Réf
65886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5784
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8202/3763
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du moyen tiré de la prescription, Prescription de droit commun, Prescription, obligation contractuelle, Indemnité de radiation, Force obligatoire des statuts, Contrat d'adhésion, Confirmation du jugement, Cessation de paiement des cotisations, Caisse de retraite
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité.
L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent.
Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes.
En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2949 بتاريخ 06/03/2025 في الملف عدد 13119/8202/2024 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 872.79951 درهم وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/07/2025، و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 والذي عرض من خلاله ان المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 8384 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 872799,51 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب وأنه بموجب هذا الانخراط تكون المدعى عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي. وأن طبيعة الدين الواقع على عاتق المدعى عليها هو دين نشأ جراء توقفها عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات الشخصية الواقعة على الأجور مند الفصل المدني الرابع من سنة 2017 . وأن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للمدعي تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين. لأجل ذلك يلتمس المدعي في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 872799,51 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ 80.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مقاله ب نسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط المدعى عليها بيان احتساب التعويض عن التشطيب نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها، نسخة رسالة التشطيب مع المحضر المنجز بصددها ، نسخة من اللوائح الفصلية للأجور.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 26/12/2024 التي جاء فيها أنها كانت تؤدي جميع المساهمات والاشتراكات المسجلة في حسابها لدى المدعي عبر الخصم المباشر من حسابها البنكي مند سنة 2010 الى غاية سنة 2018. وأنه لا تنطبق عليها مقتضيات المادة 5.2 من النظام الأساسي للمدعي لانها ليست في وضعية التوقف عن ارسال اللوائح طالما أنه لم يعد لديها أي مستخدم منذ سنين ولم تعد تزاول أي نشاط تجاري وأنها وقعت فقط سنة 2010 على بيان انخراط لدى المدعي ولم تلتزم صراحة بدفع تعويض عن التشطيب ولخلو القانون 12-64 من اية مادة تشير الى التعويض عن التشطيب والتمست أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الدعوى. وأدلت بنسخة من موازنتها لسنة 2023 ، وصورة المطبوع انخراط.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 30/01/2025 التي مفادها ان البيان التفصيلي للدين المؤرخ بتاريخ 21/01/2025 يوضح كن المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا ارسال اللوائح الفصلية للأجور والاقتطاعات الواقعة على اجورهم مند الفصل المدني الرابع من سنة 2017 الذي يوازي تاريخ اخر اللوائح الفصلية للأجور. وأن المدعى عليها بمجرد توقيعها على عقد الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانوني الأساسي والقانون الداخلي للمدعي. وأما بخصوص التعويض عن التشطيب فيبقى كذلك تعويضا مستحقا للمدعي والناتج عن اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية تطبيقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق الذي يعد قانونا ملزما للطرفين. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي وما ضمن بهذه المذكرة مع تحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مذكرته بجدول تفصيلي للدين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل لنائب المدعى عليها بجلسة 13/02/2025 التي جاء فيها أن استدلال المدعي ببيان تفصيلي للدين هو حجة ضده لأنه يثبت بان المدعى عليها غير مدينة بأية مساهمات متعلقة بتقاعد مستخدميها لان آخر أداء يتعلق بالربع الأخير من سنة 2017 كما أكدت استقالة جميع مستخدميها وباقي ما ضمن بمذكرتها السابقة. والتمست رفض الدعوى. وأدلت بصورة رسائل استقالة تصريحات بالاجور ، صفحة من الجريدة الرسمية.
وبناء على مذكرة الرد على تعقيب لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 27/02/2025 التي مفادها ان البيان التفصيلي للدين المؤرخ بتاريخ 21/01/2025 يوضح كون المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا ارسال اللوائح الفصلية للأجور والاقتطاعات الواقعة على اجورهم مند الفصل المدني الرابع من سنة 2017 الذي يوازي تاريخ آخر اللوائح الفصلية للأجور. وأن المدعى عليها بمجرد توقيعها على عقد الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانوني الأساسي والقانون الداخلي للمدعي. وأما بخصوص التعويض عن التشطيب فيبقى كذلك تعويضاً مستحقا للمدعي والناتج عن اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية تطبيقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من الأساسي للصندوق الذي يعد قانونا ملزما للطرفين والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي وما ضمن بهذه المذكرة مع تحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به وان عدم مصادفة الحكم المطعون فيه بالاستئناف للصواب يتجلى فيما يلي :ان المستأنف عليه عزز طلبه بقانونه الأساسي ونظامه الداخلي بالإضافة إلى بيان الانخراط وان هذه الوثائق محررة باللغة الفرنسية وان الفصل 5 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 26/01/1965 ينص على أن لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية هي اللغة العربية.ويتعين على المستأنف عليه أن يدلي بترجمة جميع الوثائق المستدل بها عملا بمقتضيات القانون المومأ إليه تحت طائلة عدم القبول ويحيل المستأنف عليه على مقتضيات قانونه الداخلي وخاصة المادتين 16 و 17 دون أن يثبت أن العارضة وقعت وصادقت على مقتضيات هاتين المادتين من القانون المذكور وان بيان الانخراط لا يتضمن التنصيص على المادتين 16 و 17 من القانون المومأ إليه ولا يمكن للمستأنف عليه الاحتجاج بقانونه الداخلي لإثبات الدين ويقر المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي للدعوى الرامي للأداء أنها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2017 وتتقادم دعاوى صناديق التقاعد الاجتماعية بأربع سنوات من تاريخ التوقف عن الأداء وان المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 31/10/2024 أي بعد انقضاء أزيد من ست سنوات عن التوقف المزعوم عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدمي العارضة كما أورد المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي للدعوى الرامي للأداء أنها وقعت على بيان الانخراط عدد 8384 وان كلا من بيان الانخراط وبيان احتساب التعويض عن التشطيب المدلى بهما صان على أن رقم انخراطها بالصندوق المستأنف عليه هو 8384 وان اللوائح الفصلية للأجور تحمل رقما آخر للإنخراط هو 6775 غير رقم انخراط العارضة، وتتضمن أسماء مستخدمين لم يسبق لهم أن اشتغلوا لديها ولا تربطهم بها أية علاقة وان هذه اللوائح لا تخص العارضة وإنما تتعلق بمنخرط آخر وان هذا الاختلاف في رقم الانخراط دليل على أنها غير معنية بالدين موضوع الدعوى.
حيث إن قرار التشطيب الصادر عن المستأنف عليه المزعوم تبليغه لها والمؤرخ في 23/10/2018 يحمل ملاحظة بتاريخ 29/11/2018 رفض السيد يونس (بذ.) التوصل بصفته مستخدم بدعوى أن المكلف لا يتواجد وان المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ع.) بتاريخ 29/11/2018 يفيد بأن قرار التشطيب موجه إلى السيد عادل (ز.) وانها لا تعرف السيد عادل (ز.) ولا تربطه بها أية علاقة .وبغض النظر عن التناقض الذي يشوب محضر المفوض القضائي بخصوص الشخص الذي رفض التوصل والشخص الموجه إليه قرار التشطيب، فإن الإنذار المعتمد النازلة مخالف لمقتضيات الفصول 38 و 39 و 516 من ق.م.م. وانه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م، فإن التبليغ يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه بعد التأكد من هويته وان المفوض القضائي اكتفى في ملاحظته إلى ذكر رفض السيد يونس (بذ.) التوصل " دون تحديد هويته الكاملة أو على الأقل نعته ووصفه.وفضلا عن ذلك فإن التبليغ المشار إليه أخل بمقتضيات الفصلين 39 و 516 من ق.م.م اللذان ينصان بصيغة الوجوب على ضرورة توجيه التبليغ بالنسبة للشركة التي تعد شخصا معنويا في اسم ممثلها القانوني وكذلك ضرورة الزامية بيان الشخص المتسلم للتبليغ وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي، وأن أي إغفال لهذه البيانات يترتب عنه حتما بطلان
التبليغ.وباعتبارها شخصا اعتباريا فكان يجب أولا أن تبلغ في شخص ممثلها القانوني وأن يشير المفوض القضائي إلى الشخص المسؤول الذي رفض التبليغ وصفته وهويته ومكان تواجده وعلى الأقل أوصافه حتى يمكن اعتبار ذلك التبليغ قانونيا.ونظرا لعدم استيفاء التبليغ للشكليات القانونية وخرقه للمقتضيات الآمرة للفصول المومأ إليها من ق.م.م يكون التبليغ باطلا. وتبعا لذلك فلا وجود بالملف لما يفيد تبليغ قرار التشطيب لها وان المستأنف عليه لم يسبق له أن أشعرها بقرار التشطيب على انخراطها ليرتب على ذلك الآثار القانونية وان قرار التشطيب المتخذ في سنة 2017 - حسب ذكر المستأنف عليه - هو صلبه فسخ لالتزامها بالانخراط من جانب واحد. ملتمسة التصريح بالتالي بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 25/09/2025 عرض من خلاله أن قانون التعريب والمغربة يتعلق فقط بالمقالات والمذكرات والمرافعات ولا ينطبق على الوثائق والحجج مما يعدم الدفع بهذا الخصوص وأنه على خلاف مزاعم المستأنفة فإن بيان الانخراط الذي وقعت عليه المستأنفة ووضعت طابعها على بيان الانخراط بما يفيد القبول بدون شرط ولا قيد يشير بالواضح بأن المعنية بالأمر اطلعت على القانون الأساسي والنظام الداخلي وتحوزت بنسخة منهما وأنها تلتزم باحترام بنودهما وإشعار مستخدميها بمضامينهما وهو ما يعدم الزعم المثار بهذا الخصوص كذلك وأنه على عكس ما دفعت به المستأنفة من تقادم الدين المطالب به فإن دين العارض ناتج عن التزام المستأنفة وأنه حسب الفصل 387 من ق ل ع فإن الدعاوى الناتجة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة لأنه ليس شركة تجارية تهدف إلى الربح وإنما هو شركة تعاضدية وهو ما أقرته محاكم المملكة في العديد من أحكامها وقراراتها ومنها القرار عدد 1244 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس طيه نسخة منه مما يعدم الدفع المثار كذلك بهذا الخصوص وأن رقم بيان انخراط المستأنفة صحيح وهو 8384 وهو الوارد في بيان انخراطها وباقي الوثائق وأن ما قيل بهذا الخصوص مجرد زعم ارید به مناورة مفضوحة وغير منتجة مما يتعين رده على حالته وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن رسالة التشطيب وجهت للشركة بمقرها في شخص ممثلها القانوني وأنها هي أعلم بمن اسمه يونس بمقرها والذي رفض التوصل وأنه لا سلطة لجهة التبليغ في إرغام أي كان على إعطاء هويته الكاملة وبذلك يبقى الإنذار بالتشطيب صحيح شكلا ومنتج لآثاره القانونية وأن باقي دفوع المستأنفة تبقى غير منتجة طالما أنها أقرت بعلاقتها مع العارض وأقرت بكونها توقفت عن إرسال اللوائح الفصلية وأداء الاقتطاعات والمساهمات الواجبة عليها مما يحق معه للعارض مطالبتها بأداء التعويض عن التشطيب المنصوص عليه عقدا والذي سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ومعها محكمة الاستئناف التجارية أن قضت به في العديد من الأحكام والقرارات . ملتمسا رده لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة بجلسة 09/10/2025 عرض من خلاله ان المستأنف عليه يزعم بأن بيان الانخراط الذي وقعت عليه العارضة ووضعت طابعها عليه يفيد القبول دون قيد أو شرط باحترام قانونه الأساسي ونظامه الداخلي وبيان الانخراط المستدل به لا يتضمن مطلقا التنصيص على التزامها بمقتضيات القانون الأساسي للمستأنف عليه ونظامه الداخلي.ولا يمكن للمستأنف عليه الاحتجاج بقانونه الأساسي ونظامه الداخلي لإثبات الدين، ولا للقول بأنه شريعة المتعاقدين، خاصة أن المادة المعتمد عليها قد تمت إضافتها إلى القانون الأساسي سنة 2014 ولم يتم إشعارها بذلك ولم توقع هذه الأخيرة على القانون الأساسي المعدل.ويزعم المستأنف عليه من جهة ثانية بأن الدين المطالب به ناتج عن التزامها الذي يقع تحت طائلة الفصل 387 من ق.ل.ع والذي يتقادم بمضي 15 سنة. والثابت أن المستأنف عليه يقر في مقاله الافتتاحي للدعوى الرامي للأداء أنها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2017 وان هذه المساهمات والاقتطاعات لها طابع دوري ويجب اعتبار التقادم الخمسي وكذا الطابع الدوري للدين المتعلق بمتاخرات المساهمات والاقتطاعات وان هذا الدين لم يتم قطعه عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع ويزعم المستأنف عليه من جهة ثالثة بأن بيان انخراط العارضة هو 8384 وهو الوارد في بيان الانخراط وباقي الوثائق للتقاعد وان هذا الرقم هو الرقم الاستدلالي بها بالصندوق المهني المغربي للتقاعد وان حبل الكذب قصير وبرجوع المحكمة إلى بيان انخراط العارضة بالصندوق المستأنف عليه ستقف على أنه هو 8384 ، بينما برجوعها إلى اللوائح الفصلية للأجور ستقف على أنها تحمل رقما آخر للإنخراط هو 6775 وان هذه الوثائق استدل بها المستأنف عليه رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى الرامي للأداء، ويتبين أن بيان انخراط العارضة هو 8384، وأن اللوائح الفصلية للأجور تحمل رقما آخر للإنخراط هو 6775 وان اللوائح الفصلية للأجور لا تخص العارضة وإنما تتعلق بمنخرط آخر وتدل على أن العارضة غير مدينة للمستأنف عليه وغير معنية للدين موضوع الدعوى. وفضلا عن ذلك فاللوائح الفصلية للأجور تتضمن أسماء مستخدمين لم يسبق لهم أن اشتغلوا لديها ولم تربطهم بها أية علاقة وانها وتأكيدا لمصداقية موقفها ودحضا لزعم المستأنف ندلي لكم لكم رفقته بأوراق التصريحات بأجور مستخدميها منذ سنة 2017 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تثبت جردا حصريا لمستخدميها وان هذه الأوراق لا تتضمن ايا من الأسماء الواردة في اللوائح الفصلية للأجور المستدل بها من طرف المستأنف عليه وان هذا يدل على أن الدين موضوع الدعوى لا يخصها وإنما يتعلق بمنخرط آخر هو الحامل للرقم 6775.ويزعم المستأنف عليه من جهة رابعة بأن رسالة التشطيب وجهت لها بمقرها في شخص ممثلها القانوني وان قرار التشطيب الصادر عن المستأنف عليه والمؤرخ في 23/10/2018 يحمل ملاحظة بتاريخ 29/11/2018 رفض السيد يونس (بذ.) التوصل بصفته مستخدم بدعوى أن المكلف لا يتواجد.
وحيث إن المحضر الاخباري المحرر من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ع.) بتاريخ 29/11/2018 يفيد بأن قرار التشطيب موجه إلى السيد عادل (ز.) وليس لها وان هناك تناقض يشوب محضر المفوض القضائي بخصوص الشخص الذي رفض التوصل بقرار التشطيب والشخص الموجه إليه قرار التشطيب وانها لا تعرف السيد عادل (ز.) ولا تربطه بها أية علاقة وان الممثل القانوني الوحيد لها هو السيد إلياس (بن.) منذ تأسيس الشركة وإلى غايته.وللتدليل على ذلك تدلي العارضة رفقته بقانونها الأساسي وبشهادة نموذج "7" للسجل التجاري.وبغض النظر عن التناقض الذي يشوب محضر المفوض القضائي، فالإنذار في النازلة مخالف لمقتضيات الفصول 38 و 39 و 516 من ق.م.م. ويتبين أن دفوعات المستأنف عليه مردودة وغير منتجة ولا تخصها وإنما تتعلق بمنخرط آخر هو الحامل للرقم 6775 وفي الاخير تؤكد العارضة مقالها الاستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 23/10/2025 عرض من خلاله انه بالاطلاع على الوثائق الصادرة عن العارض لا تشير مطلقا الى رقم انخراط المستأنفة مخالف للرقم 8384 والذي أقرت بكونه هو رقم انخراطها وأنه للإشارة فان لوائح الاجور الفصلية تحمل هي الاخرى نفس الرقم دون غيره ويدلي العارض طيه بنسخة أخرى منها طيه طي" نسخ اللوائح الفصلية".وأنه بخصوص ما قيل عن التقادم فانه يؤكد أن ديونه ومستحقاته تتعلق بدعوى الالتزام وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع وقد سبق الادلاء بقرار استئنافي يؤكد هذه الحقيقة.وجدير بالإشارة الى أن محكمة النقض أكدت بكون ديونه لا تخضع للتقادم انما للتقادم المنصوص عليه بالفصل 387 من ق ل ع على اعتبار أن الأمر يتعلق بطلب التعويض عن التشطيب من طرف الصندوق العارض بسبب اخلال المتعاقد معها بالتزاماتها المتعلقة بأداء اشتراكات ومساهمات المنخرطين فيه ويتعلق الأمر بقرار محكمة النقض عدد 8/3 المؤرخ في 07/01/2025 في إطار الملف التجاري عدد 2230/3/3/2024 مما يعدم الدفع المتعلق بالتقادم لعدم ارتكازه على أي أساس سليم.
وأنه بخصوص ما قيل عن رسالة التشطيب فإنه وجهت للشركة بمقرها في شخص ممثلها القانوني وأنها هي أعلم بمن اسمه يونس بمقرها والذي رفض التوصل وأنه لا سلطة لجهة التبليغ في ارغام ان كان على اعطاء هويته الكاملة وبذلك يبقى الانذار بالتشطيب صحيح شكلا ومنتج لآثاره القانونية.وأن باقي دفوع المستأنفة تبقى غير منتجة طالما انها أقرت بعلاقتها معه وأقرت بكونها توقفت عن ارسال اللوائح الفصلية وأداء الاقتطاعات والمساهمات الواجبة عليها مما يحق معها مطالبتها بأداء التعويض عن التشطيب المنصوص عليه عقدا والذي سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ومعها محكمة الاستئناف التجارية أن قضت به في العديد من الاحكام والقرارات. ملتمسا رده لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب.
وبناء على مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 30/10/2025 التمس من خلالها الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات تسلم الحاضر نسخة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون النظام الداخلي و القانون الأساسي محررين باللغة الفرنسية ، فإن البين أن المستأنفة تعاقدت مع المستأنف عليها على هذا الأساس ، و وقعت على عقد الإنخراط و أشرت بخاتمها بتاريخ 25/08/20210، مما تكون معه الطاعنة قد إطلعت سلفا على القانون الأساسي و النظام الداخلي للمستأنف عليها و علمت بمضمونهما و إرتضت إعماله في مواجهتها، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب على خرق مقتضيات المادتين 16 و 17 من القانون الداخلي ، فإن مجرد التوقيع على عقد الإنخراط يفيد الإرتضاء بتفعيل القانون الداخلي للمستأنف عليه بإعتباره صندوق مهني للتقاعد، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على التقادم فإن البين أن المستأنف عليها يتحذ شكل صندوق و ليس شركة، و لما كان مناط الدعوى هو المطالبة بمبلغ التعويض عن التشطيب إعمالا لمقتضيات القانون الأساسي للمستأنف عليها فيبقى خاضع حقا وفق ما تمسكت به المطعون ضدها من حيث تقادم المطالبة بخصوصه للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع. و ليس للمادة 5 من مدونة التجارة وفق ما إستقر عليه العمل القضائي، ما يستوجب رد السبب المثار.
و حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون بيان الإنخراط و بيان التعويض عن التشطيب ينصات على أن رقهما هو 8384 في حين أن اللوئح الفصلية للأجور تحمل رقما أخر هو 6775 ، فإن بيان الإنخراط يشير إلى الرقم 8384 و هو نفس رقم الإنخراط المضمن بمستخرج بيان إحتساب التعويض عن التشطيب مع الإشارة بصلبه لتسمية المستأنفة، مما يتعين معه رد السبب المثار.
و حيث إنه فيما يخص تبليغ طلب التشطيب لمستخدم لا تعرفه الطاعنة، فإن البين من وثائق الملف أن قرار التشطيب وجه للطاعنة بإسمها و بمقرها الاجتماعي بتاريخ 29/11/2018 و أن المنازعة فيما ضمن بمحضر المفوض القضائي يستوجب سلوك مساطر قانونية أخرى، فضلا على كون المستأنف عليها وجهت من جديد للطاعنة رسالة بواسطة المفوض القضائي جمال (ا.) بتاريخ 22/02/2021 قصد حثها على أداء ما بذمتها تضمنت ملاحظة من قبل كاتبه بكون الشركة المعنية إنتقلت من العنوان حسب تصريح حارس العمارة و الجيران مع ترك إشعار بالمرور، مما تكون معه الإجراءات الواجب إعمالها قبل المطالبة القضائية قد تم إحترامها، ما يستوجب رد السبب المثار. و في غياب ما يفيد إنقضاء المديونية الناتجة عن بيان التعويض عن التشطيب بالأداء أو بموجب قانوني، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025