La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65672

Identification

Réf

65672

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5576

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8202/3031

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من الاتفاق بإجراء مقاصة مع شركة (أ.) فإنه سبق التمسك بهذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية وأجابت عنه المحكمة بشكل مستفيض، كما أنه وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين أنه ليس به ما يفيد وجود مقاصة اختيارية إذ ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها طبقا للفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود، هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإنه يلزم لإجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال وطبقا للفصل 362 من قانون الالتزامات والعقود فإن شروط إعمال المقاصة في نازلة الحال غير متوفرة. كما أنه وتطبيقا لقاعدة نسبية العقود فإنه ليس بالملف أي اتفاق مع الشركة المرغوب إجراء مقاصة معها وأن الملف موضوع النازلة يقتصر على طرفي الدعوى ولا وجود لما يفيد امتداد أثره لأطراف أخرى ويبقى ما نحاه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما خلاف ما تمسكت به الطاعنة مما يتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

بخصوص المقال الإصلاحي: حيث يهدف الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم المطعون فيه بخصوص اسم المستأنف عليها.

وحيث وعملا بمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م فإن المحكمة مصدرة القرار تتولى إصلاح الأخطاء المادية للأحكام والأوامر الصادرة عنها، طالما أن الأخطاء المراد إصلاحها لا أثر لها على الأساس القانوني للأمر، وأنه تبعا للأثر الناشر للاستئناف فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى نجد أنه تضمن الاسم الصحيح للمستأنف عليها وهو هو شركة (ل. م. ر. إ. د. ب.) في شخص ممثلها القانوني بدلا من شركة (ل. د. د. ك. ث.) كما ورد خطأ بالحكم المستأنف، مما يكون معه طلب إصلاح هذا الخطأ مؤسسا عملا بمقتضيات الفصل المذكور أعلاه ويتعين الاستجابة إليه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في المقال الإصلاحي: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة الحكم المستأنف بخصوص اسم المدعية (أي المستأنف عليها حاليا) وذلك بجعله هو شركة (ل. م. ر. إ. د. ب.) في شخص ممثلها القانوني بدلا من شركة (ل. د. د. ك. ث.) وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil