Réf
55729
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3556
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8220/2946
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité bancaire, Prescription, Plainte pénale, Interruption de la prescription, Demande en justice, Débits non autorisés, Confirmation du jugement, Code des obligations et des contrats, Classement sans suite, Action en responsabilité civile, Absence d'effet interruptif
Source
Non publiée
En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.
L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.
Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024، يستأنف بموجبه الحكم عدد 5307 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2023 في الملف عدد 2459/8220/2023 القاضي برفض طلبه مع إبقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون المقال الاستئنافي مقدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 17/02/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له وأن فتح حسابا بنكيا لدى المدعى عليها، البنك ت.م. سابقا وكالة بن الطيب إقليم الدريوش" تحت رقم 0056N30029521110 الذي عرف خلال سنة 2002 عدة إخلالات بعدما انتشر خبر وقوع اختلاسات مالية بالوكالة المذكورة وفرار أحد المستخدمين إلى أحد الدول الأوروبية، وبعد أن اتصل بالمدير المسؤول القانوني عن وكالة بن الطيب أخبر أن حسابه البنكي عرف إخلالات بسيطة على إثرها أصبح دائنا للمؤسسة البنكية بمبلغ 213.000,00 درهم، إذ تم تسوية وضعية حسابه جزئيا وذلك في حدود مبلغ 145.000,00 درهم، هذا المبلغ الذي تم تسجيله فعليا في دائنيته بتاريخ 12/09/2002 وفق الثابت من خلال كشف الحساب البنكي المتعلق بشهر شتنبر 2002 دون إتمام واقعة التسوية بتسجيل المبلغ المتبقي وهو 68.000,00 درهم، وبتاريخ 4/11/200 فوجئ بالتشطيب من دائنيته على مبلغ آخر يرتفع إلى 170,000,00 درهم تحت مصطلح REGUL دون ذكر المراجع، ودون أن يتوصل بأي كتاب يبرر سبب التشطيب المذكور الشيء الذي جعله يطلب تمكينه من الكشوف الحسابية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة آنذاك أي سنة 2000 وسنة 2001 وسنة 2002 ، اذ تبين له بعد الاطلاع على تلك الكشوف الحسابية بأن عدة مبالغ مالية قد تم تحويلها داخليا أي داخل وكالة بن الطيب إلى حسابات مجهولة، وكذا لحساب أحد زبناء الوكالة نفسها وهو سعيد (ب.) وذلك وفق التفضيل التالي :
مبلغ 255,000,00 درهم حول من حساب رض لحساب سعيد (ب.) بتاريخ 20/7/2001 وسجل بمدينيته في نفس اليوم، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المؤرخ في 31/7/2001.
مبلغ 135.000,00 درهم حول لنفس الزبون بتاريخ : 2001/6/19 وسجل بمدينيته في نفس اليوم حسب ما هو ثابت من خلال كشف الحساب المؤرخ في 30/6/2001.
مبلغ 120.000,00 درهم حول لنفس الزبون بتاريخ : 2001/10/15 وسجل بمدينيته في نفس اليوم حسب ما هو ثابت من خلال كشف الحساب المؤرخ في 31/10/2001.
فيكون المجموع 510.000,00 درهم يضاف إلى تلك المبالغ ، مبلغ 170.000,00 درهم الذي تم التشطيب عليه من دائنيته بتاريخ 04/11/2002 دون إعلامه بسبب التشطيب المذكور، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب البنكي المتعلق بشهر نونبر 2002 ومبلغ 68.000,00 درهم المتبقي من مبلغ 213,000,00 درهم الذي اعترف المسؤولون على البنك المغربي آنذاك بأنه كان ناقصا من حسابه والذي تم تسويته جزئيا في حدود مبلغ 145.000,00 درهم الكل حسب ما هو ثابت من خلال كشف الحساب البنكي المتعلق بشهر شتنبر 2002 فيكون المجموع العام الذي سحب من حسابه دون موجب قانوني هو 748.000,00 درهم، هذه المبالغ التي كانت موضوع الشكاية التي سبق أن حفظت من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور وبما أنه لم يسبق له وأن أمر بتحويل أو سحب المبالغ المشار إليها أعلاه فإنه كاتب المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني في شأن ارجاع المبالغ المسحوبة من حسابه النبكي دون موجب قانوني لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم له بمبلغ مسبق قدره 10.000,00 درهم و الأمر بإجراء خبرة على الحساب البنكي الخاص به المفتوح لدى المدعى عليها تحت رقم 0056N30029521110 لتحديد المبالغ التي تم سحبها أو التشطيب عليها من الحساب المذكور دون أمره بذلك، وكذا تحديد المبلغ الناجز الذي لا زال في ذمة المدعى عليها لفائدته مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية بعد الخبرة مع شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ حرمانه من التصرف في أمواله وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 06/04/2023 جاء فيها انه بالرجوع الى المستندات المضمنة بالملف يتضح ان المدعي لم يدل بما يفيد و يثبت صحة وكونه يتوفر فعلا على حساب لديه كما ان ما أدلى به مجرد صور شمسية لا تكتسي أي حجية قانونية وان الاختلالات التي يزعم المدعي انها لحقت حسابها البنكي يرجع تاريخها حسب ادعاءه إلى الفترة ما بين سنة 2001 وسنة 2002 كما هو وارد في مقاله وبحسب الثابت من كشوف الحساب البنكي و ان المدعي بالرغم من توصله بالكشوفات الحسابية بصفة منتظمة كما يظهر من خلال الوثائق المدلى بها منه في الملف، فإنه لم ينازع في العمليات المضمنة بها إلا بعد مرور أزيد من 23 سنة مما تكون معه دعواه الحالية قد سقطت بالتقادم عملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارية وانه حسب الثابت من كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعي ان العمليات البنكية بشأن السحب و التحويل بزعم المدعي تعود للفترة ما بين 2001 و 2002 و بالتالي فان اجل التقادم يحتسب انطلاقا من سنة 2002 وان المطالبة القضائية لم تتم الا بتاريخ 17/02/2023 لي ما يزيد عن 23 سنة، مما يكون معه الحق في إقامة الدعوى قد طاله التقادم، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رفضه موضوعا.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/04/2023 جاء فيها انه سبق له ان ادلى رفقة مقاله بكشوفات حسابية تتعلق بحسابه البنكي و كذا بشكاية سبق تقديمها الى المحكمة الابتدائية بالناظور حول خيانة الأمانة والسرقة والنصب وقرار الحفظ المتعلق بها هذا القرار الذي لم يبلغ له وفقا للقانون اما فيما يخص الدفع بالتقادم فانه دفع مردود و غير مؤسس وذلك لانه فضلا عن عدم تحقق التقادم وفقا للمادتين 371 و 387 من ق ل ع على اعتبار ان تاريخ احتساب مدة التقادم لا يمكن ان يتحقق الا بعد تبليغه بقرار حفظ الشكاية وفقا للقانون الشيء الذي لم يتم كما تم بيانه وبالتالي يبقى تاريخ 01/06/2021 هو التاريخ الوحيد الذي يمكن التمسك به للدفع بالتقادم لانه هو التاريخ الوحيد الذي يثبت تحقق علمه بحفظ الشكاية علما بان هذه الأخيرة وعلى خلاف دفع المدعى عليها فهي مطالبة قضائية اصلية تقطع التقادم و بذلك يكون النزاع موضوع ملف النازلة بالنسبة له نزاعا مدنيا لان الحساب الذي فتحه بالوكالة التابعة للمدعى عليها لا يكتسي صبغة تجارية مادام انه كان يودع به مدخراته و يسحبها لتلبية اغراضه المدنية ليس الا لذلك تكون دفوع المدعية غير مؤسسة قانونا، ملتمسا ردها والحكم وفق طلباته الواردة بمقاله الافتتاحي للدعوى.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تاكيدية بجلسة 11/05/2023 أكدت من خلالها ما سبق ملتمسة اعتبار ما جاء في جميع مذكراتها و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.
وبتاريخ 25/05/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك ان المحكمة مصدرته قضت برفض طلبه لسقوطه بالتقادم، في حين ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية وفقا للفصل 381 من ق.ل.ع، وأنه وكما هو ثابت من خلال وثائق الملف سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليها موضوع الملف عدد 2056/2003 ش المفتوح أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، الذي تقرر في شأنها الحفظ بتاريخ 04/09/2012، وان الشكاية المذكورة تعتبر في نظر القانون مطالبة قضائية لا يمكن أن يواجه الطاعنة بآثار قرار الحفظ الصادر في شأنها، إلا من تاريخ تبليغه بالأمر بالحفظ الصادر عن السيد وكيل الملك وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية ان يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
وبالرجوع لجواب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور حول طلب الطاعن بشان مآل الشكاية، فإن جوابه يتضمن بوضوح كون طلب الطاعن مؤرخ في 01/06/2021، علما بأنه لم يسبق له قط وأن بلغ بقرار الحفظ وفقا للفصل 40 المذكور الشيء الذي يجعل التقادم المتحدث عنه في الحكم الابتدائي قد توقف وانقطع إلى حدود تاريخ 21/06/2021 مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من سقوط الطلب للتقادم، ويتعين إلغاءه، وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/06/2024، ألفي خلالها من طرف دفاع المستأنف بمذكرة مرفقة بنسخة مطابقة للأصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلبه للتقادم، والحال أنه سبق له ان تقدم بشكاية تقرر بشأنها الحفظ بتاريخ 04/09/2012، وأنه لا يواجه بآثار القرار المذكور إلا من تاريخ تبليغه به، وهو الأمر الذي لم يتحقق، إذ أنه لم يسبق له ان بلغ بقرار الحفظ، مما يجعل التقادم قد توقف وانقطع لغاية تاريخ 21/06/2021 وهو تاريخ جواب السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور بشأن مآل شكايته بناء على الطلب المقدم من طرفه بتاريخ 01/06/2021.
وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعن أنه كان عالما بالعمليات الغير مبررة التي عرفها حسابه خلال سنتين 2001 و2002 ومجموعها 748.000 درهم غير أنه لم يتقدم بأي طلب في مواجهة البنك بشأنها، إلا بتاريخ 17/02/2023 بموجب الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف، مما يكون معه طلبه قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع، ويبقى تمسكه بكون التقادم توقف في مواجهته وانقطع لغاية تاريخ 21/06/2021 تاريخ جواب السيد وكيل الملك عن جوابه بشأن مآل الشكاية المقدمة من طرفه، على اعتبار أنه لم يبلغ بقرار الحفظ، مما لا محل معه لمواجهته بآثار القرار المذكور مردود، لأن التقادم وطبقا للفصل 381 من ق.ل.ع. ينقطع (( بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ..)) وهو الأمر الذي لا ينطبق على الشكاية التي لا ينقطع بها التقادم، كما أن قرار الحفظ هو مجرد قرار إداري ولا يعتبر من إجراءات المتابعة، وبالتالي لا ينقطع به التقادم، مم يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65797
La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025