La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66485

Identification

Réf

66485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7025

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8202/6405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel.

Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi.

Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر التعويض عن التشطيب تعويضا اتفاقيا قابلا للتعديل، في حين أن هذا التعويض محدد سلفا بمقتضى النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق، وأن الشركة المستأنف عليها قبلت صراحة هذه المقتضيات عند توقيعها بيان الانخراط، مما يجعل التعويض مستحقا وفق المعايير المحددة دون أن يكون للمحكمة سلطة التدخل في تقديره.

وحيث إن هذا الدفع غير مؤسس، ذلك أن الثابت من وقائع النازلة أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ناشئة عن انخراط الشركة المستأنف عليها لدى الصندوق، وأن الجزاء المالي المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، والمتمثل في التعويض عن التشطيب، وإن ورد النص عليه ضمن النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق، فإنه يبقى من حيث طبيعته القانونية تعويضا اتفاقيا.

وحيث إن التعويض الاتفاقي يخضع، كأصل عام، لمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، الذي خول للمحكمة صراحة سلطة تخفيضه أو الرفع منه متى تبين لها أنه مبالغ فيه أو غير متناسب مع الضرر، باعتبار أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر الفعلي لا إقرار جزاء مالي ذي طابع عقابي أو تحقيق إثراء غير مبرر.

وحيث إن توقيع الشركة المستأنف عليها على بيان الانخراط وقبولها الخضوع للنظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق لا يمكن أن يفهم منه التنازل عن القواعد الآمرة التي قررها المشرع، ولا أن يقيد سلطة محكمة البداية في بسط رقابتها على التناسب بين التعويض الاتفاقي والضرر، خاصة وأن النظام الداخلي، مهما كانت طبيعته، يظل اتفاقا خاصا لا يسمو على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

وحيث ثبت للقاضي الابتدائي أن أصل الدين المستحق لا يتجاوز مبلغ 30.173,76 درهم، وأن التعويض المطالب به من طرف الصندوق يفوق هذا الأصل بأضعاف متعددة، كما ثبت لها أن الصندوق هيئة تعاضدية لا تهدف إلى الربح طبقا لمقتضيات قانونه المنظم، وأن الضرر الناتج عن التشطيب، في ضوء معطيات الملف وطبيعة العلاقة التجارية بين الطرفين، لا يبرر المطالبة بتعويض يفوق أصل الدين بشكل كبير.

وحيث إن المحكمة الابتدائية لما حددت التعويض عن التشطيب في مبلغ عشرة آلاف (10.000) درهم، تكون قد مارست سلطتها التقديرية ممارسة سليمة، وراعت مبدأ التناسب، ووازنت بين مصلحة الصندوق في جبر الضرر اللاحق به، ومصلحة الشركة المستأنف عليها في عدم تحميلها جزاء ماليا مفرطا ، دون أن تفرغ التعويض من محتواه أو تجعله رمزيا.

وحيث إن ما أثاره المستأنف من كون المحكمة قد خرقت النظام الأساسي للصندوق يبقى مردودا، لكون هذا النظام لا يحول دون إخضاع التعويض الاتفاقي لرقابة القضاء التجاري، ولا يمكن الاحتجاج به لتعطيل مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود, ليكون الحكم المطعون فيه قد بني على تعليل سليم، واستخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من وقائع الملف، ولم يثبت ما يبرر تعديله أو إلغاءه,مما يستتبع تأييده وتحميل رافعه صائره تبعا لما ال اليه طعنه ,ورد أسباب الاستئناف المثارة بشانه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil