Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65635

Identification

Réf

65635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5578

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-associé à indemniser l'autre pour la privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en partage des bénéfices. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action entre associés, l'irrecevabilité de la demande pour confusion entre les notions de bénéfices et d'indemnité d'exploitation, et contestait l'expertise judiciaire.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, en rappelant que le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle juge en outre que les termes "bénéfices" et "indemnité d'exploitation" visent une seule et même réalité économique, à savoir le droit de l'associé évincé à percevoir sa part des fruits de l'exploitation du bien commun.

La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant ses conclusions ou d'établir la cessation d'activité alléguée. Faisant droit à l'appel incident, la cour procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la période de calcul de l'indemnité dans le jugement entrepris.

L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement est confirmé pour le surplus après rectification.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به للعلل الواردة بمقال طعنها.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام التعليل الموازي لانعدامه وعدم استناد الحكم على أساس قانوني سليم فيما قضى به بخصوص تقادم الدعوى، فانه باستقراء حيثيات الحكم المستأنف يتبين انه أجاب عن الدفع بتعليل كاف وسليم وموافق للقانون، ذلك ان الفصل المتمسك به 392 من ق.ل.ع. جاء واضحا ولا لبس في ألفاظه بحيث نص على أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال شريك عنها، وانه في نازلة الحال، فان الشراكة لا زالت قائمة بين طرفي النزاع ولا يوجد بالملف ما فيد حلها أو فسخها وهو ما نحى إليه الحكم المستأنف وعن صواب، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الدعوى بلغها الغموض لان المستأنف عليهما يطالبان بالتعويض عن الاستغلال والارباح وان هناك فرق شاسع بينهما ...، فان كلمة الأرباح تستخدم للاشارة إلى المكسب المالي الناتج عن نشاط تجاري أو استثمار وانواعها الربح الإجمالي والربح الشغيلي، وصافي الربح أما النصيب في الاستغلال فهو الحق الشرعي لكل صاحب حق في الحصول على حصته من الأرباح الناتجة عن استغلال عقار أو ملكية مشتركة وبالتالي فالكلمتين لهما معنى واحد وهو الإدارة والاستغلال وتمكين صاحب حق من واجبه من الأرباح عن استغلال الطرف الآخر للشيء المشترك بينهما في الملكية الشتركة وباعتبارهم كذلك شركاء فيه، واستعماله له فيما هو معد له والدفع المثار لا يستقيم على أساس.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة، فان محكمة أول درجة أجابت عن الدفع المذكور بتعليل سليم وكاف ولا مجال لإعادة مناقشته، مما يتعين معه رده.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فان المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لأجل تقدير قيمة التعويض المناسب عن الحرمان من استغلال المحل طيلة المدة من 01/01/2010 إلى 18/06/2021 على أساس المعدل الشهري وذلك انطلاقا من موقعه ومكوناته وطبيعة النشاط الممارس فيه وان الخبير أنجز المهمة وفق الشروط المحددة له في الأمر التمهيدي المعين له وراعى فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها والمعاينة الميدانية واستفساره عن الدخل الشهري لمهن مماثلة لمهنة سناك بيع الوجبات والمأكولات السريعة، فتوصل الى ان الدخل الشهري التقريبي الصافي يتراوح ما بين (6.000 درهم) و(7.000 درهم) و(8.000 درهم) وبالتالي حدد متوسط الدخل الشهري الصافي للمحل في (7.000 درهم) وما دام أن الطرف المستأنف عليه يملك مناصفة مع المستأنفة المحل فان واجبه الشهري يكون محددا في (3.500 درهم) شهريا وعلى أساسه حدد واجب الاستغلال عن المدة أعلاه، وان المستأنفة لم تدل بما يخالف ما جاء في التقرير مما وجب معه رد جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة المنجزة لعدم ارتكازها على أي أساس كما ان المستأنفة لم تثبت ان المحل مغلقا ولا تمارس فيه أي نشاط، فضلا على شهادة النشاط الصادرة عن شركة (ت.) تفيد ان حساب العميل المرتبط بالترخيص قد تم إيقاف نشاطه منذ 17/03/2025 والحال ان النشاط الممارس بالمحل هو بيع المأكولات السريعة وليس التبغ.

وحيث بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه قضى بمبلغ (437.500 درهم) عن المدة من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 وان القاضي الابتدائي اخطأ في احتساب التعويض عن هذه الفترة والتي يجب عنها فقط مبلغ (105.000 درهم ) وليس (437.500 درهم) فانه أولا بالاطلاع على الحكم التمهيدي يتضح ان المحكمة حددت المدة التي يجب عنها أداء واجب الاستغلال هي 01/01/2011 إلى 18/06/2021 وهو ما احتسبه كذلك الخبير في التقرير المنجز وان ما ورد في منطوق الحكم المستأنف ما هو إلا خطأ في الطبع يمكن تلافيه بإصلاحه والدفع في غير محله.

في الاستئناف الفرعي :

حيث التمس المستأنف فرعيا بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص المدة موضوع الدعوى حيث تمت الإشارة إلى المدة من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 والحال ان المدة الواردة بمقال الادعاء تمتد من 01/02/2011 إلى 18/06/2021 وهي كذلك المدة المحددة في الحكم التمهيدي.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف استنادا للحيثية أعلاه الواردة بشأنه يتضح ان الاستئناف مؤسس ويتعين الاستجابة إليه وفق المنطوق الوارد أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف عدد 7609 الصادر بتاريخ 05/06/2025 وذلك باعتبار أن المدة الواجب عنها الأرباح هي الممتدة من 01/01/2011 الى 18/06/2021 بدلا من 01/01/2019 إلى 18/06/2021 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil