Réf
66163
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6430
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8202/3697
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Réparation du Préjudice, Obligation de résultat, Force majeure, Faute du transporteur, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Défaut de livraison, Contrat de fourniture, Confirmation du jugement, Appel en cause d'un tiers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour défaut de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser son client des préjudices subis du fait de l'inexécution.
L'appelant soutenait que l'impossibilité de livrer, due au refus d'importation opposé par l'autorité administrative en raison d'une faute du transporteur, constituait un cas de force majeure ou le fait d'un tiers l'exonérant de toute responsabilité. La cour retient que le fournisseur est tenu d'une obligation de résultat consistant en la livraison des marchandises convenues.
Elle juge que la faute commise par le transporteur, choisi par le fournisseur pour exécuter une partie de ses propres obligations, ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible de nature à l'exonérer. La responsabilité du fournisseur est donc engagée du fait de son sous-traitant.
La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du rejet de la demande d'intervention forcée de l'autorité administrative, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt juridique à cette mise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. غ. أ. ت.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4324 بتاريخ 18/12/2024 في الملف عدد 188/8228/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلب الاصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : بالحكم على المدعى عليها شركة (م. غ. أ. ت.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (P. I. G.) في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره (190.000 درهم و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض الباقي وفي طلب ادخال الغير في الدعوى : في الشكل : بعدم قبوله و إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 17-4-2025 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 30-4-2025 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (P. I. G.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/01/2024تعرض فيه انها إكترت أرضا فلاحية كائنة بمنطقة [العنوان] أزمور وذلك من أجل زراعة نوع من الأشجار يسمى البولونياPAULOWNIA بحكم ان المنطقة مناسبة لزراعة تلك الأشجار وذلك بهدف الإستثمار فيها، وأنها ولتحقيق غايتها أجل ما ذكر عملت الى التواصل مع المدعى عليها شركة (م. غ. أ. ت.) التي تنشط في إستيراد الأشجار المشار إليها أعلاه من الخارج وغرسها وتتبع المراحل منذ البداية وأن المدعى عليها وقبل ان توافق على التعامل معها اشترطت عليها مجموعة من الشروط من أجل التعامل معها ونجاح المشروع اقترحت عليها القيام بدراسة تقنية للضيعة المزمع زرع الأشجار بها وذلك ثابت بمقتضى التقرير المستدل به الذي يبين زيارة المدعى عليها لعين المكان والذي ضمن به الإقتراحات الواجب الإعمال بها والتعديلات التي يجب القيام بها من طرفها من أجل غرس تلك الأشجار وتسهيل نموها في ظروف جيدة و انها أنجزت التعديلات المقترحة من طرف المدعى عليها وبناء على الدراسات التي قامت بها هذه الاخيرة في جزء أوفر منها وكانت تعمل على إتمام جميع المقترحات في سبيل إنجاح عملية زرع وتحقيق هدفها من الإستثمار وذلك ثابت من خلال محضر وتقرير الزيارة النهائي للمدعى عليها التي وقفت من خلاله على انجاز الأشغال والتحسينات التي طلبتها منها و أنه على ضوء التقرير المذكور أعلاه منحتها الموافقة على تزويد الأشجار المشار إليها أعلاه وحددت لها ثمن المعاملة في 264,000.00 حسب البين من سند الطلب والتعريفة الصادرة عن المدعى عليها والتي التمست فيها منها أداء نصف الثمن منذ البداية و انها إستجابة لرغبة المدعى عليها عملت إلى تحويل نصف المبلغ المشار إليه أعلاه في الحساب البنكي للمدعى عليها حسب البين من أمر التحويل وأنها وبعد أن توصلت بنصف المبلغ كما طلبت منها لم تعمل على تنفيذ الاتفاق وذلك بتمكينها من الأشجار المتفق عليها وفي الوقت المحدد أنه وأمام ما ذكر عملت العارضة على مراسلة المدعى عليها عبر بريدها الالكتروني مذكرة إياها بضرورة تنفيذ التزامها وحتى لا تنتهي فترة الزرع إلا ان المدعى عليه لم تدل بأي جواب مقنع و أنه والأكثر من ذلك لم تقم بتنفيذ الإتفاق وذلك بتمكينها من الأشجار المتفق عليها علما أنها فرضت عليها القيام بالعديد من الإصلاحات والتعديلات على الضيعة وذلك تحت إشرافها فضلا عن تكبدها الوجيبة الكرائية للضيعة وكذلك شراء كل ما يلزم من الآليات ومن أدوات العمل للعمال إذ ناهزت قيمة المصاريف 237.487.77 درهم و تجدر الإشارة الى انه أسسها أجنبي وذلك بغية الإستثمار في المملكة المغربية بما يعود عليه وعلى سكان المنطقة بالنفع و أنه وترتيبا على ذلك فقد لحقها ضرر فادح من جراء الأخطاء الصادرة عن المدعى عليها إذ تسببت في تكبدها عدة مصاريف وفوتت عليها فرصة غرس تلك الأشجار في الوقت المناسب وبتبعية فوتت عليها الأرباح التي كانت ستجنيها مستقبلا لو تمت عملية الزراعة في الوقت المناسب و أركان المسؤولية الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة في نازلة الحال مما تكون معه المدعى عليها ملزمة بجبر الضرر الذي الحقته بالعارضة و التمست الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 300.000.00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 500000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاد المعجل والحكم احتياطيا بإجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص في المجال وذلك لتحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراء الخطأ الصادر عن المدعى عليها وعدم وفائها بالتزاماتها و تحميل المدعى عليها الصائر وارفقت المقال بنسخة من نموذج ج نسخة من الدراسة والتقرير الاولي الموجه إلى العارضة من المدعى عليها من اجل القيام بالإصلاحات والتجهيز و نسخة من المحضر النهائي للمدعى عليها يفيد ان الضيعة أصبحت صالحة للزاعة .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها ان ما تكبدته من خسائر ومصاريف وما فاتها من كسب وأرباح لعدم تمكنها من الغرس في الوقت المناسب و انها أسست دعواها على الفصل 264 الا ان المدعية خالفت مقتضيات الفصلين 399 و 403 من ق ل ع أولا لعدم إثباتها لما يخالف الاتفاق المبرم الذي لا يتضمن أية شروط بخصوص أجل التنفيذ ولا اثار عدم التنفيذ، ثانيا فأصل هذه الدعوى يرمي الى اثبات وقائع غير منتجة لكون ما تم القيام به بعقار المدعية إنما ساهم في الرفع من قيمتها وتجهيزها حتى تكون صالحة لزراعة شجرة البولونيا وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتعويض عن شيء تقرر لمصلحة المدعية وليس ضدها وان سعيها وراء هذه الدعوى وادعاءها بوجود عملاء قد تكسب وراء المعاملة معهم أرباحا إنما يبقى منعدم الاثبات، فضلا على ان طلب اجراء خبرة يروم صنع حجة عن طريق القضاء وأن هذا الأخير لا يصنع حجة لأحد كما انها قامت بإرجاع المبالغ المالية التي سبق وأن تسلمتها من المدعية بعد مطالبتها بها فورا ودون تأخير مع ترك المجال مفتوحا لها قصد توريدها بأشجار البولونيا متى تيسر ذلك مع المصالح الجمركية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA و أنه لا وجود لا ي ضرر يمكن جبره، بعد استرجاع المدعية لمبلغ 130.000,00 درهم وهو مجموع التسبيق المتوصل به على اعتبار ان الاتفاق المبرم معها جاء خاليا من أي بند يشير الى تحمله لأي تعويض كآثار للمطل في تنفيذ الاتفاق أو الإشارة الى التزامات متقابلة وعليه واستنادا الى الفصل 230 من ق ل ع فان العقد شريعة المتعاقدين و القول بأنها تكبدت مصاريف قصد اعداد الأرض، والأمر تم بإرادتها وتمثل دور العارضة في تقديم الاستشارة اللازمة لها باعتبارها تدخل في نطاق اختصاصها وتتعلق بأشجار البولونيا المتعاقد بشأنها مع المدعية، والتي تبقى في كل الأحوال تحسينات رفعت من قيمة الأرض عكس ما تدعيه المدعية من حصول الضرر لها و ويبقى عقد التوريد ولا زال قابلا للتنفيذ متي تيسر وصول الأشجار إلى المدعى عليها بعد استنفاذ إجراءات الجمارك وترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و انها باشرت الإجراءات فور إبرامها الاتفاق مع المدعية واشترت الأشجار من الخارج و أدت ثمنها وكلفت وكيل وهو شركة (ش. أ.) في شخص ممثلها القانوني باعتباره وسيط تجاري مكلف للسهر على القيام بكافة الإجراءات اللازمة قصد وصول السلعة والأشجار الى الشركة العارضة وتسليمها للزبون المدعية و إنه بسبب اعمال وتقصير وكيل الشحن المذكور أعلاه واخطائه الفادحة ومنها تغيير الحاوية دون إذن من المصالح المختصة وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية ONSSA مما ترتب عنه رفض الترخيص بدخولها لأرض الوطن بل واتلافها مما تسبب في خسارتها لمصاريف الشراء والشحن إلى غاية توريدها للزبون و إنه بسبب بقاء السلعة في الميناء في ظروفا غير ملائمة وأصبحت غير صالحة مما نتج عنه رفض دخولها الى أرض الوطن والأمر بإحراقها و ان الأمر يعتبر ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها والتي تمثلت في أفعال وكيل الشحن المذكور أعلاه، وكذا حرق السلعة الأشجار من طرف مصالح المدخل في الدعوى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية ONSSA.
والتمس في الشكل بعدم قبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب للعلل الواردة بهذه المذكرة الجوابي واحتياطيا الحكم بإدخال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA و ارفقت المذكرة بمراسلة صادرة عنها و كشوفات التحويلات المالية ومراسلات عبر البريد الإلكتروني بخصوص التحويلات المالية ووثائق تتعلق بالإتلاف.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي جاء فيها انه وبالإطلاع على الوثائق المدلى بها من قبلها سيتبين ان المدعى عليها قد تأخرت في إيصال الأشجار المتفق عليها وذلك واضح من خلال المراسلات بينها وبين العارضة الذي يستفاد منها انها تأخرت عن الموعد المحدد بل الأكثر من ذلك المدعى عليها لم تتأخر فقط بل أنها لم تزود العارضة بالأشجار قط مما يعتبر معه اخلالا بالاتفاق الرابط بينها وبين العارضة وهو الشيء الذي أقرت به المدعى عليها انها لم تقم بإيصال الأشجار الى المدعية مما أضر بها وفوت عليها فرصة الكسب كما تمسكت بأن التحسينات التي قامت بها قد زاد من قيم العقار حسب زعمها الى ان ذلك من غير المنطقي لكون تلك الاصلاحات والتجهيزات تم اعدادها من اجل زراعة أشجار البولونيا الى انه وفي عدم الوفاء المدعى عليها بالتزامها أي بإيصال تلك الاشجار وفي الوقت المحدد بل الأكثر من ذلك انها لم تقم بإيصالها الى المدعية مما جعل تلك الإصلاحات التي كبدت العارضة مبالغ مهمة أصبحن بدون قيمة مما شكل للعارضة ضررا فادحا بفشل مشروعها بسبب المدعى عليها انه من جهة ثانية جاء انه وبسبب تقصير الشاحن حسب زعمها فان الأشجار لم تعد صالحة للزراعة ومن جهة أخرى تقول ان السبب هو التأخر عن إعطاء الإذن لها من اجل إدخال الأشجار من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA مما يبين تناقض المدعى عليها ومحاولة منها لتهرب من مسؤوليتها في عدم توريد العارضة بالأشجار في الوقت المتفق عليه وانه وبغض النظر عن من المسئول فان ذلك يخص المدعى عليها ومورد الشحن حسب زعمها فذلك لا دخل للعارضة به لكون العقد يربطها بالمدعى عليها هذه الاخيرة التي تقر بمذكرتها ان لم تنفد الاتفاق المبرم بينها وبين العارضة مما اضر بها وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها سيتبين من خلال وثيقة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ان الأشجار المستوردة لا تستجيب للمعايير المعمول بها على المستوى الوطني مما يؤكد مسؤولية المدعى عليها في الأضرار التي لحقت بالعارضة وما فأتها من كسب مما يشكل خسارة حقيقة و التمست الحكم وفق ما سطر بالمقال الافتتاحي.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA شخص ممثله القانوني و التي جاء فيها إن البين من مقال الدعوى الأصلية ومستنداتها وملتمسات المدعية الأصلية، أن المكتب المدخل في الدعوى لا علاقة له بالنزاع الدائر بين الطرفين ولا مصلحة له فيه، وبالتالي لا يجوز إدخال طرف في الدعوى على أساس مختلف على أساس الدعوى التي يراد إدخاله فيها و من جهة أخرى ؛ فإنه إذا كان الادخال غير مقبول لكونه يستهدف تقديم المكتب المدخل للإفادة بخصوص رفض دخول الأشجار الى المغرب ذلك، وهي شهادة تدخل في تحقيق الدعوى ومختلفة عن أساس الدعوى الأصلية، فإن هذا الادخال يبقى مجرد تزيد لا مبرر له و لا فائدة منه، طالما ان طالبة الادخال أدلت رفقة مذكرتها الجوابية مع مقال الادخال بقرار رفض الدخول المتضمن لسببيه إضافة إلى محضري الإتلاف و التمس أساسا : التصريح بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و احتياطيا : الحكم بردهلعدم ارتكازه على أساس قانوني. وتحميل طالبه الصائر و ارفق المذكرة بالرسالة الجوابية من المدعى عليها و نسخة من الطلب نسخة من التعريفة الصادرة عن المدعى عليها وأصل الفواتير وأصل الفاتورة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/05/24 و القاضي باجراء خبرة في النازلة عهد للقيام بها للخبير محمد اكعبون والذي حددت مهمته في استدعاء اطراف الدعوى ونوابهم طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال الى الأرض موضوع الدعوى، و إعطاء وصف دقيق عنها، و عن ا، و معاينة الإصلاحات و التعديلات التي ادخلتها المدعية و القول ما اذا لحق بهذه الأخيرة ضرر من جراء عدم اكتمال الصفقة بين الطرفين و تحديد الضرر بدقة و تحديد التعويض المستحق في حالة تحققه. وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بالملف.
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2024/12/04 و التي فيها ان البلغ المحدد من طرف الخبير لا يتلائم مع حقيقة الأضرار التي لحقت بالعارضة و ان القيمة الحقيقية للأضرار تناهز 300.000 درهم، المطالب بها من قبل العارضة، و التمس المطالب بها من قبل العارضة ، و التمس الحكم بمبلغ 300.000 درهم، مع النفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الصائر و احتياطيا المصادقة على الخبرة و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2024/12/04 و التي جاء فيها انها كانت تعارض في بدأ الأشغال المتعلقة بتهيئة الأرض و انه امام الحاح ممثل الشركة المدعية و تحت عهد له مسؤوليته وافقت المنوب عنها على لتخطيط بعد الخدود كنموذج فقط، و الجدير بالذكر أن العارضة لم تحدد تاريخا معينا لتسليم الأشجار فبالرجوع إلى "DEVIS قائمة الأسعار رقم 264/2023 ليس هناك تاريخ البضاعة و ان التسليم سيكون بمدينة مكناس خلال أيام الموالية لوصول السلع الى مكان التسليم و لزاما صرف النظر عن يطلب اجراء خبرة، لكون المحكمة لا تصنع الحجج للخصوم. لان المدعية لم تدل بمقبول يثبت الضرر اللاحقة ولا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، كما ان تقرير الخبرة المطلوبة في الملف، شابته عدة نواقص منها ان الخبير المعين لم يبين في تقريره مدى قانونية الفواتير المدلى بها من المدعية والبحث فيما الما كانت فواتير صورية ، و انه حدد عنصر التعويض بشكل اعتباطي و كرر نفس العناصر ، و ان المبلغ المقترح من طرف الخبير مبالغ فيه جدا و التسم الحكم برفض الطلب أساسا و احتياطيا الحكم بارجاع الخبرة للخبير و و احتياطيا جدا الحكم لفائدة المدعية في حدود مبلغ 24500 درهم .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص المعاملة التجارية المبنية على سند الصلب تؤكد المنوب عنها المستأنفة أنه لا وجود لا رعية مع المستأنف عليها، وانما الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بناء على سند للطلب تقدمت به هذه الأخيرة وقبلت شركة وأرسلت على أثره المدعو عليها DEVIS لشراء 4000 شتلة من شجرة البلونيةELONGATA FORTUNEL وذلك بتاريخ 2023/10/09 والذي شمل - بيع الشتلات وأرسلت المبلغ المتفق عليه والذي هو 130,000,00 درهم ناقص الغير درهم ربما اعتبرت مصاريف تنقل السيد مراد تقني الشركة المدعو عليها المعاينة ارض المدعية، كالماء وخصمتها من بعد 2 وعرض أسعار الاعمال الزراعة DEVIS DES TRAVAUX DE PLANTATION قرري بعده شركة (P. I. G.) شراء الشتلات فقط وتكليف فريقهم الخاص باعمال الزراعة وهو ما يعني رفضهم لعرض الأسعار الخاص باعمال الزراعة، والدوسية مناقشته معها خلال اجتماع 30 شتنبر شرحت شركة (م. غ. أ. ت.) للسيد إبراهيم (م.) أنها تعتمد خيارين بيع الشتلات ومشروع متكامل مفتاح في اليد يشمل بيع الشتلات، تجهيز الأرض أعمال الغرس إضافة إلى الصيانة والمتابعة وفي هذا الخيار الثاني سيتم توقيع عقد بين الطرفين وبعد الاجتماع، قامت شركة (م. غ. أ. ت.) بإرسال عرضين منفصلين الأول يتعلق ببيع 4000 شتلة مع شروط محددة مبينة في العرض الثاني يتعلق بتفاصيل أعمال الغرب والمهام التوستكونSMAFEC مسؤولة عنها و قبلت شركة (P. I. G.) عرض شراء الشتلاى مع الالتزام بالشروط المذكورة في العرض وبخصوص الاستشارة الفنية وكيفية العقاد المعاملة التجارية مع المستأنف عليها فتود المستانفة أن تلتمس من المحكمة سعة صدرها لقبول هذا السر التاريخي للمعاملة مع الشركة المستانف عليها وعليه والخصوص طلب المساعدة التقنية دائما، فإن عرض السعر المتعلق بالمساعدة التقنية، الدريم إعداده بناء على تصلب شركة (P. I. G.) ، قد تضمن شركة واضحة تم قبولها عن علم وإرادة تامة من صرف شركة (P. I. G.). وكان من بين هذه الشركة أن تلتزم شركة (P. I. G.) باتباع التعليمات المقدمة من شركة (م. غ. أ. ت.) خلال فترة التدخل، وأن تتحمل وحدها مسؤولية جميع الإجراءات اللاحقة فعملياً، اقتصرت هذه المساعدة التقنية على مرحلة محدودة، تمثلت في أربع ساعات من أعمال تمهيه خاصة الزراعة فقط أما المراحل التالية حفر الحفر إضافة السماء، أعمال الروي فكانت مشروعة بوصول الشتلات إلى مشاكل شركة (م. غ. أ. ت.) بمكناس وهو عملية لم تكتمل بسبب رفض الاستيراء من تصرف مكتب ONSSA. بناء عليه، فإن شركة (م. غ. أ. ت.) تنفر مسؤوليتها عن حفر أو بتر إضافي، كما تنفي مسؤوليتها عن استيراء أو غرير شتلات تم اقتناؤها من أطراف أخرى وثالثا تنفر مسؤوليتها عناية مبادرات اتخذتها شركة (P. I. G.) دون تأكيد ومتابعة تقنية رسمية من صرف شركة (م. غ. أ. ت.) لجميع هذه التصرفات تظل مسؤولية حصرية لشركة (P. I. G.) وحدها وعليه فإن مسؤولية المستالفة تنتفي لدخول الصراف خارجية في العملية منها وكيل الشحن والمكتب الوطني للسلامة الصحية ONSSA وبخصوص الخصوص الخبرة تنعي الطاعنة على الحكم خرق قاعدة قانونية، الا أن المحكمة المصدرة له لم تعلل التعويض الذي يمكم به في حالة وجود مسؤولية عقدية أو تقصيرية، ودون أن يبين الأساس الذي اعتمده للحكم بقيام المسؤولية الموجبة للتعويض فقر نازلة الحال فإن عناصر المسؤولية من خاصا وضرر وعلاقة سببية بين الخاصة والضرر منتفية لأن المستانف عليها استرجعت المبالغ التي منحتها للمستانفة، بمجرد تأكد هذه الاخيرة من فشل المعاملة بينهما وبالتالي لا يمكن الحديث عن الخطأ، فمن تاريخ 2023/11/07 ورفضت مصالح الجمارك ادخال شحنة الأشجار بناء على تقرير ONSSA طنجة وبداية المفاوضات بين الشركة المستانفة ومصالح الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية الدار البيضاء على أمل الوصول إلى حل توافقي وتزويد هذا الأخيرا بتقرير مصالح الجمارك الإيطالي الى تاريخ 2023/11/14 حيث ابلغها وكيل الشحن بالرفض النهائي لدخول الشحنة لكون شتلات الأشجار بدأت تتعفن وهو التاريخ الذي أخبرت به الشركة المستانف عليها بفشل الصفقة توريدها باشجارالبولونيا، مما يعني أنه من تاريخ الرفض الو تاريخ ارجاع مبالغ التسبيق لا يتجاوز أربعة أيام، فكيف حصل الضرر المستانف عليها في هذه المذلة القصيرة تخللها تسليمها جميع المبالغ التي دفعتها كتسبيق للصفقة وأنه لئن كان استخلاص النها وتقدير الضرر يعد من مسائل الموضوع التويستقل بتقديرها قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك متر كان تعليلهم سائقا ومبررا لما قضوا به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من وقائع الملف المعروض عليها، أن الطاعنة لم ترتكب أرخاها ومع علا أصدرت الحكم الابتدائي المطعون فيه والقاصر بتعويض المستانفة دون ان تبرز في حكمها الخطأ الذي ارتكبته الطاعنة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقص ودون أن تعلل بمقبول التعويض عن الضرر يوازي انعدامه وعرضته الالغاء وأن إجراءات تحقيق الدعوى مما يدخل في إنصار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا تبين لها وانطلاقا من هذه السلطة في التقدير بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل مصر في النزاع أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص وهو ما قدرته المحكمة رغم عدي ثبوت الضرر او قيام عناصر المسؤولية كما سبق الإشارة إليه أعلاه وجاء في تقرير الخبرة، كما سردها في وقائع الملف ..... و ان عدد الأشجار المستوردة والمغروسة هي 4200 عاشر منها فقط 560 شتلة والباقية 3640 شتلة ماتت بسبب ملوحة ماء البئر الثالث الذي حفر مؤخراً مما اضطرت معه الماء عبر شاحنات صهاريج الإنقاء ما تبقى حياً من الأشجار في انتظار ماء البئر المالح حسب تصريحه وتبين الأشجار ضعيفة وفي مرحلة نمو متأخرة اعتباراً لعمرها وذله أساساً بسبب جودة الماء بعد غربها ....وهو تقرير غير واقعي وغير منصف، فالاجدر الحكم بالتعويض فقه بالنسبة 560 شتلة في أسوء الأحوال ما عام أن باقي الشتلات لم ينجح غرسها لسبب خارج عن إرادة المدعى عليها، وفشلت زراعتها لاسبابتعود للمستأنف عليها فهو من تكلفت باعمال الزراعة، بل أشار التقرير الوان السبب هو ملوحة المياه، وهو أيضا تبرير غير منطقي فحفر البئر الثالث أو كون مياهه مالحة ليمر من فعل المستأنف المنوب عنها شركة (م. غ. أ. ت.) انها لم توصر أبداً، ولا حتى اقترحت القيام تحفر بئر ثالث. علا أنه منذ أول اتصال بين التصرفين أكد السيد (م.) أن الأرض كانت مناسبة للزراعة، وأن بها بئراً جاهزاً، مع وجود مشروع لحفر بئر ثان وهو ما تم توثيقه بمستند رسموي وخلال الزيارة الاستشارية، تم التأييد المبدئي لمشروع البئر الثاني كاقتراح تقني عام، وذلك في إطار تحسين إدارة الموارد المائية، وبمبادرة حصرية من شركة (P. I. G.) نفسها يجدر الإشارة الرأن جميع هذه التوصيات كانت ذات طابع استشاري غير ملزم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها بمثابة تعهدات تعاقدية من طرف شركة (م. غ. أ. ت.) وحفرة لم يتم بعد استشارتها أو بتوصية منهاوعليه والحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ويتسم بالعدام الأساس القانوني وفساء التعليل ذلك انه لم يجب عن المستنتجات التوابدتها المستانفة والمفصلة في مذكرتها التعقيبية بعد الغيرة، منها انتقادها مبلغ التعويض المقترح من صرف الخبير ولما ناقشته الحكمة كان تعليلها ناقصا يوازي انعدامه، حيث جاء في تعليل الحكم الابتدائي بخصوص دفوعات المستانفة ما يلي ان المدعو عليها لم تدحض النتيجة المتوصل اليها من الغير الذي استند إلى الأثمنة الواردة بالفواتير المستدل بها وان تقدير ثمن الشتائل من النقط التقنية الحصة التوين فرع بها الخبير والمحكمة لا تتخل في النقط التقنية .... وهو تعليل يظهر انه غير مصادف للصواب فالمستالفة لم تناقش في سبب اعتماد الفواتير او استبعادها بل اشارة في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة أن الخبير المعين لم يبين في تقريره، مدى قانونية الفواتير المدلى بها من المدعية، والبحث فيما اذا كانت فواتير صورية الغرض منها رفع فاتورة التعويض اضرارا بالمنوب عنها، حيث كان لزاما عليه توضيح ما اذا كانت هاته الفواتير خاضعة لنظام المناسبة للشركات، أو فواتير ظاهرة في مداخيل الشركة البائعة للأغراس وفواتير ظاهرة في مصاريف الشركة المشترية، والاهم من علا التصريح بها ومصالح إدارة الضرائب وخاصة القوائم التركيبية وتحديد القيمة القانونية للفواتير يعتبر أمرا مهما وعليه يتم بناء التعويض المفترض وحساب الفرق بين الاثمنة المتعاقد بشأنها مخصوص صفقة توريد الشتلات، وبين تلد الأثمنة الواردة بالفواتير المقدمة من الشركة المدعية، ومقارنتها بالسعر المرجعو لهذه الشتلات بالسوق الوطنية، وذلك لتفادي أو تلاعب قد ينتج عنه الرفع من قيمة تلط الشتلات بالفواتير المدلى بها بغية الاضرار بالمدعية، وهو ما يؤثر على نتيجة الخيرة وأن الخبير المدرج في جدولة الوارد بتقريره في الصفحة 11 مجموعة من العناصر التربني عليها مقترحة للتعويض عن الاضرار المزعومة، وفيه تكرار لنفس العناصر تحت مسميات أخرى الا انه يمكن تقسيم الجدول الى قسمين القسم الأول ويشمل التعويض عن الكراء والسماء غير المستعمل واشغال تهيئة الأرض والمساعدة التقنية والتي حدد الغير قيمة التعويض عنها في مبلغ اجمالي 24,500,00 درهم والقسم الثاني ويشمل التعويض عن الفرق بين ثمن الشتلات بالصفقة وبين الفواتير المدلى بها وحداته الخبرة في مبلغ 125.605,00 درهم والتي ستحصل بها الشركة المدعية عن الربح بعدبيعها، مما يبقى معه تحديد مبلغ المداخيل الضائعة خلال 6 أشهر لا موجب له ويتعين التشطيب عليه وأن القسمين المشار اليهما أعلاه، والواردين بالخبرة لهما نفس النتيجة وهو التعويض عن الضرر المحتمل وعليه لا يجوز الجمع بينها لتكرار نفس العناصر في القسمين الا ان التعويض عن الكراء والسماء غير المستعمل وإشغال تهيئة الأرض والمساعدة التقنية، هذه العناصر متصبح غير هات جدوى في حالة غرس الأشجار وبداية الاستغلال باستعمال السماء وتهيئة الأرض وتقديم المشورة التقنية والحصول على التعويض من الفرق في اثمنة الشتلات بين عرض الشركة المدعى عليها والثمن الوارد بالفواتير وهو العناصر المدرجة في القسم الثاني من تقرير الخبرة وأن الحسم في هذه النواقص الواردة في الخبرة، والترجاءت غامضة، لها أثر حاسم فيما انتهت اليه مستنتجات الخبرة، وبالأساس في المبلغ الإجمالي المقترح للتعويض والذي هو 229.855,00 درهم والذي يعتبر تقويما مبالغ فيه، إذا يكفي لتحقيق العدالة إما الحكم بما جاء فيها كتعويض عن الفرق بين ثمن الشتلات التي عرضتها المنوب عناه وبين ثمن الشتلات التي استوراتها المدعية والمقدر بمبلغ 125.605,00 درهم والواردة بالقسم الثاني من الغبرة، شريحة تأكد الخبير من كون الثمن الوارد الفواتير حقيقي ومصرح به لذو إدارة الضرائب أو الاكتفاء فقط بما ورد في تقرير الخبرة القسم الأول وبمبلغ مجموعه 24.500,00 درهم للعلل المشار إليها أعلاه وأن الخبير حمل كامل المسؤولية للشركة المدعى عليها، ولم يعمد الى تشهير المسؤولية بين عرفي الدعوى على اعتبار الأفعال والتصرفات المنسوبة للمدعية، والتي منها استعجالها غرس الأشعار رغم اعتراض الشركة المذعى عليها، ودون تعميق دراسة الملاءمة مع الظروف المناخية، وخاصة بعد استيرادها نوع من الشتلات أقل جودة من الشتلات المتعاقد بشأنها، والتي فشلت صفقة توريدها للأسباب المشار إليها أعلاه ."وبناء على هذه المستنتجات بعد الغيرة كان الأجدر بالمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم واعمالا لسلطتها التقديرية اما ارجاع المهمة للخبير التقويمها وتعديلها أو الأمر بإجراء خبرة ثانيةفلا يلوم القاضي بالأخذ برأو الخبير المعين ويبقوله الحق في تعيين أو خبير آخر من أهل استيضاح الجوانبالتقنية في النزاع عملا بمقتضيات الفصل 66 من ق م.م وأن تحقق الضرر اللاحق بالمستانف عليها وفق ما جاء في تقرير الخبرة المطلوبه الملف ونسبته إلى المستانفة يقتضي من الحكمة لتبني حكمها على اليقين أن تباشر تحقيقا في الدعور للتثبت مما ذكر بما يقطع باليقين الخصوص النزاع وألا تركز فقط إلى تقييم الخبير المطلوبة في تقريره، وأثره في تقدير الخاصة المنسوبوهو إلى لم تفعل تكون قد أقامت قضاها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا بوارو انعدامه وعرضته الالغاء وأن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد على وقائع لا تتعلق بالمستالفة وإنما بالصراف أخرى ساهمت بشكل مباشر في عدم إتمام المعاملة وخاصة الوسيطة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ، ليكون بذلك هذا الحكم عديم الاساس القانوني باستنادا على وقائع لا يد للطاعنة فيها مما يؤل والرسوم التعليل المواري لا العلامة، مما يتعين معه الغاءه وأن المحكمة لما اعتبرت أن المعاملة المتفرعة عن بند الطلب الرابط بين الصرفين أصبحمستحيل التنفيذ بعدما تعذر توريد الطلبية للمستانف عليها، وأن حرمانها من غرس الأشجار وتفويت فرصة الكسب بفعل يرجع للطاعنة قد أعقبها ضررا يوجب القانون تعويضها عنه، وعلا بالرغم عن خلو المعاملة من أو اتفاق على منع تعويض للمطلوبة في الاستئناف في حالة فشل المعاملة بينهما، واستندت المحكمة في تقدير التعويض الذي قضت به في انصار سلكتها التقديرية على عدة عناصر استخلصتها من تقرير الخبير الذي جاء ناقصا وفق ما تم سرده من المنوب عنها في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة، مما تكون معه المحكمة قد بنت حكمها على غير أساس من القانون، وعللته تعليلا غير بائع، وتفرق بدلا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوىرغم ان المدعى عليها المستانفة العالية التمست بادخال الغير في الدعوى والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA فإن المحكمة صرفت النظر عن ادخاله، رغم ما لتدخله من أهمية بالغة في تنوير المحكمة عن الأسباب الحقيقية لعدم نجاح المعاملة التجارية المتعلقة باستيراء أشجار البولونيا، مما يكون قرارها هذا مشوب بالشكة وانعدام التعليل ويتعين رئله والاستجابة للطلب ادخال الغير في الدعوى لوجاهته وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقص يواز و انعدامه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف عدد 4324 في الملف رقم 2024/8228/188 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ2024/12/18وذلك فيما قضى به منطوقه وتصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائرو احتياطيا الأمر باجراء خبرة يكون موضوعها الأساسي التحقق من مدى قيام مسؤلية المستأنفة من عدمها بناء على ما تم سرده في هذا المقال الاستئنافي.
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر التمهيدي و نسخة علمية من الحكم عدد 4324 و الوثائق المتعلقة بالزيارات التقنية وDEVIS مع شروكة بيع الشتلات وعرض اعمال الزراعة وطلبية موقعة من تحويل ومحضر تفريغ الرسائل الصوتية منجز من مفوض فضائي ومحضر تفريغ الرسائل الصوتية والبريد الالكتروني بخصوص ارجاع مبلغ 130.000.00 درهم وصورة السيد المشطب عليه ومحضر الاتلاف الشحنة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 التي جاء فيها أنه من جهة أولى زعمت المستأنفة أن العارضة لم تثبت الضرر إلى أنه وبإطلاع المحكمة على وثائق الملف سيتضح لها أن أركان مسؤولية المدعى عليها ثابتة في حقها من إخلال بالتزام والعلاقة السببية والضرر وأن المدعية نفسها اعترفت في مكتوباتها أنها لم تسلم العارضة الشتلات في الوقت المحدد بالإضافة إلى أنها قامت باستيرادها من دول تمنع المملكة المغربية استيراد الشتلات منها وخرقها بروتوكول نقل الشتلات من خلال تغيير الحاويات بدون استشارة لتضليل السلطات المعنية والمستأنفة كانت تعلم علم اليقين بما تقوم به مما أدى إلى الأضرار الفادحة التي لحقت بالعارضة مما يكون معه قرار المحكمة بإجراء خبرة مبرر ومبني على أساس ويبقى الدفع المثار مردود عليه وأنه من جهة ثانية جاء بمعرض استئناف المدعى عليها انه لا وجود لأي عقد بينها وبين العارضة إلى أنه وفي نفس الوقت تعترف بأنها كان بينها وبين العارضة اتفاق من أجل تزويد العارضة بالشتلات في وقت معقول لأن موسم زراعتها محدد باليوم والشهر والمستأنف تعلم ذلك علم اليقين بالإضافة إلى أنه هي نفسها تعترف بأنها هي من تكفلت بعملية الشراء والتجهيز وكل المسائل التقنية واللجستيكية والاستشارات وتجهيز الأرض وكذلك حفر الآبار و وعدت المستأنفة العارضة بأن النتائج مضمونة مما دفع العارضة للقيام بجميع التجهيزات التي طلبتها منها المستأنف إلى أنها تفاجئ بعدم وصول الشتلات في الوقت المطلوب بل أنها لم تصل بالأساس بسبب المستأنفة التي لم تحترم بروتوكول الشراء والاستيراد لكونها قامت بعمليات ممنوعة قانونا كما هو مبين من خلال رخصة الاستيراد وأن الأفعال التي قامت بها المستأنفة كانت لها عواقب وخيمة على العارضة خصوصا أنها قامت بكراء الأرض وتجهيزها وكذلك حفر الآبار التي أوصت بها المستأنفة والتي أكدت للعارضة أنها صالحة لسقي وذلك واضح من خلال الدراسة التي قامت بها المستأنفة والتي أوصت العارضة باحترامها وأن عدم الالتزام المستأنفة بالاتفاقات مع العارضة أحرجها مع المتعاملين معها إذ أنها وعدتهم بتسليم الأشجار في وقت معين إلى أن تأخيرها عن الزرع لمدة سنة زادة من الإضرار وتفويت مجموعة من الأرباح. وحيت أن المدعى عليها ومن خلال استئنافها عوض أن تبين حسن نيتها في التقاضي لجأت إلى الاطناب والتكرار وسرد وقائع بعيدة كل البعد عن نازلة الحال لإيهام المحكمة أنها غير مسؤولية عن الاضطرار الفادحة أحدتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها اتجاه العارضة وأنه من جهة ثالثة زعمت المستأنفة أن الحكم خرق قاعدة قانونية وأنه ولم يعلل التعويض المحكمة و به للعارضة إذ أنه و بالاطلاع المحكمة على الحكم الابتدائي سيتضح انه معلل تعليلا سليما لكونه اعتمد على مجموعة من الوثائق وكذلك الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير الذي وبغض النضر على عدم تحديده كافة الخسائر الفادحة تعرض لها العارضة والتي أقرتها المستأنفة نفسها في جميع مكتوبات وفي نفس الوقت تود التحلل منها واعتبرت المبلغ المحكوم به ضدها كأنه دين بل هو على العكس من ذلك فهو تعويض عن الأضرار الفادحة التي تسببت بها للعارضة والتي كانت نتيجة مباشرة عن عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها اتجاه العارضة وأن الخبرة المحكوم بها ترجع للسلطة التقديرية للمحكمة خصوصا ان المستأنفة أقرت بالخطأ الذي ارتكبته في حق العارضة مما يكون معه الحكم بخبرة للوقوف على مجموعة من النقط التقنية وهو الأمر الذي احترمه السيد خبير لكونه التزم بجميع النقط التقنية المسطرة في الحكم التمهيدي وبذلك فان الحكم الصادر في حق المستأنفة يكون مبني على أساس من الواقع والقانون حتى ولم يمنح العارضة التعويض المستحق لها كاملا وأن المستأنفة عوض أن تبين للمجلس الموقر أن استئنافها مبني على أساس ذهبت في سرد وقائع بعيدة كل البعد عن موضوع النازلة مع إقرارها بالأخطاء والأضرار التي سببتها للعارضة والتي لا تزال تعاني منها الى يومنا هذا وحكمت على مشروعها بالفشل ، ملتمسة القول والحكم برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته وشمول القرار بالنفاد المعجل والقول والحكم بغرامة تهديديه قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
و بناء على إدلاء المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 التي جاء فيها أنه و خلافا لما أثارته المستأنفة ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت ما قضت به تعليلا كافيا، ذلك أنه فضلا عن عدم تقديم طالبة الإدخال لأي طلب في مواجهة المدخلة في الدعوى، فإن العمل القضائي تواتر على أنه يتعين لقبول مقال إدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها أن يكون لهذا الغير مصلحة في النزاع من شأنها إعطاءه مركزا قانونيا ف ذلك النزاع يبرر مساهمته فيه، كما يشترط أن يكون للشخص المدخل في الدعوى ارتباط بالطلب الأصلي فيما يخص الملتمسات المقدمة في المقال الافتتاحي التي تبقى هي الإطار الذي تدور حوله باقي الطلبات العارضة، وبذلك يكون غير مقبول إدخال شخص في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى التي يراد إدخاله فيها، أو أن إدخاله إفادة أو شهادة تدخل في تحقيق الدعوى، وهي مختلفة عن أساس الدعوى الأصلية ومن جهة أخرى، فإن طالبة الإدخال أدلت للمحكمة - رفقة مذكرتها الجوابية المشفوعة بطلب الإدخال المؤشر عليها في 21 فبراير 2024 - بقرار رفض دخول الأشجار المتضمن لسببه إضافة الى اتخاذ محضري الإتلاف، وبينت بنفسها في الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من مذكرتها المذكورة أعلاه سبب قرار رفض دخول الأشجار الى المغرب بما جاءت به من أنه : " بسبب أعمال وتقصير وكيل الشحن Trensitaire " المذكور أعلاه وأخطائه الفادحة ومنها تغيير الحاوية CONTENAIRE دون إذن من المصالح المختصة وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية onssa مما ترتب عنه رفض الترخيص بدخولها لأرض الوطن بل وإتلافها .... " ، وبذلك تكون المستأنفة قد بينت للمحكمة الأسباب الحقيقية لعدم نجاح المعاملة ، التجارية المتعلقة باستيراد أشجار البولونيا، مما يكون معه الحكم المستأنف غير خارق لأي مقتضى قانوني ، وسبب الاستئناف على غير أساس ويتعين رده ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخاله في الدعوى.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 حضرها دفاع المستانفة و دفاع المستانف عليها و ملتمس النيابة العامة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود لعدم اثبات الدعوى ، و ان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف في حين ان الحكم المستانف علل أنه " نظرا لمنازعة الطرفين " و امر باجراء خبرة دون أن تتأكد من قيام المسؤولية و دون بيان القرائن المعتمدة في وجود الضرر المستوجب للتعويض ، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة من خلال المراسلات و مذكرات المستانفة التي تقر من خلالها بوجود اتفاق و عدم تنفيذه بدليل ارجاع المبلغ المسبق اداؤه و أنها باشرت التنفيذ لفائدة المستانف عليها بشراء الأشجار المطلوبة من الخارج ، و بثبوت العلاقة التعاقدية و التزام المستانفة باستيراد نوع معين من الأشجار من بلغارياو الذي لم يتم إدخاله للمغرب نظرا لرفض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات بسبب التحميل و التفريغ الذي وقع في ميناء جنوة ، الا بعد الادلاء بشهادة تفيد ان عملية الترانزيت تمت في ظروف صحية سليمة خالية من المخاطر لينتهي الامر بتضرر الشتلات و عدم صلاحيتها للزراعة بسبب طول مكوثها داخل الشاحنة المبردة ، لتكون المستانفة مسؤولة عن عدم تنفيذ التزامها اتجاه المستانف عليها قصد تزويدها بالاشجار المطلوبة ، إذ أنها ملزمة بتحقيق نتيجة و هي تسليم شتلات من نوع معين في حين أنها لم تتمكن من ذلك بسبب خطأ صادر عن أحد متعهدي النقل الذين تقع مسؤوليتهم اختيارهم عليها و بالتالي فان خطأها ثابت و موجب للمسؤولية و بالتالي التعويض عنه و هو الامر الذي تأكدت منه محكمة البداية و امرت على أساسه باجراء خبرة تقنية و حسابية حتى تستكمل عناصر التعويض المحكوم به ، مما يتعين معه رد السبب .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بانه لا وجود لاي عقد بين الطرفين إذ أن المعاملة التجارية مبنية فقط على مجرد عرض بناء على سند للطلب تضمن عرض أسعار لشراء الشتلات و عرض أسعار خاص باعمال الزراعة و ان المستانف عليها قررت شراء الشتلات و رفضت تنفيذ اعمال التحضير ، فانه و خلافا لذلك فسند الطلب يعد إيجابا صادرا عن المستانفة تضمن قيمة الصفقة في حدود مبلغ 264.000 درهم و كذا مجموعة من الشروط المطلوبة منها تأدية نصف القيمة ، و قد وافقت المستأنف عليها على هذا البون و أدت نصف المبلغ و على مباشرة باقي الشروط اللازمة لنجاح عملية الزراعة المطلوبة و هو ما يعد قبولا ترتب عنه قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين .
و حيث إن المستانفة و لئن اعتبرت ان المستانف عليها رفضت التعاقد بخصوص اعمال الزراعة ، فان الثابت من خلال وثائق الملف سيما المراسلات بين الطرفين و كذا بيانات الأسعار و الزيارات الميدانية التي قام بها تقنيو المستانفة للأرض موضوع الزراعة و التي اكدتها خلال تصريحها لدى الخبير انها مؤدى عنها و توصلت بمبالغ مقابل ذلك ، أنها تعاقدت مع المستانف عليها بهذا الخصوص و تتحمل مسؤوليتها بخصوص الارشادات و التوصيات المقدمة لهذه الأخيرة .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانها لم تأمر بحفر البئر الثالث و ان ماءها مالح لا اثبات عليه و بالتالي غير مسؤولة عن حفره و عن إضافة السماد و عن اعمال الري خاصة و ان ذلك مشروط بوصول الشتلات و هو الامر الذي لم يتم بسبب رفض المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الذي لاتعتبر مسؤولة عنه ، المستانف عليها قامت بشراء أشجار أخرى و قامت بغرسها دون استشارتها و لم تحترم الشروط التقنية لنجاح عملية الزرع خاصة الفترة المناسبة للغرس و كذا احترام مستوى نمو الشتلات ، فانه و حسب وثائق الملف فان مسؤولية المستانف عليها ثابتة في حدود المصاريف التي تكبدتها المستانفة نتيجة توجيهاتها و عدم تنفيذ ما التزمت به من تمكينها من الشتائل المطلوبة ، و هي المصاريف التي حصرها الحكم المستانف و عن صواب في مبالغ السماد الذي لم يستعمل و قد يفقد جودته و في اشغال الحرث و التهيئة لغرس الشتائل و في الفرق بين قيمة الشتائل المتفق عليها و تلك التي تم استيرادها من جهة أخرى و في اتعاب المساعد التقني إضافة الى ما ضاع منها من مداخيل ناجمة عن المدة الضائعة قبل غرس الأرض بشتائل أخرى و بالتالي فان الحكم المستانف لم يعتبر في التعويض المحكوم به على مصاريف حفر البئر الثالث و لا على ملوحة مياهه و لا عدم استشارتها للقيام بعملية الغرس بواسطة شتلات مستوردة من جهة أخرى ، مما يتعين معه رد السبب .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الخبرة المنجزة اعتمدت في تحديدها للفرق بين الشتائل المعروضة من قبلها و بين الشتائل المستوردة من شركة أخرى على فاتورة صورية و غير قانونية و لم تتم مقارنتها مع السعر المرجعي لتفادي أي تلاعب ، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الفاتورة المعتمدة من قبل الخبير و المرفقة بتقرير الخبرة تضمنت عدد الشتلات و قيمتها و بلد المنشا و رسوم الشحن و نوع الشراء و باقي الشروط و لم يرد بالملف ما يثبت انها صورية من حيث قيمة المبالغ المضمنة بها مما يتعين اعتمادها و هو ما نحى اليه الحكم المستانف و عن صواب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم مسؤوليتها عن ادخال الشتائل للمغرب وان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات هو من رفض ذلك و بالتالي فان التنفيذ اصبح مستحيلا و ان التعاقد بين الطرفين لم ينص على أي اتفاق على التعويض في حال فشل المعاملة بينهما و ان التعويض مبني على السلطة التقديرية للمحكمة و على تقرير الخبرة ، فان و حسب وثائق الملف تكون المستأنفة مسؤولة عن عدم تنفيذ العقد و لا يمكن اعتبار اهمال و خطأ الشركة المكلفة من قبلها للقيام بعملية الاستيراد و التي قامت بتغيير الحاوية دون اذن من المصالح المختصة بمثابة سبب يرفع عن المستانفة مسؤوليتها عن عدم تسليم المتفق عليه للمستأنف عليها ، و هو ما يعد خطأ من جانبها يرتب تعويضا مستحقا لهذه الأخيرة يتم تقديره بمقتضى السلطة التقديرية للمحكمة و هو الامر الذي أصاب فيه الحكم المستانف .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بإدخال الغير في الدعوى رغم ان الامر سيوضح الأسباب الحقيقية لعدم نجاح المعاملة المتعلقة باستيراد أشجار البولونيا، فان المطلوب إدخاله في الدعوى تقدم بمذكرته الجوابية موضحا فيها ان سبب رفض دخول هذه الأشجار يرجع الى "أعمال وتقصير وكيل الشحن Transitaire ..... وأخطائه الفادحة ومنها تغيير الحاوية دون إذن من المصالح المختصة وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية onssa مما ترتب عنه رفض الترخيص بدخولها لأرض الوطن بل وإتلافها " هذا من الناحية الواقعية ، و من الناحية القانونية فبالرجوع الى الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية فانه ينص على أنه "إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39." و عليه فاذا كان طلب ادخال الغير في الدعوى يهدف الى إجبار شخص من الغير على أن يتدخل في دعوى قائمة ليصبح الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه وذلك بناء على طلب أحد الأطراف ، فانه يتعين ان تتوافر في هذا الطلب مجموعة من الشروط لقبوله : إذ ينبغي ان يكون الشخص المراد ادخاله في الدعوي من الغير ، و أن تتوافر في هذا الطلب نفس الشروط اللازمة لقبول الدعوي من صفة و أهلية و مصلحة ، إضافة الى ضرورة توافر الارتباط بين طلب الادخال و الطلب الأصلي ، في حين أن طلب الادخال الذي تقدمت به المستأنفة لا يتوفر على الشروط العامة لقبول الدعوى إذ لم تدل بما يفيد صفة المطلوب إدخالها في الدعوى و اقتصرت على ان سبب الادخال هو توضيح سبب عدم استكمال إجراءات الاستيراد ، مما يتعين معه رد السبب .
و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفةالصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025