Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65875

Identification

Réf

65875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5376

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que l'intimé a expressément reconnu avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du principal.

Elle retient que cet aveu prive la demande en paiement de son objet. La cour considère néanmoins que le paiement étant intervenu tardivement, la condamnation au paiement des intérêts légaux, qui réparent le préjudice né du retard, demeure fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement du principal, la cour statuant à nouveau en rejetant cette demande, mais il est confirmé pour le surplus, notamment quant aux intérêts et aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ح.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/02/2025 عدد 2602في الملف عدد 15632/8235/2024 و القاضي: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 61.7031 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 591 الصادر بتاريخ 22-7-2025 .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انه في اطار عملية تجارية زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع بناء على طلبيات وصل ثمنها الى 71.70316 درهم ادت منها مبلغ 10.000 درهم و انه بالرغم من توجيه لها انذار بتاريخ 2024/09/20 من اجل الأداء الا انه بقي دون جدوى، و ان السلع المذكورة سلمت بواسطة توريدات عن الفترة الممتدة ما بين 2022/11/08 و 2022/12/20 المثبتة بواسطة فواتير مسددة و الحاملة للأعداد التالية : فاتورة عدد 32330 بمبلغ 30.14610 درهم و الفاتورة عدد 32338 بمبلغ 48.363,00 درهم و الفاتورة عدد 32357 بمبلغ 23.34016 درهم و انه تبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 61.7031 درهم و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائهما لفائدتها مبلغ 61.703,16 درهم الذي يمثل قيمة السلع المقتناة و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و الفوائد القانونية ابتداء من 2022/11/08 و الصائر و النفاذ المعجل و ارفق المقال بمجموعة من الفواتير .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 2025/02/20 و التي جاء فيها انها كانت تؤدي للمدعية ديونها عن طريق ضخها لحسابها البنكي و هذا ما تم الاتفاق عليه بينهما الا ان المدعية خالفت هذا الاتفاق و تقدمت بدعواها الحالية. و ارفق المذكرة بصورة لوصل الأداء.

و بتاريخ 27-2-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم غير مبني على أساس, وينبغي الغاؤه للأسباب التالية : انه سبق للعارضة أن دفعت بان هناك اتفاق على أداء الدين على دفعات, وأن العارضة ادت الدفعة الأولى, وستؤدي باقي الدفعات في حينها إلا أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الدفع ولم تجب عليه ولم تمنح للمستانف فرصة إبداء رأيها في دفوعات العارضة ، و أن العارضة لا زالت مستمرة في تنفيذ التزامها وقد ادت مبلغ 2201460 درهم بالحساب البنكي للمستأنف عليها وذلك بتاريخ 30-05-2025 بالإضافة إلى مبلغ 10.000 درهم الذي سبق ادته, وبالتالي تكون قد أدت مجموع المبلغ موضوع الفاتورة عدد : 32330 ، والحالة هذه ينبغي الغاء الحكم المتخذ و الحكم برفض الطلب لوجود هذا الاتفاق الشفوي بين الطرفين ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المتخذ لعدم استناده على أساس ولوجود اتفاق على الأداء الجزئي للدين وبالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل الصائر للمستأنف عليها.

وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية و غلاف التبليغ وأمر للبنك بأداء أجزاء من الدينو موضوع الفاتورة عدد : 32330

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2025 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ، ذلك انه يراد به فقط تمطيط المسطرة وإطالتها ، فالعارضة لم تبرم أي اتفاق مع المستأنفة وقد حاولت بعدة وسائل الاستخلاص دينها الا أنها باءت بالفشل فزعمها مردود عليها لكونها لم تثبت ذلك اعمالا بمقتضيات الفصل 400 ق.ن.ل. ع . وبذلك تؤكد ما جاء من دفوعات في مقالها الافتتاحي ومذكرتها الجوابية جملة وتفصيلا ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

وبناء على القرار عدد 591 الصادر بتاريخ 22/07/2025 والقاضي باجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع

و بناء على رسالة دفاع المستانفة خلال جلسة البحث افاد من خلالها ان الدين المطالب به موضوع الفواتير الثلاث قد تم تسديده على عدة مراحل عن طريق تحويلات بنكية بتاريخ 30-6-2025 و 25-7-2025و ارفقها بنسخ من الفواتير و تحويلات بنكية

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 جاء فيها انه من جهة أنه لم يسبق لها أن اتفقت مع المستأنفة على أداء ما بذمتها على دفوعات إذ قامت بعدة محاولات لاستخلاص دينها لكن بقيت بدون جدوى مما حدا بها إلى سلوك المسطرة الحالية والتي أدت إلى صدور الحكم المستأنف بأداء جزء من الدين واثناء إجراءات التبليغ والتنفيذ بادرت إلى أداء بعد أجزاء الدين الأخرى وبطريقة متفرقة ، لأجله فإن العارضة تتمسك بما جاء به الحكم الابتدائي في شطره المتعلق بالفوائد القانونية والصائر ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائى فيما يخص الفوائد القانونية والصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21/10/2025تخلف دفاع الطرفين رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استنافها وفق المسطر في مقالها أعلاه

و حيث انه لتحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء بحث بين الطرفين حضره دفاع الطاعنة و ادلى بنسخ من الفواتير موضوع الدعوى و تحويلات بنكية لفائدة المستانف عليها و التي بعد اطلاعها عليها اقرت صراحة بتوصلها بالمبالغ أساس مديونية الطاعنة مما يبقى معه الحكم فيما انتهى اليه من أداء الطاعنة لمبلغ 61703.16 درهما للمستانف عليها قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تاييده فيما قضى به من استحقاق الفوائد القانونية من تاريخ الطلب باعتبارها تعويضا عن التاخير في التنفيذ و تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ 61703.16 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تاييده في الباقي و تحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil