Réf
55551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3313
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2024/8228/1639
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription quinquennale, Réformation partielle, Prescription, Point de départ de l'indemnité, Jouissance privative par un co-indivisaire, Indivision successorale, Indemnité d'occupation, Fonds de commerce, Demande en justice, Absence de mise en demeure préalable
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الرحمان (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11428 بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 2315/8204/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين كل حسب منابه الشرعي نصيبهم من أرباح المحل التجاري الكائن بالرقم 39 زنقة سوس الجديدة عن المدة من 01/01/1999 إلى 01/10/2023 بمبلغ إجمالي قدره 200.000,00 درهم مع تحميله المصاريف.
في الشكل :
حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 14-02-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 22-02-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
بناء على الحكم التمهيدي عدد 1256 الصادر بتاريخ 26/12/2022 عن المحكمة الابتدائية بالجديدة القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم المودع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2022 والذي عرضوا فيه أن مورثهم الطاهر (م.) والمدعى عليه أسسا أصلا تجاريا على الدكان الذي كانا يستغلانه في بيع التوابل وأنه بعد وفاة مورثهم سنة 1999 استأثر المدعى عليه باستغلال الأصل التجاري المذكور دون تمكينهم من نصيبهم في الاستغلال لأجل ذلك التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال الموازي لنصيبهم بخصوص عائدات المحل التجاري المعد لبيع التوابل عن المدة من سنة 1999 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وحفظ حقهم في التعقيب وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا مقالهم بصورة طبق الأصل من عقد بيع أصل تجاري؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 11/04/2022 والتي أجاب من خلالها من حيث الاختصاص بأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وأن المحكمة التجارية هي المختصة ومن حيث الموضوع أجاب بأنه لا يقر بتواجده بالمحل الذي يعود الحق فيه للمدعين وأن له محلا خاصا به ولا علاقة للمدعين به وأضاف أنهم لم يثبتو تواجد المحل والأصل التجاري وتواجده به كمستغل له والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وأرفق مذكرته بصورة من التصريح بالتسجيل وصورة من عقد بيع أصل تجاري؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤرخة في 16/05/2022 والتي أجابوا من خلالها بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مؤسس وأن مستخرج السجل التجاري رقم 23332 يثبت ملكية مورثهم للأصل التجاري موضوع الدعوى وأن الأمر يتعلق بمحلين الأول يحمل الرقم 39 والثاني يحمل الرقم 39 مثلث وأنه بعد وفاة مورثهم قام المدعى عليه بدمج المحلين معا ليصبحا محلا واحدا والتمسوا الحكم وفق مقالهم وأرفقوا مذكرتهم بصورة من إراثة ومحضر معاينة؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 03/10/2022 والتي أجاب من خلالها بأن المدة من 1999 إلى 23/02/2017 قد طالها التقادم وأنه لم تعد هناك علاقة كرائية مستمرة بين المدعين والمسمى أحمد (ك.) وأنه يكتري المحل موضوع النزاع من ورثة هذا الأخير بسومة 750 درهم وأن ما ورد بمحضر المعاينة المدلى به لا يمكن اعتباره إقرارا وأرفق مذكرته بصورة لوصل كراء؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤرخة في 07/11/2022 والتي أجابوا من خلالها بخصوص التقادم بأن الدعوى الحالية لا تدخل ضمن الحقوق الدورية التي تتقادم بمرور خمس سنوات وأنهم استمروا في كراء المحل موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم وأن الصورة المدلى بها من وصل الكراء مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا تحمل أي توقيع ولا يشير إلى رقم المحل والتمسوا رد جميع دفوع المدعى عليه؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 06/06/2022 والتي أكد من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي والدفع بالتقادم والتمس رفض الطلب؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم المؤرخة في 04/07/2022 والتي أكدوا من خلالها بأن المحل موضوع الدعوى يتعلق بالرقم 39 وأن العقد المدلى به من طرف المدعى عليه تضمن المحل ذي الرقم 39 مثلث وأنهما مستخرجان من نفس العقار المملوك للمسمى أحمد (ك.) وأن المدعى عليه أقر باستغلاله للمحلين معا وأرفقوا مذكرتهم بصورة من فاتورة الكهرباء ووصولات كرائية؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 14/11/2022 والتي أكد من خلالها ما سبق؛
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 842 الصادر بتاريخ 18/05/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير السيد مسلك المصطفى الذي خلص في تقريره أرباح المحل التجاري الشهرية تقدر بمبلغ 2600 درهم يخصم منه مجموع المصاريف حسب مبلغ 1780 درهم ليكون الربح الصافي مقدر في 820 درهم الذي يكون من فترة 01/01/1999 الى غاية 01/10/2023 ما مجموعه 243.540,00 درهم يستحق فيها المدعون كل حسب منابه الشرعي باستثناء نصيب المدعى عليه باعتباره أيضا من بين الورثة مبلغ 213.097,50 درهم.
وبناء على مذكرة المدعين بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/11/2023 والذين عقبوا أن يلتمسون المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لهم بالتعويض المقترح من طرف الخبير مؤكدين أن الدعوى الحالية لا تخضع للتقادم طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 200.000,00 درهم في مواجهة المدعى عليه حسب مناب كل واحد منهم المحدد بمقتضى الخبرة المأمور بها مع الصائر وما يترتب عن ذلك قانونا مرفقين مذكرتهم بصورة لقرار محكمة النقض.
وبناء على مذكرة المدعى عليه التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 02/11/2023 والذي عقب فيها مرة أخرى أن المدة من 01/01/1999 الى 01/10/2023 قد طالها التقادم المسقط وأن المبلغ المستحق للمدعين عن المدة اللاحقة هو 56.682,5 ملتمسا التصريح برفض الطلب للتقادم عن المدة من 01/01/1999 الى 23/2/2017 واعتبار أن المبلغ المستحق للمدعين هو 56.682,5 درهم بعد خصم المبلغ المستحق له مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء معللا ذلك بعدم قيام المستانف باداء النصيب في الأرباح للمدعين ويتعين إلغاءه وقبل الدخول في تفسير إرادة المشرع وإرادة المدعين من دعواهم لابد أن نأتي إلى التذكير ببعض المفاهيم القانونية البسيطة قد يغفل عنها أو تم الخطأ في فهمها عن غير قصد ذلك أن المشرع يميز ذلك أن المشرع يميز بين نوعين من استغلال الملك المشترك فالنوع الأول وجود حالة شياع في ملك نتيجة واقعة قانونية والنوع الثاني وجود حالة شياع في الملك نتيجة فعل مادي أو بإرادة الانسان فالنوع الأول الواقعة القانونية المنتجة لحالة الشياع في الملك تنتج في حالات الإرث التي يؤكد القانون أنها تنشأ بعد وفاة الشخص عن مال مشترك لورثة منه حسب نصيبهم في ما ترك أو قد تنشأ عن واقعة بيع جزء من مال أو كراءه أو رهنه أو ما يباع في عقد بين طرفين بإرادة حرة وفيما يسمح التعاقد فيه أما النوع الثاني الناشئ عن إرادة الانسان أو بفعله فهو يتحقق عن فعل مادي يعبر بالاعتداء المادي أو التصرف دون وجه حق في مال مشترك وهذا قد يكون من الشريك أو غيره ومن هذا المنطلق يظهر بأن هناك نوعين من المطالبة بواجب الاستغلال الناتج عن لحرمان منه والتي يكون أساسها عقد أو قانون أو فعل مادي فأي نوع من أنواع التعويض عن الاستغلال طولب بها ابتدائيا أو فصل فيها الحكم المستأنف وبالرجوع إلى مقال الدعوى الافتتاحي الذي أشار إلى أن المستأنف عليهم نسبوا إلى العارض كونه استن كونه استنتر باستغلال محل تجاري ولم يقم بتمكينهم من نصيبهم وادعو أن هذا كان المستأنف شريكا فيه مع والدهم وهذا أمر غير فهذا الطلب لا ينظر فيه على أساس شركة بين أطراف الدعوى كما فعل الحكم المستأنف عن خطأ منه لأن أساس الطلب يؤكد بأن هناك محلا تجاريا لوالدهم الطاهر (م.) وأصبح متروكا بعده وارثا بينهم كل حسب نصيبه الشرعي في الإرث فبالتالي فإن الشياع بينهم نتج عن ارث وليس عن عقد ولا يمكن ان يعتبر الأمر محاسبة في اطار المسؤولية العقدية او نتاج عقد بل لا بد من توافر شروط دعوى الحرمان من الاستغلال عن الاستفادة من مال مشتر خلف لهم ارثا اذ انه في غياب العقد الذي هو غير موجود حسب الحكم المستأنف ... بعقد الشراكة لا بد من اثبات ان العارض تعمد حرمانهم من المحل الذي تركه والد الجميع وهو يفعل فاذا كان الفصل 982 من ق ل ع يعرف الشراكة بانها عقد فان واقع القضية موضوع الملف لا يتحدث عن عقد بل عن ارث في محل تجاري لم يثبت فيه وجود عقد او حرمان من حق استغلال صادر عن المستأنف في أي وثيقة من وثائق الملف لكن الشياع او الشراكة ينظر اليها من مقتضيات المادة 962 من ق ل ع التي لا تتحدث عن عقد بين الطرفين بل عن استعمال واستغلال يتعارض مصلحة باقي المالكين او بشكل ترتب عنه حرمانهم من استعماله بدورهم وفق ما تقتضيه حقوقهم واخذ نصيب ونسبة منه طبق مقتضيات الفصل 964 من ق ل ع وهذا الأمر يتطلب الاثبات لواقعة الحرمان الذي من واجبه ما دام هناك غياب للعقد وانتفاء قيام المسؤولية الناتج عن العقد لإثبات ان وهو اثبات واقعة مادية لا يمكن افتراضها بلدية لا يمكن افتراضها بل لا بد من تحققها لكن الحق حكم المستأنف وللأسف اعتبر ان القضية تتعلق بشراكة قائمة بين متعاقدين والحال أن ما بينهم هو شياع في متروك الطاهر (م.) والد الطرفين وهذا غير قانوني وان العارض حين تمسك ابتدائيا بمقتضيات 380 من ق ل ع التي تؤكد بأن التقادم بالنسبة للحقوق بكون من يوم اكتسابها والمدعين يطلبون واجب ونصيب في لحرمان من استغلال بمقال وضع يوم 2022/2/24 فلا ينظر الى طلبهم الى عن خمس سنوات السابقة للمقال لا أكثر من ذلك والغريب ان المدعين طالبوا بمدة ترجع الى سنة 1999 وحكم لهم بذلك رغم ان العارض لم يقم بأي منع لهم او باستغلال لأي شيء رغما عنهم او هناك عقد محرر بين الطرفين يضمن ذلك ولا وجود حتى لما يثبت امتناع العارض عن تمكينهم من واجبهم مما المستأنف غير مصادف للصواب في هذه المسألة كذلك ويتعين تفعيل التقادم الخمسي في هذه القضية انتصارا للقانون ولابد من التذكير انه للإقناع اكثر في باب لتقادم المتمسك به هو ان ما نسب الى العارض هو اعتداء على حق يطالب به من المستأنف عليهم والاعتداء في القانون هو خطأ ينتج ضررا وجميع دعاوى الخطأ والضرر تتقادم وفق مقتضيات الفصل 389 من ق ل ع لأنه ليس هناك التزام او عقد تم ان المطالب به هو من الاداءات الدورية الناتجة عن استغلال على أساس شهر يلي شهرا وهي تتقادم كذلك بخمس سنوات ومع ذلك فان الحكم المستأنف تجاوز الدفع وطبقا مقتضيات الفصل 392 من ق ل ع رغم عدم وجود أي عقد مبرم بين الأطراف يتحدث عن الشراكة او عن فسخها وأن محضر اثباتا المعاينة والتواجد المحرر في 2021/2/25 ويؤكد في 2021/2/25 ويؤكد بأن واقعة الحرمان لم تبدىء إلا من تاريخ المعاينة المذكور ولكن الحكم تجاوز التاريخ المذكور بالمعاينة وحكم وفق طلب المدعين من 1999/1/1 وفي عدم الجواب على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها العارض بجلسة 2023/11/2 والتي تضمنت الدفع بعدم الاختصاص وتصحيح العملية الحسابية لمدة خمس سنوات السابقة لتاريخ الادعاء أي من 2017/2/23 الى 2022/2/23 فان المستحق عنها هو 56682.5 درهم رفقته صورة المذكرة المتضمنة للعملية الحسابية والمودعة يوم 2023/10/25 وقد اكتفى العارض بالتذكير بها دون ضرورة لإعادة تضمينها ما دامت تعتبر من وثائق الملف والأكيد انه سيتم الرجوع الى ما ضمن بها في اطار الأثر الناشر لاستئناف الدعوى ومحرراتها من من جديدة امام المحكمة وعليه فان العارض يؤكد بأنه لم يقم في يوم بحرمان أيا استغلال متروك والدهم بل كان يمكن كل واحد منهم بنصيبه وانهم أتوا على مقاضاته التاريخ المذكور بالمقال وانه بحكم القانون وفي عدم وجود دليل كتابي فانه يتمسك بمقتضيات الفصل 380 من ق ل ع والمذكرة المدلى بها بجلسة 2023/11/2 ابتدائيا ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض على أساس العقد والتصريح برفض رفض الطلب والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن واجب استغلال واجبهم في المتروك عن المدة من 1999/1/1 الى 2017/2/22 والتصريح من جديد برفض الطلب لتقادم والغاء الحكم المستأنف فيما واستبعاد بمذكرة العارض المدلى بها بجلسة 2023/11/2 والقول وفق ما جاء فيها من دفوع وتحميل المستأنف عليه الصائر تضامنا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
أرفق المقال ب: الحكم المستأنف وطي التبليغ ومذكرة العارض بعد الخبرة.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها أن المحكمة مقيدة بتطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى حتى ولو لم يطلب ذلك الخصوص فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تخرق القانون بل طبقت القانون الواجب التطبيق ادامت لم تغير موضوع الدعوى وطلبات العارضين وان المستأنف بعد وفاة مورثة ومورث العارضين استولى على المحل التجاري الذي كان مستغلا من طرف الهالك ولم يمكن العارضين من الأرباح الموازية لنصيبهم الإرثي و المترتبة عن استغلال المحل التجاري المذكور وأن العارضين أدلوا بما يثبت واقعة استئثار المستأنف بالمحل التجاري موضوع الدعوى وهو ما أكده الخبير المنتدب في معاينته الميدانية للمدعى فيه ومن ثمة فالعارضين محقين في المطالبة بنصيبهم في الأرباح التي يدرها المحل التجاري وتسمك المستأنف بدفعه بتقادم طلبات العارضين طبقا للفصل 380 و 391 وأن هذا الدفع أجابت عنه المحكمة الابتدائية بما فيه الكفاية وأن العارضين يلتمسون رد دفع المستأنف لعدم قانونيته ويؤكدون بكون الدعوى الحالية لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل وأنه من باب الاحتياط فإذا سايرت المحكمة دفوعات المستأنفة واعتبرت أن موضوع الدعوى لا يتعلق بعقد شركة فإن مقتضيات الفصل 965 و 387 هي الواجبة التطبيق مادام المستأنف لم يقدم للعارضين حسابا عن ما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك و التي لا تخضع للتقادم المتعلق بالأداءات الدورية ( الفصل 391 ) وإنما للفصل 387 ق ل ع حسب ما كرسته محكمة النقض في قرارها المدلى به بملف النازلة وبخصوص العملية الحسابية التي يزعم المستأنف عدم تطبيقها فبالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما ير الخبرة المأمور بها فإن المحكمة أعطت لكل ذي حق حقه وفق عملية حسابية دقيقة اعتمدت على خلاصة تقرير الخبرة ليبقى دفع المستأنف غير مؤسس ملتمسون رد ما جاء بالمقال الاستئنافي وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة جوابية للرد بواسطة نائبه بجلسة 28/05/2024 التي جاء فيها أنه يؤكد مقاله الاستئنافي موضوع الملف أعلاه وجميع محرراته المدلى بها ابتدائيا المستأنف عليهما وهو في جوابهم اقتنعوا بعدم صوابية الحكم المستأنف وأكد بأن الأمر لا يتعلق بشركة ( الفقرة ما قبل الأخير من جواب 2024/05/14 ) فان ذلك يؤكد بأن المحل موضوع التأطير القانوني الذي ذهب اليه الطلب ولا حتى الحكم المستأنف اتجاه خاطئ لأنه ان تبت بعمد العارض في حرمان المستأنف عليهم من واجبهم الارثي فان القواعد الواجب التطبيق تختلف والعمليات الحسابية كذلك والتي منها هل وثائق الملف ان العارض حرم أي أحد من الورثة في أخد نصيبه أو منع احدهم من ذلك ؟؟ بالتأكيد الجواب في الملف هو النفي ( لا ...) وواقعة الحرمان لا يمكن افتراضها بل لابد من اثباتها مما يكون معه المقال الاستئنافي قد أسس على أسباب قانونية وتحليل واقعي يقتضي معه الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الاستئنافي ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي الوارد به مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 28/5/2024 الفي خلالها بمذكرة جوابية للأستاذ بوخريص فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/6/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف، فإن حالة الشياع القائمة بين طرفي الدعوى ناجمة عن متروك انجر اليهم ارثا من والدهم الطاهر (م.) الذي كان يملك قيد حياته الأصل التجاري الكائن بزنقة سوس رقم 39 الجديدة و ذلك حسب الثابت من رسم الاراثة عدد 142 صحيفة 254 توثيق الصويرة و من عقد بيع اصل تجاري ، و بالتالي فان حالة الشياع بينهم كانت اضطرارية وفقا لمقتضيات الفصل 960 من قانون الالتزامات و العقود و ليست عقدية كما اعتبرها الحكم المستانف .
و حيث إن الفصل 962 من القانون المذكور و لئن كفل لكل مالك على الشياع حق الانتفاع بالمال المشاع عن طريق الاستغلال في حدود نسبة حصته فيه ، فانه بالمقابل استقر القضاء المغربي على ضرورة اثبات طالب واجبات الاستغلال كونه طالب المالك معه على الشياع المستأثر بواجب الاستغلال ورفض هذا الاخير تمكينه منه وذلك بتوجيه انذار له قبل المطالبة القضائية تحت طائلة اعتبار تاريخ المطالبة القضائية تاريخ استحقاق التعويض دون المدة السابقة له ، و في نازلة الحال فان المستانف عليهم و لئن ادلوا بمحضر معاينة لإثبات ان المستأنف هو المستأثر فان مطالبتهم بواجبات الاستغلال لم تكن الا بمناسبة الدعوى الحالية و عليه يتعين اعتبار ان تاريخ تقديم مقالهم في 24 فبراير 2022 هو تاريخ بداية تمكينهم من واجبات الاستغلال الى تاريخ 01/10/2023 تاريخ انجاز الخبرة استنادا الى العناصر التي حددتها الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد المصطفى مسلك في حدود نصيب كل مستانف عليه دون نصيب محمد (م.) الذي احتسبه الخبير والحكم المستأنف رغم انه ليس من المطالبين لهذه الواجبات.
وحيث ان تقرير الخبرة استند على المعاينة الميدانية التي قام بها السيد الخبير في ظل غياب دفاتر تجارية يعتمد عليها لتحديد رقم معاملات المحل التجاري موضوع الدعوى و كذا الأرباح الصافية ، فاعتبر النشاط التجاري للمحل المتمثل في بيع الأعشاب و ان دخله يتراوح بين 80 درهم و 120 درهم يوميا بمتوسط 100 درهم يوميا ليكون مدخوله الشهري) 26 يوم (هو 2600 درهم ، و يخصم منه المصاريف الشهرية في حدود مبلغ 1780 درهم لتكون أرباح المحل التجاري محددة في مبلغ 820 درهم ، وبالتالي فإن أرباح المحل التجاري عن المدة من 24/02/2022 الى غاية 01/10/2023 لمدة 20 شهرا هي 16.400 درهم ، و يكون نصيب المستانف عليهم كالتالي :
غزالة (ك.) 2.049,88 درهم ، عبد الكبير (م.) 2.049,88 درهم ، المحجوب (م.) 2.049,88 درهم ، زهرة (م.) 1.024,94 درهم ، الكبيرة (م.) 1.024,94 درهم ، هبة (م.) 1.024,94 درهم ، فاطمة (م.) 1.024,94 درهم ، عياد (م.) 2.049,88 درهم ، لتكون واجبات الاستغلال المستحقة للمستانف عليهم محصورة في مبلغ 12.299,28 درهم .
و حيث ان واجبات الاستغلال المطالب بها لا تعد من الاداءات الدورية و بالتالي فانها غير خاضعة في تقادمها لا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود و لمقتضيات الفصل 389 من نفس القانون بل تخضع للمقتضيات العامة للتقادم طالما أن المشرع لم يخص هذه الواجبات بنص خاص .
حيث انه يتعين تبعا لما ذكر ، اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف بحصر واجبات الاستغلال لمدة 20 شهرا من 24/02/2022 الى غاية 01/10/2023 في مبلغ 12.299,28 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 12.299,28 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55877
Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56703
Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57353
Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57859
Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58365
Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
58945
Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59569
Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60117
Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024