L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66176

Identification

Réf

66176

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6464

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une indemnité de radiation réclamée par un fonds de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de ladite indemnité.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant de sa nature de dette périodique au sens des articles 388 et 391 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification et retient que l'indemnité de radiation, qui sanctionne l'inexécution contractuelle de l'obligation de verser les cotisations, ne constitue pas une prestation périodique mais une créance de nature indemnitaire.

Elle en déduit qu'une telle créance est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, la cour ayant constaté la régularité de la procédure de signification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2025 تحت عدد 118 ملف عدد 2474/8202/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 474.989,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم ، مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه يعرض من خلاله أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 4416 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 474.989,00 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها . ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي نذكر بما يلي: يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال وأن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها المبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة التاريخ التشطيب. وبخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2017 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين وبما أن المدعى عليها قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المدعي و تم اشعارها بذلك وأنه كان يتعين عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب طبقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمدعي الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين. وأنه طبقا للمادة 16 من القانون الداخلي للمدعي التي تخوله الصفة من أجل تحصيل الدين. وأن المدعي وجه لها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي مبلغ الدين وقدره 474.989.00 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 47.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر وعزز المقال :ب نسخة مطابقة للأصل البيان الخراط المدعى عليها، وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من رسالة التشطيب تحمل تأشيرة التوصل واللوائح الفصلية للأجور ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي، ونسخة من رسالة إنذارية مع محضر تبليغ ونسخة من احكام و قرارات .

و بتاريخ 15-01-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع وخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و إن استئناف العارضة مبني على أساس وله ما يبرره، وهو ما ستعمل على إبرازه وفق التفصيل التالي:

خرق حقوق الدفاع وخرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه في ظل تقادم الدين المطالب به ، ذلك إن الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة الطاعنة مما حرمها من فرصة الدفاع عن نفسها وتفنيد ما ساقه المستأنف عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد نص الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: نتقادم بخمس سنوات دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم ، و كما نص الفصل 391 من نفس القانون على ما يلي: "الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ، وبالنظر لما سبق فإن أمد التقادم المتعلق بالحقوق الدورية هو خمس سنوات ، وبما أن ما يطالب به المستأنف عليه يعد من الديون الدورية، فإن أمد التقادم الواجب العمل به في نازلة الحال هو خمس سنوات، تماشيا مع كل ما ورد أعلاه، وكذا تماشيا مع القانون الأساسي للمستأنف عليه في صفته 58 الذي حدد في فصله 29 مدة التقادم في خمس سنوات، و أن المحكمة يجب أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبناء عليه، يتضح بأن ما قضى به الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه كافة الصوائر.

وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم رقم 118 ونسخة من القانون الأساسي للمستانف عليه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 جاء فيها دفعت المستأنفة بكون دين العارض طاله التقادم الخمسي و التمست التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب ، لكن دين العارض لا تنطبق عليه خاصية الأداءات الدورية كما زعمت المستأنفة وإنما هو دین ناتج عن التزامات تعاقدية بين الطرفين ، و أن الفصل 387 من ق ل ع ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة ، و ذلك ان التقادم الذي تخضع له ديون العارض هي المنصوص عليها بالفصل 387 من ق. ل . ع ، و أن ما استشهدت به المستأنفة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية يبقى غير منتج أمام صدور قرار عن محكمة النقض بخصوص نفس الموضوع ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف وموضوعا تاييد الحكم الإبتدائي المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستانفة الصائر.

وارفق المذكرة بنسخة القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 8/3 بتاريخ 07/01/2025

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-11-2025 ادلت ذة (ب.) بمذكرة جوابية عن دفاع المستانف عليه تخلف دفاع المستانفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الحكم بخرق حقوق الدفاع و خرق القانون و فساد التعليل الموازي لانعدامه في ظل تقادم الدين المطالب به طبقا للمنصوص عليه بمقتضى الفصل 388 و 391 من قانون الالتزامات و العقود

و حيث تبين ان الطاعنة لم توضح و لم تحدد مكمن خرق حقوق الدفاع في حقها ، الا انه و بصرف النظر عن ذلك فانها استدعيت في المرحلة الابتدائية في عنوان مقرها الاجتماعي و هو العنوان الذي ضمنته بمقالها الاستنافي و رجع بملاحظة غير معروفة بالعنوان حسب تصريح حارس العمارة و تم تنصيب قيم الذي رجع جوابه بافادة سلبية ، و تبعا لذلك فان إجراءات التبليغ تمت بشكل قانوني و طبقا للفصل 39 من ق م م مما يبقى الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده .

حيث انه بخصوص دفع الطاعنة بتقادم التعويض المطالب به بناء على الفصلين المذكورين فالثابت خلافا لذلك ان التعويض المطالب به لا يعتبر من الاداءات الدورية و يخرج من دائرة التقادم الخمسي و يبقى خاضعا بطبيعته للتقادم العام المنصوص عليه طبقا للفصل 387 من ق ل ع أي خمسة عشر سنة طالما ان أساس التعويض المطالب به ناشئ عن التزام الطاعنة .

وحيث ان طلب التعويض عن التشطيب يجد أساسه القانوني في عدم احترام المنخرط لالتزامه في القيام بأداء مساهمات ارباب العمل و اشتراكات الاجراء الفصلية خلال 45 يوما من حلول اجلها للمستانف عليه مما يؤدي الى صدور قرار التشطيب عليه من قائمة المنخرطين بالصندوق (م. م. ل.) و احقية هذا الأخير في الحصول على التعويض عن التشطيب، و هو ما يشكل اخلالا عقديا من جهة الطاعنة التي التزمت بمحض ارادتها لتخويل عمالها معاشا عند وصولهم السن القانوني من طرف الصندوق

و يخضع في تقادمه للقواعد العامة طبقا للفصل 387 من ق ل ع التي تنص على ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، خاصة امام عدم وجود نص خاص يحدد تقادم الدين المطالب به في اجل اخر ، و مادام ان الدين مستحق عن السنوات الخمس السابقة لسنة 2016 ، و ان الدعوى رفعت بتاريخ 04-07-2024 أي قبل مرور اجل التقادم المنصوص عليه بالفصل المذكور مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده و هو ما سار عليه قرار محكمة النقض عدد 8/3 المؤرخ في 7/1/2025 في الملف التجاري عدد 2230/3/3/2024 و تبعا لذلك يكون ما انتهى اليه الحكم جاء مصادفا للصواب .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil