Réf
82884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1612
Date de décision
14/10/2025
N° de dossier
2024/8222/2951
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Règlement amiable, Marché public, Homologation de la transaction, Fin de l'instance, Extinction du litige, Contrat de partenariat, Appel, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 1098 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public.
La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par une décision d'appel définitive n'a pas à être réexaminée du seul fait de cette intervention forcée. Sur le fond, elle constate la production d'un accord transactionnel signé par les parties en cours d'instance d'appel.
La cour retient que cet acte, non sérieusement contesté par l'intimée, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cette transaction ayant pour effet d'éteindre le litige, elle rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'appelante.
En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 1612 / بتاريخ 2025/10/14 / ملف عدد 2024/8222/2951
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/11/29 استأنفت شركة (ا. س.) الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بمراكش في اطار الملف التجاري رقم 2023/8222/3696 الأول تمهيدي رقم 465 والصادر بتاريخ 2024/05/21 والقاضي باجراء خبرة والباث في الموضوع رقم 3254 والصادر بتاريخ 2024/11/12 والقاضي حسب في الشكل بعدم قبول المقال المقابل ومقال الادخال وبقبول الباقي. في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغا قدره (2.769.901.79 درهم) وتعويض عن التماطل قدره خمسون الف درهم (50000.00 درهم) وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب . حيث ان الاستئناف قدم بصفة نظامية صفة واجلا وأداء مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية. في الموضوع : حيث يستفاد من مختلف أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2023/11/28 بمقال جاء فيه أنه سبق للمدعية أن نالت مناصفة مع المدعى عليها باعتبارها شريكة لها الصفقة رقم 02/2020 المتعلقة بأشغال بناء وتهيئة مركب سوسیو رياضي بجماعة اولاد مبارك اقليم بني ملال وانه بمجرد انتهاء الاشغال والحصول على محضر التسليم النهائي للأشغال تم وضع عائدات الصفقة من طرف صاحب المشروع بالحساب عدد [رقم الحساب] والعائد للمدعى عليها تنفيذا للبند الخامس من عقد الشراكة وان قيمة الصفقة محددة في مبلغ 5342541,60 درهم ومنذ ذلك الحين والمدعى عليها امتنعت عن تمكينه من نصف المبلغ المتحصل عليه ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا مسبقا قدره 10000 درهما مع الأمر بإجراء خبرة قضائية من أجل تحديد نصيبها من عائدات الصفقة مع تحديد التعويض عن الضرر اللاحق بها جراء تأخير الاداء مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية وشمول الحم بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر مدلية بصورة عقد شراكة وصورة إنذار. واجابت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي لأن الأمر يتعلق بنزاع حول الصفقات العمومية أي حول تنفيذ الصفقة العمومية عدد 02/2020 وهو من العقود الإدارية تختص في الفصل فيها المحاكم الادارية وليس التجارية وفق ما نص عليه الفصل 8 من القانون رقم 41/90 وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش في الأمر رقم 1180 الصادر بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 1145/8101/2023 وكذا الأمر رقم 873 الصادر بتاريخ 30/08/2023 في الملف عدد 831/8101/2023 وكذا الأمر رقم 874 الصادر بتاريخ 30/08/2023 في الملف عدد 832/8101/2023 وان النزاعات المتعلقة بالعقود الادارية والصفقات الادارية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية وان قواعد الاختصاص المتعلقة بالمحاكم الادارية من النظام العام وان مكان ابرام الصفقة ومكان إنجازها هو بني ملال الذي يدخل ضمن الدائرة الترابية للمحكمة الادارية بالبيضاء ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع واحالة الملف على المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها هي المختصة مدلية بأوامر. وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة حكما اوليا بتاريخ 2024/02/15 باختصاصها للبت في النزاع تم تأييده بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بتاريخ 29/02/2024 .وادلت المدعى عليها بمذكرة مع مقال معارض ومقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما بتاريخ 2024/03/25 اكدت فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بعلة ان الأمر يتعلق بتنفيذ عقد صفقة عمومية وانها قامت بإدخال صاحبة المشروع التي هي الجماعة الترابية اولاد مبارك بني ملال وان مقال الادخال تضمن طلبات في مواجهة المدخلة في الدعوى وان ذلك يغل يد القضاء التجاري للبت في النزاع ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة الادارية بالدار البيضاء كما اكدت طلب ايقاف البت في النازلة الى حين البت في الاختصاص بحكم نهائي لكون الحكم بالاختصاص تم استئنافه كما دفعت بعدم القبول لكون الوثائق مخالفة للفصل 440 من ق ل ع وان الملف مخالف للفصل 32 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع وفي الموضوع عدم ارتكاز المقال على اساس قانوني لأنها نالت الصفقة وادخلت معها المدعية لتمنحها التصنيف لكونها لا تتوفر على التصنيف المطلوب في الصفقة وانها هي من انجزت جميع الاشغال واقتصر دور المدعية على التوقيع على الوثائق فقط وان الذي يثبت ذلك هو شهادة الممثل القانوني لصاحبة الصفقة وكذا شهادة المهندس التابع لها وشهادة المزودين بالسلع وعمالها الذي عملوا بالورش وان المدعية لا تتوفر على أي عامل بالورش وان الاتفاق كان على أساس منح المدعية عمولة من الأرباح على منحها للعارضة التصنيف وهي نسبة 10% من قيمة الأرباح الصافية وهذا ما اقر به ممثلها وشهادة الشهود وانه خلافا لما تزعمه المدعية فانها منحت لوكيلها عدة مبالغ نقدا وعبر دفوعات وصلت الى مبلغ 505000 درهم اذ سلمه مبلغ 200000 درهم دفعة واحدة أمام مجموعة من الشهود حين طلب منها ذلك قصد دفعه كضمانة للمدعية في صفقة وهو ما تم فعلا حسب توصيل بالدفع 0914328 رفقته وسبب دفع المبالغ نقدا وليس عن طريق تحويل بنكي او بواسطة شيك راجع بالأساس الى مطالبة الممثل القانوني لها بذلك بعلة انه يخشى الحجز عليها وان الوقائع المذكورة التي تفيد تسلم المدعية جميع مستحقاتها عن الصفقتين رقم 08/2020 و 02/2020 ثابتة بشهادة مجموعة من الشهود منهم ايشو (ص.) والحسين (ل.) وحميد (ر.) وانس (ا. ع.) والمصطفى (ج.) وعبد الحكيم (ف.) ومحمد (ا. س.) وخالد (ب.) ملتمسة الحكم بإجراء بحث. وفي مقال الادخال في الدعوى اكدت الوقائع الواردة في مقالها مضيفة أنها انجزت الاشغال المتفق عليها وسلمتها لصاحبة المشروع وادت للمدعية مجموعة من المبالغ نقدا وصلت الى 5050000 درهم وان هذه المبالغ تتجاوز المبلغ المتفق عليه وأن السبب في ذلك هو ان وكيل المدعية طلب مساعدتها في حصول المدعية على صفقة لحسابها الخاص على اساس ان تتم المحاسبة فيما بعد وان التعويضات التي سلمتها صاحبة المشروع للعارضة عن تلك الاشغال لا تتلاءم مع الواقع ومع ما انجزته من أشغال وانه لذلك تستحق تعويضا عن كل ذلك في اطار ما يسمى بمراجعة الاثمان وكذا ما يسمى تجاوز الاشغال للسقف المتفق عليه ملتمسة الحكم لفائدتها في مواجهة المدخلة في الدعوى بتعويض مسبق قدره 50000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير قصد تحديد التعويض المستحق لها عن تجاوز الاشغال للسقف المتفق عليه وعن مراجعة الاثمان وحفظ حقها في التعقيب وتقديم مطالبها وتحميل المدخلة الصائر مدلية بوثائق وادلت المدعية أصليا بمستنتجات اكدت فيها انها ادلت بعقد الصفقة وعقد الشراكة وان الاصل هو حرية الاثبات وان الدفوع المثارة لا أساس لها لكون العقد لا يتضمن ما يفيد أن دورها انحصر في التوقيع على الوثائق فقط وان الاتفاق كان حول تمكين العارضة من عمولة الارباح مجددة في 10 بالمائة من قيمة الربح الصافي وبأنها منحت لها مبلغ 505000 وعبر دفوعات وبان لها شهود على ذلك غير ثابت لان المشرع حدد وسائل الاثبات في الفصل 404 من ق ل ع وانه لا يقبل شهادة الشهود وفق الفصل 444 من ق ل ع وان العقد صريح في بنوده وانه ملزم للطرفين وان مقال ادخال الغير غير مؤطر في اطاره القانوني ذلك ان هذه الطلبات مستقلة عن دعوى الحال ولا يمكن التقدم بمقال ادخال الغير ومطالبته بما جاء في الطلب لان ذلك يقتضي مقاضاة الادارة في المحكمة الادارية لكون الأمر يتعلق بتنفيذ عقد الصفقة وان صفة المدعى عليها في تقديم هذا الطلب لوحدها غير مقبول شكلا على اعتبار ان العارضة شريكة لها في تنفيذ الاشغال وان الطلب يبقى غير مؤسس ملتمسة الحكم برفض مقال الادخال والحكم وفق مقالها . وادلت المدخلة في الدعوى بمذكرة دفعت خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون الأمر يتعلق بعقد صفقة ينعقد الاختصاص بشأنه للمحاكم الادارية طبقا للمادة 8 من قانون احداث المحاكم الإدارية ملتمسة الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة لبت الطلب وبعدم قبول مقال الادخال لعدم احترام المادة 265 من القانون رقم 14/113 لعدم الادلاء بوصل التقاضي ودفعت بإخراجها من الدعوى وتحميل الصائر على من يجب. وأدلت المدعى عليها بمستنتجات اكدت فيها دفوعها السابقة . وأصدرت المحكمة الحكم التمهيدي رقم 465 بتاريخ 2024/05/21 القاضي بإجراء خبرة عهد بانجازها للسيد الخبير رضوان لفندي، الذي خلص إلى أن مجموع المبالغ التي تم تحويلها من طرف صاحب المشروع إلى الحساب المضمن بالعقد هو 5.539.803,57 درهم وأن نصيب المدعية من هذا المبلغ بحسب نسبة 50% هو 2.769.901,79 درهم، وأن طرفي الدعوى لم يدليا بأية وثائق تثبت المصاريف والتكاليف التي أنفقها كل منهما لإنجاز الأشغال. وتقدمت المدخلة في الدعوى بمستنتجات على ضوء الخبرة دفعت بموجبها بعدم الاختصاص المحلي والاحالة على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لخرق الفصل 265 من القانون 113.14 ، واحتياطيا جدا اخراج المدخلة من الدعوى. والتمست المدعية بعد أداء الرسوم القضائية بتاريخ 21/10/2024 المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها بمبلغ 2.769.90179 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 100.000,00 درهم. وتقدمت المدعية بمستنتجات على ضوء الخبرة أكدت بموجبها الدفع بعدم الاختصاص النوعي وسابق دفوعها، كما أكدت ما سبق بخصوص تكلفها لوحدها بإنجاز الأشغال وبخصوص نصيب المدعية وكذا الأداءات التي قامت بها، وأن وقائع كون المدعية منحت التصنيف فقط ولم تقم باية اشغال وكذا واقعة كون أن مقابل منح المدعية التصنيف حدد في 10% من الربح الصافي من الصفقة وواقعة كون المدعية تسلمت جميع مستحقاتها عن الصفقتين رقم 2020/02 و رقم 2020/08 وبمبلغ تجاوز المبلغ المتفق عليه والمحدد في 10 ثابتة بشهادة مجموعة من الشهود منهم : السيد ايشو (ص.)، السيد الحسين (ل.)، السيد حميد (ر.)، السيد انس (ا. ع.)، السيد المصطفى (ج.)، السيد عبد الحكيم (ف.)، السيد محمد (ا. س.)، السيد خالد (ب.)، وأن المدعية لم تجب على الدفوع أعلاه اطلاقا ولم تناقشها وبذلك تكون في حكم المقرة بها، وأنه يمكن اجراء بحث على الرغم من سبقية إجراء خبرة في الموضوع، ودفعت بخرق مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م، إذ بالرجوع الى ملف النازلة ستجد أن المحكمة لم تقم بتبليغ المقرر بتعيين الخبير، وأنه كان لديها أوجه تجريح في الخبير، وقد حرمت من ذلك بسبب عدم احترام المسطرة المنصوص عليها بالفصل 62 أعلاه، وبذلك تكون الخبرة المنجزة جاءت بناء على اجراءات مخالفة للقانون وخارقة لحقوق الدفاع. كما دفعت بعدم قانونية الخبرة لكون المدعى عليها لم تستدع اطلاقا لإجراءات الخبرة وأن الضرف البريدي لم يتضمن توصلها به وحيث إن الخبير أشار في تقريره الى أنه بتاريخ 19/04/2024 تخلف وكلاء الأطراف، مما يعني أن الخبير حدد تاريخ الخبرة 19/07/2024، في حين أن الغلاف البريدي يحمل تاريخ 18/07/2024، وإن هذا يدل على أن الخبير لم يوجه الاستدعاء الى إلا في تاريخ لاحق لتواريخ الخبرة، فضلا عن أن الخبير لم يقم بما كلفه به الحكم التمهيدي واقتصر دوره على تقسيم قيمة الصفقة بين الطرفين وهو امر لا يحتاج الى خبير وأن الخبير لم يقم باستدعاء المدعى عليها ليتفادى تقديم الوثائق المحاسبية التي تفيد أنها هي التي أنجزت الأشغال. وبخصوص المقال المقابل المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2024 ، فإنها أدت للمدعية مجموعة من المبالغ نقدا وصلت في مجموعها الى مبلغ خمسمائة وخمسة آلاف درهم عن الصفقتين رقم 2020/02 ورقم 08/2020 ، وأن المبالغ التي سلمتها لوكيل المدعية تجاوزت المبلغ المتفق عليه، والسبب في ذلك هو أن وكيل المدعية طلب مساعدة المدعى عليها في حصول المدعية على صفقة لحسابها الخاص على أساس أن تتم المحاسبة فيما بعد. وما يثبت ذلك هو وصل الضمانة المشار اليه أعلاه والذي يحمل مبلغ 200000 درهم إن المدعى عليها أنجزت جميع الاشغال وسلمتها لصاحبة الصفقة. ولذلك تلتمس الحكم أساسا بإجراء بحث للوصول إلى الحقيقة والحكم لها تبعا لذلك بتعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالصفقة رقم 2020/02 والتي تحملتها وبالتالي تحديد نصيب المدعى عليها فرعيا من المصاريف مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة. وأدلت بوثائق. وأكدت المدعية ما سبق مشيرة إلى أن الهدف من المقال المقابل هو تمطيط المسطرة وأنه انصب على وقائع سبق للمحكمة أن تثبتت منها . وأدرج الملف بجلسة 29/10/2024 فتقرر على إثرها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2024/11/12 حيث صدر الحكم المطعون فيه. استأنفته شركة (ا. س.) متمسكة بان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 8 من قانون احداث المحاكم التجارية الذي يلزم المحكمة بالبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وان الدفع الذي بتت فيه المحكمة هو الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بتاريخ 2024/02/01 في حين انها وبعد تقديمها لمقال ادخال الغير في الدعوى في شخص الجماعة الترابية أولاد امبارك اعادت تمسكها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة القضاء الإداري كما ان الجماعة اثارت هذا الدفع الا ان محكمة الدرجة الأولى لم تجب عليه ولم تبت فيه بحكم مستقل كما ان الحكم المطعون فيه متسم بتحريف للوقائع وخرق قاعدة مسطرية جوهرية اضرت بأحد الأطراف ذلك ان الحكم المطعون فيه رد المقال المعارض بحيثية مفادها ان الطاعنة ادرى بالمصاريف التي تكبدتها في سبيل تنفيذ هذه الصفقة ولم تستجب لطلب اجراء بحث او خبرة بهذا الخصوص بعلة ان المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف و الحال ان المحكمة استجابت لطلب المستأنف عليها الرامي الى اجراء خبرة وان لمقال الافتتاحي والمعارض متشابهين مما يعد تناقضا في التعليل كما ان المستأنف عليها لم يسبق لها ان ناقشت ان الطاعنة هي التي تكبدت جميع مصاريف انجاز الاشغال مما يعد اقرارا منها بهذا الواقع وان المادة التجارية تتميز بحرية الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود و ان نفس الحكمة سبق لها الاعتماد على شهادة الشهود لاستبعاد ما ورد بحجة كتابية ، كما ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م ذلك انها لم تبلغ بالأمر القاضي بإجراء خبرة وفقا للقانون ما حرمها من تقديم أسباب التجريح في الخبير وان الاستدعاء الموجه من قبل الخبير تم عن طريق البريد المضمون والحال انه لا يلجأ الى هذا الشكل من الاستدعاء الا بعد تعذر الاستدعاء عن طريق المفوضين القضائيين وان الخبير لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 37-38-39 من ق م م كما ان المحكمة خرقت الفصلين 406 و410 من ق ل ع ولم تعتمد الإقرار الضمني للمستأنف عليها بخصوص واقعة انها هي من نلت الصفقة وتكلفت بجميع المصاريف و ان نسبة العمولة محددة في 10% فقط وانها سلمتها مجموعة من المبالغ نقدا في حدود مبلغ 505000درهم وانها ادلت بلائحة شهود الإثبات الدفوع التي اثارتها خرق الحكم للمنطق القانوني السليم بحيث قضت لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 2769901.79 درهم وهو نصف القيمة الاجمالية للصفقة رقم 2020/02 وهو ما يعد مخالفا لاي منطق ذلك انه يفترض انه لم يتم انجاز اية اشغال وانما تسلما فقط قيمة الصفقة واقتسما قيمتها وان انجاز الاشغال يتطلب مصاريف كبيرة كما انه يستشف منه ان المستأنف عليها هي التي صرفت جميع المبالغ و التكاليف الخاصة بالصفقة وهو ما يخالف الواقع الذي لا تنازع فيه المستأنف عليها نفسها بحيث لم يسبق لها ان تمسكت بانها صرفت أي مبلغ على الاشغال او أنجزت أي جزء منها بل ولم تطالب باسترجاع هذه المصاريف وانما طالبت به هو نصيبها من عائدات الصفقة كما ان الحكم المطعون فيه لم يجب على كافة دفوعها المتعلقة بإجراء بحث لاثبات من تكلف بإنجاز الاشغال ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه وارجاعه الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإجراء بحث وباجراء خبرة حسابية لتحديد جميع التكاليف و المصاريف وجميع الاضرار اللاحقة بها من جراء ذلك وتحديد نصيب المستأنف عليها من تلك المصاريف مع حفظ حقها في تقديم مطالبها واجراء خبرة أخرى لتحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن ى تجاوز الاشغال ومراجعة الاثمان وتحميل المستأنف عليهم الصائر وادلت بنسخة حكم و مجموعة وثائق. وأجاب المستأنف عليها الأولى ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. واجابت المستأنف عليها الثانية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و احتياطيا بإخراجها من الدعوى. و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/03/11 بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير السيد (ط.ج.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان الطرفين لم يدليا بما يفيد المصاريف التي تنفقهما كل منهما على انجاز الصفقة كما لم يدليا بتفاصيل دراسة الاثمنة وعليه فانه يحدد الربح الصافي عن الصفقة حسب المتداول في السوق في 20% من مجموع مبلغ الصفقة أي 1068508 درهم . وعقب نائب المستأنفة على الخبرة مؤكدة انها هي من نالت الصفقة وهي التي تحملت جميع المصاريف وان الغاية من الحكم الابتدائي هو الضغط عليها للتوقيع على اتفاق صلح وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع اتفاقية بعد استئناف الحكم الابتدائي في 2025/01/21 ملتمسة الاشهاد على الصلح .و ادلت بمجموعة وثائق . وعقبت نائب المستأنف عليها ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. و بعد تبادل التعقيبات بين نائبي الطرفين. و ادرج الملف بجلسة 2025/09/30 تقرر خلاله اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة .2025/10/14 المحكمة حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان محكمة الدرجة الأولى لم تكن ملزمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص للمرة الثانية فقط لأنه تمت اثارته مجددا من قبل المدخلة في الدعوى طالما ان المستأنفة سبق لها اثارة هذا الدفع وتم البت فيه بمقتضى قرار استئنافي نهائي ، وبخصوص موضوع النزاع وطلبات الأطراف سواء في المقال الأصلي او المقال المعارض فانه بالرجوع الى مذكرة نائب المستأنفة بعد الخبرة يتبين انه تم توقيع اتفاقية بين الطرفين مصادق على توقيعاتها بتاريخ 2025/01/21 تتضمن تنازل الأطراف على جميع الدعاوى القائمة بينهما بخصوص الصفقتين 2020/02 و 2020/08 وذلك فور التوصل بالمستحقات الخاصة بالصفقة 2020/08 وانه طالما ان الصفقة موضوع النزاع هي الصفقة رقم 2020/02 فإنها تكون من مشتملات هذا الاتفاق الذي يعد وحسب التعريف الوارد بالفصل 1098 من ق ل ع صلحا يحسم النزاع القائم بين الطرفين ، وان المستأنف عليها عرض عليها الاتفاق المذكور ولم تطعن فيه باي مطعن جدي ما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه و الاشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين. لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنياً و انتهائيا في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف . في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإشهاد على الصلح الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 2025/01/21 وجعل الصائر مناصفة بينهما .
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca