Réf
83360
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2020/2026
Date de décision
30/04/2026
N° de dossier
8202-947-2026
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande contre un tiers, Frais de Justice, Extinction de l'obligation, Exclusion des frais non déterminés, Dettes mutuelles, Dette certaine et exigible, Décision judiciaire définitive, Conditions de la compensation, Compensation légale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée.
L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée.
Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation.
Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (س. م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/02/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/10/28 تحت عدد 13246 ملف عدد 2025/8202/7433 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وتحميل رافعته المصاريف. في الشكل : حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن المدعية شركة تجارية متخصصة في استيراد وبيع الناقلات بما فيها السيارات والشاحنات من أنواع أسيزي وشيفرولي، وأوبيل، وداف. وقد أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد توزيع حصري للسيارات بمدينة بني ملال بتاريخ فاتح يناير 2007. ثم تقدمت المدعى عليها بتاريخ 02 يناير 2014 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي تدعي فيه أنه في إطار العلاقة التعاقدية مع المدعية قامت بتسليم 12 كمبيالة لسداد قيمة السلعة، ورغم ذلك امتنعت المدعية عن تزويدها بالسلعة، مما يشكل فسخاً تعسفياً للعقد من طرف واحد وطلبت بناءً على ذلك الحكم على المدعية بأداء تعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التوزيع الحصري وردت المدعية على هذه الادعاءات باعتبارها غير مؤسسة، موضحة أن المبالغ التي أدتها المدعى عليها لا علاقة لها بالكمبيالات وتقدمت بمقال مضاد تدعي فيه دائنيتها للمدعى عليها بمقتضى 11 كمبيالة رجعت بدون أداء، وطلبت الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 16.073.342,42 درهم مع إضافة نسبة 10% طبقاً للمادة 6 الفقرة 5 من العقد، ليصبح المجموع 17.680.676,20 درهم، مع الحكم بإحلال الكفيل محلها في الأداء. وصدر عن محكمة الدرجة الأولى حكم قطعي برقم 1901 بتاريخ 29 فبراير 2016 ، قضى بإرجاع المدعية أصول الكمبيالات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وأدائها مبلغ 521.417,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. واستأنفت المدعى عليها هذا الحكم، بينما تقدمت المدعية باستئناف فرعي مؤرخ في 13 يونيو 2016. وبتاريخ 04 ماي 2021، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 2288 في الملف رقم 2016/8202/2317 ، قضت بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 1901 فيما يتعلق بالطلبين الأصلي والمضاد، وحكمت من جديد بما يلي: في الطلب الأصلي أداء المدعية للمدعى عليها مبلغ 1.570.781,21 درهم ( يمثل العمولة السنوية عن فترة 2012 و 2013 في الطلب المضاد: أداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 18.884.342,00 درهم، مع تحميل الصوائر على المدعى عليها ورفض باقي الطلبات وتلقت المدعية بتاريخ 13 مارس 2025 إعذاراً بالأداء من المفوض القضائي السيد الحسين (م.) نيابة عن المدعى عليها التي ينوب عنها المحامي إبراهيم (أ.) تنفيذاً للقرار رقم 2288 الصادر في 04 ماي 2021 ، وذلك لأداء مبلغ إجمالي قدره 1.595.755,21 درهم مفصل كالتالي: أصل الدين 1.570.781,21 درهم؛ الصوائر: 7,085,00 درهم؛ الخزينة 7.889,00 درهم ؛ أجر المفوض القضائي : 10.000,00 درهم. في المقابل، تبقى المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 18.884.342,00 درهم كما هو ثابت في منطوق قرار محكمة الاستئناف رقم 2288. كما أن المدعية أدت الرسوم القضائية التالية خلال مرحلة الاستئناف مبلغ 30 يونيو 2014 مبلغ 23.195,00 درهم بتاريخ 13 يونيو 2016؛ مبلغ 165.948,00 درهم بتاريخ 05 أكتوبر 2020. وبذلك، تكون المدعية دائنة ومدينة في نفس الوقت للمدعى عليها، مما يخولها الحق في طلب إجراء مقاصة بين دينها ودين المدعى عليها، بما في ذلك أصل الدين والمصاريف استناداً إلى الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على وقوع المقاصة عندما يكون كل من الطرفين دائناً للآخر ومديناً له بصورة شخصية الفصل 358 من نفس القانون الذي يشترط التمسك الصريح بالمقاصة ممن له الحق فيها. ويكون طلب المدعية الحالى مؤسس ويتعين بالتالى إجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة للطرفين على النحو المبين في الجدول أدناه: دين المدعية دين المدعى عليها اصل الدين 18,884,342.00 درهم 1,570,781.21 درهم الصائر 366,249.00 درهم 7,085.00 درهم مبلغ الدين الإجمالي 19,250,591.00 1,577,866.21 درهم المقاصة مبلغ الدين المتبقي على المدعى عليها 19,250,591.00 - 1,577,866.21 = 17,672,724.8 وانتهى في مقاله بأن التمس بعد قبول المقال شكلاً، الحكم بإجراء مقاصة بين مبلغ الدين الإجمالي (بما في ذلك المصاريف) الدائنة به المدعية للمدعى عليها والمقدر في 19.250.591,00 درهم وبين مبلغ الدين الإجمالي (بما في ذلك المصاريف) الدائنة به المدعى عليها للمدعية والمقدر في 1.577,866,21 درهم استنادا إلى منطوق القرار عدد 2288 الصادر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 04 ماي 2021 في الملف عدد 2016/8202/2317 1 الحكم بالنفاذ المعجل 1 تحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق من لدن دفاع المدعيان أرفقها بالمستندات التالية + صورة من القرار رقم 2288 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صورة من الإعذار بالأداء المؤرخ في 13 مارس 2025. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من طرف دفاع المدعى عليها، جاء فيها أن المطلوب الحكم بحضوره السيد خليفة (ع.) غير مدين للمدعية بأي مبلغ مالي، بينما تدعي المدعية في مقالها أنها دائنة للمدعى عليهم. ويؤكد المدعى عليه أن القرار الاستئنافي موضوع طلب المقاصة لم يقض عليه بأداء أي دين لفائدة المدعية كما لا يوجد أي حكم قضائي ملزم ضده، وأن علاقة المديونية تقتصر على المدعى عليها شركة (أ. أ.) والمدعية. وتستند هذه الدفوع إلى القواعد القانونية والقضائية المستقرة، التي القصي بإن المقاصة تكون طلباً أو دفعاً يقدم في إطار نزاع قائم أو دعوى جارية، وفقاً لأحكام المادة 357 من قانون الإلتزامات والعقود وما يليها كما أن المقاصة لا يمكن قبولها عندما تقدم كدعوى مستقلة للبت في مديونية سبق الفصل فيها بقرار قضائي نهائي . ويتضح من وقائع القضية أن الطرفين - المدعية والمدعى عليها شركة (أ. أ.) - قد تقدمًا معاً بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 2288 وهو قرار نهائي بالنسبة للمدعية. وبذلك تكون الجهة المختصة قانوناً بتنفيذ القرارات القضائية والآثار المترتبة عنها هي مصلحة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية كما أن الاستجابة لطلب المدعية بإجراء مقاصة بين دينين سبق البت فيهما قضائياً بقرار نهائي، وبالصيغة التي قدم بها الطلب من شأنها المساس بحجية وقوة النفاذ التي تكتسبها الأحكام القضائية النهائية، وإعادة النظر في حجم مديونية كل طرف والتمس الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة ب نسخة من طلب تبليغ وتنفيذ انذار عقاري، نسخة من عقود القرض نسخة من بروتوكول الاتفاق. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية، والتي رد من خلالها على دفوع المدعى عليه، موضحا أن دفع المدعى عليها بعدم إمكانية تقديم طلب المقاصة في دعوى مستقلة لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم. حيث تتمسك المدعى عليها بأن المقاصة لا يمكن أن تقدم إلا كدفع أو طلب عارض في دعوى قائمة، ولا يمكن طرحها في دعوى مستقلة تتعلق بمديونية صدر بشأنها قرار قضائي نهائي لكن الدفاع أكد أن القانون لم يحدد تقييداً لهذا النوع من الطلبات وأشار إلى أن الفصل 357 من قانون الالتزامات والعقود لا يتضمن أي نص يحظر تقديم المقاصة في دعوى مستقلة. كما أن هذا الفصل يشترط فقط أن يكون كل من الطرفين دائناً ومديناً للآخر بصفة شخصية. وفي هذه القضية، كما ورد في القرار القضائي رقم 2288 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، فإن المدعية والمدعى عليها كلتاهما دائنة ومدينة للأخرى القرار المذكور حدد أن المدعية مطالبة بأداء مبلغ 1.570.781,21 درهم، في حين أن المدعى عليها مطالبة هي الأخرى بأداء مبلغ 18.884.342,00 درهم لصالح المدعية. وبذلك، فإن المقاصة التي تقدمت بها المدعية تهدف إلى حماية مصالحها المالية وضمان تنفيذ مقتضيات القرار القضائي، خاصة في ظل محاولات المدعى عليها استغلال قرار المحكمة لصالحها وامتناعها عن الوفاء بالتزامها أما بخصوص الدفع المتعلق بالمساس بحجية القرار القضائي النهائي فقد رد الدفاع بأن المقاصة لا تتعلق بإعادة النظر في مديونية كل طرف أو في منطوق الحكم. بل إن المقاصة هي سبب قانوني من أسباب انقضاء الالتزام، حيث أن المقاصة لا تؤثر على حجية الحكم القضائي بل تظل كما هي، وهي وسيلة قانونية تستخدم لتنفيذ الآثار القانونية للحكم. كما أضاف الدفاع أن المقاصة لا تعني طعناً في القرار، بل هي مجرد إجراء يهدف إلى تسوية المديونية المتبادلة بين الطرفين. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود يشترط أن يكون الدينان محل المقاصة محددي المقدار ومستحقين للأداء ، وهذا ما يتوفر بشكل كامل في القضية الحالية، حيث أن الديون بين الطرفين محددة ومثبتة في القرار القضائي النهائي. وبالتالي، فإن طلب المقاصة الذي تقدمت به القرار، بل هو جزء من تطبيقه بهدف انقضاء الالتزام المتبادل بين الطرفين. أخيراً ، وبالنظر إلى أن جميع الشروط القانونية للمقاصة متوافرة، وأن المدعى عليها لم تقدم أي مسوغ قانوني وجدي لمعارضة الطلب، فإن دفعها يُعتبر غير ذي جدوى ويتعين رده وأنهى المذكرة بأن التمس رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة من حيث فساد تعليل الحكم المستأنف المنزل منزلة انعدامه : وإن الحكم الابتدائي قضى برفض طلبها الرامي إلى إجراء مقاصة بين دينها وبين دين المستأنف عليها، وذلك بناء على كونها قد أدخلت المبالغ المتعلقة بمصاريف الدعوى في إجمالي المبلغ موضوع المقاصة ، ومن جهة أولى فانها لم تقم بإدخال أي مبلغ يعود للخزينة أو الدولة كما جاء في التعليل المذكور إن الحكم الابتدائي قد أخطأ في تأويل مصاريف الدعوى التي تم إدخالها في المبلغ الإجمالي موضوع المقاصة وكذا أخطأ في تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27 أبريل 1984 المنظمة بمقتضاه المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجاري و الإدارية ، وانها قد أوضحت من خلال مقالها الافتتاحي أنها دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 18.884.342,00 درهم ( كأصل الدين، بناء على القرار عدد 2288 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية 2317/8202/2016 بتاريخ 04 ماي 2021، وكذا مبلغ 366.249,00 درهم الممثل للمصاريف التي قد سبق لها أن أدتها خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية ، وانها أوضحت كذلك أن هذه المصاريف البالغ مجموعها في 366.249,00 درهم، والمؤداة مسبقا من طرفها، هي تمثل في: مبلغ 177.106,00 درهم مؤدى عنه بتاريخ 30 يونيو 2014 ؛ مبلغ 23.195,00 درهم المؤدى عنه بتاريخ 13 يونيو 2016 ؛ مبلغ 165.948,00 درهم المؤدى عنه بتاريخ 05 أكتوبر 2020. و إن هذه المبالغ لا تعود للخزينة العامة أو للدولة خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه، وإنما تظل مستحقة لفائدتها باعتبار أنها سبق أن قامت بأدائها بصندوق المحكمة، وأنه طبقا للقرار عدد 2288 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية 2317/8202/2016 بتاريخ 04 ماي 2021 ، فإنها محقة في استرداد %50% من المصاريف المؤداة ، وانه بالتالي فإنها تكون محقة في إدخال مبلغ المصاريف التي سبق لها أداؤها ، في المبلغ الإجمالي موضوع المقاصة ، وانها تستغرب رفض طلبها الرامي إلى إجراء المقاصة، لا سيما وأنه لا يخفى على المحكمة أن الخزينة تكون قد استخلصت مسبقا جميع المبالغ المستحقة لها في إطار الدعوى، وتم أداء كافة الرسوم القضائية لفائدتها، سواء من طرفها أو من طرف المستأنف عليها، مما يجعل رفض طلب المقاصة استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.54 غیر قائم على أساس قانوني سليم، وينطوي على تطبيق غير صحيح لمقتضياته ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة الابتدائية أقرت ضمن تعليلها بتوافر شروط المقاصة في نازلة الحال، إلا أنها لم تعمل على تطبيقها ولم تقض بإجرائها، مما يجعل حكمها مشوبا بالتناقض ، وانه كان حريا على محكمة الدرجة الأولى، حتى على فرض تبينها أن جزءا من المبالغ المطالب بها يعود لفائدة الخزينة وهو ما لا قيام له في نازلة الحال أن تقضي بالمقاصة جزئيا في حدود المبالغ التي ثبت لديها توفر شروط المقاصة بشأنها، بدل الحكم برفض الطلب برمته دون سند ، وإنه وما دامت لم تدرج ضمن المبلغ الإجمالي المطلوب إجراء المقاصة بشأنه أي مبلغ يعود لفائدة الخزينة، وكانت مصاريف الدعوى قد تم أداؤها فعلا ، فإن العارضة تبقى محقة في استرجاعها نظرا لكون القانون يخول لها ذلك ، وانه تبعا لما سبق يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعد التصدي بإجراء مقاصة بين المبالغ المدينة بها للمستأنف عليها والمبالغ الدائنة بها في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا. من حيث خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية لبت الحكم المستأنف في أكثر مما طلب : وإن الحكم الابتدائي قضى بكون الطلب المقدم من طرفها مرفوض في مواجهة السيد خليفة (ع.) ، وانها تستغرب من كون محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب لم تتقدم به أصلا في مواجهة السيد (ع.) ناهيك عن كون تصريحها برفضها للطلب في مواجهة السيد (ع.) فإنها تكون قد قبلته من الناحية الشكلية ، وانها أدخلت السيد (ع.) في الدعوى الحالية، رغم كونها لم توجه أي طلب في مواجهته بسبب كون المقرر القضائي الذي سيصدر في نازلة الحال هو بطبيعة الحال سيؤثر على مركزه القانوني ومصالحه المالية نظرا لكونه كفيل للمستأنف عليها ، وإنه ومادام أن الحكم الابتدائي بت في طلبات لم يتم تقديمها أصلا، ناهيك على قبولها شكلا ، فإنه يكون جاء معيبا وباطلا، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بقبول طلب المقاصة بين الدينين المتقابلين الثابتين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2288 بتاريخ 2021/05/04 و التصريح بانقضاء مديونيتها في حدود ما تقابل من الدينين و تحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 2026/03/26 جاء فيها حول فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه : تزعم المستأنفة ان الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه حينما قضى برفض طلبها بناء على مقتضيات الفقرة 5 من المادة 365 من ق ل ع معتبرة انه اخطأ في تأويل مصاريف الدعوى التي تم إدخالها في المبلغ الإجمالي موضوع المقاصة كما انه اخطأ في تطبيق مقتضيات الظهير شريف رقم 1.84.54 الصادر بتاريخ 27 ابريل 1984 ، و ذلك ان مبلغ 00، 366.249 درهم الذي يمثل المصاريف قد سبق لها - المستأنفة - ان ادته خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية، وان هذا المبلغ لا يعود للخزينة العامة وانما يضل مستحق لفائدتها ، و لكن ما ذهبت اليه المستأنفة يفنده القانون ، وان جميع المصاريف القضائية التي يؤديها المتقاضي بصندوق المحاكم بمختلف دراجاتها هي مبالغ ورسوم تستوفى لفائدة الخزينة طبقا للفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.84.54 بتاريخ 27 ابريل 1984 وبالتالي فان مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 365 من قانون ل ع قائمة وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي مصادف للصواب ويتماشى وروح القانون هذا من جهة أولى ، ومن جهة ثانية فانه ومن شروط المقاصة ان يكون الدينين محددين المقدار ومستحقين، و ان الدين الذي تطالب به المستأنفة لإجراء المقاصة بشأنه هو دين محدد بمقتضى قرار استئنافي، مع التأكيد ان العارضة الأول شركة (أ. أ.) نازعت وتنازع في هذا الدين، وأنها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 2288 وهو موضوع ملف تجاري محكمة النقض عدد 798/3/3/2025. فضلا على ذلك ومن الناحية القانونية فان المستأنفة الى جانب مطالبتها بإجراء مقاصة بدين أكثر مما هو محدد في القرار الاستئنافي عدد 2288 فان طلبها يفتقد للإثبات ، وانه وفي جميع الأحوال فان المطالبة باسترجاع الرسوم القضائية يتم عن طريق مسطرة التنفيذ وان الجهة المخولة لها قانونا لتنفيذ القرارات القضائية واسترجاع الرسوم القضائية هي مصلحة تنفيذ القرارات والاحكام القضائية ، وليس عن طريق اجراء المقاصة لان العارضة الأولى من حقها كذلك استرجاع المصاريف القضائية لكن عن طريق مسطرة التنفيذ وعليه يتضح للهيئة ان ما جاءت به المستأنفة في هذه الوسيلة لا يرتكز على أساس قانوني وان الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب مما يستوجب القول بتأييده حول خرق الفص 3 من قانون م م كما تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائى خرقه لمقتضيات المادة الثالثة من قانون م م ، و لكن الحكم الابتدائى وفى تعليله أعلاه لم يعمل على خرق مقتضيات المادة 3 من قانون م م بل على العكس من ذلك عمل على تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي تعطي الصلاحية للمحكمة للبث طبقا للقوانين المطبق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة مما تكون معه هذه الوسيلة دون أساس قانوني مما يستوجب ردها ، ملتمسة الاشهاد لهما بمذكرتهما هاته الحكم وفقها و برد الاستئناف. محكمة الإستئناف حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلب إجراء مقاصة بين دينها و دين المستأنف عليها بعلة إدخال المبالغ المتعلقة بمصاريف الدعوى في إجمالي المبلغ موضوع المقاصة و لإدخالها السيد (ع.) في الدعوى المرفوعة أمامها دونما توجيه الطاعن أية مطالب في مواجهته. حيث صح ما تمسكت في المستأنفة، ذلك ان الثابت من القرار الاستئنافي رقم 2228 الصادر بتاريخ 2016/05/04 في الملف رقم 2016/8202/2317 أنه قضى في الطلب الأصلي بأداء شركة (س. م. م.) (المستأنفة الحالية) لفائدة (شركة (أ. أ.)) المستأنف عليها حاليا بأداء مبلغ 1.570.781,21 درهم و في الطلب المضاد بأداء شركة (أ. أ.) لفائدة شركة (س. م. م.) مبلغ 18.884.342,00 درهم وأن الفصل 362 من ق ل ع يلزم لإجراء المقاصة ان يكون الدينان محددا المقدار ومستحقا الأداء، وان الدينين ونازلة الحال ثابتين بمقتضى قرار استئنافي له قوة الشيء المقضي به ، وانه لا محل لإعادة مناقشة المديونية من جديد ، أمام المحكمة المعروض عليها المقاصة، وان موانع المقاصة المحددة في الفصل 365 من ق ل ع في فقرته الثانية غير متوفرة في النازلة. حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الدينين المطالب بإعمال المقاصة بخصوصهما لا يدخلان في زمرة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 365 المذكور إذ لا يتعلقان بحقوق الدولة و الجماعات المحلية من اجل الضرائب والرسوم حتى لا تقع المقاصة بخصوصها و ان مبلغ الصوائر المضمن بالمديونية هو عبارة عن صوائر تم اداؤها بمناسبة تقديم الدعوى و تم الحكم بتحميلها للطرفين بالنسبة تطبيقا لمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية وأن الأصل أنه يبقى من أدى مصاريف التقاضي محقا في استرجاعها ويتحملها كاملها من خسر دعواه أو بحسب النسبة و بالتالي فهي ليست برسوم يتعين أداؤها لفائدة الدولة ومحكمة أولى درجة لما اعتبرتها رسوما تتعلق بحقوق الدولة تغل يدها عن إجراء المقاصة في المديونية و لم تستجب لطلب المقاصة في اصل المديونية و الصوائر على هذا الاساس تكون قد جانبت الصواب. حيث إنه باطلاع هاته المحكمة على الوثائق المثبتة للرسوم القضائية المؤداة من طرف المستأنفة و التي تطالب باعتبارها عند إجراء المقاصة الى جانب أصل الدينين المحكوم بهما، تبين لها من القرار الاستئنافي المذكور أعلاه انه جعل المصاريف بالنسبة مما لا يحق لها في استرجاعها بكاملها و يبقى مبلغها غير محدد ويتعذر إعمال المقاصة بخصوصها ويبقى الطلب بخصوصها غير مقبول ويتعين إعمال المقاصة في حدود اصل الدينين المحكوم بهما بأداء شركة (س. م. م.) (المستأنفة الحالية) لفائدة (شركة (أ. أ.)) المستأنف عليها حاليا بأداء مبلغ 1.570.781,21 درهم و بأداء شركة (أ. أ.) لفائدة شركة (س. م. م.) مبلغ 18.884.342,00 درهم. حيث ان بت محكمة البداية برفض الطلب في مواجهة السيد (ع.) يبقى بدوره غير ذي أساس لعدم تقديم أية مطالب في مواجهته حتى يقضي الحكم المستأنف برفضه مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وذلك بالحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإعمال المقاصة بين الدينين المتقابلين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2228 بتاريخ 2021/05/04 وذلك بالتصريح بانقضاء اصل دين المستأنف عليها شركة (أ. أ.) المحدد في مبلغ 1.570.781,21 درهم وحصر اصل دين المستأنفة شركة (س. م. م.) في مبلغ 17.313.560,79 درهم و بتحميل المستأنف عليها المصاريف. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإعمال المقاصة والتصريح بانقضاء اصل دين المستأنف عليها شركة (أ. أ.) المحدد في مبلغ 1.570.781,21 درهم وحصر اصل دين المستأنفة شركة (س. م. م.) في مبلغ 17.313.560,79 درهم و بتحميل المستأنف عليها المصاريف.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025