Réf
66403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6995
Date de décision
30/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3767
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.
Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.
Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.
Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بمقال تعرض عن قرار استئنافي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/07/2025 بمقتضاه يطعن في القرار الاستئنافي عدد 804 الصادر بتاريخ 20/02/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6167/8219/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف ما ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث تمسك المستأنف بكون القرار المتعرض عليه وان تم وصفه من طرف المحكمة بالحضوري فان العبرة بالوصف القانوني ذلك ان الملف خال مما يفيد توصله.
وحيث انه بعد الاطلاع على الملف الأصلي عدد 6167-8219-2024 والذي صدر على اثره القرار موضوع الطعن بالتعرض رقم 804 وتاريخ 20-2-2025 تبين انه تم استدعاء المتعرض المذكور (المستانف في القرار المطعون فيه) من اجل الحضور الى جلسة 13-2-2025 الا أن الاستدعاء المذكور رجع بملاحظة "محل مغلق"، حسب شهادة التسليم المرفقة بالملف، وبنفس الجلسة تم إدراج الملف في المداولة دون استكمال إجراءات التبليغ في حقه، خاصة وأن هذه المرحلة جاءت بعد النقض وادلى المستأنف عليه بمستنتجاته مما يعتبر معه القرار الصادر في حقه غيابيا باعتباره لم يتم تبليغه وفق الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتالي لم يتح له فرصة الدفاع عن حقوقه ومصالحه.
وحيث بلغ المتعرض بالقرار الاستئنافي (موضوع الطعن بالتعرض) بتاريخ 9-7-2025 وتقدم بتعرضه بتاريخ 18/07/2025 أي داخل الاجل القانوني وفقا للفصل 130 من ق م م المحال عليه من الفصل 352 من ق م م مما يبقى معه التعرض مقبولا
وحيث إنه بعد قبول التعرض شكلا يتعين على المحكمة إعادة النظر في القرار المتعرض عليه في حدود ما أثير بشأنه من أوجه، والوقوف على مدى سلامة ما انتهى إليه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبتهم بتاريخ 13/10/2016 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يملكون مع المدعى عليه الثاني على الشياع المرآب المستخرج من عمارة (ه. 2) الكائنة بشارع [العنوان] سلا موضوع الرسم العقاري عدد 7833 / 20 بعدما آل إليهم عن طريق الإرث من والدهم عبد السلام (ح.)، وان المدعى عليه المذكور بصفته أخ لهم سبق وان قام بكرائه للمدعى عليه الأول دون إذنهم وموافقتهم ، والحال أن التصرف في الشيء المملوك على الشياع يشترط فيه ان يكون للمالك أغلبية ثلاث أرباع المال عملا بالفصل 971 من قانون الغرامات والعقود، علما أنهم لم يسبق لهم أن فوضوا لأخيهم المالك معهم على الشياع حق التصرف بالكراء في الملك المشاع مما يجعل تصرفه باطلا، وأنهم حرروا في هذا السياق إشهاد يعربون من خلاله عن عدم موافقتهم وإجازتهم للكراء الصادر عنه، ملتمسين الحكم ببطلان عقد الكراء وإفراغ المدعى عليه محمد (ز.) من المحل المدعى فيه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا فيما بينهما. مرفقين مقالهم بصور شمسية لكل من شهادة ملكية وعقد كراء وحكم ابتدائي واصل إشهاد مصحح الإمضاء ونسخة عادية لقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بتاريخ 15-12-2016 والذي دفع من خلالها بمخالفة الوثائق المدلى بها خاصة شهادة الملكية المثبتة للصفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا التصريح أساسا بعدم قبول الدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بتاريخ 03-02-2017 التمسوا من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف: نسخة طبق الأصل لعقد كراء واصل شهادة ملكية.
وبتاريخ 27/03/2017 صدر الحكم عدد 1092 في الملف عدد 3050/8206/2016 ببطلان العقد المبرم بتاريخ 01/07/2005 وإفراغ المدعى عليه محمد (ز.) من المحل موضوع الرسم العقاري عدد 7833/20 والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
وبعد الإحالة أدلى المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 21/06/2018، دفع من خلالها بكون المدعية الأولى أمينة (ب.) لا تواجد لها في شهادة الملكية المشتركة على أساس ان هذه الأخيرة تتضمن أمينة بنت عبد السلام (ب.) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى كونها مقدمة من غير ذي صفة ، واحتياطيا في الموضوع فان ما تم الاحتجاج به من طرف الجهة المدعية يجب أن يكون سابقا لعملية التصرف على أساس الفقرة الثانية من الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن طلب الإفراغ في إطار المجال التجاري يجب أن يسبقه إنذار بخصوص ذلك والحال أن المقال جاء مجردا مما يفيد توجيهه والحال أن الأمر يتعلق بأصل تجاري ، والفصل 972 يؤكد هذا الكراء ويجعله شرعيا وبمقارنة تاريخه المحدد في 01-07-2005 مع الإشهاد الصادر عن المدعين المؤرخ في 24-12-2013 يتبين أن هذا الأخير جاء بعد مرور 8 سنوات مما يفيد ان الهدف الرئيسي من هذه الدعوى هو حرمان المدعى عليه من محله التجاري، والمدعى عليه الثاني يؤكد من خلال إشهاد مصادق عليه ان إخوانه يتوصلون بنصيبهم من هذا الكراء وبشكل مستمر ، ناهيك عن كونهم يقطنون غير بعيدين عن العقار حسب عناوينهم المدلى بها بالإشهاد الصادر عنهم، ملتمسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف ، وبشان مقاله المضاد الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد وتقييم عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها .مرفقا مذكرته بنسخة مقال استئنافي وصور شمسية لكل من وصلين وطي تبليغ وإشهاد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 12-07-2018 والذين عقبوا من خلالها بكون الاسم الحقيقي للمدعية الأولى أمينة بنت عبد السلام (ب.) حسب الثابت من خلال رسم الاراثة المضمن بالمحافظة العقارية والخطأ تسرب لدى نقل اسمها بسجلات هذه المؤسسة، وأطراف النزاع باعتبارهم ورثة مالكين على الشياع لديهم مصلحة مشتركة في نزاع لا يقبل التجزئة وصفتهم ثابتة في التقاضي ، والقضاء اعتبر أن الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصلاحها وليست إخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي، اما عما أثاره المدعى عليه فإنهم يؤكدون ما سبق وان سطر بمقالهم ، مضيفين أن التمسك بضرورة توجيه إنذار لا أساس له على اعتبار آن موضوع الدعوى يتعلق ببطلان عقد كراء كجزاء رتبه المشرع عند مخالفة مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ، وما أدلى به من إشهاد لايعتد به إذ لا يتصور أن يشهد المدعى عليه الثاني لنفسه ولفائدته ودون إثبات، وطلب إجراء خبرة لامحل له كون الدعوى لا تتعلق بالمصادقة على الإنذار والتعويض بل ببطلان عقد الكراء ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت للحكم بإفراغه إلى مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع متناسية في نفس الوقت مبدأ حسن النية في التعاقد الذي يعتبر هو أساس التعاقد بصورة عامة على اعتبار انه حينما اقدم على التعاقد مع المستانف عليه وفي إطار عقد تجاري لم يكن ذلك عبتا وانما لغاية معينة وهي اكتساب الاصل التجاري هذا الاخير الذي هو متوفر في نازلة الحال جملة وتفصيلا على اعتبار ان المحكمة حينما اعتبرت ان مرام الدعوى الحالية هو الإفراغ كأثر قانوني لابطال عقد الكراء وتناست محكمة اول درجة ان الامر يتعلق بطلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية والغاية الوحيدة منه وهي الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية للأصل التجاري للعارض والذي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون السنوات التي قضاها في تكوينه تذهب هباءا منثورا ناهيك ان سكون المستأنف عليهم طيلة مدة 9 سنوات فلا يمكن تفسيره إلا بالقبول اعتمادا على القاعدة الفقهية التي تقول بأن السكوت في حالة الحاجة الى البيان بيان، ناهيك ان مقتضيات المادة 973 من ق.ل.ع تنص على ان لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وله ان يبيع هذه الحصة أو يتنازل عنها وان يرهنها وان يحل غيره محله في الانتفاع بها وان يتصرف فيها بأي وجه واخر سواء كان تصرفه هذا بمقابل ام تبرعا وبقراءة هذا الفصل سيتبين للمجلس الموقر من خلال شهادة الملكية المدلى بها كصفة في الدعوى على حصة المستأنف عليه المكري في نازلة الحال، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم بقيام علاقة قانونية ثابتة بين المكري والمكتري حسن النية واحتياطيا الحكم بتعويض مسبق قدره 10000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة فنية تعهد لاحد السادة الخبراء الفنين في المجال لتحديد قيمة الاصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة.
وبجلسة 27/07/2020 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يؤكد فيها على ان المستأنف اسس استئنافه على وسيلة وحيدة تتلخص في الدفع بكون المستأنف كان حسن النية في التعاقد، وانه كان يسعى الى اكتساب اصل تجاري، وانه تقدم بطلب مضاد يرمي الى التعويض والدفع بكون العارضين سكتوا لسنين مما يعني قبولهم (دون توضيح الاساس القانوني للدفع) والدفع بمقتضيات الفصل 973 من ق.ل.ع (مع انها تتعلق بتصرف المالك على الشياع لحصته فقط). كما ان الدفع بكون المستأنف كان حسن النية لا تأثير له في النازلة مادام ان العقد غير ملزم للعارضين ولا سيما ان المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها في حال لم تصل الاغلبية الى الثلاثة ارباع، ففي هذه الحالة حق للمالكين ان يلجؤوا للقضاء الذي يقرر ما يراه اوفق لمصالحهم جميعا، وانه في غياب ذلك يكون اقدام المستأنف عليه السيد محمد المهدي (ح.) الى التعاقد مع المستأنف دون توفره على اغلبية الثلاثة ارباع غير ملزم للعارضين في ظل عدم توقيعهم على العقد، أو توكيل السيد محمد المهدي (ح.)، أو قبولهم الصريح لذلك، وحسن نية المستأنف من عدمه لا تأثير له على النازلة، وانه من جهة اخرى فإن الدفع بالفصل 973 من ق.ل.ع لا يرتكز على أساس قانوني سليم اذ ان الفصل المذكور يتعلق بتصرف المالك على الشياع في حصته فقط دون باقي الملك، مما يتعين معه رد الدفع ومن جهة اخرى فإن طلب التعويض لا يرتكز على أي أساس قانوني كون التعويض يكون نتيجة لانهاء عقد الكراء والحال ان العقد المذكور لم يسبق له ان كان ملزما للعارضين ونازلة الحال تتعلق بإبطاله لا انهائه، لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 326 بتاريخ 21/9/2020 القاضي بإجراءبحث
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/10/2021 بواسطة نائب السيد محمد (ز.) والتي يعرض من خلالها ان باقي الورثة لم يحضروا امام المحكمة ولم يوكلوا السيدة عائشة (ح.) وانه امام عدم توكيلها تكون كل تصريحاتها عن باقي الورثة هي والعدم سواء وان العارض مكتري حسن النية مما يتعين معه بتمتيعه بفوائد مقاله الاستئنافي ومقاله المضاد في المرحلة الابتدائية والحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق لذلك يلتمس وبعد ملاحظة ان السيدة عائشة (ح.) لم تدل بتوكيل عن باقي الورثة استبعاد تصريحاتها مع تمتيع المستأنف بفوائد مقاله الاستئنافي والمقال المضاد مع الحكم بخبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق .
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 18/10/2021 بواسطة نائب المستأنف عليهم والتي جاء فيها ان المستأنف عليهم لم يكن لهم اي علم بكراء المحل موضوع نازلة الحال للمستأنف من طرف المرحوم محمد المهدي (ح.) وانه لما علموا بالواقعة التجأوا للقضاء وان الملف يخلو مما يفيد علم المستأنف عليهم بالكراء وسكوتهم بل يدلي المستأنف عليهم بثلاث محاضر معاينة واستجواب تفيد كون المحل دائما مغلق و يستغله المستأنف كمرأب لركن سيارته المحضر الاول حرر من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ف.) يفيد انه لما انتقل الى عمارة [العنوان] سلا عاين ان المحل مغلق ولا يحمل اي اسم تجاري أو لوحة اشهارية تشير الى نزع اي نشاط وان سيدة تقطن بنفس العمارة صرحت له انه لا يمارس اي نشاط بالمحل المذكور والمحضر الثاني حرر من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) يفيد انه لما انتقل بتاريخ 20/4/2015 صرح له خمسة سكان بالعمارة أندلك ان المراب المستخرج من العمارة يستعمل كمرأب للسيارة يستغله المستأنف منذ مدة طويلة ومحضر ثالث حرر من طرف المفوضة القضائية سعاد (حو.) يفيد انه لما انتقلت بتاريخ 5/7/2021 ورد به حسب تصريحات الجوار ان المحل مغلق منذ مدة ويستغله المستأنف لركن سيارته وتجدر الاشارة ان المستأنف عليهم قاموا بطلب اجراء اول معاينة وان اول دعوى تقدم بها المستأنف عليهم تعود لتاريخ 7/5/2014 امام المحكمة الابتدائية بسلا وانه خلافا لما جاء في العقد موضوع النزاع فان المستأنف لا يمارس اي نشاط تجاري بالمحل ويكفي الاطلاع على كتابات المستأنف لملاحظة انه اكتفى بطلب التعويض بخصوص الاصل التجاري دون تحديد نوعية النشاط الممارس به مما يدل عن انعدامه وانه امام خلو الملف مما يفيد علم المستأنف عليهم بالكراء وسكوتهم لمدة بعد علمهم به وامام ثبوت استغلال المحل كمرأب من طرف المستأنف كما هو واضح من محضر المعاينة والاستجواب المنجزة يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي مع تأكيدهم لمذكرتهم الجوابية جملة وتفصيلا.
وبتاريخ 01/11/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 5195 في الملف عدد 1024/8232/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
وبتاريخ 09/07/2024 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 401/1 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة (( أن استنتاج الرضا أو الإقرار من السكوت لا يكون كذلك إلا إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم، والمحكمة مصدرة القرار التي اعتبرت أن شيوع انتفاع المطلوب بالمحل والتواجد به يحمل على أنه رضا من جانب الطاعنين وإقرارا منهم بعقد الكراء، مع أنهم أكدوا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/09/21 أمام محكمة الاستئناف أنهم لا يقطنون في العمارة التي يتواجد بها المحل وأنهم لم يعلموا بعقد الكراء، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعللت قضاءها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه يستوجب نقضه.)) .
وأدلى ورثة عبد السلام (ح.) بواسطة نائبهم بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنهم لم يكن لهم أي علم بكراء المحل موضوع نازلة الحال للمستأنف من طرف الهالك محمد المهدي (ح.)، علما أن الملف يخلو مما يفيد علمهم بالكراء وسكوتهم، وقد سبق الإدلاء بثلاثة محاضر معاينة واستجواب تفيد كون المحل دائما مغلق ويستغله كمرآب لركن سيارته : الأول حرر من طرف المفوض القضائي رشيد (ف.) يفيد أنه لما انتقل بتاريخ 2014/03/26 إلى عمارة [العنوان] سلا، عاين أن المحل مغلق ولا يحمل أي اسم تجاري أو لوحة إشهارية تشير إلى نوع أي نشاط وأن سيدة تقطن بنفس العمارة صرحت له أنه لا يمارس أي نشاط بالمحل المذكور، اما الثاني فقد حرر من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) يفيد أنه لما انتقل بتاريخ 20/04/2015صرح له خمسة سكان بالعمارة آنذاك أن المرآب المستخرج من العمارة يستعمل كمرآب للسيارة يستغله المستأنف منذ مدة طويلة. وفيما يتعلق بالمحضر الثالث فقد حرر من طرف المفوضة القضائية سعاد (حو.) يفيد أنه لما انتقلت بتاريخ 05/07/2021ورد به حسب تصريحات الجوار أن المحل موضوع النزاع مغلق منذ مدة ويستغله المستأنف لركن سيارته، علما أن العارضين قاموا بطلب إجراء أول معاينة سنة 2014 وأن أول دعوى تقدم بها العارضون تعود لتاريخ 07/05/2014أمام المحكمة الابتدائية بسلا، ومما ذكر يتضح أنهم لا يعلمون بكراء محل كونه لم يعرف أي تغيير ملحوظ أي أنه مرآب لم تتغير معالمه حتى على فرض مرور أحدهم بجواره فإنه يستحيل تصور وجود عقد كراء يتعلق به علما أنه لا يوجد من بين العارضين من يسكن بالجوار، وأنه خلافا لما جاء في العقد موضوع النزاع فإن المستأنف لا يمارس أي نشاط تجاري بالمحل ويكفي الاطلاع على كتابات المستأنف لملاحظة أنه اكتفى بطلب التعويض بخصوص الأصل التجاري دون تحديد نوعية النشاط الممارس به مما يدل عن انعدامه، وعليه فإنه يتعين التقيد بنقطة الإحالة والتي مفادها أنه لا وجود لأي رضا من العارضين لعدم حضورهم ولعدم إعلامهم بوجه صحيح وبخصوص باقي أوجه دفاع المستأنف فإن الدفع بكون المستأنف كان حسن النية لا تأثير له في النازلة ما دام أن العقد غير ملزم لهم ولاسيما أن المشرع حدد المسطرة الواجب إتباعها في حال لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، وأنه في غياب ذلك يكون إقدام المستأنف عليه محمد المهدي (ح.) إلى التعاقد توفره على أغلبية الثلاثة أرباع غير ملزم لهم في ظل عدم توقيعهم على العقد أو توكيل محمد المهدي (ح.) أو قبولهم الصريح لذلك وحسن نية المستأنف من عدمه لا تأثير له على النازلة ومن جهة أخرى، فإن الدفع بالفصل 973 من ق.ل.ع لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن الفصل المذكور يتعلق بتصرف المالك على الشياع في حصته فقط دون باقي الملك، مما يتعين معه رد الدفع ومن جهة أخرى، فإن طلب التعويض لا يرتكز على أي أساس قانوني كون التعويض يكون نتيجة الإنهاء عقد الكراء والحال أن العقد المذكور لم يسبق له أن كان ملزما لهم ونازلة الحال تتعلق بإبطاله لا إنهائه، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.
أسباب التعرض
أن محكمة الاستئناف حينما انتهت الى تأييد القرار المستانف على اعتبار ان حسن النية ليس مبدأ معتمدا وكذا على مسالة عدم جدية الطلب المضاد لان عقد الكراء غير ملزم لكافة المالكين وان استبعاد مبدأ حسن النية في التعاقد والذي اسست عليه المبادئ الكونية للقانون بصورة عامة وامام علم المدعين الثابت من خلال سنوات التعاقد الذي تجاوز 9 سنوات من جهة ومن جهة اخرى الى تكوين عناصر الاصل التجاري لدى العارض من خلال السنوات الطوال التي قضاها في تكوينه اما بخصوص التعويض عن الاصل التجاري وان كان غير ملزم حسب محكمة الاستئناف دائما لباقي الورثة فانه يبقى ملزم في مواجهة الشخص المتعاقد معه بحسن النية مما يتعين معه الاستجابة للطلب في هذا الطعن بعد الحكم بتعويض مسبق قدره 1500 درهم مع الحكم باجراء خبرة تعهد بها لاحد الخبراء المختصين في هذا المجال مع حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة لذلك يلتمس العارض الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وتصديا الحكم بتعويض مسبق قدره 1500 درهم مع الحكم باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري مع حفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السادة ورثة عبد السلام (ح.) بواسطة نائبتهم بجلسة 25/11/2025 جاء فيها ان القرار المتعرض جاء حضوري خلافا لما جاء في مقال التعرض اذ ان المتعرض هو نفسه من تقدم بالمقال الاستئنافي ضد الحكم رقم 3134 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 895/8232/2018 و هو نفسه الذي تقدم بمذكرات لاحقة في المرحلة الاستئنافية، وأن العبرة تتجلى في وجود كتابات من عدمها بالنسبة لأي طرف لاعتبار القرار حضوري أو غيابي في حقه و في ظل كون أنه لا يمكن تصور أن يصدر أي قرار غيابي في حق الطرف المستأنف و كون هذا الأخير هو من يعتبر أن القرار غيابي في حقه في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 344 المذكور، فإن مقال التعرض غير مقبول كون القرار حضوري في حقه كما ورد بالمقال أنه مقال يرمي إلى التعرض" ضد "حكم" وليس "قرار" أن هذا الأخير مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة و ليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء مما يكون معه المقال معيبا شكلا يتعين عدم قبوله كما أن مقال التعرض جاء خال من وقائع النازلة و إن خصص فقرة للوقائع فإن الفقرة المذكورة لم تشر إلى عدة وقائع بل و لم تشر الى مراحل من مراحل التقاضي برمتها مما يجعل المقال معيبا شكلا لهذه العلة كذلك مما يتعين معه الحكم بعدم قبول مقال التعرض شكلا ومن حيث الموضوع أن العارضون تقدموا بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5195 بتاريخ 2021/11/01 في الملف عدد 2020/8232/1042 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر ونعى العارضون على القرار خرق الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت الفصل 38 من ق ل ع كسند قانوني لإلغاء الحكم الابتدائي مفترضة علمهم بمرور 11 سنة والحال أنهم باشروا مساطر بعد حوالي ثمان سنوات وتقدموا بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسلا سنة 2014 وأن ما اشترطه الفصل 38 المذكور لاستنتاج الرضا أن يكون الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا وهو الشيء المنتفي في النازلة أو أعلم بوجه سليم ، إخباره بإحدى الطرق القانونية الشيء المنتفي هو الآخر في النازلة مما يكون معه تعليل القرار فاسدا لما فسر الفصل 38 من ق ل ع تفسيرا خاطئا مما يعرضه للنقض و قضت محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 401 الصادر بتاريخ 2024/07/09 في الملف عدد 2023/2/3/604 بنقض القرار و إحالة الملف على نفس المحكمة وأن العارضين حقا لم يكن لهم أي علم بكراء المحل موضوع نازلة الحال للمستأنف (المتعرض) من طرف المرحوم محمد المهدي (ح.)، و أنه لما علموا بالواقعة التجأوا للقضاء وأن الملف يخلو مما يفيد علم العارضين بالكراء و سكوتهم وسبق الإدلاء بثلاث محاضر معاينة و استجواب تفيد كون المحل دائما مغلق و يستغله المستأنف (المتعرض) كمرآب لركن سيارته المحضر الأول حرر من طرف المفوض القضائي السيد رشيد (ف.) يفيد أنه لما انتقل بتاريخ 2014/03/26 إلى عمارة [العنوان] ،سلا، عاين أن المحل مغلق و لا يحمل أي اسم تجاري أو لوحة إشهارية تشير إلى نوع أي نشاط و أن سيدة تقطن بنفس العمارة صرحت له أنه لا يمارس أي نشاط بالمحل المذكور والمحضر الثاني حرر من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) يفيد أنه لما انتقل بتاريخ 2015/04/20 صرح له خمسة سكان بالعمارة آنذاك أن المرأب المستخرج من العمارة يستعمل كمرآب للسيارة يستغله المستأنف (المتعرض) منذ مدة طويلة و محضر ثالث حرر من طرف المفوضة القضائية سعاد (حو.) يفيد أنه لما انتقلت بتاريخ 2021/07/05 ورد به حسب تصريحات الجوار أن المحل موضوع النزاع مغلق منذ مدة و يستغله المستأنف (المتعرض) لركن سيارته و الكل مع العلم أن العارضين قاموا بطلب إجراء أول معاينة سنة 2014 و أن أول دعوى تقدم بها العارضون تعود لتاريخ 2014/05/07 أمام المحكمة الابتدائية بسلا ويتضح من المحاضر المذكورة أنه من الطبيعي أن لا يعلم العارضون بكراء محل كونه لم يعرف أي تغيير ملحوظ أي أنه مرأب لم تتغير معالمه و أنه و لو افترضنا مرور أحد العارضين بجواره فإنه يستحيل تصور وجود عقد كراء يتعلق به وأنه خلافا لما جاء في العقد موضوع النزاع فإن المستأنف (المتعرض) لا يمارس أي نشاط تجاري بالمحل وبالاطلاع على كتاباته يتضح أنه اكتفى بطلب التعويض بخصوص الأصل التجاري دون تحديد نوعية النشاط الممارس به مما يدل عن انعدامه وأنه وفي كل الأحوال فإنه يتعين التقيد بنقطة الإحالة و التي مفادها أنه لا وجود لأي رضا من العارضين لعدم حضورهم و لعدم إعلامهم بوجه صحيح وبخصوص باقي أوجه دفاع المستأنف (المتعرض) فإن الدفع بكون المستأنف كان حسن النية لا تأثير له في النازلة ما دام أن العقد غير ملزم للعارضين و لا سيما أن المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها في حال لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، ففي هذه الحالة حق للمالكين أن يلجؤوا للقضاء الذي يقرر ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، و أنه في غياب ذلك يكون إقدام المستأنف عليه السيد محمد المهدي (ح.) إلى التعاقد مع المستأنف (المتعرض) دون توفره على أغلبية الثلاثة أرباع غير ملزم للعارضين في ظل عدم توقيعهم على العقد، أو توكيل السيد محمد المهدي (ح.)، أو قبولهم الصريح لذلك، و حسن نية المستأنف (المتعرض) من عدمه لا تأثير له على النازلة ومن أخرى فإن الدفع بالفصل 973 من ق ل ع لا يرتكز على أساس قانوني سليم إذ أن الفصل المذكور يتعلق بتصرف المالك على الشياع في حصته فقط دون باقي الملك، مما يتعين معه رد الدفع كما ان طلب التعويض لا يرتكز على أي أساس قانوني كون التعويض يكون نتيجة لإنهاء عقد الكراء، و الحال أن العقد المذكور لم يسبق له أن كان ملزما للعارضين و نازلة الحال تتعلق بإبطاله لا إنهائه و أمام خلو الملف مما يفيد علم العارضين بالكراء و سكوتهم لمدة بعد علمهم به، و أمام ثبوت استغلال المحل كمرآب من طرف المستأنف (المتعرض)، كما هو واضح من محاضر المعاينة و الاستجواب يلتمس العارضون أساسا الحكم بعدم قبول التعرض و احتياطيا إقرار القرار السابق رقم 804 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/02/20 في الملف عدد 2024/8219/6167 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تأكيدهم لكتاباتهم السابقة جملة وتفصيلا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/12/2025 توصل ورثة محمد المهدي (ح.) وتخلفوا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المتعرض بكون القرار الاستئنافي المطعون فيه غير مصادف للصواب، بعلة أنه أيد الحكم الابتدائي واستند في ذلك على عدم الاعتداد بحسن النية في التعاقد، وعلى عدم جدية الطلب المضاد باعتبار أن عقد الكراء غير ملزم لكافة المالكين، والحال أن حسن النية يعد مبدأ عاما يحكم العلاقات التعاقدية، وأن علم المدعين بعقد الكراء ثابت من خلال مدة الاستغلال التي فاقت تسع سنوات، فضلا عن كون المكري المتعاقد يظل ملزما بتعويضه عن الأصل التجاري، ملتمسا إجراء خبرة في هذا الشأن.
لكن وحيث إن محكمة النقض سبق لها أن بتت في نفس النزاع وبين نفس الأطراف، بمقتضى قرارها عدد 5195 الصادر بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 1024-8232-2020، حيث قضت بنقض قرار استئنافي سابق، بعلة أن محكمة الاستئناف أخطأت عندما استخلصت رضى الطاعنين وإقرارهم بعقد الكراء من مجرد شيوع انتفاع المطلوب بالمحل وتواجده به، في حين أنهم صرحوا خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/09/2021 بعدم إقامتهم بالعمارة موضوع النزاع، وعدم علمهم بعقد الكراء، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود وانه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الإحالة كانت ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض، ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو مخالفتها، وانسجاما مع ما سلف فقد اعتبرت محكمة الاستئناف المحال عليها الملف أن الطاعن أبرم عقد كراء بخصوص مرآب مستخرج من العمارة موضوع الرسم العقاري عدد 20-7833 مع الهالك محمد المهدي (ح.)، الذي كان يملكه على الشياع مع باقي الورثة، دون أن يتوفر على النصاب القانوني المحدد في ثلاثة أرباع الملك المشاع، المنصوص عليه في الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود، الواجب توفره في المكري، كما ثبت لها كذلك عدم وجود أي عنصر من عناصر الملف يفيد علم باقي المالكين بواقعة الكراء، وأن سكوتهم طيلة مدة معينة لا يمكن تحميله معنى القبول أو الإقرار.
وحيث يستفاد مما سبق أن التمسك بحسن النية في التعاقد يبقى غير ذي أثر في النازلة ما دام أن العقد لم يقم على رضى صحيح ممن يلزمهم القانون.
وحيث لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 973 من قانون الالتزامات والعقود في نازلة الحال، ذلك أن هذا الفصل يجيز للمالك على الشياع التصرف في حصته الشائعة فقط، في حين أن الثابت أن المكري أقدم على كراء المحل في مجموعه، باعتباره مملوكا على الشياع بين عدة شركاء، وتصرف فيه تصرفا شاملا يشمل حصص باقي المالكين، دون أن يثبت توفره على الأغلبية المقررة قانونا والمتمثلة في ثلاثة أرباع الأنصبة، مما يجعل تصرفه غير قائم على أساس قانوني سليم.
وحيث انه بخصوص ما أثير بشأن الطلب المضاد المتعلق بالتعويض عن الأصل التجاري، فإن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد سبق أن أجاب عن شق منه، عندما اعتبر أن عقد الكراء المستند إليه غير ملزم لكافة المالكين، أما بخصوص ما تمسك به المتعرض في شقه المتمثل بكونه محقا في توجيه طلبه المضاد في مواجهة المكري فانه يبقى مردودا ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطلب المضاد لم يوجه أصلا في مواجهة المكري، باعتباره كان طرفا مدعى عليه في الدعوى، في حين أن الطلب المضاد لا يرفع إلا في مواجهة مقدمي الطلب الأصلي، والمكري ليس من بينهم فضلا عن ذلك، فإن المتعرض لم يتقدم لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية، بأي طلب يرمي إلى الحكم على المكري بأداء تعويض عن الأصل التجاري مما يجعل إثارته لهذا الطلب لأول مرة في إطار التعرض غير مقبول شكلا، لكونه يشكل طلبا جديدا في هذه المرحلة.
وحيث يستخلص من مجموع ما ذكر أن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وموافقا لتوجه محكمة النقض ولم يخرق أي مقتضى قانوني، الأمر الذي يكون معه التعرض غير مؤسس ويتعين رفضه
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول التعرض.
في الموضوع : برفض التعرض وإبقاء الصائر على رافعه.
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025