Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66707

Identification

Réf

66707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6853

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'un congé pour démolition délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble, en l'absence de notification formelle de la cession du bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur, tout en allouant à ce dernier une indemnité provisionnelle.

L'appelant soutenait que la cession du droit au bail, intervenue lors de la vente de l'immeuble, ne lui avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, privant ainsi le nouveau bailleur de qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que l'injonction d'évacuer pour démolition et reconstruction, régulièrement signifiée au preneur par le nouveau propriétaire, constitue une notification suffisante de la cession du droit au bail.

Elle précise que l'article 195 précité n'impose aucune forme particulière pour cette notification. Dès lors, la réception sans contestation de cet acte par le preneur rend la cession du bail opposable à son égard et fonde la qualité à agir du nouveau bailleur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم هشام (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1104 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2025 في الملف عدد 3337/8207/2024 القاضي في المقال الأصلي بالمصادقة على انذار الافراغ للهدم وإعادة البناء المؤرخ في 09/01/2024 ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا، وتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي المقال المضاد : بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (ك. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ 6300000 درهم والذي يوازي كراء ثلاثة سنوات وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ك. س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27/09/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تملك الملك المسمى "البكري" ذي الرسم العقاري عدد 20/91424 منذ اكثر من كما هو ثابت من شهادة الملكية العقارية المتواجد به المحل التجاري الذي يكتريه للمدعى عليه وهو الكائن بشارع [العنوان] بسومة كرائية قدرها 1750 درهم شهريا، وانها تود انهاء العلاقة الكرائية معها نظرا لرغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه وفق الشروط القانونية بناء على القرار عدد 2023/-DML 04-SALE بتاريخ 13/12/2023 بمثابة رخصة هدم بناية، وقرار عدد C35/23 بتاريخ 12/12/2023 بمثابة رخصة البناء، وقد سبق لها ان وجهت للمدعى عليه انذارا بإفراغ المحل التجاري الذي يكتريه منها بجميع مرافقه الكائن بشارع [العنوان] ،سلا، الا انها لم يستجيب لمحتواه رغم توصله به بتاريخ 09/01/2024 ومرور الأجل القانوني المحدد في أجل ثلاثة اشهر الذي تم منحه لها كما هو ثابت من الإنذار بالإفراغ ومحضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوضة القضائية زكية (ص.)، انه سبق للمحكمة الابتدائية بسلا ان قضت في نفس القضية بإفراغ المدعى عليه الأول حسن (س.) في الملف عدد 2024/1303/180 حكم عدد 402 الصادر بتاريخ 10/07/2024 والمدعى عليه ورثة محمد (ح.) في الملف عدد 2024/1302/182 حكم عدد 403 الصادر بتاريخ 10/07/2024 بسبب الهدم وإعادة البناء من المحلات السكنية التي يكترونها المتواجدة في العقار المذكور أعلاه، ملتمسة في ذلك التصريح بالمصادقة على تصحيح الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء والحكم على المدعى عليه بالإفراغ من المحل التجاري بشارع [العنوان] ،سلا، بجميع مرافقه هي ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن امتعته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة قصد التبليغ من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 10/07/2024 في الملف عدد 1302/24/182 ونسخة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 10/07/2024 في الملف عدد 180/24/1302 وصورة قرار بمثابة رخصة هدم بناية مؤرخ في 13/12/2023 ونسخة انذار واصل محضر تبليغه مؤرخ في 09/01/2024 ونسخة شهادة الملكية ونسخة عقد توثيقي لبيع عقار نهائي وصورة تصميم.

وبناء على مذكرة جواب مع مضاد مؤدى عنه لنائب المدعى عليه المدلى به بجلسة 28/11/2024 جاء فيها انه بالرجوع الى عقد الكراء سيلاحظ أن العلاقة الكرائية قائمة ما بين المدعى عليه والسيد محمد العربي (ع. ب.)، وان الدعوى قدمت من طرف جهة لا علاقة بالمدعى عليه، مما تكون معه الدعوى قدمت خلافا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع الذي يستوجب تبليغ حوالة الحق للمدي تبليغا رسميا او بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، الأمر الذي لم تحترمه المدعية، مما تكون معه دعواها غير مقبولة شكلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية من رخصة وتصميم فإنها تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون 49.16 ذلك انه يتعين على المدعية الإدلاء برخصة سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة بالتصميم المصادق عليه من طرفها، ممايتعين التصريح بعدم قبول الدعوى، وانه بالرجوع للفصل 9 من نفس القانون سيلاحظ ان المدعية لم تؤد للمكتري التعويض المؤقت او ايداعه بصندوق المحكمة الذي يوازي كراء ثلاث سنوات ذلك ان الفصل اشترط لقبول دعوى الطرف المدعي علاوة على مدة تملك العقار أداء التعويض المؤقت مما يتعين معه عدم قبول الدعوى. وحول المقال المضاد، فإن المدعى عليه يكتري المحل لمدة تفوق ثلاثين سنة وانه اكتسب الأصل التجاري وان افراغه يستوجب التعويض، ملتمسا في ذلك، حول المقال الأصلي عدم قبول الدعوى وحول المقال المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم واجراء خبرة على المحل التجاري لتحديد التعويض في حالة الحكم بالإفراغ وشمول الحكم بالنفاذالمعجل والصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2024 القاضي بإجراء خبرة تقويمية يقوم بها الخبير محمد (ب.)

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2025 خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 1363000,00 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 13/03/2025 جاء فيها انها لم تبلغ بالقرار التمهيدي ولم تحضر الخبرة لإتاحة الفرصة لها للتجريح في الخبير ، وانه كان يتعين على المحكمة تعيين خبير في مجال اختصاصه وان خروجها عن ذلك التحديد يجعل قضاءها خارقا للقانون، مما يتعين معه استبعاد هذه الخبرة لكونها أنجزت من طرف خبير غير مختص في مجال تقييم التعويض عن فقدان الأصول التجارية، وان الخبير لم يشر الى القوائم المحاسبية والتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، مما يبقى معه التعويض الذي اهتدى اليه الخبير غير مطابق للحقيقة، واعتمد فقط على منهجية التقييم الجزافي المعمول بها في الميدان المحاسباتي، مما يجعل قيمة التعويض مبالغ فيه وان الخبرة غير موضوعية ملتمسة في ذلك التصريح باستبعاد خبرة الخبير محمد (ب.)، وعدم الاعتماد عليها والأمر بإجراء خبرة جديدة ينتدب لها خبير مختص.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 27/03/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قبل دعوى المستأنف عليها ذلك أن هذه الأخيرة حسب عقد الكراء لا علاقة لها بالطاعن من الناحية الشكلية والقانونية ، وأن عقد الكراء المدلى به يربط المستانف بالسيد العربي (ع. ب.) ، وان المستانف عليها هي الآن من أصبحت تملك العقار موضوع الدعوى وأنها لم تسلك حوالة الحق وفق الفصل 195 ق.ل. ع الذي يستوجب تبليغ حوالة الحق للمدين تبليغا رسميا مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لخرق الفصل 195 ق ل ع .

أرفق المقال بنسخة حكم .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/12/2025 التي جاء فيها أن أداء المكتري السومة الكرائية للشركة المالكة الجديدة لمدة أكثر من سنتين متتاليتين يعد تبليغا فعليا للحوالة ورضا ضمنيا بها، فالمكتري كان يؤدي الكراء باستمرار للمستأنف عليها باعتبارها المالكة الجديدة، وإن هذا الأداء يشكل قبولا ضمنيا وتبليغا فعليا لحوالة الحق وفق الفصل 195 من ق ل ع مما يكون معه الدفع بعدم تبليغ الحوالة تبليغا رسميا دفع غير منتج ولا تأثير له على صفة الشركة في التقاضي ما دام المكتري قد تعامل معها وأدى لها الكراء، مما يسقط الدفع شكلا وموضوعا ، وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن أداء المكتري للكراء لفائدة المالك الجديد يُعد قبولاً ضمنياً للحوالة وعلماً بها، مما يجعلها نافذة في حقه، ويسقط عنه الحق في التمسك بعدم التبليغ رسمياكما أن انتقال ملكية العقار يجعل المالك الجديد خلفاً خاصاً يحل محل المالك السابق بقوة القانون في حقوق وواجبات عقد الكراء، دون حاجة لإشعار المكتري بشكل منفصل، طالما أن هذا الأخير تعامل فعلياً مع المالك الجديد وأدى له واجبات الكراء، وعليه فالدفع المثار من طرف المكتري منعدم الأساس القانوني ويتعين رفضه وأن أداء السومة الكرائية للمالك الجديد يعتبر تبليغاً فعلياً وقبولاً ضمنياً للحوالة ويسقط الحق في التمسك بعدم التبليغ لأن الحوالة أصبحت نافذة تجاه المكتري بمجرد أدائه وإقراره الضمني بها، مما تبقى معه صفة الشركة المالكة في التقاضي ثابتة لأنها مالكة مسجلة بالرسم العقاري والملكية تنتقل محملة بالحقوق العينية والشخصية بما فيها علاقة الكراء، وبذلك يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويجب استبعاده لانعدام وجود الضرر، لأنه الدفع لا يقبل بدون حصول الضرر تطبيقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ومادام أن المستأنف لم يتضرر من هذا الدفع وتعامل مع المالكة الجديدة، وقام بأداء السومة الكرائية لمدة أكثر من سنتين متتاليتين فإن ذلك يشكل قبول ضمني للحوالة، يغني عن تبليغها للمدين تبليغا رسميا، مما يتعين معه رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة التصريح برد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما قبل دعوى المستأنف عليها ذلك أن هذه الأخيرة حسب عقد الكراء لا علاقة لها بالطاعن من الناحية الشكلية والقانونية ، و أن عقد الكراء المدلى به يربط المستانف بالسيد العربي (ع. ب.) ، وان المستانف عليها هي الآن من أصبحت تملك العقار موضوع الدعوى وأنها لم تسلك حوالة الحق وفق الفصل 195 ق.ل. ع الذي يستوجب تبليغ حوالة الحق للمدين تبليغا رسميا .

لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء وكذا محضر تبليغه المنجز من طرف المفوضة القضائية زكية (ص.) بتاريخ 09/01/2024 بأن واقعة حوالة الحق قد تحققت في نازلة الحال تماشيا مع مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع طالما أن المستأنف توصل بهذا بالإنذار بواسطة الحسن (س.) بصفته مستخدما لديه ، كما أنه لم يكن محل منازعة أو طعن من طرف المستأنف ، علما بأن الفصل 195 المكور لم يشترط شكلا معينا لتبليغ حوالة الحق، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil