Réf
66487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5619
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8205/3685
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile, Rejet de l'appel, Privation de jouissance, Prescription, Point de départ de la prescription, Indemnisation, Fonds de commerce, Décision judiciaire définitive, Autorité de la chose jugée, Action en indemnisation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation.
L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable.
En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux.
Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد المكي (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/03/2021 تحت عدد 1134 ملف عدد 4125/8214/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعي عليه المكي (ز.) لفائدة المدعي لحسن (ع.) مبلغ 3.359.664 ,00 درهم كتعويض عن حرمانه من استغلال الأصل التجاري الذي كان يتواجد بشارع [العنوان] القنيطرة وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرض فيه أن العارض سبق وأن اشترى الأصل التجاري هو عبارة عن مقهى من مالك الأصل التجاري السابق السيد موسى (خ.) بمبلغ 1.545.788.00 درهم وأن المسمى المكي (ز.) سبق وأن احتل الأصل التجاري وعن علم وسوء نية مما عمد معه العارض اللجوء إلى القضاء وصدرت أحكام لفائدت الحالة إلى ما كانت عليه ضد السيد المكي (ز.)، وأنه من خلال ما جاء في تعليل الحكم في الملف عدد 2324/13/2008/ في الصفحة الثانية والثالثة منه وحيث ثبت للمحكمة من ناحية بأن المدعى هو مالك الأصل التجاري الذي يستغل بالمحل أعلاه هو وفق ما تفيده صورة عقد الشراء المؤرخة 30/4/1999 التي تتضمن انتقال ملكية الأصل التجاري المدعي "مقهى (ت.)" الكائن بشارع [العنوان] من مالكه الأول موسى (خ.) إلى المدعي، وأن المدعى عليه على علم بحواله الحق في الكراء بدليل ما جاء في من تصريحات من محضر المعاينة والاستجواب عدد 1756/8 هذا فضلا عن عدم منازعة المدعى عليه في كون المدعي كان مرخص له باستغلال المحل قبل إقفاله .... إلخ وحيث إن للحكم حجية في الإثبات على ما تضمنه من وقائع استنادا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وم استقر عليه العمل القضائي حيث جاء في قرار عدد 43 عن محكمة النقض في الملف عدد 298/5/1/2009 بتاريخ 14/1/2010 حيث جاء في تعليله حيث يتبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك ، أن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بأحكام الفصل 418 من ق.ل. ع والطاعنة أدلت بحكم سابق بت في نفس النزاع واعتبر أن المطلوب لم يستطع إثبات استمراريته في العمل مما يجعله حكما يتعلق بنفس الدعوى وإن قضى منطوقه بعدم قبول إذ أجزاء حكم تكمل بعضها فتكون المحكمة مطعونة في قرارها باستبعادها الحكم بعلة ما جاء بمنطوقه من عدم القبول ورغم إثارة الطاعنة بسبقية البت بمقتضيات الفصل 418 أعلاه ولم تجعل لقرارها سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله كم جاء في قرار آخر عدد 2020 بتاريخ 17/4/2012 عن محكمة النقض في الملف عدد 1501/1/8/2011 لئن كانت للأحكام نسبيتها فإنها تبقى لها حجيتها في ما أثبتته من وقائع وحيث إنه في نازلة الحال فإن الحكم في الملف عدد 2324/13/2008 قضى بإرجاع الحالة إلى آخر منطوق الحكم رفقته نسخة منه وهو الحكم الذي تم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 248/2010/15 وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض وفتح له ملف عدد 388/3/2/2012 والذي قضى بنقض القرار وفتح له ملف جديد بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2475/8206/2013 والذي قضى بعد النقض والإحالة في الشكل بعدم قبول الاستئناف أي لفائدة العارض وبعد ذلك عمد إلى تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في الملف 2324/13/2008 بمقتضى محضر تنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6595/15/6304 وتحوز العارض بالمحل رفقته نسخة منه، و باعتبار أن هذا الواقع الاستثنائي لا دخل له فإن مسؤولية المدعى عليه في احتلاله واعتدائه على الأصل التجاري ثابتة عن سوء نية وقصد وبعلمه بحوالة الحق هو ما عاينه الحكم الصادر في الملف عدد 2324/13/2008 وحرمه من استغلال أصله التجاري كما يجب. حيث دخل المدعى عليه إلى المحل وهو ما يشكل مجالا لتحميله كامل المسؤولة وإثرائه الغير المشروع على حسابه ودون وجه حق وهو ما يبرر الحكم تبعا لذلك بجرد جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالعارض من جراء تصرفات المدعى عليه وذلك بواسطة خبير وفني مختص تنتدبه المحكمة لهذه الغاية وإن المدعى عليه كان سيء النية منذ البداية وعمد في محاولة أخرى لخلق أوضاع يصعب تداركها في تحد للعارض إلى بيع العقار برمته وهو إخوته إلى السيد خالد (ش.) والذي عمد هو الآخر في تواطؤ مع الجهة البائعة إلى هدم العقار برمته بما فيه الأصل التجاري مما دفع العارض إلى تقديم شكاية في الموضوع ضد المشتري الجديد خالد (ش.) الذي لم يكن حسن النية وتابعه وكيل الملك من أجل انتزاع حيازة عقار وفتح لها ملف عدد 31/3101/2016 علما أن هذا الأخير كان هو الآخر سيء النية بتواطؤ مع السيد المكي (ز.) فقد عمد إلى تقديم دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/1/2016 في الملف عدد 132/8206/2016 وقبل هدمه للعقار والأصل التجاري بموجبه كان يطعن في إجراءات التنفيذ الذي بمقتضاه والتي صدر فيها حكم برفض الطلب حيث كان السيد خالد (ش.) يتقاضى مع العارض ومع ذلك عمد إلى هدم العقار بما فيه الأصل التجاري حول التعويض المسبق الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 100.000.00 درهم عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 12/8/1998 إلى 4/1/2016، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 100.000.00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية عن حرمان العارض من استغلال أصله التجاري والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير وفني مختص تكون مهمته الاطلاع على عقد البيع الأصل التجاري وتحديد فوات فرص الربح عن التي حرم العارض منها لمحله الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة وهو عبارة عن مقهى تسمى "مقهى (ت.)" مع تحديد جميع الأضرار المادية والمعنوية التي تكون قد حرم من العارض من جراء عدم استغلال الأصل التجاري عن المدة من 112/8/1998 إلى 4/1/2016 مع الاعتبار موقع المحل ومساحته وأثمنة وقيمة الأصول التجارية التي توجد بتلك المنطقة وثمن شراء العارض للأصل حفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد الإكرام البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بشهادة تسليم وصورة حكم في الملف عدد 2009/402/13 تبين عنوان المدعى عليه، وذلك بجلسة 2019/01/28 وبناء على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي مؤدى عنه بجلسة 2019/07/22 ، جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي لى مقال العارض يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه مكي (ز.) بأداء للعارض مبلغ 100000.00 درهم التعويض مسبق في الوقت الذي كان العارض يطالب الحكم 1.000.000.00 درهم ، وحول التعويض المسبق الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 100.000.00 درهم عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 1998/08/12 إلى 2016/1/4 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا مسبقا قدره 1.000.000.00 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية عن حرمان العارض كن استغلال أصله التجاري والحكم بالفوائد لقانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة المدعى عليه تحميل المدعى عليه الصائر وتمتيع العارض بأقصى ما ورد في مقاله الافتتاحي.
وبناء على ادلاء نائبي المدعي بمذكرة ترمي الى الإدلاء بصورة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2823 بتاريخ 2019/06/17 ملف عدد 2018/8232/6181 ، والذي يؤكد على احقيته في التعويض، ملتمسا ضمه للملف.
و بجلسة 2020/07/15 ، الفي بالملف جواب القيم المنجز من قبل النيابة العامة والذي يفيد انه لا وجود للمدعى عليه بدائرة النفوذ الترابي، وذلك بعد ان ارجع استدعاؤه بجلسة 2019/02/25 بشهادة تسليم تفيد انه لا يقطن بالعنوان كذا شهادة التسليم بجلسة 2019/03/25 التي تفيد عدم العثور عليه بالعنوان
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22-7-2020 و القاضي باجراء خبرة عهد للقيام للخبير عبد الرحيم لتحديد التعويض المستحق للمدعي والناتج عن حرمانه من حق استغلال الأصل التجاري عن المدة 8 -1- 2009 الى 4-1-2016
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول ان التعويض المستحق للمدعي هو 3359664 درهم
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعين التمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 3359664 درهم مع الفوائد القانونية و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في التقادم إنه من الثابت أن الدعوى الحالية تندرج في اطار التعويض عن الحرمان من الإستغلال المرتبط بالاعتداء المادي على موضوع دعوى التعويض، و إنه من الثابت من الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود" أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات، و إنه من الثابت مقال المدعي أنه رفع دعواه بتاريخ 08/11/2018 مطالبا بالتعويض عن الحرمان من الإستغلال ابتداء من 08/01/2009 الى 04/01/2016 وهي الدعوى التي يكون قد طالها التقادم بمقتضى الفصل 106 المذكور ويتعين على أساس ذلك التصريح برفض الطلب ، و إنه طالما أن استئناف الأحكام أمام محكمة الاستئناف ينشر الدعوى أمامها ليتيح لها البت في جوهر موضوعها على أساس الوثائق والحجج التي تم الإدلاء بها أو التي سيتم الإدلاء بما خلال هذه المرحلة ، و إن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق العارضة ولم تتم له إمكانية مناقشة الدعوى أمام القضاء الابتدائي وهو ما سيتم خلال هذه المرحلة ، و إن المستأنف عليه لما اسس دعواه على انه سبق ان اشترى الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى وانه احتله بسوء نية، يكون قد حرف الوقائع كما جرت في الأصل ذلك انه وبصفته ومن معه امحمد وعبد العالي (ز.) المالكين للعقار حيث يوجد الأصل التجاري موضوع الدعوى ولما ثبت له من معه من المالكين ان مستغل الأصل التجاري السيد موسى (خ.) توقف عن أداء واجبات الكراء منذ سنة 1998 واغلق المحل دون ان تعرف وجهته، أو يسلم المالكين مفاتيحه، عمدوا إلى سلوك مسطرة فتح الملك المذكور حيث رفعوا دعوى بشأن ذلك إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2002/03/06 ، وبعد إجراء بحث من طرف الشرطة التي اثبت أن المحل مغلق منذ اربع سنوات مضت عن تاريخ المحضر الذي هو 2002/04/02 وهو ما يعني ان كل مغلق منذ سنة 1998، وأنه لا يعلم لمكتري المحل المذكور موسى (خ.) وجهة معلومة، أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الأمر عدد 2039 بتاريخ 2002/06/10، في الملف عدد 2002/707 قضى بالإذن للمدعين السادة محمد (ز.) - عبد العالي (ز.) والمكي (ز.) بالدخول إلى المحل موضوع هذه الدعوى، وهو الأمر الذي تم تنفيذهن بعد تعليق الإعلان بشأن ذلك على باب المحل موضوع الأمر المذكور طبقا لما ينص عليه القانون 16.49 و إنه من الثابت قانونا انه بعد الأمر صدور استرجاع المحل المهجور وومضي ستة اشهر دون ان يظهر أي اثر للمكتري وتستمر غيبته، تصبح آثار الأمر بالاسترجاع نهائية، ويترتب عنها فسخ عقد الكراء واسترجاع المكتري لمحله ويتحلل من كل التزام اتجاه المكتري طالما ان المكتري لم يظهر لا اثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع واداء واجبات الكراء، ولا بعده قبل مضي ستة اشهر ، و إنه إن كان العارض استرجع محله بناء على إجراءات قضائية صحيحة، خلال سنة 2002، فإن المستأنف عليه لم يرفع دعوى بشأن التعويض عن الحرمان من الاستغلال إلا بتاريخ 2018/11/08 أي بعد مرور اكثر من ثلاثة عشر سنة من حيازة العارض لعقاره حيازة قانونية، مما تكون دعواه غير مؤسسة الناحية القانونية لانتفاء الغصب أو الاحتلال بدون سند ويتعين على اساس ذلك التصريح برفضها ، وإن المستأنف عليه حرف الوقائع واستغل غيبة المستأنف لحصول على الحكم موضوع الاستئناف من أجل الإثراء على حساب الغير، و إن الحكم لما صدر في غيبة المستأنف ودون اعتبار لما سبق تفصيله خلاف القانون والوقائع الحقيقة للملف، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر على المرحلتين
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2025 جاء فيها حول باقي الشكليات : وانه كان بصدد إجراءات التبليغ وقد تم تعين قيم في حقه ولكن المستأنف باعتباره من الأشخاص اللذين يتقنون فن التخفي عن الأنظار كان دائما يتهرب من التبليغ ، و إلا أنه ظل يناور وفي اللحظات التي كان يود العارض تبليغه عمد إلى إستئناف الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف .
حول الموضوع : انه سبق للعارض أن إشترى الأصل التجاري من المالك السابق السيد وفق عقد بيع أصل تجاري وهو موجود ضمن وثائق الملف أن العارض سبق وأن صدرت أحكام لفائدته بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد المكي (ز.) رفقته نسخة لصورة حكم في الملف عدد 2008/13/2324 وان دعوى الموضوع بإرجاع الحالة تجب مسطرة فتح محل وهي إستعجالية وذات طبيعة وقتية وتمت في إطار القانون القديم وتمت مناقشتها وحسمت في الأحكام والقرارات التي صدرت لفائدة العارض ، ومنها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2008/13/2324 بتاريخ 2009/1/8 وهو موجود ضمن وثائق الملف وتجدر الإشارة حتى وان الحكم في الملف عدد 2008/13/2324 وتم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 15/2010/248، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض، وفتح له ملف عدد 2012/2/3/388 والذي قضى بنقض القرار، وفتح له ملف جديد بمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2013/8206/2475 مرفق والذي قضى بعد النقض والإحالة في الشكل بعدم قبول الإستئناف ، وبعد ذلك عمد العارض إلى تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في الملف عدد 2008/13/2324 بمقتضى محضر تنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6304/15/6595 وتحوز العارض بالمحل ، و إلا أن العارض وباعتباره يسكن بالرباط فوجئ بالإعتداء المادي لحيازة أصله التجاري بهدمه وتخريبه والكائن بشارع [العنوان] القنيطرة ( عبارة عن مقهى توجد في أرقى شوارع مدينة القنيطرة تسمى " مقهى (ت.) ) مما عمد معه العارض إلى إستصدار أمر بإجراء معاينة في الملف عدد 2016/1/3620 والذي عند تنفيذ مقتضياته أنجز المفوض القضائي حميد (ن.) محضر معاينة بكون الأصل التجاري تم هدمه ، وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي إشترى به الأصل التجاري من عند السيد موسى (خ.) بمبلغ 1.545.788.00 درهم كما هو تابث من عقد الكراء وهو موجود ضمن وثائق الملف، وأن قيمة الأصل التجاري كانت منذ 1999/4/5 محددة 1.545.788.00 درهم وانه حرم من إستغلال أصله التجاري من طرف المستأنف المكي (ز.) من تاريخ علمه وفق التابث من الحكم 2008/13/2324 إلى تاريخ تنفيذ القرار بإرجاع الحالة إلى ماكانت في الملف التنفيذي الذ رجع به العارض إلى المحل ، وانه إشترى الأصل التجاري بحسن نية من عند السيد موسى (خ.) وفي الوقت الذي كان يود تسوية أموره الإدارية والقانونية ، دخل السيد المكي (ز.) للأصل التجاري بسوء نية، وهو المعطى الذي أكدته الاحكام والقرارات الصادرة في الموضوع ، حيث وجد العارض الأصل التجاري مغلقا وأن هذا الإغلاق لم يكن بفعل العارض، بل من طرف الغير المكي (ز.)، وهو الذي احتله بعدما لم يؤد له السيد موسى (خ.) بعض الواجبات الكرائية حسب زعمه، في الوقت الذي كان المكي (ز.) يعلم بواقعة شراء العارض للأصل التجاري ومع ذلك فضل تجاهل هذا المعطى وقام بفتح المحل إلى حين قام العارض بتنفيذ قرار إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ودخوله إلى المحل بصفة قانونية وبالتالي فالعارض كان رهين مساطر قضائية يستحيل معها الدخول إلى الأصل التجاري إلى حين مباشرة مسطرة التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6304/15/6595 وأن مركز العارض هو المكتري الحقيقي، وما كان على المستأنف إلا سلوك المساطر القانونية المعمول بها في المحلات التجارية وتمكينه من التعويضات المستحقة له قانونا ، وليس بالتعسف عليه والإثراء على حسابه دون، وجه حق ببيع العقار برمته والذي تتواجد به المقهى ومحلات سكنية وتجارية أخرى وبيعه للمسمى خالد (ش.) الذي قام وبطرقه الخاصة بالحصول على قرار الهدم وهدم العمارة بكاملها - بهدم العقار الذي يوجد به الأصل التجاري ، وإن كان هناك من تفريط فمن المستأنف الذي كان عليه أن يمكنه من مستحقاته وتعويضه القانوني وليس بالتحايل والتواطؤ مع السيد خالد (ش.) الذي اشترى العقار برمته وقام بهدمه لاحقا، بطرق ملتوية بالحصول على رخصة الهدم، فهدم العقار بما فيه الأصل التجاري بالرغم من إشعار المستأنف بحوالة الحق كما هو تابث من الحكم الصادر في الملف عدد 2008/13/2324، و إن العارض يؤكد أن حيازة الأصل التجاري أنتزعت منه ليسترجعها بمقتضى الأحكام ذات المراجع أعلاه حيث ظل رهين هاته هاته المساطر ومع ذلك فالعارض تبقى علاقة ملكيته للأصل التجار مستمدة من السابق موسى (خ.) الذي باع له الأصل التجاري ، وأن المكترى يبقى هو ي بغض النظر عن تعاقب الأشخاص مادام المالك المكري يتحمل مسؤولية فاته ، وبالتالي تبقى مزاعم المستأنف واهية بخصوص عدم وجود ضرر ، وبالتالي فيؤكد على أن المسمى (ز.) كان على علم بحوالة الحق التي بموجبها أصبح هو مالك الأصل التجاري والمكتري الجديد للمحل كما هو واضح من حكم المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 2009/01/08 في الملف عدد 2008/13/2324 الذي قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المكي (ز.) من المحل وباقي الأحكام وهي وثائق كلها توجد بالملف وتعتبر وثائق رسمية وفق مقتضيات الفصلين 418 و 420 من قانون الإلتزامات والعقود كما تعتبر قرينة قانونية وفق مقتضيات الفصلين 453450 من نفس القانون، وأن وضع العارض يبقى هو المكتري الحقيقي بعدما إشترى الأصل التجاري من طرف المكتري الأصلي الأول موسى (خ.) وأن العارض يستمد صفته كمكتري منه وأنه كان على مالك العقار السيد المكي (ز.) ان يتعامل معه كمكتري ويمنحه التعويضات المخولة له قانونا مع العلم أن الضحية الوحيد في هذه العلاقة هو العارض
حول الرد على التقادم : دفع المستأنف بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الإلتزامات والعقود ومن جهة أخرى فنفس الفصل ينص على أن هذه الدعوى " تتقادم في جميع الأحوال بمضى عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر " وحيث إن أصل النزاع يعود إلى عقد بيع أصل تجاري بين العارض والسيد موسى (خ.) وهو عقد يستمد حجيته من مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود وأن التقادم الذي يخضع له النزاع هو المنصوص عليه في الفصل 387 من نفس القانون وهو التقادم دو 15 سنة ، و انه ظل رهين مساطر قضائية متتالية إلى أن تبت مسؤولية المستأنف وتم إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وتم التنفيذ والدخول إلى المحل وكل هاته الأحكام والقرارات قاطعة للتقادم وهي موجودة ضمن وثائق الملف ، ملتمسا الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم برد الإستئناف مع تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة جواب على رد المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2025 يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه
و حيث انه في سياق الرد على السبب المتعلق بالتقادم المنصوص عليه في المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، وبكون الدعوى المقدمة من المستأنف عليه ترمي إلى المطالبة بواجبات الاستغلال عن مدة مشمولة بالتقادم. فانه طبقاً لمقتضيات الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود، فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم نشوئها واكتسابها بصورة يصبح معها الدائن مخولاً قانوناً بمطالبة مدينه بالوفاء و إنه بالرجوع إلى وقائع النازلة، فإن حق المستأنف عليه بصفته مكترِياً لم يكن مكتسباً قبل صدور القرار الاستئنافي رقم 5542 الصادر بتاريخ 27/11/2014 ملف عدد 2475/8206/2013 القاضي بعد النقض و الإحالة بعدم قبول الاستئناف و طلب التدخل الاختياري في مواجهة الحكم الابتدائي القاضي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و افراغ الطاعن -المكي (ز.)، و الذي ، و هو التاريخ الذي نشأ فيه حقه -المستانف عليه لحسن (ع.)- في الرجوع على المستأنف بالمبالغ المطالب بها، باعتبار أن استرجاع الحيازة لم يتم لفائدته بصفة نهائية إلا بموجب ذلك القرار. و تبعاً لذلك، فإن بداية سريان أجل التقادم لا يمكن أن تُحتسب إلا من تاريخ 2014، باعتباره التاريخ الذي أصبح فيه المستأنف عليه مالكاً لحقه في المطالبة بواجبات الاستغلال موضوع الدعوى. و مادام إن الدعوى الرامية لاستخلاص تلك الواجبات قد قُدّمت بتاريخ 2016، أي داخل أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه موجب الفصل 106 من ق ل ع ، مما يجعل السبب المثار من طرف المستأنف غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون المستأنف عليه لا يستحق أي تعويض عن الحرمان من الاستغلال مادام ان الطاعن باعتباره مالك الرقبة قد استرجع الأصل التجاري بطريقة قانونية، فإن الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المستأنف عليه قد استصدر بتاريخ 21/09/2009 حكما صادرا عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و افرغ الطاعن -المكي (ز.) و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة و انه استمر في مقاضاة المستأنف في دعوى الحال الى حين استصدرا القرار الاستئنافي بعد النقض الصادر بتاريخ 27/11/2014 ملف عدد 2475/8206/2013 و الذي تم تنفيد مقتضياته بتاريخ 04/01/2016 حسب الثابت من محضر التنفيذ عدد6595/15/6304 و انه مباشرة بعد التنفيذ تم هدم المحل التجاري بصفة نهائية حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (ن.) بتاريخ 28/11/2016 و ان قيام الطاعن بحرمان المستأنف عليه من استغلال محله التجاري رغم علمه بكونه هو الملك الجديد للمحل موضوع النزاع بعد شرائه من عند مالكه السابق موسى (خ.) و بعد استصداره للأمر الابتدائي القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه يجعل المستأنف عليه محقا في الحصول على التعويض الناتج عن حرمانه من استغلال العين المكتراة و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يكون معه ما جاء بالسبب على غير أساس و يتعين رده
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025