Réf
66158
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5042
Date de décision
15/10/2025
N° de dossier
2025/8205/3616
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'ordonner une enquête, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Preuve de l'extinction de l'obligation, Obligation de restitution, Montant supérieur à 10.000 dirhams, Inadmissibilité de la preuve testimoniale, Dépôt de garantie, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un bailleur à restituer un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le dépôt était dû à l'issue du bail.
En appel, les héritiers soutenaient que la dette était éteinte par compensation et paiement en espèces, et sollicitaient une enquête testimoniale pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit.
Elle retient que l'existence du dépôt de garantie étant établie par le contrat de bail, il incombait aux héritiers de prouver sa restitution par un acte écrit, tel qu'une quittance. La demande d'enquête par audition de témoins est par conséquent jugée irrecevable, le recours à la preuve testimoniale étant prohibé en la matière pour contredire un acte écrit.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/07/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2025 تحت عدد 5288ملف عدد 14860/8205/2024 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع :بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في حقهم الأدنى مع تحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 30/06/2025، و بادروا الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 08/07/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2024 و الثاني بتاريخ 29/01/2025 و اللذينتعرض فيهما أنها كانت قد اكترت من السيد محمد (ل.) قيد حياته المحل التجاري الذي يملكه والكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وذلك بسومة شهرية قدرها 900،00 درهم و لمدة سنتين تبتدئ من 2018/11/1 وتنتهي في 31/10/2020 ، وان السيد محمد (ل.) كان قد توصل من العارضة بمبلغ 60.000,00 درهم قبل الضمانة وفق ما هو منصوص عليه بعقد الكراء المصادق على صحة امضائه بتاريخ2018/10/23وانه وبالرغم من انقضاء مدة الكراء فقد ظل يمتنع عن ارجاع مبلغ الضمانة للعارضة، والكل بالرغم من جميع المحاولات الحبية التي بذلتها، وبالرغم من الانذار الذي وجهته له بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) بتاريخ2024/10/22 ، ملتمسة بقبول هذا الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم ورثة السيد محمد (ل.) بان يؤدوا للعارضة مبلغ 60.000,00 درهم من قبل مبلغ الضمانة الذي توصل به مورثهم قيد حياته في اطار عقد الكراء المصادق على صحة امضائه بتاريخ 2018/10/23 مع الفوائد القانونية ابتداءمن تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر..
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/04/2025 و التي جاء فيها أن العقد انتهت مدته بتاريخ 2020/10/31 وان الدعوى الحالية تمت بتاريخ 2024/12/04 وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقاضي المدعية بسوء نية ذلك أنها استخلصت المبلغ المطالب به من مورث العارضين وذلك عن طريق الكراء في جزء منه والباقي توصلت به من مورث العارضين مباشرة وأن ذلك كان بمحضر الشهود ، ملتمسين باستبعاد مزاعم المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود وذلك حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على الحقيقة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/4/2025 جاء فيها ان دفع المدعى عليهم بان ذمة مورثهم بريئة من مبلغ الضمانة، انطلاقا من ان العارضة استفادت من جزء من مبلغ الضمانة كأداء لواجبات الكراء التي تخلدت بذمتها، وتسلمت الجزء المتبقي نقدالا يستقيم قانونا ، وفعلا فان كان من الثابت ان العارضة كانت قد اثبتت بالحجة الكتابية ان مورث المدعى عليهم توصل منها بمناسبة ابرام عقد الكراء بمبلغ الضمانة في حدود مبلغ 60.000،00 درهم، وان المنطق السليم يفترض أن يثبتوا براءة ذمة مورثهم من المبلغ المذكور بالحجة الكتابية كذلك ، وطالما انهم لم يدلوا بأية وثيقة ابراء او وصل اداء فان الدين يبقى ثابتا في مواجهة مورثهم ، وانه فضلا عن ذلك، فقد زعم المدعى عليهم بان العارضة استفادت من مبلغ الضمانة كأداء لواجبات الكراء التي تخلدت بذمتها ، والحال ان واجبات الكراء التي استحقت خلال مدة استغلالها للمحل لم تتجاوز 21.900،00 درهم، وان مورثهم كان يتوصل بمبالغ الكراء بصفة دورية ومتنظمة كل شهر مقابل وصل، الشيء الذي يكون معه مثل هذا الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ، مضيفة ان المبلغ المطالب به محدد في مبلغ 00، 60.000 درهم ولا يجوز من ثم اثبات ابراء الذمة منه الا بواسطة حجة كتابية، و أن المدعى عليهم لم يدلوا بهوية شهود اثباتهم ولا باي اشهاد قد يكون صدر عنهم في هذا الشأن، بحيث يبقى دفعهم ومن هاته الوجهة ايضا غير مرتكز على اي اساس ، ملتمسة الحكم وفق كتابات العارضة والسابقة والحالية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب ذلكم ان مورثهم قيد حياته سبق له ان سلم للمستانف عليها المبلغ المحكوم به عن طريق الكراء في جزء منه والباقي سلمه لها مباشرة بمحضر الشهود وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ، وأنهم التمسوا من المحكمة الابتدائية أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود للوقوف على الحقيقة غير أنها لم تستجب لهم رغم أن البحث هو وسيلة فعالة لإثبات الحقيقة وإزالة الشك وأن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم وبعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود لإثبات الحقيقة و تحميل المستأنف عليها الصائر
أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ ونسخة رسم اراثة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أنهبمراجعة المقال الاستئنافي يتجلى لم يتضمن حقيقة أي وسيلة استئناف ،واضحة، وانهم اكتفوا بتكرار ملتمسهم الرامي الى اجراء بحث في النازلة انطلاقا ان ذمة مورثهم بريئة من مبلغ الضمانة والكل انطلاقا من ان المستأنف عليها استفادت من جزء من مبلغ الضمانة كأداء لواجبات الكراء التي تخلدت بذمتها ، وتسلمت الجزء المتبقينقدالكن إصرار المستانفين على مثل هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار، لكون لا يستقيم قانونا، وفعلا فان كان من الثابت ان الطاعنة كانت قد اثبتت بالحجة الكتابية ان مورث المستانفين كان قد توصل منها بمناسبة ابرام عقد الكراء بمبلغ الضمانة في حدود مبلغ 60.000،00 درهموان المنطق السليم يفترض أن يثبتوا براءة ذمة مورثهم من المبلغ المذكور بالحجة الكتابية كذلك، وطالما انهم لم يدلوا باية وثيقة ابراء او وصل اداء فان الدين يبقى ثابتا في مواجهة مورثهم وفي الاخير فان دفع المستانفين بان المستانف عليها توصلت بباقي مبلغ الضمانة نقدا من يد مورثهم بحضور شهود، يبقى غير مؤسس على اعتبار ان المبلغ المطالب به محدد في مبلغ 60.000،00 درهم ولا يجوز من ثمّ اثبات ابراء الذمة منه الا بواسطة حجة كتابية وترتيبا عليه، وانطلاقا من خلو المقال الاستئنافي من وسيلة استئناف جدية او ثابتة، ملتمسة التصريح برد الاستئناف واستبعاده وتأييد الحكم المستأنف في جميعمقتضياته وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أن الطرف المستأنف عليه يحاول وبشتى الوسائل التملص من واقعة استخلاص مبلغ الضمانة المطالب به عن طريق مقاصته من واجب الكراء وذلك بشهادة الشهود ، ملتمسينالقول باستبعاد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بالتاليوفقا للمقال الاستئنافي للعارضين.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/10/2025 حضرت الأستاذة منى (ا.) عن الأستاذ (ض.) وتسلمت نسخة من مذكرة الأستاذ (اد.) الملفاة بالملف ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون باسباب استئنافهم المبسوطة أعلاه
و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء الملفى به بالملف نص في البند الثامن منه على ان مورث الطاعنين توصل من يد المستأنف عليها بمبلغ 60.000,00 درهم يبقى بحوزته الى نهاية مدة الكراء تسترجعه عند افراغ المحل ، و لما كانت واقعة افراغ المحل المكترى ثابتة بالملف و لا منازعة فيها ،فان المستانف عليها تبقى محقة في استرجاع مبلغ الضمانة الذي دفعته للمكريفي غياب أي حجة على مديونتيها بواجبات الكراء و اجراء مقاصة بشانها ، كما ان المبلغ المطالب به يفوق 10.000,0 و يتعين اثباته كتابة و لا تقبل بشانه شهادة الشهود عملا بالفصل 443 من ق ل ع
و حيث انه لا مجال للنعي على المحكمة الابتدائية عدم استجابتها لطلب اجراء بحث لان الطاعنون من جهة لم يدلو بهوية الشهود و عناوينهم، كما ان المبلغ المطالب به يفوق 10.000,00 و يتعين اثبات الوفاء به كتابة ،من جهة ثانية لان عناصر الملف بها ما يكفي للفصل فيه دون القيام باي اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، و من تم يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما نحى اليه مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا ويتعين تاييده و تحميل المستأنفين الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : .برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025