Réf
56339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4007
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Preuve de l'obligation, Liberté de la preuve, Force probante, Facture non signée, Demande d'expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Bon de livraison signé, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui, et subsidiairement, le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature, retenant que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et établissant la réception effective des marchandises. Elle juge qu'une telle facture, confortée par la preuve de la livraison, est réputée acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.
La cour rejette également la contestation du montant de la créance et la demande d'expertise subséquente, faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ر.ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2023 تحت عدد 10078 ملف عدد 8254/8235/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 27.112,80درهم (سبعة و عشرون ألف و مائة و اثنى عشر درهما و ثمانون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه وفي اطار تعامل العارضة التجاري مع الشركة المدعى عليها فإنها بقيت دائنة لهذه الاخيرة بمبلغ 27.112,80 درهم كما هو واضح من خلال الفواتير الغير مؤداه والمرفقة طيه والتي نفصلها كالاتي:
فاتورة عدد : 0178 تحمل مبلغ 14.340,00 درهم
فاتورة عدد : 0134 تحمل مبلغ 172,80 درهم
فاتورة عدد : 0179 تحمل مبلغ 12.600,00 درهم
وأنه ورغم جميع المساعي الحبية والودية التي بدلتها العارضة مع المدعى عليها قصد استيفاء دينها إلا ان جميع هاته المحاولات باءت بالفشل وبقيت دون جدوى وانه والحالة هاته تبقى العارضة محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص أصل دينها البالغ 27.112,80. بالإضافة الى الفوائد القانونية والمصاريف كما ان العارضة تبقى محقة كذلك في المطالبة بالتعويض عن التماطل والذي تحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة ر.ج. في ش.م.ق بأدائها لفائدة العارضة مبلغ أصل الدين والذي قدره 27.112,80 درهم والحكم عليها بأدائها للعارضة تعويضا عن التماطل نحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم والحكم عليها بأدائها للفوائد القانونية والمصاريف شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
أرفق المقال ب 3 فواتير و بونات التسليم و وصور شمية لبونات الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : ان الحكم الصادر في القضية صدر دون ان تدلي العارضة بأوجه دفاعها على مقال الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وذلك بعدما تعذر عليها الجواب لظروف خارجية ، و ان العارضة وبمقتضى مقالها الاستئنافي الحالي فهي تعيد نشر النزاع من جديد امام المحكمة وذلك بموجب الأثر الناشر للاستئناف الذي يبسط النزاع بجميع عناصره الواقعية والقانونية ، و تبعا لذلك فان العارضة تدلي بأوجه وأسباب استئنافها للحكم المتخذ الذي لم ينبني على الأساس القانوني السليم وجاء تعليله ناقص ومعتل يعتريه القصور الذي يوازي انعدامه، و ان العارضة ومن خلال طعنها الحالي فهي تنازع وبشدة في مبلغ المديونية المحكوم به وكذلك حجية الفواتير التجارية التي تتضمن هذا المبلغ ، و انه بالرجوع الى تعليل الحكم المستأنف نجد ان المحكمة قضت على العارضة بأداء الدين المحكوم به بعلة ان المعاملة التجارية ثابتة بين طرفي الدعوى وان الفاتورة الناتجة عنها التي تحمل خاتم المدعى عليها تقوم دليلا على المديونية وان هذه الفاتورة معززة بوصل التسليم ، و على خلافه فان العارضة وبعد اطلاعها على الفواتير التجارية المدلى بها من قبل المستأنف عليها والمعتمد عليها في اصدار الحكم موضوع الطعن الحالي فهي لا تتمتع بالحجية القانونية والاثباتية والتي تستمدها من توفرها على الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 417 من ق ل ع ، و ان هذه الفواتير التجارية ولو انها تحمل خاتم العارضة ومعززة بوصل التسليم فان هذا الخاتم او الطابع غير مقرون باي توقيع من قبل العارضة كما انها غير معززة بوصولات الطلب وبالتالي فهذه الفواتير التجارية المعتمد عليها غير مقبولة ، و ان العارضة تنازع في شروط قبول الفواتير التجارية بعلة عدم توفرها على شرط القبول المنصوص عليه في الفصل 417 من ق ل ع ذلك انها غير موقعة من طرف العارضة وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كحجة في اتباث المديونية، و انه بعدم توقيع العارضة على الفواتير التجارية المستدل فإنها تبقى غير مقبولة ولا تتوفر فيها شروط الفصل 417 من ق ل ع وهو ما يناسب استبعاد أي حجية ثبوتية لها، وتبعا لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ضد العارضة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، و ان العارضة وبضفة احتياطية فهي تنازع كذلك في قيمة الدين المحكوم به لسبق وجود اداءات من طرف العارضة تخص هذه المعاملة التجارية، و أنه من المعلوم أن الفواتير التجارية تستخرج من الوثائق الحسابية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها ، ولو انها تعتبر وسلة اثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فان حجيتها الثبوتية رهينة ومتوقفة على أن تتضمن مبلغ الدين الحقيقي ، و ان العارضة وامام منازعتها في قيمة هذا الدين فإنها تلتمس اجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الوثائق الحسابية المتعلقة بالمستأنف عليها وكذا تلك المتعلقة بالعارضة من اجل تحديد قيمة الدين الحقيقي المتبقي بين الطرفين ، و ان هذا الطلب يوجد ما يبرره قانونا ويتعين الاستجابة له ، و ان العارضة تبعا لذلك تتمسك بملتمسها الرامي الى اجراء خبرة حسابية امام المحكمة من اجل التثبت من حقيقة الدين ، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا
اساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا
الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الوثائق الحسابية الممسوكة من طرف المستأنف عليها وتلك المتعلقة بالعارضة من اجل تحديد قيمة الدين الحقيقي المتبقي. تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة من نسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/7/2024 جاء فيها أن الأسباب التي أسس عليها الاستئناف لا تستند على أساس قانوني سليم وأن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى صادف الصواب، على اعتبار أنه تتقاضى أمام المحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وأن المشرع إذا كان قد وضع قواعد خاصة للإثبات في المواد المدنية فإنه في الميدان التجاري قد أكد على مبدأ حرية الإثبات استنادا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة، فإن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة من وسائل الاثبات المعتادة في المعاملات التجارية، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنه برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها أن الفاتورة المدلى بها مؤشر عليها من طرف المستأنفة، ومستندة على وصل التسليم المؤشر عليه كذلك بخاتم المستأنفة، مما تشكل حجة على المعاملة التجارية بين الطرفين والمرتبة للمديونية، وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا إذا أثبت انقضائه، و إذ أن المستأنفة عجزت في جميع مراحل الدعوى إثبات أدائها ما بذمتها للعارضة، وهو ما يجعل من مديونية المستأنفة ثابتة في مواجهتها ، وعليه فإن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الدين موضوع الفاتورة ، وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة التجارية درجة الأولى صادف الصواب ويتناسب معه تأییده ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل الشركة المستأنفة الصائر
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 15-7-2024 و ادلى نائب المستاتف عليها بمذكرة جوابية حاز نائب المستاتفة نسخة منها و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستانفة بكون الفواتير المحتج بها من قبل المستانف عليها لا تتمتع بالحجية في الاثبات لكونها لا تحمل توقيعها بالقبول .
و حيث انه لئن كانت الفواتير الثلاث التي تستند عليها المستانف ليها في اثبات المديونية لا تحمل توقيع المستانفة فانها و في المقابل فانها مرفقة ببونات تسليم البضاعة تحمل توقيعها بما يثبت تسلمها للبضاعة و هي بونات تسليم مطابقة للفواتير من حيث كمية البضاعة و نوعها و هذا الامر لم يكن محل منازعة من قبلها و من المعلوم ان الفواتير المعززة بما يثبت التوصل بالبضاعة او الخدمة تعد في حكم المقبولة استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع و بالتالي فان الدفع بعدم توقيع الفواتير توقيع القبول يبقى مردودا.
و حيث ان منازعة المستانفة في قيمة الدين جاءت مجردة من أي حجة او اثبات تعززها كما ان ثمن البضاعة الوارد بالفواتير مطابق للثمن الوارد ببونات الطلب الحاملة لتوقيع المستانفة و بالتالي فان المنازعة في قيمة الدين تبقى بدون أساس و طلب اجراء خبرة حسابية يكون بدون مبرر.
و حيث يبقى الحكم المستاتف صائبا فيما قضى به مما يستدعي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025