Réf
66338
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6888
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8202/2761
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Remise en état des lieux, Prescription, Occupation exclusive, Le pénal tient le civil en l'état, Indivision, Indemnité d'occupation, Exception de chose jugée, Coindivisaire, Bien indivis, Annexion de local
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi.
L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail.
Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سعيد (ر.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ20/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3719 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2025 في الملف عدد 9278/8204/2024 القاضي بالحكم عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفصل المراب المعد كمحل للجزارة و المضاف إلى المقهى من طرفه بالواجهة اليمنى من العقار بالطابق السفلي الكائن ب: بلوك [العنوان] برشيد ، وبأدائه لفائدة المدعية مبلغ 161.280,00 درهم كواجبات استغلال المراب من يناير 2009 إلى يناير 2025 و تحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر ف النازلة
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه بأن المدعية نعيمة (ر.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 25/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بأنها مالكة على الشياع إلى جانب أخيها المدعى عليه عن طريق الإرث من والدهم المرحوم بوشعيب (ر.) العقار الغير محفظ الكائن ب: بلوك [العنوان] برشيد المتكون من سفلي وطابقين ، وان الطابق السفلي للمنزل موضوع الدعوى هو عبارة عن مكازة بها ستة مرائب أربعة منها تتواجد بالواجهة اليمنى للمنزل بشارع [العنوان] واثنان تتواجد بالواجهة الرئيسية بشارع [العنوان] حسب الثابت من التصميم الطبوغرافي الصادر عن مهندس معماري، و أنها تفاجأت بالمدعى عليه يزعم بانه سبق وان ابرم مع والدها عقد الكراء، حسب الثابت من عقد الكراء ، وان المدعى عليه قام بتغيير معالم الطابق السفلي واقدم على الاستيلاء على احد المرائب غير مشمولة بعقد الكراء المزعوم من طرفه وقام بهدم الحائط الذي يفصل بين المرائب بالواجهة اليمنى وعمل على ضم و إشراك المراب الثالث الذي كان محل للجزارة الى المرابين واستغل المرائب لإنشاء مقهى بدون وجه حق ولا سند قانوني وبدون علم المدعية ، وبدأ في استغلال المقهى مقابل عائدات شهرية مهمة يستحوذ عليها بمفرده منذ 15 سنة بعد أن أسس عن المحل اصل تجاري اطلق عليه شعار تجاري مقهى (ه.) حسب الثابت بمقتضى محاضر معاينة ن و أنهاأنذرت المدعى عليه بواسطة إنذار غير قضائي من اجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه توصل به هذا الأخير بتاريخ 20/12/2023 و الذي بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفصل المراب المستغل بالمقهى من طرف المدعى عليه بالواجهة اليمنى من العقار بالطابق السفلي الكائن ب: بلوك [العنوان] برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها واجبات استغلال المراب منذ 15 سنة في حدود مبلغ 450.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عززت المقال باراثة و شهادة إدارية و طلب رام الى اجراء معاينة و استفسار و امر قضائي و محضر معاينة و استفسار و محضر معاينة و انذار مع محضر تبليغ و تصميم هندسي و نموذج " ج " و عقد كراء و رخصة جزارة و صور فوتوغرافية.
و بناء على أدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 25/04/2024 جاء فيها ان الاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا لا يعود النظر فيه إلى المحاكم التجارية لان موضوع النزاع لا يدخل ضمن ما اشارت اليه المادة 5 من قانون رقم 95.53، وانه منذ كرائه للمحل وهو يستغله كمقهى حسب الثابت من عقد الموافقة التي سلمها المكري إليه لأجل استغلال المحل المذكور كمقهى بالعنوان الكائن بلوك [العنوان] برشيد ، وبالتالي فلا داعي للقول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و ان المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى من اجل الخروج من حالة الشياع للعقار الغير المحفظ الكائن بلوك [العنوان] برشيد وهو نفس العقار موضوع هذه الدعوى وكذا مطالبتها بواجبات استغلال المحل المذكور منذ فبراير 2008، فتح لها ملف رقم 321/1401/2023 وصدر بشأنه حكم رقم 674 صادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 17/07/2023 قضى بإنهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى في العقار الكائن ب بلوك [العنوان] برشيد وبالمصادقة على تقرير الخبرة وفرز واجب المدعية عن واجب المدعى عليه وفق المشاريع الثلاثة للقسمة المحددة في التقرير والتصميم المرفق به بعد إجراء القرعة مع اعتبار قيمة الأصل المحددة في مبلغ 1300.000.00 درهم ، و ان الثابت من الحكم المذكور أن المقهى تشمل كل العقار المشار إليه بالسفلي وهو الأمر المؤكد من خلال تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع و عقد الكراء و شهادة الموافقة الصادرة عن مورث الطرفين التي اعيد السماح له باستغلال المكازة المتواجدة ب بلوك [العنوان] برشيد مما يجعل مقال الادعاء الحالي سبق البت فيه بمقتضى الحكم المذكور، و انه إن كان من حق للمدعية فانه يقتصر على استحقاقها للريع الناتج عن كرائه للأصل التجاري المتمثل في المقهى منذ حياة مالك العقار الذي هو مورث الطرفين واستمر منذ انجاز عقد الكراء إلى غاية وفاته سنة 2008 وهو ما يجعل دعوى المدعية غير قائمة، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبث في القضية و الحكم أساسا بسبقية البث واحتياطيا رفض الطلب، و ارفق المذكرة بحكم و تقرير خبرة و موافقة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 09/05/2024 جاء فيها أن النزاع يتعلق بأصل تجاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة، و انه بالاطلاع على الحكم المحتج به من طرف المدعى عليه يتبين انه يتعلق بقسمة العقار حسب الثابت من الحكم القاضي بالقسمة في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص المراب الذي لا يشمله عقد الكراء والذي استحوذ عليه المدعى عليه واشركه مع المرابين من اجل استغلالهم كمقهى و بذلك فان الدفع بسبقية البت غير وارد بتاتا في نازلة الحال على أساس أن الدعويين وأن اشتركا في وحدة الأطراف فانهما يختلفان من حيث الموضوع والسبب مما يجعل شروط سبقية البت غير متوفرة بنازلة الحال ، و ان ما يدعية المدعى عليه من كون المقهى يشمل كل العقار المشار اليه بالسفلي فانه قول مردود عليه على اعتبار ان الطابق السفلي للعقار موضوع الدعوى هو عبارة عن مكازة بها ستة مرائب أربعة منها تتواجد بالواجهة اليمنى للمنزل بشارع [العنوان] واثنان تتواجد بالواجهة الرئيسية بشارع [العنوان] حسب الثابت من التصميم الطبوغرافي الصادر عن مهندس معماري ، وان الثابت من محضر المعاينة المدلى به بانه اثبت ان المدعى عليه يستغل ثلاث مرائب بالواجهة اليمنى للعقار بالمقهى والحال ان عقد الكراء لا يشمل سوى مرابين اثنين بالواجهة اليمنى ، مما يثبت قطعا ويقينا سوء نية المدعى عليه واستحواذه على احد المرائب غير المكتراة، ملتمسة القول برد كافة دفوعات المدعى عليه لعدم وجاهتها والحكم عليه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و بفصل المراب المستغل بالمقهى من طرف المدعى عليه بالواجهة اليمنى من العقار بالطابق السفلي الكائن ب: بلوك [العنوان] برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليه بادائه لها واجبات استغلال المراب منذ 15 سنة في حدود مبلغ 450.000,00 درهم، و ارفقت المذكرة بحكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 16/05/2024 اكد من خلالها ما سبق ملتمسا الحكم وفق مذكرته المدلى بها خلال جلسة 25/04/2024.
و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الموضوع ، صدر بتاريخ 23/05/2024 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت الصائر
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيدية بجلسة 31/10/2024 التمس من خلالها الحكم وفق الدفوع الواردة بمذكراته السابقة المدلى بها بالملف 1100/8204/2024.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير حكيم بلقاضي الذي خلص في تقريره بأن نصيب المدعية يبقى محددا في مبلغ 161280.00 درهم
وبناء على المذكرة التعقيبة بعد الخبيرة للمدعية جاء فيها بأن تقرير الخبرة شابته عدة تناقضات ذلك ان الخبير خلص إلى تحديد تصيبها في مبلغ 161.280,00 درهم وهو تعويض مجحف في حقها ، فتقرير الخبرة خلص أن قيمة الكراء الشهري للمرأب المستغل من طرف المدعى عليه في 1320 درهم شهريا منذ سنة 2009 واحتسب التعويض عن الاستغلال علما أن الخبير قد أكد في تقريره على أن المراب موضوع الدعوى والذي يستغله المدعى عليه كمقهى يقع في منطقة تجارية سكنية نشطة ويتميز الموقع برؤية استراتيجية وحركة مرور مستمرة للمارة والحال انه اثناء تحديده واجب الاستغلال أغفل كل هذه المميزات. بل أكثر من ذلك فان الخير حد ثمن ايجار المراب بشكل اعتباطي ولا يتماشى منع المعطيات التي ضمنها هو نفسه بتقريره و وقف عليها ذلك أنه توصل الى ان الايجار في مناطق مشابهة يتراوح بين 80 و 100 درهم للمتر مربع بسنة 2009 و وصل بسنة 2025 ما بين 120 و 150 درهم للمتر مربع نتيجة التضخم والنمو العمراني. ،كما أن مبلغ ثمن الإيجار الذي توصل اليه الخبير لم يحترمه في تقدير التعويض بحيث اعتمد مبلغ 1320 درهم للمترمربع مختلف فرضية التي أسفرت عن مبلغ 1540 برهم شهريا بحساب 140 درهم للمتر مربع وان الخبير حدد ثمن الايجار بشكل اعتباطي دون أن يذكر العناصر المعتمدة من طرفه في تحديد هذا البيان المنخفض ودون أن يأخذ بعين الاعتبار ان المنطقة التي يتواجد بها المراب في منطقة ذات موقع استراتيجي والمحلات بها تتميز بخصائص متفردة بل اكثر من ذلك فإن تقرير الخبرة جاء مبهما وغير مفهوم كون الخبير حدد مميزات المراب وموقعه المتواجد بالشوارع الرئيسية التي تعزز الحركة وقربه من البنى التحتية التجارية الا انه افترح على المحكمة كثمن للإيجار الشهري 1320 درهم وان تقريره لم يتضمن العمليات التي قام بها من أجل مقارنة قيمة المراب موضوع الاستغلال من طرف المدعى عليه بالمحلات التجارية المجاورة بنفس المنطقة والتي لها نفس مميزات الشقة ولم يكلف نفسه القيام بعمليات ميدانية يثبت من خلالها ثمن الإيجار الحقيقي في المنطقة
ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفصل المراب المستغل بالمقهى من طرف المدعى عليه بالواجهة اليمنى من العقار بالطابق السفلي الكائن ب بلوك [العنوان] برشيد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. والحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة واجبات استغلال المراب منذ 15 سنة في حدود مبلغ 450.000,00 درهم تحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة للمدعى عليه جاء فيها أن الخبير قد تجاوز المطلوب منه بمقتضى الحكم التمهيدي وأعطى رأيه بخصوص العقد ، كما أن ما توصل إليه في تقريره جد مغالى فيه عندما حدد السومة الكرائية ل 11 متر مربع في مبلغ 1540,00 درهم شهريا كما انه حدد بعض التكاليف التي لا علاقة لها بموضوع النزاع ، كما أن طلب التعويض عن الاستغلال قد طالة التقادم على المدة الممتدة من 2009 إلى غاية 2019حسب مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع والفصل 392 من ق ل ع ، كما انه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى من اجل الخروج من حالة الشياع للعقار موضوع النزاع وكذا مطالبتها بواجبات استغلال المحل المذكور منذ فبراير 2008 فتح لها. ملف رقم 2023/1401/321 وصدر بشأنه حكم رقم 674 صادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ17/07/2023 قضى بإنهاء حالة الشياع بين اطراف الدعوى وفرز واجب المدعية عن واجب المدعى عليه وأن الحكم المذكور أشار إلى أن المقهى تشمل كل العقار المشار اليه وهو الأمر المؤكد من خلال تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع ،وأنه بناء على ذلك فان الطلب الحالي سبق البت فيه بمقتضى الحكم المذكور، وأنه وبصفة احتياطية يمكن اعتماد تقرير الخبرة في الجزء المتعلق بالإيجار الخاص بالمحل موضوع النزاع عن الخمس سنوات الأخيرة ، ملتمسا أساسا الحكم وفق مذكرته المدلى بها .
و بتاريخ20/03/2025صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اقتضى نظرها الحكم بانعقاد الاختصاص اليها وانه وما دام أن ذلك الحكم الأولى بانعقاد الاختصاص لم يبلغ له فانه يتمسك بعدم الاختصاص امام المحكمة التي تنشر الدعوى امامها منجديدوبناء على نفس الاسباب وعلى اعتبار ان طلب المستأنف عليها بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه حسب طلبها المذكور هو طلب يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية لكون ارجاع الحالة يكتسي طابعا عقاريا صرفا ولا علاقة له بالنزاعات التجارية التي تبت فيها المحكمة التجاريةوعلى أساس فإن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليها المتعلق بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة لكونه سابقالأوانهوعلى أساس فإنها نفسها استأنفت ذلك الحكم ومازال النزاع رائجا امام محكمة الاستئناف بسطات ، وبالتالي تبقى المحكمة التجارية غير مختصة ويبقى حكمها المستأنف الحالي تعليلا ومنطوقا كذلك متعارضا ومتناقضا تماما مع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص المحكمة لتجارية. ومن حيث ثبوت سبقية البت في النزاع مع توفر وحدة السبب والموضوعوالاطراف، فان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت امام المحكمة الابتدائية ببرشيد وضده بدعوى عقارية رامية الى انهاء حالة الشياع في نفس العقار وفرز واجبها مع طلبها بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة وهي دعواها العقارية التي انتهت ابتدائيا بصدور الحكم العقاري عدد: 674 في الملف العقاري عدد 2023/1401/321 الصادر بتاريخ17/07/2023 عن المحكمة الابتدائية ببرشيد والذي قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليها المتعلق بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة التي طالبت بها وحكم لها بفرز واجبها بالمصادقة على خبرة الخبير ياسين المختار وحسب مشاريع وبعد اجراء القرعة ومع الاخذ بعين الاعتبار بقيمة الاصل التجاري لمقهى الطاعن الذي هو باسمه في مبلغ 1.300.000,00 درهم ، بل ان المستأنف عليها استأنفت هذا الحكم العقاري كما هو ثابت من مقالها الاستئنافي الذي مازال رائجا امام محكمة الاستئناف بسطات حسب الملف العقاري الاستئنافي عدد 2025/1401/120 وهو ما يشكل سبقية البت في نفس النزاع مع وحدة اطرافه وسببه وموضوعه. وهو ما خرقه الحكم المستأنف، اذ انه يتعارض ويتناقض تماما مع الحكم العقاري السباق المذكور والحالة انه لا يجب ان تكون الاحكام متناقضة.وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني. ذلك ان الحكم المستأنف قضى وفق طلب المستأنف عليها بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بفصل المرآب الثالث المضاف الى مقهى العارض. متبنيا مزاعمها يكونه قام بهدم الحائط الفاصل وضم المرآب المذكور الى المقهى بدون اي ترخيصلكنه ومن جهة اولى فانه يشغل المقهى المذكورة بناء على عقد كراء الرابط بينه وبين والده قيد حياته ومنذ سنة 2003، وعلى اساس ذلك أسس الطاعن اصلا تجاريا باسمه تحت عدد [المرجع الإداري] وان كل ذلك كان على مرأى ومسمع من المستأنف عليها شقيقته منذ سنة 2003، واستمر الأمر على ذلك الى غاية وفاة والده المكرى له سنة 2008 ، واستمر الامر على حالته الى غاية دعوى المستأنف عليها الحالية دون ان تحركساكنا. ومن جهة ثانية فان ادعاء المستأنف عليها يكونهقام بهدم الحائط الفاصل وادخل تغييرات على البناء، وضم المراب الثالث الى المقهى بدون رخصة يفتقر الى الاثبات، اذ لا وجود لأية مخالفة في البناء ضده من طرف مصلحة البناء والتعمير ولا وجود لأي محضر مخالفة البناء حرر ضده من طرف السلطة المحلية ، ولا وجود لأي حكم جنحي ضده في ميدان التعمير، وفي غياب ذبك تبقى مزاعم المستأنف عليها منعدمة الاساس. وبخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير حكيم بلقاضي فانه تجاوز اختصاصه وتجاوز النقط المحددة له الى درجة انه تقمص شخصية و نفوذ الوكالة الحضرية وسلطة ونفوذ اصحاب الاختصاص في ميدان التعمير ومخالفات البناء بدون رخصة والتي هي الجهة المختصة في ميدان التعمير وتحرير مخالفات البناء واتخاذ القرار بالهدم وارجاع الحالة الى ما كانت عليهفجاءت خبرته بمثابة دراسة وتوصية خارج اطار النزاع، اذ لا يعقل اتن يقوم الطاعن بما نسب اليه من وضم وتغييرات في البناء وهو يشغل مقهى وبناء على رخصة إدارية رسمية ومنذ سنة 2003 وعلى مرأى ومسمع من المستأنف عليها ن وأن المحكمة الابتدائية ببرشيد وفي حكمها العقاري السابق المذكور كانت قد اعتمدت على خبرة قضائية امرت بها بواسطة الخبير السيد ياسين المختار والتي ثبت من خلالها ان مقهى الطاعن تشكل كل سفلي العقار وخصوصا وان عقد الكراء بينه وبين والده قيد حياته نص على السماح والترخيص له باستغلال المكازة بالعقار المذكور ومنذ سنة 2003، وعلى اثره سلمت له رخصة قانونية رسمية، وبذلك يصبح من الثابت ان الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب تعليلا ومنطوقا مما يتعين معه الغاؤه وتصديا الحكم برفض الطلب. ومن حيث ثبوت تقادم الدعوى بمرور 15 سنة فإن الطاعن دفع بتقادم دعوى المستأنف عليها على اعتبار ان استغلاله للمقهىومشتملاتها تم بناء على عقد كراء قانوني بينه وبين والده منذ سنة 2003 وعلى اساس ان والده توفى خلال بداية سنة 2008 حسب رسم اراثته بالملف وعلى اعتبار ان المدعية تطالب بالتعويض عن الاستغلال منذ تاريخ وفاة والدها في بداية سنة 2008 وانها لم تتقدم بدعواها الحالية موضوع الحكم المستأنف الا بتاريخ2023/12/25وبالتالي فالمدة من بداية سنة 2008 الى غاية تقديم الدعوى بتاريخ25/12/2023 هي مدة تفوق 15 سنة انطلاقا من تاريخ وفاة المورث25/01/2008 وهي مدة تفوق 20 سنة انطلاقا من تاريخ استغلاله وتاريخ العقد18/02/2003 ، وبالتبعية ومهما كان من امر فان مدة التقادم بمرور 15 سنة قد تحققت وبتحقيقها يتحقق تقادم الدعوىوالحالة هذه ومادام الحكم المستأنف قد طبق مدة التقادم المحددة في 15 سنة،فان ومع ذلك يكون قد خرقها باعتبارها قد تحققتمما تكون معه دعوى المستأنف عليها قد طالها التقادم المحددة في 15 سنة. مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الدعوى للتقادم.وبخصوص ايقاف البت الى غاية البت في الطعن بالزور من طرف المستأنف عليها ن فإن هذه الأخيرة وبالموازاة مع دعواها الحالية موضوع الحكم المستأنف سبق لها ان تقدمت امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية برشيد وضد الطاعن بشكاية بتاريخ29/03/2024 من اجل الطعن بالزور في عقد كراء المذكور المؤرخفي 18/02/2003 وفي استعماله كعقد مزوراعلاه، وان السيد وكيل الملك ببرشيد وعلى اثر شكايتها تابع الطاعن من اجل التزوير والاستعمال حسب الملف الجنحي عدد 2025/2102/488 وهو الان مدرج امام المحكمة الجنحية ببرشيد بجلسة14/05/2025 والذي مازال رائجا، وأنه وتطبيقا لقاعدة الجنائي يعقل المدني، وامام طعن المستأنف عليها بالزور والتزوير واستعماله ضده وامام وجود ملف جنحي بذلك تحت عدد 2025/2102/488 الذي مازال رائجا امام القضاء الجنحي ببرشيد فانه يتعين وبصفة احتياطية ايقاف البت استئنافيا الى غاية البت نهائيا في الطعن بالزور المذكور موضوع الملف المذكور، ملتمسا قبول استئنافه شكلا وفي الاختصاص الغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وموضوعا احتياطيا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا ايقاف البت الى غاية البت في الطعن بالزور من طرف المستأنف عليها موضوع الملف الجن عدد: 2025/2102/488 الذيمازال رائجا امام المحكمة الجنحية ببرشيد.
أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستانف وغلاف تبليغه وصورة عن المقال الاستئنافي للمستأنف عليها للحكم العقاري ببرشيد و نسخة عن مذكرته جوابية عن استئناف المستانف عليها المذكور و نسخة عن مذكرته دفاعية في الملف الجنحي بالزور المذكور.
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/06/2025 التي جاء فيها بخصوص الوسيلة المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص فإن المستانف يتمسك بان الدعوى الحالية لا تندرج ضمن المادة 5 من مدونة التجارية وبالتالي فالاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكن المحكمة التجارية قد بتت في الاختصاص النوعي قبل البث في الموضوع بمقتضى حكم مستقل تحت عدد 4631 الصادر بتاريخ23/05/2024 الذي قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع وأن هذا الحكم فتح به ملف تبليغ عدد 2024/8402/774 و بلغ الى المستانف بتاريخ27/06/2024 حسب الثابت من شهادة التسليم وطلب تبليغ حكم ولم يتقدم باستئنافه ليصبح هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به ، وعلى هذا الأساس تم تعيين الملف من جديد قصد البت في الموضوع ليصير بذلك الدفع بانعدام الاختصاص متجاوزا وغير ذي موضوع بل أكثر من ذلك فان اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر في النازلة الحالية تم الحسم فيه بحكم مستقل عن الحكم موضوع الاستئناف الحالي وانه بالرجوع للمقال الاستئنافي موضوع الجواب يتبين ان المستانف يطعن بالاستئناف في الحكم القطعي عدد 3719 فقط لتكون معه الوسيلة المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبخصوص الوسيلة المتعلقة بسبقية البت تقدم المستانف بمقالة الاستئنافي الذي تضمن مجموعة من الدفوعات غير مبنية على أسس قانونية وواقعية سليمة محاولا تغليط المحكمة وتحوير الوقائع لصالحه والتي لم تصمد أمام جدية ودفوعاتها السليمة ، ودفع من خلال استئنافه بسبقية البث على أساس انها سبق وان تقدمت امام المحكمة الابتدائية ببرشيد في مواجهة المستانف وصدر بخصوصها حكم تحت عدد 674لكن الدعوى موضوع هذا الحكم تتعلق بإنهاء حالة الشياع وقسمة العقار موضوع الدعوى أي أن موضوعها يختلف تماما عن موضوع الدعوى الحالية التي تتعلق بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، وان العقار موضوع الدعوى لازال مشاعا بين الطرفين ، وبالتالي فانه لا يوجد ما يمنعها من المطالبة بواجبات الاستغلال وهو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى ، وأن ان العقار لا يزال على وضعية الشياع ، وأنه من حق كل شريك ان يطالب بواجبات الاستغلال عن حصته مما يجعل الدفع غير مؤسس ويتعين رده، وأنه لا يكفي وحدة الأطراف للدفع بسبقية البث في ظل ان سبب وموضوع كل دعوى يبقى مختلف عن الآخر مما يتعين معه رد كافة دفوعات المستانف لعدم وجاهتها والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبخصوص الدفع المتعلق بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس فإن المستانف تمسك في استئنافة بكون المقهى يشغل سفلي العقار ككل و بناء على عقد كراء من مورثه وانه لم يقدم على هدم أي حائط ،لكن جميع مزاعم المستانف تفتقر الى المصداقية والموضوعية في الخصومة كونه يحاول جاهدا اثبات وقائع تضحدها الوثائق المضمنة بالملف ، وأنه وبالرجوع للتصميم الطبوغرافي الخاص بالعقار موضوع الدعوى والصادر عن مهندس معماري يتضح ان سفلي العقار هو عبارة عن مكازة تتكون من ست مراتب وان عقد الكراء المحتج به من طرف المستانف موضوعه كراء أربعة مراتب فقط اثنان بشارع [العنوان] واثنان بشارع [العنوان]، وانه ثبت امام محكمة الدرجة الأولى من خلال الوثائق المدلى بها وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير حكيم بلقاضي ان المستانف يشغل ثلاث مراتب بالجهة اليمنى للعقار والحال ان عقد الكراء يخص مرابين اثنين فقط مما يثبت قطعا استيلاء المستانف على المراب الثالث وضمه الى المقهى بدون وجه حق، وبخلاف ما يحاول المستانف ايهام المحكمة به فان محضر المعاينة المضمن بالملف تثبت قطعا انه عمل على هدم حائط المراب الثالث وضمه الى المرابين بدون اذنها التي تبقى مالكة على الشياع الى جانبه هذا من جانب وانه من جانب آخر فأن دفع المستأنف رامي الى تقادم الدعوى يبقى لا يرتكز على أي أساس قانوني على اعتبار انها تطالب بالتعويض عن الاستغلال منذ سنة 2009 أي منذ وفاة والدها الأمر الثابت من خلال الاراثة مدلى بها بالملف، وان التقادم الواجب التطبيق في نازلة الحال هو التقادم المحدد في 15 سنة طبقا للفصل 387 من ق ل ع على اعتبار ان الامر يتعلق بالمستحقات المترتبة عن الاستغلال وليس بدين تجاري مما يبقى معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أي أساس ويتعين استبعاده وتبعا لما تم تفصيله اعلاه يتعين رد كافة دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها والقول برد الاستئناف لعدم وجاهته والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص وأنه بخصوص الدفع المتعلق بإيقاف البث في الدعوىدفع المستانف احتياطيا بإيقاف البث في الدعوى الحالية الى حين البث في الملف الجنحي المعروض على انظار المحكمة الابتدائية برشيد لكن الملف الجنحي الرائج امام المحكمة الابتدائية برشيد يتعلق بشكاية من اجل جنحة استعمال وثيقة مزورة تقدمت بها في مواجهة المستانف بخصوص قيامه بتزوير عقد الكراء وكذا تزوير توقيع مورث الطرفين واستعماله وان موضوع الملف الجنحي لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية المتعلقة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وأداء واجبات الاستغلال بخصوص المراب الذي استولى عليه المستانف بدون وجه حق والذي لا يشمله عقد الكراء وانه لتطبيق قاعدة الجنائي يعقل المدني لابد من وحدة الموضوع وهو ما لا يستقيم بنازلة الحال ما يجعل هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن محكمة الدرجة الأولى اقتنعت وثبت لها أن المستانف عليه فرعيا عمد على الاستيلاء على احد المراتب غير المشمولة بعقد الكراء وضمها الى المقهى بدون وجه حق واخذ يستغلها ويستحوذ على مداخيلها منذ 15 سنة لكن محكمة الدرجة الأولى بالرغم من ثبوت تعسف المستانف في حقها وحرمانها من واجبات الاستغلال طوال هذه المدة الا انها قضت لفائدتها بمبلغ 161.280,00 درهم عن واجبات استغلال المراب منذ يناير 2009 الى غاية يناير 2025 وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بتعويض بمبلغ 161.280,00 درهم لم تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للمراب موضوع الاستغلال وموقعه الاستراتيجي وكذا الضرر البليغ الذي طالها بخصوص حرمانها من حقها طوال مدة 15 سنة ، وأن المحكمة الابتدائية حينما اقتصرت على التعويض المحكوم به على اعتبار ان الخبير حدد مبلغ التعويض بحسب 483.840,00 درهم وتوزيعه بين الطرفين وتمكينها من تلث المبلغ لم يصادف الصواب على اعتبار انها تستحق كامل المبلغ لكون الأمر يتعلق باستغلال مقهى لها مداخيل جد مهمة ، ملتمسة بخصوص الاستئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا برده وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف أصليا الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعيقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالقرار بالرفع من واجبات الاستغلال المراب الى حدود مبلغ 450.000,00 درهم
أرفقت مذكرتها بنسخة من طلب تبليغ الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في الدعوى ونسخة من شهادة التسليم تفيد تبليغ المستانف بالحكم .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها من حيث وجود مسطرة الزور الأصلي موضوع الملف اعلاه وترتيب الاثر القانوني الذي هو وجوب ايقاف البتسبق للمستأنف عليها وبإقرار منها في مذكرتها الجوابية الحالية ان تقدمت امام السيد وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد بشكاية بتاريخ29/03/2024 ضده من اجل الزور واستعماله في عقد كراء محل النزاع المؤرخ في18/02/2003 مع بيان ان عقد الكراء هذا هو الذي يدور حوله النزاع الحالي، وبالتالي فالبت يتوقف عليه وفي الحسم في صحته او تزویره فعلا. أن السيد وكيل الملك ببرشيد وتبعا لشكاية المستأنف عليها المذكورة وبعد اجراء بحث مع الطرفين بواسطة الشرطة القضائية تابعه من اجل التزوير واستعماله واحالة القضية على المحكمة الجنحية للمحاكمة حسب الملف الجنحي الضبطي عدد 2025/2102/488 الذي مازال رائجا وبالتالي وترتيبا على ما سلف ذكره اعلاه وتطبيقا للقاعدة المسطرية القائلة بان الجنائي يعقل المدني ونظرا للارتباط وتوقف البت في هذا التجاري على مآل الملف الجنحي المذكور براءة او إدانةولكون المستأنف عليها هي من طعنت بالتزوير واستعماله ضده موضوع متابعته في الملف الجنحي المذكور، فانه يتعين ايقاف البت في الملف الحالي الى غاية انتهاء البت في الملف الجنحي المذكور بالتزوير والاستعمال .ومن حيث دفعه بسبقية البتذلك انه دفع بمقتضى السبب الثاني من اسب سبب الثاني من اسباب استئنافه بسبقية البت مع وحدة الاطراف والسبب والموضوع وبتعليل ان المستأنف عليهاوكمدعية سبق لها ان تقدمت امام محكمة برشيد وضده بدعوى رامية الى انهاء حالة الشياع لنفس محل النزاع وفرز واجبها مع طلبها بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة وبناء على نفس الاسباب. وان المحكمة ببرشيد وتبعا لدعواها بالقسمة والتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة اصدرت بتاريخ17/07/2023 حكما قطعيا تحت رقم 674 في الملف عدد 2023/1401/321 قضی اولا - بعدم قبول طلبها بالتعويض عن الاستغلال للمحل عن نفس المدة بتعليل انه جاء سابقا لاوانه وبالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير ياسين المختار والحكم بفرز واجبها وحسب مشاريع القسمة وبعد اجراء القرعة ومع الاعتبار بقيمة الاصل التجاري لمحل النزاع. وبذلك فالحكم السابق بت في طلب المستأنف عليها الان بالتعويض عن الاستغلال ولنفس المدة والذي تطالب به الان بناء على نفس الاسباب، بل ان المستأنف عليها نفسها استأنفت هذا الحكم كما هو ثابت من مقالها الاستئنافي له المدلى بنسخة عنه رفقة المقال الاستئنافي والذي فتح له الملف الاستئنافي بمحكمة الاستئناف بسطات تحت 2025/1401/120 ه والذي مازال رائجا وبالتالي فسبقية البت قائمة وثابتة ووجب التصريح بها وان دفع المستأنف عليها برفض سبقية البت بعلة اختلاف الموضوع وبكون الحكم السابق بسبقية البت لا يمنعها من المطالبة بالتعويض عن الاستغلال امام القضاء التجاري يبقى دفعا لا يستقيم على اعتبار ان المستأنف عليها وفي دعواها السابقة موضوع الحكم السابق كانت ضد طالب الاستئناف المستأنف صراحة بنفس التعويض عن الاستغلال لنفس محل النزاع وعن نفس المدة وبناء على نفس و الاسباب وان المحكمة المدنية ببرشيد وفي حكمها السابق المذكور حسمت في طلبهابالتعويض عن الاستغلال وذلك بالحكم بعدم قبوله بتعليل انه سابق لأوانه وبالتالي فالحكم السابق المذكور لم يحسم فقط في انهاء حالة الشياع بل كذلك في نفس طلب المدعية المستأنف عليها بالتعويض عن الاستغلال المذكور الذي هو نفسه مناط النزاع التجاري الحاليبل انه وكما سبق بيانه اعلاه فان المستأنف عليها استأنفت ذلك الحكم السابق في شقه الخاص بعدم قبول طلبها بالتعويض عن الاستغلال لنفس المدة وبناء على نفس الاسباب واستئنافها مازال رائجا امام محكمة الاستئناف بسطات حسب مراجع الملف الاستئنافي اعلاهوعليها انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف بسطات بخصوص سبقية بعدم قبول طلب التعويض عن الاستغلال لا ان تطالب به من جديد امام القضاء التجاري تحت طائلة عدم التضارب والتناقض بين قرارات المحاكم التي تكون موحدة ومنسجمة ومن حيث التقادمتمسك المستأنف في استئنافه بتقادم دعوى المدعية المستأنف عليها بمرور15 سنة وان المستأنف عليها أقرت صراحة في مذكرتها الجوابية الحالية بان الضرر البليغ الذي طالها هو بخصوص حرمانها من حقها طوال مدة 15 سنة (هكذا) وهو اقرار قضائي منها على ثبوت التقادم العام بمدة 15 سنةوهو اقرار يهدم مناقشتها لهذا التقادم مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب للتقادم المذكور. ومن حيث الجواب عن الاستئناف الفرعي فإنه من جهة اولى واساسا وامام اقرارها القضائي على التفصيل اعلاه المكرر 15 سنة فان دعواها من اصلها مآلها الرفض لهذا التقادم بعد الغاء الحكمومن جهة ثانية وتجاوزا وبصفة جد احتياطية فان التعويض وفي تحديده يخضع للسلطة التقديرية للمحكمةفضلا وكما سبق التمسك به من طرفه في مقاله الاستئنافي وبالضبط السبب الثالث، فانه هو صاحب الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] قيد حياة مورث الطرفين ومنذ سنة 2003 واستمر الأمر على هذه الحالة الى غاية وفاة المورث سنة 2008 دون أن تحرك المستأنف عليها ساكنا طوال هذه المدةبل حتى الخبرة المنجزة من طرف الخبير حكيم بلقاضي التي اعتمدها الحكم المستانف تم الطعن فيها استئنافيا مع الحكم القطعي على اساس انه تجاوز اختصاصه وتجاوز النقط المحددة له الى درجة انه تقمص شخصية ونفوذ الوكالة الحضرية والسلطة المحلية اصحاب الاختصاص في ميدان التعمير ومخالفات البناء المزعومة التي تدعيها المستانف عليها وهي الجهات الوحيدة المختصة في تسجيل مخالفات التعمير ان وجدت واحالة المخالف على القضاء الجنحي بقصد الحكم بما يلزم وبالهدم اقتضاء وهي امور لا وجود لها ، فضلا على ان الخبرة المذكورة جاءت وكانها دراسة وتوصية خارج النزاعبل هي خبرة جاءت مناقضة تماما مع الخبرة العقارية للخبير ياسين المختار صادقت عليها المحكمة ببرشيد حسب حكمها السابق المذكور الذي يشكل سبقية البت ، وانه طعن بالاستئناف في خبرة الخبير السيد حكيم بلقاضي مع للحكم القطعي المذكور وعلى اساس ان المحكمة مصدرته واصلا ليستمختصة للنظر في إرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبالحكم تبعا لذلك بفصل المرأب كمحل للجزارة والمضاف الى مقهى العارض. وبالتالي كان حكمها غير مصادف للصواب وخارج نطاق اختصاص التجارية ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض لسبقية البت على التفصيل والاثبات اعلاهواحتياطيا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب للتقادم بمرور 15 سنة بإقرار صريح ومكرر للمستأنفعليها واحتياطيا جدا ايقاف البت الى غاية البت في مسطرة التزوير واستعماله موضوع الملف الجنحي الضبطي عدد 2025/488المدرج بجلسة 2025/07/23 امام القضاء الجنحي لدى ابتدائية برشيد.
أرفقت مذكرته بنسخة من مذكرته دفاعه في الملف الجنحي الضبطي بالتزوير واستعماله الرائج امام المحكمة الجنحية ببرشيد واشهاد ضبطي بذلك وصورة لمحضر الضابطة القضائية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 610 الصادر بتاريخ 24/07/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر .
وبناء علىمحضر جلسة البحث المنجز بتاريخ 04/12/2025
وبناء على المذكرة عد البحث المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها بأنه يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا كما يؤكد المذكرة الجوابية على الاستئناف الفرعي وان ما ورد في محضر البحث لا يعدو أن يكون تأكيدا لدفوعه السابقة مضيفا بان المحل الذي كان معدا للجزارة تمت اضافته الى المحل التجاري من طرف مورث الطرفين قيد حياته، وان المستأنف عليها سبق ان تقدمت بشكاية من اجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة امام السيد وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد الذي تابع المستأنف من اجل استعمال وثيقة مزورة واحيل الملف على المحكمة التي قضت ببراءته وذلك حسب الثابت من خلال الحكم رقم 1644 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاریخ 2025/11/19 في الملف الجنحي عادي ضبطي عدد 2025/2102/488 ، وان الشكاية انصبت على العقد الذي سبق له ان ابرمه مع والده والذي تم على أساسه تأسيس الاصل التجاري عدد [المرجع الإداري] وان هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنف عليها ولازال معروضا على انظار محكمة الاستئناف بسطات ، وان المستأنف عليها سبق لها كذلك أن تقدمت بدعوى من اجل اجراء قسمة مع التعويض عن الاستغلالوسبق للمحكمة الابتدائية ان استجابت لدعوى القسمة ورفضت طلب التعويض عن الاستغلال وذلك ثابت من خلالالمدلى بنسخة منه سابقا، وان المستأنف عليها لم تقف عند هذا الحد بل باشرت مسطرة الطعن بالاستئناف في الملف العقاري موضوع دعوى القسمة فقضت محكمة الاستئناف بسطات بإجراء خبرة مضادة ولم تنص ضمن بنود الحكم التمهيدي على نقطة التعويض عن الاستغلال، وقد انجز تقرير في الموضوع من طرف الخبير حميد قديري الذي توصل الى ما توصل اليه سلفه من ان العقار غير قابل للقسمة العينية واختلف معه فقط في الثمن التي سينطلق منه البيع بالمزاد العلني وبات مؤكدا ان المستأنف عليها سبق أن تقدمت بدعوى التعويض عن الاستغلال وان دعواها ردت في الموضوع وان موضوع الدعوى التجارية الحالية هو نفس موضوع الدعوى السابقة كما ان اطرافها هم نفس الاطراف وتم تأسيسها على نفس السبب ممايتعين معه التصريح برفض الطلب لسبقية البت فيه بعد الغاء الحكم المستأنف، وأنه لم يتمكن من احضار شهود له بخصوص واقعة ضم محل الجزارة الى المقهى من طرفه اعتقادا منه ر ان البحث جلسة اخرى الا ان هؤلاء الشهود حرروا اشهادات مضمنها اضافة محل الجزارة الى المقهى موضوع الاصل التجاري اعلاه كان من طرف مورث الطرفين قيد حياته وان ما تدعيه المستانف عليها من كونه هو من قام بالاستيلاء على المحل المذكور بعد وفاة مورثهما لا اساس له من الصحة وبات مؤكدا ان دعوى المدعية غير مؤسسة قانونا مما يتعين ردها ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب لسبقية البت فيه واحتیاطيا ايقاف البت في النازلة الى حيث البت في دعوى الزور الاصلي بحكم نهائي واحتياطيا جدا اجراء خبرة مضادة مع مراعاة تقادم دعوى المطالبة بواجباتالكراءمعحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة.
وأرفق مذكرته بنسخة للحكم الجنحي وصورة لتقرير خبرة حميد قديري و 6اشهادات مصادق عليها.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أن المحكمة وقفت اثناء الاستماع الى المستأنف بجلسة البحث على حقيقة موقفه بكونه قام بالاستحواذ على المحل الذي كان معد للجزارة وضمه الى المقهى الذي يزعم انه يكتريه من طرف والده المرحوم بوشعيب (ر.) الامر الذي تطعن فيه المستأنفة جملة وتفصيلا ، ذلك ان المستأنف أجاب عند سؤاله من طرف دفاعها بأنه كان يستغل فقط المقهى دون باقي المحلات لكونها كانت مغلقة لا يزاول فيها أي نشاط تجاري وانه بعد حصوله على رخصة الجزارة عمل على ضم المحل الى المقهى لكون نشاط الجزارة لا يذر أرباحا بخلاف المقهى ، وأنه بجلسة البحث واثناء المناقشة أقر المستأنف اصليا أن عقد الكراء يبقى صوري و بانه يستغل المقهى قبل وبعد وفاة والده بوشعيب (ر.) واكد انه لم يسبق أن مكن المستأنف عليها من اية مبالغ كرائية مما ينم عن سوء نيته، وانه ثبت امام محكمة الدرجة الأولى من خلال الوثائق المدلى بها وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير حكيم بلقاضي ان المستأنف يشغل ثلاث مراتب بالجهة اليمنى للعقار، والحال ان عقد الكراء المزعوم من طرفه يخص مرابين اثنين فقط مما يثبت قطعا استيلاء المستأنف على المراب الثالث وضمه الى المقهى بدون وجه حق وان جميع وقائع النازلة بالإضافة الى تصريحات المستأنف بجلسة البحث تثبت قطعا ويقينا انه عمل على هدم حائط المراب الثالث وضمه الى المرابين بدون اذن المستأنف عليها التي تبقى مالكة على الشياع الى جانبه، وأنها تبقى محقة في التعويض عن الأضرار التي اصابتها جراء تعسف المستانف في حقها وحرمانها من واجبات الاستغلال طوال المدة الممتدة منذ يناير 2009 الى غاية يناير 2025 ، وان ادلاء المستأنف بجلسة البحث بطلب التأخير يدعي من خلاله ان الملف الجنحي المدرج امام المحكمة الابتدائية ببرشيد المتعلق بمتابعة المستأنف من اجل استعمال وثيقة مزورة ينصب على موضوع النازلة الحالية يبقى مردود عليه ولا علاقة له بوقائع ومعطيات الملف الحالي على اعتبار ان عقد كراه المحل الذي يتمسك به المستأنف يخص مرابين اثنين فقط والحال انه قام بالاستحواذ على المراب الثالث بدون وجه حق وان الحكم الابتدائي الجنحي الذي يتمسك به المستأنف يبقى موضوع استئناف من طرف المستأنف عليها وكذا من طرف النيابة العامة، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بالرفع من واجبات استغلال المراب الى الحدود المطالب بها بمقتضى الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 أدلى دفاع الطرفين بتعقيبهما على البحث السالفي الذكر
، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
في الاستئناف الأصلي :
حيث يتمسك الطاعن أصليا بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم الأولى بانعقاد الاختصاص لم يبلغ له وأنه يتمسك بعدم الاختصاص امام المحكمة التي تنشر الدعوى امامها منجديدوبناء على نفس الاسباب وعلى اعتبار ان طلب المستأنف عليها بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه حسب طلبها المذكور هو طلب يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية ، فإن الثابت من خلال الحكم العارض عدد 4631 الصادر بتاريخ 23/05/2024 بأنه قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن هذا الحكم فتح له ملف التبليغ عدد 774/8402/2024، وبلغ إلى المستأنف بتاريخ 27/06/2024 كما هو واضح من خلال شهادة التسليم الملفى بها بالملف وبالنظر إلى أنه لم يطعن فيه بالاستئناف فإنه تم إدراج الملف من جديد للبت في الموضوع ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم .
وبخصوص الدفع المتعلق بسبقية البت في النزاع بالنظر إلى كون المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت امام المحكمة الابتدائية ببرشيد وضد الطاعن بدعوى عقارية رامية الى انهاء حالة الشياع في نفس العقار وفرز واجبها مع طلبها بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة ، وأنه صدر الحكم العقاري عدد: 674 في الملف العقاري عدد 2023/1401/321 الصادر بتاريخ17/07/2023 عن المحكمة الابتدائية ببرشيد والذي قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليها المتعلق بالتعويض عن الاستغلال عن نفس المدة التي طالبت بها، فإن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وهو مخالف لموضوع الدعوى موضوع الحكم أعلاه ، مما تبقى معه عناصر سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوافرة.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني. ذلك انه قضى وفق مزاعم المستأنف عليها التي تفتقر الى الاثبات علما بأن الطاعن يشغل المقهى بناء على عقد كراء الرابط بينه وبين والده قيد حياته ومنذ سنة 2003، كما أن الخبير حكيم بلقاضي تجاوز اختصاصه وتجاوز النقط المحددة له ،فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير حكيم بلقاضي بأن واقعة إدماج المرأب المستغل كمقهى ضمن العقار موضوع النزاع من طرف المستأنف وذلك على الواجهة اليمنى للطابق السفلي للعقار الكائن ب بلوك [العنوان] برشيد ثابتة ، وهو ما لم يكن قائما قبل إبرام عقد الكراء المتمسك به من طرف الطاعن ، وأن هذا التغيير يشكل تعديلا غير مبرر للوضعية الأصلية للمحل، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بتقادم واجبات الاستغلال ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن الأمر يتعلق بواجبات الاستغلال ، وبالتالي فإن التقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع الذي ينص على أن كل الدعوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، وأن المستأنف عليها وكما هو واضح من خلال مقالها الافتتاحي فإنها لا تطالب إلا بواجبات الاستغلال عن مدة 15 سنة فقط ، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بإيقاف البت الى غاية البت في الطعن بالزور المقدم من طرف المستأنف عليها فإن الثابت من خلال الشكاية التي تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة المستأنف بأنها تتعلق بتزوير عقد الكراء في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأداء واجبات الاستغلال وبالتالي فإن عنصر وحدة الموضوع منتفي في نازلة الحال ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه
في الاستئناف الفرعي
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بكون محكمة الدرجة الأولى لما قضت بتعويض قدره 161.280,00 درهم لم تأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للمراب موضوع الاستغلال وموقعه الاستراتيجي وكذا الضرر البليغ الذي طالها بخصوص حرمانها من حقها طوال مدة 15 سنة ،
لكن حيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير حكيم بلقاضي تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا خاصة وأنه حدد واجبات الاستغلال بناء على معطيات واقعية ومعايير موضوعية تتناسب مع طبيعة المحل وموقعه والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطلقة ، مما يكون الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول .
وفي الموضوع : .بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025