Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57859

Identification

Réf

57859

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5068

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8219/1569

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد [إبراهيم (ب.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4021 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2023 في الملف التجاري عدد 2297/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 15.400 در هم کواجبات الكراء عن المدة من 01/08/2021 إلى متم ماي 2023 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه وإفراغه من المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن ب قطاع الالفة زنقة الدوحة رقم 569 العيايدة سلا هو ومن يقوم مقامه أو تحت إذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي [عبد الرحيم (س.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 700 درهم وان هذه الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت2021 الى ماي 2023 وجب فيها مبلغ 15400 درهم، مما حدا به الى توجيه إنذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 26/05/2023 بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه وافراغ هذا الأخير هو ومن يقوم مقامه او تحت إذنه من المحل التجاري الكائن عنوانه أعلاه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر وعزز المقال بانذار مع محضر تبليغه وعقد كراء.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2023-10-23 جاء فيها ان الإنذار تم تبليغه بتاريخ 26/05/2023 وفي نفس اليوم قام بتوجيه جواب على الإنذار يخبره فيه على ان ذمته فارغة من أي وجيبة كرائية وانه يرسل الوجبات الكرائية الى نائبه بالوكالة السيد [بوجمعة (ر.)] في كل شهر بانتظام، ملتمسا عدم الاستجابة لطب المدعى لعدم ارتكازه على أساس، واحتياطيا إجراء جلسة بحث قصد الاستماع الى الشهود للوقوف على الحقيقة، وارفق مذكرته الجوابية بوصلات أداء الوجيبة الكرائية واصل جواب على إنذار ونسخة من عقد الكراء ونسخة من السجل التجاري ونسخة مطابقة للأصل من شهادة الضريبية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي غير مستند على أي أساس من الواقع أو القانون حيث سبق ان اثار الطاعن في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 23/10/2023 وكذلك مذكرته التعقيبية اثناء المداولة، أن نائب المستأنف عليه بالوكالة السيد [بوجمعية (ر.)]، هو الذي كان يقبض واجبات الكراء في كل شهر بدون انقطاع حيث ان من قام بإبرام عقد الكراء بين الطاعن والمستأنف عليه هو وكيله السيد [بوجمعة (ر.)]، وان هنالك وصولات أداء واجبات كرائية المصححة الإمضاء وموقعة من طرفه والتي توضح بان الطاعن لا يتعامل مع المستأنف عليه شخصيا وإنما بواسطة وكيله والموقعة من طرف نائب المستأنف عليه بوكالة السيد [بوجمعة (ر.)] لأنه يقطن خارج ارض الوطن وهو الأمر الذي فرض على الطاعن ان لا يتعامل مع المستأنف عليه شخصيا، وانما يتعامل معه بواسطة نائبه بالوكالة وانه قام بأداء جميع واجبات الكراء التي بذمته إلى المستأنف عليه بواسطة وكيله السيد [بوجمعة (ر.)].

واحتياطيا فان الطاعن طالب امام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، باجراء بحث يستدعى لها كل من الطاعن والمستأنف عليه وكذلك شهود سيدلي بهم من اجل توضيح أن المستأنف عليه تربطه وكالة مع السيد [بوجمعة (ر.)] من اجل استخلاص واجبات الكراء للمحل التجاري موضوع النزاع، وانه بموجب هذه الوكالة يؤدي واجبات الكراء الى نائب المستأنف عليه غير ان محكمة البداية رفضت طلبه باستدعاء الشهود وإجراء بحث وعللت ذلك بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود بانه لا يجوز إثبات المبلغ الذي يفوق 10.000 درهم بشهادة الشهود، وان ما استند اليه الحكم الابتدائي لا يرتكز على أي أساس من القانون على اعتبار أنه طالب بإجراء بحث بحضور شهود من اجل إثبات علاقة الوكالة بين المستأنف عليه ووكيله السيد [بوجمعة (ر.)].

كما ان تعليل الحكم الابتدائي خلط بين مفهوم الواقعة القانونية التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود وبين التصرف القانوني الذي لا يمكن إثباته بشهادة الشهود اذا تجاوز مبلغ 10.000 درهم بل يتطلب حجة كتابية من اجل إثباته، علما ان إثبات علاقة الوكالة هو واقعة قانونية يمكن إثباتها بشهادة الشهود، وبالتالي فان تعليل الحكم الابتدائي جانب الصواب.

أيضا ان تعليل الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما ذهب الى ان الطاعن عندما طالب باستدعاء الشهود كون سبب طلبه هو من اجل اثبات انه كان شهريا يسلم وجيبة كرائية قدرها 700 درهم الى وكيل المستأنف عليه، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض طلب المستأنف عليها واحتياطيا إجراء بحث بين الطاعن والمستأنف عليه وشهود من اجل توضيح بان المستأنف عليه تربطه وكالة مع السيد [بوجمعة (ر.)] من اجل استخلاص واجبات الكراء للمحل التجاري موضوع النزاع، وانه بموجب هذه الوكالة يؤدي واجبات الكراء إلى المستأنف عليه.

وبجلسة 17/10/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف لم يثبت براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، مما يكون مانعاه الحكم المستأنف بخصوص الاستجابة لها مصادفا للصواب.

وبخصوص تمسك المستأنف بإجراء البحث وبواقعة توكيل العارض للمسمى [بوجمعة (ر.)]، فإن هذه الدفوع تبقى غير منتجة على اعتبار أن المبالغ المطالب بها تفوق مبلغ 10.000 درهم وإنه انسجاما مع مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع فإنه لا يجوز إثبات أداء المبالغ التي تفوق 10.000 درهم بشهادة الشهود وأن المستأنف سبق له أن أدلى بوصولات كرائية عن مدة سابقة عن المدة المطالب بها، مما ينهض دليلا قاطعا على نباهته ولو كان قد أدى بعد ذلك وجيبة أي مدة لاحقة لكان طالب بالوصولات وحصل عليها سواء من العارض أم من وكيله المزعوم، وتبعا لكل ذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/10/2024، ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ [(م.)] في حين تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من أداء لواجبات الكراء لنائب المستأنف عليه بمقتضى وكالة وذلك أمام الشهود فان لما كان المبلغ المطالب به هو 15.400 درهم وهو يفوق مبلغ 10.000 درهم، فلا يمكن إثباته بشهادة الشهود وإنما يجب أن تقدم به حجة كتابية وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 443 من ق.ل.، الذي ينص على ان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشأ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يجوز مبلغها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو العرفية والعبرة بمجموع المبلغ المطالب به وليس بالوجيبة الشهرية، وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بكونه كان يؤدي للوكيل وان الاستماع للشهود من اجل إثبات الوكالة، ما دام ليس بالملف ما يفيد أداؤه لواجبات الكراء سواء للمستأنف عليه شخصيا أو للوكيل.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن تجاهل من محكمة البداية طلبه الرامي إلى إجراء بحث، فان إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى، فان طلب المستأنف إجراء بحث للتحقق من وجود وكالة بين المستأنف عليها ووكيله المسمى [بوجمعة (ر.)]، فضلا عن عدم إدلائه بأية حجة معتبرة قانونا تفيد أداؤه لواجبات الكراء للوكيل أعلاه، فانه يبقى غير ملزم للمحكمة، وفي هذا المنحى سارت محكمة النقض في قرارها عدد 1017 بتاريخ 24/04/1991 في الملف المدني عدد 532/90 والذي جاء فيه (( المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى وجودها أحد الأطراف ولم يثبتها وان إجراء الأبحاث موكول لسلطة المحكمة.

وحيث تأسيسا على ذلك يكون ما أسس عليه الطاعن استئنافه من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil