Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54909

Identification

Réf

54909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2215

Date de décision

25/04/2024

N° de dossier

2024/8222/1445

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale.

La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation.

La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم احمد امين (ب.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 4910 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2023 في الملف عدد 2723/8205/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-02-2023، والتي تعرض من خلاله بأنهم يملكون العقار الكائن بالرباط أكدال ذي الرسم عدد 50/657 عن طريق الإرث من والدتهم مونية (ش.)، وأن المدعى عليها أوقعت حجزا تحفظيا على عقارهم المذكور قيد بتاريخ 2017/04/20 (سجل 64 عدد) ضماناً لأداء مبلغ قدره 1.121.362,16 درهم، وأن ذلك الحجز صدر به الأمر رقم 10419 بتاريخ 2017/04/12 تبعا للملف عدد 2017/8106/10419 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلب المدعى عليها المؤسس على كشف حساب وعقد شراء سيارة لفائدة شركة S. وعقد ضمان موقع من طرف والدتهم تضمن به أداء الدين المذكور بتاريخ 30/12/2014، وأن بداية أداء الأقساط الواجبة الأداء لفائدة المدعى عليها هو يناير2015، الذي يبلغ عددها 48، وأنه بعد توقف شركة S. عن أداء الأقساط عن شهر ماي 2016 وما يليه، حصرت المدعى عليها الدين الإجمالي كله بعد أن أصبحت كل الأقساط حالة بتاريخ 17/01/2017. و أن كل الأقساط طالها التقادم بمرور أكثر من خمس سنوات على حلولها مما يكون معه تحصيل الديون المذكورة سقط بالتقادم، و يترتب على ذلك حقهم في التشطيب على الحجز المذكور. ملتمسين الحكم بسقوط حق المدعى عليها في تحصيل و استخلاص الكراء موضوع عقد الإيجار الائتماني وعقد الضمان رقمي 64140 المؤرخين في 20/12/2014 وبالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد على العقار ذي الرسم 657/50 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بأكدال الرياض بالتشطيب عليه من الرسم المذكور وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على مذكرة إدلاء بوثائق التي تقدم بها المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 15/03/2023 التي تتضمن صورة من شهادة عقارية وصورة من عقد شراء السيارة وصورة من عقد الضمان وصورة من عقد القرض وصورة من كشف حساب الدين وصورة من أمر بالحجز رقم 10419 وصورة من مقال رام إلى الحجز.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05-04-2023 والتي جاء فيها بأن دينها ناتج عن عقد قرض ويؤدى بشكل مقسط يخضع للتقادم الطويل الأمد المنصوص عليه بالفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود، وأن الحجز التحفظي هو إجراء احترازي وقتي من حق الدائن اتخاذه في حق المدين حماية لمصالحه والذي تم تأسيسه على الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام التي لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته، وأنه ليس بالملف موضوع النزاع أي وثيقة تفيد وفاء المدعية بما التزمت به وقیامها بتنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/12/02، في الملف عدد 5/2008/6121 والقرار المؤيد له الصادر بتاريخ 2012/02/14الملف عدد 8/2011/558 . ملتمسة الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

و بناء على المذكرة التعقيبية التي تقدمت بها الجهة المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26-04-2023 والتي جاء فيها أن الأمر يتعلق بنزاع ناشئ بمناسبة عمل تجاري بين الشركة المدعى عليها وبين الشركة المدعية وباقي المدعين، وأن تلك الالتزامات ناشئة عن عمل تجاري وبمناسبة عمل تجاري وتتعلق بعقد تجاري يتمثل في عقد الائتمان الايجاري الذي يخضع لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة وليس المقتضيات العامة، ملتمسين رد دفوع المدعى عليها.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف اعتبر أن الدائن من حقه استخلاص دينه و لا يمكن سقوط هذا الحق على أساس مرور مدة معينة إلا بعد المطالبة به قضاء وتقديم المدين دفعا بسقوط الدعوى للتقادم،في حين أنه لا يوجد نص قانوني يشترط أو ينص على عدم جواز اسقاط الدعوى بالتقادم إلا من خلال الدفع به عند تقديم الدائن دعوى استخلاصه و تحصيله و بذلك فإن الحكم المستأنف لم يبين الأساس القانوني لتعليله ، وملزم ببيان الأساس من القانوني أو المبادئ القانونية ،إضافة لذلك فإن الفصل 371 من ق.ل.ع. ينص على أن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام". وأن الفصل المذكور لم يشترط لأعمال مقتضيات التقادم أن تكون هناك دعوى ترمي الى الأداء قائمة، ولم يشترط لتفعيله الدفع بذلك التقادم خلال دعوى قائمة وأن صياغة الفصل المذكور جاءت شاملة للدفع بالتقادم ولدعوى التصريح بالتقادم أي شاملة للدفع خلال دعوى مقامة وشاملة لإقامة دعوى التصريح بالتقادم خاصة وان المستأنف عليها أوقعت حجزا تحفظيا على عقارها وحيث درج القضاء الإداري مثلا على قبول دعوى التصريح بتقادم فرض وتحصيل الضريبة دونما حاجة الى مبادرة من الإدارة لاستخلاص دينها، و الاجتهاد القضائي الإداري مليئا بنماذج تلك الدعاوى، لذلك يلتمس العارضون قبول الطعن شكلا الغاء والحكم المستأنف والحكم وفق مقال العارضين الابتدائي. و ادلوا بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة اراثة.

و بجلسة 01/04/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنف عليهم تمسكوا بأن دعوى العارضة قد سقطت بالتقادم الخماسي بالاعتماد على مقتضيات الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود إيجاري و أن الدين محل النزاع هو ناتج عن عقد ائتمان ايجاري وانه وفق الفصل 387 من ق.ل.ع فإن كل الدعوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض 20/07/2005 تحت عدد 2170 في الملف المدني عدد 4046/03 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 152، الصفحة 158 و ما يليها وجاء فيها ما يلي: أداء الدين بأقساط يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم تتقادم بخمس عشرة سنة وطبقا للفصل 391 من نفس القانون فإن الحقوق الدورية والمعاشات و أكرية الأراضي والمباني وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات. وأن موضوع نازلة الحال يتعلق بطلب أداء دين مقسط الأداء وهو لا يتصف بالدورية والتجدد لأنه لا ينقضي إلا بأداء آخر قسط، وبذلك فهو يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل387 من قانون الالتزامات والعقود" . وفضلا عن ذلك فإن عقد الائتمان الايجاري وهو منتج لكافة آثاره القانونية في مواجهة الطرف المدين مادام العقد لم يتم انهائه رضائيا او قضائيا وفق ما ذهب اليه الحكم المستأنف ومادام الطرف المدين لم يؤدي ما بذمته من دين هذا مع الاشارة بان الشركة العارضة قد استصدرت في مواجهة المدينة شركة (S.)، في شخص ممثلها القانوني والسيدة مونية (ش.) مورثة المستأنف عليهم حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/10/2018في الملف عدد : 2748/8209/2018 قضى بأداء شركة س. (S.) في شخص ممثلها القانوني والسيدة مونية (ش.) تضامنا لفائدة شركة س. في شخص ممثلها مبلغ (1.120.642,32 درهم) وتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض الباقي . وتبعا لذلك تبقى مزاعم المستأنفين في هذا الإطار غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المثار بخصوص عدم تبيان الحكم المستأنف لتعليله بعدم جواز إسقاط الدعوى بالتقادم إلا من خلال دفع ، فإن الثابت فقها و قضاء أن إثارة التقادم من الدفوع الموضوعية و لا يسقط الدعوى بقوة القانون و يبقى من له مصلحة فيه أن يحتج به ( أنظر على سبيل المثال قرار عدد 428 الصادر بتاريخ 24/03/2011 في الملف 1157/10 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 75 ص.219 و ما بعدها )، ذلك أنه لا يمكن ممارستها -أي إثارة التقادم - في إطار دعوى إنما يسوغ التمسك به كدفع عند المطالبة بتنفيذ الإلتزام المتقادم ، فضلا على كون جوهر الطلب مناطه التشطيب على حجز تحفظي مقيد على عقار أسس على تقادم تحصيل الأداءات الدورية المنبثقة عن عقد الإئتمان الإيجاري ، و أن البين من تعليل الحكم المطعون فيه أنه أجاب و عن صواب بكون اختصاص البث في قضايا التشطيب على كل تقييد ضمن بالرسوم العقارية يخرج عن دائرة إختصاص قضاء الموضوع و هو كاف لإعتبار ما أثير من أسباب في غير محله و يتعين ردها و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil