Réf
65884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5843
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8228/784
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission des obligations aux héritiers, Succession, Responsabilité du dirigeant, Rejet de l'appel, Limitation de la responsabilité, Gérant de fait, Faute de gestion, Confirmation du jugement, Action en responsabilité, Actif successoral
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.
L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.
Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.
Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسن (ل.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12964 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 13386/8205/2021القاضي في الطلبين الأصلي و الاضافي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي وفي الموضوع:بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ (1.112.592,76درهم) كتعويض عن حرمانهم من مداخيل المأوى عن المدة من 01/11/1998 الى غاية 29/04/2003 و أيضا عن الضرر اللاحق بهم من جراء خطأ المسير في التسيير يوزع بينهم بحسب منابهم من التركة مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و تحميلهم الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف الأصلي حسن (ل.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/01/2025 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 21/01/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الإستئناف الفرعي جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد مصطفى (ن.) وسمير (ن.) ونادية (ن.) ورقية (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 18/01/2006 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم شركاء مع كل من الهالك بوشعيب (د.) ومحمد (د.) وفاطنة (ج.) في الشركة المسماة شركة (م. ل.) وانه على اثر خلاف تم الاتفاق على تكليف السيدة فاطمة (ج.) بالتسليم بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 29/12/1987 وذل مقابل أدائها لهم مبلغ 5.000,00 درهم تم رفعها الى 10.000,00 درهم إلا انها لم تحترم التزاماتها في الأداء مما اضطرهم الى مقاضاتها مرتين ثم فسخ العقد بواسطة رسالة وجهوها لها بتاريخ 14/12/1994 في إطار البند السابق من الاتفاق وأشعروها باسترجاعهم حقوق التسيير ابتداء من 15/01/1993 وان كلا من بوشعيب (د.) ومحمد (د.) توجها الى مقر الشركة للقيام بالجرد وتسلم الوثائق التي تمكنهم من التعرف على وضعية الشركة في مواجهة إدارة الضرائب التي التزمت السيدة فاطنة (ج.) بأدائها إلا أنهما وجها بالرفض وهو ما اضطرهم الى إغلاق المأوى في انتظار تسوية وضعية الشركة وانه قد تم استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 07/09/1994 قضى بفتح مقر الشركة بكافة مرافقها وتسليمها مؤقتا لفريق (د.) وتم تأييد هذا الامر من طرف محكمة الاستئناف بسطات بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 2271/94/1 وأنهم لجؤوا الى قضاء الموضوع للمطالبة بإلزام السيد (د.) ومن معه بترك المجال لهم باستغلال المأوى بصفة مشتركة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم مع الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصف مداخيل المأوى عن الفترة من أكتوبر 1992 الى تاريخ رجوعهم للاستغلال مما قضى الى حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية خلص من خلالها السيد الخبير الى ان نصيب فريق (د.) ومن معه هو 650.000,00 درهم عن المدة من أكتوبر 1992 الى 17/07/1995 في حين يبقى نصيب فريق العياشي (ل.) هو 950.000,00 درهم عن المدة من 18/07/1995 الى متم أكتوبر 1998 وانه قد تم تأييد الحكم في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبالغ المحكوم بها على التوالي الى 295.666,66 درهما و442.426,34 درهما وانه منذ صدور الحكم ظل فريق المدعى عليه يستغل كل الأرباح منذ 01/11/1998، والتمسوا التصريح بكون المدعى عليهم ظلوا يستغلون الأرباح غصبا منذ 01/11/1998 والحكم بتعويض مؤقت قدره 5.000,00 درهم مع الامر بإجراء خبرة لتحديد قيمة نصف المداخيل المأوى خلال الفترة اللاحقة لغاية نونبر 1998 مع حفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/04/2006 والقاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق أدلى بها نائب المدعين لجلسة 12/06/2006، مرفقة بالقانون الأساسي للشركة، الاتفاقية المؤرخة في 1987/12/29، ، وثائق لتفويت الأسهم من مجموعة (د.) لمجموعة العياشي (ل.)، إعلان كتابة الضبط ببيع الأسهم، ، نسخة لحكم 1993/06/29، نسخة لأمر 1994/09/07، نسخة لحكم 1999/09/08، نسخة لقرار 2002/02/18، نسخة لخبرة السيد أحمد التاكموتي، نسخة لخبرة السيد أحمد بوشامة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/06/2006 الرامي الى الحكم باجرا خبرة حسابية أسندت للخبير محمد سيبا
و بناء على تقرير الخبير أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 07/12/2006 خلص فيه الى تحديد الأرباح الصافية المستحقة للمدعين في مبلغ 23.670,92درهم
وبناء على مذكرة جواب بعد الخبرة للمدعين بواسطة نائبهم المرفقة بطلب إضافي مؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2007 جاء فيها بان الخبرة المنجزة من طرف محمد سيبا تمت خرقا للمقتضيات المنظمة لها ،إذ انه يتبين من المستنتجات المهيئة من طرف الخبير المذكور ان هذا الخبير عوضا من احترام ضوابط المهمة كما أسندها له الحكم التمهيدي فانه سار في المسار الذي رسمه له المدعى عليهم، إذ ان المحكمة طلبت من الخبير الإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام ولها مصداقية بالعناصر المضمنة بها فان هؤلاء قدموا للخبير بيانات ختامية لا حجية لها على اعتبار انها من صنعهم وخير دليل على ذلك هو ان المصالح الضريبية هي نفسها لم تتخذ بها وفرضت على الشركة مستحقات ضريبية تتماشى مع المداخيل الحقيقية للمأوى، وانه كان على الخبير في غياب الدفاتر التجارية ان يلجا للوسائل المحاسبية لتقدير المداخيل سواء تم تحقيقها أم لا على اعتبار ان المدعى عليهم ظلوا متمسكين بالتسيير المنفرد للمأوى وبالتالي فهم وحدهم يتحملون تبعات ذلك لان حرصهم على هذا التسيير المنفرد لأكثر من 8 سنوات يفترض أنهم كانوا يحققون أرباحا والا لكانوا اقفلوا المأوى واخبروهم بذلك بعد تقديم جرد حسابي عن مدة التسيير علما ان عملية إقفال المأوى فيما بعد لم تتم بإرادة المدعى عليهم بل قام بها محصل الضرائب بعد تراكم المستحقات الضريبية ،وانه من غير المنطقي ومن اللاعقلاني ان يكون المأوى مدر للخسارة كما اقتنع به الخبير رغم ذلك فان احد مالكيه يلجا للقضاء لتسليمه حق تسييره تحت مسؤوليته وكأنه يبحث عن التمادي في البحث عن الخسارة له ولشركائه مع العلم أنهم كما يتوصلون في مدة محددة منذ 20 سنة قبل نشوء النزاع من الشركاء السابقين بمبلغ 10.000,00 درهم شهريا كنصيب لهم في أرباح المأوى ومن جهة أخرى فان الشركاء السابقين كانوا قد اقروا في مذكرة كتابية موضوعة في ملف منازعة قضائية بينهم وبين العارض الأول أكدوا فيها ان مداخيل المأوى كانت تقدر منذ أكثر من 10 سنوات في مبلغ 3.000,00 درهم يوميا، وان المشرع جعل في الفصل 404 من ق.ل.ع إقرار الخصم على راس وسائل الإثبات ويؤكد الفصل 416 من ق.ل.ع ان إقرار الخصم يمكن ان ينتج من الأدلة الكتابية وان الخبير يكون قد تأثر في خلاصة مستنتجاته بتصريح السيد العياشي (ل.) من كونه تورط في صفقة خاسرة رغم ان عدة قرائن تفند ذلك منها ان السيد العياشي (ل.) تاجر محترف ولا يمكنه ان يقدم على اقتناء أسهم فريق (د.) إلا بعد عملية البحث والتمحيص ومعاينة كون الصفقة مربحة بدليل انه ظل يشغل المأوى منذ اقتنائه لأسهم فريق (د.) ولمدة تفوق 8 سنوات ولم يتم إجباره على التخلي عن التسيير إلا بمقتضى الحجز التنفيذي الذي أجراه محصل الضرائب و انه من مقارنة الوصف المفزع للمأوى الذي أورده الخبير مع الحالة التي كان عليها عندما تسلمه السيد العياشي (ل.) كما تثبته الصور المرفقة بالمذكرة الحالية سوف يتبين مدى الإساءة التي تسبب فيها المدى عليهم لذمتهم المالية كما تسلموا مأوى أنيق يتوفر على مقهى ومطعم وحدائق يزوره السواح الوطنيون والأجانب ،يتوفر على كل التجهيزات الضرورية وكل وسائل الراحلة لمرتدياته والذي أصبح يخطا من فريق السيد العياشي (ل.) عبارة عن أطلال وبناءات متلاشية وافرغ من كل محتوياته ولم يبق صالحا لأي استعمال على حالته بالإضافة الى تقاعس المدعى عليهم عن أداء مبالغ الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أدى بالسيد قابض سطات الى حجز المأوى حجزا تنفيذيا وهو معروض للبيع حاليا ،وان الضرر متوافر وان شروط الفصل 77 ملتمسين صرف النظر عن مستنتجات الخبير السيد محمد سيبا والأمر بإجراء خبرة جديدة وحفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجات جديدة والتصريح بتحمل فريق العياشي (ل.) باعتباره خلفا خاصا تبعا لذلك بتحميلهم نتائج الأضرار اللاحقة بهم والتصريح بان الشروط التي جاء بها الفصل 77 من ق.ل.ع متوافر في النازلة، وتعيين خبير حيسوبي بالقيام بمهمة تحديد قيمة الضرر اللاحق به وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم بعد وضع مستنتجات الخبرة وحفظ البت في الصائر الى حين البت في الجوهر. وأرفقهما نسخة من مذكرة للمطالب المدنية نسخة من الكتاب المؤرخ في 11/09/2006 ،نسخة من الكتاب المؤرخ في 02/01/2006 ،صورة من عقد بيع أسهم السيدة فاطمة (ج.) ،خمس صور لمأوى، استدعاء لحضور عملية بيع المأوى.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهم بواسطة نائبهم جاء فيها بان الخبير أكد في تقريره توقف المقهى عن ممارسة النشاط التجاري منذ ثمان سنوات وما عليه من حجوز وان السيد مصطفى (ن.) هو الذي تولى تسيير الشركة منذ نشأتها وان أية محاسبة أو مطالبة يجب ان تكون في مواجهته ما دام هو المسير لا ان تنقلب الآية وان تقديم المدعين لطلبهم الإضافي ما هو إلا تكريس لما بسط أعلاه وتأكيد لما جاء في تقرير الخبرة من ان يستقروا على رأي وان حاولوا تحوير موضوع الدعوى تحت وتاكيد لما جاء في تقرير الخبرة من ان يستقروا على رأي وان حاولوا تحوير موضوع الدعوى تحت عطاء الطلب الإضافي والحكم وفق ملتمساتهم السابقة.
وبناء على الحكم الصادر في النازلة بتاريخ 26/03/2007 في الملف عدد 1049/9/06 والقاضي "في الشكل بقبول المقال الافتتاحي والطلب الإضافي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 23.670,92 درهم وبتحميل رافعيه الصائر".
وبناء على القرار عدد 2230/2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/04/2009 في الملف رقم 3066/2007/12 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف (المذكور) وإبقاء الصائر على رافعه، والذي تم الطعن فيه بالنقض وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه المتمثل في عدم الإجابة على ما وقع التمسك به أمام محكمة الاستئناف بشأن الطلب الإضافي.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بعد الإحالة عدد 719 بتاريخ 04/02/2016 في الملف عدد 5373/8228/2012 القاضي " بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى 633.613,24 درهما الذي يمثل الأرباح عن المدة من 01/11/1998 إلى تاريخ 2003 وتأييده في الباقي، وفي الطلب الإضافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم (فريق (ل.)) للمستأنفين (فريق مصطفى (ن.)) مبلغ 1.142.779,92 درهم كتعويض وتحميلهم الصائر"، تم الطعن فيه بالنقض من طرف حسن (ل.).
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 489/3 بتاريخ 02/10/2019 موضوع الملف عدد 437/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، بعلة عدم إحالة القضية على النيابة العامة لوجود قاصر طبقا للفصل 9 من ق.م.م.
وبناء على القرار عدد 1049 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2021 في الملف رقم 5706/8228/2019 الذي قضى "بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون".
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من جديد فتح له الملف المشار إلى مراجعه بالهامش.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 09/02/2022 جاء فيها أنه إثر النقض الذي تقدم به السيد حسن (ل.) ضد القرار عدد 719 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملف رقم 2012/8228/5373 ، و الذي كان قد قضى في الشكل بقبول الاستئناف المقدم من طرف العارضين، و في الموضوع باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك المحكوم به إلى 633.613,24 درهم الذي يمثل الأرباح عن المدة من 98/11/01 إلى تاريخ 2003، و تأييده في الباقي، و بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض للطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين برفع المبلغ مبلغ 1.142.779,92 درهم كتعویض و تحميلهم الصائر ، أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2 أكتوبر 2019 في الملف التجاري رقم 2017/3/3/437 قضت فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف المذكور و إحالة الملف على نفسالمحكمة لتبت فيه من جديد و هي مكونة من هيئة أخرىوأنه بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فقد أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 4 مارس 2021 قرارا قاضيا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، معتمدة في حيثيات قرارها على عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض، ومنها القرار عدد 2017 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2012 في الملف عدد 2011/8/1/2395 حينما اعتبرت أن تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الدعوى بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم إشارته إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م. مخالف للقانون، لأن الإخلال بهذه المقتضيات إنما يكون معه الحكم باطلا بقوة القانون، و لا يمكن تبعا لذلك لمحكمة الاستئناف تدارك هذا الإخلال، و كان على المحكمة الابتدائية بسطات أن تقتصر على معاينة حالة البطلان و ترجع الملف إلى المحكمة الابتدائية بسطات الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون لا أن تتصدى للحكم فيها.»وأن المخاصمة الحالية نجمت عما قضى به قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 4 مارس 2021 المذكور أعلاه، و الناجم بدوره عن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2 أكتوبر 2019 في الملف التجاري رقم 2017/3/3/437 ، و الذي استجاب فيه قضاة النقض لأحد أسباب النقض المثارة من طرف السيد حسن (ل.)، و عللوا ما قضوا به كما يلي حيث ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 9 من .ق.م.م. و المواد 12 و 13 و 14 من مدونة التجارة، ذلك أنه أثار كون الدعوى و مقال الاستئناف رفعا في مواجهته في شخص وليه باعتباره قاصرا مما كان يستوجب التصريح بعدم قبولهما لإخلالهما بقواعد النظام العام. و أنه بعدم إدخال النيابة العامة و عدم إخبارها بالدعوى المرفوعة ضده و أيضا مقال الاستئناف فإن جزاء ذلك البطلان و القرار المطعون فيه الذي لم يستجب لتلك الدفوع بالعلل الواردة به وجب نقضه و صح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف مصدرته بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/11/05 ببطلان الحكم الابتدائي الذي صدر رغم عدم إحالة القضية على النيابة العامة لوجود قاصر إلا أنها ردت دفعه بعلة أنه من الدفوع الشكلية التي كان يتوجب عليه إثارتها قبل أي دفع أو دفاع و الفصل 9 من ق.م.م. يوجب إحالة القضايا الموجهة ضد القاصرين إلى النيابة العامة تحت طائلة البطلان، و هو أمر الحال أن متعلق بالنظام العام يمكن إثارته في أي وقت من أوقات المسطرة و بالتالي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للفصل 9 من ق.م.م. عرضة للنقضو حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة " فمحكمة النقض صرحت في الحيثية أعلاه، كون القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، و استقت قناعتها من الأسباب الواقعية التي أثارها الطاعن في مقال الطعن بالنقضوأنه باعتبار أن محكمة النقض قد بتت في نقطة قانونية، تنصب على إحدى القواعد الإجرائية، المستمدة من الفصل 9 المذكور أعلاه، فإنه ينبغي و احتراما لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، و التي تؤكد على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلائها بمستنتجاتها، والحكم تبعا لذلك وفقا لما قضى به القرار عدد 719 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملف رقم 2012/8228/5373 ، ملتمسون الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلائها بمستنتجاتها والحكم تبعا لذلك وفقا لما قضى به القرار عدد 719 الصادر عن محكمة الاستئنافالتجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملف رقم 2012/8228/5373 وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على مذكرة بعد النقض و الإحالة المدلى بها من طرف السيد حسن (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أن النزاع معروض على المحكمة بعد صدور قرار النقض والإحالة وبتت محكمة الاستئناف التجارية وبقرارها الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانونذلك أن قرار النقض علل ما قضى به لإبطال القرار الاستئنافي السابق صدوره بما يلي: "وحيث ينعي الطاعن القرار بخرق الفصل 9 من ق م م والمواد 12 و 13 و 14 من مدونة التجارة ذلك انه اثار كون الدعوى ومقال الاستئناف رفعا في مواجهته فيشخص وليه باعتباره قاصرا مما كان يستوجب التصريح بعدم قبولهما لإخلالهما بقواعد النظام العام وأنه بعدم إدخال النيابة العامة وعدم إخبارها بالدعوى المرفوعة ضده وأيضا مقال الاستئناف فإن جزاء ذلك البطلان والقرار المطعون فيه الذي يستجب لتلك الدفوع بالعلل الواردة به وجب نقضه." وأن الثابت أن القرار الاستئنافي الصادر بعد الإحالة والقاضي بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء اعتمد وفق القانون تعليل قرار النقض وبالتالي صرح "وحيث إنه حقا بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يلفي بأن المستأنفين مصطفى (ن.) ومن معه وجهوا مقالهم في مواجهة العياشي (ل.) أصالة عن نفسه وبصفته وليا شرعيا لابنيه عبد الرحيم (ل.) وحسن (ل.) وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حجزت الملف للمداولة لجلسة 2007/03/19 وتم تمديدها لجلسة 2007/03/26 مندون أن تحيل الملف على النيابة العامة وتبليغها بموضوع الدعوى خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 9 من ق م م لأنه بعدم قيامها بذلك تكون خالفت قاعدة من النظام العام توجب بطلان حكمها وإرجاع الملف إليها لأنه إخلال لا يمكن تداركه بالتصدي للبت في النازلة تماشيا مع التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها وبالفعل فإن الثابت أن العارض وأمام جهة القرار المطعون فيه عاب على الحكم الابتدائي كونه تم رفع الدعوى" و "الطعن "بالاستئناف" في مواجهته في شخص وليه الشرعي باعتباره "قاصرا" والزم الفصل 9 من ق م م تبليغ النيابة العامة لمساطر هاته الدعاوى في مواجهة " القاصر والمحجور وفاقد الأهلية ثلاثة ايام على الأقل قبل انعقاد جلسات الحكموالنظر في هاته الدعاوى وأضاف هذا الفصل بالفقرة الأخيرة منه بان الحكم الصادر يجب ان يشار فيه لمستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان الحكم باطلا ولعدم إدخال النيابة العامة وعدم تبليغها وعدم إخبارها بهاته الدعوى المرفوعة في مواجهة العارض وأيضا مقال الطعن بالاستئناف والقرار الصادر عنها فإن جزاء ذلك هو بطلان هاته الأحكام والقرارات لمخالفتها للقانونبالتالي ولهذا السبب وجب التصريح بعدم قبول الدعوى ومن جهة أخرى فإن من الثابت أن كل مزاعم الدعوى وطلباتها والطعون الواردة عليها تتعلق وكلها بتراع بين مساهمين في شركة للمساهمة تحمل اسم شركة (م. س. ل.) « Société (A. T. O.) » موضوع السجل التجاري عدد 183 بالمحكمة الابتدائية المدنية سطات ومن الثابت أن هاته الشركة موضوع مساهمة طرفي النزاع ولتاريخ يومه مسيرة من طرف المطلوب السيد مصطفى (ت.) والسيدة فاطمة (ج.) كما هو مؤكد من نسخة السجل التجاري صحبته وأن الثابت أن هاته الشركة هي "المالكة للأصل التجاري" المستغل "كمقهى ومطعم" والكائن بضواحي مشرع بن عبو بإقليم مدينة سطات وبالتالي كان من حق العارض إبداء دفوعه المتعلقة بعدم احترام الدعوى للنصوص القانونية المؤطرة لمنازعات المساهمينفي الشركات التجاريةولكون الدعوى تم رفعها دون حضور" أو "إدخال" هاته الشركة ومن المرحلة الابتدائية في الدعوى رغم كونها موضوع المنازعة ومساهمة الطرفين والمالكة للأصلالتجاري وأن العارض كان ملزما وأمام إنكار وتكذيب المطلوبين لوضعية العارض وأيضا للجهة المالكة للأصل التجاري وبالتبعية أساس وأصل الحق ومطالب الدعوى وأيضا الوثائق والحجج المعتمدة فيهافإن العارض بادر لاعتماد مقتضيات المواد 89 و 92 و 98 وما يليها ن قانون المسطرة المدنية الطعن بالزور الفرعي وبالتالي طالب بإنذار المدعين لإعلان موقفهم بالإنكار أو الإقرار لما يليبأن الأصل التجاري للمقهى والمطعم يعود ملكا خالصا للشركة المجهولة الإسم "شركة مقهى "الليمون الحامل للسجل التجاري رقم 183 بالمحكمة الابتدائية المدنيةسطات وبأنه لا يملك إلا اسهما في هاته الشركةوبانه هو المسير القانوني لها ومن تاريخ إنشائها ولتاريخ يومهوبأن العارض السيد حسن (ل.) لم يسبق له أن "استغل" أو "سير" هاته الشركة أو - الأصل التجاري المملوك لها أو توصل "بارباح" أو "مبالغ" منها أن العارض وبالتبعية طالب بإنذار المطلوبين بأنه وفي حالة تمسكهم بإنكار ذلك الإشهاد له بسلوكه لمسطرة الطعن بالزور الفرعي وبالتالي إجراء ما يلزم قانونا وفق أحكام الفصول أعلاه وأن الثابت أن القرار الاستنافي الملغى رد هذا الطلب بتصريحه بأن الطعن في القانون الأساسي والسجل التجاري ولائحة المساهمين غير مقبول لكون الدعوى وجهت لأشخاص طبيعيين وليس في مواجهة الشركة وأن حق للعارض تأكيد دفعه لكون تغافل على كون هاته الوثائق هي الدعوى والطلبات وبالتبعية أساس العلاقة بين أطراف النزاع وبأنها موضوع التجاري" وحقوقه والتزاماته وبالتالي يكون القرار جنح عن الحق والقانون فيما ذهب إليه لكونه سواء وجهت الدعوى "الأشخاص طبيعيين أو ضد "الشركة" فإن "عقود الشركة وقوانينها وسجلها التجاري" و " لوائح المساهمين" المحددة لحقوق كل طرف وبالتالي يكون القرار ولما ذهب إليه جانح عن القانونكما أن القرار الملغى وبعدم قبوله لطلب الطعن بالزور الفرعي يكون تناقض في تعليلاته لكونه أسس رفضه على كون الوثائق موضوع الطعن لا علاقة لها بأطراف النزاع والدعوى وإنما "بالشركة وبالتالي ولإقرار الحكم بكون الوثائق المدلى بها من المدعين تعود للشركة فإنه كان عليه الاستجابة لطلب العارض لكون هذا الإقرار يؤكد ويقطع بصحة طلبه ودفوعاته بدل ما جنح إليه كما أن القرار لم يعلل الأساس الذي جعله وبنفس الوقت بعتمد هاته الوثائق في حكمه التمهيدي والخبرة والحكم القطعي النهائي لكونه قضى على العارض وباقي المدعى عليهم على اساسها ، ملتمسا الحكم وفق دفوعات ومطالب العارض والتصريح بالتبعية بعدم قبولالدعوى أو برفضها.
أرفقت ب: تصريحات ضريبية باسم الشركة.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أن المدعى عليه نصب نفسه محل العارضين، في مخالفة للقواعد الإجرائية التي تعطى الحق للمدعي وحده في رسم مسار الدعوى و الأسس التي تستند إليها، سواء بالنسبة لتحديد سببيها الواقعي و القانوني، أو من حيث تقديم بيان واضح للموضوع الذي يسعى إليه الطرف المدعي من دعواهوأن الإطار الواقعي للدعوى الحالية لا يجد أساسه في النصوص القانونية المنظمة للطبيعة القانونية لشركات المساهمة، بل إن وقائع هذه الدعوى تنطلق من كون كل من فريق العارضين و فريق بوشعيب (د.) كانا يملكان %50 من الأسهم لكل واحد منهما. و قد فوت فريق بوشعيب (د.) جميع أسهمهم لفريق الهالك العياشي (ل.)، الذين استغلوا المأوى لعدة سنوات ناهبين كافة المداخيل، بما فيها النصف الذي يملكه العارضون وأن لجوء المدعى عليه لذكر العديد من الفصول القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، في محاولة منه لتأتيت دفوعه بنفحات قانونية، تم من باب ذكر الحق و إرادة الباطل. بينما الوقائع التي أوردها الخبير محمد سيبا في تقريره الموجود ضمن وثائق الملف تفيد ما يلي :أشهد أنني انتقلت يوم الأربعاء 2006/11/15 إلى المقهى موضوع النزاع و الكائن بمشرع بن عبو طريق مراكش عبر سطات و بعين المكان وجدت بائعا للأحجار أمام المقهى و حسب قوله فإنه يعمل حارسا للمقهى منذ سنوات فقمت بزيارة ما تبقى من المأوى صحبته و أخذت صورا من داخله. إن المحل مفتوح و يمكن لمن أراد أن يدخله فقد تلاشى كله و غير صالح للاستعمال فهو يتدهور شيئا فشيئا و لم يبق به سوى ثلاجة متلاشية و قنينات سيدي على خاوية و كونطوار مكسر البنايات فحالتها سيئة و لا يمكنها أن تستعمل على الحالة التي توجد عليها وأنه من مقارنة هذا الوصف المفزع للمأوى مع الحالة التي كان عليها عندما تسلمه الهالك العياشي (ل.)، سوف يتبين مدى الإساءة اللاحقة بالذمة المالية للعارضين عندما تسلم الهالك المذكور مأوى أنيق، يتوفر على مقهى ومطعم و حدائق يزوره السواح الوطنيون والأجانب، يتوفر على كل التجهيزات الضرورية و كل وسائل الراحة لمرتاديه، و الذي أصبح بخطأ من فريق السيد العياشي (ل.) عبارة عن أطلال و بناءات متلاشية و أفرغ من كل الحد فقط، إذ محتوياته و لم يبق صالحا لأي استعمال على حالته حسب تعبير الخبير نفسه و لم يتوقف الأمر عند هذا أن التقاعس عن أداء مبالغ الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أدى بالسيد قابض سطات إلى حجز المأوى حجزا تنفيذيا، و هو معروض للبيع وأنه جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملفالتجاري بعد النقض رقم 2012/8228/5373، ما يلي "مما تقدم يتبين أن المسير الهالك العياشي (ل.) هو السبب المباشر الذي أدى إلى إغلاق المقهى لعدم أداء الضرائب المتراكمة رغم احتفاظه بمبلغ 800.000 درهم دون أداء المترتب من الضرائب كما أن الخبرة أثبتت عدم توصل المستأنفين بنصيبهم في الأرباح" وأنه يستخلص مما ذكر أعلاه، أن المدعى عليه يطلب من العارضين الاكتفاء باعتماد نصوص قانونية جاء بها المشرع لتنظيم العلاقات القانونية في الأحوال العادية، أي عندما تحترم الأطراف التزاماتها المتبادلة، في حين يتأكد من خلال المسار الطويل الذي مرت منه القضية، أن هم الخصوم كان هو النهب و الاختلاس، و لم يكونوا أبدا يبالون بجوهر النصوص التي يثيرها المدعى عليه في مستنتجاته، و لا حتى أداء المستحقات الضريبية و الاجتماعيةوالأحوال، فإن إعمال النصوص المذكورة لا يجد له محلا، أي المأوى، و الذي خرج من ذمة بمقتضى الحجز الذي أوقعه عليه قابض الضرائبوأن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 المؤرخ في 30 غشت 1996 ، 1 ينص في المادة 8 على ما يلي إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقودفالمادة 8 أعلاه تؤكد على أنه خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقييد الشركة بالسجل التجاري فإن تنظيم العلاقات بين الشركاء يتم بمقتضى عقد الشركة و كذا المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود وأن إحجام مورث المدعى عليه عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه، بنص العقد المؤرخ في 29 دجنبر 1987 ، و كذا مضمون عقد اقتناء أسهم فريق (د.)، هو الذي أدى إلى الوضعية التي آل إليها المأوى، من محل أنيق ومدر للربح إلى أطلال مهدمة و مهدد بالبيع بواسطة السمسرة العمومية و بالتالي و بالقياس مع ما جاء في المادة 8 أعلاه، فإن من حق العارضين اللجوء للمقتضيات الجوهرية للقانون المدنيوأن الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود ينص على ما يلي "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ، و من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. و كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر" وأن الضرر اللاحق بالعارضين يرتبط بعلاقة سببية مباشرة بالفعل المادي المرتكب من طرف مورث المدعى عليه، كما أن الضرر بدوره متوافر لأن العارضين كانوا يملكون نصف المأوى فأصبحوا فاقدين لهذا الملك ، ملتمسون الأمر بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلائها بمستنتجاتها والحكم تبعا لذلك وفقا لما قضى به القرار عدد 719 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملف رقم 2012/8228/5373 وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على طلب الإدلاء المدلى بها من طرف السيد حسن (ل.) بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2023 جاء فيها أن السيد حسن (ل.) ومن معه يدلي بالوثائق التالية:تقرير الخبرة للسيد حسن لقرواني ومذكرة المستأنفين لجلسة 2015/10/01 ومذكرة العارض الجلسة 2015/11/05 المتضمنة للطعن بالزور الفرعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى البت في النزاع مع مراعاة حقوق القاصرين .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن محكمة الاستئناف وبتفضلها الاطلاع على يتأكد لها أنه وإن استجاب لقرار النقض الأمر بإحالة الدعوى والنزاع على جهة النيابة العامة لكون العارض لم يتم إدخاله في النزاع بصفة شخصية إلا خلال المرحلة الاستئنافية الموالية لقرار النقض الذي سبق صدوره في نفس النزاع بتاريخ 2012/11/08 فإن الحكم المستأنف وبعد إحالة الملف على النيابة العامة ورغم ان هاته الأخيرة طالبت من المحكمة الناظرة البت في النزاع مع مراعاة حقوق القاصرين إلا أن الحكم المطعون فيه تغافل وبالكامل على الاستجابة لذلك وبالتبعية تطبيق القانون المؤطر للنيابة القانونية عن القاصرين وضوابط ذلك ذلك أن المستأنف عليهم برفعهم لهاته الدعوى وإدخالهم للعارض فيها كمدعى عليه وبالمرحلة الاستئنافية رغم انه قاصر وناقص الأهلية يعتبر أيضا مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 1 من ق م م الذي حدد شروط رفع الدعوى وهي الصفة والأهلية والمصلحة وأيضا مخالفة للفصل 3 من ق ل ع والفصل 209 من مدونة الأسرة وبالتالي فإن إخلال المستأنف عليهم بذلك يعدم صحة الدعوى ومطالبها في مواجهة العارض وهو ما أمر به القانون وطالبت بتطبيقه النيابة العامة إلا أن الحكم تغافل عن كل ذلك مما يجعله مخل بالقانون والاجتهاد القضائي في هذا المجال ، انه يتبين من وثائق الملف وخاصة رسم التقديم ان بعض الورثة القاصرين بلغوا سن الرشد القانوني وطالب بإضافة عقود ازديادهم للملف وحفظ حق النيابة العامة في الإدلاء بمستنتجاتها في الموضوع عندما تصبح الدعوى جاهزة وليس بوثائق الملف وما يفيد استجابة المحكمة لهذا الملتمس يتجلى أن القرار لم يحرص على تحقيق الغاية المتوخاة من تبليغ الدعوى المتعلقة بالقاصرين للنيابة العامة في الوقت المناسب.'' ومن جهة أخرى ولكون الثابت من قرار النقض والقرار الاستئنافي الأمرين بضرورة إحالة الملف على النيابة العامة تأكد لها أن الدعوى تم رفعها بتاريخ 2006/01/18 في مواجهة "العارض" في وليه الشرعي المرحوم السيد العياشي (ل.) بالادعاء بكون العارض كان يشتغل ويسير بدوره المقهى والمطعم المسمى الليمون ومنذ تاريخ 1995/07/18 وبأنه حقق أرباح عن ذلك ويكون عليه أداء نصفها للمستأنف عليهم ولكون الثابت قانونا أنه يلزم توافر الأهلية التجارية لممارسة العمل التجارية كما نص على ذلك المادة 12 من مدونة التجارة والتي تنص: تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية وأضاف الفصل 13 منه: يجب ان يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري ولكونه وبإقرار المستأنف عليهم أن العارض كان قاصرا بتاريخ رفع دعواه وأيضا تاريخ اقتناء وشراء أسهم "بالشركة كما هو مؤكد من مقال الدعوى ومطالبها وأيضا عقود شراء الأسهم ولكون المستأنف عليهم لم يدلوا بالمستندات والحجج" التي يثبت كون العارض استغل الأصل التجاري موضوع النزاع أو قام بتسييره أو إدارته. ا أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت كون العارض ورغم "قصره" فإنه كان يمارس التجارة وإدراة هذا المحل تجاري وذلك بالإدلاء "بالإذن بالاتجار" الممنوح له والمضمن بالسجل التجاري للشركة المالكة للأصل التجاري بالتالي يكون الحكم المستأنف جنح عن القانون فيما قضى به على العارض رغم ثبوت وتأكده من كونه كان قاصرا وبالتبعية انعدام أهليته وانعدام وجود اي إذن بالاتجار او تسيير المحل موضوع النزاع من طرفه وبالتالي يمتنع قانونا وشرعا مطالبته بأداء تعويض عن ضرر لم يرتكب الفعل الذي أحدث هذا الضرر وليس مسؤولا عن مرتكبيه لكون العكس هو الصحيح كونه (قاصر ومنعدم الأهلية) والثابت أن ما نص عليه القانون بوجوب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة باعتبار أن الصفة من النظام العام وهو ما أخل به الحكم المستأنف حق العارض مما يحق معه المطالبة بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب برفضه في حق العارض ومن جهة أخرى فإن الثابت من تعليلات الحكم المستأنف أنه صرح على كون الدعوى لا تتعلق بدعوى التركة وإنما بدعوى شخصية يرفعها الشريك ضد المسير أو المسيرين إذا تعددوا من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي اصابهم من جراء الأخطاء المرتكبة من طرف اجهزة التسيير وبالتالي إذا كان موضوع النزاع وأطرافه وحقوقه هو ما صرح به الحكم المستأنف من كون هاته الدعوى فردية مرفوعة من قبل الشركاء في مواجهة مسيري الشركة فلماذا ساير الحكم المطعون فيه ادعاءات المستأنف عليهم في مواجهة العارض ذلك أن الثابت أن العارض وبالإضافة لكونه قاصر وفاقد الأهلية بخصوص فترة النزاع ومطالبها فإنه الثابت من السجل التجاري ووثائق الشركة شركة (م. س. ل.) موضوع النزاع ان العارض ليس مسيرا بها ولم يسبق له ان سيرها وبالتالي يكون الحكم اخل بالمقتضيات القانونية التي اعتمدها في اعتمدها في حكمه وهي نص الفصول 353 من قانون شركات المساهمة ينص صراحة على أن هاته الدعوى ترفع من طرف المساهمين ضد المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة ولكون العارض منعدم لصفة المسير او عضو مجلس إدارة هاته الشركة فإنه كان من الملزم للحكم عدم الجنوح لما قضى به في مواجهته ولجنوحه لذلك يكون قد خرق القانون وأن الحكم المطعون فيه ومن تعليلاته بخصوص "الطلب الأصلي" يتأكد دى الجنوح المطلق والكامل الذي لحق به عن كل ضوابط القانون والعدالة ذلك أن الحكم صرح بكون العارض دفع بان الشركة موضوع المساهمة مسيرة وبتاريخ يومه من طرف المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) والسيدة فاطمة (ج.) كما هو مضمن بالسجل التجار للشركة ورغم ذلك لم يرى من واجبه التصريح بعدم قبول الدعوى لكون المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير القانوني للشركة وبالتالي هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل أفعال التسيير وبصريح نص المادة 349 و 352 و 353 وما يليها من قانون شركات المساهمة كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتصريحه بكونه ثبت له من السجل التجاري والنموذج "ج" للشركة أن المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) كان مسيرا للشركة بمقتضى وكالة انتهت بطرده سنة 1986 وبتاريخ 1987/12/29 اتفق مع المسماة فاطمة (ج.) أن تتولى مهمة ويكون الحكم وبهاته التعليلات المتعارضة مع القانون ومع وثائق رسمية منها نسخة السجل التجاري للشركة بالإضافة لتعارض و تناقض تعليلاته بعضها البعض ذلك أن الادعاء بكون المستأنف عليه السيد ( (ن.)) كان يسير الشركة بمقتضى (وكالة ادعاء مخالف للقانون لكون تسيير هاته الشركات يتم وفق أحكام المواد 40 وما يليها من قانون شركات المساهمة وبتعيين من طرف الجمعية العامة العادية للشركة كما أن الحكم المطعون فيه لم يرى من واجبه تحديد من عين هذا الوكيل المزعوم) ومن قام (بطرده) كيف كان تمكين هذا الوكيل المزعوم والمطرود) من الرجوع للتسيير مع المسيرة السيدة فاطمة (ج.) مقابل مبالغ مالية شهرية تؤديها له الأخيرة ورغم انه إذا صح الادعاء بوكالة التسيير للسيد مصطفى (ن.) فإن ذلك ض مع كونه من ضمن المساهمين وبتعارض مع ما هو مضمن الفصل بالسجل التجاري من كونه مسير قانوني للشركة وبتعارض أيضا 44 من قانون شركات المساهمة الذي يلزم بأن يكون كل متصرف مالك لعدد من الأسهم في الشركة. كما لأنه إذا ادعى الحكم بأن المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) هو (وكيل) ويتقاضى واجب شهري 5000 درهم إلى 10.000 درهم فإن لا حق له ان يرفع هاته الدعوى ومطالبها كما أنه لا له ليكون (مسيرا) للمانع القانوني لذلك وبصريح نص المادة 43 من قانون شركات المساهمة. وحيث أخيرا كيف أمكن للحكم المستأنف اعتماد هاته التعليلات المختلة فيما قضی به رغم معاينته وتاكده من كون المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) لازال ولتاريخ يومه من ضمن المسيرين القانونيين للشركة وبالتبعية المسؤول قانونا عن اية اضرار لاحقة بها أو بالمساهمين فيها وبالتالي ورغم ذلك قبول الحكم لدعوى المسؤولية المرفوعة من طرفه ر ما ذكر وفصل أعلاه وتحميل العارض نتائجها وأضرار انه كان قاصرا ومنعدم للأهلية آنذاك لا علاقة له بملكه أو المساهمة أو تسيير هاته الشركة واصلها التجاري بالإضافة لكون رافع الدعوى المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير القانوني للشركة وبالتبعية المسؤول وقانونا عن كل الأفعال الأضرار اللاحقة بالمساهمين فيها ورغم ذلك أسند له الحكم المطعون فيه ق رفع دعوى التعويض في مواجهة العارض رغم أن العارض من جهة أولى لا علاقة له بتسيير أو إدارة هاته الشركة بالإضافة لكونه كان "قاصرا" ومنعدم للأهلية أثناء فترة النزاع وبالإضافة أيضا أنه لا يمكن الادعاء في حق الورثة بالمسؤولية على أفعال أو أخطاء " المورث" ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه جنح عن الشرع والقانون فيما ذهب إليه وأخل بكل قواعد الفقه الإسلامي والنصوص القانونية لمدونة الأسرة عندما ذهب لتحميل الورثة) أخطاء وجنح مورثهم بتصريحه ((وحيث إنه ولما كان الهالك العياشي (ل.) ينفرد باستغلال المأوى حسب ما تم بسطه فيتعين الحكم على ورثته المدعى عليهم بأدائهم للمدعى التعويض أعلاه يوزع بينهم بحسب ما نابهم من تركته.)) وبداية فإن المستأنف عليهم وهم العارض والسيدة فريدة (ب.) والسيد عبد الحكيم (ل.) ليسوا الورثة الوحيدين للمرحوم العياشي (ل.) وأن الأدلة على ذلك هو الإقرارات المضمنة بدعاوى رفضها مرفوع من المدعي وتتعلق بنفس النزاع شملت كامل الورثة بالغ عددهم 15 وارثا هو مؤكد من الأحكام القضاء الصادرة فيها نسخ الأحكام وأيضا فإن الحكم المستأنف تعارض مع قانون شركات المساهمة وضوابطها بادعائه وتصريحه ( بكون شراء المرحوم العياشي (ل.) لأسهم (د.)) جعله يحل محلهم في تسيير المأوى باعتباره خلفا خاصا لهم ذلك أن الحكم خلط بين شراء وتفويت أسهم شركة للمساهمة من لأخر) وبين مسؤولية المسيرين والمسطرة القانونية لتعيينهم وبالتالي يمتنع سماع ادعاء الحكم بانتقال حق التسيير) مع (عقد شراء )الأسهم أو على أساسه لكون الثابت قانونا وبصريح المواد 40 وما يليها من قانون شركات المساهمة فإن المسيرين والمتصرفين يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة للمساهمين ووفق ضوابط النظام الأساسي للشركة وأن المحكمة لها التفضل بالاطلاع على نسخة السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم الليمون موضوع النزاع والمرفقة طيه للتأكد من كونه ولتاريخ يومه 2025/01/15 فإن المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير لها ويتأكد بالتالي ان الحكم المستأنف وبكل إخلال من طرفه بالقانون والعدالة فإنه ورغم معاينته وتأكده من كون المستأنف عليه رفع دعوى رغم أنه هو المسير والمتصرف القانوني للشركة وبالتبعية وفق أحكام المواد 349 و 352 من قانون شركات المساهمة المسؤول الأول والأخير عن جميع الأخطاء والأضرار الناتجة والمرتكبة في عمليات التسيير وإخلال الحكم بالقواعد القانونية حيث بالفعل فإن الثابت أن الحكم وبما ذهب إليه يكون قد قام بقلب الضوابط القانونية للمسؤولية عن الضرار الحاصلة عن الجرائم والأخطاء المرتكبة من طرف الأشخاص وفق أحكام المواد 77 وما يليها من ق ل ع. ذلك أن الثابت وبصريح نص ادة 85 منه أن (الأب) أو (الأم) المسؤولان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما وليس العكس وبالتالي ولكون المرحوم العياشي (ل.) المزعوم ارتكابه لأخطاء تسيير الشركة موضوع المنازعة هو (والد) وأب العارض فإنه يمتنع بالتالي الادعاء بكون العارض (مسؤول عن أخطائه لكون العكس هو الصحيح قانونا وإخلال الحكم بالقواعد القانونية لمدونة الأسرة بالفعل فإن الثابت أن الحكم المستأنف علل ما قضى به في حق العارض أداء ما يلي لما كان الهالك العياشي (ل.) ينفرد باستغلال المأوى حسب ما تم بسطه أعلاه فيتعين الحكم على ورثته المدعى عليهم بادائهم للمدعين التعويض اعلاه يوزع بينهم بحسب ما نابهم من تركته وبداية فإن الحكم بادعائه بكون العارض والسيدة فريدة (ب.) والسيد عبد الحليم (ل.) هم الوحيدين ورثة الهالك العياشي (ل.) يكون أخطأ ف ذلك لكون الثابت من رسم إراثته يبلغ مجموعه (14 فردا) وبالتالي خرق قواعد العدالة بالحكم على العارض ومن معه وتحميلهم كل ذلك دون بقية الورثة الآخرين كما أن الحكم وبما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 322 من مدونة الأسرة وأيضا قواعد الفقه الإسلامي ذلك انه وبالنسبة لحقوق الشركة فإن المبدأ هو انتقال الحقوق الناشئة بالعقد من المورث إلى الورثة باستثناء منها حقا ( غير مالي) أو حقا (د طابع شخصي) كدين النفقة وحق الانتفاع وحق الأجل في الدين فإنها لا تنصرف للوارث لتعلقها بشخص المورث وبإرادته. -كما أن الثابت وبصريح نص المواد 321 و 322 ومايليها من مدونة الأسرة فإن (ديون الميت) تخرج وتؤدى من التركة قبل قسمتها وبالتالي فإن تركة الميت هي المسؤولة عن الديون في الفقه الإسلامي و (ليس الخلف العام) وبدليل الفصل المذكور وأيضا الحديث الشريف القاضي بأن: ذمة الميت مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه فالإرث نعمة وليس نقمة في نطاق ويترتب ذلك حكما أن لا إرث إلا بعد سداد الديون وكافة الحقوق المترتبة على التركة ويتأكد بالتالي أن حقوق التركة والإرث الذي ينتقل إلى الورثة ويتعلق و فقط بالحقوق المالية للمورث دون الحقوق ذات الطابع الشخص والتصرفات الشخصية للمورث لكونها تتعلق بشخص المورث وبتصرفاته الشخصية التي لا تنصرف بطبيعتها للخلف وأن هذا ما أكده الفصل 393 من مدونة الأسرة بخصوص تسليم وقسمتها بعد تنفيذ التزامات التركة وأداء ديونها ليتم قسمة ما بقي منها بين الورثة ويتأكد بالتالي وخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الأخطاء والتصرفات الشخصية للمورث لا يمكن ويمتنع الادعاء بانتقالها والمسؤولية عنها للورثة رغم كونه ليس بالمسير وبالأحرى تسيير شركة للمساهمة ونتائج هذا التسيير والأضرار المزعوم حصولها ويتأكد بالتالي وخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة يميز ما بين الحقوق الناشئة بعقد التركة وما بين الديون المترتبة عليها فالحقوق الناشئة والمضمنة بالتركة هي تنصرف إلى الخلف العام أي الورثة لا تنقل إلى الوارث بل تبقى على التركة فالتركة هي المدينة به وليس الوارث. وحيث أخيرا فإن الحكم المستأنف وبما قضى به بخصوص "الطعن" بالزور الفرعي بأن النزاع لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وبالتالي يتعين صرف النظر عن هذا الطعن والثابت وخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العارض طالب بإنذار المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) ومن معه بإعلان موقفه بالإنكار او الإقرار بما يلي:
1 - بأن الأصل التجاري للمقهى والمطعم يعود ملكا خالصا للشركة المجهولة الإسم "شركة مقهى الليمون الحامل للسجل التجاري رقم 183 بالمحكمة الابتدائية سطات.
2- بأنه لا يملك إلا أسهما في هاته الشركة.
3- وبأن المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير القانوني لها ومن تاريخ إنشائها ولتاريخ يومه.
4- وبأن العارض السيد حسن (ل.) لم يسبق له أن "استغل" أو "سير" هاته الشركة أو الأصل التجاري المملوك لها أو توصل "بارباح" أو "مبالغ" منها.
وبالتالي كيف أمكن للحكم المستأنف أن يفصل في النزاع وموضوعه من صفة المسير ومسؤولياته والطرف المعني به وكل ذلك وفق القانون ودون الاطلاع على ما هو مضمن بالسجل التجاري للشركة موضوع المنازعة وبالتالي كيف للحكم المستأنف رفض هذا الطعن ورفض الاطلا ومعاينة (السجل التجاري للشركة موضوع النزاع للتأكد سم وه المسير القانوني لها رغم أن الدعوى وكما علل به حكمه يتعلق بدعوى مساهمين وشركاء في مواجهة مسيري الشركة وخصوصا للدفوع المثارة حول هويتهم كما أن الحكم وبرفضه لكل ذلك فكيف استقام له ان يحتج في حكمه ليتحمل"قاصر" وهو العارض المسؤولية القانونية والمادية لأخطاء ولييه الشرعي كما ان الحكم المطعون فيه كيف اعتقد الحق والعدالة فيما قضى به من إنكار للنصوص القانونية لمدونة الأسرة الضابطة "للارث" و "التركة" وضوابط قسمتها" لحد اعتباره "اخطاء المورث" الشخصية و "المسؤولية عنها" تنقل للورثة ايضا ويتحملون المسؤولية عنها بل وحتى أداء التعويضات عنها رغم أنه وحتى سيرا مع صحتها وقانونيتها فإن (التركة) وأموالها هي التي تتحملها وتؤدي منها مع باقي الديون وبتصفية كل ذلك يتوصل الورثة كل واحد بنصيبه الشرعي كما أن الحكم المطعون فيه ورغم معاينته لوفاة المدعى عليه السيد العياشي (ل.) وقراره الحكم على العارض كأحد ورثته وعلى تركته بخصوص التعويض المحكوم به فإنه لم يرى من واجبه وليكون عادلا فيما قضى به والاطلاع على رسم إراثته الهالك المدعى عليه الأصلي وهو الهالك المر العياشي (ل.) لمعرفته عدد ورثته ووجودهم في الدعوى من عدمه بدل على المستانف و سين معه ووحدهما وبكامل مبلغ التعويض رغم ع ورثته يبلغ عددهم 14 شخصا وإذا صح ما ذهب إليه الحكم يكون عليهم جميعا أداء المبلغ بنسبة إرثهم والاطلاع أيضا على رسم " التركة" ليتأكد من وجود أموال بها من عدم ذلك وهل تم قسمتها بين الورثة أم لا حتى يكون له وحتى سيرا مع ما ذهب وقضی به حق التصريح بان المبلغ المحكوم به يستخرج وفق نصيب كل واحد في التركة وبالتالي وفق هذا التصريح الجانح يكون أخرج باقي (الورثة) من الأداء وحمل المستانف وحده وزر ذلك ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإبطال الحكم المطعون فيه والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في حق العارض او برفضه واحتياطيا إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد وفق مقال المستانف الرامي للطعن بالزور الفرعي وذلك بإنذار المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) لإعلان موقفه بالإنكار أو الإقرار لما هو مضمن أعلاه وفي حالة إنكاره واستمرار تمسكه بتصريحاته التأشير على نسخ "القانوني الأساسي للشركة" و "شهادة السجل التجاري لها" و "لائحة المساهمين" في الشركة و" دفاتر الموازنات السنوية بها" والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد وبرفض الطلب في حق العارض والنظر في الصائر وفق القانون.
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 15/05/2025 التي جاء فيها انه إثر النقض الذي تقدم به السيد حسن (ل.) ضد القرار عدد 719 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في الملف رقم 2012/8228/5373، و الذي كان قد قضى الشكل بقبول الاستئناف المقدم من طرف العارضين و في الموضوع باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 633.613,24 درهم الذي يمثل الأرباح عن المدة من 98/11/01 إلى تاريخ 2003، و تأييده في الباقي، و بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض للطلب و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين مبلغ 1.142.779,92 درهم كتعويض و تحميلهم الصائر ، أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 2 أكتوبر 2019 في الملف التجاري رقم 2017/3/3/437 قضت فيه بنقض قرار محكمة الاستئناف المذكور و إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد و هي مكونة من هيئة أخرى وأنه بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فقد أصدرت هذه هذه المحكمة بتاريخ 4 مارس 2021 قرارا قاضيا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، معتمدة في حيثيات قرارها على عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض، ومنها القرار عدد 2017 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2012 في الملف عدد 2011/8/1/2395 حينما اعتبرت أن تصدي محكمة الاستئناف للحكم في الدعوى بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم إشارته إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة طبقا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م. مخالف للقانون، لأن الإخلال بهذه المقتضيات إنما يكون معه الحكم باطلا بقوة القانون، و لا يمكن تبعا لذلك لمحكمة الاستئناف تدارك هذا الإخلال، و كان على المحكمة الابتدائية بسطات أن تقتصر على معاينة حالة البطلان و ترجع الملف إلى المحكمة الابتدائية بسطات الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون لا أن تتصدى للحكم فيها وأن المخاصمة الحالية نجمت عما قضى به قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 4 مارس 2021 المذكور أعلاه، و الناجم بدوره عن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2 أكتوبر 2019 في الملف التجاري رقم 2017/3/3/437 ، و الذي استجاب فيه قضاة النقض لأحد أسباب النقض المثارة من طرف السيد حسن (ل.)، و عللوا ما قضوا به كما يلي: ينعى الطاعن القرار بخرق الفصل 9 من ق.م.م. و المواد 12 و 13 و 14 من مدونة التجارة، ذلك أنه أثار كون الدعوى و مقال الاستئناف رفعا في مواجهته في شخص وليه باعتباره قاصرا مما كان يستوجب التصريح بعدم قبولهما لإخلالهما بقواعد النظام العام. و أنه بعدم إدخال النيابة العامة و عدم إخبارها بالدعوى المرفوعة ضده و أيضا مقال الاستئناف فإن جزاء ذلك البطلان و القرار المطعون فيه الذي لم يستجب لتلك الدفوع بالعلل الواردة به وجب نقضه وصح ما عاب به الطاعن القرار، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف مصدرته بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 2015/11/05 ببطلان الحكم الابتدائي الذي صدر رغم عدم إحالة القضية على النيابة العامة لوجود قاصر، إلا أنها ردت دفعه بعلة أنه من الدفوع الشكلية التي كان يتوجب عليه إثارتها قبل أي دفع أو دفاع و الحال أن الفصل 9 من ق.م.م. يوجب إحالة القضايا الموجهة ضد القاصرين إلى النيابة العامة تحت طائلة البطلان، و هو أمر متعلق بالنظام العام يمكن إثارته في أي وقت من أوقات المسطرة و بالتالي لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء خارقا للفصل 9 من ق.م.م. عرضة للنقض. و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس فمحكمة النقض صرحت في الحيثية أعلاه، كون القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل المسطرة المدنية و استقت قناعتها من الأسباب الواقعية التي أثارها الطاعن في مقال الطعن بالنقض وأنه باعتبار أن المحكمة الفصل 9 المذكور أعلاه، فإن المحكمة التجارية، و قد بتت في نقطة قانونية تنصب على إحدى القواعد الإجرائي القواعد الإجرائية، المستمدة من لمة التجارية و احتراما لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و التي تؤكد على أنه "إذا بتت تؤكد على أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" أمرت بإحالة الملف على النيابة العامة لإدلائها بمستنتجاتها، قبل أن تصدر الحكم المستأنف حاليا وأن المستأنف الأصلي نصب نفسه محل العارضين، في مخالفة للقواعد الإجرائية التي تعطى الحق للمدعي وحده في رسم مسار الدعوى و الأسس التي تستند إليها، سواء بالنسبة لتحديد سببيها الواقعي و القانوني، أو من حيث تقديم بيان واضح للموضوع الذي يسعى إليه الطرف المدعي من دعواه وأن الإطار الواقعي للدعوى الحالية لا يجد أساسه في النصوص القانونية المنظمة للطبيعة القانونية لشركات المساهمة، بل إن وقائع هذه الدعوى تنطلق من كون كل من فريق العارضين و فريق بوشعيب (د.) كانا يملكان %50 من الأسهم لكل واحد منهما و قد فوت فريق بوشعيب (د.) جميع أسهمهم لفريق الهالك العياشي (ل.)، الذين استغلوا المأوى لعدة سنوات ناهبين كافة المداخيل، بما فيها النصف الذي يملكه العارضون وأن لجوء المستأنف الأصلي لذكر العديد من الفصول القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة في محاولة منه لتأتيت دفوعه بنفحات قانونية، تم من باب ذكر الحق وإرادة الباطل بينما الوقائع التي أوردها الخبير محمد سيبا في تقريره الموجود ضمن وثائق الملف تفيد ما يلي أشهد أنني انتقلت يوم الأربعاء 2006/11/15 إلى المقهى موضوع النزاع و الكائن بمشرع بن عبو طريق مراكش عبر سطات و بعين المكان وجدت بائعا للأحجار أمام المقهى و حسب قوله فإنه يعمل حارسا للمقهى منذ سنوات فقمت بزيارة ما تبقى من المأوى صحبته و أخذت صورا من داخله. إن المحل مفتوح و يمكن لمن أراد أن يدخله فقد تلاشی کله و غير صالح للاستعمال فهو يتدهور شيئا فشيئا و لم يبق به سوى ثلاجة متلاشية و قنينات سيدي على خاوية و كونطوار مكسر البنايات فحالتها سيئة و لا يمكنها أن تستعمل على الحالة التي توجد عليها وأنه من مقارنة هذا الوصف المفزع للمأوى مع الحالة التي كان عليها عندما تسلمه الهالك العياشي (ل.)، سوف يتبين مدى الإساءة اللاحقة بالذمة المالية للعارضين، عندما تسلم الهالك المذكور مأوى أنيق، يتوفر على مقهي و مطعم و حدائق يزوره السواح الوطنيون والأجانب، يتوفر على كل التجهيزات الضرورية و كل وسائل لمرتاديه، و الذي أصبح بخطأ من فريق السيد العياشي (ل.) عبارة عن أطلال و بناءات متلاشية و أفر محتوياته و لم يبق صالحا لأي استعمال على حالته، حسب تعبير الخبير نفسه. و لم يتوقف الأمر عند هذا أن التقاعس عن أداء مبالغ الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أدى بالسيد قابض سطات إلى حجز المأوى حجزا تنفيذيا، و هو معروض للبيع. و حيث إنه جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4 فبراير 2016 في ال التجاري بعد النقض رقم 2012/8228/5373، ما يلي : «مما تقدم يتبين أن المسير الهالك العياشي (ل.) هو السبب المباشر الذي أدى إلى إغلاق المقهى لعدم أداء الضرائب المتراكمة رغم احتفاظه بمبلغ 800.000 درهم دون أداء المترتب من الضرائب كما أن الخبرة أثبتت عدم توصل المستأنفين بنصيبهم في الأرباح.» وانه يستخلص مما ذكر أعلاه، أن المستأنف الأصلي يطلب من العارضين الاكتفاء باعتماد نصوص قانونية جاء بها المشرع لتنظيم العلاقات القانونية في الأحوال العادية، أي عندما تحترم الأطراف التزاماتها المتبادلة، في حين يتأكد من خلال المسار الطويل الذي مرت منه القضية، أن هم الخصوم كان هو النهب و الاختلاس، و لم يكونوا أبدا أداء المستحقات الضريبية و يبالون بجوهر النصوص التي يثيرها المستأنف الأصلي في مستنتجاته، و لا حتى أداء المستحقات الاجتماعية و في كل الأحوال، فإن إعمال النصوص المذكورة لا يجد له محلا ، أي المأوى و الذي خرج من ذمة الشركة بمقتضى الحجز الذي أوقعه عليه قابض الضرائب وأن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 المؤرخ في 30 غشت 1996 ، 1 ينص في المادة 8 على ما يلي «إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.» فالمادة 8 أعلاه تؤكد على أنه خلال الفترة التي تسبق تاريخ تقييد الشركة بالسجل التجاري فإن تنظيم العلاقات بين الشركاء يتم بمقتضى عقد الشركة و كذا المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود وأن إحجام مورث المستأنف الأصلي عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه، بنص العقد المؤرخ في 29 دجنبر 1987 ، و كذا مضمون عقد اقتناء أسهم فريق (د.)، هو الذي أدى إلى الوضعية التي آل إليها المأوى، من محل أنيق ومدر للربح إلى أطلال مهدمة و مهدد بالبيع بواسطة السمسرة العمومية و بالتالي و بالقياس مع ما جاء في المادة 8 أعلاه، فإن من حق العارضين اللجوء للمقتضيات الجوهرية للقانون المدني وأن الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود ينص على ما يلي : كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ، و من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر ، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. كل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر وأن الضرر اللاحق بالعارضين يرتبط بعلاقة سببية مباشرة بالفعل المادي المرت رتكب من طرف مورث المستأنف الأصلي، كما أن الضرر بدوره متوافر لأن العارضين كانوا يملكون نصف المأوى فأصبحوا فاقدين لهذا الملك ، ملتمسون بقبول الطلب شكلا وموضوعا رد دفوع المستأنف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع التعويض المستحق للعارضين لحدود المبلغ المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة29/05/2025 التي جاء فيها أنه بالفعل فإن الثابت من مقال الاستئناف الفر مقال الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف السيد مصطفى (ن.) ومن معه أنه موجه ضد العارض ولوحده رغم أن الحكم المستأنف موضوع الاستئناف الفرعي صادر ضد العارض وأيضا ضد السيدة فريدة (ب.) والسيد عبد الحليم (ل.) بصفتهم من ضمن ورثة الهالك المرحوم العياشي (ل.). ورغم أن الدعوى وموضوعها يتعلق بنزاع (غير قابل للتجزئة وبمطالب موجهة ضد ) ورثة المرحوم (العياشي (ل.)) وبصفتهم هاته مما كان من الملزم أن يرفع الاستئناف الفرعي في مواجهة الجميع لارتباطهم وتضامنا في النزاع ومن جهة أخرى وخلاف كل الادعاءات المضمنة بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليهم فإن الثابت ان العارض هو (الضحية) في كامل النزاع وموضوعه وأطرافه ونتائجه لكون كل مجرياته وأحداثه تمت وهو (قاصر) ولم يتم حتى احترام الإجراءات القانونية الملزمة وأولها الفصل 9 من ق م م وأن الثابت أن العارض وعلى أساس ذلك بادر للطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر إلا انه ومرة أخرى تغافل الحكم المستأنف عن إتمام كامل الإجراءات القانونية وعن تطبيق النصوص القانونية الضابطة حماية لناقصي الأهلية والمحجورين ذلك أن المستأنف عليهم برفعهم لهاته الدعوى وإدخالهم للعارض فيها كمدعي عليه وبالمرحلة الاستئنافية رغم انه قاصر وناقص الأهلية يعتبر أيضا مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 1 من ق م م الذي حدد شروط رفع الدعوى وهي الصفة والأهلية والمصلحة ومن جهة أخرى ولكون الثابت من قرار النقض والقرار الاستئنافي الأمرين بضرورة إحالة الملف على النيابة العامة تأكد لها أن الدعوى تم رفعها بتاريخ 2006/01/18 في مواجهة "العارض" في شخص وليه الشرعي المرحوم السيد العياشي (ل.) بالادعاء بكون العارض كان يشتغل ويسير بدوره المقهى والمطعم المسمى الليمون ومنذ تاريخ 1995/07/18 وبأنه حقق أرباح عن ذلك ويكون عليه أداء نصفها للمستأنف عليهم ولكون الثابت قانونا أنه يلزم توافر الأهلية التجارية لممارسة العمل التجاري كما نص على ذلك المادة 12 من مدونة التجارة والتي تنص تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية وأضاف الفصل 13 منه يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري ولكونه وبإقرار المستأنف عليهم أن العارض كان قاصرا بتاريخ رفع دعواه وأيضا تاريخ اقتناء وشراء أسهم "بالشركة كما هو مؤكد من مقال الدعوى ومطالبها وأيضا عقود شراء الأسهم ولكون المستأنف عليهم لم يدلوا بالمستندات والحجج" التي يثبت كون العارض استغل الأصل التجاري موضوع النزاع أو قام بتسييره أو إدارته. كما أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت كون العارض ورغم "قصره" فإنه كان التجارة وإدراة هذا المحل التجاري وذلك بالإدلاء "بالإذن بالاتجار" بالتالي يكون الحكم المستأنف جنح عن القانون فيما قضى به على العارض رغم ثبوت وتأكده من كونه كان قاصرا وبالتبعية انعدام أهليته وانعدام وجود اي إذن بالاتجار او تسيير المحل موضوع النزاع من طرفه وبالتالي يمتنع قانونا وشرعا مطالبته بأداء تعويض عن ضرر لم يرتكب الفعل الذي أحدث هذا الضرر وليس مسؤولا عن مرتكبي العكس الصحيح كونه (قاصر ومنعدم الأهلية) والثابت أن ما نص عليه القانون بوجوب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي (صفة باعتبار أن الصفة من النظام العام وهو ما أخل به الحكم المستأنف في العارض مما يحق معه المطالبة بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب برفضه في حق العارض ومن جهة أخرى فإن الثابت من تعليلات الحكم المستأنف أنه رح على كون الدعوى لا تتعلق بدعوى التركة وإنما بدعوى شخصية يرفعها المسير أو المسيرين إذا تعددوا من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابهم من جراء الأخطاء المرتكبة من طرف اجهزة رف اجهزة التسيير وبالتالي إذا كان موضوع النزاع وأطرافه وحقوقه هو ما صرح به الحكم المستأنف من كون هاته الدعوى فردية مرفوعة من قبل الشركاء في مواجهة مسيري الشركة وبالتالي ما علاقة العارض بكل ذلك ولماذا ساير الحكم المطعون فيه ادعاءات المستأنف عليهم في مواجهة العارض. ذلك أن الثابت أن العارض وبالإضافة لكونه قاصر) وفاقد (الأهلية بخصوص فترة النزاع ومطالبها فإنه الثابت من السجل التجاري ووثائق الشركة ((شركة (م. س. ل.))) موضوع النزاع ان العارض ليس مسيرا بها ولم يسبق له ان سيرها وبالتالي يكون الحكم اخل بالمقتضيات القانونية التي اعتمدها في حكمه وهي نص الفصول 353 من قانون شركات المساهمة ينص صراحة على أن هاته الدعوى ترفع من طرف المساهمين ضد المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة ولكون العارض منعدم لصفة المسير او عضو مجلس إدارة هاته الشر فإنه كان من الملزم للحكم بتطبيق القانون وبالتالي عدم الجنوح لما قضى به في مواجهته ذلك أن الحكم المطعون فيه ومن تعليلاته بخصوص الطلب الأصلي يتأكد مدى الجنوح المطلق والكامل الذي لحق به عن كل ضوابط القانون والعدالة. الحكم صرح بكون العارض دفع بان الشركة موضوع موضوع المساهمة ولتاريخ يومه من طرف المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) والسيدة فاطمة (ج.) كما هو مضمن بالسجل التجار للشركة ورغم ذلك لم يرى من واجبه التصريح بعدم قبول الدعوى لكون (المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير القانوني للشركة وبالتالي هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل أفعال التسيير وبصريح نص المادة 349 و 352 و 353 وما يليها من قانون شركات المساهمة وأخيرا كيف أمكن للحكم المستأنف اعتماد هاته التعليلات المختلة فيما قضى به رغم معاينته وتاكده من كون المستانف عليه السيد مصطفى (ن.) لازال ولتاريخ يومه من ضمن المسيرين القانونيين للشركة وبالتبعية المسؤول قانونا عن اية اضرار لاحقة بها أو بالمساهمين فيها وبالتالي ورغم ذلك قبول الحكم لدعوى المسؤولية المرفوعة من طرفه في مواجهة العارض رغم كونه "قاصر" ورغم الانعدام الكلي لكل علاقة له بالإدارة أو التسيير وتحميله نتائجها وأضرارها ومنعدم للأهلية آنذاك لا علاقة له بملكه أو المساهمة أو تسيير هاته الشركة واصلها التجاري بالإضافة لكون رافع الدعوى المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير القانوني للشركة وبالتبعية المسؤول وقانونا عن كل الأفعال والأضرار اللاحقة بالمساهمين فيها ورغم ذلك أسند له الحكم المطعون فيه حق رفع دعوى التعويض في مواجهة العارض رغم أن العارض من جهة أولى لا علاقة له بتسيير أو إدارة هاته الشركة بالإضافة لكونه كان "قاصرا" ومنعدم للأهلية أثناء فترة النزاع وبالإضافة أيضا أنه لا يمكن الادعاء في حق الورثة بالمسؤولية على أفعال أ "المورث" ومن جهة أخرى فإن حكم المطعون فيه جنح عن الشرع والقانون فيما ذهب إليه وأخل بكل قواعد الفقه الإسلامي والنصوص القانونية لمدونة الأسرة عندما ذهب لتحميل (الورثة أخطاء وجنح مورثهم بتصريحه ((وحيث إنه ولما كان الهالك العياشي (ل.) ينفرد باستغلال المأوى تم بسطه فيتعين الحكم على ورثته المدعى عليهم بأدائهم للمدعى التعويض أعلاه يوزع بينهم بحسب ما نابهم حسب ما نابهم من تركته.)) وبداية فإن المستأنف عليهم وهم العارض والسيدة فريدة (ب.) والسيد عبد الحكيم (ل.) ليسوا الورثة الوحيدين للمرحوم العياشي (ل.) وأن أكبر الأدلة على ذلك هو الإقرارات المضمنة بدعاوى م رفضها مرفوعة المدعى وتتعلق بنفس شملت كامل الورثة البالغ عددهم 15 وارثا كما مؤكد من الأحكام القضائية الصادرة فيها نسخ الأحكام وأن المحكمة له التفضل بالاطلاع على نسخة السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم (ل.) موضوع النزاع والمرفقة طيه للتأكد من كونه ولتاريخ يومه 2025/01/15 فإن المستأنف عليه السيد مصطفى (ن.) هو المسير لها ويتأكد بالتالي ان الحكم المستأنف وبكل إخلال من طرفه بالقانون والعدالة فإنه ورغم معاينته وتأكده من كون المستأنف عليه رفع دعوى رغم أنه هو المسير والمتصرف القانوني للشركة وبالتبعية وفق أحكام المواد 349 و 352 من قانون شركات المساهمة المسؤول الأول والأخير عن جميع الأخطاء والأضرار الناتجة والمرتكبة في عمليات ومن حيث إخلال الحكم بالقواعد القانونية وبالفعل فإن الثابت أن الحكم وبما ذهب إليه يكون قد قام بقلب الضوابط القانونية للمسؤولية عن الأضرار الحاصلة عن الجرائم والأخطاء المرتكبة من طرف الأشخاص وفق أحكام المواد 77 وما يليها من ق ل .ع ذلك أن الثابت وبصريح نص المادة 85 منه أن الأب أو الأم هما المسؤولان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما وليس العكس وبالتالي ولكون المرحوم العياشي (ل.) المزعوم ارتكابه لأخطاء تسيير موضوع المنازعة هو (والد) وأب العارض) فإنه يمتنع بالتالي الادعاء الشركة وبكون العارض (مسؤول عن أخطائه لكون العكس هو الصحيح قانونا ومن حيث إخلال الحكم بالقواعد القانونية لمدونة الأسرة بالفعل فإن الثابت أن الحكم المستأنف علل ما قضى به في حق العارض من أداء ما يلي: ((وحيث لما كان الهالك العياشي (ل.) ينفرد باستغلال المأوى حسب ما تم بسطه أعلاه فيتعين الحكم على ورثته المدعى عليهم بادائهم للمدعين التعويض أعلاه يوزع بينهم بحسب ما نابهم من تركته وبداية فإن الحكم بادعائه بكون العارض والسيدة فريدة (ب.) والسيد عبد الحليم (ل.) هم الوحيدين ورثة الهالك العياشي (ل.) يكون أخطأ في ذلك لكون الثابت من رسم إراثته يبلغ مجموعه (14) فردا) وبالتالي خرق قواعد العدالة بالحكم على على العارض ومن معه وتحميلهم كل ذلك دون الورثة الآخرين كما أن الحكم وبما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضيات الفصل 322 من مدونة الأسرة وأيضا قواعد الفقه الإسلامي ذلك انه وبالنسبة لحقوق الشركة فإن المبدأ هو انتقال الحقوق الناشئة بالعقد من المورث إلى الورثة باستثناء منها حقا (غير (مالي) أو حقا (دا) طابع (شخصي كدين النفقة وحق الانتفاع وحق الأجل في الدين فإنها لا تنصرف للوارث لتعلقها بشخص المورث وبإرادته. -كما أن الثابت وبصريح نص المواد 321 و 322 ومايليها من مدونة الأسرة فإن ديون الميت) تخرج وتؤدى من التركة قبل قسمتها وبالتالي فإن تركة (الميت هي المسؤولة عن الديون في الفقه الإسلامي و (ليس الخلف العام وبدليل الفصل المذكور وأيضا الحديث الشريف القاضي بأن: ((ذمة الميت مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه فالإرث نعمة وليس نقمة في نطاق الفقه ويترتب على ذلك حكما أن لا إرث إلا بعد سداد الديون وكافة الحقوق المترتبة على التركة ويتأكد بالتالي أن حقوق التركة والإرث الذي ينتقل إلى الورثة ويتعلق وفقط بالحقوق المالية للمورث دون الحقوق ذات الطابع الشخصي والتصرفات الشخصية للمورث لكونها تتعلق بشخص المورث وبتصرفاته الشخصية التي لا تنصرف بطبيعتها للخلف وان هذا ما أكده الفصل 393 من مدونة الأسرة بخصوص تسليم التركة وقسمتها بعد تنفيذ التزامات التركة وأداء ديونها ليتم قسمة ما بقي منها بين الورثة ويتأكد بالتالي وخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الأخطاء والتصرفات الشخصية للمورث لا يمكن ويمتنع الادعاء بانتقالها والمسؤولية عنها للورثة رغم كونه ليس بالمسير وبالأحرى تسيير شركة للمساهمة ونتائج هذا التسيير والأضرار المزعوم حصولها وأخيرا فإن الحكم المستأنف وبما قضى به بخصوص "الطعن" بالزور الفرع بأن النزاع لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعى وبالتالي يتعين صرف النظر عن هذا الطعن وبالتالي كيف أمكن للحكم المستأنف أن يفصل في النزاع وموضوعه من صفة المسير ومسؤولياته والطرف المعني به وكل ذلك وفق القانون ودون الاطلاع على ما هو مضمن بالسجل التجاري للشركة موضوع المنازعة وبالتالي كيف أمكن للحكم المستأنف رفض هذا الطعن ورفض الاطلاع ومعاينة (السجل التجاري) للشركة موضوع النزاع للتأكد من اسم وهوية المسير القانو ني لها رغم أن الدعوى وكما علل به حكمه يتعلق بدعوى مساهمين وشركاء في مواجهة مسيرى الشركة وخصوصا للدفوع المثارة حول هويتهم كما أن الحكم وبرفضه لكل ذلك فكيف استقام له ان يحتج في حكمه ليتحمل "قاصر" وهو العارض المسؤولية القانونية والمادية لأخطاء وكما ان الحكم المطعون فيه كيف اعتقد الحق والعدالة فيما قضى به من إنكار للنصوص القانونية لمدونة الأسرة الضابطة "للإرث" و "التركة" وضوابط قسمتها" لحد اعتباره "اخطاء المورث" الشخصية و "المسؤولية عنها" وتنقل للورثة ايضا ويتحملون المسؤولية عنها وبل وحتى أداء التعويضات عنها رغم أنه وحتى سيرا مع صحتها وقانونيتها فإن (التركة) وأموالها هي التي تتحملها وتؤدي منها مع باقي الديون وبتصفية كل ذلك يتوصل الورثة كل واحد بنصيبه الشرعي كما أن الحكم المطعون فيه ورغم معاينته لوفاة المدعى عليه السيد العياشي (ل.) وقراره الحكم على العارض كأحد) ورثته وعلى (تركته) بخصوص التعويض المحكوم به فإنه لم يرى من واجبه وليكون عادلا فيما قضى به الاطلاع على رسم إراثته الهالك المدعى عليه الأصلي وهو الهالك المر العياشي (ل.) لمعرفته عدد ورثته ووجودهم في الدعوى من عدمه بدل على العارض و شخصين) (معه ووحدهما وبكامل مبلغ التعويض مجموع رثته يبلغ عددهم 14 شخصا وإذا صح ما ذهب إليه الحكم يكور عليهم جميعا أداء المبلغ بنسبة إرثهم ، ملتمسا إلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب أو برفضه في حق العارض.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 12/06/2025 التي جاء فيها أن الطبيعة القانونية للاستئناف الفرعي مستمدة من مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، الذي يؤكد فيه المشرع على أنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي" فالمشرع قنن مبدأ الاستئناف الفرعي لصيانة حق المتقاضي الذي يكون قد قبل ما قضى به الحكم الابتدائي، رغم عدم استجابته لكل طلباته أو دفوعه و فتح له الإمكانية لعرضها من جديد على محكمة الاستئناف علها تستجيب لها، علما أن الاجتهاد القضائي المتطور أتاح للمستأنف فرعيا عرض كل مؤاخذاته على الحكم الابتدائي و لو لم تكن موضوع طعن من المستأنف أصليا و قد سبق لمحكمة النقض أن أكدت ما ذكر أعلاه في قرارها عدد 781 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/1268 ، و صرحت بما يلي حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطلوب نقضه، ذلك أنه إذا كان المستأنف أصليا قد تضرر من الحكم الابتدائي في ما قضى به من تعويض عن الرقبة يقل عن المبلغ المقترح من طرف الخبير فإن نطاق الضرر الذي لحق للطاعنة هو ما قضى به الحكم الابتدائي من مسؤوليتها عن الاعتداء المادي و أداء التعويض عن الضرر المترتب عنه، وفبن لما كان الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز المستأنف عليه تقديم استئناف عي، من غير تحفظ، لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحته فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت بأن الاستئناف غير مقبول لكونه تناول موضوع النزاع برمته ولم يقتصر على الرد على الاستئناف الأصلي ولا كان ناتجا عنه تكون قد خالفت الفصل المحتج به و عرضت قرارها للنقض و يستخلص مما ذكر أعلاه أن الاستئناف الفرعي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه، و بالتالي تكون نتائجه محصورة في العلاقة بين المستأنف الفرعي و المستأنف الأصلي حصريا، في حين لا تأثير للاستئناف الفرعي مطلقا على باقي الأطراف التي لم تطعن في الحكم المحال على محكمة الاستئناف وأن أرملة الهالك فريدة (ب.) و ابنه عبد الحليم (ل.) هما طرفان في المخاصمة الاستئنافية الحالية لكون المستأنف الأصلي قد جعلهما حاضرين فيها، إلا أنهما لا يكونان معنيين بالطعون المفصلة في مذكرة الاستئناف الفرعي، بسبب انحصار أثرها بين طرفيها، أي المستأنفين الأصلي و الفرعي ، كما أن المستأنف الأصلي، و انطلاقا من السبب الإجرائي الذي اعتمدته محكمة النقض و المؤسس على خرق مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالة الملف على النيابة العامة بسبب وجود قاصرين، و من ضمنهم المستأنف الأصلي، فإن هذا الأخير لا زال لحد الآن يعتمد على نفس السبب للمطالبة بما ليس له حق فيه، للسببين التاليين لكون قرار محكمة النقض عالج الأمر من خلال إرجاع الملف لمحكمة الاستئناف، و التي أرجعته بدورها للمحكمة الابتدائية و التي طبقت نص الفصل 9 بحذافيره و استمرت المسطرة في جوهرها، و رغم أن المستأنف الأصلي يبلغ من العمر حاليا 43 سنة فإنه لا زال يطلب التعامل معه كقاصر للاستفادة من هذه الوضعية وأن ولوج ميدان التقاضي يقتضى التقيد بالقواعد الأخلاقية التي تحرم ممارسة سلوكيات تعتمد على الفَتْوَنَة الفكرية و التذاكي المؤسس على الغش والخداع، إما بإثارة وقائع أو بإخفاء أخرى، رغم علم المعني بالأمر أن ما يثيره بهتانا أو يخفيه عن عمد و قصد يهدف من ورائه إلى محاولة جر المحكمة للغلط، لأن علمها بالوقائع المضبوطة شأنه أن يغير كلية وجهة نظرها وأن المشرع عندما جاء بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التي تحث المتقاضين على ممارسة حقوقهم طبقا لقواعد حسن النية، فإنه لم يقصد من وراء ذلك إضافة نص للقانون المذكور لتضخيم حجمه، بل إن الأمر يتعلق بتقنين مبدأ إجرائي له دلالات جوهرية عميقة لارتكازها على توجيهات آمرة للمشرع ، على اعتبار أن مفهوم التقاضي بحسن النية هو شرط أساسي يجب أن يلتزم به كل من يوجد في ساحة القضاء للمطالبة بحق أو مصلحة أو دفعهما، و هو ما يتعارض مع تركيز هذه الدفوع أو تلك المطالبة على عناصر يعلم صاحبها عدم صحتها أو تهدف إلى الحصول على فوائد بدون حق وأن حضور المستأنف في الدعاوى التي أقامها فريق مصطفى (ن.) ضد فريق العياشي (ل.)، لم يتم باعتباره "استغل الأصل التجاري موضوع النزاع أو قام بتسييره أو إدارته"، كما يدعي في مستنتجاته، بل إن صفته في الدعوى و حضوره لها تم بعد وفاة والده باعتباره أحد الورثة و بالتالي مسؤول عن تصرفات والده المضرة بمصالح العارضين، علما أنه قد حصل على نصيبه من كل الأموال و العقارات التي خلفها والده الهالك ، ملتمسون رد دفوع المستأنف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله برفع التعويض المستحق للعارضين لحدود المبلغ المطالب به ابتدائيا وتحميل المستأنف الأصلي الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليها سبق لدفاع المستانفة ان توصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025 مددت لجلسة 13/11/2025.
في الاستئناف الأصلي:
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المسطرة أعلاه.
حيث إنه على خلاف ما تمسك به الطاعن، فإن الثابت من الحكم المستأنف أنه تم تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة لوجود قاصر و التي أدلت بمستنتجاتها الرامية إلى البت في النزاع مع مراعاة حقوق القاصرين كما أن الدفع بأن المستأنف كان قاصرا بتاريخ رفع الدعوى في 18/01/2006 يفتقد للأساس القانوني مادام أن الدعوى كما هو ثابت من الصحيفة الافتتاحية مرفوعة في مواجهة العياشي (ل.) عن نفسه و بصفته الولي الشرعي لابنيه القاصرين الطاعن و عبد الحليم (ل.) لكون المستأنف كان قاصرا بتاريخ شراء اسهم الشركة و ان مورثه كان قد اقتنى أسهما في الشركة لنفسه و لابنيه القاصرين و انه بعد وفاة مورثه تم توجيه الدعوى ضد الطاعن باعتباره من ورثة الهالك.
حيث إنه بخصوص ما أثاره المستأنف من كون المستأنف عليهم اصليا لم يثبتوا استغلاله الأصل التجاري موضوع النزاع أو قيامه بتسييره أو إدارته، فإن الحكم المستأنف عندما قضى بالحكم على الطاعن بأداء واجبات الاستغلال فإن ذلك باعتباره خلفا عاما لمورثه الذي ظل يستأثر بتسيير و استغلال المأوى أما كون المستأنف لم يسبق له ان قام بتسيير المأوى فإن ذلك لا يغير من واقعة عدم استغلال المستأنف عليهم له و لانفراد مورث الطاعن باستغلاله و من عدم تمكين المستأنف عليهم من نصيبهم و أنه لا تتريب على الحكم المستأنف الذي قضى على ورثة المسير بأداء تعويض عن المدة التي استأثر فيها مورثهم باستغلال المأوى.
حيث إنه خلافا لما تم نعيه على الحكم المستأنف بمجانبته الصواب لما استجاب لطلب المستأنف عليهم رغم أن الشركة و إلى تاريخ يومه، مسيرة من طرف المستأنف عليه مصطفى (ن.) و السيدة فاطمة (ج.)، فإن المقررات القضائية الصادرة بين الأطراف تبين أن المأوى كان مسيرا من قبل السيد مصطفى (ن.) بمقتضى وكالة إلى غاية سنة 1986 و أنه بتاريخ 29/12/1987 اتفق هذا الأخير مع المسماة فاطمة (ج.) أن تتولى مهمة تسييره لمدة سنة من يناير 1988 إلى غاية 31/12/1989 مقابل أدائها مبلغ 5.000,00 درهم تم رفعه إلى مبلغ 10.000,00 درهم و أن المسيرة فاطمة (ج.) لم تحترم بنود الاتفاق وقام مصطفى (ن.) بإغلاق المأوى بإرادته المنفردة و تقدمت على إثر ذلك المسيرة فاطمة (ج.) و باقي المساهمين المالكين لنصف الاسهم و هما بوشعيب (د.) و محمد (د.) باسترجاع المأوى بمقتضى أمر قضائي صادر بتاريخ 07/09/1994 كما أنهم قاموا بتاريخ 18/07/1995 بتفويت اسهمهم التي كانوا يملكونها في الشركة لمورث الطاعن المسمى قيد حياته العياشي (ل.) اصالة عن نفسه و نيابة عن ابنه الطاعن و عبد الحليم (ل.) و انه بشرائهم أسهم (د.) و فاطمة (ج.) فقد حلوا محلهم في تسيير المأوى باعتبارهم خلفا خاصا و هو الأمر الذي تأكد خلال جلسة البحث التي أجرتها محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 02/11/2000 و كذا من خلال تقرير الخبرة التي أجراها الخبير أحمد التاكموتي و كذا تقرير الخبير أحمد بوشامة و هو ما يجعل الدفع بتسيير المستأنف عليه مصطفى (ن.) للمأوى غير مؤسس خلال المدة المطلوبة و أن مورث الطاعن كان هو المسير الفعلي للمأوى.
حيث إنه في السبب المتخذ من تحميل الحكم المستأنف الورثة أخطاء مورثهم عندما قضى بالحكم على ورثة العياشي (ل.) بأداء تعويض كل حسب ما نابه من الإرث فإنه و خلافا لما تمسك به الطاعن، فإن الحكم المستأنف طبق صحيح مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع الذي بمقتضاه تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب و لكن أيضا بين ورثثتهما و خلفائهما ما لم يكن العكس صحيحا أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون و مع ذلك فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال الشركة و بنسبة مناب كل واحد منهم، أما كون الطاعن و السيدة فريدة (ب.) هما وريثي المسمى قيد حياته العياشي (ل.) إلى جانب ورثة آخرين فإن الحكم المستأنف صدر في مواجهة الورثة في حدود منابهم من الإرث باعتبارهم يتحملون ديونه تطبيقا للفصل 229 من ق ل م م في حدود ما نابهم من التركة.
حيث إنه في جانب آخر من المناقشة القانونية، فإن ما أثاره الطاعن من عدم استجابة محكمة البداية لطعنه بالزور الفرعي في الوثائق المدلى من طرف المستأنف عليهم، فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م فإنه يمكن للمحكمة صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة إليها إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور و أن محكمة البداية حينما ثبت لها أن صفة مورث الطاعن ثابتة في الملف باعتباره مسيرا للمأوى و اعتبرت أن الفصل في الملف لا يتوقف على الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي و صرفت النظر عنه فإنها لم تخرق مقتضيات الفصل 92 من ق م م بعدما عللت قضاءها بان صفة الهالك العياشي (ل.) كمسير للمأوى ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستنئاف بسطات و بمقتضى الخبرتين القضائيين و تبقى الدفوع المثارة على غير أساس و يتعين رد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك المستأنفون فرعيا بكونهم تضرروا من الفعل المادي الذي آثاه المسير مورث المستأنفين أصليا و الذي جعلهم رغم ملكيتهم لنصف المأوى يفقدون نصيبهم في هذا الملك.
حيث إنه من الثابت من تقرير الخبرة القضائية التي أنجزها الخبير حسن لقرواني أن الهالك العياشي (ل.) انفرد بتسيير الشركة و أنه هو الذي يتحمل الضرائب المتراكمة والتي تبلغ 2.123.201,58 درهم و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما اعتبرت أن مبلغ التعويض المستحق هو 478.879,520 درهم استنادا لما حددته الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن لقرواني عن ضياع رخصة الكحول و لم تستجب لطلب التعويض عن ضياع الأصل التجاري بعلة أنه في ملكية الشركة التي يبقى لها و لوحدها الحق في المطالبة بالتعويض عن قيمة الأصل التجاري تكون قد عللت قضاءها بما يكفي لتبريره مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس و يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الفرعي صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: .بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع : .بردهما و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025