Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65850

Identification

Réf

65850

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5771

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8202/4456

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée.

L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ا. ك.) نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 497 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/02/2025 في الملف عدد 3024/8232/2024 القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 99.360,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث دفع المستأنف عليه بأن المستأنفة أقرت من خلال مقالها الاستئنافي بأنها توصلت بالحكم الابتدائي بتاريخ15/07/2025 وأنها لم تتقدم بمقالها الاستئنافي إلا بتاريخ 31/07/2025 وأن أجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية هو 15 يوما ، وأن أجل 15 يوما في نازلة الحال صادف يوم30/07/2025 ، مما يكون معه بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله

لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة طي التبليغ بأن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ15/07/2025 وبادرت إلى تقديم مقالها الاستئنافي بتاريخ 31/07/2025 أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، مما يكون معه الدفع أعلاه غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده ، والقول بالتالي بأن الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي الصندوق (ص. م. م. ت.) تقدم بواسطة نائبه بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه بأن المدعى عليها أصبحت مدينة له بمقتضى انخراطها لديه بما قدره 99.360 درهم الذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب والذي ترتب عن توقفها عن أداء ما بذمتها من المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها والاقتطاعات من اجورهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 99.360 درهم وتعويض عن التماطل قدره 9000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من بيان انخراط وثيقة احتساب دين و صورة انذار محضر تبليغ انذار و صورة من قانون أساسي.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بانها لم تبرم أي عقد انخراط مع المدعي وان ما ادلى به هذا الأخير هو مجرد وثيقة لتحديد خصوصيات العقد في انتظار ابرام العقد الفعلي، وانه لم يدلي بكشف حساب يفيد الاقتطاع من حسابها، ملتمسة الحكم برفض الطلب وارفقت المذكرة بصورة جواب عن اندار.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بانه ادلى ببيان مفصل عن كيفية احتساب التعويض عن التشطيب وبنسخة مطابقة للأصل لبيان الانخراط ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبناء على الحكم العارض الصادر بتاريخ 29/3/2023 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في الدعوى والذي تم الغائه بمقتضى القرار عدد 3945 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/6/2024. في الملف عدد 3257/8227/2024 والحكم من جديد بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وارجاع الملف اليها

وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائبي الطرفين والتي اكدا معا من خلالها سابق دفوعهما وملتمساتهما.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 12/02/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به إذ أنه لم يعلل قضاءه بما يكفي و لم يجب على الدفوع المتعلقة بها والتي تعتبر أكثر جدية وموضوعية و التي تظهر من خلالها أنه لم يسبق لها أن أبرمت اتفاقا أو وقعت عقدا من أجل الانخراط لدى الصندوق المذكور ، وأنها تؤكد للمحكمة أن طلبها كان يرمي إلى وضع محاكاة للنظام المعمول به قصد تحويل ذلك الطلب إلى عقد فعلي مع تسجيل باقي العاملين بالشركة. وأنه يتبين للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بها أنه ليس هناك عقد فعلي وإنما هو تحديد خصوصيات العقد في انتظار العقد الفعلي ، وأن ما يعضد دفوعها أنها لم تؤد للمستأنف عليه أية مبالغ و لم يتم اقتطاع أية مبالغ من حسابها من تاريخ الموضوع بطلب الإنخراط أي 01-01-2017 وأن المستأنف عليه لم يدل بأي كشف حساب يفيد أنه اقتطع أية مبالغ تنفيذا للعقد المزعوم ، و بالتالي يبقى ما وقع عليه ممثلها القانوني مجرد طلب محاكاة أو ما يسمى باللغة الفرنسية (Simulation de) وأن طلب الانخراط الفعلي يكون مرفقا بصيغة الوجوب بامر اقتطاع بنكي مع تحديد الرقم التسلسلي الكامل أو ما يعرف بكشف الهوية البنكية (RIB) وأن المستأنف عليه في الحالة العادية و التي يكون قد تسلم أمرا بالاقتطاع البنكي للمساهمات الدورية، ليس في حاجة إلى إرسال طلبات الاقتطاع إلى الطاعنة بصفة دورية حتى تتمكن من سحب المخصصات أو المساهمات الدورية ، وأن عدم وجود هذا الأمر بالإقتطاع ينهض قرينة قانونية واقعية تفند ادعاءات المستأنف عليه وتعضد دفوعها بكون التوقيع كان على نظام ما يسمى بالمحاكاة أو عروض الإنخراط و ليس عقدا تاما نهائيا ، وأن المستأنف عليه يزعم أنه تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق بعلة توقفها عن أداء المساهمات ، وأنها تذكر المحكمة أنه لم يتم أبدا أي أداء لأية مساهمات على اعتبار أن الطلب الموجه منها إلى المستأنف عليه كان مجرد طلب استفسار عن كيفية الانخراط وقيمة المساهمات وليس عقدا قائما الذات و على اعتبار أن أحد مندوبي الزبائن التي زارت الطاعنة بمقرها الاجتماعي هي التي عرضت خدمات المستأنف عليه على الطاعنة وهي من سلمتها ما يصطلح عليه عروض الانخراط و ليس عقدا أو اتفاقا بالانخراط النهائي لدى المستأنف عليه ، ملتمسة القول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض جميع طلبات المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها بأن المستأنفة أقرت من خلال مقالها الاستئنافي أنها توصلت بالحكم الابتدائي بتاريخ15/07/2025 وأنها لم تتقدم بمقالها الاستئنافي إلا بتاريخ 31/07/2025 وأن أجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية هو 15 يوما / وأن أجل 15 يوما في نازلة الحال صادف يوم30/07/2025 ، مما يكون معه بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله من حيث الموضوع فإن مزاعم المستأنفة تبقى مفتقرة للجدية لأنه يكفي الرجوع إلى بيان انخراطها لدى المستأنف عليه ليتبين أنه يحمل طابعها وتوقيع ممثلها القانوني مما يفيد جزما قبولها التقاعد ولا يتعلق الأمر مطلقا بمحاكاة أو ما جاء من مزاعم بمقال المستأنفة وأن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع مما يتعين معه رد كافة دفوع ومزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس سليم والتصريح تبعا لكل ذلك برد الاستئناف على حالته وعلاته وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ لمصادقته الصواب ، ملتمسا أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا موضوعا التصريح برد الاستئناف على حالته وعلاته لعدم ارتكازه على أي أساس سليم وتأييد و الحكم الابتدائي المتخذ لمصادقته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر. أرفق مذكرته ببيان تفصيلي بالدين وتصريح بشرف واللوائح الفصلية للأجور .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم سبق الإمهال، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أنها لم يسبق لها أن أبرمت اتفاقا أو وقعت عقدا من أجل الانخراط لدى الصندوق (ص. م. م. ت.) ، وأنها تؤكد للمحكمة أن طلبها كان يرمي إلى وضع محاكاة للنظام المعمول به قصد تحويل ذلك الطلب إلى عقد فعلي مع تسجيل باقي العاملين بالشركة. ، وأن ما يعضد دفوعها أنها لم تؤد للمستأنف عليه أية مبالغ و لم يتم اقتطاع أية مبالغ من حسابها من تاريخ الموضوع بطلب الانخراط أي 01-01-2017 وأن المستأنف عليه لم يدل بأي كشف حساب يفيد أنه اقتطع أية مبالغ تنفيذا للعقد المزعوم .

لكن حيث إن الثابت من خلال من وثائق الملف وخاصة بيان الانخراط المتعلق بالشروط العامة وكذا بيان الانخراط المتعلق بالشروط الخاصة الملفى بهما بالملف بأن المستأنفة قبلت الانخراط لدى المستأنف عليه الصندوق (ص. م. م. ت.) وذلك وفق النسب والطرق المحددة في الفصول 1 و 2 و 3 الواردة في بيان الانخراط المتعلق بالشروط الخاصة المذكور الموقع من طرفها والحاملة لختمها ، وعملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعقدين وأن من التزم بشيء لزمه فإن المستأنفة بتوقيعها على بيان الانخراط أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للصندوق المستأنف عليه، وترتيبا على ذلك فإن المستأنفة ملزمة بأداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية ، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil