Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65523

Identification

Réf

65523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4879

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues.

L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties.

Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول، أن ثمة مبررا لإيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المقدمة إلى السيد قاضي التحقيق، وأن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية، وأنها طعنت في بروتوكول الاتفاق على أساس أن الفاتورة التي أسس عليها مزورة، وأنها لم تتوصل بالفاتورة إلى الآن. وأن الفاتورة رقم 0010/24 تناقض الفاتورة رقم 0079/23 من حيث الاثمنة، وكميات السلع، والأشغال، وأنه تم إغفال طلبها الرامي الى إجراء خبرة تقنية لتحديد الأشغال المنجزة وتلك غير المنجزة وتحديد العيوب .

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وجوابا على السبب الأول المتصل بطلب إيقاف البت لوجود ثمة شكاية مقدمة الى السيد قاضي التحقيق، فإن الذي يتوجب بيانه بهذا الشان هو أن المستانفة تحاول جر النقاش القانوني الى نقطة تتعلق بكون ثمة عملية تزوير شابت الفاتورة رقم 24/0010 المؤرخة بتاريخ 31/01/2024 سواء من جهة الاثمان، وكميات السلع، والأشغال، مقارنة مع الفاتورة رقم 23/0079 وأنها تقدمت بشكاية بهذا الخصوص، كما سلف البيان، بيد أن سند المديونية الذي ارتكزت عليه المستأنف عليها في دعواها مرجعه بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 26/12/2023، ولم يتأسس إطلاقا على الفاتورة رقم 0010/24، حتى يسمح بالقول أن اتفاق الصلح المذكور قد استند الى فاتورة مزورة، مما يفسح المجال للقول بانعدام موجبات إيقاف البت في النازلة، ما دام أن جميع بنود الاتفاق المذكور لم تشر لا تصريحا ولا تلويحا للفاتورة المذكورة والتي عليها مدار الشكاية، ومن ثمة ينعدم الأساس القانوني المشترك بين الدعوى التجارية القائمة وبين الشكاية المتمسك بها من طرف المستأنفة.

وحيث إنه وبخصوص الدفع بالزور الفرعي، فقد ثبت وجاهة وصحة ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص. إذ أن اساس المديونية مرده بروتوكول الاتفاق المذكور الحامل لمبلغ 2.244.000 درهم، وليس الفاتورة رقم 0010/24 موضوع الطعن بالزور، وأن استدلال محكمة البداية بمقتضيات المادة 92 من ق م م أصاب وجه الحق ولا تثريب عليها بهذا الخصوص. مما يغدو معه السبب غير قويم يتعين الالتفات عنه.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإن الثابت علما وعملا، أنه لا يجوز الرجوع في الصلح عملا بمقتضى المادة 1106 من ق ل ع كقاعدة عامة، ما لم يتم إبرامه باعتباره مجرد عقد معاوضة وهي الفرضية الغير محققه في نازلة الحال. وأنه بانزال المقتضى المذكور على النازلة الراهنة يلفى من خلال تمحيص جميع بنود بروتوكول الاتفاق المومأ إليه أعلاه أن الشركة المستانفة تقر من خلاله أن المستأنف عليها قامت بإنجاز اشغال التهيئة بوحدتها الانتاجية الكائنة بتجزئة [العنوان]، المنصورية بمبلغ إجمالي يصل 2.244.000 درهم، وأن الاشغال انجزت وفق تصميم هندسي مصادق عليه « un plan d’architecte validé » وأنه تم التسليم المؤقت دون وجود أي تحفظات « sans réservés » . وأنه بعد القيام بتفاهمات ثنائية، اتفق الطرفان على جدولة زمنية لسداد المبلغ المذكور عبر ست دفعات شهرية، وأن أول دفعة كانت مقرر بتاريخ 31/01/2024، وأن الاداءات يتم تسديدها من خلال تحويلات أو شيكات بنكية

« Les parties se sont rapprochée pour parvenir à une entête pour le règlement de la totalité de la facture relative à l’aménagement des espaces … »

وهي معطيات تؤكد بصفة جلية على أن المستأنفة ومن منطلق كونها شركة تجارية دخلت في عملية تفاوضية مع المستأنف عليه تكللت بالتفاهم الثنائي حول المبلغ المذكور، مما يقطع في الدلالة على أن المستأنفة كانت على بينة واطلاع شديدين بخصوص مضمون ومحتوى الاتفاق الحاصل بكل تفاصيله دقها وجلها وأنها قدرت مصالحها المالية حق قدرها بوجه ينقضي معه وجود اي غلط أو تدليس أو تزوير بدليل تضمين السطر ما قبل الأخير من بروتوكول الاتفاق عبارة :

Les deux parties reconnaissent avoir pris connaissance et acceptent les modalités du protocole d’accord

ليتم توقيع الاتفاق في الأخير من طرف كل من المدير العام direction général والمدير المالي direction financier للمستانفة. وهو ما يمنح البرتوكول المذكور جميع مقوماته الصحة التي لا رجوع فيها عملا بصريح المادة المذكورة. وان طلب البطلان والحالة هذه يبقى على مهاد غير سليم لانتفاء موجباته عملا بصريح المادة 1111 من ق.ل.ع، والسبب المثار في هذا المقال غير قويم يتعين الالتفات عنه .

وحيث إنه بخصوص التمسك بمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، فإنه وبصرف النظر على كون المستأنفة لم تجادل في مضمون الوثائق المستظهر بها من لدن المستأنف عليها. إلا أن بالرجوع إلى وثيقة الحاسمة المثبتة للمديونية وهي بروتوكول الاتفاق على النحو الذي تم إظهاره أعلاه، يلفى انها صورة مطابقة للاصل حسب الطابع المثبت عليها.

وحيث انه بخصوص الكمبيالة المدعاة من طرف المستأنفة فإن الاتفاق المذكور لم يتطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد، وأنه نص على طريق الوفاء اما بتحويلات بنكية أو بواسطة شيكات، دون الحديث عن الكمبيالة التي ساقتها المستأنفة، مما لا مجال معه لاقحامها في نطاق الخصومة الحالية، مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الخصوص باعتباره غير ذي اساس.

وحيث يغدو تبعا لذلك الحكم المستأنف وقد راعى النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية صائبا وجه الحق، ومعللا تعليلا قانونيا سديدا، مما يستأهل معه التأييد ورد جميع الوسائل المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستنئاف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil