Réf
66570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6076
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8205/2290
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rupture du lien de causalité, Responsabilité civile du bailleur, Rejet de la demande d'indemnisation, Préjudice d'exploitation, Lien de causalité, Infirmation du jugement, Faute, Coupure d'eau et d'électricité, Cessation d'activité, Bail commercial
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise.
En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie.
La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture.
La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الرحمان (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/4/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2025 عدد 720 ملف عدد 10845/8202/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 114.400 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
و حيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و حيث ان طلب اصلاح الخطا المادي جاء بدوره مستوفيا لشروطه الشكلية مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انه سبق وان ابرم عقد بيع مفتاح محل تجاري مع المدعى عليه صالح (عو.) الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وان هدا المحل التجاري خصص نشاطه كفرن لصنع الحلويات ومخبزة ومقشدة حسب الثابت من خلال نسخة طبق الأصل من عقدة بيع مفتاح محل تجاري وان المحل التجاري توقف عن مزاولة نشاطه مند شهر ابريل 2021 بسبب منع المكري المدعى عليه صالح (عو.) المدعي المكتري من القيام بالإصلاحات موضوع الرخصة الإدارية عدد 2022/07 التي تهم تبليط أرضية المحل التجاري والصباغة وإصلاح اللوحة الاشهارية المعلقة على واجهة المحل التجاري حسب الثابت من خلال نسخة من الرخصة الإدارية ونسختين من محضر معاينة واثبات حال وكذا من خلال محضر معاينة المنجزة بتاريخ 22/06/2022 والتي صرح فيها احد الجيران عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) للسيد المفوض القضائي ان المحل التجاري مغلق مند شهر ابريل 2021 وان سبب الإغلاق هو ان المالك المسمى (عو.) صالح طالب الإجراء من القيام بالإصلاح و أمام منع المكري المدعى عليه للمكتري المدعي من القيام بالإصلاحات المرخص له بها من طرف السلطات المحلية لجأ العارض إلى القضاء من اجل إجبار المدعي عليه للسماح له بالقيام بالإصلاحات الضرورية 1950/8101/2022صدر فيها أمر عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022قضى له بالإذن للمدعي بالقيام بالإصلاحات الضرورية المتمثلة في الصباغة وتبليط أرضية المحل و إصلاح القضاء الاستعجالي في الملف اللوحة الإشهارية المعلقة على باب المحل دون المساس بسلامة البناية والأساسات واحترام التصميم الهندسي والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة المتعلقة بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء مع النفاد المعجل وتحميله الصائر حسب الثابت من خلال نسخة عادية من الأمر الاستعجالي وان المدعي استصدر بتاريخ 30/05/2022 رخصة إدارية جديدة تحت عدد 14/2022 تأذن له بانجاز الإصلاحات المتصلة بإصلاح الواجهة الأمامية للمحل التجاري و الصباغة والكهرباء و تبليط الأرضية و إصلاح اللوحة الإشهارية المعلقة على الواجهة الأمامية استجابة لمنطوق الحكم الاستعجالي القاضي بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة حسب الثابت من خلال نسخة من قرار الإصلاح عدد 14/2022 وان المدعي مباشرة بعد الحصول على الترخيص الإداري و الحكم الاستعجالي بادر بتاريخ 2022/09/30 إلى تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي المذكور أعلاه عن طريق المفوض القضائي بوشعيب (ج.) الذي حرر محضرا بالامتناع عن التنفيذ بعد الانتقال لعين المكان وهناك عاين منع المدعي عبد الرحمان (شج.) من طرف عثمان (عو.) النائب عن والده السيد (عو.) صالح بمقتضى وكالة عن القيام بالإصلاحات الخارجية المتعلقة بتبليط الارضية المتواجدة بعتبة المحل التجاري وكذلك الإصلاحات الخاصة بالواجهة الامامية للمحل التجاري واللوحة الاشهارية حسب الثابت من خلال نسخة من محضر الامتناع وعدم السماح للمدعي بإتمام الإصلاحات الضرورية بمحله التجاري وان منع المدعى عليه العارض من القيام بالإصلاحات المرخص له بها إداريا والمحكوم بها قضائيا أدى إلى توقيف استغلال نشاط الفرن لمدة ناهزت سنتين تقريبا وتسببت للمدعي في خسائر مادية مهمة تتمثل في أداء واجبات الكراء المحل التجاري بحساب 1430 درهم شهريا دون استغلاله في ما خصص له ابتداء من تاريخ 01/04/2021 إلى غاية يومه وتكبد أجور العمال الذي يصل عددهم إلى 8 عمال بالفرن رغم توقف عملهم ووظيفتهم طوال فترة توقف نشاط الفرن وكدا أداء الضرائب دون أي تحقيق أي ربح او دخل وكدا ما خسره المدعي من ربح محتمل خلال هذه المدة فضلا عن تضرر العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الذي فقد عناصره من زبناء و سمعة تجارية بسبب منع من استغلال نشاط الأصل التجاري وتوقفه وبذلك يبقى العارض في الحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من استغلال نشاطه التجاري عن الفترة من 01/04/2021 إلى تاريخ يومه وأن تقويم وتحديد التعويض المناسب للضرر الحاصل يقتضي إجراء خبرة حسابية من اجل تقويم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده المدعي من جراء حرمانه من استغلال نشاطه ومحله التجاري الذي هو عبارة عن فرن خلال المدة من 01/04/2021 إلى غاية يومه عن طريق احد الخبراء الحيسوبيين المتخصصين من اجل تقويم الخسائر المادية المترتبة عن توقف نشاط الفرن مستندا في ذلك على أداء أجور العمال وواجبات كراء المحل التجاري و اداء الضرائب الخاصة بالمحل التجاري و وما فقده من كسب محتمل مع تقويم الضرر المادي المتعلق بعناصر الأصل التجاري من فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية ودلك خلال فترة التوقف مع تقويم الخسائر المادية المترتبة عن هلاك العين المكتراة والخسائر التي همت شراء المواد الأولية المتطلبة في القيام بهذه الإصلاحات والتي ضاعت دون استغلالها فيها، ملتمسا قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بتحميل المدعى عليه صالح (عو.) مسؤولية منع المدعي عبد الرحمان (شج.) من استغلال محله ونشاطه التجاري فيما هو مخصص له حكم للمدعي عبد الرحمان (شج.) بتعويض مسبق قدره 10.000.00 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية تقويمية و حفظ حق المدعي في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة والإدلاء بمطالبه النهائية و شمول الحكم بالنفاد المعجل تحديد الإكراه البدني في الأقصى تحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على الطلب المرفق بوثائق لنائب المدعي بجلسة 13/11/2023 والمرفق برخص وحكم ومحضرين ووثائق أخرى.
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 25/12/2023 والمرفق بمحضرين ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 04/12/2023 جاء فيها أنه حول قيام المدعي بعدة اصلاحات بالمحل قبل التقدم بدعوى امام المحكمة ذلك انه يكري للمدعي المحل التجاري موضوع الملف الحالي ، و انه يعاني معه الأمرين منذ سنوات و ان الملف الحالي ليس اول ملف يعرض امام القضاء ، ذلك ان بينهما عدة نزاعات تم عرضها على القضاء سابقا. و ان المدعي دأب على القيام بعدة اصلاحات داخل المحل و خارجه على مر السنين بل إنه أكثر من ذلك فانه سبق ان قام بإحداث عدة تغييرات بالمحل المتكرى له عبر بناء حائطين من الاجور و بإحداث سدة اسمنتية و غير بلاط الارضية دون الحصول على اذن من العارض و دون الحصول على رخصة ادارية وفقا لمقتضيات قانون التعمير وان المدعي استغل العطلة الاسبوعية و كذا الاعياد والمناسبات الوطنية و الدينية مرات عديدة للقيام بإصلاحات و تغييرات بالمحل و هو مغلق بما في ذلك عمليات الهدم و بناء داخله الامر الذي يهدد سلامة العقار ككل ، مما جعله يتقدم بعدة شكايات للجهات المختصة وان ما قام به المدعي من اصلاحات مخالفة للقانون جعل السلطات المحلية تصدر قرارا بمنعه من مزاولة نشاطه التجاري و ذلك نظرا لإخلاله بالشروط المنصوص عليها قانونا و الكفيلة بضمان امن و سلامة المرور النظافة و المحافظة على الصحة العمومية و حول ماهية منطوق الامر الاستعجالي فانه يؤكد انه يحترم القرارات القضائية و انه ما تبث يوما انه امتنع عن تنفيذ أي مقرر قضائي صادر في حقه الا انه يود توضيح ان الامر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 1950/8101/2022 و بالرجوع الى منطوقه نجد انه اكد على ضرورة توافر مجموعة من الشروط قبل عملية الاصلاحات المأمور بها و هي عدم المساس بسلامة البناية و الاساسيات و احترام التصميم الهندسي أكد منطوق الأمر على الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في الملف نجد من ضمنها رخص ادارية من اجل القيام بالإصلاحات الا ان هاته الرخص منتهية الصلاحية ذلك انها صادرة عن الجهات المختصة بتاريخ 15/06/2022 و أنها تنص على ان مدة صلاحيتها محددة في ثلاثة اشهر فقط أي انها ممتدة الى 15/09/2022 وليس 30/09/2022 و ان المدعي بذلك لم يحترم ماهية الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و لم يطبق ما جاء به من شروط و هو شيء ليس بجديد عليه ذلك أن العارض يعاني معه الامرين منذ سنوات ذلك أنه قام باحداث عدة تغييرات بالمحل المكترى له وذلك ببناء حائطين من الاجور و قام باحداث سدة اسمنتية و غير بلاط ارضية دون الحصول على رخصة ادارية وفقا لمقتضيات قانون التعمير و انه استغلال عطلة الاسبوعية لأكثر من مرة للقيام بذلك كما سبق توضيحه أعلاه و حول قيام المدعي بالإصلاحات المحددة في الامر الاستعجالي فعلا ذلك ان العارض يؤكد للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي يحاول الاثراء على حسابه ، ذلك انه قام فعلا بعدة اصلاحات داخل المحل من صباغة و تبليط ارضية المحل و الانارة و اعمال الجبص و تركيب المكيفات الهوائية و غيرها و اغلق المحل و لم يزاول به أي نشاط منذ تاريخ بعيد وان حقيقة الامر انه عندما تم تبليغه بمسطرة الاسترجاع للاستعمال الشخصي طبقا للقانون 16.49 قام بفبركة الملف المعروض على المحكمة قصد الحصول على منافع مالية من العارض ، وكذا ملف اخر مفتوح امام المحكمة تحت عدد 1751/8101/2023و المدرج بجلسة 19/04/2023 وانه تعذر على العارض انجاز معاينة للمحل من الداخل لإثبات ذلك نظرا لكونه مغلف باستمرار و ان العارض يتوفر على فيديوهات تؤكد ان المدعي قام بالإصلاحات التي يرتضيها فعلا و حول التوقف المزعوم للمدعي عن العمل ذلك ان المدعي يزعم انه توقف عن نشاطه التجاري منذ ابريل 2021 الى الآن و ذلك بسبب منع العارض له من القيام بإصلاحات و هو زعم مردود عليه ذلك أن العارض لم يسبق له ان منع المدعي من القيام بأية اصلاحات و أنه أكثر من ذلك فإنه المدعي ومنذ اكترائه للمحل التجاري من العارض و هو يقوم بالإصلاحات التي يرغب بها في أي وقت يشاء دون اعتبار لأي أحد سواء المكري او السلطات المحلية المختصة كما انه لم يستصدر الأمر بالقيام بالإصلاحات الا بتاريخ ماي 2022 و لم يبادر الى تنفيذه الا بتاريخ2022/09/30و العارض لم يقم بمنعه من القيام بالإصلاحات الواردة بالحكم بل هو قام بكل ما يرتضيه من اصلاحات و يبقى هدفه الحقيقي الحقيقي من هاته الدعوى و غيرها هو الاثراء على حساب العارض وان المدعي و ان كان قد توقف عن العمل فهو قد فعل ذلك لأسباب تخصه و لا علاقة للعارض بها ، و لا يمكنه تحميله الخسائر التي من المفترض انه تعرض لها لكنه و كما سبق سرده فان المدعي و منذ تبليغه بمسطرة الاسترجاع للاستعمال الشخصي طبقا للقانون 16.49 و قريحته تجود بالأفكار التي من شانها ان تجعله يستفيد منالعارض ماديا وان ما ورد بمحضر المفوض القضائي من تصريحات للمسمى (ح.) يبقى عار تماما من الصحة و لا يرقى لدرجة الحجةو ان التقاضي يكون بحسن نية حسب مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وان المدعي لم يتوقف عن ممارسة نشاط التجاري و المحل مفتوح في وجه زبنائه وحول سوء النية في التقاضي و محاولة الاثراء على حساب العارض ذلك ان سوء نية المدعي في التقاضي واضحة من خلال اقامته عدة دعوى في مواجهة العارض وانه تقدم في مواجهته بمقال رام الى تحديد الغرامة التهديدية خصص له الملف عدد 1751/8101/2023 الغرض منها تهديد الغرامة التهديدية من اجل تصفيتها لاحقا و الذي قضت في المحكمة بعدم الاختصاص وانه تقدم ايضا في مواجهته بالدعوى الحالية و التي يبقى الغرض منها الحصول مبالغ مالية لا حق له فيها من اجل تغطية الخسائر التي يزعم انه تعرض لها جراء اغلاق محله التجاري ، هذا الاغلاق الذي لا يتحمل احد مسؤوليته سوى المدعي نفسه كما ان سبق له ان تقدم بنفس الدعوى الحالية في اطار القضاء الاستعجالي و التي خصص لها الملف 1891/8101/2023و الذي صدر في حكم بعدم لاختصاص و ان المدعي يقاضي العارض بأي مسطرة ممكنة من اجل الحصول على منافع مالية منه يضيفها الى ما سوف تحكم به المحكمة لصالحه عندما سيباشر العارض مسطرة الإسترجاع للاستعمال الشخصي ، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و القول و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
و أدلى بصورة مراسلات و قرار منع مزاولة النشاط التجاري ، قرص مدمج يوثق لعمليات الاصلاح التي قام بها المدعي بالمحل ، صورة من رخصة القيام بالاصلاحات ، صورة حكم في الملف عدد 1891/8101/2023 و نسخة حكم في الملف عدد 1751/8101/2023 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 18/12/2023 جاء فيه أنه من حيث الدفع بقيام المدعي بعدة إصلاحات بالمحل قبل التقدم بدعوى أمام المحكمة إذ تمسك الطرف المدعى عليه كون المدعي قام بعدة إصلاحات داخل المحل التجاري على مر السنين وانه سبق وان قام بإحداث عدة تغييرات بالمحل المكترى له عبر بناء حائطين من الأجور وبإحداث سدة اسمنتية وغير بلاط الأرضية دون الحصول على ادن وموفقة المكري ودون الحصول على التراخيص الإدارية لدلك وهو ما دفع السلطات المحلية أن تصدر قرار بمنعه من مزاولة نشاطه التجاري ودلك لإخلاله بشروط ضمان امن و سلامة المرور والنظافة والمحافظة على الصحة العمومية والحال ان ما جاء على لسان المدعى عليه حول القيام بالإصلاحات المتطلبة للمحل التجاري يعوزه الإثبات وليس بالملف ما يثبته وان الأشغال والإصلاحات التي أشار إليها الأمر الاستعجالي وكدا الرخصة الإدارية عدد 14/2022 والتي تتعلق بالصباغة و تبليط أرضية المحل التجاري و اللوحة الإشهارية المعلقة على باب المحل هي الأشغال الواجب إثبات القيام بها دون غيرها في موضوع النزاع الحالي و ان المدعى عليه لم يدلي للمحكمة بما يثبت القيام بهذه الإصلاحات او السماح للمدعي بمباشرتها هذا من جهة أولى و من جهة ثانية وحتى تكون المحكمة من بينة على عدم صحة مزاعم المدعى عليه فان العارض مباشرة بعد ادعاء الطرف المدعى عليه بمقتضى مذكرته الجوابية كون المدعي قام فعلا بتنفيذ الإصلاحات موضوع الأمر أجرى معاينة للمحل التجاري بتاريخ 06/04/2023 بواسطة المفوض القضائي مزاني (ع.) من اجل معاينة انجاز الإصلاحات من عدمها والمسطرة في الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022 في الملف الاستعجالي عدد 1950/8101/2022 والذي انتقل لعين المكان وهناك عاين ان أشغال الإصلاح الخاصة بالصباغة غير منجزة وأشغال تبليط الأرضية غير مكتملة وان أشغال إصلاح الكهرباء غير منجزة وان بعض أسلاك باء غير موضوعة في مكانها وموزعة بشكل عشوائي كما عاين أن اللوحة الاشهارية الخاصة بالمحل لم يتم تجديديها حسب الثابت من خلال محضر معاينة وصور فتوغرافية مؤخوذة مباشرة بعد الجلسة السابقة مما يكون ماء جاء على لسان الطرف المدعى عليه لا أساس له من الصحة و يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته ومن جهة ثالثة فان المدعى عليه تطرق لوقائع ومعطيات لا علاقة لها بالنزاع الحالي . إلا انه وفي إطار توضيح الأمور ووضع للمحكمة في الصورة الصحيحة فان العارض يرى في نفسه الجواب عنها بشكل وجيز ابرازا لحسن نيته و أن العارض مؤدون له مسبقا من طرف مالك المحل التجاري وذلك بمقتضى عقد بيع مفتاح محل تجاري المؤرخ في 15/08/1984 من بناء سدة بالمحل التجاري مع فتح باب مجاور لمحله دون أى تعرض من طرف مالكه حسب الثابت من خلال بنود عقد بيع مفتاح محل تجاري والتي رخص بمقتضاها المدعى عليه للعارض ببناء سدة وباب مجاور وعليه فالادعاء بإحداث سدة دون ادن مردود عليه وبخصوص قرار إيقاف نشاط المحل التجاري فهو لم يكن بسبب بناء سدة او إحداث حائطين من الأجور كما جاء على لسان الطرف المدعى عليه وإنما كان بسبب عدم توفر المحل التجاري على شروط النظافة والسلامة والوقاية من الحريق وان قرار إيقاف نشاط المحل صدر بتاريخ 17/11/2018 أي قبل تاريخ صدور الأمر الاستعجالي وان السبب في صدور قرار إيقاف النشاط هو منع المدعى عليه المدعي من القيام بالإصلاحات الضرورية التي تواكب استمرار نشاط المحل التجاري المتمثل في مخبزة ومقشدة والتي تتطلب القيام بإصلاحات دورية لأشغال الصباغة و تبليط الأرضية والجدران وقنوات الصرف الصحي ومعدات الكهرباء والماء وكل ما من شأنه الحفاظ على نظافة سلامة المحل التجاري و المستخدمين به و ان المدعي العارض عاود استئناف نشاط محله التجاري بمقتضى قرار عدد 09 بتاريخ 2 يوليوز 2019 صادر مصلحة التصاريح التجارية والحرفية والخدماتية والتي رخصت له استئناف نشاطه التجاري بعد احترامه و تنفيذ التوصيات الموجهة إليهمما يتعين معه رد كل ماء جاء على لسان المدعى عليه التي لا تعدو أن تكوم مجرد افتراءات لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بموضوع نازلة الحال و من حيث الدفع المتعلق بماهية منطوق الأمر الاستعجالي تمسك الطرف المدعى عليه في هذه النقطة او الدفع كون المدعي لم يحترم شروط وماهية الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد1950/8101/2022 والذي اشترط الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة بالمحل التجاري للقيام بالإصلاحات المحكوم بهاوان رخصة الإصلاح التي اعتمدها المدعي هي منتهية الصلاحية كونها استصدرت بتاريخ 15/06/2022 وصالحة لمدة 3 أشهر فقط والحال ان العارض قبل اللجوء إلى تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي بادر إلى استصدار رخصة الإصلاح عدد 14/2022 وفقا لما اشترطه الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 30/05/2022 والتي رخصت للمدعي بانجاز عمليات الإصلاح للمحل التجاري موضوع الأمر الاستعجالي وانه بالرجوع إلى القرار الإداري عدد 14/2022 نجد أن رخصة الإصلاح منحت لمدة صلاحية تساوي 6 أشهر من تاريخ صدورها أي من تاريخ 15/06/2022 إلى غاية 15/12/2022 حسب الثابت من خلال البند 5 من رخصة الإصلاح وانه بالرجوع إلى تاريخ محضر الامتناع وعدم السماح للمدعي بإتمام الإصلاحات الضرورية بمحله التجاري المنجز من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) نجده محرر بتاريخ 30/09/2022 أي قبل تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الإصلاح المحدد في 15/12/2022 وعليه فإن المنع من القيام بالأشغال والإصلاحات المؤدون بها بمقتضى الأمر الاستعجالي و كدا بمقتضى رخصة الإصلاح عدد 14/2022 كان قبل انتهاء تاريخ انقضاء رخصة الإصلاح وعليه يكون المدعي قد احترام ماهية الأمر الاستعجالي واحترم جميع التدابير والإجراءات بما في دلك استصدار رخصة الإصلاح الخاصة بالمحل التجاري ومن حيث الدفع بقيام المدعى بالإصلاحات المحددة في الأمر الاستعجالي فقد تمسك الطرف المدعى عليه كون المدعي قام فعلا بالإصلاحات داخل المحل التجاري من صباغة و تبليط أرضية المحل والإنارة وإعمال الجبص وتركيب المكيفات الهوائية وغيرها وأغلق المحل ولم يزاول به أي نشاط من تاريخ بعيد وان ما جاء على لسان المدعى عليه حول تنفيذ الأشغال والإصلاحات المسطرة في الأمر الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 25/05/2022 في الملف عدد 1950/8101/2022 يعوزها لإثبات وان الأشغال والإصلاحات التي أشار إليها الأمر الاستعجالي وكذا الرخصة الإدارية عدد 14/2022 والتي تتعلق بالصباغة و تبليط أرضية المحل التجاري و اللوحة الإشهارية المعلقة على باب المحل هي الأشغال الواجب إثبات إصلاحها دون غيرها موضوع النزاع الحالي و ان المدعى عليه لم يدلي للمحكمة بما يثبت القيام بهذه الإصلاحات او السماح للمدعي بمباشرتها هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية وحتى تكون المحكمة من بينة على عدم صحة مزاعم المدعى عليه فان العارض مباشرة بعد ادعاء الطرف المدعى عليه بمقتضى مذكرته الجوابية كون المدعي قام فعلا بتنفيذ الإصلاحات موضوع الأمر أجرى معاينة للمحل التجاري بتاريخ 06/04/2023 بواسطة المفوض القضائي مزاني (ع.) من اجل معاينة انجاز الإصلاحات من عدمها والمسطرة في الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022 في الملف الاستعجالي عدد 1950/8101/2022والذي انتقل لعين المكان وهناك عاين ان أشغال الإصلاح الخاصة بالصباغة غير منجزة وأشغال تبليط الأرضية غير مكتملة وان أشغال إصلاح الكهرباء غير منجزة وان بعض أسلاك الكهرباء غير موضوعة في مكانها وموزعة بشكل عشوائي كما عاين ان اللوحة الاشهارية الخاصة بالمحل لم يتم تجديدها حسب الثابت من خلال محضر معاينة مما يكون ماء جاء على لسان الطرف المدعى عليه لا أساس له من الصحة و يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته وان الأشغال والإصلاحات لم تنجز إلى حدود تاريخ 06/04/2023 تاريخ إجراء أخر معاينة من طرف المفوض القضائي مزاني (ع.) حسب ما هو مدكور أعلاهو حول الدفع المتعلق بالتوقف المزعوم للمدعى عن العمل إذ زعم الطرف المدعى عليه ان لم يسبق له ان منع المدعي من القيام بالإصلاحات التي تسببت في إيقاف نشاطه وان المدعي يقوم بالإصلاحات التي يرغبها في أي وقت شاء دون اعتبار لأي احد سواء المكري او السلطات المختصة وانه استصدر الأمر بالقيام بالإصلاحات بتاريخ ماي 2022 ولم يبادر إلى تنفيذه إلا بتاريخ 30/09/2022 وان التوقف عن العمل يرجع لأسباب تخصه ولا علاقة للمدعى عليه ولا يمكن تحميل المدعى عليه الخسائر التي تعرض لها وان المنع من القيام بالإصلاحات الضرورية المتطلبة للمحل التجاري مجموعة من المحاضر الرسمية والتي يعاين فيها السيد المفوض القضائي المنع من القيام بالإصلاحات ثابتة من خلال بسبب تدخل المدعى عليه وأبناءه للحيلولة دون مباشرة الإصلاحات المؤدون له بها من طرف السلطات مختصة وكدا من طرف القضاء وان المنع الذي طال المدعي من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري من طرف المدعى عليه لم يتأتى فقط بتاريخ 30/09/2022 في إطار تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي وإنما طال المدعي في عدم مناسبات وان المدعى عليه في شخص ابنه عثمان (عو.) قام بتاريخ 30/05/2022 من منع المدعي من مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة للواجهة الأمامية للمحل التجاري موضوع رخصة الإصلاح عدد 07/2022 ومنعه ايضا من فتح قناة الصرف الصحي الرئيسية الخاصة بالمحل التجاري التي يتواجد مخرجها الرئيسي بالملك العمومي أمام العقار بعد اختناق القناة حسب الثابت من خلال محضري معاينة مجردة واثبات حال المؤرخ في 30/05/2022 من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) و ان المدعى عليه في شخص ابنه عثمان (عو.) قام كذلك بتاريخ 22/06/2022 من منع المدعي من القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري وهي الواقعة التي حضرها شهود عيان ويتعلق الأمر بالسيد عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي كمال (مس.) ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع مالك المحل طالب الإجراء من القيام بالإصلاح حسب الثابت من خلال محضر معاينة المنجز بتاريخ 22/06/2022 بواسطة المفوض القضائي كمال (مس.) و ان المنع من القيام بالإصلاحات التي طالت المدعي بتاريخ 22/06/2022 هي موثقة كذلك بكاميرا فيديو التي تظهر صوتا وصورة واقع المنع التي حضرها المفوض القضائي كمال (مس.) حسب الثابت من خلال محضر رسمي لتفريغ محتوى القرص المدمج وعليه فان المنع من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري طال المدعي في عدم مناسبات وليس فقط بتاريخ 30/09/2022 في إطار تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 25/05/2022 في الملف عدد 1950/8101/2022 الذي بوشر من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) وحرر محضر بالامتناع وان المنع من القيام بهده الإصلاحات حرم العارض من استغلال محله التجار فيما خصص له وتسبب له في توقف شامل عن العمل مند شهر ابريل 2021 لكون المحل التجاري وهيكلته أصبح غير صالح للاستعمال بسبب المنع من الإصلاحات المتطلبة حسب إفادة الشهود عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع طالب الإجراء من القيام بالإصلاحات من طرف مالك المحل وان العارض استصدر عدة رخص إدارية من اجل القيام بالإصلاحات المتطلبة أولها بتاريخ 24/03/2022 والثانية بتاريخ 15/06/2022 كلها بقيت حبرا على ورق بسبب منع المدعي من القيام بالإصلاحات والتعرض له في كل محاولة من اجل انجاز هد الإصلاحات حسب الثابت من خلال محاضر الامتناع المحرر في أوقات مختلفة وان العارض لجا أخيرا للقضاء من اجل إنصافه وهو ما تحقق له في الدعوى الاستعجالية التي أدنت له بالقيام بالإصلاحات المتطلبة إلا انه منع من تنفيذ أمر المحكمة ومنع من انجاز الإصلاحات موضوع الأمر القضائي وهو ما يؤكد إصرار وتعنت المدعى عليه في منع صاحب المحل من القيام بالإصلاحات الضرورية رغم اللجوء إلى السلطات المختصة والقضاء. كما أن المنع من الإصلاحات من طرف المدعى عليه كان يتم أحيانا عن طريق القوة والعنف والضرب والجرح والتي وصل مداها إلى متابعة السيد وكيل الملك للمدعى عليه من اجل الضرب والجرح وأدانته من طرف القضاء من اجل المنسوب إليه ومعاقبته من اجل ذلك حسب الثابت من خلال حكم جنحي و ان المدعي عليه أدلى بمحضر معاينة أنجزه المفوض القضائي الحسين (مل.) بتاريخ 09/11/2023 حاول من خلاله إثبات أن المحل التجاري مفتوح بهذا التاريخ . والحال ان المدعى عليه لم يسمح للمدعي بفتح المحل التجاري إلا بعد توصله بنسخة من المقال الافتتاحي موضوع الدعوى الحالية التي رفعت أمام هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2023 حسب الثابت من خلال التأشيرة الموضوعة على المقال الرامي إلى التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري. وعليه فرفع الدعوى الحالية كان هو السبب المباشر الذي خول للعارض فتح محله التجاري مخافة تكبد تعويضات أكثر وهو ما يثبت سوء نية المدعي عليه في التقاضي مع العلم ان المدعى عليه أعترف في مذكرته الجوابية ان المحل توقف عن العمل ولئن تمكن العارض من فتح محله التجاري بعد رفع هذه الدعوى القضائية فان ذلك لا يمنعه من المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال محله التجاري خلال المدة التي توقف فيها نشاطه ابتداء من شهر ابريل 2021 إلى غاية فتح المحل التجاري في حدود شهر نونبر 2023مما يتعين معه رد دفع المدعى عليه فيما أثير بهذا الخصوص ، وبخصوص ما أثير حول الدفع بسوء النية ومحاولة الإثراء على حساب المدعى عليه: حيث يعيب الطاعن بسوء نية المدعى في التقاضي و محاولته الإثراء على حساب المدعى عليه من خلاله سلوكه مسطرة تحديد الغرامة التهديدية موضوع الملف الاستعجالي عدد 1751/8101/2023 وسلوكه المسطرة الرامية إلى إجراء خبرة حسابية موضوع الملف الاستعجالي عدد 1891/8101/2023التي تم الحكم فيهما معا بعدم الاختصاص وان هذا الدفع يبقى دفع زائد ولا يصح الإجابة عنه إلا ان العارض ولإبراز حسن نيته يتولى الجواب على هذا الدفع من جاب التوضيح و ان العارض لا يخلق مساطر وهمية من اجل التقاضي كمبدأ في حد ذاته وإنما يسلك المساطر القانونية التي خولها له القانون للدفاع عن مصالحه وحقوقه وان المدعي بعد ان امتنع المدعى عليه عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022 في الملف الاستعجالي عدد 1950/8101/2022 والقاضي لفائدته بالقيام بالإصلاحات المتطلبة لمحلته التجاري لم يعد له من وسيلة سوى سلوك مسطرة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية غير ان القضاء الاستعجالي اصدر حكمه بعدم الاختصاص في هذا النزاع بعد ان تقدم المدعى عليه بالطعن بالزور الفرعي ضد محضر الامتناع المنجز بتاريخ 30/09/2023 لعلمه اليقين بمسطرة الزور الفرعي تبقى هي الوسيلة الوحيد لإخراج الاختصاص من يد القضاء الاستعجالي و عليه فان إثارة الزور الفرعي أمام القضاء الاستعجالي كان مجرد دفع أريد به باطل من اجل المماطلة ليس إلا وبخصوص الملف الاستعجالي عدد 1891/8101/2023 موضوع الدعوى الرامية إلى تعيين خبير حيسوبي استلزمتها ضرورة تقويم الضرر الذي تعرض له المدعي من جراء حرمانه من استغلال محله التجاري في ما خصص له وتوقف نشاطه مدة طويلة من الزمن ابتداء من شهر ابريل 2021 وان تقويم هذا الضرر يتطلب مسبقا إجراء خبرة حسابية لتحديد كافة الخسائر المادية والمعنوية المتصلة بتوقف عن مزاولة نشاطه التجاري قبل اللجوء إلى قضاء الموضوع من اجل رفع دعوى التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري غير ان القضاء الاستعجالي اصدر حكمه بعدم الاختصاص في هدا النزاع ايضا بعد ان تقدم المدعى عليه بالطعن بالزور الفرعي أيضا في هذا الملف الاستعجالي ضد محضر الامتناع المنجز بتاريخ 30/09/2023 لعلمه اليقين ان مسطرة الزور الفرعي تبقى هي الوسيلة الوحيد لإخراج الاختصاص من يد القضاء الاستعجالي وعليه فان إثارة الزور الفرعي أمام القضاء الاستعجالي كان مجرد دفع أريد به باطل من اجل المماطلة ليس إلا ، وعليه فالأمر يتعلق بسلوك مساطر قانونية اقرها المشرع والقانون للمتضرر من اجل حماية مصالحه وحقوقه ولا يمكن تكييف هدا الدفاع عن الحق انه سوء النية في التقاضي ومحاولة الإثراء على حساب الغير ، كما سبق أن هذا الدفع يبقى زائد لا فائدة من إثارته مما يتعين معه رده لعدم وجاهته ، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى عليه والتصريح وفق ملتمساته المسطرة في المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 25/12/2023 جاء فيه أنه حول قيام المدعي بعدة اصلاحات بالمحل قبل التقدم بدعوى امام المحكمة: ذلك أنه يكري للمدعي المحل التجاري موضوع الملف الحالي ، و ان بينهما عدة خلافات و ملفات تم عرضا امام القضاء على مدار عدة سنوات و ايضا عدة شكايات امام الجهات الادارية المختصة و أنه يؤكد للمحكمة على ان المدعي دأب على القيام بعدة اصلاحات داخل المحل و خارجه على مر السنين بل إنه أكثر من ذلك فانه سبق ان قام بإحداث عدة تغيرات بالمحل المتكرى له عبر بناء حائطين من الاجور و بإحداث سدة اسمنتية و غير بلاط الارضية دون الحصول على اذن من العارض و دون الحصول على رخصة ادارية وفقا لمقتضيات قانون التعمير مستغلا في ذلك العطل والاعياد للقيام بإصلاحات و تغيرات داخل المحل بشكل يهدد سلامة العقار ككل وان ما قام به المدعي من اصلاحات مخالفة للقانون جعل السلطات المحلية تصدر قرارا بمنعه من مزاولة نشاطه التجاري و ذلك نظرا لإخلاله بالشروط المنصوص عليها قانونا و الكفيلة بضمان امن و سلامة المرور النظافة و المحافظة على الصحة العمومية و حول ماهية منطوق الامر الاستعجاليان العارض يؤكد للمحكمة انه يحترم القرارات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك و طبقاللقانون و انه ما تبث يوما انه امتنع عن تنفيذ أي مقرر قضائي صادر في حقه الا ان الامر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 25/05/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف الاستعجالي عدد 1950/8101/2022و انه بالرجوع الى منطوق الحكم الاستعجالي فانه اكد على ضرورة توافر مجموعة من الشروط قبل عملية الاصلاحات المأمور بها و هي عدم المساس بسلامة البناية و الاساسيات و احترام التصميم الهندسي أكد منطوق الأمر على الحصول على التراخيص الإدارية اللازمةو انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في الملف نجد من ضمنها رخص ادارية من اجل القيام بالإصلاحات الا ان هاته الرخص منتهية الصلاحية ذلك انها صادرة عن الجهات المختصة بتاريخ 15/06/2022 و أنها تنص على ان مدة صلاحيتها محددة في ثلاثة اشهر فقط أي انها ممتدة الى 15/09/2022 وليس 30/09/2022 و ان المدعي بذلك لم يحترم ماهية الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و لم يطبق ما جاء به من شروط و هو شيء ليس بجديد عليه ذلك أن العارض يعاني معه الامرين منذ سنوات ذلك أنه قام باحداث عدة تغييرات بالمحل المكترى له وذلك ببناء حائطين من الاجور و قام باحداث سدة اسمنتية و غير بلاط ارضية دون الحصول على رخصة ادارية وفقا لمقتضيات قانون التعمير و انه استغلال عطلة الاسبوعية لأكثر من مرة للقيام بذلك كما سبق توضيحه أعلاه وحول قيام المدعي بالإصلاحات المحددة في الأمر الاستعجالي فعلا ذلك ان المدعي قام فعلا بعدة اصلاحات داخل المحل من صباغة و تبليط ارضية المحل و الانارة و اعمال و تركيب المكيفات الهوائية وغيرها و اغلق المحل و لم يزاول به أي نشاط منذ تاريخ بعيد وان حقيقة الامر انه عندما تم تبليغه بمسطرة الاسترجاع للاستعمال الشخصي طبقا للقانون 16.49 قام بفبركة الملف المعروض على المحكمة قصد الحصول على منافع مالية من العارض ، و انه تعذر على العارض انجاز معاينة للمحل من الداخل لإثبات ذلك نظرا لكونه كان مغلقا ، و ان العارض يتوفر على فيديوهات تؤكد ان المدعي قام بالإصلاحات التي يرتضيها فعلا و انه و بعد فتح المحل مرة اخرى تعذر على العارض القيام بالمعاينة لأنه يعلم ان المدعي سوف يمنعمن الولوج الي صحبة عون قضائي لإنجاز المطلوبوحول التوقف المزعوم للمدعي عن العمل ذلك ان المدعي يزعم انه توقف عن نشاطه التجاري منذ ابريل 2021 الى الآن و ذلك بسبب منعه لهمن القيام بإصلاحات و هو زعم مردود عليه ذلك أن العارض لم يسبق له ان منع المدعي من القيام بأيةاصلاحات بل أن السلطات المحلية هي من اغلقت محله عدة مرات بسبب عدم احترامه للقانون و أنه أكثر من ذلك فإنه المدعي ومنذ اكترائه للمحل التجاري من العارض و هو يقوم بالإصلاحات التي يرغب بها في أي وقت يشاء دون اعتبار لأي أحد سواء المكري او السلطات المحلية المختصة ، كما انه لم يستصدر الأمر بالقيام بالإصلاحات الا بتاريخ ماي 2022 و لم يبادر الى تنفيذه الا بتاريخ2022/09/30و العارض لم يقم بمنعه من القيام بالإصلاحات الواردة بالحكم بل هو قام بكل ما يرتضيه من اصلاحات و يبقى هدفه الحقيقي الحقيقي من هاته الدعوى و غيرها هو الاثراء على حسابه وان المدعي و ان كان قد توقف عن العمل فهو قد فعل ذلك لأسباب تخصه و لا علاقة للعارض بها ، و لا يمكنه تحميله الخسائر التي من المفترض انه تعرض لها لكنه و كما سبق سرده فان المدعي و منذ تبليغه بمسطرة الاسترجاع للاستعمال الشخصي طبقا للقانون 16.49 و قريحته تجود بالأفكار التي من شانها ان تجعله يستفيد منه ماديا وان ما ورد بمحضر المفوض القضائي من تصريحات للمسمى (ح.) يبقى عار تماما من الصحة و لا يرقى لدرجة الحجة و ان التقاضي يكون بحسن نية حسب مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وان المدعي لم يتوقف عن ممارسة نشاط التجاري و المحل مفتوح في وجه زبنائه وحول سوء النية في التقاضي و محاولة الاثراء على حسابه ذلك ان سوء نية المدعي في التقاضي واضحة من خلال اقامته عدة دعوى في مواجهاه وانه تقدم في مواجهته بمقال رام الى تحديد الغرامة التهديدية خصص له الملف عدد 1751/8101/2023 الغرض منها تهديد الغرامة التهديدية من اجل تصفيتها لاحقا و الذي قضت في المحكمة بعدم الاختصاص وانه تقدم ايضا في مواجهته بالدعوى الحالية و التي يبقى الغرض منها الحصول مبالغ مالية لا حق له فيها من اجل تغطية الخسائر التي يزعم انه تعرض لها جراء اغلاق محله التجاري ، هذا الاغلاق الذي لا يتحمل احد مسؤوليته سوى المدعي نفسه ، كما ان سبق له ان تقدم بنفس الدعوى الحالية في اطار القضاء الاستعجالي و التي خصص لها الملف 1891/8101/2023و الذي صدر في حكم بعدم لاختصاصان المحل موضوع الدعوى الحالية هو موضوع الملف عدد 6322/8219/2023 المتعلق بالمصادقة على الانذار من اجل الاستعمال الشخصي و المدرج بجلسة 09/01/2004 و الذي امرت فيه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة ستحدد قيمة التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الاصل التجاري في حالة استجابة المحكمة لطلبه او ان المدعي يقاضي بأي مسطرة ممكنة من اجل الحصول على منافع مالية منه يضيفها الى ما سوف تحكم به المحكمة لصالحه عندما سيباشره مسطرة الإسترجاع للاستعمال الشخصي ، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و القول و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 29 الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مسلك (مص.).
و بناء على الإدلاء نائب المدعي عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 09/12/2024 و التي جاء فيها حول كون المحل لم يكن مغلقا أنه يتشبث بكون المحل موضوع الدعوى لم يكن مغلقا و الدليل على ذلك هو بعض الوثائق التي الى بها نفسه لتعزيز دعواه ذلك انه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به و المنجز من قبل المفوض القضائي (ج.) بوشعيب ستقف المحكمة انه منجز بتاريخ 2022/06/22 و انه جاء فيه ان المحل مغلق حسب تصريح الجوار منذ ابريل 2021 و ان ما يفند ذلك هو المحضر المنجز من قبل الشرطة الادارية بملحقة مولاي رشيد بتاريخ 2022/05/16 التي حضرت الى المحل موضوع الدعوى و وحدته مفتوحا و وحدت المدعي يقوم داخله بمجموعة من الاصلاحات المتعلقة بالصباغة و الكهرباء و السيراميك دون الاداء بتصميم مصادق عليه من طرف صاحب العقار و ان ما يؤكد ذلك ان المحل كان مفتوحا في التاريخ الذي يدعيه الطرف المدعي هو يظهر من خلالها المدعي يدخل مجموعة من السلع الى المحل موضوع الدعوى و ان ما يدحض مزاعم المدعي هو الانذار الذي وجهه للعارض بواسطة دفاعه و المبلغ له بتاريخ 2021/05/12 الذي يطلب فيه منه اصلاح قنوات الصرف الصحي لوجود تسربات ادت الى فساد بضاعة المدعي و عرقلة ممارسة نشاطه التجاري بصفة اعتيادية و عادية و أنه يدلي بمحضر المفوضة القضائية منوان (ف.) التي عاينت المحل مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 و كذا محضر المفوض القضائي فتحي (م.) الذي عاين هو الآخر كون المحل مفتوحا و تجري به الاصلاحات بتاريخ 2024/01/31 و بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (س.) بتاريخ 2023/08/18 يفيد هو الاخر كون المحل مفتوح الشيء بالنسبة لمحضر المعاينة بناء على طلب المنجز من قبل المفوض القضائي الحسين (مل.) بتاريخ انجازه و نفس بتاريخ 2023/11/8 و ان ما يؤكد مزاعم العارض هو توصل المدعي بإنذارات من اجل اداء واجبات الكراء داخل المحل أنه توجه بشكاية من اجل شهادة الزور في مواجهة شهود محضر المفوض القضائي امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجريةان الوثائق المدلى بها من قبله تدحض محضر المفوض القضائي وتؤكد ان المحل لم يكن مغلقا مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس قانونا و واقعا و يتعين معه رفضه وحول الأسباب الحقيقية لعدم انتظام المدعي في عمله ان ما يزعمه المدعي من كونه محله مقفل بسبب المنع من الاصلاحات منذ ابريل 2021 هو زعم لا أساس الصحة ، ذلك ان المدعي طوال هاته الفترة كان احيانا يفتح محله و يمارس نشاطه التجاري بشكل طبيعي و احيانا اخرى كان يقفل لفترات و سبب اقفاله لا علاقة له بالإصلاحات لأنه كما هو واضح من خلال محاضر المعاينات المنجزة المدلى بها اعلاه و محاضر الشرطة الإدارية ان المدعي كان يقوم بالإصلاحات التي يرتضيها بالمحل موضوع الدعوى و ان هناك سببين اساسين لا علاقه لمحله التجاري بين الفترة و الاخرى السبب الاول يتمثل في قيامه بمجموعة من المخالفات المتعلقة بالإصلاحات بدون ترخيص و دون التزام التصميم الهندسي و كذا مخالفات تتعلق بشروط النظافة داخل المحل و اخرى تتعلق بعدم احترام النشاط المرخص بمزاولته الامر الذي كان ينتهي بصدور قرارات عن السلطة المحلية بإقفال المحل الى حين تسوية الوضعيات المذكورة و السبب الثاني هو عدم ادائه لفواتير الماء و الكهرباء التي تراكمت لفترة طويلة الامر الذي جعل الشركة المفوضة التدبير قطاع الماء و الكهرباء بالمدينة (ليدك) تقوم بقطع تزويده بالمادتين المذكورتين الامر الذي جعل امر ممارسته لنشاطه التجاري مستحيلا و هو الامر الثابت من خلال اقواله لدى السيد الخبير مسلك (مص.) حيث صرح ابنه نيابة عنه ان " مضيفا أنه لا يشغل المحل التجاري بصفة تامة حيث لا يتوفر على الماء والكهرباء و ان الامر ثابت ايضا من خلال محضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي فتحي (م.) و كشوفات استهلاك مادتي الماء والكهرباء رفقته و الذي ستلاحظ المحكمة باستقرائها ان سبب عدم مزاولة النشاط التجاري هو قطع الماء و الكهرباء عن المحل بتاريخ ابريل 2021 و انسجاما مع ما تم سرده من حقائق فانه يناسب معه التفضل برض طلب المدعي غير مؤسس قانونا و واقعا و حول قيام المدعي بإصلاحات مخالفة للقوانين اضرت بالمكري و أن المدعي قام بعدة اصلاحات بالمحل التجاري المكترى له ذلك انه دأب على القيام بعدة اصلاحات داخل المحل و خارجه على مر السنين بعضها حصل على تراخيص للقيام بها و بعضها الاخر قام بمباشرتها دون ترخيص و بشكل عشوائي اضر بالعقار كل و لم يحترم فيها التصميم الهندسي من الجهات المختصة بتاريخ 2023/07/11 بناء على شهادة موافقة من العارض مؤرخة سنة 1984 قام معتمدا في ذلك على رخصة مسلمة له بفسخها بتاريخ 2022/05/13 و قد تسلم المدعي الفسخ بواسطة كاتب المفوض القضائي مصطفى (بل.) 2022/06/16 الامر الذي يجعل رخصة الاصلاح غير سليمة قانونية الامر الذي جعل العارض يتقدم في مواجهته بشكاية من اجل التزوير و استعماله امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء ذلك ان المدعي قام بتغيير ارتفاع عتبة المحل بدون ترخيص و انه الحق عدة اضرار و خسائر بمحل بالعارض التجاري ذلك ان قام بتكسير الواجهة الامامية للمحل دون وجه حق و دون الحصول على أي تراخيص من الجهة المختصة و دون اذن العارض ، كما انه لم يحترم التصميم الهندسي و ذلك بإحداث عدة تغييرات بالمحل المكرى له ، اذ قام ببناء جدران داخل المحل و ايضا ببناء سدة دون ترخيص من السلطات المختصة و دون اذن العارض سنة 2019 و انه سنة 2024 قام المدعي بإحداث عدة جدران صغيرة و فاصلة بواجهة المحل و داخله الامر الذي يشكل تغييرا في التصميم الهندسي دون اذن و دون ترخيص نفس الامر بالنسبة للسدة الإسمنتية التي قام بإحداثها ، كما ان المدعي قام بتركيب لوحة اشهارية بواجهة المحل بدون ترخيص كما هو ثابت من خلال محضر معاينة الشرطة الادارية المؤرخ في 1 شتنبر 2023 و حول سوء النية في التقاضي و محاولة الاثراء على حسابه و ان سوء نية المدعي في التقاضي واضحة من خلال اقامته عدة دعوى في مواجهته ذلك أنه تقدم في مواجهته بمقال رام الى تحديد الغرامة التهديدية خصص له الملف عدد 2023/8101/1751 الغرض منها تهديد الغرامة التهديدية من اجل تصفيتها لاحقا و الذي قضت بعدم الاختصاص انه تقدم ايضا في مواجهته بالدعوى الحالية و التي يبقى الغرض منها الحصول مبالغ مالية لا حق له فيها من اجل تغطية الخسائر التي يزعم انه تعرض لها جراء اغلاق محله التجاري ، هذا الاغلاق الذي لا يتحمل احد مسؤوليته سوى المدعي نفسه كما ان سبق له ان تقدم بنفس الدعوى الحالية في اطار القضاء الاستعجالي و التي خصص الملف 1891/8101/2023 و الذي صدر في حكم بعدم لاختصاصان المحل موضوع الدعوى الحالية صدر فيه حكم بالمصادقة على الانذار للاستعمال الشخصي بأدائه للمدعي مبلغ 837.876,00 درهم كتعويض عن فقدان الاصل التجاري و ان المدعي يقاضي بأي مسطرة ممكنة من اجل الحصول التعويض لمرتين و للحصول على منافع مالية منه يضيفها الى ما سوف حكم بها لصالحه اثر سلوكه لمسطرة الإسترجاع للاستعمال الشخصي و حول التعقيب على الخبرة المنجزة بالملف امرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بها للخبير مسلك (مص.) ، هذا الاخير انجز المهمة المنوطة به و وضع تقريره في ملف النازلة أساسا حول طلب اجراء خبرة مضادة أن الخبرة المنجزة من بل الخبير مسلك (مص.) جاءت معيبة و غير موضوعية بشكل يضر بمصالحه ، ذلك ان تقديرات الخبير جاءت مبنية على محاباة للطرف المدعي بطريقة تعسفية مكشوفة على حساب المدعى عليه أن الخبرة لم تكن موضوعية و غير مبنية على أساس موضوعي أو واقعي و يظهر جليا ان السيد الخبير ركن الى تصريحات الطرف المدعي دون اجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الخبرة و المحلات المجاورة لمعرفة مدى الرواج التجاري الفعلي بالمنطقة أنه سلم للسيد الخبير مجموعة من الوثائق التي تثبت ان المحل لم يتم اغلاقه بسبب الاصلاحات انما بسبب تتعلق بعدم توفره على مادتي الماء و الكهرباء و بسبب قرارات السلطة المحلية لك الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار هاته الوثائق أن الخبير لم يكلف نفسه عناء الانتقال الى الا مطعم موضوع الاصلاحات و هو شيء غير مقبول لينجز تقريره في جرة قلم الأمر الذي يجعل تقريره يتسم بعدم الموضوعية و عدم المصداقية أن الخبير لما استند فقط على ما صرح به الطرف المدعي و لم يلتفت إلى الوثائق التي أدلى بها العارض و ايضا دون بيان للعمل و المجهود التقني و الفني المبذول من طرفه للوصول للحقيقة و تنوير المحكمة يكون قد انجز تقريرا غير سليم لا يمكن الاطمئنان اليه و اكثر من ذلك فان السيد الخبير لم يلتزم بالمهمة الموكولة اليه بل تجاوزها ليبحث للطرف المدعي عن تحديد تاريخ اقفال المحل و هو ما يؤكده تحيزه لهذا الطرف و انه و بذلك تكون الخبرة معيبة و مبهمة و غير موضوعية و تستند على معطيات مغلوطة لا اساس الصحة الامر الذي يتعين معه استبعادها و الأمر إجراء خبرة مضادة وفقا للقانون واحتياطيا التعقيب على الخبرة المنجزة أن الخبير خلص من خلال تقريره الموضوع بنازلة الحال الى تحديد رقم المعاملات اليومي لمحل المدعي في مبلغ 2200,00 درهم أي ما يناهز 57.200,00 درهم شهريا ، و حدد الربح الشهري في مبلغ5.720,00 درهم و أن التحديدات التي وصل اليها السيد الخبير لا تستقيم و المنطق السليم ذلك ان الامر يتعلق بمحل مرخص له ببيع الحلويات و المشروبات الغازية يتواجد بحي تابع لمقاطعة مولاي رشيد لا يكاد يعرف أيا احتجاج يذكر و أن التحديدات المتوصل اليها جد مبالغ فيها بالنسبة للنشاط التجاري و موقع المحل ، الذي لا يمكن ان تتجاوز مداخيله اليومية أكثر من 500,00 درهم و أن الخبير لم يبين الاسس التي اعتمدها في تحديد مداخيل المحل خاصة ان المدعي لم يدل بأية تصاريح ضريبية تفيد دخله حتى قبل الاغلاق أي عن الفترة السابقة عن 2021 أن الخبير لم يدل بما يفيد قيامه بجولات بالمحلات المجاورة التي تمارس نفس النشاط لكي يتمكن من تقدير دخل المدعي و ان المبالغ المحددة من قبل الخبير تتسم بالمغالاة و عدم الموضوعية ، لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المدعى لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و رد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مسلك (مص.) و الامر باجراء خبرة مضادة يعهد الخبير مختص مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المنجزة بالملف
و بناء على الإدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 23/12/2024 و التي جاء فيها ان الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب مسلك (مص.) اقل ما يمكن ان توصف بها أنها غير موضوعية كونها تجاهلت المستندات التي أدلى بها العارض بمقتضى كتاب من اجل تقويم الأضرار المادية والمعنوية وجاءت خرقا لما تطلبه الأمر التمهيدي في مضمونه سواء فيما يتعلق باحتساب مدة الإغلاق التي حددها أو العناصر الواجب تقويمها جبرا للضرر المادي والمعنوي و أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والخلاصة التي انتهى إليها السيد الخبير مسلك (مص.) نجده حدد التعويض اعتمادا على مؤشر أو عنصر واحد وهو الربح المفقود والحال أن جبر الضرر أو تقويم التعويض يكون عبر شقين اثنين (2) وهما الخسائر المادية التي لحقت المتضرر من العمل أو الامتناع و ما فقده من كسب محتمل كما هو متعارف عليه في القواعد العامة الكونية وهو ما تزكيه أيضا المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود المغربي و ان السيد الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم التعويض بالخسائر المادية الحقيقية التي لحقت المحل التجاري جراء توقف نشاطه خلال مدة الإغلاق بسبب المنع من القيام بالإصلاحات وإنما أعتمد فقط على مؤشر واحد في تحديد التعويض وهو الربح المفقود كما وصفه في خلاصة تقريره دون أي تعليل يذكر وهو ما يجعل الخبرة المنجزة من السيد الخبير (مص.) غير موضوعية وغير مرتكزة على العناصر القانونية التي حددتها المادة 264 من ق ل ع و ان الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/01/08 حدد النقط التقنية الواجب مراعاته في انجاز الخبرة وهي تقويم الأضرار المادية والمعنوية لحقت المحل التجاري خلال مدة الإغلاق وليس تقويم الربح المفقود خلال مدة الإغلاق وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الأمر التمهيدي والنقط التقنية التي أمرت بها المحكمة في انجاز الخبرة ، كما ان الأمر التمهيدي أشار في ديباجته إلى تحديد التعويض عن مدة الإغلاق والتي استمرت من ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 أي لمدة وازنت 30 شهر في حين نجد خبير احتسب مدة الإغلاق في 20 شهرا فقط وهو ما يشكل أيضا خرقا للأمر التمهيدي في انجاز الخبرة و بتاريخ 2024/03/14 تقدم للسيد الخبير مسلك (مص.) بكتاب وثائق حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة يطالبه فيها بتقويم الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها المكتري من جراء توقف نشاطه التجاري خلال مدة الإغلاق بناء على المؤشراتتكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص لهو تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل التجاري خلال مدة التوقيف سيما رسم المشروبات و رسم احتلال الملك العمومي والرسم المهني مع وما ترتب عنها من فوائد التأخير الضرر المترتب عن ما فقده المكتري من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط الضرر المترتب عن فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية الخسائر المادية التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح والمثبتة بفواتيران السيد الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار بما جاء في مضمون الكتاب الذي توصل به بتاريخ 2023/02/26 ولا بالمستندات المدلى بها من إشهادات ومحاضر العرض العيني ووصولات الكراء وصلات ضريبية عن رسم الخدمات الاجتماعية والرسم المهني ورسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي وفواتير المواد الأولية التي ضاعت بسبب عدم استخدمها في عملية الإصلاح من اجل اعتمادها في تحديد الخسائر المادية التي لحقت العارض بسبب إغلاق محله التجاري أنه تكبد عدة أضرار مادية ومعنوية جراء وقف نشاطه التجاري بسبب منعه من القيام بالإصلاحات المؤدون به إداريا والمحكوم بها قضائيا وان هذه الأضرار المادية تتجسد في تكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل ان هناك من الأجراء من ظل يتوصل بجزء من أجرته خلال فترة الإغلاق رغم عدم أداء وظيفتهم داخل المحل التجاري نظرا للطابع المعيشي للأجرة ولكون التوقف من العمل لم يكن راجع لإرادتهم. وهو ما كبد العارض مصاريف وخسائر المالية تناهز مبلغ 568.500.00 درهم حسب الثابت من خلال الإشهادات الصادرة عن الأجراء ويتعلق الأمر بكل من المسمى عادل (ي.) بصفته نادل في المحل التجاري ومصطفى (سو.) بصفته مساعد بالمحل التجاري والسيد المسمى هشام (ش.) بصفته محصل الصندوق وحسن (شج.) بصفته مسير المحل الدين يشهدون فيه بتوصلهم من مشغلهم عبد الرحمان (شج.) بجزء من أجرتهم خلال مدة إغلاق المحل التجاري أن عادل (ي.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1250.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 37500.00 درهم مصطفى (سو.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 30.000.00 درهم هشام (ش.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1700.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 51.000.00 درهم حسن (شج.) كان يتوصل بأجرته كاملة التي تساوي 15.000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 450.000.00 درهم و ان هده المستندات تم الإدلاء بها للسيد الخبير مسلك (مص.) قد إدراجها ضمن الأضرار المادية التي لحقت بالمحل التجاري. إلا انه تجاهلها ولم يتم اعتمادها بدون مبرر مشروع وهو ما يجعل الخبرة غير موضوعية في إنجازها و تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص له أنه ظل يؤدي بشكل عادي ومنتظم واجبات كراء المحل التجاري بسومة تساوي 1435 درهم شهريا رغم توقف النشاط التجاري لمدة 30 شهرا بسبب منع الطرف المدعى عليه للمكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري وهو ما كبده مصاريف وخسائر مادية تساوي 43.050.00 درهم حسب الثابت من خلال محاضر العرض العيني ووصولات الإيداع بصندوق المحكمة وهي المعطيات التي لم يأخذها السيد الخبير مسلك (مص.) بعين الاعتبار عند تقويم الأضرار المادية للمحل التجاري رغم الإدلاء له بما يثبت ذلك حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة التي يوجد من ضمن مستنداتها محاضر العرض العيني و ووصلات الايداع وهو ما يجعل الخبرة المنجزة قاصرة ولم تشمل كل الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري -3 تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل المشروبات و رسم احتلال الملك العمومي والرسم المهني مع وما ترتب عنها من اري خلال مدة التوقيف سيما رسم فوائد التأخير أنه استمر في أداء التحملات الضريبية قارة وثابتة خاصة بالمحل التجاري رغم توقف نشاطه التجاري لمدة معينة وان من ضمن هده التحملات نجد رسم المشروبات بحساب 270 درهم سنويا ورسم احتلال الملك العمومي بحساب 1080 درهم سنويا والرسم المهني بحساب 3450 درهم سنويا ورسم الخدمات الاجتماعية بحساب 1500.00 درهم سنويا والتي كلفته مبلغ 18.900.00 درهم حسب الثابت من خلال اعلام بالضريبية مع وصولات الأداء الخاصة بها وهي المعطيات التي لم يأخذها السيد الخبير مسلك (مص.) بعين الاعتبار عند تقويم الأضرار المادية للمحل التجاري رغم الإدلاء له بما يثبت ذلك حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة التي يوجد من ضمن مستنداتها مستخرج الرسم المهني ومستخرج رسم الخدمات الاجتماعية و رسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي عن المدة التي كان في المحل التجاري مغلق بسبب منع المكتري من القيام بالإصلاحات المؤدون له القيام بها إداريا والمحكوم بها قضائيا وهو ما يجعل الخبرة المنجزة قاصرة ولم تشمل كل الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري و حول الضرر المترتب عن فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية ان إغلاق المحل التجاري وتوقف نشاطه لمدة ناهزت 30 شهرا ابتداء من فاتح ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 تسبب للعارض المكتري في فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية اللذان يتضرران حتما بفعل عامل الإغلاق وهو ما ينعكس سلبا على مردودية المحل حتى بعد استئناف نشاطه التجاري وان السيد الخبير مسلك (مص.) لم يراعي هذا المعطى عند تقويم الضرر المادي والمعنوي رغم إثبات هذا الضرر المعنوي من خلال تمكينه من حكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2205 بتاريخ 2024/02/27 في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي يثبت حرمان المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب إغلاق المحل التجاري عن الفترة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 حسب الثابت من تعليل الحكم وان هذا التعويض عن فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية يقدر بكل اعتدال في مبلغ 300.000.00 درهم وهو ما يجعل الخبرة المنجزة من قبل الخبير مسلك (مص.) غير موضوعية ولم تشكل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمحل التجاري و حول المصاريف التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح والمثبتة بفواتير و أنه تكبد مصاريف مالية مهمة بسبب ضياع المواد الأولية التي كان يتم اقتنائها من اجل القيام بعملية الإصلاح. وان منع المكري للمكتري من انجاز هذه الإصلاحات في وقتها كان يعرض المواد الأولية للتهلكة وتصبح غير نافعة ولا تصلح في ما كانت خصصت له وهو ما كلف العارض خسائر تناهز مبلغ 45.240.00 درهم حسب الثابت من خلال فاتورة صادرة عن شركة (ف. ج.) والتي تم تمكين السيد الخبير بنسخة منها قد اعتمادها في انجاز خبرته وتقويم الأضرار المادية اللاحقة بسبب إغلاق المحل التجاري والمنع من القيام بالإصلاحات الضرورية وهو ما يجعل الخبرة قاصرة وناقصة لم تؤخذ بعين الاعتبار كل الخسائر الحقيقية و حول الضرر المترتب عن ما فقده المكتري من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط أن خلص السيد الخبير مسلك (مص.) إلى تحديد الربح المفقود في مبلغ 114.400.00 در هم مستندا في ذلك على رقم المعاملات اليومي للمحل التجاري بحساب 2200.00 درهم يوميا وهامش الربح المحدد في نسبة 10% من قيمة رقم المعاملات اليومي و على مدة التوقف التي احتسابها في 20 شهرا ان السيد الخبير لم يبين على أي اساس استند عليه في تحديد العناصر التي لها من قبيل رقم المعاملات اليومي وهامش الريح. هل من خلال أجرة المثل أم هل من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة وعلى آي مقتضى قانوني او واقعي حدد نسبة الربح في %10 من رقم المعاملات اليومي و أنه بالرجوع إلى المستندات المرفقة بتقرير الخبرة نجد ان العارض قد صرح للسيد الخبير ان رقم المعاملات المحقق يوميا يساوي 10.000.00 درهم حسب الثابت من خلال محضر تصريحات الأطراف ، كما انه أدلى بإشهاد كتابي الصادر عن المكلف بالحسابات في المحل التجاري caissier هشام (ش.) يشهد فيه بان المحل التجاري الذي يحقق رقم معاملات يومي يتراوح بين 8.000.00 درهم و 12.000.00 درهم حسب الرواج خلال أيام الأسبوع حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن المسمى هشام (ش.) ، مما يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير في تحديد رقم المعاملات اليومي في مبلغ 2200.00 درهم مبني على مصدر مجهول و أنه يدلي للمحكمة بما يثبت ما يفوق ما انتهى إليه السيد الخبير بخصوص رقم المعاملات اليومي عبر تذاكر الصرافة الالية التي تم اعتمداها بعد فتح المحل التجاري واستئناف نشاطه التجاري والدي يثبت ان رقم المعاملات اليومي يتراوح بين 5000.00 درهم و 7000.00 درهم يوميا اد حقق المحل التجاري خلال الشهور الأخيرة رقم مبيعات وفق الشكل رقم مبيعات شهري عن شهر غشت بحساب 179113.50 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 6888.90 درهمو رقم مبيعات شهري عن شهر شتنبر بحساب 142436.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 5478.30 درهمو رقم مبيعات شهري عن شهر اكتوبر بحساب 125297.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 4819.11 درهم وهنا للإشارة نتحدث عن وضع مادي جاء بعد تضرر المحل التجاري وتراجع رواجه التجاري بسبب فقدان عنصر الزبناء و السمعة التجارية التي فقدت بسبب الإغلاق. أما الوضع الحقيقي او رقم المعاملات اليومي الحقيقي الذي كان قبل واقعة الإغلاق كان يصل المبلغ 10.000.00 درهم وفق ما أكده هشام (ش.) بصفته المكلف بالحسابات وهو ما يجعل ما انتهى اليه السيد الخبير جد مجح فهذا من جهة أولى إذ كيف يعقل أن يحقق العارض بصفته المشغل ورب العمل صاحب المشروع نسبة ربح يساوي 5720.00 درهم شهريا من نشاطه التجاري وفق ما وصل إليه السيد الخبير والحال ان اقل ما يستخلصه أجرائه في العمل لا يقل عن 3000.00 درهم شهريا و ان ابنه حسن (شج.) بصفته مسير المحل التجاري موضوع النزاع يتوصل شهريا بمبلغ 15.000.00 درهم عن أجرته وهنا سنكون في وضع الأجير الأفضل دخلا من وضع المشغل. بمعنى ان ما يحققه الأجير من دخل شهري أفضل من الربح الشهري الذي يجنيه مشغله من نفس المقاولة او المشروع التجاري الذي يشتغل فيه و من جهة ثالثة نجد ان السيد الخبير اعتمد مدة إغلاق تساوي 20 شهرا والحال ان مدة الإغلاق استمرت ل 30 شهرا كامل ابتداء ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 وهي المدة التي لا خلاف بشأنها بين أطراف النزاع وفق ما انتهى إليه الح مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو ما يجعل ما حكم التجاري المذكور أعلاه بشأن وهو ما يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير بخصوص ربح المفقود غير موضوعي و أنه كان يحقق رض كان يحقق رقم معاملات يومي يصل ل 10.000.00 درهم و انه ادا ما اخدنا هامش الربح أو نسبة الإرباح المحدد في المتوسط ف.10% يكون الربح اليومي هو 1000.00 درهم يوميا و بدلك يكون الربح الشهري يساوي مبلغ 26.000.00 درهم باعتبار ان نشاط المخبزة او الفرن يشتغل بشكل يومي ولا يتوقف عن العمل طيلة الأسبوع وفق الشكل 1000.00 درهم × 26 يوما = 26.000.00 درهم و ان مدة الإغلاق استمرت 30 شهرا وليس 20 شهرا ليكون مجموع الربح المفقود هو 780.000 درهم وفق الشكل 26000.00 درهم × 30 شهرا = 780.000.00 درهم وعليه يكون ما توصل إليه السيد الخبير بخصوص الربح المفقود الذي حدده في مبلغ 114.400.00 درهم جد مجحف وتكون الخبرة المنجزة غير موضوعية ولم تراعي ما جاء به من مستندات ووثائق، مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تراعي الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال مدة التوقف عن ممارسة نشاطها التجاري وذلك بمراعاة الخسائر المادية المترتبة عن أداء أجور العمال رغم عدم تأدية العمل والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه المخصص له وكدا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية وعنصر الزبناء والمصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم تستعمل بسبب منه المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية و اما بخصوص الريح المفقود او الكسب المفوت فانه يتعين على السيد الخبير ان يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 30 شهرا واحتياطيا واذا ما ارتأت المحكمة ان الخبرة استجابت للنقط الفنية المأمور بها و ان الخبرة التقنية غير ملزمة للمحكمة ولها ان تأخذ بها من عدمها في إطار سلطتها التقديرية بشرط ان تعلل قرارها وحيث ان المحكمة يجوز لها ان تأخذ بالخبرة على سبيل الاستئناس وفق ما درج عليه العمل القضائي في العديد من القرارات المتواترة و أنه في إطار جبر الضرر الكامل وما لحقه من أضرار مادية ومعنوية سواء فيما يتعلق بالخسائر الحقيقية وما فقده من كسب محتمل جراء توقف نشاطه التجاري بسبب منعه من القيام بالإصلاحات الضرورية لمدة ناهزت 30 شهرا و بناء على ما جاء في المنازعة في تقرير الخبرة وما كشفه من خسائر مادية ومعنوية كما هو مدكور أعلاه ملتمسة التصريح والحكم بأداء صالح (عو.) لفائدة العارض عبد الرحمان (شج.) مبلغ 800.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء توقف نشاطه التجاري خلال المدة من ابريل 2021 الى غاية اكتوبر 2023 و فيما يتعلق بمذكرة الرد على التعقيب و فيما يتعلق بالدفع المتعلق بكون المحل كان مفتوحا زعم المدعى عليه ان المحل لم يكن مغلفا من يدعي العارض وإنما كان مفتوحا مستند دلك على محاضر معاينة وإنذارات غير قضائية و ان مسالة كون المحل التجاري كان مغلقا وليس مفتوحا خلال المدة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 قد حسم فيها القضاء بشكل نهائي عبر حكم حاز حجية الشيء المقضي به من خلال قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 4906 الصادر 2024/10/17 في الملف الاستئنافي عدد 2024/8219/2588 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 والقاضي بإفراغ المكتري عبد الرحمان (شج.) من المحل التجاري موضوع النزاع الحالي مقابل تعويض قدره 450175.33 درهم حسب الثابت من خلال نسخة من القرار الاستئنافي والحكم التجاري وان هذا الحكم نص من ضمن مقتضياته وتعليله في الشق المتعلق بالتعويض عن السمعة التجارية وعنصر الزبناء على عدم أحقية المكتري في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بعدما ثبت للمحكمة ان المحل كان مغلقا خلال المدة المذكورة من فاتح أبريل 2021 الى غاية اكتوبر 2023 حسب الثابت من خلال تعليل الحكم والقرار الاستئنافي هذا من جهة أولى و من جهة ثانية فالطرف المكري المدعى عليه يكيل بمكيالين ففي الوقت الذي كان يتشبث فيه بكون المحل كان مغلقا بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي موضوع الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 ويتمسك بان المحل متوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مند تاريخ ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023. نجده في هده المسطرة القضائية بشأن التعويض عن مان من استغلال المحل التجاري في ما خصص له نجده يتمسك بخلاف ذلك ويدعى محل كان مفتوحا وهو ما يشكل تناقضا بين ادعاءاته و ان المدعى عليه أدلى بمحضر معاينة الشرطة الإدارية المؤرخ في 2022/05/16 لإثبات ان المحل كان مفتوحا غير ان هذه المعاينة وبالرجوع إلى موطنها نجدها تتعلق بالمحل رقم 11 شارع [العنوان] وليس المحل التجاري رقم 17/15 موضوع النزاع الحالي ، كما ان هده المعاينة وبالرجوع إلى مضمونها نجدها لا تشير ان المحل كان مفتوحا او يمارس نشاطه التجاري وإنما تشير ان المحل التجاري يقوم ببعض الإصلاحات تتعلق بالصباغة والكهرباء والسيراميك مع العلم ان هذه الإصلاحات لم تستمر بعد منع رض من إتمامها مباشرة بعد مغادرة الشرطة الإدارية للمحل التجاري وانجاز محضرها وأن الطرف المدعى عليه كان تقدم بشكاية رقم 2062 بتاريخ 2021/05/13 للسلطات المحلية يشعرها فيه ان المكتري يقوم بإصلاحات مخالفة للقانون والترخيص الإداري بالمحل التجاري وكان يعتقد أو يظن ان الشرطة الإدارية ستتدخل لمنعه العارض من إتمام الإصلاحات بعلة انها مخالفة للقانون والتراخيص ليتفاجأ ان المكتري يتوفر على التراخيص الضرورية وان الإصلاحات هي منجزة وفق التراخيص حسب ما أشارت اليه الشرطة الإدارية في مضمون المحضر وإنها غادرت عين المكان دون ان تتدخل لمنعه من إتمام الإصلاحات ليقوم ابن المدعى عليه المسمى عثمان (عو.) بالتدخل بالقوة ومنعه من إتمام الإصلاحات ومنع الحرفيين والصناع من إتمام أشغال الإصلاحات التي كانوا قد بدأوها ليثبت ان الشكاية التي تقدم بها الطرف المدعى عليه هي شكل من أشكال المنع التي كان يستخدمها المكري العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري و ان المدعى عليه يتمسك أيضا أن المحل كان مفتوحا من خلال الإنذارات غير القضائية التي كان يتوصل بها حسب زعمه والحال ان العارض لم يكون يتوصل بالاستدعاءات والإنذارات غير القضائية بمحله التجاري الرقم 17/15 بشارع [العنوان] موضوع النزاع وإنما كان السيد المفوض القضائي بعدما يجد المحل مغلقا كان يتصل بالعارض هاتفيا ويشعره بالضرورة الانتقال لمكتبه لأمر يهمه ويتم التبليغ بمكتب السيد المفوض القضائي وليس بمقر المحل التجاري. كما أن التبليغ كان يتم أحيانا أخرى بمقر المحل التجاري رقم 25/23 الذي هو عبارة عن مخبرة كذلك ويوجد بالنفس الشارع [العنوان] بالقرب من المحل التجاري رقم 17/15 موضوع النزاع حسب الثابت من خلال رخصة الاستغلال ووصل الكراء وان المفوض القضائي وبإرشاد من المكري كان يتم التبليغ بمقر المحل التجاري الأخر رقم 25/23 بعد ان يجد المحل التجاري موضوع النزاع مغلقا ومتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري و أدلى كذلك الطرف المدعى عليه بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2022/02/24 من طرف المفوضة القضائية منوان (ف.) بناء على طلب العارض يزعم من خلاله ان كان مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 والحال ان المعاينة أنجزت بناء على طلب العارض وبديهي أن يكون المحل مفتوحا حتى يتسنى للسيدة المفوضة القضائية القيام بمهمتها و انجاز معاينها والوقوف على الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري وهيكلته وبنيته التي وصفتها السيدة المفوضة القضائية في محضرها بعد ان تم منع العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية من طرف المكري عثمان (عو.) وان هد المحضر هو الوثيقة التي اعتمداها العارض في الملف الاستعجالي الذي حكم لفائدة المكتري القيام بالإصلاحات الضرورية وتم منعه من تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي حسب الثابت من خلال محضر الامتناع و أدلى المدعى عليه بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2024/01/31 من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا وتجري به الإصلاحات والحال ان تاريخ انجاز هذه المعاينة جاء بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند ريخ اكتوبر 2023 وفتح المحل التجاري من جديد بعد انجاز الإصلاحات الداخلية دون الخارجية وبعد رفعه الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض بتاريخ 2023/10/18. أخر ان هذا المحضر جاء لاحقا على مدة الإغلاق بشهرين تقريبا وانه بالرجوع إلى مضمون المحضر المنجز بناء على طلب المدعى عليه نجده يثبت فعلا انه لم يباشر إلى حدود انجاز هده المعاينة بتاريخ 2024/01/31 الإصلاحات الخارجية الخاصة بواجهة المحل التجاري و بتعليق اللوحة الاشهارية فوق المحل التجاري بسبب منع المكري العارض الخاصة من القيام بها بعلة ان الكراء يهم داخل المحل التجاري ولا يمكنه ان يتصرف في التجاري خارجيا بمعنى لا يحق له ان يفعل ما يشاء بواجهة المحل التجاري التي تبقى ملك له و نفس الشيء يقال عن محضر المفوض القضائي مصطفى (س.) المنجز بتاريخ 2023/08/18 الذي يثبت ان المحل التجاري لم يخضع للإصلاحات الضرورية على مستوى الواجهة الأمامية وان هدا المحضر لم يشر كون المحل مفتوحا بتاريخ المعاينة وإنما كان الهدف هو اثبات الأضرار اللاحقة بالواجهة الأمامية وان ما يثبت ان المحل كان مغلقا بتاريخ المعاينة هي الصور الفوتوغرافية التي يتبين من خلال رؤيتها بالعين المجردة ان المحل مغلق وان جنبات المحل التجاري ( الواجهة الأمامية) تعرف وضعية هشة جراء كسور بالزليج وظهور الاسمنت نتيجة عدم السماح للعارض بانجاز الإصلاحات الخارجية و فيما يخص محضر معاينة المفوض القضائي السيد الحسين (مل.) المنجز بتاريخ 2023/11/08 والدي أشار في مضمونه ان المحل التجاري مفتوح يبقى هو المحضر الوحيد الذي يشير صراحة في مضمونه ان المحل التجاري رقم 07/15 .مفتوحا . غير ان هذا المحضر لا يفيد المكري المدعى عليه في شيء لكون أنجز بعد مدة الإغلاق وفتح المحل التجاري واستئناف نشاطه التجاري مند أكتوبر 2023 أي مباشرة بعد رفع العارض دعواه الحالية بتاريخ 2023/10/18 وان الدعوى الحالية هي السبب الوحيد الذي مكن العارض من فتح محله التجاري وعودة نشاطه التجاري شهر اكتوبر 2023 و فيما يتعلق بالشكايات التي تقدم بها المدعي عليه في مواجهة العارض و الشهود من اجل الزور فهي شكايات كيدية ولم يصدر لحد الساعة أي قرار بالمتابعة او الإدانة وان الغاية من هذه الشكايات هي التشويه على مسار الدعوى التجارية ليس الاوعليه يكون الدفع المتعلق بكون المحل التجاري كان مفتوحا لا يستقيم مع حجية القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به والدي حرم المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية لكون المحل كان مغلقا ولا يستقيم حتى مع المستندات والوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليه نفسه قصد إثبات ان المحل كان مفتوحا مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته و فيما يتعلق بالدفع بعدم انتظام المدعى في عمله إذ يعيب المدعى عليه أن سبب الإغلاق لا يرجع إلى منع المدعي من القيام بالإصلاحات وإنما كان بسبين اثنين وهما قيامه بمجموعة من المخالفات المتعلقة بالإصلاح بدون ترخيص ودون الالتزام بالتصميم الهندسي وكدا مخالفات تتعلق بشروط النظافة داخل المحل وأخرى تتعلق بعدم احترام النشاط المرخص بمزاولته الأمر الذي كان ينتهي بصدور قرارات السلطة المحلية بإقفال المحل إلى حين تسوية الوضعية وان السبب الثاني و عدم أداء فواتير الماء والكهرباء التي تراكمت لفترة طويلة وجعلت الشركة المفوضة تقطع تزويده بهاتين المادتين و الحال ان ما جاء على لسان المدعى عليه لا ساس له من الصحة ويحاول إقحام بعض الوثائق والمعطيات التي تخرج مدة الإغلاق و أنه لم يصدر في حقه قرارات غلق المحل التجاري من طرف السلطات المحلية إلا مرة واحدة سنة 2018 وان قرار إيقاف نشاط المحل التجاري لم يكن بسبب بناء سدة أو إحداث حائطين من الأجور كما جاء على لسان الطرف المدعى عليه وإنما كان بسبب عدم توفر المحل التجاري على شروط النظافة والسلامة والوقاية من الحريق وان قرار إيقاف نشاط المحل صدر بتاريخ 2018/11/17 وان السبب في صدور قرار إيقاف النشاط هو منع المدعى عليه المدعي من القيام بالإصلاحات الضرورية التي تواكب استمرار نشاط المحل التجاري المتمثل في مخبزة ومقشدة والتي تتطلب القيام بإصلاحات دورية لأشغال الصباغة و تبليط الأرضية والجدران وقنوات الصرف الصحي ومعدات الكهرباء والماء وكل ما من شأنه الحفاظ على نظافة و سلامةالمحل التجاري و المستخدمين به ، ان المدعي العارض عاود استئناف نشاط محله التجاري بمقتضى قرار عدد 09 بتاريخ 2 يوليوز 2019 صادر مصلحة التصاريح التجارية والحرفية والخدماتية والتي رخصت له استئناف نشاطه التجاري بعد احترامه و تنفيذ التوصيات الموجهة إليه و ان هذه المعطيات تعود لسنة 2018 ولا علاقة لها بمدة الإغلاق خلال الفترة من أبريل 2021 إلى أكتوبر 2023 موضوع النزاع الحالي و إن دواعي إغلاق المحل التجاري للعارض مند شهر ابريل 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2023 لم يكن بسبب قرار السلطات المحلية التي أدنت بتاريخ 2019/07/12 باستئناف المحل التجاري لنشاطه من جديد حسب الثابت من خلال قرار استئناف النشاط وإنما كان بسبب منع المكري للعارض من القيام بالإصلاحات المتصلة بالمحل التجاري المؤدون بها إداريا بمقتضى تراخيص والمحكوم بها قضائيا حسب الثابت من خلال رخص الإصلاح عدد 2022/07 و الرخصة رقم 2022/14 والحكم الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في عدد 2023/8101/1950 ومحضر الامتناع التي أنجز بصددها و ان المنع من القيام بالإصلاحات الضرورية المتطلبة للمحل التجاري ثابتة من خلال مجموعة من المحاضر الرسمية والتي يعاين فيها السادة المفوضين القضائيين المنع من القيام بالإصلاحات بسبب تدخل المدعى عليه وأبناءه للحيلولة دون مباشرة الإصلاحات المؤدون له بها من طرف السلطات المختصة وكدا من طرف القضاء و ان المدعى عليه في شخص ابنه عثمان (عو.) قام بتاريخ 2022/05/30 من منع العارض من مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة للواجهة الأمامية للمحل التجاري موضوع رخصة الإصلاح عدد 2022/07 ومنعه ايضا من فتح قناة الصرف الصحي الرئيسية الخاصة بالمحل التجاري التي يتواجد مخرجها الرئيسي بالملك العمومي أمام العقار بعد اختناق القناة حسب الثابت من خلال محضري معاينة مجردة واثبات حال المؤرخ في 2022/05/30 من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) و ان المدعى عليه في شخص ابنه عثمان (عو.) قام كذلك بتاريخ 2022/06/22 من منع العارض من القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري وهي الواقعة التي حضرها شهود عيان ويتعلق الأمر بالسيد عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي كمال (مس.) ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع مالك المحل طالب الإجراء من القيام بالإصلاح حسب الثابت من خلال محضر معاينة المنجز بتاريخ 2022/06/22 بواسطة المفوض القضائي كمال (مس.) و ان المنع من القيام بالإصلاحات التي طالت العارض بتاريخ 2022/06/22 هي كذلك بكاميرا فيديو التي تظهر صوتا وصورة واقع المنع التي حضرها المفوض فضائي كمال (مس.) حسب الثابت من خلال محضر رسمي لتفريغ محتوى القرص المدمج و أنه لجا أخيرا للقضاء من اجل إنصافه وهو ما تحقق له في الملف الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف 2023/8101/1950 التي أدنت له بالقيام بالإصلاحات المتطلبة حسب الثابت من خلال منطوق الامر الاستعجالي واستصدر رخصة إصلاح ثانية رقم 2022/14 استجابة لمقتضيات الأمر الاستعجالي إلا انه منع من تنفيذ أمر المحكمة ومنع من انجاز الإصلاحات موضوع الأمر القضائي حسب الثابت من خلال محضر الامتناع مدلی به وهو ما يؤكد إصرار وتعنت المدعى عليه في منع صاحب المحل من القيام بالإصلاحات الضرورية رغم اللجوء إلى السلطات المختصة والقضاء و ان المنع من القيام بهذه الإصلاحات حرمه من استغلال اصله التجاري فيما خصص له وتسبب له في توقف شامل عن العمل مند شهر ابريل 2021 لكون المحل التجاري وهيكلته أصبح غير صالح للاستعمال بسبب المنع من الإصلاحات المتطلبة حسب إفادة الشهود عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع طالب الإجراء من القيام بالإصلاحات من طرف مالك المحل و فيما يخص السبب الثاني ان المحل كان مغلقا بسبب عدم أداء واجبات الكهرباء والماء لتي تراكمت لفترة طويلة فان المدعى عليه لم يدلي للمحكمة بما يثبت ان مادة الماء والكهرباء قد تم قطعهما من طرف الشركة المفوضة بسبب عدم الأداء وان الملف ليس فيه ما يفيد ذلك . وان محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي فتحي (م.) أنجز بتاريخ 2024/02/12 حسب الثابت من تاريخ المحضر أي ان المحضر أنجز بعد مدة الإغلاق بخمسة (5) أشهر وليس خلال فترة الإغلاق ان مضمون المحضر يشير إلى ان احد عدادات الماء والكهرباء مقطوعة مع الأسلاك الكهربائية ولم يشر انه تم استئصال عدادي والكهرباء من مكانهما ، كما انه لم يشر في محضره ادا ما كان قطع الماء والكهرباء يهم المحل التجاري موضوع النز موضوع النزاع أو احد الشقق المتواجدة بالعمارة وعليه فان محضر المعاينة لا يثبت ان هده العددين يخصان المحل التجاري او محل اخر داخل نفس العمارة و أن نفس الشيء بالنسبة للتذكير الصادر عن شركة ليدك التي أصبحت يطلق عليها في ما بعد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بعد انتهاء مدة التدبير المفوض مع شركة ليديك فان الأمر يتعلق فقط بتذكير وليس بإشعار بقطع مادة الماء والكهرباء. كما انه بالرجوع الى تاريخ هدين التذكيرين نجدهما صادرين على التوالي بتاريخ 2023/11/30 وبتاريخ 202/10/30 إي بعد استئناف محل العارض لنشاط التجاري وليس خلال مدة الإغلاق، كما ان التصريح الذي جاء على لسان العارض أمام السيد الخبير مسلك (مص.) "كونه لا يشغل المحل التجاري بصفة تامة حيث لا يتوفر على الماء والكهرباء" فهو تصريح منجز بصدد الخبرة الحسابية بتاريخ 2024/02/26 وهو تصريح يهم المضايقات التي اصبح يتعرض لها المحل التجاري بعد استئناف نشاطه التجاري حسب الثابت من تقرير الخبرة وتصريحاته و ان حقيقة الأمر إلي يحاول المدعي عليه إخفائها عن المحكمة هو أن هذا الأخير يستغل موقع تواجد عدادات الماء والكهرباء بمدخل الباب الرئيسي للعمارة حيث يتعذر على المدعي ولوجه لإغلاقه باستمرار وأصبح بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند اكتوبر 2023 يعمد في كل حين إلى قطع الماء والكهرباء عن محل العارض دون موجب حق من خلال قطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للعداد الكهربائي ، كما يعمد إلى إقفال عداد الماء بكيفية متعمدة من اجل وقف نشاطه التجاري والإضرار به واستفزازه وحرمانه من استغلال نشاطه فيما خصص له ، مما يتعين معه رد كل ماء جاء على لسان المدعى عليه التي لا تعدو ان تكون مجرد افتراءات لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بموضوع نازلة الحال و فيما يتعلق بالدفع بقيام المدعى بإصلاحات مخالفة للقوانين أن تمسك الطرف المدعى عليه كون المدعي قام بعدة إصلاحات مخالفة للقوانين داخل المحل التجاري على مر السنين وانه سبق وان قام بإحداث عدة تغييرات بالمحل المكترى له عبر بناء حائطين من الأجور وبإحداث سدة اسمنتية وغير بلاط الأرضية دون الحصول على اذن وموفقة المكري ودون الحصول على التراخيص الإدارية لدلك و ان المدعى عليه تطرق لوقائع ومعطيات لا علاقة لها بالنزاع الحالي . إلا انه وفي إطار توضيح الأمور ووضع المحكمة في الصورة الصحيحة فانه يرى في نفسه الجواب عنها بشكل وجيز ابرازا لحسن نيته أنه مؤدون له مسبقا من طرف مالك المحل التجاري وذلك بمقتضى عقد بيع مفتاح محل تجاري المؤرخ في 1984/08/15 من بناء سدة بالمحل التجاري مع فتح باب مجاور لمحله دون أي تعرض من طرف مالكه حسب الثابت من خلال بنود عقد مفتاح محل تجاري والتي رخص بمقتضاها المدعى عليه للعارض ببناء سدة وباب مجاور وعليه فالادعاء بإحداث سدة دون ادن مردود عليه ، كما ان بناء السدة وباب مجاور لم يتم بمقتضى هذه الإصلاحات الأخيرة وإنما هي منجزة مند سنة 1984 بعد إبرام العقد مباشرة مع المالك اي ان عمر هده البناء يناهز 40 سنة تقريبا و بخصوص باقي الإصلاحات التي تهم أرضية المحل التجاري والصباغة فهي كلها وفق الرخص الإدارية المدلى بها في الملف وضمن مرفقات تقرير الخبرة ووفق منطوق الحكم الاستعجالي و ليس هناك ما يخالف قانون التعمير او التصميم الهندسي و أما فيما يخص الإصلاحات الخارجية فان العارض لحد الساعة لم يتمكن من القيام بها بسبب الطرف المدعي عليه من إصلاح الواجهة الأمامية حسب الثابت من خلال المحاضر سواء المدلى بها من قبل المدعى او المدعى عليه التي تثبت وجود تكسير بالزليج و ظهور الاسمنت بشكل يسوء لسمعة المحل التجاري وعلى مظهره الخارجي ، مما يتعين معه رد كل ماء جاء على لسان المدعى عليه التي لا تعدو أن تكون مجرد افتراءات لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بموضوع نازلة الحال و أن ما أثير حول الدفع بسوء النية ومحاولة الإثراء على حساب المدعى عليه إذ يعيب الطاعن بسوء نية المدعى في التقاضي و محاولته الإثراء على حساب المدعى عليه من خلاله سلوكه مسطرة تحديد الغرامة التهديدية موضوع الملف الاستعجالي عدد 2023/8101/1751 وسلوكه المسطرة الرامية إلى إجراء خبرة حسابية موضوع الملف الاستعجالي عدد 2023/8101/1891 التي تم الحكم فيهما معا بعدم الاختصاص و ان هذا الدفع يبقى دفع زائد ولا يصح الإجابة عنه إلا ان العارض ولإبراز حسن نيته يتولى الجواب على هذا الدفع من جاب التوضيح و أنه لا يخلق مساطر وهمية من اجل التقاضي كمبدأ في حد ذاته. وإنما يسلك المساطر القانونية التي خولها له القانون للدفاع عن مصالحه وحقوقه و ان المدعي بعد ان امتنع المدعى عليه عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 2022/05/25 في الملف الاستعجالي عدد 2022/8101/1950 والقاضي لفائدته بالقيام بالإصلاحات المتطلبة لمحلته التجاري لم يعد له من وسيلة سوى سلوك مسطرة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية غير ان القضاء الاستعجالي اصدر حكمه بعدم الاختصاص في هذا النزاع بعد ان تقدم المدعى عليه بالطعن بالزور الفرعي ضد محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2023/09/30 لعلمه اليقين ان مسطرة الزور الفرعي تبقى هي الوسيلة الوحيد لإخراج الاختصاص من يد القضاء الاستعجالي وعليه فان إثارة الزور الفرعي أمام القضاء الاستعجالي كان مجرد دفع أريد به باطل من اجل المماطلة ليس إلا و بخصوص الملف الاستعجالي عدد 2023/8101/1891 موضوع الدعوى الرامية إلى تعيين خبير حيسوبي إستلزمتها ضرورة تقويم الضرر الذي تعرض له المدعي من جراء حرمانه من استغلال محله التجاري في ما خصص له وتوقف نشاطه مدة طويلة من الزمن ابتداء من شهر ابريل 2021 وان تقويم هذا الضرر يتطلب مسبقا إجراء خبرة حسابية لتحديد كافة الخسائر المادية والمعنوية المتصلة بتوقف المحل عن مزاولة نشاطه التجاري قبل اللجوء إلى قضاء الموضوع من اجل رفع دعوى التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري غير أن القضاء الاستعجالي اصدر حكمه بعدم الاختصاص في هذا النزاع ايضا بعد ان تقدم المدعى عليه بالطعن بالزور الفرعي أيضا في هذا الملف الاستعجالي ضد محضر الامتناع المنجز بتاريخ 2023/09/30 لعلمه اليقين ان مسطرة الزور الفرعي تبقى هي الوسيلة الوحيد لإخراج الاختصاص من يد القضاء الاستعجالي وعليه فان إثارة الزور الفرعي أمام القضاء الاستعجالي كان مجرد دفع أريد به باطل من اجل المماطلة ليس إلا و عليه فالأمر يتعلق بسلوك مساطر قانونية اقرها المشرع والقانون للمتضرر من اجل حماية مصالحه وحقوقه ولا يمكن تكييف هدا الدفاع عن الحق انه سوء النية في التقاضي ومحاولة الإثراء على حساب الغير ، كما سبق القول فان هذا الدفع يبقى زائد لا فائدة من إثارته مما يتعين معه رده لعدم وجاهته ، لذلك يلتمس أساسا عدم المصادقة على خبرة مسلك (مص.) والأمر من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة تراعي الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال مدة التوقف عن ممارسة نشاطها التجاري ذلك بمراعاة الخسائر المادية المترتبة عن أداء أجور العمال رغم عدم تأدية العمل والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه المخصص له وكذا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية وعنصر الزبناء والمصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم تستعمل بسبب منه المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية و اما بخصوص الريح المفقود أو الكسب المفوت فانه يتعين على السيد الخبير الجديد ان يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 30 شهرا مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة و احتياطيا الحكم باداء صالح (عو.) لفائدة العارض عبد الرحمان (شج.) مبلغ 800.000.00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء توقف نشاطه التجاري خلال المدة من ابريل 2021 إلى غاية اكتوبر 2023 وحرمانه من استغلال محله التجاري فيما هو مخصص له مع شمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميله الصائر.
أدلت: بنسخة من كتاب الدفاع ياسين (مح.) موجه للسيد الخبير و نسخة من اشهادات الأجراء وعددها 4 اشهادات و نسخة من محاضر العرض العيني مرفقة بوصلات إيداع واجبات الكراء و نسخ من وصولات اداء الضرائب والرسوم مع اعلام بالضريبة عن الرسم المهني و نسخة من فاتورة صادرة عن شركة (ف. ج.)و كشف حساب الصرافة الالية للمحل التجاري عن 3 شهور غشت و شتنبر و اکتوبر 2024و نسخة من حكم تجاري نسخة من قرار استئنافيو نسخة من رخصة الاستغلال للمحل التجاري رقم 25/23 مع وصل الكراء عن شهر دجنبر 2024 نسخة من قرار إيقاف النشاط الصادر بتاريخ 2018/11/17 و نسخة من قرار استئناف النشاط التجاري عدد 09 الصادر بتاريخ 2019/07/02 و نسخة من محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2022/5/30 منجز من طرف بوشعيب (ج.) نسخة من محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2022/05/30 منجز من طرف بوشعيب (ج.) رخصة الإصلاح عدد 2022/07 رخصة الإصلاح عدد 2022/14 ونسخة من حكم استعجالي مع محضر امتناعو نسخة من محضر معاينة مؤرخ في 2023/04/06 منجز من طرف المفوض القضائي مزاني (ع.) و نسخة من محضر معاينة منجز بتاريخ 2022/06/22 منجز من طرف كمال (مس.) و نسخة من محضر تفريغ قرص منجز بتاريخ 2022/06/22 من طرف كمال (مس.) و نسخة من عقد بيع محل تجاري موضوع النزاع.
و بناء على الإدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 13/01/2025 و التي جاء فيها حول حقيقة كون المحل كان مغلقا أن زعم المدعي بكون المحل كان مغلقا طوال الفترة من ابريل 2021 الى غاية اكتوبر 2023 و أن المحضر المنجز من قيل المفوض القضائي كمال (مس.) تضمن "شهادة" مجموعة من الاشخاص يزعمون كون المحل مغلق بسبب منع المالك للمكتري من القيام بالإصلاحات مع العلم انه في تلك الفترة ان المكتري لم يكن يتوفر على رخصة الاصلاح و ان مقدم الحي و الشرطة الادارية يمنعونه من مباشرة الاصلاحات الى حين تسوية وضعيته القانونية.، مما دفع المدعي لإغلاق محله هو تراكم ديونه و عدم سداده لفواتير استهلاك مادتي الماء و الكهرباء مما اجبر الشركة للمادتين على قطع استهلاكه للمادتين و سحب عداديهما و أنه لم يقم بإرجاع عدادات المادتين الا شهر ماي 2024 كما هو واضح من خلال الفيديو و الصور رفقته ، و ما يؤكد ذلك هو كشف استهلاك المادتين الصادر عن الشركة الموزعة و المرفقة طيع نسخة منه. رفقته فيديو وصور فتوغرافية وكذا وصل استهلاك مادتي الماء والكهرباء وانه ما يؤكد ذلك هو ان عدادات الماء و الكهرباء الخاصة بمحل المدعي تحمل ارقام مختلفة. الامر الذي يفند ما زعمه المدعي من كونه هو من قام بازالة عداد الماء وقام بقطع اسلاك الكهرباء التي تزود محله بهذه المادة و حول كون المحل كان مفتوحا انجاز الإصلاحات انه و بعد حصول المكتري على رخصة الاصلاح الادارية الاولى خلال شهر مارس 2022 باشر الاشغال و ما يؤكد ذلك هو المحضر المنجز من قبل الشرطة الادارية بتاريخ 2022/05/16 و التي عاينت من خلاله قيامة بأشغال تتعلق بالسيراميك و الصباغة و الكهرباء داخل المحل ، الامر الذي يفند ما جاء بمحضر المفوض القضائي (مس.) كمال المنجز بعد هاتاه الواقعة و بالضبط 2022/06/22 من كون المحل مغلقو ان ما يؤكد صحة دفوعاته و يفند مزاعم المدعي هو الفواتير المدلى بها من قبله و التي سلمته اياها الشركتين اللتان قامتا بالإصلاحات المزعومة بمحله ، ذلك انه برجوع المحكمة الموقرة الى تواريخ اصدار الفاتورتين و المحددين في 2023/10/16 و 2023/10/05 و التي من الطبيعي الا يتم تحريرهما و تسليمهما للمدعي الا بعد انتهاء الاشغال التي تمت داخل محله المكترى و بتحليل منطقي لقيمة و حجم الاشغال المذكورة فان انجازها سيتطلب الكثير من الوقت الامر الذي ان دل على شيء فإنما يدل على كون المحل كان مفتوحا لانجاز الاشغال في الفترة التي يطالب المدعي التعويض عنه لكون المحل كان مغلقا و بخصوص طلب المدعي التعويض عن اجور العمال أن زعم المدعي بانه كان يؤدي للعمال اجورهم طيلة فترة الاغلاق المزعومة و التمس تعويضه عن ذلك ان رئيس مقاطعة مولاي رشيد سبق ان اغلق محل المدعي و ذلك بسبب عدم توفيره للعمال للدفتر الصحي و اوصى في قراره الذي سبق للعارض ان ادلى بنسخة منه في مذكرته السابقة ب ضرورة توفيره الدفاتر الصحية للعمال و تسوية وضعيتهم القانونية لدى الصناديق المختصة الامر الذي لم يستجب لهو ان الإشهادات المتعلقة بالعمال و المدلى بها من قبل المدعي قد سلمت له على سبيل المحاباة و المجاملة ان لم نقل انها مزورة و الهدف منها اثقال كاهله لا اقل و لا اكثر فكيف لمشغل لا يحترم قوانين العمل و لم يوفر لعماله ابسط حقوقهم ان يؤدي اجرتهم و خلال فترة التوقف المزعومة و هم لا يمارسون أي عمل و بخصوص طلب المدعي التعويض عن اجور العمال أن زعم المدعي بانه لم يقم باي اصلاحات مخالفة للقانون و هو امر غير صحيح ذلك فيما يخص ادعائه بكون السدة المذكورة في عقد الكراء فإنه بالرجوع المحكمة لعقد الكراء نجده ينص على ان للمكتري الحق في بناء سدة بالمحل و لأجل بناء هاته السدة سلمه للمدعي شهادة الموافقة التي نصت على ضرورة الحصول على تصاميم هندسية لتغيير او اصلاح المحل المكترى الامر الذي لم يحترمه المدعي اذ قام ببناء السدة بشكل عشوائي بدون الحصول على تراخيص و هو نفس الامر الذي ينطبق على قيامه بتغيير ارتفاع عتبة المحل و اقامة عدة جدران فاصلة بين مدخل المحل و داخل هذا الاخير، ، و تركيب لوحة إشهارية اضرت بواجهة المحل و بسلامة العقار ككل ،ل لذلك يلتمس أساسا رد جميع مزاعم المدعى لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و القول و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و إحتياطيا رد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مسلك (مص.) و الامر باجراء خبرة مضادة يعهد لخبير مختص مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المنجزة بالملف.
و بتاريخ 27/01/2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من المصادقة على خبرة (مص.) رغم المنازعة فيها وعدم احترامها للنقط التقنية المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي وجاء تعليله مشوبا بالقصور وفق ما سيوضحه صلب مذكرته هاته ، ذلك انه يستشف من تعليل الحكم الابتدائي المذكور أعلاه ان المحكمة قد سايرت الخبير في خبرته وتجاهلت مقاربة ما جاء في ماهية الأمر التمهيدي الذي صدر عن هيئة أخرى وذلك مع ما سطره الخبير في تقريره من نتائج ، و ان الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب مسلك (مص.) اقل ما يمكن ان توصف بها أنها غير موضوعية كونها تجاهلت المستندات التي أدلى بها العارض بمقتضى ، بمقتضى كتاب من اجل تقويم الأضرار المادية والمعنوية وجاءت خرقا لما تطلبه الأمر التمهيدي في مضمونه سواء فيما يتعلق باحتساب مدة الإغلاق التي حددها او العناصر الواجب تقويمها جبرا للضرر المادي والمعنوي وفق ما سيوضحه صلب مذكرته هاته ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والخلاصة انتهى إليها الخبير مسلك (مص.) فانه حدد التعويض اعتمادا على مؤشر او عنصر واحد وهو الربح المفقود والحال أن جبر الضرر او تقويم التعويض يكون شقين اثنين وهما الخسائر المادية التي لحقت المتضرر من العمل او الإمتناع و ما فقده من کسب محتمل كما هو متعارف عليه في القواعد العامة الكونية وهو ما تزكيه أيضا المادة 264 قانون الالتزامات والعقود المغربي ، و ان السيد الخبير يؤخذ بعين الاعتبار عند تقويم التعويض بالخسائر المادية الحقيقية التي لحقت المحل التجاري جراء توقف نشاطه خلال مدة الإغلاق بسبب المنع من القيام بالإصلاحات وإنما أعتمد فقط على مؤشر واحد في تحديد التعويض وهو الربح المفقود كما وصفه في خلاصة دون أي تعليل يذكر وهو ما يجعل الخبرة المنجزة من السيد الخبير (مص.) غير نوعية وغير مرتكزة على العناصر القانونية التي حددتها المادة 264 من ق ل ع ، و ان الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/01/08 حدد النقط التقنية الواجب مراعاته في انجاز الخبرة وهي تقويم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المحل التجاري خلال مدة الإغلاق وليس الربح المفقود خلال مدة الإغلاق. وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الأمر التمهيدي والنقط التقنية التي أمرت بها المحكمة في انجاز الخبرة، كما ان الأمر التمهيدي أشار في ديباجته إلى تحديد التعويض عن مدة الإغلاق والتي استمرت من ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 أي لمدة وازنت 30 شهر، في حين نجد السيد الخبير احتسب مدة الإغلاق في 20 شهرا فقط وهو ما يشكل أيضا خرقا للأمر التمهيدي في انجاز الخبرة وحيث بتاريخ 2024/03/14 تقدم للسيد الخبير (مص.) بكتاب مرفق بوثائق حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة يطالبه فيها بتقويم الأضرار المادية والمعنوية التي تكبد المكتري من جراء توقف نشاطه التجاري خلال مدة الإغلاق بناء على المؤشرات: تكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل و تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص له و تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل التجاري خلال مدة التوقيف سيما رسم المشروبات و رسم احتلال الملك العمومي والرسم المهني مع وما ترتب عنها من فوائد التأخير و الضرر المترتب عن ما فقده المكتري من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط من ضرر فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية الخسائر المادية التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح والمثبتة بفواتير، و ان السيد الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار بما جاء في مضمون الكتاب الذي توصل به بتاريخ 2023/02/26 ولا بالمستندات المدلى بها من إشهادات ومحاضر العرض العيني ووصولات الكراء وصلات ضريبية عن رسم الخدمات الاجتماعية والرسم المهني ورسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي وفواتير المواد الأولية التي ضاعت بسبب عدم استخدمها في عملية الإصلاح من اجل اعتمادها في تحديد الخسائر المادية التي لحقته بسبب إغلاق محله التجاري ، و انه تكبد عدة أضرار مادية ومعنوية جراء وقف نشاطه التجاري بسبب منعه من القيام بالإصلاحات المؤذون بها إداريا والمحكوم بها قضائيا وان هذه الأضرار المادية تتجسد في ما يلي:
تكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل: و ان هناك من الأجراء من ظل يتوصل بجزء من خلال فترة الإغلاق رغم عدم أداء وظيفتهم داخل المحل التجاري نظرا للطابع المعيشي للأجرة ولكون التوقف من العمل لم يكن راجع لإرادتهم، وهو ما كبد العارض مصاريف وخسائر المالية تناهز مبلغ 568.500.00 درهم حسب الثابت من خلال الإشهادات الصادرة عن الأجراء ويتعلق الأمر بكل من المسمى عادل (ي.) بصفته نادل في محل التجاري ومصطفى (سو.) بصفته مساعد بالمحل التجاري والسيد المسمى هشام (ش.) بصفته محصل الصندوق وحسن (شج.) بصفته مسير المحل ) مدلى به في الملف الدين يشهدون فيه بتوصلهم من مشغلهم عبد الرحمان (شج.) بجزء من أجرتهم خلال مدة إغلاق المحل التجاري وفق الشكل التالي : - عادل (ي.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1250.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 37500.00 درهم و مصطفى (سو.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 30.000.00 درهم، وان هشام (ش.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1700.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 51.000.00 درهم حسن (شج.) كان يتوصل بأجرته كاملة التي تساوي 15.000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 450.000.00 درهم ، و ان هذه المستندات تم الإدلاء بها للسيد الخبير مسلك (مص.) قد إدراجها ضمن الأضرار المادية التي لحقت بالمحل التجاري، و إلا انه تجاهلها ولم يتم اعتمادها بدون مبرر مشروع وهو ما يجعل الخبرة غير موضوعية في انجازها ، و تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص له، و ان العارض ظل يؤدي بشكل عادي ومنتظم واجبات كراء المحل التجاري بسومة تساوي 1435 درهم شهريا رغم توقف النشاط التجاري لمدة 30 شهرا بسبب منع الطرف المدعى عليه للمكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري وهو ما كبده مصاريف وخسائر مادية تساوي 43.050.00 درهم حسب الثابت من خلال محاضر العرض العيني ووصولات الإيداع بصندوق المحكمة ( مدلى بها في الملف ) وهي المعطيات التي لم يأخذها السيد الخبير مسلك (مص.) بعين الاعتبار عند تقويم الأضرار المادية للمحل التجاري رغم الإدلاء له بما يثبت ذلك حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة التي يوجد من ضمن مستنداتها محاضر العرض العيني و ووصلات الايداع وهو ما يجعل الخبرة المنجزة قاصرة ولم تشمل كل الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري و تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل التجارى خلال مدة التوقيف سيما رسم المشروبات و رسم احتلال الملك العمومى والرسم المهنى وما ترتب عنها من فوائد التأخير: و ان العارض استمر في أداء التحملات الضريبية قارة وثابتة خاصة بالمحل التجاري رغم توقف نشاطه التجاري لمدة معينة وان من ضمن هذه التحملات تجد المشروبات بحساب 270 درهم سنويا ورسم احتلال الملك العمومي بحساب 1080 درهم سنويا والرسم المهني بحساب 3450 درهم سنويا ورسم الخدمات الاجتماعية بحساب 1500.00 درهم سنويا والتي كلفت العارض مبلغ 18.900.00 درهم حسب الثابت من خلال اعلام بالضريبية مع وصولات الأداء الخاصة بها (مدلى بها رفق الخبرة) وهي المعطيات التي لم يأخذها السيد الخبير مسلك (مص.) بعين الاعتبار عند تقويم الأضرار المادية للمحل التجاري رغم الإدلاء له بما يثبت ذلك حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة التي يوجد من الخدمات الاجتماعية و رسم المشروبات ورسم الرسم المهني ومستخرج رسم مستخرج المكتري من القيا. احتلال الملك العمومي عن المدة التي كان في المحل التجاري مغلق بسبب منع المكتري بالإصلاحات المؤدون له القيام بها إدارياً والمحكوم بها قضائيا وهو ما يجعل الخبرة المنجزة قاصرة ولم كل الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري ، وفي الضرر المترتب عن فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية: و ان إغلاق المحل التجاري وتوقف نشاطه لمدة ناهزت 30 شهرا ابتداء من فاتح ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 تسبب للعارض المكتري في فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية اللذان يتضرران حتما بفعل عامل الإغلاق وهو ما ينعكس سلبا على مردودية المحل حتى بعد استئناف نشاطه التجاري ، وان السيد الخبير مسلك (مص.) لم يراعي هذا المعطى عند تقويم الضرر المادي والمعنوي رغم إثبات هذا الضرر المعنوي من خلال تمكينه من حكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2205 بتاريخ 2024/02/27 في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي يثبت حرمان المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب إغلاق المحل التجاري عن الفترة من فاتح ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 حسب الثابت من تعليل الحكم ( مدلى به في الملف ) وان هذا التعويض عن فقدان عنصر الزبناء و السمعة التجارية يقدر بكل اعتدال بمبلغ 300,000.00 درهم وهو ما يجعل الخبرة المنجزة من قبل مسلك (مص.) غير موضوعية ولم تشكل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمحل التجاري وفي المصاريف التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح و المثبتة بفواتير ، و انه تكبد مصاريف مالية مهمة بسبب ضياع المواد الأولية التي كان يتم اقتنائها من اجل القيام بعملية الإصلاح، وانه منع المكتري من انجاز هذه الإصلاحات في وقتها كان يعرض المواد الأولية للتهلكة وتصبح غير نافعة ولا تصلح في ما كانت خصصت له وهو ما كلفه خسائر تناهز مبلغ 45.240.00 درهم حسب الثابت من خلال فاتورة صادرة عن شركة (ف. ج.) ( مدلى بها في الملف) والتي تم تمكين السيد الخبير بنسخة منها لاعتمادها في انجاز خبرته وتقويم الأضرار المادية اللاحقة بسبب إغلاق المحل التجاري والمنع من القيام بالإصلاحات الضرورية وهو ما يجعل الخبرة قاصرة وناقصة لم تأخذ بعين الاعتبار كل الخسائر الحقيقية.
وفي الضرر المترتب عن ما فقده المكتري من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط: خلص السيد الخبير مسلك (مص.) إلى تحديد الربح المفقود في مبلغ 114.400.00 درهم في ذلك على رقم المعاملات اليومي للمحل التجاري بحساب 2200.00 درهم يوميا وهامش المحدد في نسبة 10% من قيمة رقم المعاملات اليومي و على مدة التوقف التي احتسابها في 20 شهرا ، وان السيد الخبير لم يبين على أي اساس استند عليه في تحديد العناصر التي توصل لها من قبيل رقم المعاملات اليومي وهامش الربح هل من خلال أجرة المثل؟ ام هل من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة وعلى آي مقتضى قانوني او واقعي حدد نسبة الربح في 10% من رقم المعاملات اليومي؟ وانه بالرجوع إلى المستندات المرفقة بتقرير الخبرة نجد ان العارض قد صرح للسيد الخبير ان رقم المعاملات المحقق يوميا يساوي 10.000.00 درهم حسب الثابت من خلال محضر تصريحات الأطراف، كما ان العارض أدلى بإشهاد كتابي صادر عن المكلف بالحسابات في المحل التجاري ( caissier) هشام (ش.) يشهد فيه بان المحل التجاري يحقق رقم معاملات يومي يتراوح بين 8.000.00 درهم و 12.000.00 درهم وفق حالة الرواج خلال أيام الأسبوع حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن المسمى هشام (ش.) مدلى به في يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير في تحديد رقم المعاملات اليومي في مبلغ 2200.00 مبني على مصدر مجهول ، و ان العارض أدلى للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية المذكرة بعد الخبرة المدلى بها لجلسة 2024/12/23 بما يثبت ما يفوق ما انتهى إليه السيد الخبير بخصوص رقم المعاملات اليومي عبر تذاكر الصرافة الآلية التي تم اعتمداها بعد فتح المحل التجاري واستئناف نشاطه التجاري والدي يثبت ان رقم المعاملات اليومي يتراوح بين 5000.00 درهم و 7000.00 درهم يوميا ، اذ حقق المحل التجاري خلال الشهور الأخيرة رقم مبيعات وفق الشكل التالي: رقم مبيعات شهري عن شهر غشت بحساب 179113.50 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 6888.90 درهم ، و رقم مبيعات شهري عن شهر شتنبر بحساب 142436.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 5478.30 درهم و رقم مبيعات شهري عن شهر اکتوبر بحساب 125297.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي ، بحساب 4819.11 درهم ، و كيف يعقل ان يحقق العارض بصفته المشغل ورب العمل ( صاحب المشروع) نسبة ربح يساوي 5720.00 درهم شهريا من يستخلصه أجرائه في العمل لا يقل عن 3000.00 درهم شهريا، و ان ابنه حسن (شج.) بصفته نشاطه التجاري وفق ما خلص إليه السيد الخبير والحال ان اقل ما مسير المحل التجاري موضوع النزاع يتوصل شهريا بمبلغ 15.000.00 درهم عن أجرته. وهنا سنكون في الأجير الأفضل دخلا من وضع المشغل بمعنى ان ما يحققه الأجير من دخل شهري أفضل من الربح الشهري الذي يجنيه مشغله من نفس المقاولة او المشروع التجاري الذي يشتغل فيه، و من جهة ثالثة نجد ان السيد الخبير اعتمد مدة إغلاق تساوي 20 شهرا والحال ان مدة الإغلاق استمرت ل 30 شهرا كامل ابتداء ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 وهي المدة التي لا خلاف بشأنها بين أطراف النزاع وفق ما انتهى إليه الحكم التجاري المذكور أعلاه بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي. وهو ما يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير بخصوص الربح المفقود غير موضوعي ، و ان العارض كان يحقق رقم معاملات يومي يصل ل 10.000.00 درهم ، و انه اذا ما اخدنا هامش الربح او نسبة الأرباح المحدد في المتوسط ف 10%. يكون الربح اليومي هو 1000.00 درهم يوميا ، و بدلك يكون الربح الشهري يساوي مبلغ 26.000.00 درهم باعتبار ان نشاط المخبزة او الفرن يشتغل بشكل يومي ولا يتوقف عن العمل طيلة الأسبوع وفق الشكل التالي : 1000.00 درهم 26 يوما = 26.000.00 درهم
ان مدة الإغلاق استمرت 30 شهرا وليس 20 شهرا ليكون مجموع الربح المفقود هو .780.000 درهم وفق الشكل التالي: 26000.00 درهم 30 شهراً = 780.000.00 درهم
وعليه يكون ما توصل إليه السيد الخبير بخصوص الربح المفقود الذي حدده في مبلغ 114.400.00 درهم جد مجحف وتكون الخبرة المنجزة غير موضوعية ولم تراعي ما جاء به من مستندات ووثائق ، ومما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تراعي الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال مدة التوقف عن ممارسة نشاطها التجاري وذلك بمراعاة الخسائر المادية المترتبة عن أداء أجور العمال والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه المخصص له وكدا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية الثابتة والمحتسبة رغم توقف نشاط المحل والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية وعنصر الزبناء والمصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم تستعمل بسبب منع المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية في وقتها اما بخصوص الربح المفقود او الكسب المفوت فانه يتعين على الخبير ان يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 30 شهرا ، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وانه يتبين من خلال المناقشة السالفة أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين معه مراجعة هذا الحكم والقرار بما يمليه القانون و الواقع، فيما يتعلق بصلاح الخطاء المادي: انه تسرب خطا مادي للحكم الابتدائي المطعون فيه ويتعلق الأمر برقم الملف الابتدائي الذي يعود لسنة 2023 وليس لسنة 2024 حسب الثابت من خلال مستندات القضية خاصة تأشيرة الصندوق ومراجع المذكرات المدلى بها في الملف ، وان مراجع الملف التجاري الصحيح هو 2024/8202/10845 كما جاء في الملف التجاري مما يتعين معه إصلاح الخطاء المادي المتسرب للحكم موضوع الاستئنافي الحالي وذلك يجعل رقم الملف التجاري الابتدائي هو 2023/8202/10845 بدل الملف عدد 10845/8202/2024 ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من مصادقة على خبرة مسلك (مص.) وبعد التصدي من جديد الأمر من جديد بإجراء خبرة حسابية جديدة تراعي الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال مدة التوقف عن ممارسة نشاطها التجاري. ودلك بمراعاة الخسائر المادية المترتبة عن أجور العمال والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه المخصص له وكدا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية الثابتة والمحتسبة رغم توقف نشاط المحل والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية وعنصر الزبناء فضلا عن المصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم تستعمل بسبب منع المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية في وقتها اما بخصوص الربح المفقود او المفوت فانه يتعين على السيد الخبير أن يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 30 شهرا وليس 20 شهرا مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر
و من حيث إصلاح الخطأ المادي بإصلاح الخطاء المادي المتسرب للحكم موضوع الاستئنافي الحالي وذلك يجعل رقم الملف التجاري الابتدائي هو 2023/8202/10845 بدل الملف عدد 2024/8202/10845 و تحميل المستأنف عليه الصائر
وارفق المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف وصورة من كتاب الدفاع موجه للسيد الخبير وصور من اشهادات الأجراء وعددها اربعة اشهادات وصورة من محاضر العرض العيني مرفقة بوصلات إيداع واجبات الكراء و صور من وصولات اداء الضرائب والرسوم مع اعلام بالضريبة عن الرسم المهني و صورة من فاتورة صادرة عن شركة (ف. ج.) و نسخة من كشف حساب الصراف الالية للمحل التجاري عن 3 شهور غشت و شتنبر و اکتوبر 2024 و صورة من قرار استئنافي و صورة من حكم تجاري
وبناء على المذكرة التعقيبية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2025 جاء فيها حول حقيقة كون المحل موضوع الدعوى كان مغلقا و انه دفع المستأنف بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب عندما صادق على خبرة الخبير (مص.) المنجزة بالملف لكونها لم تكن موضوعية و لم تعتمد المؤشرات المطلوبة في تحديد التعويض و لم تراع الخسائر المادية الحقيقية اللاحقة به و التي حددها في تكاليف اداء اجور العمال دون تأدية العمل و تكاليف واجبات الكراء دون استغلال المحل و تكاليف الضرائب و الضرر المترتب عن فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية و كذا المصارف المتعلقة بشراء المواد الاولية الخاصة بالإصلاحات و ما فقده من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي و اجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في التعقيب عليها و الادلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة، و ان تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا لم يراع فعلا الموضوعية في تحديد الضرر و ذلك لكونه غالى في التقديرات التي حددها في خلاصته على اعتبار ان المستأنف لا يستحق اي تعويضات لكون محله لم يكن مغلقا من الأساس لكونه وخلال الفترة التي طالب فيها بالتعويض كان يقوم بمجموعة من الاصلاحات داخل المحل، و ان المستأنف عليه يتشبث بكون المحل موضوع الدعوى لم يكن مغلقا و الدليل على ذلك هو بعض الوثائق التي ادلى بها المدعي نفسه لتعزيز دعواه ذلك انه بالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به والمنجز من قبل المفوض القضائي كمال (مس.) ستقف المحكمة انه منجز بتاريخ 2022/06/22 و انه جاء فيه ان المحل مغلق حسب تصريح الجوار منذ ابريل 2021 و ان ما يفند ذلك هو المحضر المنجز من قبل الشرطة الادارية بملحقة مولاي رشيد بتاريخ 2022/05/16 التي حضرت الى المحل موضوع الدعوى و وجدته مفتوحا و وجدت المستانف يقوم داخله بمجموعة من الاصلاحات المتعلقة بالصباغة و الكهرباء و السيراميك دون الاداء بتصميم مصادق عليه من طرف صاحب العقار ، و ان ما يؤكد ذلك ان المحل كان مفتوحا في التاريخ الذي يدعيه الطرف المدعي هو الصورة رفقته و التي يظهر من خلالها المدعي يدخل مجموعة من السلع الى المحل موضوع الدعوى، وان ما يدحض مزاعم المستانف هو الانذار الذي وجهه للعارض بواسطة دفاعه و المبلغ له بتاريخ2021/05/12 الذي يطلب فيه منه اصلاح قنوات الصرف الصحي لوجود تسربات ادت الى فساد بضاعة المدعي وعرقلة ممارسة نشاطه التجاري بصفة اعتيادية وعادية ، و ان المستأنف عليه يدلي لمحكمة الاستئناف الموقرة بمحضر المفوضة القضائية منوان (ف.) التي عاينت المحل مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 و بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي مصطفى (س.) بتاريخ 2023/08/18 يفيد هو الاخر كون المحل مفتوح بتاريخ انجازه و نفس الشيء بالنسبة لمحضر المعاينة بناء على طلب المنجز من قبل المفوض القضائي الحسين (مل.) بتاريخ 2023/11/8 ، و ان ما يؤكد ان المحل كان مفتوحا هو توصل المستأنف بإنذارات من اجل اداء واجبات الكراء داخل المحل ، و ان الوثائق المدلى بها من قبل العارض تدحض محضر المفوض القضائي وتؤكد ان المحل لم يكن مغلقا مما يجعل طلب المدعي غير مؤسس قانونا و واقعا و يتعين معه رفضه ، و ان العارض توجه بشكاية من اجل شهادة الزور في مواجهة مصرحي محضر المفوض القضائي امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية و انه تم استدعائه من قبل الشرطة من اجل مواجهته بالشاهدين الا ان المواجهة لم تتم لعدم حضور الشاهدين ، و انه و فيما يتعلق بمحضر المفوض القضائي بوشعيب (ج.) و الذي اكد فيه انه تمت معاينة منع المستأنف عليه للمستأنف من انجاز الاشغال المتعلقة باللوحة الاشهارية و اصلاح الواجهة الامامية للمحل و العتبة.
و انه بالرجوع الى الحكم القاضي بإجراء الاصلاحات يتضح على ان المحكمة اكدت على ضرورة الحصول على التراخيص الادارية اللازمة للقيام بالإصلاحات و عدم المساس بسلامة البناية و الاساسات و احترام التصميم الهندسي، وان المستأنف اراد انجاز الاشغال دون الحصول التراخيص الادارية المتعلقة بالأشغال المذكورة و انه لم تكن له الحق في تعليق أي لوحة اشهارية لأنه لم يتحصل على الاذن من السلطات المختصة كما هو تابث من خلال محضر الشرطة القضائية 6 شتبر 2026 ، و كما انه بالرجوع الى المرسوم رقم 475 . 18. 2 المتعلق بتحديد اجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح و التسوية و الهدم ينص في مادته الاولى على ضرورة الحصول على تراخيص اصلاح البناية القائمة و التي دخل في مفهومها حسب نص المادة الاشغال المتعلقة بالأعمدة و والواجهات و التوزيع الداخلي للبناء الامر الذي لم يحترمه المستأنف ، و ان ما يزعمه المستأنف من كونه محله مقفل كونه محله مقفل بسبب المنع من الاصلاحات منذ ابريل 2021 زعم لا أساس له من الصحة ، ذلك ان المعاينات المنجزة المدلى بها اعلاه و محاضر الشرطة الإدارية ان المدعي كان يقوم بالإصلاحات التي يرتضيها بالمحل موضوع الدعوى طوال هاته الفترة كان احيانا يفتح محله و يمارس نشاطه التجاري بشكل طبيعي و احيانا اخرى كان يقفل لفترات و سبب اقفاله لا علاقة له بالإصلاحات لأنه كما هو واضح من خلال محاضر المعاينات المنجزة المدلى بها اعلاه و محاضر الشرطة الإدارية ان المدعي كان يقوم بالإصلاحات التي يرتضيها بالمحل موضوع الدعوى ، و ان هناك سببين اساسين لا علاقه لمحله التجاري بين الفترة و الاخرى السبب الاول يتمثل في قيامه بمجموعة من المخالفات المتعلقة بالإصلاحات بدون ترخيص و دون التزام التصميم الهندسي و كذا مخالفات تتعلق بشروط النظافة داخل المحل و اخرى تتعلق بعدم احترام النشاط المرخص بمزاولته الامر الذي كان ينتهي بصدور قرارات عن السلطة المحلية بإقفال المحل الى حين تسوية الوضعيات المذكورة، والسبب الثاني هو عدم ادائه لفواتير الماء و الكهرباء التي تراكمت لفترة طويلة الأمر الذي جعل الشركة المفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة (ليدك) تقوم بقطع تزويده بالمادتين المذكورتين الامر الذي جعل امر ممارسته لنشاطه التجاري مستحيلا و هو الامر الثابت من خلال اقواله لدى السيد الخبير مسلك (مص.) حيث صرح ابنه نيابة عنه ان " مضيفا أنه لا يشغل المحل التجاري بصفة تامة حيث لا يتوفر على الماء و الكهرباء ، و ان الامر ثابت ايضا من خلال محضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي فتحي (م.) و كشوفات استهلاك مادتي الماء والكهرباء رفقته و الذي ستلاحظ المحكمة باستقرائها ان سبب عدم مزاولة النشاط التجاري هو قطع الماء و الكهرباء عن المحل بتاريخ ابريل 2021 ، و انه و زيادة على ما ذكر فان الخبرة المنجزة في الملف عدد 2023/8219/6322 من قبل الخبير محمد (ب.) الذي قام بمعاينة المحل بتاريخ 22 دجنبر 2023 قصد تحديد قيمة الاصلاحات التي تم انجازها بهذا الاخير و ان السيد الخبير اكد في تقريره ان المحل عرف عدة اصلاحات تمت بواسطة شركتين متخصصتين بناء على فاتورتين الاولى مؤرخة في 5 اكتوبر 2023 و الثانية مؤرخة في 10 اكتوبر 2023 و التي تسليمهما للمستأنف بعد انتهاء الاشغال مما يعني ان الاشغال تمت خلال فترة سابقة عن تاريخ تسليم الفاتورتين أي خلال فترة الاغلاق المزعومة ، و ان تقرير الخبرة اكد انجاز عدة اشغال داخل المحل و خارجه و المتمثلة في اشغال الكهرباء و اشغال البناء و اشغال الرصاصة و اشغال الصباغة و اشغال تغيير سكك الستار و اشغال الجبس على السقف و اشغال تجهيز المحل و اشغال تجهيز واجهة المحل ، وان المستأنف و كما هو واضح من خلال تقرير الخبرة المذكور و من خلال كمية الاشغال و الاصلاحات التي عاينها السيد الخبير كان يقوم بالإصلاحات التي يرتضيها بمحله الذي لم يكن مغلقا بسبب منع المستأنف عليه بل كان مغلقا للإصلاح والتجهيز و ذلك بقرار صادر عن المستأنف نفسه.
و انه و انسجاما مع ما تم سرده من حقائق فانه يناسب معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و الحكم بعد التصدي برفض الطلب لكونه غير مؤسس قانونا و واقعا.
كما أن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تكن موضوعية وغير مبنية على أساس موضوعي أو واقعي و يظهر جليا ان السيد الخبير ركن الى تصريحات الطرف المستانف دون اجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الخبرة و المحلات المجاورة لمعرفة مدى الرواج التجاري الفعلي بالمنطقة، و أن المستانف عليه سلم للسيد الخبير مجموعة من الوثائق التي تثبت ان المحل لم يتم اغلاقه بسبب الاصلاحات انما بسبب تتعلق بعدم توفره على مادتي الماء و الكهرباء و بسبب قرارات السلطة المحلية الخبير لم ياخد بعين الاعتبار هاته الوثائق ، و أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الانتقال الى المحل موضوع الأمر الذي يجعل تقريره يتسم بعدم الموضوعية و عدم المصداقية ، و أن السيد الخبير لما استند فقط على ما صرح به الطرف المستانف و لم يلتفت إلى الوثائق التي أدلى بها المستانف عليه و ايضا دون بيان للعمل و المجهود التقني و الفني المبذول من طرفه للوصول للحقيقة و تنوير المحكمة يكون قد انجز تقريرا غير سليم لا يمكن الاطمئنان اليه ، وانه و اكثر من ذلك فان السيد الخبير لم يلتزم بالمهمة الموكولة اليه بل تجاوزها ليبحث للطرف المدعي عن تحديد تاريخ اقفال المحل و هو ما يؤكده تحيزه لهذا الطرف ، وأن السيد الخبير المعين ابتدائيا خلص من خلال تقريره الموضوع بنازلة الحال الى تحديد رقم المعاملات اليومي لمحل المدعي في مبلغ 2200,00 درهم أي ما يناهز 57.200,00 درهم شهريا ، و حدد الربح الشهري في مبلغ 5.720,00 درهم ، وأن التحديدات التي وصل اليها السيد الخبير لا تستقيم و المنطق السليم ذلك ان الامر يتعلق بمحل الحلويات و المشروبات الغازية يتواجد بحي شعبي تابع لمقاطعة مولاي رشيد لا يكاد يعرف أي رواج تجاري يذكر و أن التحديدات المتوصل اليها جد مبالغ فيها بالنسبة للنشاط التجاري و موقع المحل ، الذي لا يمكن ان تتجاوز مداخيله اليومية اكثر من 500,00 درهم، و أن الخبير لم يبين الاسس التي اعتمدها في تحديد مداخيل المحل خاصة ان المدعي لم يدل بأية تصاريح ضريبية تفيد دخله حتى قبل الاغلاق أي عن الفترة السابقة عن 2021 ، وان الخبير لم يدل بما يفيد قيامه بجولات بالمحلات المحاورة التي تمارس نفس النشاط لكي يتمكن من تقدير دخل المدعي ، وان المبالغ المحددة من قبل الخبير تتسم بالمغالاة و عدم الموضوعية الامر الذي يتعين معه استبعادها و الحكم بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته الختامية على ضوئها.
ثانيا : حول الاستئناف الفرعي
من حيث سوء التعليل الموازي لانعدامه المستمد من كون المحل لم يكن مغلقا ذلك انه زعم المستأنف عليه فرعيا بكون المحل كان مغلقا طوال الفترة من ابريل 2021 الى غاية اكتوبر ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق و اجراء خبرة حسابية لتحديد التعويضات المستحقة له الناجمة عن منعه من القيام بالإصلاحات مدليا بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض كمال (مس.) و اخر منجز من قبل المفوض بوشعيب (ج.) ، و ان حقيقة الامر ان العارض لم يمنع المستأنف عليه فرعيا من انجاز أي اشغال و ان المحل لم يكن مقفلا بل كان مفتوحا و كان المستأنف عليه فرعيا يقوم فيه بالإصلاحات التي يرتضيها خلال الفترة المذكورة ، و ان المستأنف فرعيا ساق اعلاه في الجزء المتعلق بالمذكرة (الجوابية عدة وثائق و قرائن على كون المحل لم يمكن مقفلا و ان مقدم الحي و الشرطة الادارية هم من منعوه من اجراء الاصلاحات لكونه لم يكن يتوفر على التراخيص المطلوبة الى حين تسوية وضعيته القانونية ، و ان من بين الاسباب التي دفعت المستأنف عليه فرعيا لإغلاق محله هو تراكم ديونه و عدم سداده لفواتير استهلاك مادتي الماء و الكهرباء مما أجبر الشركة الموزعة للمادتين على قطع استهلاكه للمادتين و سحب عداديهما، و انه لم يقم بإرجاع عدادات المادتين الا شهر ماي 2024 كما هو واضح من خلال الفيديو و الصور رفقته ، و ما يؤكد ذلك هو كشف استهلاك المادتين الصادر عن الشركة الموزعة و المرفقة طيع نسخة منه. رفقته فيديو و صور فتوغرافية وكذا وصل استهلاك مادتي الماء والكهرباء، و انه ما يؤكد ذلك هو ان عدادات الماء و الكهرباء الخاصة بمحل المدعي تحمل ارقام مختلفة الذي يفند ما زعمه المدعي من كون العارض هو من قام بإزالة عداد الماء وقام بقطع اسلاك الكهرباء التي تزود محله بهذه المادة ، وانه و انسجاما مع ما تم سرده من حقائق فانه يناسب معه التفضل بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و الحكم بعد التصدي برفض الطلب لكونه غير مؤسس قانونا و واقعا.
وحول انعدام التعليل المستمد من كون المحل كان مفتوحا لانجاز الاصلاحات ذلك انه و بعد حصول المستأنف عليه فرعيا على رخصة الاصلاح الادارية الاولى خلال شهر مارس 2022 باشر الاشغال و ما يؤكد ذلك هو المحضر المنجز من قبل الشرطة الادارية بتاريخ 2022/05/16 و التي عاينت من خلاله قيامة بأشغال تتعلق بالسيراميك و الصباغة و الكهرباء داخل المحل ، الامر الذي يفند ما جاء بمحضر المفوض القضائي (مس.) كمال المنجز بعد هاتاه الواقعة و بالضبط 2022/06/22 من كون المحل مغلق، و ان ما يؤكد صحة دفوعات العارض و يفند مزاعم المدعي هو الفواتير المدلى بها من قبله و التي سلمته اياها الشركتين اللتان قامتا بالإصلاحات المزعومة بمحله ، ذلك انه برجوع المحكمة الى تواريخ اصدار الفاتورتين و المحددين في 2023/10/16 و 2023/10/05 و التي من الطبيعي الا يتم تحريرهما و تسليمهما للمدعي الا بعد انتهاء الاشغال التي تمت داخل محله المكترى و بتحليل منطقي لقيمة و حجم الاشغال المذكورة فان انجازها سيتطلب الكثير من الوقت الامر الذي ان دل على شيء فإنما يدل على كون المحل كان مفتوحا لانجاز الاشغال في الفترة التي يطالب المدعي التعويض لكون المحل كان مغلقا. و حيث ان تقرير الخبرة المنجزة في الملف عدد 2023/8219/6322 من قبل الخبير محمد (ب.) الذي قام بمعاينة المحل بتاريخ 22 دجنبر 2023 قصد تحديد قيمة الاصلاحات التي تم انجازها بهذا الاخير و ان السيد الخبير اكد في تقريره ان المحل عرف عدة اصلاحات تمت بواسطة شركتين متخصصتين بناء على فاتورتين الاولى مؤرخة في 5 اكتوبر 2023 و الثانية مؤرخة في و التي تسليمهما للمستأنف بعد انتهاء الاشغال مما يعني ان الاشغال تمت خلال فترة سابقة عن تاريخ تسليم الفاتورتين أي خلال فترة الاغلاق المزعومة ، و ان تقرير الخبرة اكد انجاز عدة اشغال داخل المحل و خارجه و المتمثلة في اشغال الكهرباء و اشغال البناء و اشغال الرصاصة و اشغال الصباغة و اشغال تغيير سكك الستار و اشغال الجبس على السقف و اشغال تجهيز المحل و اشغال تجهيز واجهة المحل ، وان المستأنف عليه فرعيا و كما هو واضح من خلال تقرير الخبرة المذكور و من خلال كمية الاشغال والإصلاحات التي عاينها السيد الخبير كان يقوم بالإصلاحات التي يرتضيها بمحله الذي لم يكن مغلقا بسبب منع المستأنف فرعيا بل كان مغلقا للإصلاح والتجهيز و ذلك بقرار صادر عن المستأنف عليه فرعيا نفسه، و انه و انسجاما مع ما تم سرده من حقائق فانه يناسب معه التفضل بإلغاء الحكم الابتدائي في قضى به و الحكم بعد التصدي برفض الطلب لكونه غير مؤسس قانونا و واقعا.
احتياطيا فان الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير مسلك (مص.) جاءت معيبة و غير موضوعية بشكل يضر بمصالح المستانف فرعيا ، ذلك ان تقديرات الخبير جاءت مبنية على محاباة للطرف المستانف عليه فرعيا بطريقة تعسفية مكشوفة على حساب المدعى عليه ، و أن الخبرة لم تكن موضوعية و غير مبنية على أساس موضوعي أو واقعي و يظهر جليا ان السيد ركن الى تصريحات الطرف المستانف عليه فرعيا دون اجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الخبرة المحلات المجاورة لمعرفة مدى الرواج التجاري الفعلي بالمنطقة و دون الالتفات للوثائق المدلى بها من قبل العارض ، و انه و اكثر من ذلك فان السيد الخبير لم يلتزم بالمهمة الموكولة اليه بل تجاوزها ليبحث للطرف تحديد تاريخ اقفال المحل و هو ما يؤكده تحيزه لهذا الطرف خاصة عندما توصل الى تحديد رقم المعاملات اليومي لمحل في مبلغ 2200,00 درهم أي ما يناهز 57.200,00 درهم شهريا ، و حدد الربح الشهري في مبلغ 5.720,00 درهم مع ان الامر يتعلق بمجرد محل لبيع الحلويات و المشروبات الغازية يتواجد بحي شعبي تابع لمقاطعة مولاي رشيد لا يكاد يعرف أي رواج تجاري يذكر و في غياب تام لأي تصاريح ضريبية حتى قبل الاقفال المزعوم ، و أن التحديدات المتوصل اليها جد مبالغ فيها بالنسبة للنشاط التجاري و موقع المحل ، الذي لا يمكن ان تتجاوز مداخيله اليومية اكثر من 500,00 درهم ، و انه وبذلك تكون الخبرة معيبة و مبهمة وغير موضوعية و تستند على معطيات مغلوطة لا اساس لها من الصحة الامر الذي يتعين معه استبعادها و الأمر إجراء خبرة جديدة وفقا للقانون ، ملتمسا أساسا رد جميع دفوعات المستأنف و بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد و بعد التصدي برفض الطلب و احتياطيا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و القول والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير مختص مع حفظ حق العارض في الادلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة المنجزة بالملف و في الإستئناف الفرعي قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و القول تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد و بعد التصدي برفض الطلب و احتياطيا جميع دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة يعهد بها لخبير مختص مع حفظ حق العارض في الادلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة المنجزة بالملف.
وبناء على مذكرة تعقيب مع رد على استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2025 جاء فيها انه ينبغي بادئ ذي بدا لفت انتباه نظر المجلس الموقر ان الجواب الذي أثاره المستانف عليه أصليا في هذا الإطار بعيد كل البعد عن الطعن المنصب من قبل المستأنفين حول نتائج الخبرة وما أورده من أسباب حولها كما هي مفصلة في المقال الاستئنافي الأصلي حيث ان جواب الطرف المستانف عليه اصليا في هدا الشق لم يناقش الخبرة او نتائجها بقدر ما ناقش ان المحل موضوع النزاع لم يكن مغلقا مستند في ذلك على محاضر معاينة وإنذارات غير قضائية ، و ان مسالة كون المحل التجاري كان مغلقا وليس مفتوحا خلال المدة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 قد حسم فيها القضاء بشكل نهائي عبر حكم حاز لحجية الشيء المقضي به من خلال قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 4906 الصادر بتاريخ
2024/10/17 في الملف الاستئنافي عدد 2024/8219/2588 والقاضي بتأييد الابتدائي الصادر في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 والقاضي بإفراغ المكتري عبد الرحمان (شج.) من المحل التجاري موضوع النزاع الحالي مقابل تعويض قدره 450175.33 درهم حسب الثابت من خلال نسخة من القرار الاستئنافي والحكم التجاري وان هذا الحكم نص من ضمن مقتضياته وتعليله في الشق المتعلق بالتعويض عن السمعة التجارية وعنصر الزبناء على عدم أحقية المكتري في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بعدما ثبت للمحكمة ان المحل كان مغلقا خلال المدة المذكورة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية اكتوبر 2023 حسب الثابت من خلال تعليل الحكم والقرار الاستئنافي هدا من جهة أولى.
من جهة ثانية فالطرف المستانف عليه أصليا يكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي كان يتشبث فيه بكون المحل كان مغلقا بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي موضوع الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 ويتمسك بان المحل متوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مند تاريخ ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023. نجده في هذه المسطرة القضائية بشأن التعويض رمان من استغلال المحل التجاري في ما خصص له نجده يتمسك مك بخلاف ذلك ويدعي ان المحل كان مفتوحا وهو ما يشكل تناقضا بين ادعاءاته، وانه من جهة ثالثة فان العارض سيرد على الوثائق والمستندات التي يتمسك من خلالها المستأنف عليه أصليا كون المحل كان مفتوحا وفق الشكل التالي:ان المستأنف عليه أصليا أدلى بمحضر معاينة الشرطة الإدارية المؤرخ في 2022/05/16 لإثبات ان المحل كان مفتوحا ، غير ان هده المعاينة وبالرجوع إلى موطنها نجدها تتعلق بالمحل رقم 11 شارع [العنوان] حي الفلاح وليس المحل التجاري رقم 17/15 موضوع كما ان هده المعاينة وبالرجوع إلى مضمونها نجدها لا تشير ان المحل كان مفتوحا او يمارس نشاطه التجاري وإنما تشير ان التجاري يقوم ببعض الإصلاحات تتعلق بالصباغة والكهرباء والسيراميك مع العلم ان هده الإصلاحات لم تستمر بعد منع العارض من إتمامها مباشرة بعد مغادرة الشرطة الإدارية للمحل التجاري وانجاز محضرها، و لكون الطرف المستأنف عليه أصليا كان تقدم بشكاية رقم 2062 بتاريخ 2021/05/13 للسلطات المحلية يشعرها فيه ان المكتري يقوم بإصلاحات مخالفة للقانون والترخيص الإداري بالمحل التجاري وكان يعتقد أو يظن ان الشرطة الإدارية ستتدخل لمنع العارض من إتمام الإصلاحات بعلة انها مخالفة للقانون والتراخيص، ليتفاجىء ان المكتري يتوفر على التراخيص الضرورية وان الإصلاحات هي منجزة وفق التراخيص حسب ما أشارت اليه الشرطة الإدارية في مضمون المحضر وأنها غادرت عين المكان دون ان تتدخل لمنعه من إتمام الإصلاحات ليقوم ابن المستانف عليه اصليا المسمى عثمان (عو.) بالتدخل بالقوة ومنع العارض من إتمام الإصلاحات ومنع الحرفيين والصناع من إتمام اشغال الإصلاحات التي كانوا قد بدأوها ليثبت أن الشكاية التي تقدم بها الطرف المستانف عليه أصليا هي شكل من أشكال المنع التي كان يستخدمها المكري لمنع العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري ، و ان المستانف عليه أصليا يتمسك ايضا ان المحل كان مفتوحا من خلال الإنذارات غير القضائية التي كان يتوصل بها العارض حسب زعمه والحال ان العارض لم يكون يتوصل بالاستدعاءات والإنذارات غير القضائية بمحله التجاري الرقم 17/15 بشارع [العنوان] موضوع النزاع وإنما كان السيد المفوض القضائي بعدما يجد المحل مغلقا كان يتصل بالعارض هاتفيا ويشعره بالضرورة الانتقال لمكتبه لأمر يهمه ويتم التبليغ بمكتب السيد المفوض القضائي وليس بمقر المحل التجاري. كما ان التبليغ كان يتم أحيانا أخرى بمقر المحل التجاري رقم 25/23 الذي هو عبارة عن مخبرة كذلك ويوجد بالنفس الشارع [العنوان] بالقرب من المحل التجاري رقم 17/15 موضوع النزاع حسب الثابت من خلال رخصة الاستغلال ووصل الكراء وان المفوض القضائي وبإرشاد من المكري كان يتم التبليغ بمقر المحل التجاري الأخر رقم 25/23 بعد أن يجد المحل التجاري موضوع النزاع مغلقا ومتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري ، وانه أدلى كذلك الطرف المستانف عليه أصليا بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2022/02/24 من طرف المفوضة القضائية منوان (ف.) بناء على طلب العارض يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 والحال ان المعاينة انجزت بناء على طلب العارض وبديهي أن يكون المحل مفتوحا حتى يتسنى للسيدة المفوضة القضائية القيام بمهمتها و انجاز معاينها والوقوف على الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري و هيكلته وبنيته التي وصفتها السيدة المفوضة القضائية في محضرها بعد العارض ض من القيام بالإصلاحات الضرورية من طرف المكري عثمان (عو.) وان هذا المحضر هو الوثيقة التي اعتمدها العارض في الملف الاستعجالي الذي حكم لفائدته القيام بالإصلاحات الضرورية وتم منعه من تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي حسب الثابت من خلال محضر الامتناع المدلى به في الملف ، وانه أدلى المستأنف عليه أصليا بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2024/01/31 من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا وتجري به الإصلاحات والحال ان تاريخ انجاز هذه المعاينة جاء بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند تاریخ اکتوبر 2023 وفتح المحل التجاري من جديد بعد انجاز الإصلاحات الداخلية دون الخارجية وبعد رفع العار الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض بتاريخ 2023/10/18 بمعنى أخر محضر جاء لاحقا على مدة الإغلاق بشهرين تقريبا، وانه بالرجوع إلى مضمون المحضر المنجز بناء على طلب المستانف عليه نجده يثبت فعلا ان العارض لم يباشر إلى حدود انجاز هذه المعاينة بتاريخ 2024/01/31 الإصلاحات الخارجية الخاصة بواجهة المحل التجاري و بتعليق اللوحة الاشهارية فوق التجاري بسبب منع المكر العارض من القيام بها بعلة ان الكراء يهم داخل المحل التجاري ولا يمكنه ان يتصرف في محله التجاري خارجيا بمعنى انه لا يحق له ان يفعل ما يشاء بواجهة المحل التجاري التي تبقى ملك له ، و نفس الشيء يقال عن محضر المفوض القضائي مصطفى (س.) المنجز بتاريخ 2023/08/18 الذي يثبت ان المحل التجاري لم يخضع للإصلاحات الضرورية على مستوى الواجهة الأمامية وان هذا المحضر لم يشر كون المحل مفتوحا بتاريخ المعاينة وإنما كان الهدف هو اثبات الأضرار اللاحقة بالواجهة الأمامية . وان ما يثبت ان المحل كان مغلقا بتاريخ المعاينة هي الصور الفوتوغرافية التي يتبين من خلال رؤيتها بالعين المجردة ان المحل مغلق وان جنبات المحل التجاري ( الواجهة الأمامية) تعرف وضعية هشة جراء كسور بالزليج وظهور الاسمنت نتيجة عدم السماح للعارض بانجاز الإصلاحات الخارجية ، و فيما يخص محضر معاينة المفوض القضائي السيد الحسين (مل.) المنجز بتاريخ 2023/11/08 والدي أشار في مضمونه ان المحل التجاري مفتوح يبقى المحضر الوحيد الذي يشير صراحة في مضمونه ان المحل التجاري رقم 17/15 مفتوحا غير ان هذا المحضر لا يفيد المستانف عليه أصليا في شيء لكونه أنجز بعد مدة الإغلاق وفتح المحل التجاري واستئناف نشاطه التجاري مند أكتوبر 2023 أي مباشرة بعد رفع العارض دعواه الحالية بتاريخ 2023/10/18 وان الدعوى الحالية هي السبب الوحيد الذي مكن العارض من فتح محله التجاري وعودة نشاطه التجاري شهر اكتوبر 2023 ، وانه فيما يتعلق بالشكايات التي تقدم بها المستأنف عليه أصليا في مواجهة العارض و الشهود من اجل الزور فهي شكايات كيدية ولم يصدر لحد الساعة أي قرار بالمتابعة او الإدانة في حقهم وان الغاية من هذه الشكايات هي التشويش على مسار الدعوى التجارية ليس الا ، وانه يعيب المستأنف عليه أصليا أن سبب الإغلاق لا يرجع إلى منع المكتري من القيام بالإصلاحات وإنما كان بسببين اثنين وهما -1 قيامه بمجموعة من المخالفات المتعلقة بالإصلاح بدون ترخيص ودون الالتزام بالتصميم الهندسي وكدا مخالفات تتعلق بشروط النظافة داخل المحل وأخرى تتعلق بعدم احترام النشاط المرخص بمزاولته الأمر الذي كان ينتهي بصدور قرارات عن السلطة المحلية بإقفال المحل إلى حين تسوية الوضعية وان السبب الثاني 2- عدم أداء فواتير الماء والكهرباء التي تراكمت لفترة طويلة وجعلت الشركة المفوضة تقطع تزويده بهاتين المادتين الحال ان ما جاء على لسان المستأنف عليه أصليا لا ساس له من الصحة ويحاول إقحام الوثائق والمعطيات التي تخرج مدة الإغلاق ، وان العارض لم يصدر في حقه قرارات غلق التجاري من طرف السلطات المحلية إلا مرة واحدة سنة 2018 وان قرار إيقاف نشاط المحل التجاري لم يكن بسبب بناء سدة أو إحداث حائطين من الأجور كما جاء على لسان الطرف المستانف عليه وإنما كان بسبب عدم توفر المحل التجاري على شروط النظافة والسلامة والوقاية من الحريق وان قرار إيقاف نشاط المحل صدر بتاريخ 2018/11/17 وان السبب في صدور قرار إيقاف النشاط هو منع المستأنف عليه العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية التي تواكب استمرار نشاط المحل التجاري المتمثل في مخبزة و مقشدة والتي تتطلب القيام بإصلاحات دورية لأشغال الصباغة و تبليط الأرضية والجدران وقنوات الصرف الصحي ومعدات الكهرباء والماء وكل ما من شأنه الحفاظ على نظافة و سلامة التجاري و المستخدمين به ، و ان العارض عاود استئناف نشاط محله التجاري بمقتضى قرار عدد 09 بتاريخ 2 يوليوز 2019 صادر مصلحة التصاريح التجارية والحرفية والخدماتية والتي رخصت له استئناف نشاطه التجاري بعد احترامه و تنفيذ التوصيات الموجهة إليه وحيث ان هذه المعطيات تعود لسنة 2018 ولا علاقة لها بمدة الإغلاق خلال الفترة من ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 موضوع النزاع الحالي ، و إن دواعي إغلاق المحل التجاري للعارض مند شهر ابريل 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2023 لم يكن بسبب قرار السلطات المحلية التي أدنت بتاريخ 2019/07/12 باستئناف المحل التجاري لنشاطه من جديد حسب الثابت من خلال قرار استئناف النشاط ( المذكور اعلاه ) وإنما كان بسبب منع المستأنف عليه أصليا للعارض من القيام بالإصلاحات المتصلة بالمحل التجاري المؤدون بها إداريا بمقتضى تراخيص والمحكوم بها قضائيا حسب الثابت من خلال رخص الإصلاح عدد 2022/07 و الرخصة رقم 2022/14 ( مدلى بها في الملف ) والحكم الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف عدد 2023/8101/1950 بصددها ومحضر الامتناع أنجز ، و ان المنع من القيام بالإصلاحات الضرورية المتطلبة للمحل التجاري ثابتة من خلال مجموعة من المحاضر الرسمية والتي يعاين فيها السادة المفوضين القضائيين المنع من القيام بالإصلاحات بسبب تدخل المستأنف عليه أصليا وأبناءه للحيلولة دون مباشر الإصلاحات المؤدون له بها من طرف السلطات المختصة وكدا من طرف القضاء ، وان المستانف عليه اصليا في شخص ابنه عثمان (عو.) قام بتاريخ 2022/05/30 من منع العارض من مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة للواجهة الأمامية للمحل التجاري موضوع رخصة الإصلاح عدد 2022/07 ومنعه ايضا من فتح قناة الصرف الصحي الرئيس رئيسية الخاصة بالمحل التجاري التي يتواجد مخرجها الرئيسي بالملك العمومي أمام العقار بعد العقار بعد اختناق القناة حسب الثابت من خلال محضري معاينة مجردة واثبات حال المؤرخ في 2022/05/30 من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) ، وان المستأنف عليه اصليا في شخص ابنه عثمان (عو.) قام كذلك بتاريخ 2022/06/22 من منعه من القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري وهي الواقعة التي حضرها شهود عيان ويتعلق الأمر بالسيد عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي كمال (مس.) ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع مالك المحل طالب الإجراء من القيام بالإصلاحات حسب الثابت من خلال محضر معاينة المنجز بتاريخ 2022/06/22 بواسطة المفوض القض كمال (مس.) ، وان المنع من القيام بالإصلاحات التي طالت العارض بتاريخ 2022/06/22 وثقة كذلك بكاميرا فيديو التي تظهر صوتا وصورة واقعة المنع التي حضرها رض القضائي كمال (مس.) حسب الثابت من خلال محضر رسمي لتفريغ محتوى القرص المدمج ، و و ان العارض لجا اخيرا للقضاء من اجل إنصافه وهو ما تحقق له في الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف 2023/8101/1950 التي ادنت له بالقيام بالإصلاحات المتطلبة حسب الثابت من خلال منطوق الامر الاستعجالي واستصدر رخصة إصلاح ثانية رقم 2022/14 استجابة لمقتضيات الأمر الاستعجالي. إلا انه منع من تنفيذ أمر الإصلاحات موضوع الأمر القضائي حسب الثابت من خلال محضر الامتناع وهو ما يؤكد إصرار وتعنت المدعى عليه في منع صاحب المحل من القيام بالإصلاحات الضرورية رغم اللجوء إلى السلطات المختصة والقضاء ، وان المنع من القيام بهذه الإصلاحات حرم العارض من استغلال أصله التجاري فيما خصص له وتسبب له في توقف شامل عن العمل منذ شهر أبريل 2021 لكون المحل التجاري وهيكلته اصبح غير صالح للاستعمال بسبب المنع من الإصلاحات المتطلبة حسب إفادة الشهود عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع طالب الإجراء من القيام بالإصلاحات من طرف مالك المحل ، وفيما يخص السبب الثاني ان المحل كان مغلقا بسبب عدم أداء واجبات الكهرباء والماء التي تراكمت لفترة طويلة فان المستأنف عليه أصليا لم يدلي للمحكمة بما يثبت ان مادة الماء والكهرباء قد تم قطعهما من طرف الشركة المفوضة بسبب عدم الملف ليس فيه ما يفيد ذلك . وان محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى بتاريخ 2024/02/12 حسب الثابت من تاريخ المحضر أي ان المحضر انجز بعد مدة الإغلاق بخمسة (5) أشهر وليس خلال فترة الإغلاق. كما أن مضمون المحضر يشير إلى ان احد عدادات الماء والكهرباء مقطوعة مع الأسلاك الكهربائية ولم يشر انه تم استئصال عدادي الماء والكهرباء من مكانهما . كما انه لم يشر في محضره ادا ما كان قطع الماء والكهرباء يهم المحل التجاري موضوع النزاع أو احد المتواجدة بالعمارة وعليه فان محضر المعاينة لا يثبت ان هده العددين يخصان المحل التجاري او محل اخر داخل نفس العمارة ، ونفس الشيء بالنسبة للتذكير الصادر عن شركة ليدك التي أصبح يطلق عليها في ما بعد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بعد انتهاء مدة التدبير المفوض رض مع شركة ليديك فان الأمر يتعلق فقط بتذكير وليس بإشعار بقطع مادة الماء والكهرباء، و كما انه بالرجوع الى تاریخ هذين التذكيرين نجدهما صادرين على التوالي بتاريخ 2023/11/30 وبتاريخ 2024/10/30 إي بعد استئناف محل العارض لنشاط التجاري وليس خلال مدة الإغلاق، و كما أن التصريح الذي جاء على لسان العارض أمام السيد الخبير مسلك (مص.) "كونه لا يشغل المحل التجاري بصفة تامة حيث لا يتوفر على الماء والكهرباء" فهو تصريح منجز بصدد الخبرة الحسابية بتاريخ 2024/02/26 وهو تصريح يهم المضايقات التي اصبح يتعرض لها المحل التجاري بعد استئناف نشاطه التجاري حسب الثابت من تقرير الخبرة وتصريحات العارض ، وان حقيقة الأمر التي يحاول المستأنف عليه أصليا إخفائها عن المجلس هو هذا الأخير يستغل موقع تواجد عدادات الماء والكهرباء بمدخل الباب الرئيسي للعمارة.
وانه يتعذر على العارض ولوجه لإغلاقه باستمرار وأصبح بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند اكتوبر 2023 يعمد في كل مرة وحين إلى قطع الماء والكهرباء عن محل العارض دون موجب حق من خلال قطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للعداد الكهربائي. كما يعمد إلى إقفال عداد الماء بكيفية متعمدة من اجل وقف نشاطه التجاري والإضرار به واستفزازه وحرمانه من استغلال نشاطه فيما خصص له ، وبخصوص ما جاء على لسان المستانف عليه اصليا ان الفاتورتين المؤرختين على التوالي في 05 اکتوبر 2023 و 16 أكتوبر 2023 والتي أكد من خلالهما محمد (ب.) ان المحل عرف عدة إصلاحات تمت بواسطة شركتين متخصصتين والتي تم تسليمهما للمستانف بعد الانتهاء من الأشغال تثبت حسب زعم المستأنف عليه ان المحل كان مفتوحا . في حين انه بالرجوع إلى آخر محضر معاينة أنجز بتاريخ 2023/04/06 بواسطة المفوض القضائي مزاني (ع.) من اجل معاينة انجاز الإصلاحات بالمحل التجاري من عدمها والمسطرة في الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 2022/05/25 في الملف الاستعجالي عدد 2022/8101/1950 والدي انتقل المفوض القضائي ) بتاريخ 2023/04/06 لعين المكان وهناك عاين أن أشغال الإصلاح الخاصة بالصباغة غير منجزة وأشغال تبليط الأرضية غير مكتملة وان أشغال إصلاح الكهرباء غير منجزة وان بعض أسلاك الكهرباء غير موضوعة في مكانها وموزعة بشكل عشوائي كما عاين ان اللوحة الاشهارية الخاصة بالمحل لم يتم تجديدها حسب الثابت من خلال محضر معاينة مدلى به في الملف) بمعنى أخر انه إلى حدود تاريخ المعاينة بتاريخ 2023/04/06 لم يعرف المحل التجاري إي إصلاحات. وان الإصلاحات موضوع الفاتورتين انجزت شهر أكتوبر 2023 وهو ما تؤكده أيضا تواريخ الفاتورتين المحتج بهما يوم 2023/10/05 و 2023/10/16وعليه يكون الدفع المتعلق بكون المحل التجاري كان مفتوحا لا يستقيم مع حجية القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به والدي حرم المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بعلة ان المحل كان مغلقا مند ابريل 2021 إلى غاية أكت 2024 وفق ما تمسك به الطرف المستأنف عليه أصليا طيلة مسار الدعوى أنداك وأمام السيد الخبير محمد (ب.) في تصريحاته له المرفقة بتقرير الخبرة ولا يستقيم حتى المستندات والوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه أصليا نفسه قصد إثبات المحل كان مفتوحا مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهتهما يتعين معه رد كل ما جاء على لسان المستأنف عليه من ادعاءات التي لا تعدو أن تكون مجرد افتراءات لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بأسباب الاستئناف الأصلي انصبت على الخبرة ونتائجها وليس على كون المحل كان مغلقا او مفتوحا.
و فيما يتعلق بعدم موضوعية الخبرة: انه تمسك المستأنف عليه أصليا كون السيد الخبير لم يكلف نفسه إجراء معاينة ميدانية على المحل التجاري موضوع النزاع وانه استند في انجاز تقريره على تصريحات دون ان يلتفت إلى الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه اصليا، والحال انه وبالرجوع إلى وثائق الملف والمستندات التي أدلى بها العارض للخبير من اجل الاستعانة بها في انجاز خبرته سيتاكد ان الخبير لم يراعي النقط والمعايير التي حددها له العارض في انجاز خبرته سواء فيما يتعلق بالإضرار اللاحقة به والمترتبة عن إغلاق المحل التجاري او في ما يتعلق بالدخل الواجب مراعاته من اجل تحديد الأرباح التي فاتته خلال مدة الإغلاق ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والتصريحات المدونة به سيتضح ان السيد الخبير انتقل للمحل التجاري موضوع النزاع وهناك حضر كل من عثمان (عو.) نيابة عن أبيه صالح (عو.) ، كما حضر حسن (شج.) نيابة عن والده عبد الرحمان (شج.) ، وان السيد الخبير وصف المحل التجاري من حيث المساحة ومن حيث الموقع ومن حيث طبيعة النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري، وعليه يكون الدفع بكون الخبير لم يقم بإجراء معاينة ميدانية للمحل التجاري مجرد ادعاء واهي ومجاني ، و ان العارض مكن السيد الخبير من عدة مستندات عبارة عن وصولات الكراء ووصولات الضرائب وفواتير المواد الأولية وكذا مجموعة من الاشهادات الصادرة عن الإجراء من اجل الاستعانة بها في انجاز الخبرة إلا انه أبى أن يؤخذ بها حارما العارض من التعويض عن الخسائر المادية التي تكبدها خلال مدة الإغلاق، هذا من جهة أولى ، و من جهة ثانية فإن السيد الخبير استند في تحديد رقم المعاملات اليومي في 2200.00 درهم مع العلم ان العارض صرح له ان رقم المعاملات اليومي يفوق 10.000.00 درهم وأدلى بإشهاد صادر عن المسمى هشام (ش.) بصفته محصل الحسابات في المحل والدي أكد في إشهاده ان المحل التجاري يحقق رقم معاملات يومي يتراوح بين 8000.00 درهم و 12.000.00 درهم حسب أيام الأسبوع دلك تجاهل السيد الخبير كل هذه التصريحات ولم يعتمدها في خبرته ، وهنا يتبين ان السيد الخبير لم يعتمد على تصريحات العارض بتاتا ولا على الوثائق التي أدلى له بها من قبل اشهادات الإجراء من اجل تحديد رقم المعاملات اليومي. وعليه يكون الدفع بكون الخبير قد أخد بتصريحات المستانف دون اي مجهود تقني او فني للوصول للحقيقة مجرد ادعاء واهي ومجاني ويتعارض مع الوثائق والمستندات المدلى بها من قبل العارض و التي تجاهلها دون تبيان سبب دلك ، و ان العارض يبقى هو الطرف المتضرر الوحيد من نتائج الخبرة وفق ما سطره في مقاله الاستئنافي ووفق الوثائق والمستندات التي عزز بها العارض عريضته في إطار منازعته في نتائج الخبرة مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة وعليه تكون جميع ادعاءات المستانف عليه أصليا غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها.
و فيما يتعلق بالجواب والرد على الاستئناف الفرعي ، فانه باستقراء تعليل المحكمة تكون قد كونت قناعتها بكون المحل التجاري كان مغلقا فعلا خلال المدة من يناير 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 مستندة في ذلك على محاضر المفوضين القضائيين وفي نفس على تناقض تصريحات و ادعاءات المستانف ، الذي يتمسك بكون المحل كان مفتوحا خلال المدة المذكورة أعلاه وفي نفس الوقت يتمسك بان سبب الإغلاق يعود لقرار السلطة المحلية بسبب ارتكاب المكتري مخالفات متصلة بنشاطه المهني وتارة أخرى يعود لفصل عدادي مادة الماء والكهرباء عن المحل التجاري بسبب عدم أداء واجبات الماء والكهرباء التي تراكمت لمدة طويلة على عاتق العارض المستانف عليه فرعيا ، و بدلك يكون تعليل المحكمة قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من كون المحل كان مغلقا من خلال المعطيات والوقائع التالية ، و ان مسالة كون المحل التجاري كان مغلقا وليس مفتوحا خلال المدة من 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 قد حسم فيها القضاء بشكل نهائي عبر حكم حاز لحجية فاتح أبريل الشيء المقضي به من خلال قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 4906 الصادر بتاريخ 2024/10/17 في الملف الاستئنافي عدد 2024/8219/2588 والقاضي بتأييد الابتدائي الصادر في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 والقاضي بإفراغ عبد الرحمان (شج.) من المحل التجاري موضوع النزاع الحالي مقابل تعويض قدره 450175.33 درهم حسب الثابت من خلال نسخة من القرار الاستئنافي والحكم التجاري، وان هذا الحكم نص من ضمن مقتضياته وتعليله في الشق المتعلق بالتعويض عن السمعة التجارية وعنصر الزبناء على عدم أحقية المكتري في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بعدما ثبت للمحكمة ان ا المحل كان مغلقا خلال المدة المذكورة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية اكتوبر 2023 حسب الثابت من خلال تعليل الحكم والقرار الاستئنافي هدا من جهة أولى ، ومن جهة ثانية فالطرف المستأنف فرعيا يكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي كان يتشبث فيه بكون المحل كان مغلقا بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي موضوع الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 ويتمسك بان المحل متوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مند تاريخ ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 نجده في هذه المسطرة القضائية بشان التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري في ما خصص له نجده يتمسك بخلاف ذلك ويدعى ان المحل كان مفتوحا وهو ما يشكل تناقضا بين ادعاءاته ، وان المستانف فرعيا ادلى بمحضر معاينة الشرطة الإدارية المؤرخ 2022/05/16 لإثبات ان المحل كان مفتوحا ، وير أن هذه المعاينة وبالرجوع إلى موطنها نجدها تتعلق بالمحل رقم 11 شارع [العنوان] وليس المحل التجاري رقم 17/15 موضوع النزاع الحالي. كما ان هده المعاينة وبالرجوع إلى مضمونها نجدها لا تشير ان المحل كان مفتوحا او يمارس نشاطه التجاري وإنما تشير ان المحل التجاري يقوم ببعض الإصلاحات تتعلق بالصباغة والكهرباء والسيراميك مع العلم ان الإصلاحات لم تستمر بعد منع العارض من إتمامها مباشرة بعد مغادرة الشرطة الإدارية للمحل التجاري وانجاز محضرها ، و لكون الطرف المستأنف الفرعي كان تقدم بشكاية رقم 2062 بتاريخ 2021/05/13 للسلطات المحلية يشعرها فيه ان المكتري يقوم بإصلاحات مخالفة للقانون والترخيص الإداري بالمحل التجاري وكان يعتقد او يظن ان الشرطة الإدارية ستتدخل لمنع العارض من إتمام الإصلاحات بعلة انها مخالفة للقانون و التراخيص ليتفاجأ ان المكتري يتوفر على التراخيص الضرورية وان الإصلاحات منجزة وفق التراخيص حسب ما حسب ما أشارت اليه الشرطة الإدارية في مضمون المحضر وأنها غادرت عين المكان دون ان تتدخل لمنعه من إتمام الإصلاحات ليقوم ابن المستأنف الفرعي المسمى عثمان (عو.) بالتدخل بالقوة ومنع العارض من إتمام الإصلاحات ومنع الحرفيين والصناع من إتمام أشغال الإصلاحات التي كانوا قد بدؤوها ليثبت ان الشكاية التي تقدم بها الطرف المستأنف الفرعي هي شكل من أشكال المنع التي المنع التي كان يستخدمها لمنع العا القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري ، وأدلى كذلك الطرف المستأنف الفر معاينة منجز بتاريخ 2022/02/24 من طرف المفوضة القضائية منوان (ف.) القضائية منوان (ف.) بناء على طلب العارض يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 والحال ان المعاينة انجزت بناء على طلب العارض وبديهي أن يكون المحل مفتوحا حتى يتسنى للسيدة المفوضة القضائية القيام بمهمتها و انجاز معاينها والوقوف على الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري و هيكلته وبنيته التي وصفتها المفوضة القضائية في محضرها بعد ان تم منع العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية من طرف المكري عثمان (عو.) وان هذا المحضر ضر هو الوثيقة التي اعتمدها العارض في الملف الاستعجالي الذي حكم لفائدته القيام بالإصلاحات الضرورية وتم منعه من تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي الثابت من خلال محضر الامتناع المدلى به في الملف ، وانه أدلى المستأنف الفرعي بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2024/01/31 من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا وتجري به الإصلاحات والحال ان تاريخ انجاز هذه المعاينة جاء بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند تاريخ اكتوبر 2023 وفتح التجاري من جديد بعد انجاز الإصلاحات الداخلية دون الخارجية وبعد رفع العارض الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض بتاريخ 2023/10/18بمعنى آخر أن هذا المحضر جاء لاحقا على مدة الإغلاق بشهرين تقريبا . وانه بالرجوع إلى مضمون المحضر المنجز بناء على طلب المستانف الفرعي نجده في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 ويتمسك بان المحل متوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مند تاريخ ابريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 نجده في هذه المسطرة القضائية بشان التعويض عن الحرمان من استغلال المحل التجاري في ما خصص له نجده يتمسك بخلاف ذلك ويدعى ان المحل كان مفتوحا وهو ما يشكل تناقضا بين ادعاءاته ، وان المستانف فرعيا ادلى بمحضر معاينة الشرطة الإدارية المؤرخ 2022/05/16 لإثبات ان المحل كان مفتوحا ، وير أن هذه المعاينة وبالرجوع إلى موطنها نجدها تتعلق بالمحل رقم 11 شارع [العنوان] وليس المحل التجاري رقم 17/15 موضوع النزاع الحالي. كما ان هده المعاينة وبالرجوع إلى مضمونها نجدها لا تشير ان المحل كان مفتوحا او يمارس نشاطه التجاري وإنما تشير ان المحل التجاري يقوم ببعض الإصلاحات تتعلق بالصباغة والكهرباء والسيراميك مع العلم ان الإصلاحات لم تستمر بعد منع العارض من إتمامها مباشرة بعد مغادرة الشرطة الإدارية للمحل التجاري وانجاز محضرها ، و لكون الطرف المستأنف الفرعي كان تقدم بشكاية رقم 2062 بتاريخ 2021/05/13 للسلطات المحلية يشعرها فيه ان المكتري يقوم بإصلاحات مخالفة للقانون والترخيص الإداري بالمحل التجاري وكان يعتقد او يظن ان الشرطة الإدارية ستتدخل لمنع العارض من إتمام الإصلاحات بعلة انها مخالفة للقانون والتراخيص. ليتفاجأ ان المكتري يتوفر على التراخيص الضرورية وان الإصلاحات منجزة وفق التراخيص حسب ما حسب ما أشارت اليه الشرطة الإدارية في مضمون المحضر وأنها غادرت عين المكان دون ان تتدخل لمنعه من إتمام الإصلاحات ليقوم ابن المستأنف الفرعي المسمى عثمان (عو.) بالتدخل بالقوة ومنع العارض من إتمام الإصلاحات ومنع الحرفيين والصناع من إتمام أشغال الإصلاحات التي كانوا قد بدؤوها ليثبت ان الشكاية التي تقدم بها الطرف المستأنف الفرعي هي شكل من أشكال المنع التي المنع التي كان يستخدمها لمنع القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري ، وأدلى كذلك الطرف المستأنف الفر معاينة منجز بتاريخ 2022/02/24 من طرف المفوضة القضائية منوان (ف.) القضائية منوان (ف.) بناء على طلب العارض يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا بتاريخ 2022/02/24 والحال ان المعاينة انجزت بناء على طلب العارض وبديهي أن يكون المحل مفتوحا حتى يتسنى للسيدة المفوضة القضائية القيام بمهمتها و انجاز معاينها والوقوف على الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري و هيكلته وبنيته التي وصفتها السيدة المفوضة القضائية في محضرها بعد ان تم منعه من القيام بالإصلاحات الضرورية من طرف المكري عثمان (عو.) وان هذا المحضر ضر هو الوثيقة التي اعتمدها العارض في الملف الاستعجالي الذي حكم لفائدته القيام بالإصلاحات الضرورية وتم منعه من تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي الثابت من خلال محضر الامتناع المدلى به في الملف ، وانه أدلى المستأنف الفرعي بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2024/01/31 من طرف المفوض القضائي مصطفى (م.) يزعم من خلاله ان المحل كان مفتوحا وتجري به الإصلاحات و الحال ان تاريخ انجاز هذه المعاينة جاء بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند تاريخ اكتوبر 2023 وفتح التجاري من جديد بعد انجاز الإصلاحات الداخلية دون الخارجية وبعد رفع العارض الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض بتاريخ 2023/10/18بمعنى آخر أن هذا المحضر جاء لاحقا على مدة الإغلاق بشهرين تقريبا . وانه بالرجوع إلى مضمون المحضر المنجز بناء على طلب المستانف الفرعي نجده يثبت فعلا ان العارض لم يباشر إلى حدود انجاز هذه المعاينة بتاريخ 2024/01/31 الإصلاحات الخارجية الخاصة بواجهة المحل التجاري و بتعليق اللوحة الاشهارية فوق المحل التجاري بسبب منع المكري العارض من القيام بها بعلة ان الكراء يهم داخل المحل التجاري ولا يمكنه ان يتصرف يشاء بواجهة المحل التجاري محله التجاري خارجيا بمعنى انه لا يحق له ان يفعل ما يشاء بواجهة المحل التجاري التي تبقى ملك له، و نفس الشيء يقال عن محضر المفوض القضائي مصطفى (س.) المنجز بتاريخ 2023/08/18 الذي يثبت ان المحل التجاري لم يخضع للإصلاحات الضرورية على مستوى الواجهة الأمامية وان هذا المحضر لم يشر كون المحل مفتوحا بتاريخ المعاينة وإنما كان الهدف هو اثبات الأضرار اللاحقة بالواجهة الأمامية . وان ما يثبت ان المحل كان مغلقا بتاريخ المعاينة هي الصور الفوتوغرافية التي يتبين من خلال رؤيتها بالعين المجردة ان المحل مغلق وان جنبات المحل التجاري الواجهة الأمامية) تعرف وضعية هشة جراء كسور بالزليج وظهور الاسمنت نتيجة عدم السماح للعارض بانجاز الإصلاحات الخارجية ، وان تمسك المستأنف الفرعي أن سبب الإغلاق لا يرجع إلى منع المكتري من القيام بالإصلاحات وإنما كان بسببين اثنين وهما -1 قيامه بمجموعة من المخالفات المتعلقة بالإصلاح بدون ترخيص ودون الالتزام بالتصميم الهندسي وكدا مخالفات تتعلق بشروط النظافة داخل المحل وأخرى تتعلق بعدم احترام النشاط المرخص بمزاولته الأمر الذي كان ينتهي بصدور قرارات عن السلطة المحلية بإقفال المحل إلى حين تسوية الوضعية وان السبب الثاني -2 عدم أداء فواتير الماء والكهرباء تراكمت لفترة طويلة وجعلت الشركة المفوضة تقطع تزويده بهاتين المادتين ، والحال ان ما جاء على لسان المستأنف الفرعي لا ساس له من الصحة ويحاول إقحام بعض الوثائق والمعطيات التي تخرج عن مدة الإغلاق ، و ان العارض لم يصدر في حقه قرارات غلق المحل التجار حقه قرارات غلق المحل التجاري من طرف السلطات المحلية إلا مرة واحدة سنة 2018 وان قرار إيقاف نشاط المحل التجاري لم يكن بسبب بناء سدة أو إحداث حائطين من الأجور كما جاء على لسان الطرف المستانف الفرعي وإنما كان بسبب عدم توفر المحل التجاري على شروط النظافة والسلامة والوقاية من الحريق وان قرار إيقاف نشاط المحل صدر بتاريخ 2018/11/17 ، السبب في صدور قرار إيقاف النشاط هو منع المستانف الفرعي بالإصلاحات الضرورية التي تواكب استمرار نشاط المحل التجاري المتمثل في مخبزة ومقشدة والتي تتطلب القيام بإصلاحات دورية لأشغال الصباغة و تبليط الأرضية للعارض من القيام والجدران وقنوات الصرف الصحي ومعدات الكهرباء والماء وكل ما من شأنه الحفاظ على نظافة و سلامة المحل التجاري و المستخدمين به ، و ان العارض عاود استئناف نشاط محله التجاري بمقتضى قرار عدد 09 بتاريخ 2 يوليوز 2019 صادر مصلحة التصاريح التجارية والحرفية والخدماتية والتي رخصت له استئناف نشاطه التجاري بعد احترامه و تنفيذ التوصيات الموجهة إليه وحيث ان هذه المعطيات تعود لسنة 2018 ولا علاقة لها بمدة الإغلاق خلال الفترة من ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 موضوع النزاع الحالي ، و إن دواعي إغلاق المحل التجاري للعارض مند شهر ابريل 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2023 لم يكن بسبب قرار السلطات المحلية التي أدنت بتاريخ 2019/07/12 باستئناف المحل التجاري لنشاطه من جديد حسب الثابت من خلال قرار استئناف النشاط ( المذكور اعلاه ) وإنما كان بسبب منع المستأنف عليه أصليا للعارض من القيام بالإصلاحات المتصلة بالمحل التجاري المؤدون بها إداريا بمقتضى تراخيص قضائيا حسب الثابت من خلال رخص الإصلاح والمحكوم بها عدد 2022/07 و الرخصة رقم 2022/14 ) مدلى بها في الملف والحكم الاستعجالي عدد 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف عدد 2023/8101/1950 ومحضر الامتناع التي أنجز بصددها ، و ان المنع من القيام بالإصلاحات الضرورية المتطلبة للمحل التجاري ثابتة من خلال مجموعة من المحاضر الرسمية والتي يعاين فيها السادة المفوضين القضائيين المن من القيام بالإصلاحات بسبب تدخل المستأنف الفرعي وأبناءه للحيلولة دون مباشرة الإصلاحات المؤدون له بها من طرف السلطات المختصة وكدا من طرف القضاء ، و ان المستأنف الفرعي في شخص ابنه عثمان (عو.) قام بتاريخ 2022/05/30 من منع العارض من مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة للواجهة الأمامية للمحل التجاري موضوع رخصة الإصلاح عدد 2022/07 ومنعه ايضا من فتح قناة الصرف الصحي الرئيسية الخاصة بالمحل التجاري التي يتواجد مخرجها الرئيسي بالملك العمومي أمام العقار بعد اختناق القناة حسب الثابت من خلال محضري معاينة مجردة واثبات حال المؤرخ في 2022/05/30 من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) ، وان المستأنف الفرعي في شخص ابنه عثمان (عو.) قام كذلك بتاريخ 2022/06/22 من منع العارض من القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري وهي الواقعة التي حضرها شهود عيان ويتعلق الأمر بالسيد عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الذين صرحوا للسيد المفوض القضائي كمال (مس.) ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع مالك المحل طالب الإجراء من القيام بالإصلاح حسب الثابت من خلال محضر معاينة المنجز بتاريخ 2022/06/22 بواسطة المفوض القضائي المذكور ، و ان المنع من القيام بالإصلاحات التي طالت العارض بتاريخ 2022/06/22هي موثقة كذلك بكاميرا فيديو التي تظهر صوتا وصورة واقعة المنع التي حضرها المفوض القضائي كمال (مس.) حسب الثابت من خلال محضر رسمي محتوى القرص المدمج ، و ان العارض لجا اخيرا للقضاء من اجل إنصافه وهو ما تحقق له في الملف الاستعجالي 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف 2023/8101/1950 التي أدنت له بالقيام بالإصلاحات المتطلبة حسب الثابت من خلال منطوق الامر الاستعجالي واستصدر رخصة إصلاح ثانية رقم 2022/14 استجابة لمقتضيات الأمر الاستعجالي، إلا انه منع من تنفيذ أمر المحكمة ومنع من انجاز الإصلاحات موضوع الأمر القضائي حسب الثابت من خلال محضر الامتناع وهو ما يؤكد إصرار وتعنت المدعى عليه في منع صاحب المحل من القيام بالإصلاحات الضرورية رغم اللجوء إلى السلطات المختصة والقضاء ، و ان المنع من القيام بهذه الإصلاحات حرم العارض من استغلال اصله التجاري فيما خصص له وتسبب له في توقف شامل عن العمل مند شهر ابريل 2021 لكون المحل التجاري وهيكلته اصبح غير صالح للاستعمال بسبب المنع من الإصلاحات المتطلبة حسب إفادة الشهود عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع طالب الإجراء من القيام بالإصلاحات من طرف مالك المحل ، و فيما يخص السبب الثاني من ان المحل كان مغلقا بسبب عدم أداء واجبات الكهرباء التي تراكمت لفترة طويلة فان المستانف الفرعي لم يدلي للمحكمة بما يثبت ان مادة الماء والكهرباء التي قطعهما من طرف الشركة المفوضة بسبب عدم الأداء وان الملف ليس فيه ما يفيد دلك وان محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي فتحي (م.) أنجز بتاريخ 2024/02/12 حسب الثابت من تاريخ المحضر اي ان المحضر أنجز بعد مدة الإغلاق بخمسة (5) أشهر وليس خلال فترة الإغلاق، وكما ان مضمون المحضر يشير إلى ان احد عدادات الماء والكهرباء مقطوعة مع الأسلاك الكهربائية لم يشر انه تم استئصال عدادي الماء والكهرباء من مكانهما . كما انه لم يشر في محضره ادا ما كان قطع الماء والكهرباء يهم المحل التجاري موضوع النزاع او احد الشقق المتواجدة بالعمارة وعليه فان محضر المعاينة لا يثبت ان هده العددين يخصان المحل التجاري او محل اخر داخل نفس العمارة ، ونفس الشيء بالنسبة للتذكير الصادر عن شركة ليدك التي أصبح يطلق عليها في ما بعد الشركة الجهوية متعددة الخدمات بعد انتهاء مدة التدبير المفوض مع شركة ليديك فان الأمر يتعلق فقط بتذكير وليس بإشعار بقطع مادة الماء والكهرباء، وكما انه بالرجوع الى تاريخ هذين التذكيرين نجدهما صادرين على التوالي بتاريخ 2023/11/30 وبتاريخ 2024/10/30 إي بعد استئناف محل العارض لنشاط التجاري وليس خلال مدة الإغلاق ، و ان حقيقة الأمر التي يحاول الفرعي اخفائها عن المجلس هو ان هذا الأخير يستغل موقع تواجد عدادات الماء والكهرباء بمدخل الباب الرئيسي للعمارة حيث يتعذر على العارض ولوجه لإغلاقه باستمرار من قبل المالك وأصبح بعد استئناف المحل التجاري لنشاطه التجاري مند اكتوبر 2023 يعمد في كل مرة وحين إلى قطع الماء والكهرباء عن محل العارض دون موجب حق من خلال قطع الأسلاك الكهربائية الموصلة للعداد الكهربائي. كما يعمد إلى إقفال عداد الماء بكيفية متعمدة من اجل وقف نشاطه التجاري والإضرار به واستفزازه وحرمانه من استغلال نشاطه فيما خصص له، وعليه يتضح من كل ذلك ان تعليل المحكمة في هذا الشق المتعلق بكون المحل التجاري كان مغلقا قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا واقعيا ومنسجما مع كل الاعتبارات المذكورة أعلاه وهو ما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
و من حيث الدفع المتعلق بانعدام التعليل المستمد من كون المحل كان مفتوحا لانجاز الإصلاحات ذلك انه يعيب المستانف الفرعي ان العارض بعد حصوله على رخصة الإصلاح الإدارية الأولى شهر مارس 2022 باشر الأشغال و الإصلاحات وهو ما يؤكد محضر الشرطة الإدارية بتاريخ 2022/05/16 والتي عاينت من خلاله قيامه بإشغال السيراميك والصباغة والكهرباء داخل المحل ونفس الشيء تؤكد الفاتورتين المسلمتين للعارض بتاريخ 2023/10/05 و 2023/10/16 من طرف الشركتين التي باشرت عملية الإ بمحله ودلك بعد الانتهاء من الأشغال الإصلاح ، وانه بالرجوع الى محضر الشرطة الإدارية المؤرخ في 2022/05/16 لإثبات ان المحل كان مفتوحا ، و نجد ان موطنها يتعلق بالمحل رقم 11 شارع [العنوان] وليس المحل لتجاري رقم 17/15 موضوع النزاع الحالي. كما ان هده المعاينة وبالر مضمونها نجدها لا تشير ان المحل كان مفتوحا او يمارس نشاطه التجاري وإنما تشير أن ع إلى المحل التجاري يقوم ببعض الإصلاحات تتعلق بالصباغة والكهرباء والسيراميك ان هده الإصلاحات لم تستمر بعد منع العارض من إتمامها مباشرة بعد مغادرة الشرطة الإدارية للمحل التجاري وانجاز محضرها . لكون الطرف المستأنف الفرعي كان تقدم بشكاية رقم 2062 بتاريخ 2022/05/13 للسلطات المحلية يشعرها فيه ان المكتري يقوم بإصلاحات مخالفة للقانون والترخيص الإداري بالمحل التجاري وكان يعتقد أو يظن ان الشرطة الإدارية ستتدخل لمنع العارض من إتمام الإصلاحات بعلة أنها مخالفة للقانون التراخيص. ليتفاجأ يتوفر على التراخيص الضرورية وان الإصلاحات منجزة حسب ما أشارت اليه الشرطة الإدارية في مضمون المحضر وأنها غادرت عين المكان دون ان تتدخل لمنعه من إتمام الإصلاحات ليقوم ابن المستانف المسمى عثمان (عو.) بالتدخل بالقوة ومنع العارض من إتمام الإصلاحات ومنع ناع من إتمام أشغال الإصلاحات التي كانوا قد بدأوها. ليثبت ان الشكاية بها الطرف المستأنف الفر شكل من أشكال المنع التي كان يستخدمها لمنع العارض من القيام بالإصلاحات الضرورية للمحل التجاري، و هذا من جهة أولى ، و من جهة ثانية فان المستأنف الفرعي في شخص ابنه عثمان (عو.) قام في مرحلة ثانية بتاريخ 2022/05/30 من منع العارض من مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة للواجهة الأمامية للمحل التجاري موضوع رخصة الإصلاح عدد 2022/07 ومنعه ايضا من فتح قناة الصرف الصحي الرئيسية الخاصة بالمحل التجاري التي يتواجد مخرجها الرئيسي بالملك العمومي أمام العقار بعد اختناق القناة حسب الثابت من خلال محضري معاينة مجردة واثبات حال المؤرخ في 2022/05/30 من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) ، و ان المستانف الفرعي في شخص ابنه عثمان (عو.) قام ف كذلك بتاريخ 2022/06/22 من منع العارض من القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل في مرحلة ثالثة التجاري وهي الواقعة التي حضرها شهود عيان ويتعلق الأمر بالسيد عبد الكبير (ح.) والسيد رجوان (ه.) الدين صرحوا للسيد المفوض القضائي كمال (مس.) ان المحل مغلق مند شهر ابريل 2021 بسبب منع مالك المحل طالب الإجراء من القيام بالإصلاح الثابت من خلال محضر معاينة المنجز بتاريخ 2022/06/22 بواسطة المفوض القضائي كمال (مس.) ، وان المنع من القيام بالإصلاحات التي طالت العارض بتاريخ 2022/06/22 موثقة كذلك بكاميرا فيديو التي تظهر صوتا وصورة واقعة المنع التي حضرها المفوض القضائي كمال (مس.) حسب الثابت من خلال محضر رسمي لتفريغ القرص المدمج ، و ان العارض لجأ أخيرا للقضاء من اجل إنصافه وهو ما تحقق له في الملف 2853 الصادر بتاريخ 2022/05/25 في الملف 2023/8101/1950 التي أدنت له بالقيام بالإصلاحات المتطلبة حسب الثابت من خلال منطوق الامر الاستعجالي ، واستصدر رخصة إصلاح ثانية رقم 2022/14 استجابة لمقتضيات الأمر الاستعجالي إلا انه منع من تنفيذ المحكمة ومنع من انجاز الإصلاحات موضوع الأمر القضائي حسب الثابت من خلال حسب الثابت من خلال محضر الامتناع وهو ما يؤكد إصرار وتعنت المدعى عليه في منع صاحب المح من القيام بالإصلاحات الضرورية رغم اللجوء إلى السلطات المختصة والقضاء ، وانه بخصوص ما جاء على لسان المستانف الفر ان الفاتورتين المؤرختين على التوالي في 05 اكتوبر 2023 و 16 أكتوبر 2023 والتي أكد من خلالهما السيد الخبير محمد (ب.) ان المحل عرف عدة إصلاحات تمت بواسطة شركتين متخصصتين تسليمهما للمستأنف بعد الانتهاء من الأشغال تثبت حسب زعم المستأنف الفرعي ان المحل كان مفتوحا ، و في حين انه بالرجوع إلى أم. ع إلى آخر محضر معاينة أنجز بتاريخ 2023/04/06 بواسطة المفوض القضائي مزاني (ع.) من اجل معاينة انجاز الإصلاحات بالمحل التجاري من عدمها والمسطرة في الأمر الاستعجالي عدد 2853 بتاريخ 2022/05/25 في الملف الاستعجالي عدد 2022/8101/1950 والدي انتقل ( المفوض القضائي ) بتاريخ 2023/04/06 لعين المكان وهناك عاين أن أشغال الإصلاح الخاصة بالصباغة غير منجزة وأشغال تبليط الأرضية غير مكتملة وان أشغال إصلاح الكهرباء غير منجزة وان بعض أسلاك الكهرباء غير موضوعة في مكانها وموزعة بشكل عشوائي كما عاين ان اللوحة الاشهارية الخاصة بالمحل لم يتم تجديدها حسب الثابت من خلال محضر معاينة بمعنى أخر انه إلى حدود تاريخ المعاينة بتاريخ 2023/04/06 لم يعرف المحل التجاري إي إصلاحات وان الإصلاحات موضوع الفاتورتين أنجزت شهر أكتوبر 2023 وهو ما تؤكده أيضا تواريخ الفاتورتين المحتج بهما يوم 2023/10/05 و 2023/10/16
وعليه يكون الدفع المتعلق بكون المحل التجاري كان مفتوحا لا يستقيم مع حجية القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به والدي حرم المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بعلة ان المحل كان مغلقا مند ابريل 2021 إلى 2024 وفق ما تمسك به المستانف الفرعى طيلة مسار الدعوى أنداك وأمام السيد غاية أكتوبر الخبير محمد (ب.) فى تصريحاته له المرفقة بتقرير الخبرة ولا يستقيم حتى مع المستندات والوثائق المدلى بها من قبل المستانف الفرعي نفسه قصد إثبات أن المحل كان مفتوحا مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته
من حيث الخبرة يعيب المستانف الفرعي أن الخبرة جاءت معيبة شكلا وغير موضوعية بشكل يضر بمصالحه وان تقديرات الخبير جاءت مبنية على المحاباة ، كما تمسك المستانف الفرعي السيد الخبير لم يكلف نفسه إجراء معاينة ميدانية على المحل التجاري موضوع النزاع وانه انجاز تقريره على تصريحات العارض ولم يلتفت إلى الوثائق التي أدلى بها المكري المستانف الفرعي ، والحال انه وبالرجوع إلى وثائق الملف والمستندات التي لى بها العارض للسيد الخبير من اجل الاستعانة بها في انجاز خبرته سيتأكد ان السيد الخبير لم يراعي النقط والمعايير التي حددها له العارض في انجاز خبرته سواء فيما يتعلق بالإضرار اللاحقة به والمترتبة عن إغلاق المحل التجاري ودلك في عدم احتسابه التكاليف التي تحملها من قبل أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصصه له وكدا التكاليف التي تحملها عن أداء الضرائب والرسوم رغم توقف النشاط وكدا التكاليف المترتبة عن أداء أجور العمال رغم توقفهم عن العمل بسبب إغلاق المحل التجاري وكدا تكاليف شراء المواد الأولية ولم يتم استعمالها في البناء أو الإصلاح وأخير فيما تكبده العارض من خسارة بسبب فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية او في ما يتعلق بالدخل الواجب مراعاته من اجل تحديد الإرباح التي فاتته خلال مدة الإغلاق ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والتصريحات المدونة به سيتضح ان السيد الخبير انتقل للمحل التجاري موضوع النزاع وهناك حضر كل من عثمان (عو.) نيابة عن والده صالح (عو.) . كما حضر حسن (شج.) نيابة عن والده عبد حسن (شج.) نيابة عن والده عبد الرحمان (شج.). وان السيد الخبير وصف المحل التجاري من حيث المساحة ومن حيث الموقع ومن حيث طبيعة النشاط التجاري الممارس بالمحل التجاري. وعليه يكون الدفع بكون الخبير لم يقم بإجراء معاينة ميدانية للمحل التجاري مجرد ادعاء واه ومجاني ، و ان العارض مكن السيد الخبير من عدة مستندات عبارة عن وصولات الكراء ووصولات رائب وفواتير المواد الأولية وكدا مجموعة من الاشهادات الصادرة عن الإجراء من اجل الاستعانة بها في انجاز الخبرة إلا انه أبى أن يؤخذ بها حارما العارض من التعويض عن الخسائر المادية التي تكبدها خلال مدة الإغلاق. هدا من جهة أولى ، ومن جهة ثانية فإن السيد الخبير استند في تحديد رقم المعاملات اليومي على مبلغ 2200.00 درهم مع العلم ان العارض صرح له ان رقم المعاملات اليومي يفوق 10.000.00 درهم وأدلى بإشهاد صادر عن المسمى (ش.) بصفته محصل الحسابات في المحل والدي أكد في إشهاده ان المحل التجاري يحقق رقم معاملات يومي يتراوح بين 8000.00 درهم و 12.000.00 درهم حسب أيام الأسبوع ومع ذلك تجاهل السيد الخبير كل هده التصريحات ولم يعتمدها في خبرته .
وهنا يتبين أن السيد الخبير لم يعتمد على تصريحات العارض بتاتا ولا على الوثائق التي أدلى له بها من قبل اشهادات الإجراء من اجل تحديد رقم المعاملات اليومي. وعليه يكون الدفع بكون الخبير قد أخذ بتصريحات المستانف دون اي مجهود تقني او فني للوصول للحقيقة مجرد ادعاء واهي ومجاني ويتعارض مع الوثائق والمستندات المدلى بها من قبل العارض و التي تجاهلها دون تبيان سبب ذلك ، و ان العارض يبقى هو الطرف المتضرر الوحيد من نتائج الخبرة وفق ما سطره في ووفق الوثائق والمستندات التي عزز بها العارض عريضته في إطار منازعته في نتائج الخبرة ، و وان المستأنف الفرعي لم يلحقه أي ضرر من التحديد المجحف الذي لا يوازي الخسائر التي تكبدها العارض خلال مدة الإغلاق ، ملتمسا التصريح وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي الأصلي و بخصوص الاستئناف الفرعيرد الاستئناف الفرعي والتصريح برفضه و تحميل المستأنف الفرعي صائر استئنافه.
وارفق المذكرة بنسخة من رخصة الاستغلال للمحل التجاري رقم 25/23 مع وصل الكراء عن شهر نسخة من قرار إيقاف النشاط الصادر بتاريخ 2018/11/17 نسخة من قرار استئناف النشاط التجاري عدد 09 الصادر بتاريخ2019/07/02 و نسخة من محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2022/5/30 منجز من طرف بوشعيب (ج.) ونسخة من محضر معاينة واثبات حال مؤرخ في 2022/05/30 منجز من طرف بوشعيب (ج.) و رخصة الإصلاح عدد 2022/07 و رخصة الإصلاح عدد 2022/14 و نسخة من حكم استعجالي مع محضر امتناع و نسخة من محضر معاينة مؤرخ في 2023/04/06 منجز من طرف المفوض القضائي مزاني (ع.) و نسخة من محضر معاينة منجز بتاريخ 2022/06/22 منجر من طرف كمال (مس.) نسخة من محضر تفريخ قرص منجز بتاريخ 2022/06/22 من طرف كمال (مس.)
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2025 اكد من خلالها ما جاء في مذكرته السابقة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 592 الصادر بتاريخ 22/07/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية تسند للخبير محمد علي (ح.).
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المستانف الأصلي و المؤدى عنها الرسوم القضائية و المدلى بها بجلسة 28-10-2025 جاء فيها من حيث كون الخبرة لم تكن حضورية : ان الخبرة التي انجزها السيد الخبير محمد علي (ح.) لم تكن حضورية بالرغم من الاستدعاء الذي توصل به العارض ودفاعه بناء على المعطيات التالية : انه و بناء على الموعد المحدد من لدن السيد الخبير يوم 2025/09/23 بمقر مكتب السيد الخبير حضر كل من العارض و المستانف الفرعي وانه بمجرد تلاوة السيد الخبير مضمون الأمر التمهيدي ومهمته في هذه الخبرة تم طلب مهلة من اجل توضيح الغموض والخطأ الذي شاب الأمر التمهيدي خاصة فيما يتعلق بمدة توقف نشاط المحل التجاري والدي حددته المحكمة في المدة من 2022/09/30 إلى غاية 2023/08/18 وطلب السيد الخبير امرا من المحكمة بإصلاح هذا الخطأ وتم ضرب موعدا اخر يوم 2025/09/30 وفق ما سطره السيد الخبير في تقريره ، و انه بتاريخ 2025/09/30 انتقل العارض من جديد للسيد الخبير وأدلى له بوثائق ومستندات قصد الاستعانة بها في انجاز الخبرة كما أدلى له بطلب تأجير إجراءات الخبرة إلى حين إصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر التمهيدي مرفق بطلب إصلاح خطا مادي الذي تقدم به للمحكمة بتاريخ 2025/09/25 وذلك دون حضور إجراءات الخبرة ودون الإدلاء بأي تصريحات شفوية للسيد الخبير . بل ان السيد الخبير أكد بنفسه انه سيضع طلب تمديد الخبرة للمحكمة إلى حين إصلاح الخطأ الذي شاب الأمر التمهيدي حول مدة توقف نشاط المحل التجاري وموصلة إجراءات الخبرة بعد صدور أمر المحكمة ، و ان بجلسة 2025/10/14 وفي الوقت الذي كان العارض ينوي بسط دفوعه أمام المحكمة حول الخطأ الذي شاب الأمر التمهيدي لكون القضية كانت مدرجة بجلسة 2025/09/23 وأخرت لجلسة 2025/10/14 تفاجئنا بان السيد الخبير وضع تقريره بالملف وأنجز خبرته دون استدعائنا لمواصلة إجراءات الخبرة بعد ان تم وضع طلب بتأخير إجراءات الخبرة إلى حين إصلاح الخطأ خاصة وانه أكد بدوره انه سيضع طلب للمحكمة قصد تمديد الخبرة دون القيام بدلك . كما فوجئنا بان المحكمة والدي بدا عليها عدم علمها بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي لم يضم لملف القضية وإنما تم البث فيه يوم 2025/10/07 من طرف القاضي المقرر وهو ما ينم على ان هيئة المحكمة لم يكن لها العلم بمقتضيات طلب إصلاح الخطأ المادي مع العلم ان هذه الجلسة كان العارض ينوي بسط دفوعه حول الخطأ الذي تسرب للأمر التمهيدي قصد العمل على إصلاحه وكدا قصد انجاز الخبرة على ضوئها ، و ان العارض لم يشعر بمقتضيات رفض طلب إصلاح الخطأ المادي الذي تقدم به للمحكمة الا بجلسة 2025/10/14 كما ان السيد الخبير لم يشعر العارض من اجل مواصلة إجراءات الخبرة بعد توصله بطلب تأخير انجاز الخبرة إلى حين إصلاح الخطأ المادي. وإنما بادر إلى وضع تقريره وانجاز خبرته مستندا في دلك على مستندات القضية دوم حضور العارض ودفاعه ودون بسط أقواله وتصريحاته الغائبة عن وثائق تقرير الخبرة. وهو ما يجعل الخبرة جاءت خرقا لمقتضيات المادة 63 من ق م م.
و من حيث عدم موضوعية الخبرة المنجزة: من حيث حصر مدة إغلاق المحل التجاري في جزء معين وليس كامل مدة الإغلاق الفعلية و ان الخبرة التي أنجزها السيد الخبير المنتدب محمد علي (ح.) اقل ما يمكن ان توصف بها أنها غير موضوعية كونها تجاهلت المستندات التي أدلى بها العارض بمقتضى كتاب من اجل تحديد الخسارة الحقيقية وما فات العارض من ربح حقيقي خلال توقف نشاطه التجاري واغلاق محله بسبب المنع من القيام بالاصلاحات الضرورية ، و ان السيد الخبير وان تقيد بالنقطة التقنية التي حددتها المحكمة فيما يتعلق باحتساب وتحديد الخسارة الحقيقية والربح الذي فات المكتري جراء توقف نشاطه التجاري بسبب الإغلاق الذي حصرته المحكمة في الأمر التمهيدي مند 2022/09/30 إلى غاية إلى غاية 2023/08/18 . فان الخبرة المنجزة من لدن الخبير محمد علي (ح.) وفق منطوق الأمر التمهيدي والتزامه بحرفية مضمونها فيه تعسف وانتهاك لحقوق العارض الناجمة عن التعويض عن كامل مدة الإغلاق الفعلية مند شهر ابريل 2021 وليس جزء فقط من مدة الإغلاق التي اعتمدها الأمر التمهيدي مند 2022/09/30 ، و ان الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت للسيد الخبير محمد علي (ح.) حصر مدة الإغلاق في 11 شهر فقط من يوم 2022/09/30 إلى غاية 2023/08/18 والحال ان مدة الإغلاق تجاوزت السنتين ابتداء من شهر ابريل 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2023 أي ان مدة الإغلاق تجاوزت 30 شهرا وهو ما جعلنا نتقدم أمام هذه المحكمة بطلب إصلاح خطا مادي شاب الأمر التمهيدي حول مدة توقف النشاط التي حددتها المحكمة للسيد الخبير ابتداء من 2022/09/30 وليس ابتداء من شهر ابريل 2021 ، و انه لا نزاع بين الطرفين حول مدة توقف نشاط المحل التجاري وإغلاقه مند شهر ابريل 2021 إلى حدود تاريخ 2023/08/18 وهو ما أكده المستأنف الفرعي بنفسه أمام السيد الخبير محمد (ب.) بشان الخبرة المنجزة في إطار مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي موضوع الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 والدي "صرح فيه عثمان (عو.) نيابة عن والده صالح (عو.) ان المحل التجاري مغلق كما جاء في تصريح المقال عن مزاولة النشاط التجاري مند شهلا ابريل 2021 الى غاية 2023/08/18 " حسب الثابت من تصريحات المسمى عثمان (عو.) المضمنة بورقة التصريحات المنجزة بتاريخ 2023/12/22 على 11 صباحا في الملف عدد 2023/8219/6322 والمرفقة بتقريره ، و من جهة ثانية فبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) على ضوء الملف التجاري عدد 2023/82019/6322 بشان مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي. نجده قد أشار في تقريره في شان خانة التصريحات ان عثمان (عو.) صرح بما يلي "وأضاف عثمان (عو.) ان المحل التجاري كان مغلق كما جاء في تصريح في المقال عن مزاولة النشاط التجاري من شهر 04 ابريل 2021 الى غاية 2023/08/18 كما جاء في محضر المعاينة حسب الثابت من التصريحات المدون بتقرير الخبرة ، و من جهة ثالثة فالمحكمة في شخص القاضية المقررة والتي بتت في نفس النقطة القانونية ( مدة إغلاق المحل التجاري) على وجه مختلف في كل من الملفين المعروضين عليها في النزاع بين الطرفين حول نفس المحل التجاري سواء في النزاع الحالي موضوع التعويض عن الحرمان من استغلال الاصل التجاري او في النزاع الذي كان معروضا عليها بشان مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي عدد 2023/8219/6322 . وانه في مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي تم حرمان العارض من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية لكون المحل التجاري كان مغلقا لأكثر من سنتين من شهر ابريل 2021 إلى شهر أكتوبر 2023 بناء على التعليل الذي ساقته المحكمة في تعليل الحكم وفق الآتي " وحيث ان التعويض عن السمعة والزبناء فانه على غرار الخبير فان المدعي الفرعي اقر صراحة ان المحل توقف عن العمل بسبب منع المدعي له من القيام بالإصلاحات وذلك لأكثر من سنتين من شهر ابريل 2021 الى شهر اکتوبر 2023 وهو ما جعله يلجا إلى القضاء بموجب مقال افتتاحي رام إلى التعويض عن الحرمان من استغلال أصل تجاري وتضرر العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري الدي فقد عناصره من زبناء وسمعة بسبب المنع من استغلال الاصل التجاري مستصدرا حكما تمهيديا عدد 29 بتاريخ 2024/01/08 في الملف رقم 2023/8202/10845 قضى بأمر الخبير بتقويم الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها المدعي من جراء توقف نشاطه التجاري عن المدة من 2021/05/30 إلى تاريخ انجاز الخبرة ، و انه بإقرار المدعي الفرعي في مقاله أعلاه بفقدانه للسمعة والزبناء لإغلاق المحل لأكثر من سنتين وبلجوئه إلى قضاء الموضوع للمطالبة بالضرر الناتج عمن دلك وباستصداره حكما تمهيديا لتحديد التعويض المستحق وفي غياب التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة يبقى ما توصل اليه الخبير في هذا الصدد مؤسسا واقعا وقانونا ، وعليه كيف يمكن للمحكمة في النزاع الحالي موضوع التعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري ان تعتمد مدة إغلاق أخرى مغايرة ابتداء من 2022/09/30 إلى غاية 2023/08/18 والحال ان المحكمة ذاتها في ملف اخر مرتبط بالملف الحالي اعتمدت مدة إغلاق مند شهر ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 وهو ما يضرب حجية الأمر المقضي به عرض الحائط سيما وان الحكم أصبح نهائيا بشان مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي بعد تأييد الحكم التجاري بمقتضى قرار استئنافي عدد 4906 الصادر بتاريخ 2024/10/17 في الملف الاستئنافي عدد 2024/8219/2588 ، و من جهة رابعة وأخيرة فإننا نود ان نلفت انتباه المحكمة الموقرة ان الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية في نفس الملف والتي أمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير (مص.) قد اعتمد مدة إغلاق من 2021/05/30 إلى غاية انجاز الخبرة المأمور بها أنداك حسب الثابت من خلال الأمر التمهيدي الصادر في الملف التجاري عدد 2023/8202/10845 موضوع الاستئناف الحالي وهو ما يثبت أن المحكمة الابتدائية التجارية بدورها اعتمدت كامل مدة الإغلاق المحتج بها ، وبالتالي تكون المحكمة قد جانبت الصواب عندما حصرت مدة الإغلاق والتوقف عن مزاولة النشاط ابتداء 2022/09/30 إلى غاية 2023/08/18 ونلتمس من المجلس الموقر إصلاح ما شاب الأمر التمهيدي وبإرجاع المهمة للسيد الخبير محمد علي (ح.) لتصحيح الوضع وانجاز خبرته على ضوء مدة الإغلاق التي ابتدائت مند شهر ابريل 2021 وليس مند 2022/09/30 وفق ما استقر عليه نفس النزاع في مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي ووفق ما صرح به المسمى عثمان (عو.) أمام السيد الخبير محمد (ب.) من ان المحل التجاري مغلق مند شهر ابريل 2021 إلى غاية 2023/08/18
ومن حيث عدم اعتماد السيد الخبير كل الخسائر الحقيقية التي لحقت بالمحل خلال مدة الإغلاق: ان السيد الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الخسائر كل جميع الخسائر المادية الحقيقية التي لحقت المحل التجاري جراء توقف نشاطه خلال مدة الإغلاق بسبب المنع من القيام بالإصلاحات . وإنما اعتمد فقط على مؤشرين هما واجبات الكراء المؤادة و تكاليف الضرائب المتخلفة خلال مدة الإغلاق التي احتسبها السيد الخبير ، وانه بتاريخ 2025/09/30 تقدم العارض للسيد الخبير محمد علي (ح.) بكتاب مرفق بوثائق حسب الثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة يطالبه فيها بتحديد الخسائر الحقيقية التي تكبدها المكتري من جراء توقف نشاطه التجاري خلال مدة الإغلاق بناء على المؤشرات التالية:
تكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل و تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص له و تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل التجاري خلال مدة التوقيف سيما رسم المشروبات و رسم احتلال الملك العمومي والرسم المهني مع وما ترتب عنها من فوائد التأخير والضرر المترتب عن ما فقده المكتري من كسب محتمل خلال مدة توقف النشاط و الضرر المترتب عن فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية الخسائر المادية التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجاري والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح والمثبتة بفواتير ، و ان السيد الخبير لم يؤخذ بعين الاعتبار بما جاء في مضمون الكتاب الذي توصل به بتاريخ 2025/09/30 ولا بالمستندات المدلى بها من إشهادات ومحاضر العرض العيني ووصولات الكراء وصلات ضريبية عن رسم الخدمات الاجتماعية والرسم المهني ورسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي وفواتير المواد الأولية التي ضاعت بسبب عدم التعويض عن السمعة استخدمها في عملية الإصلاح ونسخة من حكم تجاري حرم العار التجارية والزبناء من اجل اعتمادها في تحديد الخسائر الحقيقية التي لحقت العارض بسبب إغلاق محله التجاري ، و ان العارض تكبد عدة أضرار مادية ومعنوية جراء وقف نشاطه التجاري بسبب منعه من القيام بالإصلاحات المؤدون به إداريا والمحكوم بها قضائيا وان هذه الأضرار المادية تتجسد في ما يلي: تكاليف أداء أجور العمال دون تأدية العمل: ان السيد الخبير محمد علي (ح.) لم يحتسب الخسائر المادية المترتبة عن تأدية أجرة عمال المحل التجارية رغم عدم تأدية العمل بعلة ان العارض لم يدلي بوثائق رسمية تثبت دلك ومنها التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهنا يظهر بان السيد الخبير خرق مبدأ الحياد ووضع نفسه في مركز القاضي الحكم الذي يعود له الصلاحية للبث في الطلبات والدفوعات وليس للخبير المنتدب الذي يعتبر رجل وخبير تقني لا يمكنه ان يستبعد أي وثيقة كيفما كانت حجتها وقوتها الثبوتية لأن دور الخبير في مهمته هي الالتزام بالنقط التقنية التي سطرها الأمر التمهيدي دون مناقشة حجية الوثائق والمستندات التي يضعها الأطراف من اجل انجاز مهمته ، وان المحكمة هي من تبسط رقابتها على المستندات المدلى بها للخبير ولها ان تعتمدها او تستبعدها في إطار سلطتها التقديرية وان هذه السلطة لیست مخولة للسيد الخبير في بسط رقابته إلا من حيث تزامنها أو عدم تزامنها مع مدة الإغلاق التي سطرتها المحكمة ، و ان أداء الأجر باعتبارها واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات بما في الشهود خاصة عندما يكون القطاع غير مهيكل ولا يمكن التوفر على الوثائق الرسمية من الجهات المعنية وهو ما حدا بالعارض الاستناد على شهادة الإجراء في إثبات أداء الأجر الجزئي خلال مدة الإغلاق من اجل اعتمادها في الخبرة ، و ان هناك من الأجراء من ظل يتوصل بجزء من أجرته خلال فترة الإغلاق رغم عدم أداء وظيفتهم داخل المحل التجاري نظرا للطابع المعيشي للأجرة ولكون التوقف من العمل لم يكن راجع لإرادتهم. وهو ما كبد العارض مصاريف وخسائر المالية تناهز مبلغ 568.500.00 درهم حسب الثابت من خلال الإشهادات الصادرة عن الأجراء ويتعلق الأمر بكل من المسمى عادل (ي.) بصفته نادل في المحل التجاري ومصطفى (سو.) بصفته مساعد بالمحل التجاري والسيد المسمى هشام (ش.) بصفته محصل الصندوق وحسن (شج.) بصفته مسير المحل الدين يشهدون فيه بتوصلهم من مشغلهم عبد الرحمان (شج.) بجزء من أجرتهم خلال مدة إغلاق المحل التجاري وفق الشكل التالي: عادل (ي.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1250.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 37500.00 درهم و مصطفى (سو.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 30.000.00 درهم و هشام (ش.) كان يتوصل بنصف أجرته التي تساوي 1700.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 51.000.00 درهم و حسن (شج.) كان يتوصل بأجرته كاملة التي تساوي 15.000.00 درهم خلال مدة الإغلاق ليكون المجموع هو 450.000.00 درهم ، و ان هده المستندات تم الإدلاء بها للسيد الخبير محمد علي (ح.) قد إدراجها ضمن الخسائر الحقيقية التي لحقت بالمحل التجاري. إلا انه تجاهلها ولم يتم اعتمادها بدعوى أنها ليست وثائق رسمية وهو ما يجعل الخبرة غير موضوعية في إنجازها تكاليف أداء واجبات كراء المحل التجاري دون استغلاله فيما خصص له ، و ان السيد الخبير اعتمد هذا المؤشر في احتساب الخسائر المادية اللاحقة بالمحل التجاري، وغير انه اعتمد مدة إغلاق جزئي محددة في 11 شهرا وفق لما ساقه الأمر التمهيدي في منطوقه وليس كامل مدة الإغلاق الفعلية التي استمرت لأكثر من سنتين مند شهر ابريل 2021 إلى غاية 2023/08/18 وهو ما انعكس سلبا على مقدر التعويض انخفاضا بتحديده ، في مبلغ 15730.00 درهم والدي يوازي في 11 شهرا بدل مبلغ 41.470.00 درهم الذي يوازي مدة الإغلاق الفعلية التي تجاوزت سنتين وبالضبط 29 شهرا كاملا
تكاليف أداء الضرائب الخاصة بالمحل التجاري خلال مدة التوقيف سيما رسم مشروبات و رسم احتلال الملك العمومي والرسم المهني مع وما ترتب عنها من وائد التأخير: ان العارض استمر في اداء التحملات الضريبية قارة وثابتة خاصة بالمحل التجاري رغم توقف نشاطه التجاري لمدة معينة وان من ضمن هده التحملات نجد رسم المشروبات بحساب 270 درهم سنويا ورسم احتلال الملك العمومي بحساب 1080 درهم سنويا والرسم المهني بحساب 3450 درهم سنويا ورسم الخدمات الاجتماعية بحساب 1500.00 درهم سنويا والتي كلفت العارض مبلغ 18.900.00 درهم حسب الثابت من خلال إعلام بالضريبية مع وصولات الأداء الخاصة بها وهي المعطيات التي لم يأخذها السيد الخبير محمد علي (ح.) في إجماليتها وإنما اقتصر في هذا المؤشر على اعتماد الرسم المهني لوحده دون باقي الرسوم والضرائب المفروضة على المحل التجاري رغم ان العارض أدلى للسيد الخبير بوصل مخالصة رقم 2075 بتاريخ 2021/10/27 يثبت أداء عارض ما مجموعة 1350.00 درهم سنويا عن رسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي وبالتالي يكون القول بعدم إدلاء العارض بالوثائق التي تثبت أدائها خلال مدة الإغلاق مردوه عليه. كما ان السيد الخبير اعتمد في هذا المؤشر المتعلق بالتكاليف الضريبية على مدة إغلاق 11 شهرا وليس مدة إغلاق كاملة والتي توازي 29 شهرا ابتداء من شهر ابريل 2021 إلى غاية 2023/08/18 وهو ما يجعل الخبرة المنجزة قاصرة ولم تشمل كل الخسائر الحقيقية اللاحقة بالمحل التجاري خلال مدة الاغلاق.
و بخصوص الضرر المترتب عن فقد عنصرى الزبناء و السمعة التجارية: أن إغلاق المحل التجاري وتوقف نشاطه لمدة ناهزت 29 شهرا ابتداء من فاتح ابريل 2021 إلى 2023/08/18 تسبب للعارض المكتري في فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية اللذان يتضرران حتما بفعل عامل الإغلاق وهو ما ينعكس سلبا على مردودية المحل حتى بعد استئناف نشاطه التجاري. وان السيد الخبير محمد علي (ح.) لم يراعي هذا المعطى عند تقويم الخسائر الحقيقية التي لحقت بالمحل التجاري خلال مدة الإغلاق رغم إثبات هذا الضرر المادي من خلال تمكينه من حكم تجاري صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 2205 بتاريخ 2024/02/27 في الملف التجاري عدد 2023/8219/6322 بشأن مسطرة الإفراغ للاستعمال الشخصي يثبت حرمان المكتري من التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب إغلاق المحل التجاري عن الفترة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية أكتوبر 2023 حسب الثابت من تعليل الحكم، ووان هذا التعويض عن فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية يقدر بكل اعتدال في مبلغ 300.000.00 درهم وهو ما يجعل الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد علي (ح.) غير موضوعية ولم تشكل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمحل التجاري المصاريف التي همت شراء المواد الأولية من اجل القيام بالإصلاحات المتعلقة بالمحل التجارى والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح والمثبتة بفواتير ، و ان السيد الخبير محمد علي (ح.) لم يحتسب الخسائر المادية المترتبة شراء المواد الأولية والتي ضاعت بسبب عدم استخدامها في عملية الإصلاح بعلة ان العارض لم يدلي بما يثبت إتلافها ،وهنا يظهر بان السيد الخبير تجاوز حدود خبرته وأصبح يحكم ويسود ويتقمص دور القاضي الحكم في تقييم الحجة والدليل المعروضة عليه عندما اعتبر ان الفاتورة لوحدها غير كافية وان الأمر يتطلب للبث في هذا النوع من الخسائر الإدلاء بما يثبت ضياعها وإتلافها ، وان السيد الخبير لم يكلف عناء نفسه الاطلاع على الفاتورة من اجل تحديد طبيعة المواد القابلة للتلف او الضياع من عدمها بفعل عامل الزمن . هي بالرجوع إلى الفاتورة التجارية رقم INV00038 الصادرة عن شركة (ف. ج.) بتاريخ 2022/12/15 يتضح ان المواد المدرجة بها سلع هي عبارة عن مواد البناء التي تتعرض للتلف والضياع بفعل عامل الزمن دونما الحاجة إلى الإدلاء بما يثبت إتلافها ، وان العارض تكبد مصاريف مالية مهمة بسبب ضياع المواد الأولية التي كان يتم اقتنائها اجل القيام بعملية الإصلاح. وان منع المكري للمكتري من انجاز هذه الإصلاحات في وقتها كان يعرض المواد الأولية للتهلكة وتصبح غير نافعة ولا تصلح في ما كانت خصصت له وهو ما كلف العارض خسائر تناهز مبلغ 45.240.00 درهم حسب الثابت من خلال فاتورة صادرة عن شركة والتي تم تمكين السيد الخبير بنسخة منها قد اعتمادها في انجاز خبرته وتقويم الخسائر الحقيقية اللاحقة بسبب إغلاق المحل التجاري والمنع من القيام بالإصلاحات الضرورية وهو ما يجعل الخبرة قاصرة وناقصة.
و من حيث عدم اعتماد الخبير الكسب محتمل خلال مدة توقف النشاط: انه خلص السيد الخبير محمد علي (ح.) إلى تحديد الكسب المحتمل المفقود في مبلغ 112.612.00 درهم مستندا في ذلك على رقم المعاملات اليومي للم 2250.00 درهم يوميا وهامش الربح المحدد في نسبة 17.5% من قيمة رقم المعاملات للمحل التجاري بحساب اليومي و على مدة التوقف التي احتسابها في 11 شهرا ، و ان السيد الخبير لم يبين على أي اساس استند عليه في تحديد العناصر التي توصل لها من قبيل رقم المعاملات اليومي وهامش الريح. هل من خلال أجرة المثل؟ أم هل من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة وعلى أي مقتضى قانوني او واقعي حدد نسبة الر %17.5 من رقم المعاملات اليومي ، وانه بالرجوع إلى المستندات المرفقة بتقرير الخبرة نجد ان العارض أدلى بإشهاد كتابي الصادر عن المكلف بالحسابات في المحل التجاري ) caissier ( هشام (ش.) يشهد فيه بان المحل التجاري يحقق رقم معاملات يومي يتراوح بين 8.000.00 درهم و 12.000.00 درهم حسب الرواج خلال أيام الأسبوع الرواج خلال أيام الأسبوع حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن المسمى هشام (ش.) مما يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير في تحديد رقم المعاملات اليومي في مبلغ 2250.00 درهم مبني على مصدر مجهول، و ان العارض أدلى كذلك للسيد الخبير محمد علي (ح.) بتذاكر الصراف الآلي المعمول به في المحل التجاري في قبض المداخيل اليومية بعد فتح المحل التجاري واستئناف نشاطه التجاري والدي يثبت ان رقم المعاملات اليومي يتراوح بين 5000.00 درهم و 7000.00 درهم يوميا اد حقق المحل التجاري خلال الشهور الأخيرة رقم مبيعات وفق الشكل التالي:
رقم مبيعات شهري عن شهر غشت بحساب 179113.50 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 6888.90 درهم
رقم مبيعات شهري عن شهر شتنبر بحساب 142436.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 5478.30 در هم.
رقم مبيعات شهري عن شهر اكتوبر بحساب 125297.00 درهم اي ما يعدل رقم معاملات يومي بحساب 4819.11 درهم ، و كيف يعقل ان يحقق العارض بصفته المشغل ورب العمل ( صاحب المشروع ) نسبة ربح يساوي 10237.50 درهم شهريا من نشاطه التجاري وفق ما توصل إليه السيد الخبير والحال ان اقل ما يستخلصه اجرائه في العمل لا يقل عن 3000.00 درهم شهريا . و ان ابنه حسن (شج.) بصفته مسير المحل التجاري موضوع النزاع يتوصل شهريا بمبلغ 15.000.00 درهم عن أجرته، وهنا سنكون في وضع الأجير الأفضل دخلا من وضع المشغل. بمعنى ان ما يحققه الأجير من دخل شهري أفضل من الربح الشهري الذي يجنيه مشغله من نفس المقاولة او المشروع التجاري الذي يشتغل فيه ، و من جهة ثالثة نجد ان السيد الخبير اعتمد مدة إغلاق تساوي 11 شهرا والحال ان مدة الإغلاق استمرت ل 29 شهرا كامل ابتداء ابريل 2021 إلى أكتوبر 2023 وهي المدة التى لا خلاف بشأنها بين أطراف النزاع وفق ما انتهى إليه الحكم التجاري المدكور أعلاه بشأن مسطرة الإفراغ للإستعمال الشخصي وهو ما يجعل ما انتهى إليه السيد الخبير بخصوص الربح المفقود غير موضوعي ، و ان العارض كان يحقق رقم معاملات يومي يصل ل 10.000.00 درهم ، و انه ادا ما اخدنا هامش الربح أو نسبة الإرباح المحدد في المتوسط ف.10% يكون الربح اليومي هو 1000.00 درهم يوميا ، و بدلك يكون الربح الشهري يساوي مبلغ 26.000.00 درهم باعتبار ان نشاط المخبزة او الفرن يشتغل بشكل يومي ولا يتوقف عن العمل طيلة الأسبوع وفق الشكل التالي 1000.00 درهم * 26 يوما = 26.000.00 درهم ، و ان مدة الإغلاق استمرت 29 شهرا وليس 11 شهرا ليكون مجموع الربح المفقود هو 754.000.00 درهم وفق الشكل التالي 29 شهرا × 26000.00 درهم = 754.000.00 درهم ، وعليه يكون ما توصل إليه السيد الخبير بخصوص الربح المفقود الذي حدده في مبلغ 112.612.50 درهم جد جد مجحف وتكون الخبرة المنجزة غير موضوعية ولم تراعي ما جاء به من مستندات ووثائق ، مما يتعين معه الأمر بإرجاع المهمة للسيد الخبير محمد علي (ح.) من اجل تصحيح الوضع من خلال الأخذ بعين الاعتبار الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال فترة الإغلاق كاملة ابتداء من ابريل 2021 إلى غاية 2023/08/18 وذلك بمراعاة الخسائر المادية المترتبة عن أداء أجور العمال رغم عدم تأدية العمل والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه الخصوص له وكذا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية و عنصر الزبناء والمصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم تستعمل بسبب منه المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية اما بخصوص الكسب المفقود او الكسب المفوت فانه يتعين على السيد الخبير ان يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 29 شهرا
واحتياطيا وادا ما ارتات المحكمة ان الخبرة استجابت للنقط الفنية المأمور بها ، و ان الخبرة التقنية غير ملزمة للمحكمة ولها ان تأخذ بها من عدمها في إطار سلطتها التقديرية بشرط ان تعلل قرارها ، و ان المحكمة يجوز لها ان تاخد بالخبرة على سبيل الاستئناس وفق ما درج عليه العمل القضائي في العديد من القرارات المتواترة ، وانه في إطار جبر الضرر الكامل وما لحق العارض من أضرار مادية ومعنوية سواء فيما يتعلق بالخسائر الحقيقية وما فقده من كسب محتمل جراء توقف نشاطه التجاري بسبب منعه من القيام بالإصلاحات الضرورية لمدة ناهزت 29 شهرا ، و بناء ما جاء في تقرير الخبير محمد علي (ح.) والدي اعتمد ربح محتمل شهري يساوي 10237.50 درهم وهو ما يعادل ربح 296.887.50 درهم خلال مدة 29 شهرا ، و بناء ما جاء في تقرير الخبير محمد علي (ح.) والدي اعتمد تكاليف الكراء في مبلغ يساوي 1430.00 درهم وهو ما يعادل واجبات كراء بحساب 41.470.00 درهم خلال مدة 29 شهرا ، و بناء ما جاء في تقرير الخبير محمد علي (ح.) والدي اعتمد تكليف ضريبة الرسم المهني بحساب 3450.00 درهم سنويا وهو ما يعادل تحملات ضريبية عن رسم المهني بحساب مبلغ 8337.50 درهم خلال مدة 29 شهرا نلتمس من المحكمة الموقرة التصريح والحكم باداء صالح (عو.) لفائدة العارض عبد الرحمان (شج.) مبلغ 346.695.00 درهم كتعويض عن الخسائر الحقيقية والكسب المفقود جراء توقف نشاطه التجاري خلال المدة من ابريل 2021 الى 2023/08/18 ، ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة من جديد للسيد الخبير الاخذ بعين الاعتبار الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالمحل التجاري خلال فترة الإغلاق محمد علي (ح.) قصد تصحيح الوضع من خلال كاملة ابتداء من ابريل 2021 إلى غاية 2023/08/18 وليس ابتداء من 2022/09/30 مع مراعاة ذلك على مستوى الخسائر المادية المترتبة عن أداء أجور العمال رغم عدم تأدية العمل والخسائر المادية المترتبة عن اداء واجبات كراء المحل دون استعماله على الوجه المخصص له وكذا الخسائر المادية المترتبة عن التحملات والرسوم الضريبية والضرر المترتب عن فقدان السمعة التجارية و عنصر الزبناء والمصاريف الناجمة عن فساد وضياع المواد الأولية التي لم منه المكتري من القيام بالإصلاحات الضرورية . اما بخصوص الكسب المفقود او الكسب المفوت فانه يتعين على السيد الخبير ان يعتمد رقم المعاملات اليومي الحقيقي ومدة الإغلاق الحقيقية التي ناهزت 29 شهرا مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة و احتياطيا فيما يخص الاستئناف الأصلي: تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مع تعديله وذلك برفع التعويض الإجمالي من مبلغ 114.400.00 درهم إلى مبلغ 346.695.00 درهم مع تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر التصريح والقرار بإصلاح الخطاء المادي المتسرب للحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي ودلك بجعل رقم الملف التجاري الابتدائي هو 2023/8202/10845 بدل الملف عدد 2024/8202/10845 و فيما يخص الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف صائر استئنافه
وارفق المذكرة بنسخة من كتاب الدفاع ياسين (مح.) موجه للسيد الخبير محمد علي (ح.) وطلب إصلاح خطا مادي شاب الأمر التمهيدي قدم للمحكمة بتاريخ 2025/09/25 و نسخة من تقرير الخبرة للسيد محمد (ب.) مرفق بتصريحات الأطراف نسخة من حكم تجاري في الملف 2023/8219/6322 نسخة من اشهادات الأجراء و نسخ من وصولات اداء رسم المشروبات ورسم احتلال الملك العمومي نسخة من فاتورة صادرة عن شركة (ف. ج.) و كشف حساب الصرافة الآلية للمحل التجاري عن 3 شهور غشت و شتنبر و اکتوبر 2024.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها انه حول انعدام وجود أصل تجاري فعلي باسم المكتري وعدم تقييده بالسجل التجاري ، و إنه من المستقر عليه قانوناً وواقعاً أن المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال أصل تجاري تقتضي ثبوت وجود هذا الأصل بصفة قانونية وفعلية، أي أن يكون مكتسباً وفق الشروط التي حددها المشرع بمقتضى فصول مدونة التجارة، التي تنص صراحة أن الأصل التجاري هو "مجموعة من المادية والمعنوية المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي"، ومن بين هذه العناصر الزبناء و السمعة التجارية والتجهيزات والرخص والموقع التجاري، مما يفيد أن الأصل التجاري لا يقوم بمجرد شغل محل أو ممارسة نشاط عرضي أو بسيط بل لا بد من أن تتوافر فيه العناصر التي تضفي عليه الصبغة القانونية المميزة ، وإنه من المبادئ الراسخة فقهاً واجتهاداً أن القيد في السجل التجاري يعد بمثابة قرينة على اكتساب التاجر لصفة التاجر وممارسة نشاط تجاري منظم، كما أنه يشكل الوسيلة الرسمية الوحيدة لإثبات وجود أصل تجاري باسم المكتري، و إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة، يتضح أن المكتري المستأنف أصلياً لم يدل بأية شهادة تسجيل في السجل التجاري، ولم يثبت أمام المحكمة أنه مقيد فيه بصفته مالكاً للأصل التجاري المزعوم، كما لم يدل بأي مستند جبائي أو محاسبي يثبت تحقيق مداخيل أو رقم معاملات أو أداء للضرائب التجارية (الرسم المهني الضريبة على الدخل أو الشركات أو التصريحات الجبائية الدورية) ، وإن الخبير المنتدب نفسه رغم قيامه ببحث ميداني وتحليل للوثائق، لم يعثر على أي دليل محاسبي أو ضريبي من شأنه أن يثبت وجود نشاط تجاري منظم بالمحل، بل إن جميع المؤشرات المادية المتوفرة، بما فيها محاضر المعاينة والفواتير، تؤكد أن المحل لم يكن مزوداً بالماء والكهرباء خلال الفترات المدعى أنها شهدت نشاطاً تجارياً، الأمر الذي ينفي ممارسة أي نشاط اقتصادي فعلي يمكن أن يشكل أصلاً تجارياً، و إن المكتري في غياب أي تقييد بالسجل التجاري أو وثائق محاسبية لا يمكنه الادعاء بامتلاك أصل تجاري، وبالتالي لا يمكن له المطالبة بالتعويض عن حرمان من استغلال أصل غير موجود أصلاً لا من الناحية الواقعية ولا من الناحية القانونية ، و و إن ما زعمه من كونه يمارس نشاطاً تجارياً بالمحل مجرد ادعاء عارٍ عن الإثبات، لا يسنده أي دليل جدي أو وثيقة رسمية، بل على العكس من ذلك فإن الوثائق المرفقة بالملف، بما فيها تقارير الخبراء الثلاث، لم ترفق باي قيد بالسجل التجاري يتعلق بالمحل موضوع النزاع، وأن المستأنف اصليا و عدم إدلائه في كافة مراحل التقاضي بنمودج "ج" ، مما يجعل الحديث عن أصل تجاري بالمعنى القانوني مجرد مغالطة يراد بها تبرير طلب التعويض ، وإنه تبعاً لما سبق، فإن تقدير الخبير لتعويض عن فقدان الأصل التجاري يكون قد بُني على فرضية غير قائمة، مما يجعله تقديراً مخالفاً للقانون ومجحفاً بحق موكلي، ويستوجب استبعاد ما انتهى إليه من نتائج مالية غير مؤسسة على واقع ثابت أو سند قانوني صحيح.
حول اعتماد الخبير على رسم مهني لا يخص المحل موضوع النزاع ذلك إن من بين الوثائق التي اعتمدها في تقديره للقيمة الكرائية والرأسمالية للأصل التجاري، الرسم العائد للمحل المسمى (ب. ب. د. م. ك.)، في حين أن المحل موضوع النزاع يحمل حسب تقرير الخبير (ب.) نفسه اسم (ا. م.) ، وهو ما يشكل خطاً جوهرياً في منهجية الخبرة يمس بمصداقيتها ومخرجاتها، إذ لا يُعقل قانوناً ولا واقعاً أن يُستند في تقدير تعويض محل معين على رسم مهني لمحل آخر يختلف عنه في الاسم والنشاط والموقع، الأمر الذي يجعل اعتماد هذا الرسم حجة غير قائمة في النازلة، ويدل على عدم تدقيق الخبير في الوثائق المعتمدة، وعلى ضعف الربط بين المعطيات المحاسبية والقانونية للمحل موضوع النزاع مما يتعين معه استبعاد هذا الأساس من عناصر التقييم لما يعتريه من غموض وتناقض.
و حول فترة الإغلاق المزعومة للمحل التجاري : أن المحكمة أمرت باحتساب التعويض عن الأصل التجاري، و إنه بالرجوع إلى معطيات الملف يتضح عن الفترة الممتدة من شتنبر 2022 إلى 18 غشت 2023، غير أن الوقائع الثابتة بالملف تفند تماماً الادعاء بإغلاق المحل خلال هذه الفترة. ذلك أن الخبير (ب.) أكد صراحة في تقريره أن الأشغال والإصلاحات بالمحل قد تمت بعد توصل المكترية بالإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي بتاريخ فبراير2023 و هو ما يعني أن المحل كان موضوع إصلاحات فعلية ومفتوحاً خلال تلك المدة ، وزيادة على ذلك، فإن رخصة الإصلاح التي استصدرها المكتري بتاريخ ماي 2022 مدتها ستة أشهر، أي أن أشغال الإصلاح كان من المفترض أن تنتهي في دجنبر ،2022، وهو ما ينسف ادعاء الإغلاق الكلي الممتد إلى غشت 2023. كما أن الوثائق المثبتة تفيد بأن المدعي أدلى أمام المحكمة بما يفيد أداء واجبات الكراء للمكري حسن (شج.) شخصياً بتاريخ أبريل 2023 ، أي داخل المدة التي يدعي فيها إغلاق المحل، مما يؤكد من جهة استمرار العلاقة الكرائية، ومن جهة أخرى أن النشاط التجاري بالمحل لم يتوقف فعلياً. وحيث إنه استناداً إلى كل ما سبق فإن القول بوجود إغلاق فعلي يبرر التعويض عن فقدان الأصل التجاري يبقى مجرد زعم غير مؤيد بأي حجة جدية، ويخالف ما هو ثابت مادياً من وثائق رسمية وتصريحات خبراء، مما يتعين معه استبعاد هذا العنصر من عناصر التقييم لعدم ثبوته واقعياً وقانونياً.
حول التعقيب على الخبرة: ان محكمة الاستئناف قد أمرت تمهيديًا بإجراء خبرة عهدت بها للخبير المذكور قصد الانتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع ومعاينته ميدانيا، وتحديد الخسائر الحقيقية التي لحقت بالمستأنف الأصلي (المكتري)، وما فاته من كسب من جراء توقف النشاط التجاري بالمحل على أن يقوم بذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة إن وُجدت والتصاريح الضريبية والوثائق المتوفرة لدى الطرفين ، و غير أن الخبير، وإن باشر مهمته شكليًا، إلا أن تقريره جاء مجانبًا للصواب، مفتقدًا للموضوعية والحياد، ومرتكزا على تقديرات شخصية وتخمينات لا سند لها من الواقع أو القانون مما يجعله غير صالح لأن يكون أساسًا للفصل في النزاع.
و من حيث خرق الخبير لمقتضيات المهمة المسندة إليه ذلك انه قد حدد القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة بدقة المهام الموكولة للسيد الخبير ، وعلى رأسها التحقق من مسك دفاتر تجارية بانتظام والاطلاع على التصاريح الضريبية، واست
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025