Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66305

Identification

Réf

66305

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3958

Date de décision

23/07/2025

N° de dossier

2025/8223/1227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte.

L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens.

Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2021 تحت عدد 6898 ملف عدد 7771/8216/2020 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بإلغاء الأمر عدد 244 الصادر بتاريخ 15/01/2020 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ملف عدد 244/8102/2020 وتحميل المتعرض ضدها الصائر.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/02/2025 بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 21/02/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة وأداء و اجل فهو مقبول من هذه الناحية في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2020 والذي يعرض فيه أنه يتعرض صراحة على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2020 ملف الأمر بالأداء عدد2020/8102/244 أمر عدد 244 والقاضي بأداء العربي (ز.) وشركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني بصفته كفيل متضامن بان يؤديا لشركة (م. ص. ت. ك.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 30.000.00 درهم وأن هذا الأمر صدر بشكل مخالف للقانون ويتقدم بتعرضه عليه ، لقد تقدمت المتعرض ضدها بمقال من اجل الامر بالأداء بدعوى أنها دائنة للمدعي وشركة (ا.) بمبلغ 30.000.00 درهم من قبل اعتراف بدین حامل النفس المبلغ وأن حجية الاعتراف بالدين ومدی اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب وأن سند الدين في طلب الاعتراف بالدين هو الاعتراف بالدين الذي يعد فقط سند عرفي عادي وليس ورقة تجارية من حيث الشكل وبما أنه ليس بورقة تجارية فان هذا الأمر ينزع الاختصاص عن السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في طلب الأمر بالأداء وأن السيد رئيس المحكمة التجارية لما بث في طلب الأمر بالأداء بالموافقة بناء على مجرد ورقة عرفية يكون قد تجاوز الاختصاص المخول له قانونا وبث خارج نطاق اختصاصه مما يجعل الأمر بالأداء المتعرض عليه باطلا ويتعين الحكم بإلغائه والحكم من جديد بعدم الاختصاص هذا فضلا على أن العارض ليس بتاجر والعملية التي تمت بين الطرفين ليست بعملية تجارية وإنما تمت في إطار نشاط العارض كفلاح وان المعاملة تمت في اطار اقتناء العارض بواسطة من شركة (ا.) جرار فلاحي من اجل استعماله في اطاء عمله كفلاح وهو عمل مدني وليس تجاريا وأن الاجتهاد القضائي المغربي درج على عدم اعتبار السند العرفي والرسم العدلي ليس بسندان تجاریان وهذا ما جاء في قرار رقم 498/99 صدر بتاريخ 27/4/1999 ملف عدد 227/3/1999 وبذلك فالاجتهاد قار على اعتبار السيد رئيس المحكمة التجارية ف اعتبار الاعتراف بالدين كسند عادي وليس بورقة تجارية وبالتالي لا يصلح كسند لاستصدار أمر بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في الأمر بالأداء وأنه لذلك وجب إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب ، ومن حيث المديونية وواقعة الوفاء الثابت من جانب العارضة فإن شركة (ا.) هي الممثل الحصري لشركة (م. ص. ت. ك.) بمدينة سيدي بنور وهي من تقوم ببيع علامتها التجارية المسماة ماسي فيركسون وشركة (ا.) هي من تولى بيع الجرارات الحاملة لعلامة المتعرض ضدها وهي الممثل الوحيد لها وهي من تتوصل بقيمة الجرارات المبيعة من جميع المشترين ومن بينهم العارض وأن الاعتراف بالدين نفسه يتضمن كون مبلغ 30.000.00 درهم هو الباقي من الثمن االمتفق عليه من اجل شراء الة جرار فلاحي علامة ماسي فيرغسون وأن شركة (ا.) هي من قامت بتسليم العارض للجرار الفلاحي بتاريخ 17/11/2016 كما هو ثابت من خلال وصل التسليم الحامل لنفس التاريخ وأن العارض سبق له أن ثمن الجرار الفلاحي بنفس الطريقة عبر وساطة شركة (ا.) التي هي من كانت تتوصل بالمبالغ المالية كثمن للجرار الفلاحي موضوع الشراء وأن العارض يدلي للمحكمة بمجموعة من الوصولات التي بموجبها ادى ثمن الجراء الفلاحي مبلغ 30.000.00 درهم موضوع الاعتراف بالدين والتي أداها العارض لشركة (ا.) بتاريخ 10/11/2018 أي سنة قبل حلول اجل الوفاء المحدد في الاعتراف بالدين كما هو ثابت من خلال الوصل المؤرخ في نفس التاريخ أي أن قيمة الاعتراف بالدين تم الوفاء بها من جانب العارض كما هو ثابت من خلال الوصل الصادر عن شركة (ا.) وأن العارض يدلي للمحكمة برسالة صادر عن شركة (ا.) موجهة إلى شركة (م. ص. ت. ك.) تتضمن كون العارض قد ادى مبلغ 30.000.00 درهم وانه ينتظر تسليمه رفع اليد النهائي عن الورقة الرمادية الخاص بالجرار وتحريره من اية مديونية واذا نازعت المتعرض ضدها في الوصل فان العارضة تدلي للمحكمة بوصولات اخرى تتضمن ايضا مبالغ تم اداؤها من قبل العارض تسديد لنفس الدين موضوع شراء الجرار الفلاحي وبذلك يكون العارض قد أوفي بقيمة الدين موضوع الاعتراف بالدين ولت تعد المتعرض ضدها دائنة له باي مبلغ مبالي وانه لذلك وجب الغاء الأمر بالاداء المتعرض ضده والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باعتبار تعرض العارض والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب والحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر.

أرفق المقال ب : الأمر بالأداء المتعرض عليه مع طي التبليغو وصل تسليم الجرار للعارض من طرف شركة (ا.) و وصل باداء مبلغ الاعتراف بالدين و وصولات الأداء صادرة عن شركة (ا.) لمبالغ سابقة و رسالة صادرة عن شركة (ا.) تتضمن كون العارض أدى مبلغ 30.000.00 درهم وأنه ينتظر توصله برفع اليد عن الرهن.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 19/01/2021 التي جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب فإن الطرف المتعرض يثير دفعا بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في طلب الأمر بالأداء بعلة أن الإعتراف بدین سند المديونية ليس ورقة تجارية . 6 وحيث أنه على خلاف ما يثيره المتعرض فإن مقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أنه '' يمكن الإتفاق بين التاجر و غير التاجر على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر '' وأنه بالرجوع إلى الإعتراف بدین موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه و المدلی بصورة منه صحبته سيتضح أنه تم الإتفاق بين المتعرض و المنوب عنها على منح الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص المطالبة بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000.00 درهم و الحال أجل أدائه بتاريخ 16/11/2018 وأنه و استنادا لمقتضيات المادة 22 من نفس القانون فإنها تنص صراحة على ما يلي '' يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالاداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم '' وتبعا لذلك يبقى الدفع بعدم الإختصاص المثار من طرف المتعرض دفع مردود من أساسه لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وأن المتعرض لم يرفق مقاله بسند الدين الذي على اساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه بالرغم من أنه توصل به بتاريخ 30/09/2020 إستنادا لمقتضيات الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية و أن مقال المتعرض يبقى تبعا لذلك غير مقبول شکلا ، كما أن المتعرض يزعم بمقاله أنه إشترى الجرار الفلاحي من عند شركة (ا.) بعلة أنها الممثل الحصري للمنوب عنها و أن الإعتراف بدین نفسه يتضمن كون مبلغ 30.000.00 درهم هو الباقي من الثمن المتفق عليه من أجل شراء آلة جرار فلاحي علامة ماسي فيرغسون زاعما أن شركة (ا.) هي من سلمته الجرار الفلاحي وأن ما ورد بمقال المتعرض مجرد إدعاءات و مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة و تكذبها الوثائق المدلى بها من طرف العارضة (ذلك أنه بالرجوع إلى عقد البيع مع التقسيط في الأداء و المدلی بصورة منه صحبته سيتضح أن المتعرض على خلاف ما يزعم بمقاله فإنه إشترى الجرار الفلاحي من نوع MASSEY FERGUSON رقم 2/290 السلسة1099064MEA76B5AUD من عند العارضة و ليس من عند شركة (ا.) ويثبت من خلال عقد البيع المدلی به صحبته أن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة مع المتعرض في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضی الإعترافات بدین و ذلك كما هو واضح بديباجة عقد البيع مع التقسيط في الأداء و كذلك من خلال الفقرة الرابعة من الفصل 8 من عقد البيع مع التقسيط في الأداء وأن توقيع شركة (ا.) على عقد البيع مع التقسيط في الأداء تم بصفتها كفيلة متضامنة مع المتعرض في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضی الإعتراف بدین و لذلك فإن المنوب عنها تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المتعرض و كذا شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة وهو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه وأنه بالرجوع إلى الإعتراف بدین الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المتعرض يشهد فيه أنه إقتنى الجرار من عند المنوب عنها و يلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000.00 درهم لفائدة العارضة بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ ولا شرط في أجل محدد بتاريخ 16/11/2018 كما أشهد على نفسه بالإعتراف بدین المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الإلتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام. هه وحيث أن شركة (ا.) لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمتعرض بصفته مدين للعارضة بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الإعترافات بدين الصادرة عنه و الموقعة من قبله لفائدة العارضة بصفتها الدائنة وأنه بالنسبة للوصولات الصادرة عن شركة (ا.) و المدلى بها من طرف المتعرض رفقة مقاله فإنه لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهة المنوب عنها لكونها غير صادرة عنها ولا تحمل ختمها و توقيعها و لا علاقة للعارضة بها و التي هي شركة ذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة و أن شركة (ا.) بمقتضى عقد البيع مع التقسيط في الأداء لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض لأداء الديون التي بذمته لفائدة المنوب عنها وأن المتعرض أورد بمقاله أنه مرفق برسالة صادرة عن شركة (ا.) موجهة إلى شركة (م. ص. ت. ك.) تتضمن كون المتعرض قد أدى مبلغ 30.000.00 درهم و أنه ينتظر تسليمه رفع اليد نهائي عن الورقة المادية الخاصة بالجرار و تحريره من أية مديونية وأن ما سمي بمراسلة لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهة المنوب عنها لأنها غير صادرة عنها ولا تحمل ختمها أو توقيعها كما أنه ليس هناك ما يثبت أن المتعرض أدى مبلغ الدين لفائدة العارضة بصفتها الدائنة وأن المتعرض لازال مدین للعارضة بمبلغ 30.000.00 درهم موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن المتعرض لم يثبت براءة ذمته من المبلغ المحكوم به وهو ما لا يستطيع إثباته لكونه لازال مدين للعارضة بالمبلغ المحكوم به و لم يؤديه لحد الآن وأن المتعرض يلجأ للمماطلة و التسويف و التهرب من الأداء دون وجه حق وأنه على خلاف ما ذهب إليه المتعرض فإن شركة (ا.) بمقتضی عقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلی به رفقته هي مجرد كفيلة متضامنة مع المتعرض و لذلك فإن المنوب عنها تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المتعرض و كذا شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة وهو ما قضى به الأمر بالأدء المتعرض عليه وأن ما ورد بمقال التعرض مجرد إدعاءات و مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة وأن المتعرض مدين للعارضة بالمبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه رفض التعرض المقدم من طرف المتعرض لثبوت الدين بذمته ، ملتمسة بصفة أساسية عدم قبول الطعن بالتعرض شكلا و موضوعا بصفة احتياطية الحكم برفض الطعن بالتعرض و تأييد الأمر بالأداء في جميع ما قضى به و تحميل المتعرض كافة الصوائر .

أرفقت ب : صورة لإعتراف بدین حال الأجال وصورة لعقد بيع مع التقسيط في الأداء.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 02/02/2021 التي جاء فيها من حيث الاختصاص لقد ورد في جواب المتعرضة أن الاعتراف بالدين ورد فيه على أن الأطراف اتفقوا على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية بالدار البيضاء وهو ما ينسجم واحكام المادة 5 من قانون المحاكم التجارية غير أن الدفع ينصب على الاعتراف بدین من حيث شكل كسند للمديونة اذ يبقى مجرد سند عادي وليس ورقة تجارية وان المتعرض يبقى مجرد شخص عادي وان الجرار الفلاحي موضوع سند دین اشتراه العارض من اجل استعماله في عمله كفلاح وليس بصفته تاجر وان استعماله كالة فلاحية يقتصر على ما يخصه في انشطته الفلاحية بشكل خاص ولا يكريه للغير أو يحرث لهم بمقابل وان صفته كتاجر غير ثابتة و غير قائمة ام الاتفاق المنصوص عليه في المادة 5 من قانون المحاكم التجارية فهو يخص التجار في اعمالهم التجارية والعارض بصفته كفلاح لا يدخل ضمن صفة التجار كما أن الاختصاص النوعي هو من النظام العام ولا يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفته ولقد دفعت المتعرض ضدها بان العارضة لم تدل بسند الدين الذي على اساساه صدر الأمر المتعرض ضده الا ان هذا الدفه يبقي غير جدير بالاعتبار مادام آن سند الدين يوجد ضمن وثائق الملف المتعرض عليه وان المحكمة ضمت ملف الأمر بالأداء الأصلي وسند الدين يوجد في الملف لذلك يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار مما يتعين رده كما تجدر الاشارة بداية الى أن شركة (م. ص. ت. ك.) رفعت ما يناهز 97 مقال من الأجل الأمر بالاداء اتجاه جميع الفلاحين بمنطقة الجديدة والسبب في ذلك هو نزاع بينها وبين شركة (ا.) وكيلتها بمنطقة سيدي بنور وهي من كانت تمثلها وتتولى عملية بيع الجرارات الحاملة لعلامة ماسي فيرغسون ولم تكن شركة (م. ص. ت. ك.) تتواجد يوما بمنطقة سيدي بنور إلى غاية يومه وان وكيلها شركة (ا.) هي من كانت عملية البيع بالمنطقة واذا كانت شركة (م. ص. ت. ك.) تنفي واقعة تسلم العارضة للجرار الفلاحي من شركة (ا.) فما عليها سوى الاطلاع على وصل التسليم عدد 009015 المؤرخ في 17/11/2016 الذي يتضمن كون العارض توصل بالجرار الفلاحي من نوع ماسي فيرغسون ووصل التسليم يتضمن جميع مواصفات الجرار المشتري وان العارض ادلي بوصل التسليم رفقة مقال التعرض كما ادلى العارض بوصل تسلم مبلغ 3700 درهم وهو ايضا مبلغ مالي توصلت به شركة (ا.) بصفتها وكيلة والوسيطة عن شركة (م. ص. ت. ك.) ولم تنازع فيه المتعرض ضدها كما ادلى العارض ايضا بوصل تسليم مبلغ 30.000.00 درهم مؤرخ في 28/11/2017 وهو ايضا مبلغ مستحق عن نفس عملية الشراء ولم تنازع المتعرض ضدها شركة (م. ص. ت. ك.) في مسألة توصلها بمبلغ 30.000.00 درهم الا انها نازعت في توصلها بمبلغ 30000.00 درهم المستحق عن سنة 2018 والحال أن العارض ادلى للمحكمة بوصل تسليم بموجبه توصلت شركة (ا.) بصفتها الوكلية والوسيطة عن شركة (م. ص. ت. ك.) بالمبلغ المذكور. كما أنه بالرجوع إلى الرسالة الالكترونية المرسلة من شركة (ا.) لشركة (م. ص. ت. ك.) تتضمن اسم العارض بكونه ادى مبلغ 30.000.00 درهم المستقة عن الاعتراف بالدين الحال بتاريخ 16/11/2018 وهي الدفعة الأخير مقابلها تسليمها رفع اليد عن الرهن وقد جاء في الرسالة الإلكترونية أن شركة (ا.) تطالب بعمولتها عن هذا المبلغ من شرکة (م. ص. ت. ك.) ويدلي العارض رفقة هذه المذكرة بأصل هذه الرسالة الالكترونية وإذا كانت المتعرض ضدها تحاوله نفي صفة شركة (ا.) عن النزاع والادعاء فتص بانها كفيلة متضامنة فما هي صفتها في تسليم المعارضة للجرار الفلاحي كما هو ثابت من خلال اوصل التسليم وما هي صفتها في تسلح باقي المبالغ المفصلة في الوصولات المدلى بها من صرف العارضة ولم تنازع شركة (م. ص. ت. ك.) في توصلها مما يعتبر اقرار منها بالتوصل بهذه المبالغ حسب ثلاث وصولات التسليم المدلى بها وتجدر الاشارة الى ان المتعرض ضدها سبق لها ايضا ان تقدمت بمقالات الأمر بالأداء في مواجهة مجموعة من الفلاحين ويدلى العارض بنسخ احكام في نفس القضايا بما فيها الملفات التي تكون شركة (ا.) طرفا وقضت المحكمة التجارية بالغاء الأمر بالاداء المتعرض عليه وتتضمن نفس الوقائع وان العارض يدلي بنسخ احكام في نفس نوازل قضت المحكمة التجارية بالغاء الاوامر بالاداء ، ملتمسا الحكم بالغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده والحكم من جديد برفض الطلب. تحميل المتعرض ضدها الصائر.

أرفقت ب : ثلاث نسخ أحكام واصل الرسالة الالكترونية وصور الوصولات التسليم والاداء .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 16/02/2021 التي جاء فيها أن ما ورد بمذكرة المتعرض لا يعدو أن يكون تكرار لما ورد بمقال التعرض وأن المتعرض لم يستطع الرد على دفوعات العارضة الجدية المثارة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 11/01/2021 و المدلى بها بجلسة 19/01/2021 وهي الدفوعات المؤيدة بعقد البيع مع التقسيط في الاداء و كذا الإعتراف بدین الحال أجل أدائه بتاريخ: 16/11/2018 الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن ما ورد بمقال المتعرض و بمذكرته الجوابية مجرد إدعاءات و مزاعم واهي تكذبها الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها الجوابية وأن الحجة الكتابية دليل قاطع على صحة ما ضمن بها خاصة و أن عقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الإعتراف بدین موقع عليهما من طرف المتعرض و مصححي الإمضاء من قبله وأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة مع المتعرض في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الإعترافات بدین و ذلك كما هو واضح بديباجة عقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذلك من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الثامن من عقد البيع مع التقسيط في الأداء وأن المتعرض قد تعهد بالإعتراف بدین و إلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000.00 درهم لفائدة العارضة بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ و لا شرط في الأجل المحدد بتاريخ 16/11/2018 كما أشهد على نفسه بالإعتراف بدین المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الإلتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إنذار وأن من إلتزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الحجة الكتابية مقدمة في الإثبات على باقي وسائل الإثبات الأخرى وأن العقود و الإتفاقات و الإجراءات و الوصولات لا تلزم إلا الشخص الصادرة عنه و الموقع عليها و أن ما أدلى به المتعرض من وصولات صادرة عن شركة (ا.) و لا يمكن تبعا لذلك الاحتجاج بها في مواجهة العارضة لكونها غير صادرة عنها و لا تحمل ختمها و توقيعها وأنه بالنسبة للمراسلة الإلكترونية فإن العارضة سبق لها أن ردت على ذلك بمذكرتها الجوابية المدلی بها بجلسة 19/01/2021 و أكدت أن ما سمي بمراسلة لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها لأنها غير صادرة عنها و لا تحمل ختمها أو توقيعها ، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن المتعرض أدى مبلغ الدين لفائدة العارضة بصفتها الدائنة و البائعة للجرار الفلاحي للمتعرض حسب الثابت من خلال عقد البيع مع التقسيط في الأداء و الاعتراف بدین وأن شركة (ا.) لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمتعرض بصفته مدين للعارضة بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الاعترافات بدين الصادرة عنه و الموقعة من قبله لفائدة العارضة بصفتها الدائنة و لذلك فإن العارضة قد تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المتعرض بصفته المدين الأصلي و شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة مع المدين الأصلي و هو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن ما ورد بمذكرة المتعرض من كون أن العارضة رفعت ما يناهز 97 مقال من أجل الأمر بالأداء تجاه جميع الفلاحين بالجديدة فإنه يبقى إدعاء لا أساس له و أن العارضة لا تعتقد أنها كلفت المتعرض لإحصاء المساطر التي تباشرها من أجل إستيفاء دیونها علما أن هذا الدفع لا مصلحة للمتعرض و لا صفة له في إثارته وأنه و حسما لكل ما يثيره المتعرض من دفوعات غير جدية فإن المنوب عنها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 19/01/2021 بعقد بيع مع التقسيط في الأداء و كذا الإعتراف بدین الصادر عن المتعرض و الموقع عليه من طرفه و المصحح الإمضاء و هي الوثائق المثبتة للمديونية المترتبة بذمة المتعرض الفائدة العارضة وأن المنوب عنها تدلي صحبته أيضا بصورة للحكم رقم 7388 الصادر بتاريخ 15/12/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8216/5977 والقاضي برفض التعرض و الذي يثبت من حيثياته أن شركة (ا.) هي كفيلة متضامنة و إلتزمت بمقتضی عقد البيع مع التقسيط في الأداء بأن تكفل كفالة تضامنية المدين الأصلي، مما يثبت معه جدية دفع العارضة بأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة متضامنة للمتعرض بصفته مدين أصلي للعارضة وأنه طالما لم يتم أداء الدين المترتب بذمة المتعرض و الثابت من خلال الإعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه فإنه من حق المنوب عنها مطالبة المتعرض بصفته المدين الأصلي و شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة من أجل أدائهما متضامنين فيما بينهما الدين موضوع الإعتراف بدین الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن دفوعات المتعرض و ما ورد بمقال التعرض مجرد إدعاءات و مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة وأن المتعرض لازال مدين للعارضة بمبلغ الدين الذي بذمته و قدره 30.000.00 درهم موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن العارضة تؤكد جميع ما جاء في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 11/01/2021 و المدلى بها بجلسة 19/01/20211 مما يتعين معه رد جميع دفوعات المتعرض و ما ورد بمقال التعرض و مذكرته الجوابية و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في جميع ما قضى به ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمذكرتها الجوابية المؤرخة في 11/01/2021 و المدلى بها بجلسة 19/01/2021 و رد جميع دفوعات المتعرض لعدم جديتها وتأييد الأمر بالأداء في جميع ما قضى به و تحميل المتعرض الصائر.

أرفقت ب : صورة للحكم رقم 7388 .

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 02/03/2021 التي جاء فيها لقد أدلى المتعرض ضدها بمذكرة جواب تنفي من خلالها كون شركة (ا.) وكيلة عنها وانها مجرد كفيلة متضامنة في محاولة منها لنفي توصلها بمبلغ 30.000.00 درهم والحال أنها شركة (ا.) هي من سلمت العارض الجرار الفلاحي كما هو ثبات من خلال وصل السليم كما أنها هي من توصلت بباقي المبالغ المفصلة في الوصولات التي أدلى بهم العارض ولم تنازع شركة (م. ص. ت. ك.) في عدم توصلها بهذه المبالغ المثبتة من خلال الوصولات المدلى بها واذا كانت تنفي كونها وكيلة للمتعرض ضدها فما هي صفتها لتسليم العارضة للجرار الفلاحي وما هي صفتها للتوصل بباقي المبالغ المفصلة في الوصولات المدلى بها والتي لم تنازع فيها المتعرض ضدها هذا فضلا على أن جميع الوصولات المدلی ها من طرف العارض نجد أنها تحمل العلامة التجارية لشركة ماسي فيرغسون وهي العلامة التجارية الخاصة بالمتعرض ضدها مما يفيد بشكل قطعي على انها وكيلة عن المتعرض ضدها شركة (م. ص. ت. ك.) وليست مجرد كفيل متضامن واذا كانت تدعي بان شركة (ا.) هي مجرد كفيلة فما هي علاقتها بالعارض حتى تكون كفيلة له في عقد شراء الجرار الفلاحي والحال أنهما لا تربط العارض أي علاقة قاونية حتى تكفل عملية شرائه للجرار الفلاحي وأن توقيع شركة (ا.) على وصل التسليم الذي بموجبه تم تسليم العارض الجرار الفلاحي كفيل على بيان صفة شركة (ا.) كوكيل عن شركة (م. ص. ت. ك.) وتتولى بيع الجرارات الحاملة لعلامتها التجارية ما سي فيرغسون بدليل أنها هي من توصلت بجزء من المبالغ كما هو ثابت من خلال وصل التسليم ووصولات الأداء لباقي الثمن ذلك انها سلمت العارض الجرار الفلاحي بواسطة وصل التسليم عدد 009015 المؤرخ في2016/11/17 كما أن وصل تسلم مبلغ 3700 درهم وهو ايضا مبلغ مالي توصلت به شركة (ا.) بصفتها وكيلة والوسيطة عن شركة (م. ص. ت. ك.) ولم تنازع فيه المتعرض ضدها كما سبق اداء جزء من الثمن المبلغ 30.000.00 درهم مؤرخ في 28/11/2017 وان المتعرضة لم تنازع في ثلاث وصولات المدلى بها من طرف العارض وفي حين اقتصرت منازعتها في توصلها بمبلغ 30000.00 درهم المستحق عن سنة 2018 والحال أن العارض ادلى للمحكمة بوصل تسلیم بموجبه توصلت شركة (ا.) بصفتها الوكلية والوسيطة عن شركة (م. ص. ت. ك.) بالمبلغ المذكور وأن الرسالة الالكترونية المرسلة من شركة (ا.) لشركة (م. ص. ت. ك.) تتضمن اسم العارض بكونه ادى مبلغ 30.000.00 درهم المستقة عن الاعتراف بالدين الحال بتاريخ 16/11/2018 وهي الدفعة الاخير مقابلها تسليمها رفع اليد عن الرهن وقد جاء في الرسالة الالكترونية أن شركة (ا.) تطالب بعمولتها عن هذا المبلغ من شركة (م. ص. ت. ك.) ويدلي العارض رفقة هذه المذكرة بأصل هذه الرسالة الالكترونية واذا كانت المتعرض ضدها تحاولة نفي صفة شركة (ا.) عن النزاع والادعاء فقط بانها كفيلة متضامنة فماهي صفتها في تسليم العارضة للجرار الفلاحي كما هو ثابت من خلال وصل التسليم وما هي صفتها في تسلم باقي المبالغ المفصلة في الوصولات المدلى بها من طرف العارضة ولم تنازع شركة (م. ص. ت. ك.) في توصلها مما يعتبر اقرار منها بالتوصل بهذه المبالغ حسب ثلاث وصولات التسليم المدلى بها وان المحكمة التجارية في غرفة التي تترأسها الاستاذة بكار زینب قد حسمت في جميع الملفات واعتبرت أن شركة (ا.) هي وكيلة وان المبالغ التي توصلت بها كانت بصفتها تلك والغت الأوامر بالأداء الصادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية في هذه الحالة وسبق للعارضة ان ادلت بنسخة من حكم في مثل هذه النازلة ، ملتمسا الحكم بالغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 9/03/2021 والقاضي بإجراء بحث بين الاطراف.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/06/2021 حضرها الأستاذ (ق.) عن المدعي كما حضر هذا الأخير، وتخلف الاستاذ (ب.) رغم سابق الاعلام كما تخلف الممثل القانوني للمدعى عليها الاولى رغم سابق الحضور، وصرح المدعي انه اقتنى الجرار بمبلغ 160.000,00 درهم منالمدعى عليها الثانية شركة (ا.) باعتبارها وكيلة المدعى عليها الأولى وأنه أدى مبلغ 100.000,00 درهم لدى القرض الفلاحي عند توقيعه عقد الشراء، وانه اتفق مع المدعى عليها الثانية باعتبارها وكيلة شركة (م. ص. ت. ك.) بتقسيم المبلغ المتبقي وهو 60.000,00 درهم إلى قسمين قسط بمبلغ 30.000,00 درهم يؤدى سنة 2017 والقسط الثاني بمبلغ 30.000,00 درهم يؤدى سنة 2018 وانه ادى القسطين لشركة (ا.) بمقرها بسيدي بنوروتسلم وصل عن ذلك وأن الاداء للوكيل يكون في إطار تسهيل المساطر على الفلاح الذي تعتمده المدعى عليها الأولى.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جواب بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 29/06/2021 التي جاء فيها أنه بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم وأنه وخلال جلسة البحث حضر المدعي في حين تخلفت المدعى عليها الأولى وتم الاستماع للمدعي الذي أكد واقعة شرائه لجرار فلاحي من موكل شركة (م. ص. ت. ك.) المتواجد بمنطقة سيدي بنور بصفته الوكيل الذي يتولى بيع الجرارات الحاملة للعلامة التجارية للمدعى عليها ماسي فيرغوسون وأنه تسلم من شركة (ا.) الجرار الفلاحي وفق ما هو مفصل في وصل التسليم وهي من سلمته الجرار المشتري وادي بين يديها مبلغ 60.000.00 درهم على مرحلتين30.000 درهم عن كل وصل وأن المدعية تنازع في عدم توصلها بمبلغ30.000.00 درهم الأخيرة دون الأولى على الرغم من أنها توصلت بنفس المبلغ السابق على نفس الطريقة بين يدي الوكيل شركة (ا.) وأن المحكمة سبق لها أن بتت في مجموعة من الملفات بين نفس الأطراف وحول نفس الواقعة وقضت بإلغاء الأوامر بالأداء الصادرة في مواجهتهم وأن الملف الحالي يندرج في إطار نفس النزاع وبين نفس الأطراف وأن المحكمة قد سلكت نفس الاتجاه في القضايا السابقة ، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمستنتجات بعد البحث بواسطة نائبها بجلسة 29/06/2021 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهیدیا بإجراء بحث وأنه من الثابت من خلال عقد البيع مع التقسيط في الأداء الذي سبق للمدعى عليها أن أدلت به رفقة مذكرتها الجوابية بجلسة 2021/01/19 أن المتعرض اشترى الجرار من عند المدعى عليها وأن التعاقد تم بين المتعرض و المنوب عنها و أن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض ووقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمتعرض المدين الأصلي للعارضة بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الاعترافات بدين الصادرة عنه والموقعة من قبله ولذلك فإن المدعى عليها قد تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المتعرض بصفته المدين الأصلي وشركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة مع المدين الأصلي وهو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن المتعرض التزم بأداء باقي الثمن للمنوب عنها مباشرة و ذلك حسب الثابت من خلال عقد البيع مع التقسيط في الأداء و الاعتراف بدین موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه الذي التزم فيه المتعرض بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000.00 درهم لفائدة المدعى عليها بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ و لا شرط في الأجل المحدد بتاريخ2018/11/16 كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدین المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إنذار وأن شركة (ا.) حسب الفقرة الرابعة من الفصل 8 من العقد المذكور هي مجرد كفيلة متضامنة مع المتعرض هذا الأخير الذي أقر بجلسة البحث أنه لم يؤدي مبلغ الدين لفائدة المنوب عنها مدعيا أنه أداه الشركة (ا.) وأن شركة (ا.) مجرد كفيلة متضامنة للمتعرض بصفته مدين أصلي، وأنه على فرض أن ادعاء المتعرض بخصوص أداء الدين لشركة (ا.) صحيح، فإن أداء المدين الأصلي لمبلغ الدين لكفيلته لا يبرئ ذمته من الدين الذي بذمته لفائدة المنوب عنها والتي لم تتوصل به لحد الآن بإقرار المتعرض بجلسة البحث حيث أكد أنه لم يؤدي مبلغ الدين للعارضة. که وحيث أن دفوعات المتعرض وما ورد بمقال التعرض مجرد ادعاءات ومزاعم واهية لا أساس لها من الصحة وأن المتعرض لازال مدين للمدعى عليها بمبلغ الدين الذي بذمته وقدره 30000.00 درهم موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن المدعى عليها تؤكد تبعا لذلك جميع دفوعاتها المضمنة بمذكراتها المدلى بها في الملف ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المدعى عليها المضمنة بمذكراتها المدلى بها في الملف وتحميل المتعرض كافة الصوائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه حول خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها والثابت أن الأمر بالأداء عدد : 244 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2020/01/15 في الملف الأمر بالأداء عدد : 2020/8102/244 و الق على المستأنف عليه السيد العربي (ز.) و على شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة بأن يؤديا للمنوب عنها مبلغ : 00, 30.000 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية و الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل وأن الأمر بالأداء عدد 244 صدر بناء على مقال المنوب عنها من أجل الأمر بالأداء و الذي أرفقته بأصل اعتراف بدين وأنه بالرجوع إلى الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) يشهد فيه أنه اقتنى الجرار من عند المنوب عنها و يلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره: 30000.00 درهم لفائدة المنوب عنها بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ و لا شرط في أجل محدد بتاريخ 2018/11/16 كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدين المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام كما أنه بالرجوع إلى عقد البيع مع التقسيط المدلى بصورة منه رفقته يثبت أن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة مع المستأنف عليه السيد العربي (ز.) في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الاعترافات بدين و ذلك كما هو واضح بديباجة عقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذلك من خلال الفقرة الرابعة من الفصل 8 من عقد البيع مع التقسيط في أن توقيع شركة (ا.) على عقد البيع مع التقسيط في الأداء تم بصفتها كفيلة متضامنة مع المتعرض في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الاعتراف بدين و لذلك فإن المنوب عنها تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليه السيد العربي (ز.) و كذا شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة وهو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئن عندما قضى بإلغاء الأمر بالأداء عدد : 244 بعلة أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) أدى مبلغ : 00, 30.000 درهم لفائدة شركة (ا.) يكون قد جانب الصواب فيما قضى به خاصة و أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) و كما هو ثابت من خلال الاعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء قد أقر بأنه اشترى الجرار الفلاحي من نوع MASSEY FERGUSON: رقم 1,290/2 السلسة : 1099064 ME765AUD من عند العارضة و ليس من عند شركة (ا.) هذه الأخيرة التي لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمستأنف عليه بصفته مدين للمنوب عنها بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الاعترافات بدين الصادرة عنه و الموقعة من قبله لفائدة المنوب عنها بصفتها الدائنة و هو الاعتراف بدين الذي يلتزم فيه المستأنف عليه السيد العربي (ز.) بأداء مبلغ الدين لفائدة المنوب عنها وليس لطرف آخر وأن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) مدين للمنوب عنها بالمبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بإلغاء الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض و الحكم من جديد برفض الطلب رغم ثبوت المديونية بذمة المستأنف عليه السيد العربي (ز.) يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما وحول المديونية فالثابت من خلال الاعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء عدد : 244 وكذا عقد البيع مع التقسيط في الأداء أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) يقر بأنه اشترى الجرار الفلاحي من نوع MASSEY FERGUSON رقم : 290/2 السلسة : MEA76B5AUD1099064 من عند العارضة و من خلال عقد البيع مع التقسيط في الأداء المدلى بصورة منه رفقته ، أن شركة (ا.) د كفيلة متضامنة مع المستأنف عليه السيد العربي (ز.) في أداء الديون التي بذمة هذا ائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الاعترافات بدين و ذلك كما هو واضح بديباجة عقد البيع مع التقسيط في الأداء و كذلك من خلال الفقرة الرابعة من الفصل 8 من عقد البيع مع التقسيط في الأداء وأنه بالرجوع إلى الفصل 4 من عقد البيع المدلى وأن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) التزم بأداء الاقساط المستحقة و المتبقية من ثمن البيع مباشرة للمنوب عنها و أن شركة (ا.) ليست المخولة بالتوصل بالأقساط المستحقة للمنوب عنها و المترتبة بذمة المستأنف عليه السيد العربي (ز.) ، كما أنه بالرجوع الى الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه سيتضح أن المنوب عنها هي الدائنة و أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) تعهد بأداء مبلغ الدين و قدره 30.000,00 درهم لفائدة المنوب عنها و التزم بأن يؤدي لها المبلغ المذكور دون تحفظ و لا شرط في أجل لا يتعدى : 2028/11/16 وأن الحجة الكتابية دليل قاطع على صحة ما ضمن بها خاصة و أن عقد البيع مع التقسيط في الأداء و الاعتراف بدين موقع عليهما من طرف المستأنف عليه السيد العربي (ز.) و مصححي الإمضاء من قبله وأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة مع المستأنف عليه السيد العربي (ز.) في أداء الديون التي بذمة هذا الأخير لفائدة المنوب عنها بالآجال المحددة بمقتضى الاعترافات بدين و ذلك كما هو واضح بديباجة عقد البيع مع التقسيط في الأداء و كذلك من خلال الفقرة الرابعة من الفصل الثامن من عقد البيع مع التقسيط في الأداء وأن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) قد تعهد بالاعتراف بدين و إلتزم بأداء مبلغ الدين و قدره 30000.00 درهم لفائدة المنوب عنها بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ و لا شرط في الأجل المحدد بتاريخ : 2018/11/16 ، كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدين المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إنذار ، وأن من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الحجة الكتابية مقدمة في الإثبات على باقي وسائل الإثبات الأخرى وأن العقود والاتفاقات و الإجراءات و الوصولات لا تلزم إلا الشخص الصادرة عنه و الموقع عليها وأن ما أدلى به المستأنف عليه السيد العربي (ز.) من وصولات صادرة عن شركة (ا.) لا يمكن تبعا لذلك الاحتجاج بها في مواجهة العارضة لكونها غير صادرة عنها و لا تحمل ختمها و توقيعها. وحيث أنه بالنسبة للمراسلة الإلكترونية فإن المنوب عنها سبق لها أن ردت على ذلك بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة: 2021/01/19 و أكدت أن ما سمي بمراسلة لا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها لأنها غير صادرة عنها و لا تحمل ختمها أو توقيعها ، كما أنه ليس هناك ما يثبت أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) أدى مبلغ لفائدة المنوب عنها بصفتها الدائنة و البائعة للجرار الفلاحي حسب سب الثابت خلال عقد البيع التقسيط في الأداء و الاعتراف بدين وأن شركة (ا.) لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) بصفته مدين للمنوب عنها بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الاعترافات بدين الصادرة عنه و الموقعة من قبله لفائدة المنوب عنها بصفتها الدائنة و لذلك فإن المنوب عنها قد تقدمت بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليه السيد العربي (ز.) بصفته المدين الأصلي و شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة مع المدين الأصلي و هو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه. وحيث أن المنوب عنها تدلي صحبته بصورة للحكم :رقم: 7388 الصادر بتاريخ: 2020/12/15 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم : 2020/8216/5977 و القاضي برفض التعرض و الذي يثبت من حيثياته أن شركة (ا.) هي كفيلة متضامنة و التزمت بمقتضى عقد البيع مع التقسيط في الأداء بأن تكفل كفالة تضامنية المدين الأصلي، يثبت معه جدية دفع المنوب عنها بأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) بصفته مدين أصلي للمنوب عنها وأنه طالما لم يتم أداء الدين المترتب بذمة المستأنف عليه السيد العربي (ز.) و الثابت من خلال الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المستأنف عليه السيد العربي (ز.) عليه فإنه من حق المنوب عنها مطالبة المستأنف عليه بصفته المدين الأصلي و شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة من أجل أدائهما متضامنين فيما بينهما الدين موضوع الاعتراف بدين الذي على أساسه صدر الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن الحكم الابتدائي البات في التعرض و المطعون فيه بالاستئناف عندما قضى بإلغاء الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض رغم ثبوت المديونية بذمة المستأنف عليه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما في جميع ما قضى به وبخصوص نقصان التعليل الموازي لإنعدامه فإن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف جاء غير معلل تعليلا كما جاء غير معلل تعليلا كافيا من الناحية القانونية و الواقعية وأن نقصان التعليل موازي لإنعدامه وأن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإس لم يجب عن دفوعات المنوب عنها رغم جديتها و ارتكازها على أساس قانوني سليم وأن الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به للأسباب المفصلة أعلاه وأن الحكم المطعون فيه بالإستئناف يبقى تبعا لذلك موجبا للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم رقم: 6898 الصادر بتاريخ: 2021/07/06 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8216/7771 و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 244 الصادر بتاريخ 2020/01/15 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8102/244 وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية وطي التبليغ و صورة لاعتراف بدين وصورة لعقد بيع مع التقسيط في الأداء وصورة للحكم رقم : 7388:

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/04/2025 عرض فيها حول خرق الفصل 230 من ق ل ع لقد زعمت المستأنفة ان العارض التزام بموجب الاعتراف بالدين بأداء مبلغ 30.000 درهم في اجل محدد بتاريخ 2018/11/16. غير ان هذا الدفع لم يبين ما هو الجزء من الالتزام الغير المنفذ من طرف العارض وانه لاوجود التزام تبادلي بين الطرفين في غياب عقد القرض هو سبب المعاملة الوحيدة بين الطرفين ذلك ان سبب التعامل بين الطرفين هو عقد شراء جرار الفلاحي وهي المعاملة الوحيدة بين الطرفين وان سبب تسليم العارض للمستأنف للاعتراف بالدين هو عقد شراء الجرار الفلاحي وهي الواقعة التي لم تنازع فيها المستأنفة وليس هناك أي تعامل بين الطرفين سوى عقد شراء الجرار الفلاحي وان الاعتراف بالدين هو جزء من ثمن الجرار الفلاحي وليس هناك أي سبب اخر ولا تعامل اخر بين الطرفين خارج عقد شراء الجرار الفلاحي مما يعني قطعا ان هناك معاملة وحيدة بين الطرفين هي واقعة شراء الجرار الفلاحي وان العارض قد ادلى للمحكمة بما يفيد أداء مبلغ 30.000 درهم موضوع الاعتراف بالدين الموقع عليه من طرفه مما يعني انه قد وفى بالتزامه بأداء باقي الثمن وتكون واقعة الأداء قد تمت كليا ولم يعد هناك أي مبلغ متبقي من ثمن شراء الجرار الفلاحي وان المستأنف تنازع في واقعة صفة شركة (ا.) وصفتها في التوصل بمبلغ 30.000 درهم وان المحكمة الابتدائية قد ردت هذا الدفع وهي الواقعة التي لم تناقشها المستأنف عليها في مقالها الاستئنافي ذلك ان بالرجوع لعقد البيع نجد ينص على انه:

La société (A.) est agent concessionnaire de (C.) pour la distribution sur la région de sidi bennour de matériel et équipement agricole de marque Massey Ferguson

وان هذه الديباجة تبين صفة شركة (ا.) كممثل للمستأنفة والوكيل الحصري لها في منطقة سيدي بنور هذا فضلا على ان العارض وكما ورد في الحكم الابتدائي قد تسلم الجرار الفلاحي من شركة (ا.) بدليل كونه يحمل نفس المراجع ونفس الرقم التسلسلي وجميع البيانات متطابقة بخصوص نفس الجرار الفلاحي موضوع المعاملة بين الطرفين وبما ان العارض قد أداء جميع مبلغ الدين المحدد اتفاقا في مبلغ 225.714.00 درهم على الشكل التالي: مبلغ 90.000 درهم تم تحويله من العارض المشتري للبائع والكفيل حسب مقتضيات المادة 4 من العقد بينما باقي المبلغ وهو 127.714 درهم تمت تأديته على شكل دفعات.

القسط الأول بتاريخ 2017/2/16 بمبلغ .67.714 درهم

القسط الثاني بتاريخ 2017/11/16 بمبلغ 30.000 درهم

القسط القالي بتاريخ 2018/11/16 بمبلغ 30.000 درهم

وان المحكمة الابتدائية التجارية سبق لها ان قضت بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر حضر خلاله العارض بينما تخلفت المستأنفة رغم التوصل وتم الاستماع للعارض الذي صرح بان سبق له ان أدى مبلغ 60000 درهم مقسمة على قسمين 30000 درهم كل واحدة أدى منها العارض مبلغ 30.000 درهم سنة 2017 و 2018 أدى مبلغ 30.000 درهم وان تمسك المدعى عليها بكون شركة (ا.) بانها مجرد كفيلة مع العارض في أداء الدين ولا صفة لها في التوصل بالمبالغ المؤداة من طرف المشترين غير ان هذا الدفع سبق الجواب عليه من طرف المحكمة وهو الجواب الذي لم یكن محل طعن جدي والحال انها وكيل تستفيد من الامتياز التجاري كموزع حصري ووحيد للمستأنفة بمنطقة سيدي بنور وان شركة (ا.) هي من سلمت العارض الجرار الفلاحي بدليل محضر التسليم الذي يدلي العارض بنسخة اصلية له كما ان شركة (ا.) أيضا سبق لها التوصل بمبالغ سابقة عن نفس المعاملة نيابة عن الشركة المستأنفة ولم تكن محل منازعة ويدلي العارض بأصول وصولات لمبالغ سبق اداؤها من طرف العارض لفائدة المستأنفة ولم تنازع فيها المستأنفة مما يفيد انها فعلا توصلت بقيمتها على غرار واخر وصل المثبت لأداء المبلغ الأخير وهو 30000 درهم موضوع الامر بالأداء ويدلي العارض رفقة هذه المذكرة بمراسلة الكترونية بين المستأنفة وشركة (ا.) تتضمن كون العارض قد ادار جميع المبالغ وانه على المستأنفة تسليم العارض رفع اليد عن الرهن على الجرار الفلاحي موضوع العلاقة التعاقدية موضوع النزاع وانه بالاطلاع على هذه الرسالة الالكترونية يتبين على انها تتضمن أسماء الفلاحة الذين سبق لهم ان اشتروا جرارات بواسطة شركة (ا.) بصفتها الممثل التجاري للمستأنفة وتبين وضعية الدين اتجاههم بما فيها اسم العارض الذي ورد الخانة المخصصة لقيمة الدين انه ينتظر فقط رفع اليد عن الرهن مما يعني انه قد تم أداء جميع الدين لذا وجب القول حسما لكل نزاع ان شركة (ا.) وكما هو ثابت من خلال عقد القرض او من خلال المراسلة الالكترونية المدلى بنسخة منها رفقة هذه المذكرة ان صفتها وكيل تجاري وهي من قامت بتسليم العارض الجرار الفلاحي موضوع عقد الشراء وهي من كانت تتوصل بالمبالغ المالية موضوع القروض من جميع الفلاحين بما فيهم العارض وان عقد الشراء قد تضمن صفة شركة (ا.) في العلاقة بين الطرفين ولها الصفة في القبض والتسليم وان المستأنفة لم تنازع جديا في عقد الشراء ولا في التواصيل المدلى بها وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد علل بشكل سليم وان المقال الاستئنافي لم يأتي باي جديد يذكر ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

أرفقت ب: أصول الوصولات الأداء التي تمت عن طريق شركة (ا.) لفائدة المستأنفة و رسالة الكترونية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/05/2025 عرض فيها أنه على خلاف ما ورد بمذكرة المستأنف عليه ، فإنه بالرجوع إلى عقد البيع مع التقسيط في الأداء الذي أثاره المستأنف عليه بمذكرته الجوابية سيتضح أن شركة (ا.)، لا تعدو أن تكون مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه وأنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) بصفته مدين للعارضة بالمبالغ المحددة بعقد البيع مع التقسيط في الأداء وكذا الاعترافات بدين الصادرة عنه والموقعة من قبله لفائدة العارضة بصفتها الدائنة ولذلك فإن العارضة تقدمت قد بمقالها من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليه بصفته المدين الأصلي شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة مع مدين الأصلي وهو ما قضى به الأمر بالأداء المتعرض عليه، كما انه بالرجوع إلى الفصل 4 من عقد البيع مع التقسيط في الأداء و الذي سبق للعارضة أن أدلت به رفقة مقالها الاستئنافي ، سيتضح أن ثمن بيع الجرار هو : 714,000 - 225 درهم و أنه تم الاتفاق على أن يؤدي المستأنف عليه مبلغ التسبيق و قدره 98.000,00 درهم لفائدة شركة (ا.) بصفتها كفيلة متضامنة معه ، في حين أن المبلغ المتبقي وقدره 127.714,00 درهم التزم المستأنف عليه بأدائه على شكل أقساط الفائدة العارضة مباشرة ( رفقته صورة للصفحة 2 المتضمنة للفصل 4 من العقد ) ، و لذلك فإن المستأنف عليه سلم للعارضة الاعتراف بدين الحال اجل أدائه بتاريخ : 2018/11/16 والذي يتضح من خلاله أن المستأنف عليه السيد العربي (ز.) يشهد فيه أنه اقتني الجرار من عند المنوب عنها و يلتزم بأداء مبلغ الدين المتبقي بذمته و قدره 30000.00 درهم لفائدة المنوب عنها بصفتها البائعة و الدائنة ملتزما بأداء المبلغ المذكور للمنوب عنها دون تحفظ و لا شرط في أجل محدد بتاريخ: 2018/11/16 كما أشهد على نفسه بالاعتراف بدين المذكور على أن كل تماطل أو عدم الوفاء بهذا الالتزام يجعل هذا الدين مستحقا مع فوائده القانونية دون تأجيل أو سابق إعلام ، كما أن العارضة أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بصورة للحكم رقم: 7388 الصادر بتاريخ: 2020/12/15 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم : 2020/8216/5977 و القاضي برفض التعرض و الذي يثبت من حيثياته أن شركة (ا.) هي كفيلة متضامنة و التزمت بمقتضى عقد البيع مع التقسيط في الأداء بأن تكفل كفالة تضامنية المدين الأصلي، مما يثبت معه جدية دفع المنوب عنها بأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بأن تكفل كفالة تضامنية المدين الأصلي، مما يثبت معه جدية دفع المنوب عنها بأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بهذه الصفة وأن شركة (ا.) هي مجرد كفيلة متضامنة و دورها هو تقديم خدمات الدعاية و التسويق كوسيط فقط أو لا يجوز لها أن تتصرف كوكيل لشركة (م. ص. ت. ك.)، وهو ما أكده الحكم رقم : 436 الصادر : بتاريخ : 2020/01/22 في الملف رقم : 2019/8202:10464 والذي ورد بحيثياته ما يلي : ''ثبت من خلال وثائق الملف أن المدعية أبرمت عقدا مع المدعى عليها مصادق عليه بتاريخ: 2006/03/15 من اجل توفير المدعية قناة حصرية لاستيراد وتوزيع الآلات والمعدات الفلاحية من خلال وضع محلاتها التجارية الكائنة بمدينة سيدي بنور وكذا الدعاية لمنتجات المدعى عليها لدى الزبناء و ذلك من اجل أن تقوم المدعى عليها باستغلال المحلات الموضوعة رهن إشارتها لعرض آلاتها الفلاحية و بيعها للجمهور، مقابل التزام الأخيرة بأداء مستحقات المدعية عن كل عملية بيع كما هو محدد بالبند 4 من عقد الاتفاق. و هو الاتفاق الذي تم إضافة ملحق له مصادق عليه بتاريخ : 2016/04/06 تم من خلاله تأكيد موضوع الاتفاق الرابط بين الطرفين '' أن الحكم رقم : 436 تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم : 1051 الصادر بتاريخ : 2021/03/04 في الملف رقم2020/8202/2595 أن الأحكام القضائية المدلى بها من طرف العارضة تؤكد جدية دفوعاتها و تثبت أن شركة (ا.) مجرد كفيلة متضامنة للمستأنف عليه لأداء الديون المترتبة بذمته الفائدة المنوب عنها ، و أنها وقعت على عقد البيع مع التقسيط في الأداء بصفتها كفيلة متضامنة للمستأنف عليه السيد العربي (ز.) بصفته مدين أصلي للمنوب عنها وتبعا لذلك تبقى دفوعات المستأنف عليه الواردة بمذكرته الجوابية غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن المستأنف عليه أدلى رفقة مذكرته بثلاث وصولات ادعى من خلالها أنها تثبت الأداء الذي تم عن طريق شركة (ا.) لفائدة العارضة ، غير انه بالرجوع إلى الوصولات المذكورة و كما أكدت العارضة بمقالها الاستئنافي فإنها غير صادرة عنها و لا تحمل ختمها أو توقيعها ، و أن ما يزعمه المستأنف عليه من كونها تثبت الاداءات التي تمت عن طريق شركة (ا.) لفائدة العارضة يبقى ادعاء مردود من أساسه و لا أساس له و إن الوصولات المذكورة لا علاقة للعارضة بها و لا تتضمن ما يزعمه و يدعيه المستأنف عليه ، علما أن الوصولات المذكورة ليست وصولات أداء بل هي وصولات التسليم BON DE LIVRAISON و لا يمكن إطلاقا الاحتجاج بها في مواجهة العارضة وكذلك الشأن بالنسبة للمراسلة الالكترونية وأن المستأنف عليه مدين للعارضة بالمبلغ المحدد بالاعتراف بدين موضوع الأمر بالأداء عدد: 244 الصادر بتاريخ : 2020/01/15 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2020/8102/244 وأن دفوعات المستأنف عليه تبقى تبعا لذلك دفوعات واهية و مردودة من أساسها وأن العارضة تؤكد تبعا لذلك جميع ما ورد بمقالها الاستئنافي ، ملتمسة القول والحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم والقول والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفقت ب: صورة للصفحة 2 من عقد البيع مع التقسيط في الأداء وصورة للحكم رقم : 436 وصورة للقرار الاستئنافي رقم : 1051 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/07/2025 حضرها نائب المستانف عليه الأول و رجع البريد المضمون بالنسبة للمستأنف عليها الثانية بغير مطالب به و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2025

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع و مجانبته للصواب فيما قضى به من الغاء الامر بالأداء بالرغم من ان المستانف عليه يقر بموجب الاعتراف بدين انه اشترى الجرار من شركة (م. ص. ت. ك.) و ليس من عند شركة (ا.) المستأنف عليها الثانية و ان الأخيرة لا تعدو ان تكون مجرد كفيلة متضامنة مع المشتري ، كما تمسكت بثبوت مديونية المستأنف عليه مادام انه التزم بموجب البند الرابع من عقد البيع و بالاعتراف بدين بأداء الأقساط المتبقية و منها مبلغ 30000 درهم الى المستأنفة ،و ان الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوعاتها و لم يطبق المقتضيات القانونية تطبيقا سليما و جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المطعون فيه للفصل 230 من ق ل ع و بكون المستأنف عليها الثانية شركة (ا.) مجرد كفيلة متضامنة مع المستأنف عليه الأول ، فانه بالرجوع الى عقد البيع طي الملف المصادق عليه بتواريخ 17 و 29 نونبر 2016 و 05/12/2016 يشير في البند الأول منه على ان الطاعنة هي الموزعة الحصرية لمختلف التجهيزات و الاليات الفلاحية الحاملة لعلامة « Massey Ferguson » و ان المستانف عليها الثانية شركة (ا.) هي وكيلتها التي تتولى بيع و توزيع الياتها الفلاحية المستوردة بمنطقة سيدي بنور ، إضافة الى صفتها ككفيلة ضامنة للمستانف عليه الأولى العربي (ز.) المنصوص عليها بموجب البند 8 من نفس العقد ، و ان صفتها كوكيل يؤكدها كذلك القرار الاستئنافي رقم 1051 بتاريخ 04/03/2021 في الملف رقم 2595/8202/2020 المشار فيه الى ان الطاعنة تدفع للمستانف عليها الثانية عمولة عن كل عملية بيع للاليات الفلاحية تقوم بها بمعدل يحتسب من ثمن البيع العمومي

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه اشترى الجرار من نوع 76D5A قوته الجبائية 13 CV الرقم التسلسلي MEA76D5AUD10990664 من شركة (ا.) و كيلة الطاعنة مقابل ثمن اجمالي قدره 225714 درهم الشيء الذي يثبته وصل تسليم الجرار المؤرخ في 17/11/2016 الذي يحمل نفس مراجع الشيء المبيع و غير المنازع فيه بمقبول ، كما يؤكده البند الرابع من العقد الذي نص صراحة على صفة المستأنف عليها كبائعة و كفيلة و بانها تسلمت من المشتري العربي (ز.) جزء من ثمن البيع بما قدره 98000 درهم مقابل وصل على ان يؤدي باقي الثمن و قدره 127.714 درهم موزعة على ثلاث أقساط اخرها في 16/11/2018 ، و من تم يكون الحكم الابتدائي على صواب فيما ذهب اليه من اعتبار للمستأنف عليها الثانية هي البائعة و ليست الطاعنة و طبق بنود العقد و الفصل 230 المحتج بخرقه تطبيقا سليما و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص

و بخصوص السبب المستمد من كون مديونية المستانف عليه ثابتة و بان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به و جاء ناقص التعليل ، فانه يبقى مردود على مثيرته ، ذلك ان الطاعنة لئن ادلت باعتراف بدين مؤرخ في 16/11/2016 يقر فيه المستانف عليه العربي (ز.) انه مدين لها بمبلغ 30.000 درهم الباقي من ثمن شراء الجرار ،فان المدين ادلى بوصلات تثبت اداءه مبلغ المديونية أعلاه لفائدة شركة (ا.) بصفتها كما تقدم البائعة له و وكيلة عن الطاعنة تتولى توزيع و بيعا الياتها مقابل عمولة ، كما ادلى برسالة الكترونية صادرة عنها تطالب فيها الطاعنة بتمكينها من شهادة رفع اليد ، و يبقى الدفع المثار من قبل الأخيرة بكون الوصلات غير ملزمة لها مردود عليه مادام ان البند العاشر من عقد البيع خول للمستأنف عليها شركة (ا.) صلاحية تحصيل ديون شركة (م. ص. ت. ك.) و مساعدتها على تحصليها

و حيث انه لما كانت ذمة المستأنف عليه الأول خالية من الدين موضوع الامر بالاداء فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به نحى منحا قانونيا سليما و جاء معللا بما فيه الكفاية و يتعين تاييده

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق شركة (ا.) و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Civil