L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57001

Identification

Réf

57001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4521

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8218/618

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante.

Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة [شركة ك. S. G. SARL] بواسطة نائبها الأستاذ حسن الريبوح بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8098 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 في الملف التجاري عدد 6205/8236/2020 القاضي برفض الطلب.

وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئناف في مواجهة المستأنف عليها الأولى [شركة أ.ت.] لتقديمه وفق الشكليات المتطلبة قانونا.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 11/08/2020 تقدمت المدعية [شركة ك.س.] بواسطة نائبها الأستاذ حسن الريبوح بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بتاريخ 10 دجنبر 2019 توصلت بكتاب من طرف [شركة ا.ت.ل.و.ت.] (يتضمن مقترحات جديدة لفائدة العارضة للتأمين برسم سنة 2020) وذلك على اثر الاجتماع الذي جمع هذه الأخيرة بالعارضة بمقرها الاجتماعي بتاريخ 03 دجنبر 2019 والذي خص المفاوضة وتقديم برنامج للتأمين لفائدة العارضة برسم السنة المذكورة، وبعد موافقة العارضة على الامتيازات والشروط التي حددت بكتاب الشركة الوسيطة [A. A.] أبرمت العارضة عقودا للتأمين تغطي حوادث الشغل والأمراض المهنية لجميع مستخدميها بتاريخ 13/12/2019 وعقد تأمين المسؤولية المدنية وعقد تأمين الأخطار المتعلقة بالمكاتب والمهن بتاريخ 16/12/2019 يبتدئ مفعول العقود المذكورة بتاريخ 01/01/2020 (..... نسخ من عقود التأمين المذكورة مع [شركة ت.إ.ت.أ.] ووسيطها [شركة ا.] ذات بوليصات التأمين عدد 900.2020.00000044 وعدد 405.2020.00000008 وعدد 870.2020.00000007). وبعد توقيع العارضة على العقود المقدمة لها من طرف الشركة الوسيطة لشركة التامين أطلنطا فوجئت بأن مضمون العقود تتضمن شروطا لم تكن محل الكتاب المقدم لعروض التأمين ولم تكن محل اتفاق بينهما وهي التالية : 1- شرط تعديل قسط التأمين رغم الاتفاق المسبق لجعله ثابتا في حد أدنى 2- شرط الثلاث سنوات التي لم تكن محل اتفاق بهذا الشأن. وبما أن الشروط التي تضمنها العقد موضوع النزاع لم تكن محل اتفاق ومخالفة للكتاب الذي اقترح عروضا للعارضة والذي على أساسه تعاقدت هذه الأخيرة اعتبارا لعروض المدعى عليها المذكورة في حين فوجئت بعد التوقيع على العقد بأنه مخالف لإرادتها ولما تم الاتفاق عليه وبالتالي فإن الغلط والتدليس الذي وقعت فيه جعل رضاها مشوبا وإرادتها معيبة استنادا إلى سلوك متعمد ومسيء من قبل المدعى عليها.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصان التعليل وخرق القانون.

فمن حيث خرق القانون، فإن الحكم صدر في مواجهة [شركة ك.س.] في شخص ممثلها القانوني [S. G. S. SARL] وأن من تقدم بالدعوى بخصوص الملف موضوع الطعن عدد2020/8236/6205هي [شركة ك.] في شخص ممثلها القانوني وليس [شركة ك.س.] ولأن الأمر يتعلق بشركتين مختلفتين من حيث نشاطهما وشخصياتهما المعنوية المستقلة عن بعضهما ولكون الدعوى مقدمة من طرف [شركة ك.] فان صدور الحكم برفض طلب شركة أخرى هي [شركة ك.س.] يكون قد صدر ضد من لا صفة له في الدعوى الشيء الذي يليق معه التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه .

ومن حيث نقصان التعليل، فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وقد جاء في تعليل الحكم موضوع الطعن (أن التدليس الموجب لإبطال العقد يستوجب توفر ثلاث شروط أساسية وهي استعمال طرق احتيالية وان تكون الوسائل الاحتيالية هي الدافع للتعاقد كما يجب أن يصدر تدليس من أحد المتعاقدين أو على علم به وبما أن المدعية ونظرا للاعتبارات أعلاه ولعجزها عن إثبات توفر الشروط أعلاه يكون الطلب غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين التصريح برفضه). وأن هذا التعليل لا يستقيم مع ما أثارته العارضة من خلال مقالها الافتتاحي ومن مذكرتها التعقيبية المؤرخة في2020/11/23من أن المدعى عليها استعملت وسائل احتيالية تتمثل في كون عقود التأمين تضمنت خلافا لعرض الشركة الوسيطة اراك والذي قدمت عرضا بكون قسط التأمين هو في حد أدنى في نسبة 3,15 % من كتلة الأجور السنوية في حين أن العقود موضوع الطعن تضمنت شرطا لم يتفق الطرفان عليه وجعل قسط التأمين متحركا بالزيادة فقط دون نقصان واعتباره ثابتافي حد أدنى الذي هو 2.951.100,53 درهم وأن المستشف من خلال ما ذكر أعلاه أن المدعى عليها استعملت وسيلة احتيالية لم تكن محل اتفاق مسبق بين الطرفين وأن الشروط التي تضمنتها العقود موضوع النزاع کانت ناتجة عن التدليس والغلط الذي وقعت فيهالعارضة وجعل رضاها مشوبا بهذين العيبين الأمر الذي يشكل احتيالا استنادا الى سلوك متعمد ومسيء من قبل المستأنف عليها وأن العارضة التمست كذلك إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر للوقوف على الحقيقة التي هي مناط الأحكام للتأكد من مصداقيتها وتعرضها للاحتيال الذي هو الدافع للتعاقد وأن الحكم المطعون فيه حينما اعتبر أن العارضة عجزت عن إثبات ما تدعيه دون الجواب على دفوعاتها وبيان استبعادها أو الأخذ بها رغم جدية هذه الدفوع تكون قد أصدرت حكما غير مبني على أساس سليم وناقص التعليل الشيء الذي يليق معه التصريح بإلغائه فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي بقبول طلبات العارضة موضوعا. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا ببطلان الحكم لصدوره ضد شخصية معنوية لم تكن مدعية وهي [شركة ك.س. S. G. S. SARL] ذلك أن المدعية في هذا الملف هي [شركة ك.] في شخص ممثلها القانوني وليس [شركة ك.س.]. واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإبطال عقود التأمين الرابطة بين العارض وبين المستأنف عليها مع اعتبارها لاغية وعديمة الأثر وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 8098 الصادر بتاريخ 31/12/2020 موضوع الملف 6205/8236/2020، طي التبليغ ونسخ من المقال الاستئنافي.

وأجابت المستأنف عليها [شركة أ.ت.] بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 20/04/2021 جاء فيها ردا على المقال أن الحكم برفض الطلب استند على القانون وعلى الواقع واعتبر أن عقد التأمین الذي تطلب المستأنفة إبطاله صحیحا وان طلب إبطاله لا يستند على أيأساس قانوني صحيح وبالتالي فان ما قضت به المحكمة التجارية برفض طلب المستأنفة كان في محله ومعللا تعليلا كافيا.

وفيما يخصعدم جدية أسباب الاستئناف، إن العارضة تمسكت في المرحلة الابتدائية بدفوعات أساسية قانونية تتعلق بوكالة التوظيف المسلمة لها من طرف المستأنفة، واستبعدت تماما وجود أي تدليس في مدة العقد، واعتبرت أن عقود التأمين التي أبرمتهاالمستأنفة مع [شركة ا.] تسند على القانون ولها حجيتها القانونية وأبرزت العارضة تقاضي المستأنفة بسوء نية وأن الرد على ما جاء في المقال الاستئنافي من أسباب واهية يتطلب إبراز العناصر القانونية التالية :

فيما يخص وكالة التوظيف Mandat de Placement المسلمة للعارضة من طرف المستأنفة، إن المستأنفة [شركة ك.]، وبعد أن عجزت عن إيجاد مؤمن لها عن أسطول عرباتها ومسؤوليتها المدنية للاستغلال والاخطار المتعددة المهنية وغيرها، وتأمین صفقاتها وتأمين مستخدميها وعمالها ولمدة 68 يوما، بعد أن فسخت بتاريخ 2019/9/26كل عقود التأمين المتعلقة بهذه المخاطر لدىشركات التأمين التي أمنتها لغاية سنة 2019 لجأت إلى العارضة بتاريخ 03/12/2019 وسلمتها وكالة توظيف حصرية لا رجعة فيها تفوض لما بمقتضاها دراسة موضوع التأمين، والتفاوض مع شركات التأمين وتوظيف مجموع بوليصات التأمين المتعلق بشركة كلونیت، على أن تشمل عقود التأمينات المجالات التالية :- التأمين عن حوادث الشغل - التأمين عن مركبات المستأنفة - التأمين عن المسؤولية المدنية للاستغلال - التأمين عن المخاطر المهنية، وذلك لدى شركات التأمين المتواجدة بسوق التأمین.وأن العارضة وباعتبار أن المدة كانت قصيرة جدا، وسنة 2020 على الأبواب، وان المستأنفة في أشد الحاجة إلى عقود التأمين المشار إليها أعلاه، لإبرام صفقات مهمة مع مؤسسات عمومية كبيرة منها [م.ش.ل.]، فان العارضة وبما لها من خبرة في الميدان بذلت مجهودات كبيرة ، واتصلت بأهم شركات التأمين في سوق التأمين، وتوصلت بأحسن العروض، وهي دائمة الاتصال بالمستأنفة وتخبرها عمليا بالمراحل التي تقطعها من أجل البحث عن أفضل عروض التأمين، وفي ظرف جد وجیز.وأن العارضة، وفي نطاق الوكالة المشار إليها أعلاه، اعتبرت أن عروض [شركة ت.ا.] الواردة في عقود التأمين التي صادقت عليها ووقعت عليها المستأنفة، تلبي حاجيات ورغبات المستأنفة استنادا على العناصر التالية :- ان العارضة حصلت على تطبيق نسبة 3,15 %عوض 7 %التي اقترحت عليها من طرف [شركة أ.] حتى تؤمنها برسم سنة 2020 عن حوادث الشغل، أي ان تخفيض النسبة وصل إلى 122 % لصالح المستأنفة، كما تم تخفيضأقساط التأمين عن المسؤولية المدنية بنسبة 12 % اې أداء نسبة 0,75 % عوض 0,85 % الذي کانت تؤديها المستأنفة سابقا على أن تلتزم المستأنفةبإبرام عقد

3 سنوات حتى تستفيد من هذه النسبة المغرية، وذلك لضمان موازنة صحيحة للعارضة في ميدان التأمين وتفادي مراجعة أقساط التأمين بالزيادة أو التواجد في وضعيتها الحالية التي قد تبقى فيما بعد بدون تأمینوأن المستأنفة وافقت على إبرام عقود بهذه النسب على أساس التزامها لمدة 3 سنوات، وتم انجازعقود التأمين الثلاثبتاریخ 16/12/2019 وأحيلت على مسير الشركة المستأنفة [السيد عبدالواحد (ع.)]، الذي اطلع على محتواها وشروطها وبنودها ووقع واختم على كل صفحة من كل عقد على حدة.وأن المستأنفة وقعت وختمت كل شروط العقد بما فيها الفصل الذي ينص على أن هذا العقد ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من 1/1/2020 لتنتهي في 31/12/2022. وأن هذه العقود جاءت مطابقة تماما لما يفرضه قانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمين، وعلى الأخص المادة الأولى منه التي تنص على أجل الاستحقاق ، وأجل العقد، وتاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين إلى غير ذلك مما توجبه مدونة التأمین وأن عقود التأمين أبرمتهاالمستأنفة مع [شركة أ.] وهي عقود صحيحة ومستجمعة لكافة الشروط القانونية.وأن العارضة ولو أنها ليست طرفا في عقود التأمين هذه ، فقد رفعت الدعوى الحالية ضدها، من طرف المستأنفة بدون وجه حق.وأن العارضة تصرفت بناء على وكالة توظيف، واستجابت لما جاء فيها، وهي وكالة حصرية لارجعة فيها.وأن العارضة طلب منها أحسن توظيف لمجموع بوليصات التأمين، ولم تشترط عليها المستأنفة في هذه الوكالة مدة التوظيف أو حصرها في سنة واحدة او ثلاث سنوات وأن العارضة تصرفت لما هو في صالح المستأنفة، في نطاق هذه الوكالة، وأن عمل العارضة انتهى عمليا عندما عرضت عقود التأمین على المستأنفة، فكان عليها أن ترفضها أو تقبلها بعد اطلاعها على بنودها، إلا أنها رأت من مصلحتها المصادقة عليها والتوقيع عليها وقبولما جاء فيها من بنود، وأن عمل العارضة أنجز في نطاق التفويض المسلم لها، والذي لم يتم إلغاؤه أو سحبه، ولتاریخ توقيع المستأنفة على عقود التأمين، مما تكون معه العارضة قد تصرفت في نطاق التوكيل المسلم لها وبالتالي فان توجيه الدعوى ضد العارضة، واستدعائها المرحلة الاستئنافية ، لم يكن له اې مبرر قانوني مما تلتمس معه العارضة إخراجها من الدعوى بدون صائر.

وفيما يخص ما ورد في أسباب الاستئناف من ادعاء التدليس والغلط، فإن العارضة تؤكد أن ما ورد في شروط عقود التأمین، لا يعنيها في شيء ، لكونها لم تكن طرفا في هذه العقود، وليست موقعة من طرفها، حتى تواجه بدفوعات المستأنفة هذه، لأن المبادئ العامة القانونية الواردة في قانون الالتزامات والعقود تنص على ان : " العقد شريعة المتعاقدين " " وان لا احدا يفترض أنه يجهل القانون " " وان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ". وأن العقود التي تطعن فيها المستأنفة ، أنشأت بناء على التزامات كل طرف موقع عليها حسب ما جاء في بنودها، وهي معبرة عن إرادة الطرفين الموقعين، وأن هذه العقود تعتبر طبقا لقانون الالتزامات والعقود صحيحة، وتامة،وتعبر عن إرادة الطرفين، طبقا لمقتضيات الفصل 2 من قل ع. وأن كلا الطرفين له صلاحية التعاقد، وله من الكفاءة والقدرة والأهلية على القراءة والتمعن في كل بند من بنود العقود وقبل التوقيع عليها من أي طرف، وأن هذه العقود تعبر عن إرادة الطرفين وعن العناصر الأساسية للالتزام ، وتتعلق بشيء مستحق ، يصلح أن يكون محلا للالتزام ، ومبنية على سبب مشروع.وأن المستأنفة بتوقيعها ومصادقتها على كل صفحات العقود، فقد وافقت صراحة على كل العناصر الأساسية للالتزام، ولم يكن هناك أي شرط سري أو خفي في أي عقد من عقود التأمين المطعون فيهاوأن الايجاب والقبول تم بين طرفي العقد عندما وجهت [شركة ت.أ.] هذه العقود الى المستأنفة، التي وافقت ووقعت عليها وأرجعتهالشركة التامین اطلنطا، وكان لها الوقت الكاف للتمعن فيها وتوقيعها أو إرجاعها بدون توقيع. ومن جهة أخرى ، ولو أن الأمر لا يعني العارضة ، ولكن بالاطلاع البسيط على العقود المطلوب إبطالها فلا وجود لأي عيب او تدليس أو غلط عند التعاقد ، وهذا ما أكده الحكم المستأنف في حيثياته. وأن المستأنفةومن خلال مقالها الافتتاحي للدعوىأرجعت طلب الإبطال الى الغلط والتدليس. وأنه طبقا للفصل40 من ق ل ع ، فقد حدد المشرع أسباب إبطال الالتزام للغلط في القانون ، وهذا لا وجود له في هذه النازلة، أو الغلط في الواقع، أي الغلط في الشيء، وهنا الأمر يتعلق بالتأمين، ولا يتعلق بغير ذلك، حتى تدعي المستأنفة أن هناك غلط في الشيء ، او غلط في شخص متعاقد ، وهنا الأشخاص المتعاقدين واضحة صفتهم في هذه العقود، أو الغلط في الحساب،كما أن النسب التي حددت على أساسها أقساط التأمين تم تفصيلها أعلاه بما فيه الكفايةوأن الحالات التي نصعليها الفصل 40 أعلاه، لا وجود لها في تعاقد المستأنفة مع [شركة ت.أ.] وأن تعريف وإيضاح الغلط يعني توهم بتصور لشخص غير الواقع واقعا يدفعه الى التعاقد .وأن ما تتمسك به المستأنفة من غلط لا وجود له أصلا في تعاقدها مع [شركة ت.أ.]، فليس هناك أي غلط ، لا في القانون ولا في الشيء موضوع التأمين، ولا في الأطراف المتعاقدة التي وقعت عقود التأمين، ولا في صفاتها، ولا في حساب أقساط التأمين التي استفادت المستأنفة من أسعار تفضيلية وصلت إلى 122 % كتخفيض، بالنسبة للسعر المقترح عليها في بادئ الأمر عندما اتصلت المستأنفة مباشرة بشركة أطلنطا من اجل تجديد عقد تأمينها عن سنة 2020. وبالنسبة للتدليس المتمسك به من طرف المستأنفة ، في مواجهة العارضة ، فلا وجود له إلا في مخيلة المستأنفة، لان تعریف وإيضاح التدليس يتطلب استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفعه للتعاقد إي انه يتعاقد تحت تأثير الوهم.وأن المشرع في الفصل 52 من ق ل ع ، نص على ان :"التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدین أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر " .وأن من استعمل وسائل احتيالية، هي المستأنفة التي كلفت العارضة بالتفاوض مع عدة شركات للتأمين، وحصلت لها على عدة امتیازات خاصة، ووقعت المستأنفة على عقود التأمين مع [شركة ت.أ.]، وحصلت على شهادات التأمين، بعد ان زودت [شركة ت.أ.] بلائحة مستخدميها، واستعملت كل ذلك من أجل الحصول على صفقاتهامة مع مؤسسات كبرى، ثم بعد 8 أشهر، تطلب إبطال هذه العقود التي استفادت منها واستعملتها في معاملاتها التجارية، فهل هناك احتيال وتدليس وتضليل للحقيقة اكبر مما قامت به المستأنفة.وأن التدليس يتطلب عناصر مادية ومعنوية، وهي إثبات وسائل الاحتيال لإخفاء الحقيقة، وان يكون التدليس يهدف الوصول إلى غرض غير مشروع ، وان تكون وسائل الاحTIال هي الدافع إلى التعاقد، وبالتالي، وبقراءة متأنية في عقود التامين،لا وجود لأي غلط أو تدليس بالمرة ، حتى يمكن القول بأن هذا الغلط او التدليس حمل المستأنفة على التعاقد مع [شركة ت.أ.] لأن شروط عقود التأمين واضحة وصريحة، وحررت في نطاق قانون التأمينات وتعاقدت المستأنفةبشأنها، ووقعت على عقود التأمین کلها وعلى صفحاتها واستعملت المستأنفة هذه العقود وشهادات التأمين المتعلقة بها وأن هذه العقود تنص على شروط تفضيلية وامتيازية فيما يخص أداء الأقساط ، وقيمتها التي خفضت الى 122 % في بعض منها وأن [شركة ت.أ.]، ما كانت لتقبل التامين لمدة سنة فقط بنفس الشروط الواردة في عقود التأمين ، وهي التي اقترحت 7% في حين ان العارضة حصلت على نسبة 3,15 % تستفيد منها المستأنفة لمدة ثلاث سنوات، وفي ذلك ربح وامتياز للمستأنفة بخلاف ما تزعمه في مقالها والوثيقة التي اقترحت فيها [شركة ت.أ.] نسبة 7 % لقبول تأمين المستأنفة لسنة 2020 تم الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية، هذا مع العلم أن العقد الموقع من طرف المستأنفة ينص على مدة 3 سنوات، فلا يمكن لها أن تزعم أن هذه المدة خفية او غير واضحة لم تراها في العقد، وهي الشركة التي تحصل على صفقات هامة ، والتي تتطلب التدقيق والتمعن في كل شروطها، فلا يمكن ان يغيب عنها بند العقد الذي حدد سريان مدة عقود التأمين وأن العارضة او [شركة ت.أ.]، لم تلتزم مسبقا بتحديد مدة العقد في مدة معينة، كما وان التفويض المسلم للعارضة من طرف المستأنفة ، لم يحدد أية مدة لتحديد سريان عقود التأمینوأن العقود التي تطلب المستأنفةإبطالها جاءت وفق مقتضيات المادة 6 من مدونة التأمين التي تنصعلى مايلي :" اذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1) يجب كتابتها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب،ويجب التذكير بهذا الشرط فی کل عقد، عند انعدام هذه الإشارة يمكن للمكتتب رغم كل شرط مخالف ان يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدته ثلاثون (30) يوما.عند انعدام الإشارةإلى المدة أوإذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة يعد العقد مكتتبا لمدة سنة (1) ". وأن المحكمة وبرجوعها الى كل عقد تأمین على حدة، ستتأكد بأن مدة سريان العقد وردت بأحرف بارزة في آخر بند من کل عقد ، وبأعلى توقيع المستأنفة. إضافة إلى ما سبق، وخلافا لما جاء في مقال المستأنفة فإنه فيما يخص جعل قسط التأمين ثابتا، فان العقود التي وقعت المستأنفة على كل صفحاتها، تنص بشكل لا جدال فيه على أن أقساط التأمین عن حوادث الشغل، هي أقساط تأمین متحركة، لعلاقتها بأجور العاملين والمستخدمين لدى المستأنفة، وعددهم، وكذا الحوادث، لأن نسبة الأقساط المحددة في 3,15 % الجديدة، والتي هي في صالح المستأنفة،تحتسب على أساس تصريحات أجور العمال والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذه الأجور متحركة وطبيعي ان تكون الأقساط متحركة بحسب عدد العمال ، والمستخدمين وأجورهم، وعدد الحوادث، لأن التأمين يتم رسميا وفق جدول الأجور المتحركة.وأن عقد التأمين تم التنصيص فيه على أن القسط المتحرك قابل للتغيير وهو بند في صالح المستأنفة، اذ يقل وينقص القسط، اذا كان عدد العمال والمستخدمين يقل عددهم وأجورهم، او يزداد اذا كثر عدد العمال، وازدادت أجورهم ، وإذا قلت الحوادث وهذا شي طبيعي.وأن قسط التأمين قد يعرف التغيير، بالزيادة او النقصان حسب حجم معاملات المستأنفة، او كلما كثرت الحركة التجارية، وعدد العمال، وكثرة الحوادث ، تزداد الأقساط بنسبة ضئيلة ، وكلما خفضت المستأنفة من التصريح بالحوادث تستفيد من نقصان في أقساط التأمين، وبحسب كتلة الأجور.

وفيما يخص ادعاء المستأنفة بأن حركة أقساط التأمين غير منصوص عليها في عقد التأمین، فإن المستأنفة زعمت في مقالها الاستئنافي ان العرض المقدملها بشأن جعل قسط التأمين متحركا بالزيادة والنقصان لا وجود له بالعقد وأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، ولم يرد هذا الادعاء في العقود موضوع تامين المستأنفة ، بل إن العقد المتعلق بتأمین الحوادث ينص على أنأقساط التأمين تتغير في حالة خفض العمال والمستخدمين لدى المستأنفة وأن الشروط المتفاوض بشأنها، والتي صادقت عليها المستأنفة تنص على امتيازات لفائدتها، وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه عقود التأمين عن سنوات 2017 - 2018 تسجل خسائر، وان الأقساط التي أدتها المستأنفة كانت أقل بكثير من التعويضات التي أدتها [شركة ت.أ.] عن الحوادث التي تعرض لها عمال ومستخدمي المستأنفة، اذ بلغت الخسائر 2.756.414,00 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار لخسائر سنة 2019 التي لم تكن قد انتهت بعد، فإن العقد الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الخسائر وان التفاوض تم وكان الأمر يتعلق بعقود جديدة. وخلافا لادعاءات المستأنفة فان المادة 12 منعقد التأمين المتعلق بحوادث الشغل ينص على مراجعة أقساط التأمين، وعلى استقرار أقساط تحافظ على ميزانية المستأنفة، وان تتم المراجعة بالنقصان او الزيادة ، وحسب إحصائيات الحوادث. أما بخصوصمدة سريان العقد فان المواد 4 و 12 من عقد التأمين عن الحوادث تنص على إبرام عقد التأمين لمدة 3 سنواتحتى تستفيد المستأنفة من التخفيضات المنصوص عليها في هذه المواد، وحتى يكون أي طرف موقع على العقد في مأمن من المخاطر التي قد تهدد فسح العقد، وقد نجد المستأنفة نفسها بدون تأمین مثل ما فعلت عندما فسخت عقود تأمين عن سنة 2019 ، في2019/09/25، مع كل الشركات التي أمنتها في هذه السنة، وبقيت في فترة انتظار وترقب بدون أن تعمل على تأمين مخاطرها إلىأن لجأت إلى العارضة في 03/12/2019، من اجل البحث لها عن مؤمن جديد بعد أن عجزت عن ذلك من 25/09/2019 ولغاية 03/12/2019

وهو تاريخ تسلم العارضة لوكالة خاصة من اجل توظيف تأميناتها. وأن البند الذي ينصعلى سريان العقود لمدة 3 سنوات، مرتبط بالمواد المشار إليهاأعلاه 4 و 12 من العقود التي تنص على المراجعة بالتخفيض

أو الزيادة في السنة المقبلة.وأن مدة 3 سنوات، وردت في العقد بكيفية واضحة وطبقا للقانون، وقد وقعت المدعية على البند الذي يفيد التأمين لمدة 3 سنوات والذي جاء بارزا طبقا للقانون. وستلاحظ المحكمة أن المستأنفة استفادت من عقود التأمين المبرمة مع [شركة ت.أ.]، بمجرد التوقيع عليها في 17/12/2019 ، وقد تم توضيح هذه النقطة كذلك من خلال مذكرة العارضة السابقة ، ولا سبيل للرجوع الى توضيحها أكثر. وأنه اذا تصفحنا تاريخ توقيع المستأنفة لعقود جديدة مع [شركة ت.ا.]، والتي ترجع الى2019/12/26، فاننا نتساءل مع المستأنفة لماذا لم تعمل او تطلب فسخ العقود المبرمة مع [شركة ت.أ.] في 17/12/2019، ولم تردها في اليوم الموالي لتوقيعها أي يوم 18 أو الأيام الثلاث الأولى لتوقيعها على الأقل، وقد استعملت هذه العقود في صفقاتها كما استعملتها للتفاوض مع شركة أخرى، فمن لا يقبل شروط العقود لايوقع عليها أصلا، ولا يتفاوض بمضمونها قبل المطالبة بفسخها لأسباب واهية، وبالتالي

لا يستعملها وأن المستأنفة ان كانت جادة في ادعاءاتها كان عليها أن ترجع عقود التأمين التي أبرمتها مع [شركة ت.أ.] في 17/12/2019 قبل توقيع أي عقد مع شركات أخرى وأن المستأنفة بإدلائها في المرحلة الابتدائية بعقود التأمين التي أبرمتها مع [شركة ا.] في 26/12/2019، وعدم الطعن في العقود المبرمة مع [شركة ت.أ.] ، ان كانت جادة في ادعائها يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك ان المستأنفة تفاوضت مع [شركة ت.ا.] بناء على هذه العقود، موهمة إياهاأنها ستقوم بفسخها، بحيث أن المستأنفةلو لمتكن قد وقعت تلك العقود مع [شركة ت.ا.]، ما كانت لتطالب حاليا بفسخ العقود المبرمة مع [شركة ت.أ.]. وأن موقف المستأنفة ينم عن سوء النية، ففي الوقت الذي لم تقم بإلغاء الوكالة المسلمة للعارضة ولو في حالة عدم قبول العقود التي أبرمتها مع [شركة ت.أ.]، والحالة هذه أنها صادقت عليها وعلى صفحاتها وبخاتمها في كل صفحة، فإنها قامت وبدون مراجعة وكيلها، بإبرام عقود جديدة، دون أن تلغي او ترجع العقود المبرمة مع [شركة ت.أ.] في2019/12/17، الى [شركة ت.أ.] والتي تعاقدت معها ، بعد أن قامت العارضة بما يلزم قانونا.وأن المستأنفة وبتسليمها للعارضة، وكالة لارجعة فيها تتعلق بتوظيفتأميناتها، لم يكن من حقها تجاوز الوكالة او البحث عن مؤمن جدید، او التفاوض مع شركة أخرى بناء على العقود التي وقعتها وصادقت عليها واستعملتها، الا اذا عملت على إلغاء هذه الوكالة بالطرق القانونية. لذلك فان أسباب الاستئناف تنم عن سوء نية، وهي التي قامت بعملية تدليس واحتيال في حق العارضة و[شركة ت.أ.] التي أبرمت مع المستأنفة عقود صحيحة وتامة ومستجمعة لكافة الشروط.

وفيما يخص استعمال عقود التأمين من طرفالمستأنفة للحصول على صفقات هامة، فإن المستأنفة التي تطلب بطلان عقود التأمين المبرمة بينها وبين [شركة ت.أ.] ، والتي استفادت منها، تناست

أو تجاهلت ان هذه العقود وبمجرد توقيعها مع [شركة ت.أ.] طلبتالمستأنفة من هذه الأخيرة تزويدها بنسخ مصادق عليها من لوائح الأشخاص المؤمنين لديها، قصد الإدلاء بها [لـ م.ش.ل.] الذي كان ملف المصادقة على الصفقة التي أبرمتها المستأنفة معه متوقف على تزويد هذه المؤسسة العمومية بعقود تأمين وبلوائح المستخدمين التابعين للمستأنفة والذين سيعملون بداخل إدارات [م.ش.ل.]، وفعلا زودت [شركة ت.أ.] المستأنفة بشهادات التأمين ولوائح مجموعة من عمالها اسميا والذين سيعملون مع [م.ش.ل.] ويتعلق الأمر بعقد التأمين المبرم بين المستأنفة و[شركة أ.] تحت عدد 900202000000052 في اسم [شركة ك.]، و[شركة أ.] تحت عدد 900202000000052 في اسم [شركة ك.] وذلك عن طريق المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين وقد قام المفوض القضائي بتفريغها بطلب من العارضة بتاريخ 2020/10/12في شکل محضر تفريغ رسالة بريدية الكترونية. وأنه يطلب من المستأنفة، واثر حصولها على صفقة جديدة مع [م.ش.ل.] ، طلبت نسخا جديدة من عقد التأمين المتعلقة بأشغال تنظيف المقرات الرئيسية للإدارات العمومية، قصد تقديمه إلى [م.ش.ل.]. وقد قام المفوض القضائي بمعاينة تواجد رسالة واردة على البريد الالكتروني صادرة عن المستأنفة تتعلق بصفقة OCP مفادہطلب وثائق التأمين من طرف المستأنفة قصد استعمالها للحصول على صفقة لدى [م.ش.ل.] كما يتجلى من محضر المفوض القضائي. وأن أسباب الاستئناف واهية ولا أساس لها وان طلب المستأنفةبإبطال عقود التأمين ليس له أي سند قانوني ولا يدعمه أي اجتهاد قضائي مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي من أسباب والقول والحكم بإخراج العارضة من الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وأجابت المستأنف عليها [شركة ت.أ.س.] بواسطة نائبها بجلسة 04/05/2021 بمذكرة اثارت من خلالها الدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه في مواجهة [شركة ت.إ.ت.أ.] التي لم يعد لها وجود قانوني بعد التحويل الكلي لمحفظة مقاولة ت.س. إليها، حيث تم خلق شخص معنوي جديد يحمل اسم [أ.س.] الذي حل محل الشركتين المندمجتين، ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه في مواجهة غير ذي صفة، مرفقة مذكرتها بنسخة من النموذج رقم 7.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 04/05/2021 ان الكتاب الذي تحدثت عنه المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية يتضمن بشكل واضح أن قسط التأمين عن حوادث الشغل وكذا قسط التأمين عن اخطار المسؤولية المدنية " استغلال" هو قسط متحرك وإشارة المدعى عليها إلى الفقرة المخصصة للنسبة المعتمدة لاحتساب قسط التأمين ليتأكد أنه تمت الإشارة بشكل واضح إلى قسط التأمين متحرك قابل للتغيير سواء بالزيادة أو النقصان بحسب كتلة الأجور السنوية وأن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على عقد التأمين في فصله 12 الذي ينص على أن قسط التأمين الأدنى السنوي حسب العقد محدد في 2951100,53 درهم وهو قابل للمراجعة في نهاية السنة بالزيادة فقط وبنسبة3,15% بمعنى أن العارضة وان حصل وأنقصت العمال لأي سبب من الأسباب فان قسط التأمين يبقى ثابتا حسب صياغة الفصل المذكور la prime nette minimale annuelle du présent Contrat est fixée à 2951100,53 dhs

ولا يتم إنقاصه بسبب نقصان عدد العمال لدى العارضة الا أنه إذا حدث وأن وقعت زيادة في عدد العمال فإن المراجعة تكون بالزيادة في حين أن كتاب [شركة ا.] الوسيطة والتي تقربمضمونه المدعى عليها تضمن فقط أن قسط التأمين هو 3,15 %من كتلة الأجور السنوية لمجموع العاملين لدى العارضة حسب تصريحات الأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الفرق واضح بين ما تضمنه كتاب [شركة ا.] الذي دفع العارضة للتعاقد والذي جعل قسط التأمين ثابت في حد أدنى الذي هو3,15 % حسب كتلة الأجور السنوية وأن العقد تضمن شرط جعل قسط التأمين متحركا بالزيادة فقط دون النقصان واعتباره ثابتا في حد أدنى الذي هو 2951100,53 درهم . وأنه ومن جهة ثانية فان كتاب الشركة الوسيطة لم يشر إلى شرط الثلاث سنوات واعتبر مقترحاته تتعلق بسنة واحدة وليس بثلاث سنوات في حين أن العقد ألزم العارضة بهذه المدة التعجيزية وأن الشروط التي تضمنتها العقود موضوع النزاع كانت ناتجة عن التدليس والغلط الذي وقعت فيه العارضة وجعل رضاها مشوبا بهذين العيبين الأمر الذي يشكل احتيالا استنادا الى سلوك متعمد ومسيء من قبل المدعي عليها خاصة وأن العقود تم تحريرها باللغة الفرنسية التي لا يفقه الممثل القانوني للشركة المستأنفة كنهها وأن المستأنف عليها زعمت من خلال مذكرتها الجوابية كون العارضة استفادت من عقد التأمين المشار إليه أعلاه الا أنها تؤكد - المستأنفة - بأنها تعاقدت بتاريخ 26/12/2019 مع [شركة ت.ا.ت.م.] بخصوص نفس الأخطار التي كانت محل اتفاق مع المدعى عليها برسم السنة الحالية من 01/01/2020 إلى غاية 31/12/2020 بملف النازلة نسخا من عقود التأمين المذكورة.

وبناء على باقي ردود وأجوبة الطرفين والتي لم يضف إليها أي جديد.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2021 أدلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها ردا على الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي أثارته [شركة ت.أ.س.] أن الحكم المطعون فيه صدر بقبول الطلب شكلا لكونه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا رغم صدوره بتاريخ 31/12/2020 لأن الدعوى قدمت بتاريخ 11/08/2020 قبل دخول مقرر التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين سند إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 شتنبر 2020 وبالتالي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 شتنبر 2020 وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدما وافقت على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التامين سند إلى مقاولة التأمين أطلنطا وأعلنت بالتالي سحب الاعتماد من مقاولة التأمين سند وعليه فإن [شركة ت.أ.] أصبحت هي الأصل. وأن الدعوى موضوع هاته النازلة والإجراءات المسطرية المتعلقة بها لازالت مستمرة منذ 11/08/2020 إلى الآن وتتعلق بشركة التأمين أطلنطا وأن صفتها في التقاضي متوفرة وأن العارضة تلتمس اعتبار استمرار مقاضاتها للمستأنف عليها [شركة ت.أ.] التي أصبحت [شركة ت.أ.س.] في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم2897 تاريخ 01/06/2021 في الملف عدد 1334/8232/2021 قضى في الشكل : بعدم قبول الاستئناف في مواجهة [شركة ت.إ.ت.أ.] وبقبوله في مواجهة شركة

[أ.ت.] و في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة [شركة أ.ت.] مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 566/1 مؤرخ في 15/11/2023 في الملف التجاري عدد 472/3/1/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/03/2024 جاء فيها أن [شركة ت.أ.] لم يعد لها وجود قانوني بعد التحويل يعد لها وجود قانوني، بعد التحويل الكلي لمحفظة مقاولة ت.س. إليها حيث تم خلق شخص معنوي جديد يحمل اسم "[أ.س.]" التي حلت محل الشركتين المندمجتين، و لكل غاية مفيدة تدلي العارضة صحبته بالنموذج رقم 7 يفيد التسمية الجديدة، بعد خلق شخصية معنوية جديدة، بعد الادماج ، والحالة هذه يتعين التصريح بعدم قبول طعن المستأنفة شكلا لتقديمه في مواجهة من لا صفة له في القاضي ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2024 جاء فيها ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2897 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2021/06/01 في الملف عدد : 2021/8232/1334 وباحالته على نفس المحكمة للبث فيه من طرف هيئة اخرى ، وأنه بالاطلاع على العلة التي اسست عليها محكمة النقض منطوقها ستلاحظ المحكمة انها حسمت في نقطة مفصلية وجوهرية ذلك ان نازلة الحالة صدرت بشانها القرار موضوع النقض في مواجهة [شركة ك.س.] في شخص ممثلها القانوني في حين أن الدعوى قدمت ابتدءا من طرف [شركة ك.] في شخص ممثلها القانوني وأن الامر يتعلق بشركتين مختلفتين الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير معلل ، ملتمسة الاشهاد لها بمذكرتها هاته وتمتيعها بما جاء فيها والحكم وفقها ووفق مقالها الاستئناف

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/9/2024و ادلى نائب المستانفة بمذكرة جوابية و تسلم نائب المستانف عليها التانية نسخة منها و رجع مرجوع البريد المضمون بالنسبة للمستاتف عليها الأولى بملاحظة غير مطلوب و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 566/1 المؤرخ في 15/11/2023 ملف تجاري عدد 472/3/1/2022 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.

و حيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض (حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها بان الحكم المستاتف صدر في مواجهة [شركة ك.س.] في شخص ممثلها القانوني في حين ان الدعوى المقدمة من طرفها و هي موضوع الملف عدد 6205/8236/2020 قدمتها [شركة ك.] في شخص ممثلها القانوني و لان الامر يتعلق بشركتين مختلفتين فان صدور الحكم الابتدائي برفض طلب شركة أخرى يكون قد صدر برد دعوى لم يكن له صفة فيها و التمست التصريح ببطلان الحكم المطعون ىفيه بالاستئناف و ان الحكمن صدر ضد من لم تكن له صفة و لا مصلحة فيه , و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لئن اشارت الى تمسك الطالبة ضمن صلب قرارها الا انه لم تجب عنه لا سلبا و لا إيجابا على الرغم مما قد يكون لذلك من اثر على وجهى قضائها فجاء قرارها متسما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه).

و حيث انه و حسب الفصل 369 من ق.م.م فاذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.

و حيث تمسكت المستانفة ببطلان الحكم المستانف لصدوره في مواجهة [شركة ك.س.] في حين ان من تقدم بالدعوى هي [شركة ك.] و الامر يتعلق بشركتين مختلفتين .

و حيث ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى ان من تقدمت بالدعوى هي المستانفة [شركة ك.] و ان الوثائق التي نوقشت الدعوى على أساسها هي تلك الوثائق المقدمة من قبلها و التي تحمل اسمها و ان ما نص عليه الحكم المستانف في ديباجته من إضافة كلمة سيكوريتي الى جانب اسم المستانفة و اعتباره [ك.س.] بدلا من [ك.] يبقى مجرد خطا مادي وقعت فيه المحكمة و يمكن تجاوزه عن طريق مسطرة اصلاح الأخطاء المادية مادام ان الحكم المستانف لا يتضمن ضمن حيثياته او منطوقه ما يشير الى ان المحكمة كانت تناقش الدعوى على أساس انها مقدمة من قبل [شركة ك.س.] و ليس المستانفة [شركة ك.] و على أساس وثائق أخرى او وقائع أخرى غير تلك التي أوردتها المستانفة كاساس لدعواها , و على هذا الأساس فان التمسك ببطلان الحكم المستانف استنادا على الدفع المثار يبقى مردودا.

و حيث أسست المستاتفة طلبها الرامي الى ابطال عقود التامين على أساس ان ارادتها كانت مشوبة بعيبي الغلط و التدليس استنادا للفصلين 39 و 40 من ق.ل.ع.

و حيث ان تمسك المستانفة بقيام عنصري الغلط و التدليس لا يبرر في حد ذاته ابطال التزامها و انما يتوجب عليها اثبات قيام غلط في جانبها اثناء ابرام العقود و صدور تدليس من جانب المستانف عليهما عن طريق الكتمان او الكذب و ان يكون الغلط او التدليس قد وقع على أمور أساسية هي الدافع الى التعاقد و المستاتفة لم تثبت ما تمسكت به خاصة و ان العقود المطلوب ابطالها تحمل توقيعها و انها و كما ذهب الى ذلك الحكم المستاتف و عن صواب فهي تتوفر على أجهزة تسيير لها الدراية الكافية للاطلاع على العقود و استيضاح بنودها .

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:

و بناء على قرار محكمة النقض عدد 566/1 المؤرخ في 15/11/2023 ملف تجاري عدد 472/3/1/2022 القاضي بالنقض و الإحالة.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil