La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66497

Identification

Réf

66497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7032

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5609

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun.

L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçants. La cour retient que la créance ne constitue pas une prestation périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, mais un solde de tout compte unique et global.

Elle écarte également l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, dès lors que le fonds de pension n'a pas la qualité de commerçant et que la relation avec ses affiliés relève d'un régime légal impératif et non d'un rapport commercial. Par conséquent, la cour juge que seule la prescription de droit commun de quinze ans, prévue par l'article 387 du même code, est applicable.

L'action ayant été introduite dans ce délai, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المطعون فيه ما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث إن الدين موضوع الدعوى لا يتعلق بأداءات دورية مستقلة أو أقساط شهرية أو سنوية تتجدد بانتظام، بل يتعلق بمبلغ إجمالي ناتج عن تصفية حساب مرتبط بتشطيب الشركة من نظام الانخراط في الصندوق (ص. م. ت.)، وهو مبلغ لا يمكن المطالبة به إلا بعد حصول التشطيب وتحديد المبلغ الواجب دفعه بناء على وضعية الشركة خلال السنوات المحاسبية الخمس السابقة للتشطيب، مما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 391 من ق.ل.ع الخاصة بالأداءات الدورية المحتج بخرقها ,ويؤكد خضوعها للتقادم العام المنصوص عليه في المادة 387 من ق.ل.ع التي تنص على ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمرور خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, ولا يمكن ان تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة الدي يهم الالتزامات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، ولا يمكن تطبيقه في العلاقة بين صندوق للتقاعد يؤدي مهام المرفق العام وبين شركة منخرطة في إطار قانوني وتنظيمي خاص، وبالنظر الى ان الصندوق لا يعتبر تاجرا، كما أن العلاقة التي تجمعه بالمشغلين لا تكتسي صبغة تجارية، وإنما تدخل في إطار تطبيق مقتضيات قانونية إلزامية، تخضع للتشريع الخاص بالتقاعد, ناهيك على ان تطبيق تقادم خمس سنوات المذكور في الفصل 29 من القانون الأساسي للصندوق المحتج به كدلك يبقى غير مرتكز على أساس , لأنه يخص المعاشات الدورية ولا يشمل التعويضات الناتجة عن اخلال تعاقدي , وهو الاتجاه الدي سار عليه الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته كالقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/01/2025 تحت عدد 3/8 في الملف عدد 2230/3/3/2024.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فالدين اصبح قائما سنة 2006, والطاعنة توصلت بإنذار الأداء بتاريخ 24 يناير 2020، وأن الدعوى قد أقيمت بتاريخ 04/10/2022 داخل أجل 15 سنة المنصوص عليه في المادة 387 من ق.ل.ع.

وحيث تبعا لذلك، فإن الاستئناف المقدم من الطاعنة والمستند على تفسير خاطئ لطبيعة الحق المطالب به ونصوص التقادم يبقى غير مستند على أساس و وجب رده, وتأييد الحكم المستأنف لتعليله القانوني السليم وعدم خرقه لاي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها .

وحيث وجب تحميل الطاعنة الصائر تبعا لما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil