Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66170

Identification

Réf

66170

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6434

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8202/4019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier.

L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même constitue une preuve irréfutable de l'encaissement effectif des fonds, rendant inopérant le moyen tiré du retour impayé d'un effet de commerce dès lors que le reçu mentionnait un paiement par chèque.

Elle écarte en revanche du décompte un versement dont il ressort des pièces produites qu'il constituait un simple acompte déjà intégré dans le calcul du solde global de la créance et non un paiement libératoire distinct. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des seuls paiements dont la preuve est valablement rapportée et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2025 تستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 3427 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/11/2022 في الملف رقم 1311/8232/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 477.135,02 درهم مع حصر الأداء بالنسبة للكفيلة في حدود كفالتها مع النفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليها الكفيلة في الحد الادنى وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنتين بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليهما مدينان له بمبلغ إجمالي قدره 366.497,80 درهم والمترتب عن عدم أداء واجبات الإشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي وذلك عن المدة من 2020/07 إلى 2021/03 الذي أقرت به بواسطة الالتزام طيعه ، وأنه وجه لها إنذارا من أجل احترام الاتفاق المتعلق بالتسهيلات في الأداء ، إلا أن المدعى عليها لم تؤد أي قسط وأدت تسبيقا بمبلغ 80.000,00 درهم وبقيت مدينة له بمبلغ 286.497.82 درهم ، وأن المدعى عليها الثانية كفلتها كفالة تضامنية بأداء جميع المبالغ التي بذمة المدين الرئيسي والمتكونة من أصل الدين والفوائد والغرامات والمصاريف والتبعات المترتبة عن جميع التعهدات وجميع العمليات وبصفة عامة لأي سبب من الأسباب وأن جميع المحاولات مع المدعى عليها وكفيلها قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن أي نتيجة ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته مبلغ 477.135.02 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء ، وبتعويض بنسبة 1% من مجموع الدين كذعائر مترتبة عن التأخير من تاريخ التوقيع على الالتزام الى تاريخ تنفيذ الحكم أو الأداء ، والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة وتحميل المدعى عليهم الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل ، وأرفق مقاله بنسخة من نموذج رقم "7" للمدعى عليها والتزام ونسخة لانذار وبطاقة المعلومات والكفالة الشخصية التضامنية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنتان بانه يتبين من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بالوثائق التي تثبت أداء شركة (ك. ص.) لمبالغ مهمة وهو ما ينم عن سوء نيته في التقاضي ومطالبته بديون إنقضت بأدائها وأنه وبحسب ما جاء في المقال الافتتاحي للصندوق المدعي أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 366.497,87 درهم وأنها لم تؤدي سوى تسبيقا بمبلغ 80.000,00 درهم لتبقى مدينة له بمبلغ 286.497,82 درهم لكن وخلافا لما ادعاه المستأنف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المستأنفة قامت بأداء مبلغ 3131.303,00 درهم بتاريخ 2022.05.03 عن المدة من 07/2020 إلى 03/2021 بحسب توصيل بالأداء رقم 3401202100079889 كما أنها قامت بأداء مبلغ 95.499,33 درهم بتاريخ 2022.05.30 عن المدة من 08/2020 إلى 10/2020 بحسب توصيل بالأداء رقم 3401202200312411 كما أنها أدت بتاريخ 2021.05.03 مبلغ 80.000,000 درهم عن 07/2020 إلى المدة من 08/2020 بحسب توصيل الأداء رقم 3401202100079901 وبذلك يكون مجموع ما أدته المستأنفة 306.802,45 درهم أي ما يفوق مبلغ الدين المحدد في 286.497,82 درهم لذلك يلتمس المستأنفان إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022.11.10 تحت عدد 3427 وتصديا الحكم ببراءة ذمتهما من الدين موضوع الدعوى لانقضائه بالأداء وتحميل المستأنف عليه مصاريف الدرجتين.

وارفق المقال بنسخة حكم، صور وصولات أداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 جاء فيها أن مبلغ 95.499,33 درهم المحتج بأداءه لفائدته يتعلق بكمبيالة سلمتها المستانفة لكنها ارجعت بشهادة بنكية بعدم الاداء وان المبلغ المذكور قد كان موضوع مطالبة قضائية في الملف المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2898/1201/2024 الصادر بتاريخ 09/10/2024 قضى لفائدة العارض بأداء المستأنف المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وان باقي الاداءات المحتج بها لا تفيد براءة ذمة المستانفة لانها ناتجة عن التزام صادر عن هاته الاخيرة وكذا كفالة صادرة عن المستأنفة الثانية وان المستانفاتان لم تلتزما لاداء الدين المتفق عليه وفق الجدولة المحددة الشيء الذي يجعلانهما يخرقان مقتضيات البند 6 المنصوص عليه في الالتزام الموقع والمصحح الامضاء من قبلهما لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المستانف.

وارفقت المذكرة بصورة من حكم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2025 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وتخلف الاطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.

حيث تمسكت المستأنفة بكونها قامت بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليه، من بينها مبلغ 131.303,12 درهماً بتاريخ 03/05/2021 عن الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى مارس 2021، ومبلغ 95.499,33 درهماً بتاريخ 30/05/2022 عن الفترة من غشت 2020 إلى أكتوبر 2020، وكذا مبلغ 80.000 درهم بتاريخ 03/05/2021 عن الفترة من يوليوز 2020 إلى غشت 2020، معتبرة أن مجموع المبالغ المؤداة يفوق مبلغ الدين المحدد في 286.497,82 درهماً.

وحيث دفع المستأنف عليه بأن مبلغ 95.499,33 درهماً المحتج بأدائه من طرف المستأنفة يتعلق بكمبيالة سلمتها هذه الأخيرة لفائدته قبل أن ترجع بدون أداء بشهادة بنكية، الأمر الذي ينفي عنه وصف الأداء الصحيح ويرتب استمرار ذمة المستانفة مشغولة بالمبلغ المذكور

وحيث انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي رقم 2659 الصادر بتاريخ 09/10/2024 في الملف رقم 2898/1201/2023، يتبين أن المبلغ المذكور يندرج ضمن المستحقات الاجتماعية الواجبة على المستأنفة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمستحقة الأداء بتاريخ 30/09/2022، وذلك حسب توصيل الأداء رقم 3401202200312411.

وحيث إنه خلافاً لما تمسك به المستأنف عليه، فإن الثابت من توصيل الأداء المسلم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مبلغ 95.499,33 درهماً قد تم أداؤه فعليا من طرف المستأنفة بواسطة شيك ذي مراجع ثابتة EBM7309759، وذلك عن الفترة الممتدة من غشت 2020 إلى أكتوبر 2020، مما يثبت تحقق الأداء.

وحيث إن الإدلاء بهذا التوصيل، الصادر عن الجهة الدائنة نفسها، يفيد بشكل قاطع أن المبلغ المذكور يدخل ضمن المستحقات الاجتماعية المستخلصة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يمت بصلة للكمبيالة المحتج بها، مما يجعل الدفع بعدم صحة الأداء غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بشأن أدائها لمبلغ 80.000 درهم، فإن الثابت من خلال توصيل الأداء رقم 3401202100079901 أن هذا المبلغ قد تم أداؤه فعلاً بواسطة شيك ذي مراجع ثابتة EBM5934782 عن الفترة من يوليوز 2020 إلى غشت 2020.

وحيث إنه بالرجوع إلى بطاقة المعلومات المستخرجة من الملف عدد 124/2022 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمسجلة تحت رقم انخراط المستأنفة [المرجع الإداري]، يتبين أن مبلغ الدين الاجتماعي الإجمالي الواجب استخلاصه هو 477.135,02 درهما، وهو مبلغ محدد من طرف الجهة المختصة بالتحصيل

وحيث إن وثائق الملف، لاسيما الالتزام الخاص بالأداء المصحح الإمضاء بتاريخ 03/05/2021، تفيد أن مبلغ 80.000 درهم يدخل في إطار تسبيق جزئي تم دفعه في مرحلة سابقة من الدين الإجمالي، وفق المساطر المعتمدة من طرف مؤسسة التحصيل، ولا يمكن اعتباره أداءً نهائياً قابلاً للخصم من المديونية الإجمالية المحددة.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أدائها لمبلغ 131.303,12 درهماً بتاريخ 03/05/2021 عن الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى مارس 2021، فإن الثابت من توصيل الأداء رقم 3401202100079889 أن هذا المبلغ قد تم أداؤه فعلاً بواسطة شيك ذي مراجع ثابتة EBM5934781 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحيث إن الإدلاء بهذا التوصيل، الصادر عن الجهة الدائنة، يثبت بشكل قاطع أن مبلغ 131.303,12 درهماً يدخل ضمن المستحقات الاجتماعية عن الفترة المذكورة، ويتعين تبعاً لذلك خصمه من مبلغ المديونية.

وحيث إنه تبعاً لما ذكر، ومع خصم المبالغ الثابت أداؤها قانوناً وقدرها 131.303,12 درهماً و95.499,33 درهماً، من مبلغ الدين المحدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 477.135,02 درهماً، فإن المبلغ المتبقي بذمة المستأنفة يتحدد في 250.332,57 درهماً.

وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 250332,57 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 250.332,57 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة بين الطرفين.

Quelques décisions du même thème : Civil