Réf
60548
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1567
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2022/8232/4054
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relativité des contrats, Rejet de la demande, Production de factures, Preuve de l'obligation, Obligation du bailleur, Insuffisance de preuve, Fourniture d'électricité, Coupure de courant, Contrat d'abonnement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom pendant plusieurs décennies suffisait à établir l'existence d'un contrat à son profit et à engager la responsabilité du bailleur et du distributeur pour la coupure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures de consommation, bien qu'établies au nom du preneur, ne sauraient se substituer à la production du contrat d'abonnement lui-même. Elle relève que le seul contrat formel versé aux débats pour le numéro d'abonnement litigieux est celui conclu entre le distributeur et un autre locataire. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien contractuel direct avec le distributeur ou d'une obligation du bailleur de lui assurer la fourniture d'électricité par le biais du contrat du tiers, aucune faute ne peut être imputée aux intimés du fait de l'interruption du service. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5111 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/5/2022 في الملف عدد 1876/8205/2022 القاضي برفض جميع الطلبات وتحميل المدعي الصائر. وحيث تقدم المستأنف بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/02/2023 يهدف الى مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة (ب.). في الشكل : حيث قدم المقال الاصلاحي مستوفيا لكاغة الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا . و حيث يكون الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداءا فهو مقبول شكلا . في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يستأجر المحل التجاري المشار إليه بعنوانه أعلاه من السيد (ب.) منذ أواخر سنة 1985 و كان قد وافق له على تجهيزه بمادة الكهرباء لاستغلاله في نشاطه الحرفي و ابرم عقدة بهذا الصدد تحت عدد [رقم العقد] إلا أن المالك تنكر للعلاقة الكرائية و تقدم بدعوى طرده من هذا المحل فأصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 2021/5/19 برفض طلبه غير انه لم يستسغ الأمر و قام بقطع التيار الكهربائي عن المحل، و بعد مراجعة هذا الأخير للشركة المزودة اتضح انه سحب موافقته و منحها المكتري المحل التجاري المجاور السيد حسيني (ص.) و أصبح العداد والعقدة باسم هذا الأخير منذ يناير 2022 بل و بنفس عنوان المحل التجاري وأنه تضرر من قطع هاته المادة و توقف عن القيام بنشاطه الحرفي بالمرة وأن المدعى عليه هو المسؤول الأول عن قطع تلك المادة وفسخ عقدة الاشتراك و تحويلها باسم السيد إدريس (ص.) لإصراره على إفراغه من المحل دون أي مبرر مشروع وأن المحل المؤجر له لازال مزودا بمادة الماء باسم هذا الأخير، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه الاول بإرجاع مادة الكهرباء للمحل التجاري المؤجر له بعنوانه أعلاه و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل قطعه لتلك المادة وتغيير العقدة باسم السيد حسيني (ص.) وتجهيز المحل بعداد خاص لهاته المادة والحكم بفسخ عقد التزويد بالكهرباء المبرم بين شركة ل. والسيد حسيني (ص.) بناء على كون المحل التجاري رقم 29 مؤجر للمدعي و العقدة كانت باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوما من تاريخ الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة أدن له بتجهيز محله بعداد كهربائي باسمه الخاص و جعل الحكم مشتركا بين كافة الأطراف واحتياطيا جدا الأمر باجراء بحث في النازلة. وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل فاتورة الماء والكهرباء باسم المدعي وبنفس العنوان ونسخة للحكم الصادر بتاريخ 2021/5/19 و محضر معاينة قطع التيار الكهربائي بمحل و نظير فاتورة الكهرباء لدجنبر2021 باسم المدعي ونظير فاتورة الكهرباء ليناير 2022 باسم السيد حسيني (ص.) ونظير فاتورة استهلاك الماء للمحل لشهر فبراير 2022 باسم المدعي. و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أن الطلب الأساسي الذي تقدم به المدعي ضمن مقاله يهدف إلى إرجاع مادة الكهرباء وذلك بعد فسخ العقد الرابط بين شركة ل. وبين المسمى حسيني (ص.) وأن الحكم بالفسخ يتطلب قبل النطق به في حالة قيام ما يبرره يستلزم الاستماع إلى جميع الأطراف بخصوص الموضوع ومطالبتهم بالإدلاء بحججهم ووثائقهم المتعلقة به وأن المدعي لم يدخل في دعواه الحالية أحد الأطراف الأساسية في النازلة و الذي بدونه لا يمكن مناقشة هذه الدعوى إطلاقا، لأن الأمر يتعلق بحقوق مركز قانوني قائم لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله أو البت في غيبته ودون الاستماع إليه وأنه ينفي أية علاقة كرائية بينه وبين المدعي بمفهومها القانوني ذلك أن المحكمة ومن خلال إطلاعها على الحكم المدلى به من طرف المدعي عدد ( 5111) ستعاين أولا أنه حكم ابتدائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وأنه لازال لم يبلغ به وهو عازم على الطعن بالاستئناف ضد الحكم المذكور في الوقت المناسب، وأن محكمة الاستئناف ستتصدى له لكونه أقر علاقة كرائية باطنية غير قانونية، وبخصوص ما يزعمه المدعي من كونه منح الموافقة لتحويل العداد إلى المسمى حسيني (ص.)، فهذا غير صحيح وغير ثابت وأن لا علم له بذلك، بل إن ما يعلمه علم اليقين أن العداد المذكور وأن العقدة المذكورة بمقال المدعي والتي تحمل رقم [رقم العقد] فهي في الأصل في إسم المسمى حسيني (ص.) منذ عشرات السنين ولعل الفاتورة رفقته والمؤرخة في يناير 1997 خير دليل على ذلك، ومادام المدعي لم يدل بما يثبت تقديم اي طلب منه لإدارة ليديك من أجل الفسخ وتحويل العداد من جديد في اسم حسيني (ص.)، فإنه يتعين إخراجه من هذه الدعوى بدون صائر أو على الأقل رفضها في مواجهته، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب لعدم إدخال في هذه الدعوى الطرف الأخر في العقد المطلوب فسخه وتحميل المدعي الصائر شكلا واحتياطيا إخراجه من هذه الدعوى لعدم علاقته بها ولعدم إدلاء المدعي بأي حجة أو سند يفيد أنه قام بفسخ العقد عدد [رقم العقد] الذي كان أصلا في اسم المسمى حسيني (ص.) بعنوانه المكرى له حسب الفاتورة رفقته واحتياطيا جدا رفض الدعوى فيما هو موجه منها ضده وإبقاء صائرها على رافعها. و أرفق المذكرة بالوثائق التالية: صورة فاتورة كهرباء تخص العداد موضوع العقدة عدد [رقم العقد] في اسم حسيني (ص.) عن شهر يناير 1997. و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 29/03/2022 جاء فيها أن الدفع الشكلي المثار من قبل المدعى عليه غير وجيه اد بالرجوع للأطراف المدعي عليها و لما ادلى به من وثائق يتأكد أنه وجه الدعوى ضد أصحاب الصفة السلبية في هاته المسطرة وأن ما تمسك به المدعى عليه من كونه ينفي قيام أية علاقة كرائية بينهما وأن الحكم المدلى به غير كاف باعتبار انه غير نهائي و انه عازم على الطعن فيه بالاستئناف فإنه بالرجوع لهذا الحكم و لما أدلى به من وثائق وفواتير يتأكد أن العلاقة الكرائية قائمة وحقيقة بين الطرفين منذ أواخر 1985 ولا يمكن نفيها بادعاءات باطلة في غياب الإدلاء بما يثبت إلغاء الحكم المذكور. وقد سبق أن أدلى بفواتير تجهيز المحل بعدادي الماء و الكهرباء باسمه الخاص بناء على موافقة المالك و ان العداد الكهربائي كان بعقدة تحمل رقم [رقم العقد] خلال سريان الدعوى السابقة و انه بعد صدور الحكم تفتقت بعرقية المدعى عليه على تحويل العقدة باسم المدعى عليه الثاني حسيني (ص.) بنفس المراجع و حرمه بالتالي من مادة الكهرباء اما ادعائه بكون العقدة باسم السيد (ص.) منذ 1997 فهذا مجرد ادعاء كاذب و استغلال ماكر للمستخرج الحالي الصادر عن شركة ل. بعد تغيير العقدة باسم هذا الأخير. وأن مادة الكهرباء تعد من أهمم متطلبات النشاط الحرفي و قد تضرر كثيرا من قطعها عليه وقد أدلى بفاتورة عداد الماء باسمه لهذا المحل الذي يحمل رقم 29 بـ [العنوان] ولا يعقل أن يكون السيد ادريس (ص.) يستأجر نفس المحل لكون الفاتورة التي أصبحت باسمه تشير بدورها إلى نفس الرقم و نفس الزنقة وأن تواطؤ السيد (ب.) مع السيد حسيني (ص.) واضح و جلي، ملتمسا الحكم برد كل ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليه الأول و الحكم وفق الملتمسات المحددة في المقال الافتتاحي. و بناء على إدلاء المدعى عليها شركة ل. بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 29/03/2022 جاء فيها أنه بداية فإن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بمنازعة حول علاقة كرائية لمحل تجاري إذ أن أن النزاع قائم بين السيد عبد الفتاح (م.) بصفته مكتري المحل التجاري والسيد (ب.) (مالك المحل التجاري) والسيد حسيني (ص.)، وأن "شركة ل." بعيدة كل البعد عن هذا النزاع، الأمر الذي يتعين معه إخراجها من الدعوى الحالية ذلك أن دورها يقتصر في توزيع مادة الماء والكهرباء في إطار الشروط الإدارية والتقنية المعمول بها في ميدان توزيع الماء والكهرباء، وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات وأنها لا تربطها أية علاقة مع المدعي بخصوص مادة الكهرباء الخاصة بالمحل التجاري موضوع النزاع، ملتمسة رفض الطلب فيما هو موجه منه ضدها والحكم بإخراجها من الدعوى الحالية لانعدام علاقتها التعاقدية مع المدعي. و بناء على إدلاء المدعى عليه (ب.) بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أنه ينفي أية علاقة كرائية بينه وبين المدعي وأن العقد المبرم في آواخر سنة 1985 كان بينه وبين المسمى إبراهيم (م.) الذي أحضر المدعي " كمتعلم " ليس إلا وأن هذا الأخير استغل غياب المكتري الأصلي فقام بالسيطرة على المحل واستولى عليه بطرق غير مشروعة لازال القضاء لم يحسم فيها بعد بصفة نهائية وأن الحكم المتمسك به من ناحية هو حكم ابتدائي غير نهائي كما أشير إلى ذلك أعلاه و بذلك فهو لا حجة له مادام لم يبلغ إليه ولم يستنفد طرق الطعن المخولة قانونا ثم من ناحية أخرى فالحكم لم يعاين قيام العلاقة الكرائية بمفهومها القانوني، بل قال إن هناك كراء من الباطن أي أن المكتري الأصلي هو الذي أكرى للمدعي من خلال ما استنبطته المحكمة الابتدائية، وهذا قول غير صائب وغير جائز وفيه نقاش، وأن محكمة الاستئناف ستتصدى له لامحالة حينما يعرض النزاع عليها أما بخصوص العداد الكهربائي المتنازع حوله والذي يحمل عدد [رقم العقد] فإن كل ما في علمه أنه يخص المكتري السيد حسيني (ص.)، وأن هذا الأخير هو الذي كان قد تعاقد مع شركة ل. بخصوصه، أما كيف أصبح في اسم المدعي ثم في اسم السيد حسيني (ص.) فهذا أمر يخص هذا الأخير وشركة ل.، وأن إدعاء المدعي بأنه قام بتحويل العقدة باسم المدعى عليه الثاني، فإن هذا الإدعاء باطل وينقصه الإثبات، خاصة وأنه كان بإمكان المدعي وقبل إدلاء المدعى عليها الثالثة بجوابها في الموضوع إثبات ذلك عن طريق استصدار امر بتوجيه معاينة واستجواب للمسؤول بمصلحة الزبناء لدى الشركة المدعى عليها أعلاه للتأكد مما حصل وأمام عجزه عن إثبات ما يدعيه ( والبيئة على من ادعى )، فإن ما يدعيه المدعي يبقى مجرد هراء، وينبغي تسجيل أن شركة ل. تنفي نفيا قاطعا كونها ترتبط مع المدعي بخصوص مادة الكهرباء الخاصة بالمحل التجاري موضوع النزاع بمعنى أنها لم يسبق لها أن أبرمت معه أية عقدة قانونية في هذا الموضوع وبالتالي تلتمس إخراجها من الدعوى الشيء الذي يؤكد أن المدعي لجأ إلى أساليب احتيالية للاستحواذ على العداد موضوع العقدة عدد [رقم العقد] وأن المدعى عليه الثاني لجأ إلى إرجاع الأمور إلى نصابها، ملتمسا إخراجه من الدعوى الحالية بدون صائر وحفظ حقه في الجواب في حالة إدلاء المدعى عليه الثاني بوقوعه في الدعوى الحالية وحفظ البت في الصائر. وأرفق المذكرة بصورة عقدة الكراء المبرمة مع المكتري الأصلي إبراهيم (م.). و بناء على إدلاء المدعى عليها شركة ل. بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 12/04/2022 أكدت من خلالها جميع ملتمساتها السابقة. و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية مع مقال إضافي بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن شركة ل. تحاشت الجواب عن صلب موضوع القضية المتمحور حول فسخها لعقد تزويده بمادة الكهرباء للمحل المذكور بصفة تعسفية وتحويل العقدة و العداد باسم السيد حسيني (ص.) دون موافقته وأدلى هذا الأخير بالفواتير الصادرة عن شركة ل. تثبت انه كان متعاقدا معها و يستفيد من الكهرباء بعقدة تحت عدد [رقم العقد] منذ مدة طويلة و ظل يؤدي واجبات الاستهلاك باسمه الخاص بانتظام قبل أن يفاجا بتحويل نفس العقدة و بنفس عنوان محله التجاري باسم حسيني (ص.) ابتداء من 2022/1/1 و قطع مادة الكهرباء عن محله لكون العداد مركب بمحل تجاري مجاور و هو ما أدى إلى إيقاف مزاولة أي نشاط حرفي بهذا المحل و تضرره من هاته الوضعية وأدلى بفواتير استمرار تزويده بمادة الماء من قبل شركة ل. وأن شركة ل. لم تدل بأية حجة تثبت موافقته على فسخ العقدة السابقة لتزويده بالكهرباء كما أنها لم تدل بالسند الذي جعلها تغير العقدة باسم حسيني (ص.) فيكون تصرفها المذكور متسما بالتعسف و يؤكد تواطؤها مع مالك المحل السيد (ب.) و هو ما الحق ضررا كبيرا به وعطل ممارسة نشاطه التجاري بل و أصبح حقه في كراء المحل مهددا، ملتمسا الحكم برد كل ما أوردته شركة ل. في مذكرتها الجوابية وفي المقال الإضافي قبول الطلب الإضافي شكلا والحكم إضافة لما ورد بالمقال الافتتاحي على المدعى عليهما شركة ل. والسيد (ب.) بآدائهما له على وجه التضامن تعويضا عن الأضرار اللاحقة به جراء الفسخ التعسفي لعقد تزويد محله التجاري بالكهرباء و قطع هاته المادة عنه منذ 2022/1/1 إلى غاية إرجاع الحالة ما كانت عليه قبل هذا التاريخ قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليهم واحتياطيا الأمر باجراء خبرة تقنية لتحديد مختلف الأضرار الناجمة عن الفسخ التعسفي لعقد تزويد محله التجاري بالكهرباء و ايقاف نشاطه الحرفي و فقد الزبناء منذ 2022/1/1 لغاية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و حفظ الحق في التعقيب بعدها. وأرفق المذكرة بالوثائق التالية: صورة لفاتورة الكهرباء باسمه لشهر يناير2017 و صورة لإشعار بالضريبة عن الدخل و عن ضريبة الخدمات الجماعية للمحل. و بناء على إدلاء المدعى عليه الثاني حسيني (ص.) بمذكرة تعقيبي بواسطة نائبه بجلسة 19/04/2022 جاء فيها أنه يلتمس من المحكمة التصريح بعدم قبول دعوى المدعي على الحالة لعدم إدلائه بالعقد الرابط بينه وبين شركة ل. حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على تاريخ إبرامه وعلى الأطراف الموقعة عليه والجهة التي صادقت عليه وأن الاقتصار على الإدلاء ببعض الفواتير عن استهلاك مادة الكهرباء لا يمكن أن يقوم مقام عقدة الكراء القانونية التي تشير إلى أطرافها وإلى تواقيعهم وتاريخ إنجاز العقدة ... إلى غير ذلك من البيانات الضرورية الواجب توافرها في مثل هذه العقود وفي غياب إدلاء المدعي بهذه الوثيقة تبقي دعواه غير مقبولة خاصة وأن المدعى عليها الثالثة شركة ل. تنفي أية علاقة لها مع المدعي بخصوص مادة الكهرباء كما جاء بمذكرتها الجوابية ومذكرتها التأكيدية وأنه يؤكد للمحكمة أن العقدة رقم [رقم العقد] هي عقدة تخصه ومبرمة بينه وبين شركة ل. وتتعلق بالمحل رقم 25 بـ [العنوان] وهو محل يخصه ويكتريه منذ عشرات السنين من السيد (ب.)، وأن العقدة المذكورة مؤرخة في 10 يونيو 1992 وأنها ظلت في اسمه إلى يومنا هذا ولم يتم فسخها لا بإذن من المالك ولا بغير إذنه، وأن السيد (ب.) بعيد كل البعد عن هذا الموضوع كما أنه يؤكد أن محل المدعي لم يسبق أن كان مجهزا لاستقبال عداد بالكهرباء إطلاقا ولغاية يومه بحكم الاطلاع والجوار، وكل ما في الأمر أن محل المدعي كان يتزود بالكهرباء انطلاقا من عداده الذي كان يمده بهذه المادة في إطار حسن الجوار فقط وخلال فترة ما كان قد أغلق محله التجاري لأسباب خاصة في حين بقي المدعي يستفيد من الكهرباء الموصول لمحله بواسطة خيط كهريائي انطلاقا من العداد الخاص به موضوع العقدة أعلاه وربما خلال فترة الإغلاق هاته قد يكون لجأ إلى أساليب غير قانونية لاستخراج بعض الفواتير باسمه ليستعملها في مواجهة المالك الذي كان يهدده دائما بالإفراغ للاحتلال بدون سند، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى لعدم إدلاء المدعي بالعقدة التي يزعم أنه سبق أن أبرمها مع شركة ل. واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب لكون محل المدعي لم يسبق أن كان مجهزا للتزود بمادة الكهرباء. وأرفق المذكرة بصورة العقدة رقم [رقم العقد] تخص العارض بالمحل رقم 25 و صورة فواتير في اسمه عن سنة 1997. و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2022 ملتمسة تأكيد طلب إخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط. و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة رد على تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2022 موضحا أنه أدلى بعدة فواتير حول استهلاك الكهرباء باسمه للمحل رقم 29 صادرة عن شركة ل. و لم يتم الطعن فيها بأي شكل وأنه بالرجوع لصورة العقدة المبرمة بين ل. و حسيني (ص.) يتضح أنها تخص المحل التجاري رقم 25 في حين أن رقم المحل التجاري المؤجر هو 29 وأقر السيد حسيني (ص.) بكون المحل التجاري كان يتزود بالكهرباء انطلاقا من العداد المتبث بمحله التجاري رقم 25 والفواتير الحديثة باسم حسيني (ص.) تشير لرقم المحل التجاري للعارض عدد 29 و ليس 25 خلاف ما تسمك به في عقدة التزويد المدلى بها من طرفه . و حيث أن هذا الأخير استأجر المحل رقم 25 بعده بعدة سنوات ويستحيل عليه أن يدلي بفواتير استهلاك الكهرباء باسمه بعد سنة 1997 بل يتأكد من مقارنه الفواتير و حجج الطرفين أن العقدة أصبحت باسمه منذ مدة طويلة بموافقة المكري رغم ان العداد مثبت بالمحل التجاري رقم 25 و أن المكري فطن لهاته الحيلة و قام بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي قصد الضغط عليه لإفراغ المحل و قام بتغيير العقدة باسم السيد حسيني (ص.) وأنه في جميع الأحوال فان مسؤولية حرمانه من مادة الكهرباء الحيوية يتحملها المكري بتواطؤ مع شركة ل. و حسيني (ص.). وأنه قبل رفع هاته الدعوى تقدم بشكاية لشركة ليدك في الموضوع غير انها لم تعر لذلك أي اهتمام و هو ما يثبت علمها بالنزاع و اتخاذها لموقف سلبي منه و إحجامها عن الإدلاء بالوثائق المتوفرة لديها لمساعدة المحكمة للوصول للحقيقة مما يتضح معه أن هاته الأخيرة عمدت إلى فسخ عقدة استغلاله للكهرباء بشكل تعسفي و ألحقت به ضررا بالغا يتعين جبره بالتعويض المادي بجانب المكري الأصلي، ملتمسا عدم اعتبار ما اورده المدعى عليهما بمذكرتي التعقيب بجلسة 2022/4/19 والحكم وفق ملتمساته السابقة واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة. وأرفق المذكرة بنسخة من الشكاية الموجهة لشركة ليدك. و بناء على إدلاء المدعى عليه حسيني (ص.) بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2022 جاء فيها أن المدعي لا علاقة له بالعداد موضوع العقدة [رقم العقد] لأنه لا يتوفر على عقد كراء أصلا وأن تواجده بالمحل المجاور هو تواجد غير قانوني لمعرفة ذلك بحكم الجوار والمخالطة رغم استدلاله بحكم في النازلة مؤكدا أن عقدة العداد [رقم العقد] و لم يطرأ عليها أي تغيير منذ إبرامها في سنة 1992 إلى غاية يومه وأن لا السيد (ب.) ولا شركة ل. قاما بما يدعيه المدعي من تغيير الوضع العقدة المذكورة أو تغيير لأطرافها ، ملتمسا رفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس. وأرفق المذكرة بصورة من عقد الكراء مع صورة وصل أداء الكراء. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن ان تعليل المحكمة لم يأخذ بعين الاعتبار معطيات القضية الحقيقية والوثائق والحجج الرسمية المدلى بها من طرف المستانف وتسلسلها الزمني ولم يرتب الأثر القانوني عليها وان المستأنف ادلى بنسخة للحكم بينه وبين مالك المحل الذي حاول افراغ المستأنف من المحل أصلا بنفي العلاقة الكرائية معه بالمرة ونفيه اثناء تلك المسطرة الادن للمستأنف بتجهيز المحل بعداد الكهرباء باسمه الخاص ولما ادلى المستانف بفواتير أداء استهلاك الكهرباء طيلة مدة الكراء تمسك بادعاء زوريتها وان هذا الموقف يفيد بكون المالك هو السبب الرئيسي والمباشر في قطع مادة الكهرباء عن محل المستأنف رقم 29 وان المستانف ادلى بفواتير استهلاك الكهرباء للمحل رقم 29 باسمه وبفواتير استمرار استهلاك الماء لنفس المحل باسمه كذلك وان هاته الفواتير لم يطعن فيها باي شكل لا من طرف المكري ولا من طرف شركة ل. باعتبارها الشركة المزودة وان هاته الفواتير لا يمكن ان تصدر عن عدم لولا وجود عقد وادن سابق لمالك المحل للمستأنف بتزويد محله بالمادتين المذكورتين وأكدت المحكمة هاته الحقيقة وان استغلال المستانف لتلك المادة يفوق ثلاثين سنة ولم يسبق ان تم قطعها عليه او الادعاء بعدم مشروعية الاستغلال على مرأى ومسمع من المالك و تحصيل شركة ل. لواجبات الاستهلاك وقد أسس بها اصلا تجاريا مسجلا بالسجل التجاري ويؤدي جميع المستحقات والضرائب في ابانها وان المستأنف تقدم بشكاية لشركة ليديك بعد قطع المادة ظلت دون جواب كما هو تابت من نسختها المرفقة بمذكرة تعقيب المدلى بها بالملف بجلسة 10/5/2022 وان المستأنف اكد ان فواتير استهلاك الكهرباء تخص وتحمل عنوان محله التجاري رقم 29 بـ [العنوان] الدار البيضاء وتتعلق بالعقدة رقم [رقم العقد] وان تعليل المحكمة بكون هاته العقدة تخص السيد حسيني (ص.) والتي ادلى بنسخة منها بالملف لكن ان المحكمة لم تنتبه لكون عنوان المحل الوارد بتلك العقدة هو 25 بـ [العنوان] في حين ان فواتير الاستهلاك المدلى بها من طرف المستانف تحمل رقم محله التجاري عدد 29 وليس الرقم 25 وان الفواتير الحالية أصبحت تصدر عن شركة ل. باسم حسيني (ص.) وتشير لعنوان المحل التجاري للمستأنف رقم 29 وليس رقم 25 كما هو تابت من نظير الفاترة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ولذلك التمس المستأنف فسخ العقدة التي على أساسها أصبحت الفواتير تصدر باسم حسيني (ص.) لكونها تحمل وتشير لرقم المحل التجاري للمستانف وكان السيد حسيني (ص.) هو مستاجر المحل لا المستأنف وان الامر في النازلة لا يتعلق بالمنازعة حول الالتزام بتزويد المحل التجاري للمستأنف بمادة الكهرباء بل تتمحور حول ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بصفة أساسية وان المستأنف اتبت ان محله كان متزودا بالكهرباء من شركة ل. لعدة سنوات ويؤدي مقابل فواتر الاستهلاك قبل ان يفاجئ بتحويل نفس الفواتير باسم الغير رغم تعلقها برقم المحل التجاري المؤجر له وانه في جميع الأحوال فان التزام المالك بتزويد المحل التجاري للمستأنف بالكهرباء تفرضه العلاقة الكرائية الشفوي بين الطرفين والتي اكدها الحكم السابق بينهما اذ انه لا يتصور استغلال أي محل تجاري دون كهرباء ولا يمكن الاحتجاج على المستأنف بإمكانية لجوئه مباشرة للشركة المزودة طالما انه لا يتوفر على عقدة مكتوبة في هذا الاطار وبناء على وجود نزاع قضائي بين الطرفين وانكار العلاقة الكرائية بالمرة . لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بفسخ عقد التزويد بالكهرباء المبرم بين شركة ل. والسيد حسيني (ص.) وإلغاء الحكم المتخذ والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما على وجه التضامن للمستأنف تعويضا قدره 100000 درهم من جراء الفسخ التعسفي لعقد تزويد محله التجاري بالكهرباء وحرمانه من تلك المادة وتحويل فواتر الاستهلاك باسم حسيني (ص.) وبنفس رقم المحل التجاري للمستأنف وجعل الصائر على المستأنف عليهم واحتياطيا اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن للمستأنف بتجهيز محله بعداد كهربائي باسمه الخاص وجعل الحكم مشتركا بين كافة الأطراف واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث في النازلة . وادلى بنسخة حكم عدد 5111 . وبجلسة 19/10/2022 ادلى نائب المستانف عليها شركة ل. بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من ناحية أولى تنبغي الإشارة إلى أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بكراء محل تجاري، إذ أن المدعي أكد من خلال مقاله الاستئنافي بأن مالك المحل التجاري تنكر للعلاقة الكرائية الرابطة بينهما ، وأن المستأنف عليه تقدم بدعوى من أجل طرده من المحل فأصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 2021/05/19 برفض طلبه غير أنه لم يستسغ الأمر وقام بقطع التيار الكهربائي عن المحل موضوع النزاع وأن الظاهر من خلال ادعاءات المستأنف سواء في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف الحالية، أن النزاع قائم بين السيد عبد الفتاح (م.) بصفته مكتري المحل التجاري والسيد (ب.) (مالك) المحل التجاري والسيد حسيني (ص.) و انه بالرجوع الى كافة الوثائق المدلى بها في الملف من طرف المستأنف سيتضح للمحكمة بكون ان هذا الأخير لم يثبت العلاقة التعاقدية التي تربطه بالمستأنف عليها وان المستأنف اكد بانه كان يتزود بمادة الكهرباء في اطار عقد الاشتراك عدد [رقم العقد] المتعلق بالمستانف عليه السيد حسيني (ص.) بالمحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء كما انه قد ورد ضمن مزاعمه ان الفواتير المدلى بها من طرفه لا يمكن ان تصدر من عدم لولا وجود عقد واذن سابق لمالك المحل يرخص من خلاله للمستأنف بتزويد محله بالمادتين المذكورتين والحال ان هذه القرينة غير مبنية على أساس اذ لو كان الامر كما يزعم المستانف لأدلى بالعقد الرابط بينه وبين المستانف عليها وان المستانف هو ملزم بإثبات هذه العلاقة التعاقدية تأسيسا على مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وانه امام عجز المستأنف عن اثبات هذه العلاقة يبقى ما ادعاه لا يمت للحقيقة بصلة كما انه لا يرتكز على أساس قانوني او واقعي سليمين. وأن العارضة شركة" ل." لا تتدخل في المنازعات القائمة بين الأغيار كيفما كانت طبيعتها، بل يقتصر دورها في توزيع مادة الماء والكهرباء في إطار الشروط الإدارية والتقنية المعمول بها في ميدان توزيع الماء والكهرباء، وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات وأن العارضة لا تربطها أية علاقة مع المستأنف بخصوص مادة الكهرباء الخاصة بالمحل التجاري موضوع النزاع، الأمر الذي تتأكد معه صوابية تعليل الحكم الابتدائى المستأنف، ويتعين معه تأييده. بخصوص انعدام الأساس القانوني لمطالبة المستأنف بالتعويض التمس المستأنف الحكم لفائدته بتعويض مالي قدره 100.000,00 درهم تلتزم العارضة بأدائه تضامنا مع المستأنف عليه (ب.) من جراء فسخ عقد تزويد محله التجاري بالكهرباء وحرمانه من تلك المادة، وبتحويل فواتير الاستهلاك باسم السيد حسيني (ص.) وبنفس رقم المحل التجاري للمستأنف وأن الثابت من خلال وثائق الملف هو أن العارضة شركة" ل." لا ترتبط بأي علاقة تعاقدية مع المستأنف مما يجعل طلب هذا الأخير الرامي إلى فسخ عقد ، التزويد بالكهرباء المبرم بين المستأنف عليه السيد " حسيني (ص.) والعارضة أمر غير مرتكز على أساس باعتباره ليس طرفا في العقد وفق لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وأن طلب المستأنف بهذا الشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال ،تصوره، إذ أن طلب فسخ عقد من طرف جهة لم تكن طرفا فيه هو أمر غير مستساغ وأنه من المعلوم في القواعد العامة أن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها إعمالا لقاعدة نسبية العقود والتي تجد أساسها في مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع، و التمست عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر و موضوعا تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر . وبنفس الجلسة أعلاه ادلى نائب المستأنف عليه السيد حسيني (ص.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان الثابت من معطيات الملف ان المدعي لا تربطه اية علاقة كرائية مع المسمى (ب.) اذ ان هذا الأخير ينفي هذه العلاقة ويؤكد ان العلاقة توجد بينه وبين المسمى إبراهيم (م.) كما ان الدعوى التي يزعم انها اقرت بحقه في صفة مكتري لم يدل بما يفيد انها صدر بشأنها قرار نهائي وان الحكم المدلى به هو مجرد حكم ابتدائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به وبالتالي فان أي دعوى يقدمها المستأنف ضده بصفة شخصية هي سابقة لأوانها وان عقد التزويد هو في اسم المستانف عليه ابرمه مع شركة ل. في سنة 1992 وهي تتعلق بالمحل رقم 25 الذي يكتريه المستأنف من السيد (ب.) وان هذه العقدة لازالت باسم المستانف عليه الى غاية يومه وان السيد حسيني (ص.) لم يفسخ اية عقدة وانه اكد امام المحكمة الابتدائية بواسطة دفاعه انه لم تطأ قدماه شركة ل. اطلاقا وان العقدة المذكورة كانت دائما في اسم المستأنف عليه ولم يسبق ان كانت باسم المستأنف حتى يتم فسخها وان المستأنف لم يدل امام المحكمة الابتدائية بأية عقدة مبرمة باسمه مع شركة ل. تحمل رقم [رقم العقد] وبذلك يبقى ادعاؤه بان السيد (ب.) قام بتحويل العقدة في اسم المستأنف عليه هو امر مخالف للواقع وان شركة ل. المدعى عليها اكدت هي الأخرى من جانبها بانها تنفي اية علاقة لها بالمسمى عبد الفتاح (م.) المستانف وانها لم يسبق ان ابرمت معه اطلاقا اية عقدة للتزويد بالكهرباء والتمست إخراجها من الدعوى . لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر . وبجلسة 28/12/2022 ادلى نائب المستأنف عليها شركة ل. بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف لا يحق له المطالبة بفسخ عقدة الكهرباء ليس طرفا فيها عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وانه يبقى ما ادعاه المستأنف انه ابرم هذه العقدة مع شركة ل. امر مخالفا للوقاع طالما ان العقد المدلى به يخص المستأنف عليه حسيني (ص.) كما ورد ذلك ضمن تعليلات الحكم المستأنف عن صواب وان المستأنف عليه لم يثبت الرابطة التعاقدية مع المستأنف عليها وان الفواتير المستدل بها من المستأنف عليه وفضلا على انها لا تقدم مقام عقد الاشراك فان الثابت انها تتضمن اسم المستأنف عليه حسيني (ص.) وعن فترات تعود قبل سنة 2022 وان المستأنف لم يدل بما يفيد وجود العلاقة الكرائية مع مالك المحل المكتري فضلا على الحكم المستدل به لا يثبت صفته في التقاضي ما دام انه ليس بحكم نهائي ولم يكتسب بعد قوة الامر المقضى به . لذلك تلتمس رد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية . وبجلسة 28/12/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه ادلى ضمن وثائق الملف بنسخة لحكم تجاري قضى برفض طلب طرده من المحل للاحتلال بدون سند بناء على وصل أداء الكراء صادر عن المكري ولم يدل المستأنف عليهم باي قرار بإلغاء هذا الحكم كما ادلى بعدة فواتير صادرة عن شركة ل. بتزويد محل النزاع بمادتي الكهرباء وكذا الماء باسمه شخصيا وبنفس رقم عقدة الكهرباء [رقم العقد] مند 1997 وظل يؤدي واجبات استهلاك كهرباء المحل لفائدة شركة ل. قبل ان يفاجأ بقطع تزويد محله بالكهرباء وعند مراجعته لشركة ليدك فوجئ بكون العقدة أعلاه أصبحت باسم السيد حسيني (ص.) وان المسؤول الأول والأخير عن هاته الوضعية هو المكري السيد (ب.) للضغط على المستأنف لإفراغه المحل وكذلك شركة ل. التي قامت بفسخ العقد الواضح بين الطرفين وحرمت المستانف من تجهيز محله بالكهرباء وان ادخال السيد حسيني (ص.) في المسطرة تم قطع الكهرباء عن المحل وبعد ان تبين ان فواتير الاستهلاك للمحل أصبحت باسمه في غيبة المستأنف ، وان المستأنف يكتري المحل منذ نهاية سنة 1985 قبل تأجير المحل المجاور للسيد حسيني (ص.) وقد اقر المكري اثناء جلسة البحث المنجزة ابتدائيا بتاريخ 24/3/2021 و7/4/2021 بهاته الواقعة بل اكد في تصريحه بكون عداد الكهرباء كان مشترك بين المحلين واستمر الحال على ذلك الى ان أجر السيد حسيني (ص.) المحل المجاور وحول العداد باسمه وان العداد كان يزود محل النزاع بالكهرباء في حين اكد المستأنف انداك ان ادخال عداد الكهرباء كان باسمه فقط منذ البداية وبموافقة المالك وتبعا لذلك أصبحت الفواتير تصدر باسمه منذ ذلك التاريخ لغاية متم دجنبر 2021 ، و ان فواتير استهلاك الكهرباء المدلى بها من طرف المستأنف اصبح لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية لعدم الطعن فليها باي شكل كما انها اقوى دليل على كونها مؤسسة على عقدة بينه وشركة ل. بموافقة مالك المحل وان عدم احتفاظ المستأنف بنسخة من العقد لا تفيد عدم قيامه واما بخصوص تمسك شركة ل. بمقتضيات المادتين 230و228 من قانون الالتزامات والعقود فان ذلك يصب في صالح المستأنف ما دام قد اثبت بفواتير اداءه استهلاك كهرباء المحل رقم 29 باسمه وبنفس العقدة عدد [رقم العقد] لغاية متم دجنبر 202 و إثباته لوقوع تغيير العقدة باسم السيد حسيني (ص.) ابتداء من 1/1/2022 وإثباته اصدار فواتير جديدة باسم السيد حسيني (ص.) تحمل رقم المجل التجار للمستأنف وهو رقم 29 في حين ان المحل المؤجر لهذا الأخير يحمل 25 فان كل ذلك يوضح ان الشركة لم تلتزم بمبدأ نسبية العقود وقامت بفسخ عقد اشتراك المستانف دون سبب مشروع وجردت محله من التيار الكهربائي اللازم لنشاطه الحرفي وتكون هي المسؤولة عما لحق به من اضرار وان المستانف ادلى بنسخة من شكايته الموجهة لشركة ليدك قبل تقديمه لهاته المسطرة قصد ارجاع الأمور الى نصابها الا انها لم تستجب لفحواها مما يؤكد ن ما اثير بمذكرتي الجواب غير مؤسس ويتعين رده . لذلك يلتمس الحكم برد كل ما اتير بجواب المستأنف عليهم والحكم وفق ملتمساته المحددة في المقال الاستئنافي واحتياطيا الامر بإجراء بحث في النازلة وادلى بصورة لمحضر وصورة لفاتورة استهلاك كهرباء لسنتي 2016 و 2021 و2022 واصل نظير استهلاك الماء للمحل رقم 29 وصورة لإعلام بالضريبة للمحل رقم 29 باسم المستأنف . وبجلسة 17/1/2023 ادلى نائب المستأنف عليها شركة ل. بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف لم يدلي بأية حجية تفيد فعلا علاقة كرائية مع السيد (ب.) وان العقد المدلى به في الملف الحالي يخص المستأنف عليه حسيني (ص.) ويتعلق بالمحل موضوع النزاع وهو الامر الذي يقر به المستأنف ضمن مذكرته المدلى بها وان الفواتير المدلى بها لا تقوم مقام عقد الاشتراك فضلا على انها تتضمن اسم حسيني (ص.) وليس المستأنف وان الحكم المستدل به لا يثبت كذلك صفة المستأنف ف التقضي طالما انه ليس بحم نهائي غير مكتسب بعد لقوة الامر المقضى به وانه يحق للمستأنف المطالب بفسخ عقد الكهرباء ليس طرفا فيه طبقا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة والحالية . وبجلسة 7/2/2023 ادلى نائب المستأنف بمقال اصلاح بمواصلة المسطرة في مواجهة الورثة جاء فيها ان دفاع المستانف عليه السيد (ب.) بجلسة 17/1/2023 بانه توفي وانه بناء على ذلك يصلح المستأنف المسطرة بمواصلتها في مواجهة ورثة هذا الأخير لذلك يلتمس الاشهاد له بإصلاح المسطرة والحكم وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي . وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليهم ورثة المرحوم (ب.) بدعوى مواصلة الدعوى باسم الورثة محمد (ب.) وخالد (ب.) وعزيز (ب.) ورضوان (ب.) ونادية (ب.) وانهم هم الورثة الشرعيون وهم بهذه المذكرة يواصلون الدعوى باسمهم جميعا ويجيبون على المقال الاستئنافي بانهم اثبتوا جميع الدفوع الواردة بمذكرة المستأنف عليهما حسيني (ص.) وشركة ل. ويضيفون بان العقدة التي يهدف الطاعن الى فسخا هي مبرمة مع المسمى حسيني (ص.) وشركة ل. وان هذه الأخيرة تؤكد انها لا علاقة لها به ولم يسبق ان ربطتها به اية علاقة كما ان مورث المستأنف عليهم نفى ابان حياته اية علاقة له بالموضوع فهو لم يفسخ اية عقدة ولم يذهب رفقة المستأنف عليه والثاني الى شركة ل. لاستبدال عقدة بأخرى و ما شابه ذلك مما يدعيه الطاعن . لذلك يلتمسون الاشهاد لهم بتدخلهم لمواصلة الدعوى باسمهم والقول بعد قبول الاستئناف في حالة عدم اصلاح الطاعن للمسطرة وفي حالة اصلاحها تأييد الحكم المستأنف وتحميل الصائر. وادلوا بصورة للإراثة . وبجلسة 7/2/2023 ادلى نائب حسيني (ص.) برسالة تأكيد ما سبق واسناد النظر. وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 7/2/2023 حضرها نائب شركة ل. ونائب المستأنف عليه الأول الذي ادلى بمذكرة مواصلة الدعوى وحضر نائب المستأنف الذي ادلى بمقال أصلا حي في مواجهة الورثة وحضر نائب المستأنف عليه الثاني الذي ادلى بمذكرة تأكيد ما سبق واكد الجميع ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه . و حيث دفع المستأنف بأنه أدلى بفواتير أداء استهلاك مادة الكهرباء طيلة مدة الكراء و أن هذا يفيد بأن المستأنف عليه المالك هو السبب الرئيسي في قطع مادة الكهرباء عن المحل. و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف بأن محل المستأنف كان يتزود بمادة الكهرباء من خلال عقد الاشتراك عدد [رقم العقد] و الذي يتبث من خلال وثائق الملف بأنه يربط بين شركة ل. والمكتري الآخر حسيني (ص.) هذا الأخير باعتباره مكتريا لا يواجه بأي التزام في مواجهة المستأنف بتزويده بمادة الكهرباء ، كما أن المستانف لم يثبت التزام المستأنف عليه المالك بتزويده بمادة الكهرباء من خلال عقدة الاشتراك المذكور. و بالتالي فإن قيام صاحب العقدة المذكورة بقطع مادة الكهرباء عن محل المستأنف ليس من شأنه ترتيب أية مسرولية عن ذلك في مواجهة المستأنف عليه المالك و بالتالي يبقى الدفع غير مؤسس و يتعين رده . و حيث و إن تمسك المستأنف بوجود فواتير استهلاك مادة الكهرباء في اسمه بمراجع عقد اشتراك و استمرار ذلك لمدة طويلة تفوق ثلاثين سنة ليس من شأنه أن يرتب مسؤولية المستأنف عليه عن قطع مادة الكهرباء عن محل المستأنف في ظل عدم إثبات الأخير تلك المسؤولية و هو الملزم بالإثبات استنادا على قاعدة البينة على المدعي. و حيث إن المستأنف لم يدل بعقد الاشتراك المتعلق بمادة الكهرباء الحامل لرقم [رقم العقد] الصادر في اسمه و الذي يربطه بشركة ل. و وجود فواتير صادرة عن الشركة المذكورة في اسمه تحمل رقم ذلك العقد لا يغني عن الإدلاء بالعقد المذكور، خاصة و أنه بالملف عقد اشتراك يحمل نفس الرقم مبرم بتاريخ 10/6/1992 يربط بين شركة ل. و المسمى حسيني (ص.) ، و مادام أن المستأنف لم يدل بما يتبث تحويل العقد المذكور في اسمه أو أنه تم فسخه فلا مجال للركون إلى مجرد فواتير الاستهلاك للقول بأن العقد صادر في اسمه أو أن عداد الاستهلاك الوارد ذكر مراجعه بالفواتير الخاصة به يتعلق بعقد الاشتراك عدد [رقم العقد] خاصة و أن مقارنة بين فواتير الاستهلاك الخاصة بالمستأنف و تلك الخاصة بالمسمى حسيني (ص.) تشير إلى أن الأمر يتعلق بنفس العقد و نفس رقم عداد الاستهلاك . و حيث إنه لا مجال أمام المستأنف للمتمسك بالفسخ التعسفي لعقد الاشتراك في ظل غياب الإثبات على وجود ذلك العقد وحيث إنه حقا وكما ذهبت إلى ذلك محكمة الدرجة الأولى و عن صواب فإنه لا يمكن إلزام المستأنف عليه المكري بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ظل غياب ثبوت التزامه بتزويد المستأنف بمادة الكهرباء عبر العقد عدد [رقم العقد] و مبادرته إلى وقف ذلك التزويد . و حيث يتعين لأجل ما سبق تحليله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح المحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57919
Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58397
Indivision : le silence prolongé des coindivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59057
L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59601
Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56075
Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024