Réf
66279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6384
Date de décision
08/12/2025
N° de dossier
2025/8203/4521
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'enquête, Reconnaissance de dette, Preuve de l'obligation, Force probante de l'écrit, Engagement unilatéral, Demande de compensation, Contestation de la cause, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.
La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2024 تحت عدد 3776 ملف عدد 1176/8235/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 181.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت المستأنفة جلسة 17/11/2025 بمذكرة جوابية مع طلب مقاصة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/11/2025.
في الشكل:
في الاستئناف:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 13/08/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/08/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في طلب المقاصة:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه سبق لها في إطار شراكة تجارية جمعتها بالمدعى عليها ، أن مكنت هذه الاخيرة بتاريخ 2020/08/26 من سلفة قدرها 181.000 درهم بواسطة تحويل بنكي ، و إن المدعى عليها تخلفت عن سداد مبلغ الدين المذكور حيادا عن أي مبرر مشروع أو متمسك سليم من القانون ، و بادرت بتاريخ 2023/03/01 إلى إنذار المدعى عليها بالوفاء بما جعلها في حالة مطل بمفهوم الفصل 254 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنها تقاعست عن أداء ما بذمتها لفائدتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 181.000 درهم عن أصل الدين و مبلغ 20.000 درهم عن الضرر و المطل و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 22/02/2024 استدلت المدعية برسالة وثائق وأرفقتها ب:أصل اعتراف بدين وصورة من كشف حساب وأصل انذار مع محضر تبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2024 جاء فيها أساسا انه بمقتضى الدعوى الحالية تطالب مبلغ 181.000.00 درهم في إطار شراكة تجارية جمعتها مدعية أنها أقرضتها المبلغ المذكور سلفا موضوع الطلب حسب ما ادعت دون أن تبين للمحكمة طبيعة هذه الشراكة لأن من شان تحديد نوع الشراكة نستشف المراكز القانونية المتبادلة بينها والمدعى عليها وهو ما جعل المدعية تتقاضى بسوء نية ذلك أنها شركة مختصة في إنتاج الأفلام وان المدعى عليها تعمل كشركة في الإنتاج وانه على هامش إعلان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون عن الصفقة رقم 2020/02AOCT/SNRT فطلبت منها التقدم بعرض إلى جانب المدعى عليها بغية ضمان حظ أوفر لنيل هذه الصفقة على أساس تتحمل المدعية أداء مبلغ الضمانة المطلوبة للترشح بعدما أمدتها بكل الوثائق في مقابل حصولها على نسبة 3 بالمائة من مجموع مبلغ الصفقة وهو ما تم بالفعل حيث تمكنت المدعية من نيل الصفقة موضوع المناقصة لينتهي دورها في حين اخدت المدعية في تهربها من الوفاء بالتزامها وتماطلها في ذلك. معتقدة خطأ أن لها الحق في المطالبة في أي وقت تشاء بالمديونية المزعومة لكنها في علاقتها بها كانت مقيدة بأجل مما جعل دعواها تقع تحت طائلة التقادم المسقط للحق وهو الموقف الذي تبناه العمل القضائي من خلال محكمة النقض حاليا في العديد من القرارات منها القرار قرار 255 ملف 1979/7750 عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 152 و انه بالرجوع إلى العقد الموقع بين الطرفين وطبقا للفصل 389 من ق.ل.ع فهو من العقود التي يسقط الحق في المطالبة بها بعد سنة ، وتأسيسا على ذلك فان دعوى المدعية أصبحت غير دي أساس قانوني لوقوعه تحت زمرة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 389 من ق.ل.ع ، ومن تم فان دعوى المدعية قد طالها التقادم المسقط لأنه سبب موجب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الالتزامات وتلاشي الحق بالتقادم يعني طبعا منع سماع الدعوى مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
احتياطيا بخصوص صحة المديونية : أن المدعية أسست دعوى الأداء على عنصرين لا ارتباط بينهما لأنها تحدثت عن شراكة والتي اخفت حقيقتها وطبيعتها عن المحكمة حتى تبسط رقابتها على جميع عناصر الخصومة وثانيا تتمسك بالاعتراف بالدين وهو ما يؤكد التقاضي بسوء نية من قبل المدعية ، لان الأساس في المطالبة بالمديونية هو عقد المواكبة والمصاحبة لإنجاح نيل المدعى عليها للصفقة التي عرضتها الشركة الوطنية للإذاعة والتليفزيون وبالتالي فانه تماشيا مع القواعد الأصولية إذا سقط الأصل، سقط الفرع ، وذلك أن المدعية تتمسك بالاعتراف بالدين كأساس للمطالبة بالأداء المزعوم فحين أن الاعتراف بني على العقد الرابط بين الطرفين وليس كما تزعم انه بسبب معاملة قرض تمت بينهما وهو ما يؤكد أن المدعى عليها تحاول التنصل من مسؤوليتها في أداء مستحقاتها حسب العقد المتفق عليه والمحدد لنسبتها في 3 بالمائة من مجموع الصفقة التي تحصلت عليها، " أن السبب الحقيقي الذي حاولت المدعية إخفاؤه هو ادعاؤها أن المديونية المطالب بها تعود للاعتراف بالدين والحال أنها في واقع الأمر ترجع إلى العقد الذي كلفت بموجبه المدعية المدعى عليها بالدعم والمصاحبة في تقديم عرض نيل الصفقة المعلن عنها من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ، ملتمسة برفض الطلب واحتياطيا بعدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2024 جاء فيها بشأن الدفع بالتقادم : تمسكت المدعى عليها أساسا بتقادم الدين موضوع الطلب ، مستندة في ذلك على احكام الفصل 389 من قانون الإلتزامات و العقود ، و لكن، و من جهة أولى فإن أمد التقادم القصير المتمسك به من قبل المدعى عليها إنما يهم استثناء الدعاوى بعينها المنصوص عليها في الفصل 389 من قانون الإلتزامات و العقود دون غيرها، و هي الدعاوى التي ليست المحكمة بصددها بمناسبة طلب الحال بما يجعل الدفع على غير اساس من القانون ، و إن قرار المجلس الأعلى المتمسك به من قبل المدعى عليها بروم تطبيق أحكام الفصل 388 من قانون الإلتزامات و العقود في فقرته الرابعة المتعلقة بدعاوى المهندسين المعماريين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم دون أن يسوغ استنباط أية قاعدة قابلة للإعمال على معطيات نازلة الحال من القرار المذكور ، لقيام الفارق المانع من القياس ، و إنه لما كان بينا من سند الدين المتمسك به من قبل العارضة أنه لا يحقق أي استثناء من الإستثناءات الواردة في الفصل المتمسك به من قبل المدعى عليها، فإنه يظل خاضعا للقواعد العامة للتقادم المبني على استقرار المعاملات، و ما بدفع المدعى عليها على غير أساس وحليف الإستبعاد ، وإنه فضلا عن ذلك و من جهة ثانية ومسايرة للمدعى عليها في دفعها ، و لما كانت الأخيرة متمسكة بتقادم قصير الأمد مؤسس على قرينة الوفاء ، فإنها تكون قد أهدمت القرينة المذكورة بإقرارها بعدم وفائها بمبلغ الدين، ما دامت هذه القرينة تعضد بادعاء الوفاء و تهدم بالتصريح بعدمه، و المدعى عليها لما دفعت بعدم صحة الدين لارتباطه بعقد ادعت وجوده حيادا عن سند الإعتراف بالدين ، تكون مقرة بعدم الوفاء و هادمة بذلك قرينة الوفاء التي تمسكت بها على علتها وفقا للمذكور أعلاه ، بشان الدفع بعدم صحة المديونية و بغض النظر عن اضطرابه ، يفيد في عكس ما ترمي إليه من عدم صحة المديونية ، إذ إنها متما لم تنف قيام المديونية المطالب بها و الثابتة بموجب اعتراف بدين لم تثر بشأنه أي وجه للطعن، و إنما نازعت في مصدرها و في سببها دون أن تستدل على ما هي متمسكة به بمقبول، إذ إن المدعى عليها لم تدل بالعقد الذي تدعي قيامه بين الطرفين، و لا حتى أبرزت وجه عدم صحة المديونية ارتباطا بالعقد المذكور ، ليظل دفعها على الحال محض قول مجرد من البيئة المؤيدة له، هذا فضلا عن عدم إنتاجه على إطلاقه حتى إن صح ، إذ إن قيام نظير العقد الذي تدعيه المدعى عليها لا ينف قيام المديونية المطالب بها و إنما يؤكدها ، و إن المديونية موضوع الطلب ثابتة بموجب اعتراف بدين لم يكن محل طعن من قبل المدعى عليها ، و أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه وفقا لأحكام الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود ، و أن الدين الثابت بالكتابة يجب إثبات التحلل منه كتابة ، و هو الإثبات الذي لم تف به المدعى عليها التي تمسكت بعدم صحة المديونية دونما استدلال على ذلك بما هو معتبر قانونا ، و إن إحالة المدعى عليها على كون مبلغ الدين المطالب به يشكل مقابل دعم ومواكبة في إطار مسطرة إسناد صفقة عمومية ، لا يستقيم و الواقع في شيء فضلا عن كونه مخالف لقواعد المنطق السليم، إذ لا يسوغ القول بالتوصل بأداء مقابل عمل و التعبير إراديا بموجب اعتراف بدين بقيام مديونية، لما في ذلك من تناقض و من استحالة للتوفيق، و إن المدعى عليها لم تبرز مرماها من تمسكها بمقتضيات الفصلين 63 و 65 من قانون الإلتزمات و العقود ، بل إن المقتضيات المذكورة وقرار المجلس الاعلى المتمسك به من قبل المدعى عليها يفيد مركزها هي لا العكس ، فذلك انسجاما وأحكام الفصلين 63 و 65 من قانون الإلتزامات و العقود، أن الأصل في صحة الأحوال الظاهرة و أن المقرر في قواعد الإثبات أن البيئة على من يدعي خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وانه يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الاصل عب اثبات ما يدعيه باعتباره يستحدث جديدا لا تدعيه قرينة بقاء الأصل على أصله ، و أنها أقرضت المدعى عليها قيمة الدين المطالب به في إطار ما جمعها بها من علاقات تجارية ، و أن المديونية الناتجة عن المعاملة المذكورة كرست كتابة ، و هو الاصل الثابت الذي لم تقم المدعى عليها بيئة على خلافه ، بل إن الرواية التي صاغتها لدفع الإلتزام عنها وعلى علتها، إنما تؤكد قيام المديونية و تحمل على الإقرار بها لا على عدم نفاذها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بملتمسات مقالها الإفتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن المستانف عليها شركة متخصصة في الإنتاج السمعي البصري وانها وعلى هامش اعلان الشركة الوطنية للاداعة والتلفزيون عن رقم AOCT/SNRT02/2020 تعاقدت مع العارضة من اجل الترشح لهده الصفقة باسم هذه الأخيرة واتفقتا ان تتحمل المستانف عليها أداء مبلغ الضمانة المطلوب للترشح في حين تتولى العارضة الشؤون الإدارية كما هو منصوص عليه في عقد المواكبة و المصاحبة و لمدلى بنسخة طبق الاصل منه طيه مقابل حصولها على مبلغ 3 في المئة من قيمة الصفقة وان المستانف عليها فعلا أدت مبلغ الضمانة والبالغ قيمته 181000.00 درهم وانه ومن اجل ضمان حقها طالبت العارضة بتحرير وتوقيع اعتراف بدين لفائدتها بالمبلغ المذكور وان العارضة وبحسن نية قامت بتوقيع الاعتراف بدين بهذا المبلغ وان وبعد استيفاء كل الاجرءات الإدارية المطلوبة من اجل تقديم العر فوجئت العارضة بكون المستانف عليها تقدمت بالترشح باسمها والفوز بالصفقة المذكورة. الشراة وان العارضة ادركت ان المستانف عليها استغلتها من اجل ضمان الفوز بهده الصفقة باعتبارها لا تملك أي فرصة للفوز بالصفقة امامها وان المستانف عليها هي شركة كبيرة ومهمة ومتخصصة في الإنتاج السمعي والبصري عبر مجموع التراب الوطني بكافة انواعه في حين ان العارضة هي شركة بسيطة متخصصة هي الأخرى في نفس الماجل لكن ليس بنفس الحجم أو أهمية المستانف عليها و ان دخول العارضة لهده الصفقة يضمن فوز هده الاخيرة باعتبار انه لا مجال للفوز امامها للاعتبارات المذكورة وان المستانف عليها وبعد ان حصلت على هذه الصفقة تمكين العارضة من المبلغ المتفق عليه والمتمثل في 3 في المئة من قيمة والدي تبلغ قيمته 181000.00 درهم و هو نفسه المبلغ المنصوص عليه في الاعتراف بالدين وان العارضة وبعد ان ادركت الحيلة التي حبكتها المستانف عليها من اجل ضمان حصولها على الصفقة طالبت هذه الأخيرة بأداء المبلغ المتفق عليه و المتمثل في 3 في المئة من قيمة الصفقة مادام انها فازت بالصفقة و هو الشرط المنصوص عليه في عقد الشراكة المدلى بنسخة منه طيه وانه وامام كل هده التلاعبات احتفظت العارضة بمبلغ الضمانة لضمان حقها لتفاجا بعد دلك ياشعار من طرف المستانف عليها من اجل أداء المبلغ المذكور تم بعد دلك بتقدمها بدعوى قضائية مدعية انها دائنة لها بالمبلغ المذكور باعتباره سلفة ادتها لها وانها بنت دعواها على عنصرين وهما الشراكة التي ربطتها و العارضة وعلى سند الاعتراف بالدين مدعية ان المبلغ المضمن في هذا الأخير يعتبر سلفة استفادت منها العارضة في طار هذه الشراكة دون ان تبين للمحكمة طبيعة هذه الشراكة وان المحكمة بنت حكمها على شق او عنصر واحد فقط وهو الاعتراف بالدين دون ان الادلاء بعقد الشراكة الدي يعتبر العنصر الأساسي في الدعوى ودون ان تبحت عن طبيعة هذه الشراكة التي ربطت الطرفين لان الأساس في المطالبة بالمديونية هو عقد المواكبة و المصاحبة لانجاح نيل المستانف عليها على الصفقة التي عرضتها الشركة الوطنية للاداعة و التلفزيون و بالتالي فانه و تماشيا مع القواعد الأصولية ادا سقط الأصل سقط الفرع وان المحكمة كان حريا بها ان تحكم باجراء بحت في النازلة للوقوف على حيثيات الواقعة خصوصا بوجود وثائق تؤكد كل ما دفعت به العارضة وان المبلغ المذكور لم يكن ابدا سلفة وانما مبلغ الضمان الدي قدمته المستانف عليها للعارضة من اجل الترشح للصفقة وضمان الفوز بها وان العارضة وبعد ان ادركت حقيقة ما قامت به المستانف عليها واستغلالها لها لتضمن الفوز بالصفقة احتفظت بمبلغ الضمان و الدي يمثل 3 في المئة من قيمة هذه الأخيرة وانه وبناء على ما تم بسطه أعلاه سيتضح للمحكمة ان المستانف عليها تتقاضى فعلا بسوء نية للاضرار بالعارضة و ان المبلغ المطالب به هو من حق العارضة طالما ان الشرط المنصوص عليه في عقد الشراكة و المتمثل في فوز المستانف عليها بالصفقة قد تحقق، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم من جديد باجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع اف الدعوى و نوابهم من اجل الوقوف على حقيقة وطبيعة الشراكة التي ربطت العارضة بالمستانف عليها و التاكد من صحة المديونية. أرفق المقال بنسخة من الحكم وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/10/2025عرض فيها أن أسباب استئناف المستأنفة لا تجد لها أي متمسك من الواقع و القانون و إنما هي محمولة على إقرار صريح بقيام المديونية موضوع الطلب فذلك أن المستأنفة ادعت أن الإعتراف بالدين سند العارضة في دعواها بني على عقد مصاحبة و مواكبة رابط بين طرفي الدعوى لا على معاملة قرض ، و أن ذلك يؤكد أن العارضة تحاول التنصل من مسؤوليتها في أداء مستحقاتها الناجمة عن العقد المذكور وأن العارضة ترى من جهة أولى أن ما تمسكت به المستأنفة ، و بغض النظر عن اضطرابه ، يفيد في عكس ما تر عكس ما ترمي إليه من عدم صحة المديونية، إذ إنها متما لم المديونية المطالب بها و الثابتة بموجب اعتراف بدين لم تثر بشأنه أي مطعن، و إنما نازعت في مصدرها و في سببها دون أن تستدل على ما هي متمسكة به بمقبول، إذ إن المستأنفة لم تدل بالعقد الذي تدعي قيامه بين الطرفين، و لا حتى أبرزت وجه عدم صحة المديونية ارتباطا بالعقد المذكور ، ليظل دفعها على الحال محض قول مجرد من البينة المؤيدة له، هذا فضلا عن عدم إنتاجه على إطلاقه حتى إن صح ، إذ إن قيام نظير العقد الذي تدعيه المستأنفة لا ينف قيام المديونية المطالب بها و إنما يؤكدها وأن المديونية موضوع الطلب ثابتة بموجب اعتراف بدين لم يكن محل طعن من قبل المستأنفة على الوجه المطلوب قانونا و وفقا لأحكام الفصل 431 من قانون الإلتزامات و العقود، و أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم تجاهه أن يثبت ادعاءه وفقا لأحكام الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود، و أن الدين الثابت بالكتابة يجب إثبات التحلل منه كتابة ، و هو الإثبات الذي لم تف به المستأنفة التي صحة المديونية دونما استدلال على ذلك بما هو معتبر قانونا وأن إحالة المستأنفة على كون مبلغ الدين المطالب به يشكل مقابل دعم و مواكبة في إطار مسطرة إسناد صفقة عمومية، لا يستقيم و الواقع في شيء فضلا عن كونه مخالف لقواعد المنطق السليم، إذ لا يسوغ القول بالتوصل بأداء مقابل عمل ، و التعبير إراديا بموجب اعتراف بدين بقيام مديونية، لما في ذلك من تناقض و من استحالة للتوفيق وأن الإعتراف بالدين سند العارضة في دعواها لا يحيل في مضمونه على العقد المتمسك به من قبل المستأنفة وأن الأصل في صحة الأحوال الظاهرة و أن المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وانه يقع على الفقرة الأولى من الفصل 431 من ق.ل.ع: " يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها (...)" عاتق من يدعي خلاف هذا الاصل عبء اثبات ما يدعيه باعتباره يستحدث جديدا لا تدعيه قرينة بقاء الأصل على أصله وأن العارضة أقرضت المستأنفة قيمة الدين المطالب به في إطار ما جمعها بها من علاقات تجارية ، و أن المديونية الناتجة عن المعاملة المذكورة كرست كتابة ، و هو الاصل الثابت الذي لم تقم المستأنفة بينة على خلافه، بل إن الرواية التي صاغتها لدفع الإلتزام عنها و على علتها، إنما تؤكد قيام المديونية و تحمل على الإقرار بها لا على عدم نفاذها ، ملتمسة رد أسباب الإستئناف لعدم استنادها على أساس سليم من الواقع والقانون والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقاصة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 17/11/2025عرض فيها أنها وتأكيدا منها لكل ما جاء في مقالها الاستئنافي فإنها تدلي طيه بالوثائق التالية: نسخة من عقد المواكبة والمصاحبة المبرم بين العارضة وشركة (ب. ب.) وهي احدى الشركات التابعة للمستأنف عليها كما هو ثابت من خلال النموذج ج المتعلق بكل منهما وتوصيلين بالدفع المبلغ 181000.00 درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير ونسخة من الرسائل الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها و التي تؤرخ لكل مراحل العقد المذكور وتؤكد توصل العارضة بالمبلغ المضمن في الاعتراف بالدين من اجل تقديمه كضمان الترشح للصفقة المذكورة و ليس كسلفة كما ادعت المستأنف عليها من خلال مقالها الافتتاحي ، ملتمسة الحكم بإجراء بحت في النازلة يستدعى له جميع أطراف الدعوى من اجل الوقوف على حقيقة وطبيعة الشراكة التي ربطت العارضة والمستأنف عليها والحكم بعد دلك بإجراء مقاصة بين مبلغ 181000.00 درهم و والمبلغ الدي يمثل 3 في المئة من قيمة الصفقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/11/2025عرض فيها أنه بغض النظر عن عدم تحقق شروط التمسك بالمقاصة في النازلة تطبيقا لأحكام الفصول 357 و ما يلي من قانون الإلتزامات و العقود ، سيما يتخلف شرط المديونية الشخصية حتى في ما ادعته المستأنفة ما دامت تدعي المديونية في علاقتها بغير الشركة العارضة، و تخلف شرط تحقق الدين المدعى به و استحقاق أدائه بمدلول الفصل 362 من قانون الإلتزامات و العقود، فإن ما أدلت به المستأنفة من مستندات ، و إن كانت بدورها مخالفة لأحكام الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود، فإنها لا تنتج فى نفى المديونية موضوع الطلب و إنما تفيد فى خلاف ذلك فذلك من جهة أولى العقد المتمسك به من قبل المستأنفة مبرم بين الأخيرة و شركة (ب. ب.) لا مع الشركة العارضة على النحو الذي يجعله غير سائغ الإعمال في النازلة أصلا تطبيقا لأحكام الفصل 228 من قانون الإلتزامات و العقود ، و أنه حتى بالإعراض عن ذلك و باستقراء مضمون العقد ، ستجد المحكمة أن المستأنفة تعاقدت بموجبه بصفتها "زبونة" و شركة (ب. ب.) بصفتها "مقدمة خدمات" مع ما يترتب عن ذلك بشأن تحديد اتجاه المديونية وأن المأخوذ من العقد المذكور ، هو أن شركة (ب. ب.) التزمت بمواكبة المستأنفة إجراءات الإعداد للجواب عن العروض طلب 2020/02AOCT/SNRT ، على أن تنال مقابل خدمتها تلك، في شكل تعويض محدد في %3% من قيمة كل حصة في الصفقة سيتم استخدام شركة (ب. ب.) لإنجازها من الباطن ذلك في حالة نيل المستأفة للصفقة باعتبار الأمر منطو على شرط واقف وأن المستشف مما سبق، هو أن شركة (ب. ب.)، و في حالة تحقق الشرط الواقف من كانت ستكون دائنة للمستأنفة بالإلتزام بالمناولة للإنجاز من الباطن و بالأداء المتمثل في نسبة %3 من حصص الصفقة المعنية بذلك لا رتب عن ذلك و عكس، دون ن أن يكون من شأن هذا العقد أن يجعل المستأنفة المستفيدة من خدمات شركة (ب. ب.)، دائنة للأخيرة بالمبلغ المذكور بل العكس هو الثابت و أن تمسك المستأنفة بالعقد المدلى به من قبلها إنما يقع منتجا في خلاف ما تهدف إليه من نفي للمديونية وأن باقي المستندات المدلى بصور منها من قبل المستأنفة من جهة ثانية و لا سيما المراسلات الإلكترونية المبتورة بخلاف ما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن نية و وصول إيداع الضمان المؤقت ، و بغض النظر عن صحة مضمونها من عدمه، فإنها تؤكد مديونية المستأنفة و لا تنفيها إذ إنها تقر بموجبها بأنها توصلت بالمبلغ موضوع الطلب قصد تكوين الضمان المؤقت على سبيل السلفة و أن ما راج بمناسبة تبادل المراسلات الإلكترونية إنما كان يهم الإعتراف بهذه المديونية ، و التي تجسدت حاصلا في الإعتراف بالدين المعروض على المحكمة الموقع و غير المنازع فيه من قبل المستأنفة، يجعل دفوعها و المستندات المدلى بها في سبيل تعزيزها، إنما دالة على قيام المديونية و مؤكدة لها لا العكس وأنه على الرغم من عدم تعلق المستندات المدلى بها من قبل المستأنفة بالشركة العارضة ، و من كون الأخيرة ليست طرفا في العقد المستدل به أصلا و من عدم منازعة المستأنفة بمقبول في الإعتراف بالدين سند العارضة في طلبها ، فإن كافة المستندات التي أدلت بها المستأنفة ، و على الرغم من محاولة تحويرها في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، إنما تقع كلها مؤكدة لمديونتها لا نافية لها وأن المستأنفة التي توصلت بالمبلغ موضوع الطلب و استفادت منه و هي مقرة بذلك بموجب الإعتراف بالدين المعروض على المحكمة إنما تحاول التحلل من التزامها بإرجاع مبلغ السلفة للعارضة و إن بواسطة سعيها لتحوير مضامين العقد المعروض حتى إن على المحكمة وحمله على عكس غايته و معناه قصد ابتداع رواية لا تفضي . صحت إلى نفي مديونيتها فبالأحرى و هي منطوية على رواية مخالفة للحقيقة وفقا لما سبق بيانه أعلاه، هذا مع التأكيد على أن الإطار التعاقدي المذكور جمع المستأنفة بشركة (ب. ب.) لا بالعارضة ، و أن شرطه الواقف لم يتحقق على النحو الذي يجعله غير قابلا للإعمال، و أنه لو صح إعماله بتحقق الشرط الواقف ، لما أنتج دينا للمستأنفة على شركة (ب. ب.)، بل كان لينتج دينا للأخيرة على المستأنفة، و هو في جميع الأحوال ما ليست المحكمة بصدده بمناسبة دعوى الحال و التي لا سند فيها للمديونية غير الإعتراف بالدين الموقع و غير المطعون فيه من قبل المستأنفة فحقا فإن المديونية موضوع الطلب ثابتة بموجب اعتراف بدين لم يكن محل طعن من قبل المستأنفة على الوجه المطلوب قانونا وفقا لأحكام الفصل 431 من قانون الإلتزامات نفاذه العقود، و أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم تجاهه أن يثبت ادعاءه وفقا لأحكام الفصل 400 من قانون الإلتزامات و العقود، و أن الدين الثابت بالكتابة يجب إثبات التحلل منه كتابة ، و هو الإثبات الذي لم تف به المستأنفة التي تمسكت بعدم صحة المديونية دونما استدلال على ذلك بما هو معتبر قانونا وأن إحالة المستأنفة على كون مبلغ الدين المطالب به يشكل مقابل دعم و مواكبة في إطار مسطرة إسناد صفقة عمومية ، لا يستقيم و الواقع في شيء وفقا للمبين أعلاه ما دامت المستفيدة من المواكبة و الدعم لا العكس، بما يجعل دفعها مخالفا لقواعد المنطق السليم قبل أن يكون مخالفا للواقع الثابت في الملف، إذ لا يسوغ القول بالتوصل بأداء مقابل عمل، و التعبير إراديا بموجب اعتراف بدين بقيام مديونية ، لما في ذلك من تناقض و من استحالة للتوفيق وأنه في ظل استنكاف المستأنفة عن الوفاء بالعبء الملقى عليها في الإثبات، فإن العارضة لا ترى من موجب للحكم تمهيديا بإجراء بحث ما دامت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و طلباتهم التي لا تأثير لها على قضائها، و لا الأمر بإجراء تحقيق طالما توفر لها من وثائق و مستندات الملف ما يقيم عماد قضائها ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس سليم من الواقع و القانون والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، حضر الأستاذ (ر.) وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.
التعليل
في الاستئناف:
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف كونه اعتمد على الاعتراف بالدين دون عقد الشراكة التي ربطت الطرفين أن الأساس في المطالبة بالمديونية هو عقد المواكبة و المصاحبة من أجل نيلها الصفقة.
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الطاعنة حررت التزاما تقر فيه بمديونيتها لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 181.000,00 درهم وهو الالتزام المصحح التوقيع من طرف ممثلها القانوني بتاريخ 26/08/2025، المتضمن للمبلغ الذي تدين به و الذي استفادت منه فعليا حسب الثابت حسب كشف الحساب البنكي للمستأنف عليها المتعلق بشهر يوليوز من سنة 2020 و المرفق بصورة من امر بالتحويل لفائدة الطاعنة بتاريخ 26/08/2020 و اللذان يستشف منهما أن المبلغ المالي قد تم تحويله للحساب البنكي للشركة الطاعنة.
وحيث إن ما تمسكت به المستأنفة من إبرام عقد شراكة بينها و بين المطعون ضدها من أجل مواكبة و مصاحبة الأخيرة لها من أجل نيل صفقة خاصة بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزيون، هو أمر لم تدل بأية حجة تثبته كما لم تدل بأي حجة تثبت مشاركتها في تقديم طلب بشأن الصفقة المحتج بالشراكة بشأنها، و الالتزام الصادر عنها لم يتضمن أي إشارة لتعلقه بصفقة معينة.
وحيث إنه مادام الثابت ان الطاعنة قد أقرت بالدين لفائدة المطعون ضدها بمقتضى التزام صحيح مصحح التوقيع صادر عنها بإرادتها المنفردة فإنه يبقى ملزما لها وفق الفصل 18 من قانون الالتزامات و العقود، و بذلك فذمتها عامرة بمبلغ الدين المحكوم به طبقا للفصلين 319 و 399 من قانون الالتزامات و العقود، و المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث في غياب بداية حجة مثبتة، والحكم المستأنف بذلك يكون قد صادف الصواب مما يستوجب الحكم بتأييده و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
في طلب المقاصة:
حيث تلتمس الطاعنة بإجراء بحث في النازلة و بإجراء مقاصة بين مبلغ 180.000,00 درهم و المبلغ الذي يمثل 3% من قيمة الصفقة.
وحيث إن المقاصة طبقا للفصل 357 من قانون الالتزامات و العقود تقع حينما يكون كل من الطرفين دائنا للآخر و مدينا له بصفة شخصية، وأنه في نازلة الحال لم تثبت الطاعنة أنها دائنة للمطعون ضدها بالمبلغ، و أن الثابت وفق تعليل الطلب الأصلي أعلاه أنها هي المدينة للمطعون ضدها حسب الالتزام الصادر عنها و كشف الحساب البنكي المثبت لتوصلها بمبلغ الدين بحسابها البنكي، و أن ما تمسكت به الطاعنة بشأن دائنيتها للمطعون ضدها هو أمر لم تقم اية حجة عليه، مما يبقى معه طلبها و الحالة هاته ناقص افثبات و طلب إجراء البحث لا مبرر له مع عدم الإدلاء ببداية حجة مثبتة، مما يستوجب رفض طلب المقاصة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف و طلب المقاصة.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في طلب المقاصة: برفضه و ترك الصائر على رافعه.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025