Réf
83390
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2472/2026
Date de décision
02/06/2026
N° de dossier
2026/8202/2064
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle, Réduction de la clause pénale, Pouvoir modérateur du juge, Intérêts légaux, Inexécution contractuelle, Fondement juridique distinct, Déchéance du terme, Cumul des indemnités, Contrat de fourniture, Clause pénale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnité contractuelle, jugeant leur cumul possible en raison de leurs fondements juridiques distincts. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande au titre de la clause pénale, estimant que les intérêts légaux suffisaient à réparer le préjudice.
Saisie d'un appel principal portant sur une erreur de calcul du solde dû et d'un appel incident contestant ce refus de cumul, la cour examine d'une part la déduction de paiements postérieurs à l'instance et d'autre part le fondement de chaque indemnisation. Sur le montant du principal, elle admet la déduction d'un versement prouvé pour la première fois en appel, mais écarte un paiement déjà pris en compte par les premiers juges.
La cour retient surtout que les intérêts légaux, qui sanctionnent le retard dans l'exécution d'une décision de justice, ne se confondent pas avec l'indemnité contractuelle, laquelle répare le préjudice né de l'inexécution de l'obligation avant toute action judiciaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que le refus de cumul est mal fondé.
Faisant néanmoins usage de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du même code, elle alloue une indemnité forfaitaire réduite. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la clause pénale et réformé sur le quantum de la créance principale.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/05/19
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2026/04/17تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13220 بتاريخ 2025/10/28 في الملف عدد 2025/8203/8309 والقاضي في منطوقه :في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضمانا لفائدة المدعية مبلغ 47.586.62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية وتحميلهما الصائر تضمانا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة اصليا بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 07-04-2026، والمقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 17- 2026-04 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني واستوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س. د.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 2025/06/30تعرض فيه أن المدعى عليها الأولى بوصفها منتجة للحليب الطري وزبونة للعارضة والمعرف بها لديها تحت رقم 6893 بمنطقة الحوز ، سبق لها أن أبرمت مع العارضة العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 5 أبريل 2024 من أجل تزويدها بعشرة (10) رؤوس للأبقار الحلوب بثمن إجمالي قدره 335.000,000 درهم فقد دفعت من هذا الثمن مبلغ 50.000,00 درهم من قبل التسبيق والباقي بمبلغ 285.000,00 درهم التزمت بالأداء له بأقساط دورية نصف شهرية ( 15 يوما ) بمبلغ 6785,71 درهم يقتطع من ثمن منتوجها للحليب الذي تعهدت تزويد العارضة به طيلة مدة الاقتطاع المحددة في 24 شهرا ، وفي حالة التوقف عن التزويد بالحليب أو الإخلال بالالتزامات المفصلة بالبند 4 من العقد يصبح المتبقى من الدين غير المؤدى حال الأجل و يحق للعارضة المطالبة به فورا دون سابق إنذاروأن المدعى عليها الأولى قد توقفت عن تزويد العارضة بالحليب ابتداء من 07/12/2024 و قبل استكمال دين العارضة عليهاوأنها بذلت كل المحاولات مع المدعى عليها الأولى وممثلتها و الضامنة لدينها السيدة مها (ب.) من أجل الأداء لها الدين الذي لازال متخلدا بذمتها بمبلغ 169.729,40 درهم والاسترداد لها ثلاجتين لتبريد الحليب والمحافظة على جودته الغذائية " bacs a lait2 " دون نتيجة، مما اضطرها إلى توجيه لها بتاريخ 26/02/2025 إنذارا بالبريد المضمون وكذا إلى الضامنة لدينها توصلا به معا بتاريخ 27/02/2025 وأن المدعى عليها أجابت على هذا الإنذار بكتاب
تسليم نسخ
1
ر
ق
لمحاميها ضمنته كونها قد أرجعت للعارضتين ثلاجتي الحليب بتاريخ 04/03/2025 وأدت قسطا من الدين بمبلغ 2,27142,84 درهم وكونها تبقى العقد. مدينة فقط بمبلغ 142.586,56 درهم طلبت بشأنه الأداء له بأقساط وفق بنود وأن العارضة بواسطة دفاعها الموقع أسفله عقب على مقترح المدعى عليها بكتاب الكتروني غير سري " بتاريخ 21/03/2025 تمسكت فيه بالأداء الفوري للدين عملا بالبند 4 من العقد الرابطبين الطرفين المصحح الإمضاء من المدعى عليها الثانية ، إلا أن المدعى عليها لم تجب عنه أدت الدين المتخلد بذمتها طيه :العقد المصحح الإمضاء من المدعى عليها من طرف ممثلها السيدة مها (ب.) وأصل الاعتراف بالدين بمبلغ 285.000,00 درهم المصحح الإمضاء من المدعى عليها الثانية وأصل الكفالة التضامنية للمدعى عليها الثانية بالأداء للدين في حدود مبلغ 285.000,00 درهم وكشف الحساب المصادق على مطابقته لمحاسبة العارضة و نسخة شهادة السجل التجاري للمدعى عليها ونسخة الإنذار الموجه إلى المدعى عليها الأولى والثانية مع وصل البريد بالتوصل ونسخة جواب المدعى عليهما بواسطة محاميهما المتضمن الاسترداد لثلاجتي الحليب والاعتراف بالمتبقى من أصل الدين مبلغ 142586,56 درهم ونسخة تعقيب العارضة على الكتاب الجوابي بتمسكها بالأداء لكامل الدين مع وصل الإرسالإلكترونياوأنه والحالة هذه تتوجه العارضة إلى القضاء من أجل إنصافها والأمر باستدعاء المدعى عليهما والتصريح بالاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحكمة عملا بالبند 10 من العقد المرفق طيه، وكذا الاعتراف بالدين المرفقين طيهوالحكم عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ الدين المحدد في 142.586,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 07/12/2024، و مبلغ 14.258,65 درهم من قبل التعويض الاتفاقي المحدد بنسبة 10% من الدين غير المؤدى المحدد بالفقرة الأخيرة من البند 7 منالعقد معالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن وبتحديد مدة الإكراه البدني أقصى ما ينص عليه القانون إجبارا للمدعى عليها الثانية للأداء الدين ؛ ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا ومحليا للبث في النزاعوبقبول الطلب شكلا وارتكازه على أساس موضوعاوالحكم على المدعى عليهما شركة المسؤولية المحدودة شركة (ل. ل.) في شخص ممثلها القانوني، والسيدة مها (ب.) بأدائهما لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ الدين المحدد في 142.586,56 درهم ( مائة و اثنان وأربعون ألف وخمسمائة وستة و ثمانون درهم و 56 سنتيم ) من قبل أصل الدينوالحكم عليهما أيضا بأدائهما لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ 14258,66 درهم ( أربعة عشر ألف ومائتان و ثمانية وخمسون درهم و 66 سنتيم ) من قبل التعويض الاتفاقي المضمن بالفقرة الأخيرة من البند 7 من العقدوالتصريح بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 07/12/2024 شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و استحقاقه باعتراف المدعى عليهما وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية السيدة مها (ب.) في أقصى ما ينص عليه القانونوتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن ؛
أرفق المقال ب: أصل العقد وأصل الاعتراف بالدين من المدعى عليها الثانية و أصل الكفالة التضامنية للمدعى عليها الثانية وكشف الحساب المصادق على مطابقته لمحاسبة العارضة ونسخة شهادة السجل التجاري للمدعى عليها و نسخة الإنذار الموجه إلى المدعى عليهما مع وصل البريد بالتوصل ونسخة كتاب جواب محامي المدعى عليهما المتضمن الاسترداد لثلاجتي الحليب والاعتراف بالمتبقى من أصل الدين بمبلغ 142.586,5 درهم المرفق بالوثائق ونسخة التعقيب على الكتاب الجوابي بتمسك العارضة بالأداء الفوري لكل الدين مع وصل الإرسال والتوصل ؛
ارة العدل والعودة
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 2025/09/30 جاء فيها أن العارضة تستغرب كثيرا عند توصلها بمقال الدعوى خاصة أنها ساهرة على أداء جميع الدين المتخلذة بذمته الشركة المدعية وفي الوقت المحدد لها وأن العارضة ينازع المدعية بخصوص المديونية خاصة أنه يدلي للمحكمة بما يفيد أداء كل قسط في الوقت المحدد له وإلى غاية هذا الشهر وصولات أداء بل يدلي للمحكمة بوثيقة صادرة عن المدعية نفسها تفيد وضعية رصيد المدعي والذي تتناقض البتة مع ما جاء بمقالها وبالتالي فإن العارضة ملتزمة بما يمليه العقد الرابط بينهما إلى غاية يومه وبالتالي فإن المديونية محصورة بين العارضة والمدعية إلى غاية تاريخ 02/09/2025 في مبلغ 47586,62 درهم وأمام التزام العارضة ببنود العقد الرابط بينهما تحتفظ بحقها في الإدلاء بمقال معارض قصد المطالبة بالتعويض عن مقاضاتها بسوء نية خاصة أنها أدلت للمحكمة بما يفيد الأداء إلى غاية يومه كما إن العارضة تدلي للمحكمة أن
المدعية التي تدعي بهتانا بعدم الأداء، بما يفيد استخلاص المدعية لباقي الأقساط من المنبع بعد التاريخ المضمن بمقالها ومؤشر عليه منقبلها وأن العارضة تحتفظ بحقها في تقديم مقال معارض في الدعوى بعد أمر المحكمة بإجراء خبرة حسابية ؛ ملتمسة الحكم بعدم قبول المقال شكلا وموضوعا برفض الطلب للعلل أعلاه؛ أرفقت ب: صور وصولات الأداء وصور كشف عن باقي الدين ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2025/10/21 جاء فيها أنه من جهة أولى فإن التواصيل المدلى بها رفقة مذكرتها لا تشكل تواصيل بالاقتطاع للدين في المنبع حسب ادعائها وإنما تشكل فقط تواصيل بنكية بالأمر بالتحويل ORDRE DE VIREMENT وتلتمس العارضة من المحكمة بكل احترام الإشهاد لها بهذا البيان والتوضيحومن جهة ثانية فإن المدعى عليها تعترف كون العارضة لا زالت دائنة لها بمبلغ 47.586,62 درهم إلى تاريخ 02/09/2025 بعد الأداءات الجزئية وبعد إقامة الدعوىومن جهة ثالثة فإن ادعاء المدعى عليها بالتقاضي بسوء النية يشكل كلاما غير مسؤول وزائد ولا يفيدها في شيء لكون العارضة قد رفضت مقترحها بالأداء للدين المعترف به من طرفها برسالتها المؤرخة بتاريخ 07/03/2025 بمبلغ 142.58656 درهم بأقساط بالرسالة الالكترونية بتاريخ 21/03/2025 والتمسك بذلك بالأداء الكامل للدين عملا بالبند 4 من العقد الرابط بين الطرفين المصحح الإمضاء من ممثلها القانوني السيدة مها (ب.) بتاريخ 05 أبريل 2024 ( كتاب المدعى عليها الجوابي على الإنذار الموجه إليها ونسخة تعقيب العارضة بتمسكها الأداء بالدين كاملا ، مرفقين رفقة مقال العارضة للدعوى ) وأنه بالأداء الجزئي للمدعى عليها بتحويلات بنكية دورية لحساب العارضة بالمبالغ المضمنة بالتواصيل المدلى بها لا يفيد هذا الداء بالتقسيط موافقة العارضة على تجزئة الأداء للدين الذي أصبح حال الأجل بالأداء في كل المتبقى منه عملا بالبند 4 من العقد الفقرة 8 المدلى به رفقة مقال الدعوى وبالتالي تلتمس العارضة من المحكمة بكل احترام الإشهاد لها بهذه المذكرة والاشهاد لها باعتراف الطرف المدعى عليه بمديونيته لفائدة العارضة بمبلغ 45.586,62 درهم والحكم عليه بأدائه لفائدة العارضة هذا المبلغ المتبقى من الدين مع التعويض الاتفاقي بمبلغ 14.258,66 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الدعوى في 30/06/2025 وتحميلها الصائر ؛ ملتمسا الإشهاد لها بهذه المذكرة وبتمتيعها بالملتمسات المضمنة بها بخصوص مبلغ الدين غير المؤدى من قبل الطرف المدعى عليه المحدد في 47.586,62 درهم والتعويض الاتفاقي المحدد في 14.258,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 30/06/2025 والصائر ؛
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة التجارية الابتدائية قضت على المستأنفة بأدائها مبلغ إجمالي قدره 47.586,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأن الحكم جاء مجانبا للصواب من حيث تقدير المديونية الحقيقية ذلك أن المحكمة قد أغفلت وصلين ثابتين الأداء قد سبق للمستأنفة أن أدلت بهما ولم تناقشهما رغم تأثيرهما المباشر على مبلغ الدين وأن الحكم المستأنف أغفل وصلين ثابتين بالأداء أدلت بهما المستأنفة ضمن وثائق الملفوالأمر يخص: الوصل الأول بحسب مبلغ 13.571,42 درهم بتاريخ 27/9/2025 والوصل الثاني بحسب مبلغ 11.500,00 درهم بتاريخ 15/10/2025 وأن هذين الوصلين يثبتان أداء جزء مهم من الدين المطالب به مما كان يجدر بالمحكمة خصمهما من أصل مبلغ الدين المحكوم بهوأن هذين الوصلين ثابتين وصحيحين ومرفقين بالملف إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالمبلغ الإجمالي دون خصم المبلغ الملفى بالوصلين وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن المبلغ المستحق هو 47.586,62 درهم والحال أن هذا المبلغ لا يعكس الدين الحقيقي بعد الأداءات اللاحقة الثابتة بالوصلين وأن مجموع الوصلين هو 25.071,42درهم، فإن المبلغ الحقيقي على فرض استحقاق الدين يصبح 47.586,62 درهم
ر
قـ
25.071,42- درهم = 22.5152 درهم، وبالتالي فالحكم الابتدائي ضخم المديونية بشكل غير متطابق لوثائق الملف وأنه من المبادئ المستقرة أن المحكمة ملزمة بالرد على كل دفع جوهري من شأنه تغيير الحكم وأن الدفع المتعلق بالأداء الجزئي الثابت بوصولات بنكية يعد من أهم الدفوع الموضوعية لأن أثره ينصب مباشرة على أصل الدين ولما سكت الحكم عن مناقشة الوصلين يكون قد جانب الصواب وقضى بأكثر مما هو مستحق وهو ما يشكل خطأ في تقدير المديونية وبالتالي مما يترتب معه إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وبعد التصدي الحكم من جديد بجعل مبلغ المديونية المقرر محدد في مبلغ 22.515,2 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساساالحكم بخصم مبلغي الوصلين من أصل الدينحصر المديونية في مبلغ الدين الحقيقي بعد الخصم والقول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه جزئيا بعد التصدي الحكم من جديد بجعل مبلغ المديونية المقرر محدد في مبلغ 22.5152 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصليالوصولات البنكية ونسخة حكم مع غلاف التبليغ.
وبناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 2026/05/05 التي جاء فيها أنهبخصوص المذكرة الجوابية فمن جهة أولى أن الحكم المستأنف قد صدر في مواجهة المستأنفة شركة (ل. ل.) والسيدة مها (ب.) بوصفها ممثلة قانونية للمستأنفة الأولى وضامنة لدينها بالأداء لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ 47.586,62 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية و تحميلهما الصائر تضامنا وكون الاستئناف قدم من الشركة ولم يقدم من السيدة مها (ب.) وشكل بذلك قبول من هذه الأخيرة بوصفها الممثل القانوني للمستأنفة بالحكم وبما قضى بهومن جهة ثانية فإن وصل التحويل البنكي عدد 01025004245 بتاريخ 27/09/2025 بمبلغ 13.571,42 درهم المعتمد بالاستئناف سبق للمستأنفة أن أدلت به رفقة مذكرتها الجوابية بالمرحلة الابتدائية بجلسة 30/09/2025 وباعتمادها هذا الوصل إلى جانب تواصيل أخرى ، فقد التمست حصر الدين في مبلغ 47.586,62 درهم وهو المبلغ المحكوم به بالحكم المستأنف من قبل الأصل. وأنه بالأداء من هذا المبلغ بالوصل الثاني المدلى به رفقة الاستئناف بمبلغ 11.500,00 درهم تبقى العارضة دائنة لها من قبل أصل الدين مبلغ 36.086,62 درهم وتلتمس العارضة بالتالي حصر الدين غير المؤدى في مبلغ 36.086,62 درهم مع تأييد الحكم فيما قضى به للفوائد القانونية والتضامن في الأداء بين المدعى عليهما والصائر والإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانيةو في الاستئناف الفرعيفإن الحكم على المدعى عليهما شركة المسؤولية المحدودة شركة (ل. ل.) في شخص ممثلها القانوني ، والسيدة مها (ب.) بأدائهما لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ الدين المحدد في 142.586,56 درهم من قبل أصل الدين. والحكم عليهما أيضا بأدائهما لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ 14.258,66 درهم (أربعة عشر ألف ومائتان و ثمانية وخمسون درهم و 66 سنتيم ) من قبل التعويض الاتفاقي المضمن بالفقرة الأخيرة من البند 7 من العقد والتصريح بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في 07/12/2024 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و استحقاقه باعتراف المدعى عليهما وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية السيدة مها (ب.) في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن وأن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بأداء المدعى عليهما لفائدة العارضة بالتضامن مبلغ 47.586,62 درهم من قبل أصل الدين غير المؤدى مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية والصائر ، وقضت برفض طلب التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من البند 7 للعقد المصحح الإمضاء من المستأنف عليهما بتاريخ 5 أبريل 2024 المرفق رفقة مقال الدعوى بتعليل كون الحكم بالفوائد القانونية كفيل بجبر الضرر اللاحق بالعارضة وهو تعليل خاطئ ويخالف مقتضيات الفصل 230 الالتزامات والعقود وأضر بحقوق ومصالح العارضة ، وبالتالي تلتمس من محكمة الاستئناف بكل احترام إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب التعويض الاتفاقي المحدد في %10 من الدين غير المؤدى ، والحكم وفق طلب العارضة بأداء المدعى عليهما لفائدة العارضة مبلغ 14.258,66 درهم المستحق لفائدتها بتاريخ تقديم الدعوى وبتحميل المستأنف عليهما الصائر ، ملتمسة
قـ
الحكم في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا ارتكازه على أساس موضوعا و بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به لرفض طلب التعويض الاتفاقي. والحكم من جديد على المستأنف عليهما شركة (ل. ل.) والسيدة مها (ب.) بأدائهما بالتضامن لفائدة العارضة التعويض الاتفاقي المحدد في مبلغ 14.258,66 درهم والصائر وبتأييد الحكم المستأنف في باقي أجزائه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/05/19 توصل خلالها دفاع المستانفة و تخلف ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار الجلسة . 2026/06/02
محكمة الاستئناف
فى الاستئناف الأصلى لشركة (ل. ل.):
حيث نعت المستانفة اصليا على الحكم المستأنف على أن الحكم المستأنف أغفل الاخذ بوصليالأداء ،أدلت بهما ضمن وثائق الملفو يتعلق الأمربالوصل الأول بحسب مبلغ 13.571,42 درهم بتاريخ 27/9/2025والوصل الثاني بحسب مبلغ 11.500,00درهم بتاريخ 15/10/2025، وهما يثبتان أداء جزء مهم من الدين المطالب به مما كان يجدر بالمحكمة خصمهما من أصل مبلغ الدين المحكوم به.
وحيث إنه برجوع المحكمة الى الوصلين المتمسك بهما تبين ان الوصل الأول بحسب مبلغ 13.571،42 درهم بتاريخ 2025/9/27 ، تم الادلاء به من قبل الطاعنة بمذكرتها الجوابية التي اقرت بمقتضاها ان المبلغ المتبقى من المديونية هو 47.586،62 درهم وهو المبلغ الذي التمست المستانف عليها اصليا المصادقة عليه و الحكم به ، فيكون بذلك الوصل المذكور قد تم احتسابه ضمن المبلغ المحكوم به .
وحيث إنه بخصوص الوصل الثاني بحسب مبلغ 11.500,00درهم المؤرخ في 2025/10/15 فانه لم يتم الادلاء به الا امام هذه المحكمة مما يتعين معه اعتباره وخصمه من المبلغ المحكوم به ، و على أساسه يتعين تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستانفة فرعيا في حدود 62، 36.086 درهم .
فى الاستئناف الفرعى لشركة (س. د.) :
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف انه رفض طلب التعويض الاتفاقي رغم انه منصوص عليه بالفقرة الأخيرة من البند 7 للعقد المصحح الإمضاء من المستأنف عليهما بتاريخ 5 أبريل 2024 ،معتبرا على انه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية و طلب التعويض مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود .
وحيث إن الفوائد القانونية تستهدف التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالأداء وهي بذلك تعد آلية قانونية لضمان احترام قوة الشيء المقضي به ، في حين أن التعويض عن التماطل الاتفاقي هو تعويض يرتبط بمرحلة سابقة على صدور الحكميستند إلى ثبوت اخلال بالتزام تعاقدي ،ومن ثمة فإنه يمكن الجمع بينهما لاختلاف الأساس القانوني وتباين طبيعة الضرر المراد جبره .
وحيث إن الحكم المستانف لما رفض الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض الاتفاقي على أساس ان الحكم بالفوائد القانونية جبر الضرر اللاحق بالمستانف عليها يكون قد جانب الصواب، لمخالفته مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان طرفي النزاع اتفقا بمقتضى الفقرة الأخيرة من البند 7 للعقد المصحح الإمضاء من المستأنف عليهما بتاريخ 5 أبريل 2024 على انه " في حال عدم الالتزام بهذا العقد أو إنهائه، يحق لشركة "(س. د.)" المطالبة بالسداد الفوري للقرض دون الحاجة إلى إشعار رسمي. وإذا اضطرت "(س. د.)" إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد كامل الدين أو جزء منه، فسيكون على منتج الألبان دفع تعويضات لها، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم القانونية يتم احتسابها بمعدل 10% من إجمالي
ر
قـ
مبلغ المطالبة" ، وطالما أن التعويض الاتفاقي خاضع لمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود فانه استنادا الى السلطة التقديرية للمحكمة تكون المستانفة فرعيا محقة في مبلغ 3.000 درهم كتعويض اتفاقي و يتعين على أساسه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي والحكم من جديد بأداء المستانف عليها فرعيا مبلغ 3.000،00 درهم كتعويض اتفاقي .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: باعتبارهما جزئيا ، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستانفة فرعيا ( شركة (س. د.)) في مبلغ 36.086،62 درهم ، وبإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض التعويض الاتفاقي والحكم من جديد بأداء المستانفة الاصلية (شركة (ل. ل.)) لفائدة المستانفة فرعيا مبلغ 3.000،00 درهم عن التعويض المذكور وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيدة
ثورية بنطالب
رئيسة
السيدة
حكيمة السديري
مستشارة ومقررة
السيد
خالد العظيمي
مستشارا
السيدة
هناء بغو
كاتبة الضبط
المستشارة والمقررة
كاتبة الضبط
الرئيسة
نسخة مطابقة للأصل الموقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط
شهد بصحتها رئيس مصلحة كتابة الضبها
قصد التبليغ
ر
قـ
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025