Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65873

Identification

Réf

65873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5384

Date de décision

28/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3278

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur.

L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance.

Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique.

Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1826الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2023 في الملف رقم 389/8235/2023 القاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 04/01/2023عرضت فيه أنها شركة مختصة في الاتصالات وأنه في إطار معاملاتها مع شركة (س. ب. س. ب.) تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ دين إجمالي قدره 85.245,98 درهم حسب الثابت من خلال عقد الاشتراك وفاتورتين و 6 وصولات الطلب والكشف الحسابي المدلى بهم وأنه من بين المستحقات الواردة بكشف الحساب والفواتير المستحقة الأداء هناك استحقاقات ناتجة عن فسخ العقد المنصوص عليها بالبند 14 من الشروط العامة المتعلقة بالفسخ والمعبر عنها بذات الوثائق المحاسبية Autre prestation وجاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التعليل التالي " وحيث أنه وبمطالبة وثائق الملف وخاصة عقد الخدمات الموقع بين الطرفين بتاريخ 05/07/2017 تبين أنه يتضمن في آخره عبارة صريحة مفادها أن الزبون بتوقيعه هذا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.) وبذلك فالمستأنف عليها بتوقيعها العقد المذكور تكون قد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات" وأنه باستقراء البند 14 من الشروط العامة المتعلق بالفسخ يتبين أنه نص على أنه عند إنهاء عقد الخدمة يحدد المورد رصيد الحساب في تاريخ الانهاء وتصبح المبالغ المستحقة على الزبون بموجب عقد الخدمة مستحقة الدفع فورا في شروط الدفع المنصوص عليها في البند 5 من نفس العقد وهو ما أكدته أيضا الفقرة الثانية من البند1.5 والبند 5.3 من الشروط العامة ومن ثم فإن عبارة Autre prestation الواردة في الفاتورة التي تم استبعادها من طرف محكمة أول درجة إنما يقصد بها استحقاقات أخرى أي الاستحقاقات التي ذمة المستأنف عليها اتجاه المستأنفة والتي تم تحديدها بمقتضى الشروط العامة المشار إليها أعلاه والتي تنتج عن فسخ العقد وهو ما تم التنصيص عليه في البند 5.3 من الشروط المذكورة أعلاه وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من استبعاد الفاتورة عدد18004330726 المؤرخة في 01/04/18 بمبلغ 30.05381 درهم غير مرتكز على أساس وتبعا لما ذكر أعلاه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 65.218,88 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر " وأن المدعية حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى وأن العارضة والحالة هاته تكون محقة في اللجوء إلى القضاء للحصول على سند تنفيذي يمكنها من دينها الثابت والمشروع، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 85.245,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 ق.م.م وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: عقد الاشتراك وفاتورتين و 6 وصولات الطلب وكشف حسابي بالدين و نسخة رسالة إنذارية مع بعيثة الإرسال نسخة من القرار الاستئنافي عدد 4065.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة الابتدائية التجارية عللت حكمها على أنها لم تدل بلوازم البريد قصد استدعاء الطرف المدعى عليه ، مما يجعل طلبها غير مقبول لإخلاله بهذا المقتضى القانوني وأن هذا التعليل يبقى غير سليم على اعتبار أن العارضة كانت قد أدلت خلال جلسة2023/02/13 بمرجوع شهادة التسليم بكون المحل مغلق وارتأت المحكمة الابتدائية التجارية إشعار العارضة قصد الإدلاء بلوازم البريد وقد أدلت العارضة بلوازم البريد المضمون خلال جلسة 2023/12/27 بكتابة الضبط مؤشر عليه بتاريخ 2023/02/22 لتتفاجأ بعد ذلك بصدور حكم بتاريخ 2023/02/27 قضى بعدم قبول طلبها رغم إدلائها بلوازم البريد وكذا ببعيثة الإرسال وأنها تدلي مرة أخرى أمام هاته المحكمة بصورة من طلب التبليغ بالبريد المضمون المؤشر عليه بمكتب الضبط وكذا رسالة الإدلاء ببعيثة الإرسال مؤشر عليها كذلك بكتابة الضبط وتلتمس الإشهاد لها بالإدلاء بلوازم البريد وببعيثة الإرسال ملتمسة في الختام الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه الفائدة العارضة مبلغ 85.245,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي والكل وفق ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للعارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم، صورة من طلب تبليغ بالبريد المضمون، صورة من مرجوع البريد، صورة من بعيثة الارسال.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها أنها بادرت الى توقيف جميع خطوط الهاتف النقال والانترنيت وجميع الخدمات التي كانت تربطها بالمستانفة وذلك بسبب مطالبة المستأنفة للعارضة بأداء مبلغ 125.000,00 درهم كفاتورة استهلاك مسير الشركة للانترنيت خارج أرض الوطن وهو ما عجزت عن اثباته الى حد الان وكرد فعل مباشر تجاه الغاء خطوط الهواتف النقالة والانترنيت التي كانت تستفيد منها العارضة وبادرت المستانفة الى البحث للعارضة اية وسيلة أخرى جديدة للمطالبة بأداء مبالغ مالية دون اتباث مقابل الخدمة خصوصا و ان مبلغ 85.245,98 درهم يعود لفواتير سنة 2018 التي سبق وان طالها التقادم و لم تعد العارضة ترغب في تجديد عقود اشتراكاتها و بالتالي قامت العارضة بإلغائها كلها كاحتجاج على ضعف الخدمات من جهة و من جهة أخرى تعاقدت العارضة مع شركة اتصالات أخرى منافسة بخدمة اقل و جودة اكبر و هو الشيء الذي لم يرق للعارضة وبالتالي فانها تنازع جملة وتفصيلا في الفواتير المطالب بادائها و في نفس الوقت سيتضح للمحكمة الموقرة خلو الملف مما يفيد مديونية تجاه المستانفة لتبقى الدعوى الحالية مجرد دعوى كيدية الغاية منها الاثراء بلا سبب على حساب العارضة مما يجعل طلبها غير مؤسس و مفتقر للدليل يتعين التصريح برفضه وان ما يعزز ذلك هو ان العارضة وبمجرد توصلها برسالة انذارية من المستأنفة بواسطة احد مكاتب تحصيل الديون المسمى مكتب (ف. ف.) بادرت الى الإجابة على رسالة الإنذار و طالبة الزميل المحترم بالرجوع الى موكلته لاستجلاء حقيقة الأمور كما يتضح ذلك من خلال الرسالة الجوابية الموجهة للزميل الأستاذ علي (ك.) لذلك تلتمس العارضة أساسا التصريح برفض الطلب للتقادم و إبقاء صائر الاستئناف الحالي على رافعته واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وارفقت المذكرة بصورة من رسالة جوابية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها أنه خلاف المزاعم المستأنف عليها فإنها حاولت جاهدة الهروب إلى الأمام دون الجواب بأي مقبول عن مطالب العارضة الجدية والمشروعة ذلك أن مبلغ الدين وعلى عكس ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها ناتج عن استحقاقات مترتبة عن فسخ عقد الاشتراك قبل أوانه والمنصوص عليها بالبند 14 من الشروط العامة المتعلقة بالفسخ والمعبر عنها بذات الوثائق المحاسبية المدلى بها رفقة مقال الدعوى ب<> وأن العارضة سبق لها الإشارة رفقة مقالها الافتتاحي إلى إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي قضى وفق طلب العارضة المماثل لنازلة الحال فيما يخص اعتبار الفاتورة الناتجة عن فسخ العقد طبقا للشروط العامة لذات العقد وان دين العارضة لم يطله أي تقادم انطلاقا من أوراق الملف خاصة أن المستأنف عليها تقر بكونها توصلت برسالة إنذارية وأنها قامت بالجواب عنها رغم أن جوابها غير جدي ويؤكد انعدام التقادم في نازلة الحال مما يعدم كافة دفوع ومزاعم المستانف عليها على حالتها وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي وكذا مقالها الاستئنافي الحالي لذلك تلتمس العارضة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية واعتبار كل ما جاء فيها والتصريح برد كافة دفوع ومزاعم المستأنف عليها على حالتها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس سليم وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي الحالي مع تحميل المستانف عليها الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2025 جاء فيها أن المستانفة دفعت كون مناط مطالبتها العارضة بالاداء هو ناتج عن فسخ العارضة لجميع عقود اشتراكها بمعيتها منذ سنة 2018 حسب التابث من مقالها الافتتاحي للدعوى نتيجة مطالبة العارضة بأداء فاتورة بمبلغ مرتفع جدا يتعلق باشتراك الانترنيت وهو ما لا يقبله العقل ولا المنطق السليم اذ ان المستانفة تطالب العارضة بأداء مبلغ 125.000.00 درهم كفاتورة استهلاك للانترنيت عن تلك المدةو هو ما حدا بها الى مراسلة المستانفة قصد الاستفسار حول تلك المطالبة غير ان العارضة لم تتلقى أي رد او أي جواب منطقيا و تفسير تقني للمطالبة بذلك المبلغ الضخم وهو الشيء الذي دفعها الى مراسلة المستانفة قصد إيقاف جميع خطوط شركتها واشتراكاتها التي تربطها بالمستانفة وبالتالي لم يرق المستانفة الامر مما حدا بها الى مقاضاة العارضة من اجل تلك المطالبة بدعوى فسخ عقود اشتراك العارضة رغم اشعار هذه الأخيرة لها بمقتضى مراسلات و رسائل عبر البريد الالكتروني التي تفادت المستانف ذكرها او التطرق اليها وان من بين المراسلات الموجهة للمستانفة هو رسالة الدفاع الموجهة للمستانف و التي تقر بتوصلها بها والتي كان مضمونها رفض العارضة جملة وتفصيلا مطالبة المستانفة الغير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي او تقني سليم يجيز لها المطالبة بأداء تلك المبالغ الخيالية التي لا يتعدى مبلغ استهلاك خط من الخطوط التي كانت تربطها بالمستانفة مبلغ 200 او 300 درهم شهريا لتحاول المستانفة الركوب على موج فسخ العارضة لتلك الاشتراكات والانتقام من العارضة من طرف المستانفة رغم تقادم الطلب من جمة و رغم عدم ثبوت ما يفيد استهلاك العارضة لذلك المبلغ المطالب به مما يجعل مطالبة المستانفة غير مرتكزة على أساس يتعين بالتالي التصريح برفض طلبها في هذا الشأن كما أن المستانفة قامت بعملية اسقاط لدعوى قضائية سابقة ضد احد زبنائها من خلال مطالبته بأداء فاتورة معينة لظروف وأسباب معينة محاولة بذلك اسقاط تلك الوقائع على وقائع النازلة الحالية من خلال مطالبة المحكمة الارتكاز على قرار استنئافي صادر لفائدتها ضد احد الاغيار و لا علاقة للعارضة بتلك الدعوى وان العارضة و احقاقا للحق فانها تتمسك باجراء خبرة تقنية على جميع خطوط اشتراكاتها التي كانت تربطها بالمستأنفة للوقوف على حقيقية الأمور و معها اجراء بحث في النازلة لتوضيح الأمور في اطار القانون حتى لا تكون المستأنفة في حرية تامة من خلال مقاضاة من تشاء ومن تريد و تطالب باي مبلغ تريده رغم كونها لم تعد قائمة كشركة باسمها التجاري الذي تقاضي من خلاله العارضة وتحولت اسمها الى شركة أخرى التي لا تربطها اية علاقة تجارية او تعاقدية بالعارضة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبها على هذا الأساس لذلك تلتمس العارضة رد جميع الدفوعات المثارة من جانب المستأنفة لعدم وجاهتها والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب للتقادم واحتياطيا اجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة استهلاك العارضة للمبالغ المطالب بها من طرف المستأنفة واحتياطيا جدا اجراء بحث للوقوف على حقيقة نازلة الحال يستدعى لها الممثلين القانونيين للشركتين معا و الادلاء بما يفيد مديونية العارضة من طرف طالبة الاجراء لاستجلاء حقيقة الأمور و ترتيب الأثر القانوني لذلك.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 جاء فيها أن مبلغ الدين كان ناتجا عن استحقاقات مترتبة عن فسخ عقد الاشتراك قبل أوانه والمنصوص عليها بالبند 14 من الشروط العامة المتعلقة بالفسخ والمعبر عنها بذات الوثائق المحاسبية المدلى بها رفقة مقال الدعوى وان العارضة سبق لها الادلاء رفقة مقالها باحدا قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي قضى وفق طلبها كما ان الدين لم يطله أي تقادم كما سبق الاشارة في محرراتها لذلك تلتمس تمتيعها باقصى ما جاء في مقالها الافتتاحي ومقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21/10/2025 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليها رغم الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها أدلت بلوازم البريد المضمون خلال جلسة 27-12-2023 بكتابة الضبط، مؤشر عليها بتاريخ 22-02-2023، وأن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بتاريخ 27-02-2023 دون مراعاة ذلك، فانه الرجوع إلى محاضر الجلسات الملفاة بالملف يتبين أن محكمة البداية كانت قد قررت في جلسة13-2-2023 استدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون، وكلفت المدعية بالإدلاء بلوازمه لجلسة 20-02-2023، غير أن هذه الأخيرة لم تدل بتلك اللوازم داخل الأجل المقرر من طرف المحكمة، ليتقرر بعد ذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 27-02-2023 مما يفيد أن المدعى عليها (المستأنفة ) قد تخلفت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة داخل الأجل المحدد قانونا، ولا يمكنها بعد ذلك التمسك بوثائق تم الادلاء بها خارج الأجل المذكور ما دامت المحكمة لم تكن ملزمة بإعادة فتح باب المرافعة بعد انتهاء الأجل المحدد لذلك .

وحيث انه فضلا عن ذلك، فإنه من المقرر أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد عملا لما سار عليه الاجتهاد القضائي في مجموعة من القرارات ومنها قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 20-9-16 تحت عدد 590 في الملف عدد 308-2-2-15 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث الجزء الثامن والعشرون ص 122 وما يليها، مما يجعل للجهة المستأنفة كامل الحق في إعادة تقديم ما تراه لازما من دفوع ووثائق ومذكرات أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن التمسك بعدم اطلاع محكمة الدرجة الأولى على اللوازم يصبح عديم الجدوى في هذه المرحلة طالما أن الملف تم طرحه من جديد أمام قاضي الاستئناف قصد مراقبة ما إذا كانت الدعوى مؤسسة من حيث الجوهر أم لا.

وحيث يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنفة (المدعية ابتدائيا) أسست طلبها على مقتضيات البند 14 من الشروط العامة المتعلقة بفسخ العقد، وكذا على البند 5 من عقد الخدمة، والفقرة الثانية من البندين 5.1 و5.3 من نفس الشروط، معتبرة أن المستأنف عليها (المدعى عليها) قبلت بهذه الشروط بموجب توقيعها على عقد الخدمات المؤرخ في 5-7-2017، الذي تضمن عبارة صريحة تفيد أن توقيع الزبون يعد قبولا صريحا منه للشروط الخاصة والعامة المعمول بها في هذا المجال، لكن وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لم تدل بأي نسخة من تلك الشروط العامة التي استندت إليها، مما حال دون تمكين المحكمة من الوقوف على مضمونها للتحقق من طبيعة الالتزامات والجزاءات المترتبة عنها، خاصة ما يتعلق بالبند 14 المحتج به، وهو ما يجعل الطلب المقدم استنادا إليها مجردا من أساسه القانوني.

وحيث انه بناء على العلل الانفة الذكر يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ولكن بناء على علة أخرى ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : . برده وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil