Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66624

Identification

Réf

66624

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6667

Date de décision

18/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5746

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié.

L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier juge avait refusé d'admettre la preuve testimoniale pour une fraction de la dette inférieure au seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction en relevant que le premier juge avait bien opéré la déduction des loyers acquittés dans son dispositif.

Surtout, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'admissibilité de la preuve par témoins s'apprécie au regard du montant total de la demande et non de chaque paiement partiel allégué. Dès lors que la créance globale excédait le seuil légal, la preuve testimoniale était irrecevable pour l'ensemble des paiements contestés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ينعى الطاعنان على الحكم فساد التعليل والتناقض بين أجزائه ومنطوقه، بدعوى أن المحكمة مصدرته بعدما أكدت في الحيثية الأولى من تعليلها ثبوت أدائهما للواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى متم أبريل 2022، وأنه يتعين خصمهما من مجموع واجبات الكراء المطالب بها اعتبرت في حيثية أخرى بأن طلب المستأنف عليهم مؤسس في مجمله ويتعين الاستجابة له عن كامل مدة الكراء المطلوبة، وقضت في منطوقها بكامل المدة المطلوبة دون خصم واجبات كراء الشهرين المذكورين المودعين بصندوق المحكمة.

وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم طالبوا بموجبه بمبلغ 45.000 درهم عن الواجبات الكرائية الممتدة من شهر نونبر 2021 لغاية أكتوبر 2024، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المطعون فيه يلفى أن المحكمة مصدرته لما ثبت لها من وثائق الملف ان الطاعنين قاما بعرض وإيداع واجبات شهري مارس وأبريل 2022، قررت خصمهما من الواجبات المطالب بها، وفي غياب إدلائهما بما يثبت خلو ذمتهما من مبلغ الدين عن المدة المطالب بها باستثناء واجبات شهري مارس وأبريل 2022، قضت عليهما في منطوقها بأداء مبلغ 42.500 درهم، وذلك بعد خصم واجبات الشهرين السالفي الذكر، فجاء بذلك تعليلها منسجما مع بعضه ومع النتيجة التي خلصت إليها في منطوقها، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعنان على الحكم من خرق للقانون وكذا لقاعدة حرية الإثبات في المادة التجارية، لأنهما لم يطالبا ابتدائيا بإثبات انقضاء مدة الكراء المطلوبة كلها بشهادة الشهود، وإنما فقط واجبات كراء المدة من فاتح نونبر 2021 إلى متم فبراير 2022 وجب عنها ما مجموعه 5.000 درهم، الذي يحق لهما إثبات انقضائه بشهادة الشهود تطبيقا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع، فإن الثبات من المقال الافتتاحي للطاعنين، أن مجموع المبالغ المطالب بها تصل الى 45.000 درهم، وأنه طبقا للفصل 443 المذكور، فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات او الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، وأن العبرة بمجموع المبالغ، مما يكون معه الدفع المثار أعلاه لا أساس له ويتعين رده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنين لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil