Réf
66143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5954
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8203/3563
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-traitant, Rejet du faux incident, Réformation du jugement, Preuve, Paiement partiel, Maître d'ouvrage, Faux incident, Extinction de l'obligation, Documents comptables, Contrat d'entreprise, Cession de dette
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de dette et la force probante de documents de rapprochement comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par l'entreprise sous-traitante sur la base de deux rapprochements de comptes signés.
L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de son obligation par l'effet d'une cession de sa dette à l'entrepreneur principal, prétendument acceptée par le créancier, et, d'autre part, l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du contrat pour faux, retenant que l'aveu judiciaire de l'appelant sur l'existence de la relation contractuelle rendait le recours en faux non fondé.
Sur la cession de dette, la cour retient que les correspondances échangées, bien qu'évoquant un transfert de la créance dans les livres de l'entrepreneur principal, ne constituent que de simples pourparlers. Faute de preuve d'une acceptation de la cession par le débiteur dans un acte à date certaine ou d'une signification formelle, et en l'absence de traduction comptable de l'opération confirmée par le syndic de la procédure de redressement judiciaire du créancier, la cour juge la cession inopposable et maintient l'obligation de paiement à la charge du maître d'ouvrage.
En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant de la créance, considérant qu'un troisième document de rapprochement comptable, corroboré par le rapport du syndic, établissait un paiement partiel que le premier juge avait omis de déduire. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6925 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 في الملف عدد 16292/8235/2024 والقاضي في الطلبين الأصلي و الإصلاحي: في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والاصلاحي. في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانونيلفائدة المدعية شركة (ر. م. م.) شركة ذات المسؤولية المحدودة، في طور التسوية القضائية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 47.329.532,21درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الطعن بالزور الفرعي: حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2024 تعرض فيه أنها كانت قد ابرمت مع شركة (س. م.) عقد صفقة همّت اشغال الكهرباء وخدمات اخرى بمشروع فندق تطوان (س. م.) و أنها بادرت الى تنفيذ ما كلفت به في اطار تلك الصفقة وتم تسليم الاشغال لصاحبة المشروع المدعى عليها والتي ظلت بالرغم من ذلك تتماطل في تسديد ما بقي بذمتها وقدره 47.329,532،21 درهم المقابل لفاتورتين تصالحيتين الأولى بمبلغ 12.875.035،55 درهم، والثانية بمبلغ 34.454.496،66 درهم وان المدعى عليها كانت قد توصلت بالفاتورتين المذكورتين وفق الثابت من تأشيرتها عليهما برسم القبول والتوصل، الا انها ظلت تماطل في اداء قيمتهما و أنها وبالنظر الى ثبوت تماطل المدعى عليها في الاداء تكون رفع دعواها الحالية في مواجهة المدعى عليها بصفتها صاحبة المشروع، وذلك قصد الحكم عليها بان تؤدي لها مبلغ الدين وقدره 47.329,532،21 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الفاتوريتين وهو 2017/12/31. ملتمسة الحكم على شركة (س. م.) بان تؤدي للعارضة مبلغ 47.329,532،21 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الفاتورتين الموافق ليوم 2017/12/31 الى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعية بتاريخ 10/02/2025 يعقب من خلالها أنها تدلي بوثيقة مطابقة حساب بمبلغ 12.875.03555 درهموتحمل توقيع وطابع العارضة الاولى والمدعى عليها وختمهما برسم المصادقة والقبول و وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 34.453.496،66 ، ملتمسة ضمها للملف والحكم على اساسها وفق الطلب
وبناء على المذكرةالجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعي عليها بمذكرة جواب بجلسة 10/03/2025 التي جاء فيها فيما يتعلق بعدم صحة المبالغ المطالب بهامن أجل الوضوح والتسديد فإنه كان على المدعية أن تذكر كل تفاصيل المعاملة وأن تدلي بكل الأوراق التي تجسد نتائج المحاسبة بكاملها دون حذف أو تغيير تبعا لهذا التوضيح الذي أرادت به العارضة رفع اللبس الذي توخت المدعية إحداثه متعمدة فإن أوراق المطابقة كانت ثلاث وهي: الأولى مؤرخة في 2017/12/31 بمبلغ ايجابي لفائدة المدعية بمبلغ 34.454.496,66 درهم والثانية مؤرخة في نفس التاريخ سجلت رصيدا سلبيا ومدنيا في المحاسبة ودينا بمبلغ 6.098.834,68 درهم على عاتق المدعية والثالثة محررة في نفس تاريخ المطابقة بمبلغ ايجابي لفائدة المدعية بمبلغ 12.875.035,55 درهم، في حين أن ورقة المطابقة سجلت رصيدا مدينا عن التسبيقات وبما يدل على أنها توصلت ومدينة بمبلغ 6.098.834,68 درهم و إن عملية المطابقة التي تمت بينهما حصرت دين المقاولة المدعية في.41.230.697,03 = 6.098.834,68-47.329.532,21إنه كان يجب على المدعية عدم إخفاء ورقة المطابقة الثانية التي تجسد رصيدها المدين من خلال المحاسبة الختامية التي أجرتها بخصوص أشغالها في الورش أنه طالما أنها استدلت بأوراق المطابقة في المحاسبة والتي سمتها فواتير فإنه كان يتعين عليها عدم التستر على الحقيقة الكاملة، وألا تكون قد طالبت بصفة مبدئية بما يفوق مستحقاتها وعملت متعمدة على طمس الحقائق بسوء نية ، كما أن المدعية أخفت عن المحكمة حقيقة أساسية و حاسمة وهي أنها وافقت على نقل أرصدة حسابها الدائن من حساب العارضة إلى حسابات شركة (م. ب. ل. س.) إن المقام كان يفرض على المدعية البوح بالحقيقة ووضع الأمور في نصابها ببيان على أنها حقا هي صاحبة المشروع موضوع النزاع أي فندق وفيلا مجاورة واقعين على رسم عقاري واحد في شاطئ واد أسمير المضيق تطوان أي أنها هي المستثمرة ومالكة العقار والفندق والفيلا، إلا أنها أسندت صفقة إنجاز المشروع برمته إلى شركة (م. ب. ل. س.) قطاع العمارة وإنشاء المباني بقيمة إجمالية قدرها 727.000.000,00 ريال سعودي أي ما يعادل 1.817.500.000,00 درهم مغربيا بموجب خطاب المدير التنفيذي لقطاع العمارة وإنشاء المباني المهندس معتز واصف (ص.) الموجهة إلى المهندس بكر (ب. ل.) الشريك والمسير لشركة (م. ب. ل. س.) إن المدعية معترفة أمام المحكمة وفي سياق مقالها الافتتاحي بأنها أنجزت صفقة من الباطن تتعلق بأشغال الكهرباء بالقيمة التي تتحدث عنها مع إسقاط مبلغ 6.048.834،68 درهم إلا أنها أخفت عن المحكمة على أنها وافقت على نقل مستحقاتها عن ما أنجزته في المشروع من حساباتها المسجلة في دفاترها إلى دفاتر شركة (م. ب. ل. س.) المقاولة الرئيسية وذلك بموجب خطابها رقم 057/2019/AVM/EM المؤرخ في 2019/03/21 المتضمن لتوضيح وتحليل لفروق المطابقة الحسابية بين المدعية وشركة (م. ب. ل.) وبموجب خطاب المدير المالي لشركة (م. ب. ل. س.) رقم م/ح/ 460/2019 المؤرخ في 2019/03/17 الموجه إلى المدعية لإثبات وتأكيد إتمام عملية نقل الحسابات الخاصة بها في مشروع فندق تطوان وغيره إلى دفاتر وشركة (م. ب. ل. س.)من أجل التأكيد على حقيقة موافقة المدعية على نقل حساباتها عن مشاريع المغرب بما فيها مشروع فندق تطوان فإن العارضة تدلي بالوثائق والمراسلات التي تدل بشكل قاطع على أن المدعية طالبت بنقل حساباتها عن ما أنجزته من أشغال بمشروع واد أسمير تطوان إلى حسابات شركة (م. ب. ل. س.) التي هي المقاولة الرئيسية والتي صارت بهذه الحوالة هي المدينة للشركة المدعيةإن هذه الأخيرة وافقت على هذه الحوالة وعملت بها وأقرتها بل قامت بتنفيذها من خلال الأخذ بمطالب المدعية عبر حسابات المقاولة الرئيسيةتم تسجيل دين المدعية في الكشوف والدفاتر المحاسبية للشركة المحال عليها وقبلت بذلك يكفي الاطلاع على الخطاب الصادر عن المدعية الموجه إلى شركة (ب. ل. س.) بتوقيع كل من المسيران حسام (ش.) ورياض (ك.) وموضوعه "مستحقات شركة (ر. م.) لدى شركة (م. ب. ل. س.)" ليقع التأكد بأن النقل الحوالة قد وقعتها وتم تنفيذها، وأن المدعية طالبت شركة (م. ب. ل.) بتسجيل الدين في حساباتها مع تسديده عند الطلب و إن الخطاب يطالب شركة (ب. ل. س.) بسداد مستحقات المدعية عن مشروع فندق تطوان بما يدل على أنها وافقت على الحوالة وعلى نقل المبالغ إلى ذمة شركة (م. ب. ل. س.) وهذه بدورها قبلت بالحوالة والتزمت بأداء الدين و إن الحقيقة التي لا مراء فيها فإن الشركة المحال عليها لابد أن تكون أدت للمدعية هذه المستحقات طالما أن النقل قد وقع وتمت الموافقة عليه وتسجيله بسجلات شركة (ب. ل. س.) وأن الشركة المدعية أقرت الاتفاق وشرعت في مطالبة المحال بديونها و بالمقابل لابد من التأكيد على أنه نظرا لهذه الحوالة المتمثلة في نقل مستحقات الشركة المدعية إلى حسابات شركة (م. ب. ل. س.) فإن العارضة أدت لهذه الأخيرة كل المستحقات الإجمالية عن المشروع برمته وخاصة ديون المدعية قامت العارضة تبعا لما هي ملتزمة به بسداد كامل مستحقات شركة (م. ب. ل.) بخصوص المقاولات التي أنجزت الأشغال أو قدمت الخدمات في مشروع تطوان المغرب ومنها مستحقات الشركة المدعية وذلك حسب مستخلص الأعمال رقم 9 والمعتمد من قبل مستشار المشروع "(د. س. ل. ه.)" السعودية" بتاريخ 2019/04/30 وذلك ثابت بموجب خطاب المدير التنفيذي المهندس معتز (ص.) و إن الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة تدل بشكل قاطع على أن المدعية أنجزت فعلا الأشغال المتعلقة بالكهرباء في مشروع العارضة واد أسمير المضيق تطوان، إلا أن ما هو قار وثابت أيضا فإن العارضة كانت قد أسندت الصفقة إلى شركة (م. ب. ل. س.) كمقاولة رئيسية وهي المعتمدة والمخاطبة من طرف السلطات المغربية التعامل المالي والجبائي وغيره و أن المقاولة الرئيسية هي المسؤولة عن علاقتها بالعارضة صاحبة المشروع وعن العلاقة مع السلطات الجبائية وسائر الإدارات فيما يتعلق بسير المشروع وذلك وقع الاتفاق مع المدعية وغيرها من المقاولات التي أنجزت الأشغال من الباطن على نقل مستحقاتها لعاتق المقاولة الرئيسية التي توصلت من العارض بكل مستحقات المشروع بكامله و إن الشركة المدعية أنجزت بعض الأشغال على التفصيل المذكور وصارت فعلا دائنة للعارضة بمبالغ مقيدة في سجلاتها ودفاترها التجارية فقد تم الاتفاق وبطلب من المدعية نفسها ولأسباب أخرى تتعلق بالتعامل مع السلطات المغربية بخصوص الاستثمارات في الميدان السياحي على نقل ديونها ومستحقاتها في دفاتر العارضة (س. م.) إلى سجلات ومحاسبات شركة (م. ب. ل. س.) وهي من أكبر المقاولات في العالم وخاصة فرعها المكلف بالإنشاء والعمران و إن الاتفاق على نقل وحوالة هذه الديون تمت بصفة فعلية وتم تنفيذها والعمل بها، ولذلك فإن دعوتها موضوع النازلة غير مبررة لاشك أن هذه الأخيرة أدت لها الأقساط الحالة حسب الترتيبات المتبعة وبذلك لابد من القول بأن دعوى المدعية موضوع النازلة أصبحت بدون جدوى بل صارت مجرد محاولة للإثراء بدون سبب إن شركة (م. ب. ل.) كمقاولة رئيسية تعاقدت مع العارضة على الانجاز الكامل وتكلفت بجميع الأشغال مقابل الأثمان المحددة، إلا أنه كما هو الحال في جميع المشاريع الكبرى فإن المقاولة الرئيسية تتعاقد مع المقاولات الفرعية كل حسب اختصاصها في انجاز الأشغال المطلوبةإن المقاولة الرئيسية بحكم مسؤوليتها تصير هي المخاطبة من طرف السلطات المغربية وإدارة الضرائب وغيرها ولذلك تمت عملية نقل ديون وأرصدة حسابات المدعية إلى كاهل المقاولة الرئيسية ولذلك يجب على المدعية الترفع عن كل أسباب أو أي أسلوب للتضليل لأن الحق لا يرتفع و أنها أثبت على أنها سددت للمقاولة الرئيسية كل المستحقات والتكاليف الناتجة عن انجاز مشروع تطوان ولا يجوز للمقاولة من الباطن مطالبة صاحبة المشروع لاسيما وأنها وافقت صراحة على نقل ديونها إلى كاهل المقاولة الرئيسية وأن هذه الحوالة تمت ونفذت ملتمسة الإشهاد على دين المدعية في مواجهة شركة (م. ب. ل.) هو 41.230.697,03 درهم، ورفض الطلب فيما هو موجه ضد العارضة لأن مستحقات المدعية كمقاولة من الباطن أو فرعية يقع على عاتق المقاولة الرئيسية التي أنجزت المشروع، وتحميل المدعية الصائر.
ومعززا طلبه: بنسخة من خطاب شركة (ر. م. م.) الموجه إلى شركة (م. ب. ل. س.) "مستحقات شركة (ر. م. م.) لدى شركة (م. ب. l. س.)". نسخة من موقف عقود شركة (ر. م. م.) مع شركة (م. ب. ل. س.). نسخة من مطابقة الحسابات مع شركة (ر. م. م.) وشركة (A.) ونسخة من الحكم الصادر بتاريخ 2019/12/05 في ملف عدد 2019/8235/10251 ونسخة من اعذار بالأداء. رام إلى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير. الحكم الصادر بتاريخ 2018/10/17 في ملف عدد 2018/8202/3380. ونسخة من إنذار غير قضائي ونسخة من إنذار مباشر. نسخة من الرسائل ونسخة أمر بتبليغ المقال الافتتاحي في ملف رقم 2019/8235/10251. إنذار موجه من شركة (ص. ف.) ونسخة من طلب رامي إلى إجراء حجز مالي المدين لدى الغير ونسخة من أوامر بإجراء حجز لدى الغير ونسخة من خطاب شركة (ر. م. م.) الموجه إلى شركة (م. ب. ل. س.) "فروقات مطابقة الحساب في 2018/12/31. ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى شركة (ر. م. م.) ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى المهندس بكر محمد (ب. ل.) " المرحلة الأولي - فندق تطوان المغرب - P1961. ونسخة من خطاب (د. س. ل. ه.) الموجه إلى شركة (م. ب. ل. س.) ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى المهندس صلاح (ف.) ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى المهندس بكر محمد (ب. ل.) "موقف مشروع فندق "تطوان". ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى المهندس بكر محمد (ب. ل.) "ملخص الوضع المالي والتعاقدي سلطات فندق "تطوان". ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) "السيولة المطلوبة لإنهاء المشروع" ونسخة من مطابقة الحسابات ونسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى شركة (ر. م. م.). نسخة من خطاب شركة (م. ب. ل. س.) الموجه إلى شركة (س. م.).
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 07/04/2025 التي جاء فيها ان اول ما تجدر الاشارة اليه ان العارضة كانت قد أدلت 2025/2/10 بعقد الصفقة ويتجلى بكل وضوح من خلاله انه ابرم بين العارضة والمدعى عليها دون تدخل أي طرف ثالث وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 12.875.035،55 درهم وتحمل توقيع وطابع العارضة الاولى والمدعى عليها وختمها برسم المصادقة والقبول مع تعريبها والكل بصفتها صاحبة المشروع ومالكته. وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 34.453.496،66 درهم تحمل طابعها الاولى والمدعى عليها وختمهما برسم المصادقة والقبول مع تعريبها والكل بصفتها صاحبة المشروع ومالكته و ان كان من الثابت أن الصفقة قد ابرمت بين العارضة والمدعى عليها، وان كان من الثابت ايضا ان الفاتورتين تحملان ختم وتوقيع المدعى عليها برسم القبول والمصادقة والتوصل فان المنطق القانوني السليم يفترض ان كل مناقشة قد يمكن اثارتها لن تخرج إما عن منازعة في الاشغال ومدى مطابقتها للمواصفات، أو عن تحقق اداء الدين المطالب به بين يدي العارضة من قبل صاحبة المشروع المضمن اسمها في عقد الصفقة والفواتير و انه بمراجعة المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها، يتجلى من انها اقحمت طرفا آخر في النازلة وهي شركة (م. ب. ل. س.)، وزعمت ادائها لمستحقاتها بين يدي هاته الاخيرة بناء على حوالة الحق وانها تقدمت على اساس هذا الطرح بمطالب نهائية وان كان من الثابت أن عقد الصفقة قد ابرم بين العارضة وبين المدعى عليها بصفة مباشرة ، وان كان من الثابت كذلك ان الفواتير المحتج بها مصادق عليها من قبل هاته الاخيرة، فان حشر طرف ثالث في المعاملة الرابطة بين الطرفين يبقى غير جدي ولا مبرر له وان تعمد اثارته لا يعكس حقيقة الامر الا سوء نية في التقاضي، لكون الشركة المذكورة تعتبر بداهة اجنبية عن النزاع طالما ان العقد الرابط بين العارضة والمدعى عليها لا يلزمهما الا هما ولا تاثير له على حقوق الاغيار علاوة على ذلك، فان الطرح الذي تقدمت به المدعى عليها يبقى متناقضا في عناصره، وفعلا فان كانت تقر بان المشروع موضوع الصفقة بالملكية اليها ويخصها وان كانت قد أقرت ايضا بتحقق انجاز الاشغال واكثر من ذلك بادرت الى ابداء منازعتها في المبالغ المطالب بها وتحديدها في مبلغ 41.230.697،03 درهم بدل 21 47.329.532 درهم ، فان ذلك لا يعني الا امرا واحدا ألا وهو انها هي الملزمة بالاداء ما تدين به العارضة بقوة القانون والكل بصفتها الطرف الاصلي والمقابل في عقد الصفقة. اي وبعبارة اوضح انها هي صاحبة المشروع وفي نفس هذا السياق، فلا يفوت العارضة الاولى الاشارة الى ان المدعى عليها هي شركة تجارية مقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء ، وهي تخضع للقانون المغربي، وتتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) سبق ان استعملته لتسديد مستحقاتها في سياق فواتير أخرى، بحيث ان حشر اية طرف اجنبي يبقى من قبيل العبث ولا يعكس الا محاولة لخلق لبس غير مبرر في النازلة ومن في باب المناقشة القانونية لا غير ، فان حوالة الحق التي اسست المدعى عليها طرحها المضمن بمذكرتها الجوابية، لا يمكن ان يثبت الا بعقد ومحرر رسمي، وان جميع الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها في محاولة لاثبات مزاعهما، ليس من ضمنها اي عقد يثبت انها قامت بتحويل او احالة حقوقها لفائدة شركة (م. ب. ل. س.)، وتبقى ترتيبا عليه تلك الوثائق لا تحمل اي ختم او توقيع وعلى حالتها وثائق من صنع يدها ليس لها اي ارتباط بالنازلة موضوع الملف الحالي بناء عليه، وانطلاقا من المعطيات الواقعية القانونية الممفصلة اعلاه. ملتمسة التصريح برد جميع دفوعات المدعى عليها وردها والحكم وفق ملتمساتهما المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى
وبناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف دفاع المدعي عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 28/04/2025 التي جاء فيها بأن العارضة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أو الارتياب بأنها لما أرادت إنشاء مشروع فندق وفيلا بشاطئ المضيق تطوان بشمال المغرب، فإنها كلفت المقاولة الرئيسية بإنجاز الصفقة لما لها من باع طويل وعريض في البناء والعمران وتم بينهما تحديد الكفلة الإجمالية للمشروع بما فيه من أشغال مختلفة هكذا فإن العارضة وضعت بين يدي المقاولة الرئيسية التي هي شركة (م. ب. ل. س.) مجموع المبالغ المتعلقة بإنجاز المشروع بكامله لأن صرف عملية المشروع لا تقتصر على أداء مستحقات المقاولات التي أنجزت الأشغال بالمشروع بل إن ذلك يقتضي وضع ترتيبات لأمور أساسية أخرى تتعلق بتسوية الوضعية المالية مع الإدارات المغربية. إلا أن هذا التدبير لا يمنعها من إبرام صفقات مباشرة مع المقاولات الأخرى لإنجاز أشغال تتعلق بتخصصات مختلفة وكما هو الحال في النازلة مؤكدة ما جاء بمذكرتها الجوابية وأضافت أن طبيعة المعاملة والظروف التي أحاطت بالمشروع اقتضت وجود مقاولة رئيسية تتولى صرف أداء المستحقات لكل المقاولات المتدخلة في المشروع لأسباب إدارية ومالية وعلاقة ذلك بالإدارة المغربية إذا أقامت الحجة المقبولة أمام القضاء بان المدعية وافقت عن طواعية واختيار بنقل دينها من ذمتها إلى ذمة المقاولة الرئيسية التي اعترفت بأنها توصلت من العارضة بهذه المبالغ وأنها شرعت في تنفيذ الاتفاق فإن النقاش يجب حصره في قواعد النقل والحلول طبقا لمقتضيات الفصول من 211 إلى 215 من ق.ل.ع إذا كانت العارضة اثبت قيام عقد الحلول والشروع في تنفيذه طبقا لمقتضيات الفصول 399-400-401-402 من ق.ل.ع فإن من يدعي خلاف ما هو قار وقائم عليه الاستدلال بحجة في نفس المستوى ونفس الصلابة و إن عقد النقل والحوالة لا يعتبر من العقود الشكلية بل إنه يمكن إثباته والاستدلال عليه بجميع الوسائل بما في ذلك الرسائل والسجلات التجارية والدفاتر المعمول بها بين التجار وفقا للفصلين 9-401-417 من ق.ل.ع إن المدعية حينما أمسكت عن مناقشة دفوع العارضة والوثائق المدلى بها فإن موقفها يدل على أنها مقرة بنقل وحوالة دينها لاسيما وأن الرسائل والاتفاقات كلها موقعة من أصحاب الاتفاق و أنه يكفي الرجوع إلى الرسالة الموجهة من المدعية نفسها إلى شركة (م. ب. ل. س.) المؤرخة في 2020/01/17 الواردة في الورقة الرأسية لهذه الأخيرة وبتوقيع مديريها التنفيذيين حسام (ش.) وریاض (ك.) والتي تدل على أنها منخرطة في علاقة مع شركة (م. ب. ل. س.) وتفتح حسابات في سجلاتها التجارية عن المشاريع التي أنجزتها بالمغرب ومنها مشروع فندق سما مارينا بتطوان إذا تبث أن الدين الذي تطالب به المدعية نقل إلى ذمة شركة (م. ب. ل.) الذي أقرته وأنها توصلت منها بمستحقات المشروع برمته فإنه لا يجوز مطالبتها بأداء الدين مرتين . ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الجوابية.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مستنتجات إضافية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعية بمقال إصلاحي مع مستنتجات إضافية مرفقة بوثائق بجلسة 28/04/2025 التي جاء فيها عن المقال الإصلاحي أن انذرت شركة (ر. م. م.) من قبل المحكمة الموقرة باصلاح المسطرة وذلك بالاداء بنسخة من الحكم عدد 80 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/5/12 في الملف عدد 2022/8302/77 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها و أنها وتنفيذا لقرار المحكمة الموقرة تدلي بنسخة من الحكم المذكور، وتلتمس من المحكمة الموقرة الاشهاد لها باصلاح المسطرة هاته الوجهة و أنها وفي نفس سياق هذا المقال الاصلاحي، تلتمس من المحكمة الموقرة ايضا الاشهاد لها باعتبار ان الدعوى وجهت من قبلها بحضور سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (س.) و عن المستنتجات الاضافية أن سبق للعارضة ان اوضحت في سياق مذكرة تعقيبها ان دفع المدعى عليها بانعدام صفتها في الدعوى لا يرتكز على اي اساس واقعي او قانوني ويتعارض تماما من ما اثبتته الوثائق التي يعتمدانها في الاثبات وفعلا، ان الثابت منها ومن جهة اولى ان عقد الصفقة قد ابرم بين العارضة والمدعى عليها ، ومن جهة ثانية ان الفاتورتين تحملان ختم وتوقيع المدعى عليها برسم القبول والمصادقة والتوصل بالرغم من وضوع هذا الأمر ، فانها تدلي بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2019/8202/5330 والقاضي بعدم قبول طلب ادخال شركة (س. م.) في الدعوى وباداء وكيلتها شركة (م. ث. ل. ع.) المبالغ المطالب بها و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/1/14 في الملف عدد 2020/8202/1772 والقاضي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء شركة (م. ث. ل. ع.) المستانفة للعارضة مبلغ الدين وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهتها و بمراجعة القرار الاستئنافي يتاكد للمحكمة الموقرة أن محكمة الاستئناف التجارية قد وقفت على ان شركة (س. م.) هي صاحبة المشروع وهي الملزمة بالاداء بصفتها تلك وليست وكيلتها التي ينحصر دورها في الاشراف لا اكثر ولا اقل و نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/7/23 في الملف عدد 2022/8235/10888 ، بين شركة اخرى من ضمن الشركات التي تدخلت في نفس المشروع موضوع النازلة الحالية وبين المدعى عليها شركة (س. م.) ويتجلى منه ان المحكمة قد ردت جميع الدفوع المثارة من قبل شركة (س. م.) بشان انعدام صفتها في الادعاء وهي الادعاءات المرتكزة على نفس الطرح المقدم من قبلها في موضوع الملف الحالي عقد اتفاق وتكليف مبرم بين شركة (س. م.) وشركة (م. ث. ل. ع.) ويتجلى منه ان دور هاته الاخيرة ينحصر في مراقبة وتسيير الاشغال لا اكثر ولا اقل، وان شركة (س. م.) تبقى هي صاحبة المشروع والمسؤولة المباشرة عنه وعن الالتزامات الرابطة بينها وبين باقى المتدخلين في المشروع ومن ضمنهم العارضة ترتيبا عليه . ملتمسة من حيث الشكل التصريح بقبول الطلب الاصلي والاصلاحي شكلا ومن حيث الموضوع الاشهاد لها باصلاح المسطرة الاشهاد لها بان الدعوى وجهت من قبلها وبحضور سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (س.) و. الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعي عليها بجلسة 12/05/2025 التي جاء فيها أنها أدلت بجميع وثائق نقل وحوالة الدين مع تنفيذ المدعية للاتفاق ومع ذلك فإن هذه الأخيرة لم تجد أي حرج في غض الطرف عن مبدأ التزامها بما يدل على اعترافها بانقضاء دين العارضة بالموافقة على نقله إلى ذمة شركة (م. ب. ل. ت.) وإن سكوت المدعية هو دليل إقرارها القضائي على انقضاء دينها، كما جاء في الفصل 406 من ق.ل.ع بأن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجه إليه فيلوذ بالصمت و إن المدعية زعمت من خلالها على أنها دائنة للعارضة بالمبلغ المطلوب وقدمت الحجج بحكم ما يفرضه الفصل 399 من ق.ل.ع ، إلا أنها وطبقا للفصل 400 و 319 من ق .ل.ع أقامت الحجة على انقضاء هذا الدين بوقوع انتقاله وحوالته و إن المحكمة سلمت للمدعية مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 2025/03/10 والتي كانت مرفقة بالوثائق والحجج الواضحة التي تدل على انقضاء دينها كما أن المحكمة سلمتها مذكرتها التعقبية المدلى بها لجلسة 2025/04/28 التي اشتملت على تفاصيل توضيح أسباب انقضاء الدين، وعزفت عن مناقشة الدفوع والوثائق المثبتة لانقضاء الدين وبذلك تكون قد أقرت بحجية الوسائل التي اعتمدتها العارضة واعترفت هكذا وأقرت أمام المحكمة بانقضاء الدين عن طريق الأداء مما يستدعي الانتباه هو أن المدعية مقرة بأنها وافقت على النقل والحوالة وأن الشركة شركة (م. ب. ل. س.) وافقت واعترفت بأنها توصلت بمبلغ النقل والحوالة وتعهدت بأدائه للحال لها بل أن هذه الأخيرة نفذت الاتفاق الثلاثي الأضلاع وتقدر العارضة بعد اطلاعها على مذكرة المدعية والمعقب عليها على أنه ربما وقع خلط في الوقائع والمعطيات مع دعوى أخرى معروضة على المحكمة التجارية في الملف رقم 2024/8236/8309. وإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية فإن العارضة ترى على أن كل ما جاء في مذكرة المدعية المعقب عليها لا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة وبذلك لا ترى ضرورة الرد والتعقيب لأن كل ما جاءت به المدعية غير منتج في النازلة موضوع الملف وإن المدعية أحجمت عن مناقشة الدفوع الأساسية الحاسمة فإنها تكون قد أقرت بانقضاء الدين وبذلك تعمدت التحوير في معطيات النازلة حينما عادت إلى المجادلة في أسباب العلاقة ونشوء الدين و إن الوثائق التي أدلت بها بعيدة عن موضوع الدعوى وبذلك فهي غير منتجة وأضافت بأنها تنكر جملة وتفصيلا العقد الذي استدلت به المدعية المؤرخ في 2015/02/26 لأنه غير صادر عنها وغير موقع من طرف مسير شركة (AG.) وغيرها مصادق عليه وغير مسجل في الدفاتر التجارية للعارضة ولا وجود لها في جميع المعاملات ولأن من تعامل مع الوكيل بهذه الصفة ملزم بأن يطلب معه إظهار الوكالة وبيان حدودها طبقا للفصل 924 من ق.ل.ع أنها تنذر المدعية من مغبة استعمال هذا العقد المزور لأنها لن تتوانى عن تقديم شكاية إلى النيابة العامة وتشمل كل من استعمله وتحميله نتائج الاستدلال بوثيقة مزورة تبعا لمقتضيات الفصلين - 1998 من ق.م.م فإن العارضة تنذر المدعية بخصوص استطرادها في الاستدلال بالأوراق المختلفة التي أسمتها بالعقد المؤرخ في.2015/02/26 و أنها لا صلة لها بهذا العقد المزور ولذلك تؤكد إنكاره إذا كانت المدعية تعاقدت مباشرة مع العارضة بمقتضى العقد المرفق بهذه المذكرة بخصوص المعاملة الأولى، وأنها تعاقدت أيضا مباشرة مع المقاولة الرئيسية لإنجاز أشغال إضافية وهذا ما تبرزه الوثائق التي أدلت بها بنفسها وإقرارها بإقامة الدعوى ضد الشركة شركة (AG.) و لا مجال للخلط ولأن المعاملة المتعلقة بالصفقات من هذا الحجم الكبير تثبت بالعقود أو الوثائق المقبولة . ملتمسة الحكم وفق مذكراتها الرامية إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
عززت مذكرتها : صورة - العقد الذي يربط مباشرة بين العارضة والمدعية المؤرخ في 2015/03/11.
وبناء على المستنتجات الختامية المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 12/05/2025 التي التمست بموجبها رد ما أثير من قبل المدعى عليها واستبعاده والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة المستنتجات الإضافية المدلى بها خلال من طرف دفاع المدعية والتي جاء فيها أنها وبالرغم من كونها ادلت في جلسة سابقة بمستنتجات ختامية أوضحت بمقتضاها مدى وهن الدفوعات التي اثارتها المدعى عليها، وناقشت بمقتضاها كذلك الطرح غير المسبوق الذي سعت الى بسطه المدعى عليها من خلال اختلاق اقرارات ووقائع وعقود ليس لها وجود فطلبها واضحا ولا لبس فيه، وهو يرتكز على وثائق أقرت المدعى عليها هي نفسها بصدورها عنها بحيث تبقى كل منازعة من قبلها هي والعدم سواء وللتذكير فان عقد الصفقة يتضمن وبكل جلاء ان طرفيه هما العارضة والمدعى عليها عليها شركة (س. م.)، وانه لا وجود لأي طرف ثالث ووثيقة مطابقة حساب بمبلغ 12.875.035،55 درهم، وكذا وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 34.453.496،66 درهم تحملان توقيع وطابعها والمدعى عليها وختمهما برسم المصادقة والقبول بصفتها صاحبة المشروع ومالكته. و ان المبلغ الاجمالي لمطابقة الحسابين يبلغ 47.329.532،21 درهم وفي نفس هذا السياق، فانه من المعلوم ان عبء الالتزام يكون على عاتق الطرف المدعي، وان نفس العبء ينتقل الى من يدعي انقضائه في النازلة، فان المدعى عليها والتي ظلت تدفع بحوالة الحق، لم تدل والى حد الآن باي عقد من شانه أن يسعفها في اثبات ان العارضة قامت بتحويل او احالة حقوقها لفائدة شركة (م. ب. ل. س.)، مع التأكيد مجددا الى ان حوالة الحق لا تثبت الا بمقتضى محرر وحجة مكتوبة موقعة من قبل المحيل والمحال اليه والمطلوب بإحالة الحق و في الأخير، فانه من المعلوم أن التقاضي يجب ان يكون بحسن نية وفقا لمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية، وهو المبدأ الذي من شأنه تأطير ممارسة الحق في الدفاع وتكريس القواعد المتعارف عليها في الدفاع بكل شفافية ووضوح وفي سياق قانوني واضح وأن المدعى عليها من جهة أولى أشارت الى دعوى ثانية مستقلة عن الدعوى الحالية، واكثر من ذلك ظلت تناقش موضوعها ووثائقها بالرغم من كون الأمر لا يتعلق بوثائق النازلة او موضوعها ، كما عملت على تضمين مذكرتها بكون عقد اتفاق وتكليف مبرم بين شركة (س. م.) وشركة (م. ث. ل. ع.)، عقد غر صحيح وغير موقع من قبلها، وانذرت العارضة بتحديد موقفها من اعتماده ام لا طبقا للمعمول به في الطعن بالزور الفرعي، والحال انها لم تضمن ملتمساتها الختامية آية إشارة الى ذلك، ملتمسة الحكم وفق كتاباتهما السابقة والحالية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها و التي جاء فيها أن استدلالها ودفوعاتها لم تكن مجانية لأنها ثابتة بمقتضى الاتفاق الثلاثي القائم بين المحيلة والمحال عليها والمحال لفائدتها إن ما هو ثابت وقار هو أن العارضة أثبت بما هو موجب ومقبول قيام عقد حوالة ونقل ديون المدعية إلى ذمة وإلى الدفاتر التجارية لشركة شركة (م. ب. ل. س.)، وعليه فإنه لا يجوز للمدعية إنكار الحجج الكتابية التي عرضت عليها و أنها تدلي الرسالة التي وجهتها المدعية بتاريخ 2020/01/17 إلى شركة (م. ب. ل. س.) بخصوص مستحقاتها الناتجة عن تنفيذ الأشغال المتعلقة بحوالة الحق وتنفيذ الاتفاق بخصوص ديونها الموقعة على العارضة في مشروع تطوان إذ يظهر على أن المدعية قبلت عقد الحوالة وأن شركة (م. ب. ل.) سجلت الدين موضوع الحوالة والنقل بمبلغ 22.540.296,09 ريال سعودي زائد الأشغال الإضافية المتعلقة بالملف الثاني المعروض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمبلغ 9.200.566,20 ريال سعودي بخصوص الأشغال الإضافية ، إذ يتبين للمحكمة على أن الرسالة محررة في الورقة الرأسية للمدعية وفيها ذكر بعنوانها لمستحقاتها على شركة (م. ب. ل. س.) نتيجة لحوالة الدين وللأوامر التي توصلت بها من شركة (م. ب. ل. س.) بخصوص الأشغال الإضافية والرسالة الموقعة من طرف حسام (ش.) ورياض (ك.) مسيري شركة (ر. م. م.) بالإضافة لهذه الرسالة فإن العارضة تدلي بأصول أوراق المحاسبة التي تدل على أن شركة (م. ب. ل. س.) التي هي المقاولة الرئيسية في المشروع قبلت بأداء جميع ديون الشركة المدعية عن مستحقاتها في انجاز أعمال الكهرباء بمشروع سما مرينا بتطوان بما فيها تلك التي تعاقدت عليها معها بصفة مباشرة أكثر من كل هذا فإن العارضة تدلي بورقة الاتفاق على المحاسبة والتي تجسد الدين المتبقي في ذمة العارضة لفائدة المدعية والتي تولت بأدائه والتحمل به هي شركة (م. ب. ل. س.) تبعا للاتفاق على نقل الدين وحوالته إن هذه المحاسبة التي حددت الدين في 41.230.687,25 درهم موقعة من طرف شركة (م. b. ل. س.) وشركة (ر. م. م.) بتاريخ 2019/11/30 وإن الوثائق والأوراق تكمل بعضها البعض فإن المدعية نفسها أدلت بأوراق المحاسبة والتي سمتها فواتير فيها نفس المبالغ التي اعترفت بها شركة (م. ب. ل. س.) وسجلتها في حساباتها كدين لفائدة المدعية بخصوص عقد انجاز أشغال الكهرباء بمشروع تطوان فإن العارضة تدلي للمحكمة برسالتها المؤرخة في 2019/03/21 الموجهة إلى شركة (م. ب. ل. س.) والتي صارت هي المدينة لها وهي المخاطبة الوحيدة بعد حوالة الدين والتي تتحدث فيها عن فروقات مطابقة الحسابات في 2018/12/31 والتي تطالبها بأداء زيادة عن مستحقاتها بخصوص مشروع تطوان الفارق في نقل العملة بمبلغ 406.951 ريال سعودي، كما تطالبها بأداء مبلغ 399.705 ريال سعودي عن العقد الذي يربطها بشركة (م. ث. ل. ع.) التابعة لمجموعة بن لادن عن أشغال الكهرباء الإضافية و الرسالة الموجهة من شركة (م. ب. ل. س.) بتاريخ 2018/02/17 إلى العارضة التي تدل على أن العارضة أدت لها قيمة تكلفة المشروع وما تم تنفيذه فيه بمبلغ 1.722.105.000 درهم وتطلب منها عدم سداد أي مبلغ لأية مقاولة من الباطن أو معها بصفة مباشرة لأنها توصلت بجميع المستحقات عن المشروع وتؤكد على أنها صارت وحدها المسؤولة عن أداء كل مستحقات مشروع تطوان وتدلي بالرسالة الصادرة عن شركة (م. ب. ل. س.) المؤرخة في 2018/10/21 والموجهة إلى شركة (ر. م. م.) بخصوص نقل وحمل وحوالة أرصدة حساب لهده الأخيرة التي كانت على ذمة الشركة العارضة إلى حسابات شركة (م. ب. ل. س.) بخصوص مشروع تطوان و إن المعادلة في النازلة واضحة ولا تحتاج إلى أي تحريف لأنها هي صاحبة المشروع وأنها أعطت الصفقة لإنشاء وبناء مشروع تطوان إلى شركة (م. ب. ل. س.) التي لها مقاولات تابعة ومنفذة وهي شركة (A.) و شركة (AG.) ، إلا أن العارضة بخصوص الأشغال الأصلية المتعلقة بالكهرباء تعاملت بصفة مباشرة مع المدعية تسبق الإدلاء بالعقد المؤرخ في 2015/03/11 أنها اعترفت بدين المدعية بعد أدائها لها مبلغ 6.098.834,68 درهم، وتعهدت بأداء مستحقاتها بخصوص العقد المؤرخ في 2015/03/11 ، إلا أن هذه الأخيرة جاءت إلى العارضة وطلبت منها نقل وتحويل ديونها إلى عاتق المقاولة الرئيسية التي هي شركة (م. ب. ل. س.) وإن الأطراف الثلاثة اتفقوا على حوالة الدين والوثائق المدلى بها كفيلة بتجسيد هذا الاتفاق الملزم لأطرافه والذي تم تنفيذه لأن المدعية فضلت نقل حسابها إلى حسابات ودفاتر شركة (م. ب. ل. س.) المعروفة بملاءتها وبسمعتها الواسعة في العربية السعودية والعالم ولأنها هي المقاولة الرئيسية و إن هذه الحقيقة قائمة بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف ولا يجوز لأحد إنكارها والإدبار على مناقشتها طبقا لما يعززه المشرع في الفصول 399-401- 406- 417-416 من ق.ل.ع و إن إنكار الوقائع والحجج المكتوبة له قواعده ومساربه القانونية ولا يعتد به إذا كان مجرد قول وخاصة مع وجود وثائق وحجج لم يقع الطعن فيها أن وثائق المطالبة في البداية كانت قائمة بين المدعية والعارضة إلا أن الطرف الثالث الذي تسأل عنه المدعية صار هو شركة (م. ب. ل. س.) التي تحملت بأداء الدين طبقا لطلب المدعية وموافقتها وقواعد حوالة الدين ونقله إن المدعية لم ترتب في الرسائل والإفادات الصادرة عنها وأوراق الاتفاق على المحاسبات التي دلت على أنها وافقت ونفذت الاتفاق على حوالة الدين أنها أدلت بأوراق الاتفاق على المحاسبة والتي اعتمدتها المدعية نفسها مؤكدة ما جاء بمذكرتها السابقة والتمست الحكم وفقها والرامية إلى عدم قبول الطلب فيما هو موجه ضدها واحتياطيا رفضه.
ومعززا مذكرته : بنسخة من الرسالة التي وجهتها المدعية بتاريخ 2020/01/17 إلى شركة (م. ب. ل. س.) و نسخة من أصول أوراق المحاسبة التي تدل على أن شركة (م. ب. ل. س.) التي هي المقاولة الرئيسية في المشروع و نسخة من ورقة الاتفاق على المحاسبة والتي تجسد الدين المتبقي في ذمة العارضة لفائدة المدعية و نسخة من فواتير و نسخة من الرسالة المؤرخة في 2019/03/21 الموجهة إلى شركة (م. ب. ل. س.) و نسخة من الرسالة الموجهة من شركة (م. ب. ل. س.) بتاريخ 2018/02/17 إلى العارضة و نسخة من الرسالة الصادرة عن شركة (م. ب. ل. س.) المؤرخة في 2018/10/21 والموجهة إلى شركة (ر. م. م.).
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى استعملت حيثية احتوت على تناقض في الأخذ بوسائل الإثبات اذ أنها اعتبرت أوراق الاتفاق على المحاسبة التي أدلت بها المستأنف عليها واعتبرتها حجة على الدين المترتب لفائدتها والتي سمتها المستأنف عليها فواتير في حين أنها استبعدت نفس الحجة التي استندت إليها العارضة كما أن تعليل المحكمة جاء مبهما لأن الورقة التي أدلت بها العارضة صادرة عن المستأنف عليها وجاءت في نفس الصيغ واحتوت على نفس البيانات في الورقتين اللتين أدلت بهما المستأنف عليها وان ما أدلت به المستأنف عليها ليست فاتورتين وإنما ورقتين للمحاسبة وإن الفرق الوحيد بين الورقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها وتلك التي ادلت بها العارضة هو النتيجة في العملية وحينما تم تسجيل في الورقتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها في الضلع الدائن مبلغ الدين فهذا دل عند المحكمة أنها دائنة بالمبالغ لكن حينما تم التنصيص في الورقة التي أدلت بها العارضة على الرصيد المدين الذي يدل على أن العارضة أدت المبلغ الوارد في اللوائح المدينة بها فإن المحكمة اعتبرت أن الورقة الموقعة الأطراف مجرد إشهاد داخلي يتعلق بعملية حسابية داخلية وأن المحكمة جعلت حكمها غير معلل ومنعدم الأساس وخرقت بشكل واضح الفصول -999-400-401 من ق.ل.ع ومن جهة ثانية فإنها خرقت الفصلين 405-06 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها نفسها أقرت بواقعة أداء العارضة للمبلغ المنصوص عليه في ورقة المحاسبة التي استدلت بها أنه لا يجوز للمحكمة اتخاذ معيارين مختلفين في قبول نفس لحجج وبخصوص الشق المتعلق بحوالة الدين أن المحكمة خرقت الفصل 195 من ق.ل.ع ذلك أن العارضة توصلت باقتراح وطلب من الدائنة تطالبها فيه بنقل دينها من حسابات (س. م.) إلى حسابات شركة (م. ب. ل. س.) وأنها قبلت هذا العرض والإيجاب ووافقت عليه الأمر الذي يحقق الالتزام القائم بين الدائنة والمدينة ومن جهة أخرى فإن المحال عليها قبلت بدورها الحوالة وأشعرت الدائنة باستكمال كل إجراءاتها وأن العارضة وافقت على حوالة الدين ونقله بمقتضى رسائل مكتوبة محددة التواريخ بل أكثر من ذلك أنها نفذت التزامها ونقلت المبالغ لحسابات شركة (م. ب. ل. س.) التي وافقت وأشعرت المحال لفائدتها التي قبلت الحوالة وأن المحكمة التجارية فيما ذهبت إليه جعلت الحوالة تصرفا شكليا لا يجوز إجراؤه إلا بوجود محرر مكتوب وفق إجراءات معينة وثابت التاريخ ومن خلال توجهها الذي يجسد حكمها لم تبرز ما هو السند القانوني الذي يجعل حوالة أو نقل الدين من العقود الشكلية وان العارضة التي هي الطرف المدين وافقت على الحوالة وأقرتها وأن تبليغ الحوالة لم يضع له المشرع شرط الشكلية كما لم يفرض أن يرد في محرر مكتوب طالما أن الحوالة تتحقق بالقبول كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصول 399-400-401-404-405-406 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انها أشارت إلى الوثائق والحجج التي ادلت بها العارضة ولم يكن للطرف الآخر أي مأخذ عليها وأنها بالرغم أنها هي المدينة وهي الأجدر بالحماية أثبت وقوع حوالة الدين أو نقل الدين وفقا لمقتضيات الفصلين 399-400 من ق.ل.ع وان المستأنف عليها حضرت جميع الجلسات وتوصلت بالوثائق والحجج التي تفيد بشكل قاطع على تحقق عقد حوالة الدين ونقله وأنها عملت على تنفيذه إذ أنها لم تطعن في كل الوثائق والحجج التي أدلت بها العارضة أمام المحكمة وبذلك لا يتأتى للمحكمة استبعادها وإن موقف المستأنف عليها كان بمثابة إقرار الذي يدل في مجمله على أنها وافقت على الحوالة بمقتضى الرسائل الصادرة عنها لاسيما وأن وسائل الإثبات لم يضع لها المشرع حدا وفقا للفصل 401 من ق.ل.ع وبذلك فإن المحكمة بنت حكمها على غير أساس لما استبعدت حججها ولما لم ترتب أي أثر عن إقرار المستأنف عليها بمجموع ما جاء في كل الحجج لذلك فإن العارضة تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها واحتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة للتأكد من ان ورقة المحاسبة التي ادلت بها العارضة دليل على انها ادلت من مستحقات المستأنف عليها مبلغ 6.098.834,68 درهم والباقي ادته للشركة والمحال عليها بموافقة الدائنة وتحميل المستانف عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2025 جاء فيها ان اصرار المستانفة على الدفع بوجود طرف ثالث في علاقتها مع العارضة، اسمته "بالمقاولة الرئيسية " شركة (م. ب. ل. س.) وان المحاسبة التي تولت انجازها معها اسفرت عن رصيد سلبي تم الخلوص اليه من خلال تسديدها لمبلغ 6.048.83468 درهم واداء الباقي مباشرة لشركة شركة (م. ب. ل. س.) ، يبقى غير مبرر ولا يقصد من ورائه سوى حرمان العارضة من حقوقها، وهي التي تخضع لمسطرة التسوية القضائية وتعمل جاهدة على تنفيذ مخطط الاستمرارية من خلال تحصيل ديونها على الغير بمن فيهم المستانفة، ومن ثم الوفاء بالتزاماتها المترتبة عن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية وانه لكشف هذا اللبس، فان العارضين يكونان مضطرين الى اعادة التذكير بالاطار الصحيح للدعوى وبالوقائع الثابتة التي ارتكزت عليها الدعوى ووفقا لما اكدته العارضة في مقالها الافتتاحي للدعوى، فانها كانت قد ابرمت مع شركة (س. م.) عقد صفقة همّت اشغال الكهرباء وخدمات اخرى بمشروع فندق تطوان سما مارينا التي تملكه المستانفة، ثم بادرت الى تنفيذ جميع الاشغال موضوع الصفقة وفقا للمواصفات المتفق عليها، وتم تمكينها من محضر التسليم النهائي للاشغال كما تم حصر المحاسبة بينهما في مبلغ 21 ،47.329.532 درهم بمقتضى وثيقتي مطابقة حساب تحملان توقيع وختم كل من العارضة وصاحبة المشروع اي المستانفة وان هاته الوقائع قد تم اثباتها بمقتضى الوثائق التالية: -عقد الصفقة ويتجلى بكل وضوح من خلاله انه ابرم بين العارضة وبين المستانفة شركة (س. م.) بصفتها صاحبة المشروع ومالكته دون تدخل اي طرف ثالث - وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 12.875.03555 درهم تحمل توقيع وطابع العارضة المستانفة شركة (س. م.) بصفتها صاحبة المشروع ومالكته برسم المصادقة والقبول - وثيقة مطابقة حساب بمبلغ 34.453.496،66 درهم تحمل طابع العارضة والمستانفة بنفس الصفة اي بصفتها صاحبة المشروع ومالكته برسم المصادقة والقبول وان الثابت ان عقد الصفقة قد ابرم بين العارضة وبين والمستانفة بصفة مباشرة، وان كان من الثابت كذلك ان الفواتير المحتج بها مصادق عليها من قبلها بصفتها صاحبة المشروع ومالكته، فان حشر طرف ثالث في المعاملة الرابطة بينهما يبقى غير جدي ولا مبرر له، وهو لا يعكس حقيقة الامر الا سوء نيتها في التقاضي والكل انطلاقا من ان الطرف الثالث المزعوم تعتبر بداهة اجنبي عن العقد الرابط بينها وبين العارضة الذي لا تأثير له على الاغيار فضلا عن ذلك فان الطرح الذي تقدمت به المستانفة يبقى متناقضا في عناصره وفعلا فان كانت تقر بان المشروع موضوع الصفقة يعود بالملكية اليها ويخصها وان كانت قد اقرت ايضا بتحقق انجاز الاشغال ، فان ذلك يعني انها هي الملزمة وبقوة القانون بأداء ما تدين به العارضة والكل بصفتها الطرف الاصلي والمقابل في عقد الصفقة كما ان الثابت المستانفة هي شركة تجارية مقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء، وهي تخضع للقانون المغربي، وتتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ت. و.) سبق ان استعملته لتسديد مستحقات العارضة في سياق الفواتير أخرى ، وأن المستانفة هي صاحبة المشروع وهي الملزمة باداء مستحقات المتدخلين في المشروع ومن جهة اخرى انه ليس ضمن وثائق الملف اي عقد من شانه ان يثبت ان العارضة قامت بتحويل او احالة حقوقها لفائدة شركة (م. ب. ل. س.) وان المراسلات التي ظلت تحتج بها لا تحمل ختم او توقيع محرريها وهي لا تتضمن اية اشارة تفيد بكونها تتعلق بالمشروع موضوع النزاع لذلك تلتمس تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستانفة بجلسة 09/10/2025 والتي تؤكد فيها دفوعاتها السابقة وبخصوص الطعن بالزور الفرعي أن العقد الذي احتجت به المستانف عليها يعود لشركة اخرى وموقع عن العارضة من قبل شخص يسمى أحمد أحمد (س.) والذي هو الان متابع ومحكوم عليه بالسجن بسبب النصب وخيانة الامانة والزور واستعماله وأن العارضة تنكر توقيعها على العقد المذكور وتنذر المستأنف عليها اذا كانت لازالت مستطردة في استعمال هذه الورقة وذلك طبقا للفصل 89 وما بعده من ق.م.م لذلك تلتمس العارضة تسجيل انها تعلن على انها تنذر المستانف عليها ان كانت مصرة على استعمال العقد المؤرخ في 11/03/2015 مرجعه p.1961/2015-001 واذا تشبثت به فان العارضة تنكر توقيعه وتطعن فيه بالزور الفرعي والحكم بما يترتب عن ذلك من أثر وبالتالي عدم اعتبار جميع ملاحظات المستأنف عليها والحكم وفق استئناف العارضة واحتياطيا الامر باجراء تحقيق في النازلة باجراء بحث للتأكد من قيام الاتفاق على النقل والحوالة واحتياطيا جدا السير في اجراءات الطعن بالزور الفرعي وحفظ حق العارضة في التعقيب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أن صرف النظر عن الطعن بالزور يجد له سند في التناقض البين بين الملتمس المضمن في المذكرة التعقيب مع الطعن بالزور الفرعي وهو انكار توقيعها لانه يتعلق بشركة أخرى لا علاقة لها بالعارض وبين ما تضمنته الوكالة الخاصة أن التوقيع مزور وغير صادر عنها وشتان بين الحالتين وان الطعن بالزور الفرعي لا يعتد به ويكون غير منتج لأي اثر متى اثير بعد مناقشة الوثيقة في المرحلة الابتدائية وان الطاعنة اقرت بالعقد والعلاقة التعاقدية وبعنصر المديونية وحصرت مناقشتها في الأداء الجزئي ثم حوالة الحق لذلك تلتمس العارضة التصريح برد الاستئناف واستبعاده وبرد الطعن بالزور الفرعي وصرف النظر عنه.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله اعلاه.
وحيث دفعت الطاعنة بانعدام صفتها في الدعوى باعتبار انها طالبت بتطبيق حوالة الدين الى شركة (م. ب. ل. س.) وان المستأنف عليها وافقت على ذلك وجسدت موافقتها من خلال ابلاغ المحال لها بتفصيل المديونية المترتبة بذمة المدينة الاصلية وبالتالي صار الدين بذمة المحال لها والتي قبلت هذه الحوالة كما أنها تطعن بالزور الفرعي في صحة العقد الرابط بين طرفي النزاع والمؤرخ في 11/03/2015 باعتباره يتعلق بشركة اخرى غير المستأنف عليها وهي شركة (ر. م.).
وحيث اجابت المستانف عليها بكون عقد الصفقة باعتباره اساس العلاقة التعاقدية واطارها العام قد ابرم بينها وبين المستانفة بصفة مباشرة وان الفواتير موضوع المطالبة مؤشر عليها من قبلها بصفتها صاحبة المشروع ومالكته وان الطرف الثالث شركة (م. ب. ل. س.) تعتبر طرفا اجنبيا عن العقد كما اكدت بخصوص جوابها على الطعن بالزور في هذا العقد ان المستانفة قد اقرت بالعلاقة التعاقدية الرابطة بينهما وكذا بالمديونية ملتمسة صرف النظر عن الطعن لثبوت اقرارها القضائي الصريح.
وحيث انه لا موجب لاعمال مسطرة الزور الفرعي طالما ان الوثيقة المطعون فيها قد صدر بشانها اقرار من قبل مدعية الزورية اثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وكذا بمقتضى عريضة الاستئناف في صفحتها الرابعة حيث اكدت نصا أنها "لم تنكر انها تعاقدت مع المستانف عليها من اجل انجاز صفقة منفصلة في المشروع..." كما انها لم تنف المعاملة القائمة بينهما ولم تنازع في وثائق المطابقة اساس الدعوى الصادرة عنها والمذيلة بتوقيعها غير المنازع فيه مما يوجب صرف النظر عن دعوى الزور وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) بمقتضى قرارها عدد 709 الصادر بتاريخ 19-05-2011 في الملف عدد 725/3/2/2010 والذي جاء فيه: «لا مجال لإعمال مسطرة الزور الفرعي مادامت الواقعة موضوع الحكم صدر بشأنها إقرار من الخصم» كما ورد في قرار آخر لمحكمة النقض تحت عدد 296/1 بتاريخ 12/05/2016 "الطعن بالزور الفرعي الذي يثار لاول مرة في المرحلة الاستئنافية بعد مناقشة الوثيقة محل الطعن في المرحلة الابتدائية يعد غير منتج ولا يترتب عنه أي اثر قانوني" ويبقى الطعن بالزور المتمسك به من طرفها أمام اقرارها غير مرتكز على اساس ويتعين صرف النظر عنه.
وحيث انه بخصوص سبب النعي والمتعلق بانعدام صفة الطاعنة في الادعاء تبعا لحلول طرف ثالث محلها في الادلاء فتجدر الاشارة الى ان المفهوم القانوني لحوالة الحق هو اتفاق الدائن الاصلي المحيل والمحال له لنقل حق الدائن اتجاه مدينه الى المدين الجديد فينتقل الالتزام بالسداد من مدين الى مدين جديد يحل محله وأن الثابت من المراسلات المستظهر بها لاثبات حلول شركة (م. ب. ل. س.) محل الطاعنة في الاداء فانها ولئن كانت تشير الى كون المستأنف عليها طالبت الشركة المشار اليها بالاداء فان الثابت منها وخاصة الرسالة رقم 06 تفيد كون هذه المطالبة قد جاءت في اطار الاشراف العام لمجموعة بن لادن السعودية على المشروع برمته وان ما تضمنته الرسالة المؤرخة في 25/03/2019 جوابا على رسالة المستأنف عليها المؤرخة في 21/03/2019 فانه ولئن كان يفيد بان الدين المستحق لهذه الاخيرة تم نقله الى دفاتر شركة (م. ب. ل.) فان من بين شروط الحوالة والتي تتطلب رضى الاطراف قبول المدين لها بمقتضى محرر ثابت التاريخ او تبليغها له تبليغا رسميا وهو الشرط غير المحقق في نازلة الحال هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا يوجد بالملف ما يفيد تفعيل هذه الحوالة وأداء الدين من قبل المحال له وفق ما أكده سنديك التسوية القضائية والذي اشار في تقريره الى ان عملية حوالة الدين لم تترجم الى تقييدات محاسبية في الدفتر الكبير للحسابات المفتوحة باسم "سمامارينا" وهو ما يجعل الرسائل المستظهر بها مجرد مفاوضات لم تتجاوزها الاطراف لمرحلة التفعيل وبالتالي فما تتمسك به الطاعنة من حلول الغير محلها في سداد الدين لا يعفيها كمدينة اصلية لتنفيذ التزامها وتبقى مسؤوليتها قائمة اتجاه الدائن باعتبارها الملتزم الاصيل والوحيد اتجاه جميع القائمين على المشروع حسب ما اكدته بمقتضى العقد المؤرخ في 26/02/2015 في اطار اتفاقها مع شركة (م. ث. ل. ع.) بمناسبة تكليفها بمهام المتابعة والتنسيق مع جميع المقاولين والمتعاقدين معها بخصوص المشروع موضوع النازلة الماثلة.
وحيث انه وبخصوص سبب النعي المتعلق بالمنازعة في مبلغ الدين فقد صح ما نعته الطاعنة ذلك أنه وبالرجوع الى وثائق مطابقة الحسابات المستند اليها في الادعاء والحاملة لتوقيع طرفي النزاع غير المنازع فيه يتضح ان الوثيقة الاولى قد رصدت الى غاية 31/12/2017 رصيدا دائنا بمبلغ 34.454.496,66 درهم والثانية رصدت والى غاية نفس التاريخ المشار اليه رصيدا دائنا بمبلغ 12.875.035,55 درهم أما الوثيقة الثالثة فقد رصدت رصيدا مدينا بمبلغ 6.098.834,68 درهم وهو ما يفيد أداء الطاعنة للمبلغ المذكور وتحويله لحساب المستأنف عليها حسب ما أقره سنديك التسوية رشيد (س.) بمقتضى تقريره والذي اكد أداء الطاعنة المبلغ المذكور وادراجه بالدفتر الكبير للمستأنف عليها حاصرا مبلغ الدين فيما قدره 41.231.297,28 درهم وفق الوثائق المحاسبية المرفقة بتقريره والتي لم تكن محل أي طعن او منازعة من قبل الاطراف ليكون ما نحت اليه محكمة البداية من عدم استنزال المبلغ المؤدى من مجموع الدين المحكوم به مجانب للصواب وهو ما يوجب اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بخفض المبلغ المحكوم به وحصره فيما قدره 41.231.297,28 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف وطلب الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به فيما قدره 41.230.697,58 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025