Réf
65430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3423
Date de décision
01/07/2025
N° de dossier
2025/8228/2343
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Qualité à agir des héritiers, Principe du contradictoire, Partage des fruits, Indivision successorale, Gestion d'un bien indivis, Expertise judiciaire, Droit personnel du de cujus, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1868 الصادر بتاريخ 13/02/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7375/8204/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ (159.750,00 درهم) عن واجب استغلال المحل التجاري رقم 311 للملك المسمى (أ. أ.) ذي الرسم العقاري عدد 172040/12 الكائن ببن مسيك سيدي عثمان وملتقى أنوال الدار البيضاء، بخصوص الفترة الممتدة من 01/01/2019 إلى 30/11/2024، والإكراه البدني في الأدنى، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2024، عرضوا من خلاله أن مورثهم يملك محلا تجاريا رقم 311 للملك المسمى (أ. أ.) ذي الرسم العقاري عدد 172040/12، وأن مورثهم توفي بتاريخ 05/07/2022 حسب الثابت من شهادة الوفاة، وأحاط بإرثه المدعين حسب الثابت من رسم الإراثة، إلا أن المدعى عليه السيد أحمد (ا.) استأثر بمفرده باستغلال نصيبهم من أرباح المحل التجاري رقم 311 للملك المسمى (أ. أ.) ذي الرسم العقاري عدد 172040/12 الكائن ببن مسيك سيدي عثمان وملتقى أنوال الدار البيضاء كما هو ثابت من محضر معاينة وإثبات حال المنجز بتاريخ 01/04/2024 من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.)، ورغم مطالبتهم المدعى عليه بنصيبهم من واجبات استغلال المحل عن طريق إنذار، إلا أن هذا الأخير امتنع رغم ذلك والتمسوا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم بشأن جزء من أرباح المحل التجاري رقم 311 للملك المسمى (أ. أ.) ذي الرسم العقاري عدد 172040/12 الكائن ببن مسيك سيدي عثمان وملتقى أنوال الدار البيضاء، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد نصيبهم من أرباح المحل من فاتح يناير 2019 إلى تاريخ صدور الحكم مع حفظ الحق في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة، مع النفاذ المعجل والمصاريف.
وأرفقوا مقالهم بمحضر تنفيذ أمر، محضر رفض التوصل، صورة رسالة إنذارية، صورة شهادة ملكية، صورة نسخة موجزة من رسم وفاة، صورة رسم إراثة.
وبناء على إدراج ملف النازلة بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024، حضر ذ مفتاح (أ.) له برسالة وثائق تخلف المدعى عليه، رجعت شهادة التسليم تفيد رفض التوصل، أكد نائب المدعي ما سبق، مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 18/07/2024.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير الذي خلص إلى أن النصيب الشرعي للمدعين هو 159.750.00 درهم
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعيين جاء فيها انهم لا يمانعون من المصادقة على الخبرة ملتمسين المصادقة على الخبرة والحكم لهم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 159.750.00 درهم والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أنه تمخرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يصح التقاضي إلا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه إذ أنه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليهم أنفسهم سيتضح أنهم طالبوا بواجب الاستغلال منذ فاتح يناير 2019 إلى متم 2024/11/30 في حين أن والدهم لم يتوف إلا بتاريخ 2022/07/05 فتكون بذلك الدعوى قدمت من غير ذي صفة مما تكون معه معيبة شكلا يترتب عنها عدم القبول وأنه يتضح من الوكالة أنه وقبل وفاة الهالك مورث المستأنف عليهم فقد كان المستأنف يتصرف كوكيل وليس كوارث ومن كان له حق محاسبته فهو والده الهالك وليس المستأنف عليهم فتاريخ اكتساب حق المطالبة بالمحاسبة تقع بعد وفاة المورث وتقييد إسم الورثة في الرسم العقاري موضوع النزاع وليس قبل ذلك فتكون والحالة هذه مطالبة الورثة المستأنف عليهم لواجب الإستغلال عن الفترة السابقة لوفاة مورثهم وكذا تاريخ تقييد أسمائهم في الرسم العقاري تحت عدد 12/172040 موضوع النزاع يكون غير مقبول لأنهم لا صفة لهم ولا حق لهم في هذا الإدعاء وأن المحكمة الابتدائية لما استجابت لطلبهم تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها لعدم القبول لأنها أقرت حقا لغير أصحابه مما يكون معه طلبهم عن الفترة السابقة من 2019/01/01 الى متم يوليوز 2022 مشمولة بعدم القبول لأنه لا صفة لهم في الادعاء فالمستأنف كان يتصرف كوكيل وليس كوارث مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية فقد تم خرق القانون من خلال مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن التعليل المساق من طرف محكمة الدرجة الأولى يبقى تعليلا مجانبا للصواب حيث اعتمد على تقرير الخبرة على الرغم من أنه غير مطابق لا للقانون ولا للواقع ويخدم مصالح المستأنف عليهم مائة بالمائة ويبرز تحيز الخبير وعدم تجرده لإنحيازه البارز لهم بدليل استجابته حرفيا لمطالبهم الواردة في المقال الإفتتاحي وأن هذا التقرير جاه معيبا ومفتقرا للموضوعية وخارقا للقانون حيث بالرجوع إلى تقرير الخبرة فمرجوع السيد أحمد (ا.) رجع بملاحظة بتاريخ 2024/10/24 تعذر عليه إيجاد المعني بالأمر بالزاوية المذكورة حيث وجدها مغلقة ساعته وظاهر أثار إغلاقها ورغم ذلك لم يترك المفوض إشعارا بالمرور أو اتصل بالمستأنف بأية وسيلة اتصال قانونية تبرر وتشر عن توصل المستأنف ولم تعتمد وسائل لوجيستيكية ومهنية يمكن الإطمئنان إليها مما جعل الخبرة تعتريها مجموعة من النواقص فضلا على أن ما اعتمده الخبير كأساس لتقويم واجب الإستغلال غير منطقي وغير مرتكز على أي أساس مما يجعل الخبرة باطلة بقوة القانون ويتعين استبعادها والحكم بإجراء خبرة ثانية تكون أكثر موضوعية ومنصفة للمستأنف خصوصا وأنه فوت على المستأنف الإدلاء بمجموعة من المصاريف التي أداها من اجل صيانة المحل ومن ذلك فاتورة حاملة لرقم 9999894 حاملة لمبلغ 4367 درهم وفاتورة حاملة لرقم 9999841حاملة لمبلغ 5890 درهم وفاتورة حاملة لرقم 9999896 حاملة لمبلغ 4474 درهم وهي بعض من كل كما يؤكد المستأنف أنه كان يؤدي لأخته سعيدة (ا.) المستحقات الكرائية بعد وفاة الوالد منذ شهر فاتح غشت 2022 يؤدي لها ما نابها وما ناب باقي الورثة كل حسب حقه الشرعي على أساس تسليمه لهم وهو الأمر الذي كان يتم على مرأى ومسمع عدد من الشهود من بينهم السيد أمين (د.) عنوانه تجزئة [العنوان] البيضاء وأن المبلغ يقل عن عشرة آلاف درهم يمكن إثباته بشهادة الشهود ولا يقتضي الأمر الكتابة علما أن الطاعن سيتولى لاحقا الادلاء بأسماء شهود أخرين لتأكيد واقعة الأداء لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم ببطلان الخبرة المنجزة واستبعادها مع الأمر بإجراء خبرة ثانية يستدعى لها المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة.
وارفق المقال بنسخة حكم وصورة طبق الاصل من وكالة ادارية، اشهاد وثلاثة فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/05/2025 جاء فيها أن المستأنف بناء على الوكالة المدلى بها من طرفه فقد قام بإبرام عقد التسيير الحر مع السيد مبارك (ن.) بصفته مسير للمحل التجاري منذ فاتح يناير 2019 بحسب السومة الكرائية قدرها 3000,00 درهم شهريا يتحوزها المستأنف شخصيا كما هو ثابت من محضر معاينة واثبات الحالالمنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ر.) بتاريخ 2024/04/01 وأنه قد تعمد استغلال الوضعية الصحية المتدهورة لوالده الهالك محمد (ا.) واستثمر الظروف الاستثنائية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19 من اجل الاستفراد باستغلال المحل التجاري موضوع المحاسبة دون وجه حق، ودون تمكين باقي الورثة من حقوقهم المشروعة في العائدات الناتجة عن هذا الاستغلال والمحددة بناء على تصريح مسير المحل السيد مبارك (ن.) حسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا وأن ما احتفظ به المستأنف من مبالغ مالية منذ إبرامه لعقد التسيير الحر وعدم تسليمه لوالدهم ولا لورثته بعده يدخل في متروك الهالك ومن حق الورثة المطالبة به كما أن ما أثاره المستأنف بشأن الطعن في الخبرة لا يمس جوهر ما خلص إليه الخبير السيد محمد فالح في تقريره، إذ اعتمد هذا الأخير على تصريحات السيد مبارك (ن.) بصفته المسير الحر للمحل التجاري وهو الشخص الذي تربطه علاقة تعاقدية مباشرة بالمستأنف والذي صرح بشكل صريح بأن هذا الأخير يتسلم منه مبلغا شهريًا قدره 3000,00 درهم كنصيبه من الأرباح وهو المعطى الذي اعتمده الخبير السيد محمد فالح كأساس لما خلص إليه في تقريره وبرغم أن المستأنف أدلى بوثائق يزعم أنها فواتير من اجل صيانة المحل وهي عديمة الأساس على اعتبارها لا تفيد قد صرفت في المحل الموضوع المحاسبة بالإضافة إلى ذلك فإنها لا يمكن أن تقوم مقام الفواتير نظرا لعدم تضمن فيها البيانات الالزامية التي تنص عليها المادة 145 من المدونة العامة للضرائب من بينها الرقم التعريف الضريبي ونسبة الضريبة على القيمة المضافة... إلخ. وأن المحكمة الابتدائية أخذت بهذا التقرير في حكمها خاصة بعد عدم منازعة العارضين في مضمونه رغبة منهم في وضع حد للنزاع واستيفاء ما يستحقونه من واجب استغلال المحل التجاري ومن جهة أخرى كما هو معروف أن الخبرة ما هو إلا استعانة المحكمة في المسائل العلمية والفنية والمحاسباتية للفصل في الدعوى وأن المحكمة الابتدائية سايرت موقف الفقه والقضاء وكونت عقيدتها وتقديرها وأن وثائق الدعوى من تقرير الخبرة يكفيها لتكوين عقيدتها وأنها كافية وصحيحة ومنطقية بذاتها لا يشوبها بطلان لا شكلا ولا موضوعا، مما يتعين معه رفض طلب المستأنف والاكتفاء بالتقرير الحالي والوثائق المدلى بها في الملف ومن جهة ثالثة أن الادعاء بكون السيدة سعيدة (ا.) كانت تتردد على المستأنف لأخذ نصيبها ونصيب باقي الورثة من واجبات الاستغلال فهو ادعاء باطل ومجرد من الصحة و الواقع ذلك أنه لم يسبق لها أن تسلمت من المستأنف أي مبلغ يخص واجبات الاستغلال كما أنه لم يسبق لباقي الورثة أن وكلوها قانونيا لهذا الغرض وأنه لا يسوغ لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بناء على وكالة أو نص قانوني طبقا للفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة رابعة أن رفض المستأنف المتوصل لتمكين الورثة من مستحقاتهم رغم التوصل بالإنذارات والاستدعاءات وعدم امتثاله لمراحل الدعوى و كذالك أثناء إنجاز الخبرة القضائية رغم إشعاره والاتصال به هاتفيا من طرف الخبير السيد محمد فالح كما هو مضمن في تقرير الخبرة في الصفحة الثالثة يُعد إقرارا ضمنيًا بصحة ما جاء في مقال الدعوى، ويؤكد امتناعه عن الوفاء بواجباته التعاقدية والقانونية وبناء على الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة لذلك يلتمس العارضون تأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا مع ابقاء الصائر على رافعه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2025 جاء فيها أنه يؤكد أن المستأنف عليهم لا تتوافر فيهم صفة الادعاء على اعتبار أن الحق لم يؤل اليهم الا باكتسابهم الارث بوفاة مورثهم السيد محمد (ا.) رحمه الله، وأن الفترة السابقة عن تاريخ الوفاة هي حق شخصي خاص بالهالك وفي اطار مسطرة خاصة تتعلق بمحاسبة وكيل على اعتبار أن الفترة الممتدة من 2019/01/01 الى غاية تاريخ وفاة السيد محمد (ا.) بتاريخ2022/07/05 كان العارض يتصرف كوكيل بوكالة خاصة من والده فالأصل أن الحق لا يكتسب بأثر رجعي وأن الواقعة المنشأة للحق هي الإرث والذي لم يؤل لهم إلا بتاريخ 2022/07/05 وعليه لا يكون لهم الحق في التقاضي الا بعد حصولهم على ما يوجبه وهو الإرث مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم الابتدائي على غير أساس ويتعين رده كما يؤكد العارض أنه وبمجرد توصله لمبلغ الكراء كان يبادر لسحب نصيبه منه وتسليم الباقي للسيدة سعيدة (ا.) وذلك بصفة شهرية ودورية وأن له شهودا لإثبات هذه الواقعة كما أن محكمة الدرجة الأولى عند تبنيها لتقرير الخبرة المنجزة يكون حكمها قد جانب الصواب ويتعين رده فالأصل أن الخبرة تستلزم احترام معايير قانونية وواقعية محددة ينتج عن الاخلال بها البطلان وفق الثابت من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم توصل العارض باستدعاء لحضور الخبرة يجعلها باطلة لخرقها حقوق الدفاع وانتقاصا من مبدأ الحضورية خصوصا أن للعارض وثائق وفواتير تتعلق بصيانة المحل بمبالغ مهمة والتي تعتبر حجة كتابية منتجة لأثارها في مواجهة الكافة وان لم تتضمن كل البيانات الإلزامية الواجبة وعليه يكون الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه على غير أساس لذلك يلتمس العارض أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم باستبعاد الخبرة وبطلانها والحكم بإجراء خبرة جديدة يستدعى لها كل الأطراف طبقا للقانون وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/06/2025 حضر دفاع المستأنف عليهم وأكد ما سبق وتخلف دفاع المستأنف رغم سابق الإشعار فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 01/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به عن الفترة الممتدة من 01/01/2019 إلى متم يوليوز 2022، وذلك بعلة أن الطلب قدم من غير ذي صفة بالنسبة لهذه الفترة، طالما أن مورث المستأنف عليهم لم يتوف إلا بتاريخ 05/07/2022 حسب شهادة الوفاة المدلى بها بالملف، وبالتالي يبقى وحده دون خلفه، صاحب الصفة في المطالبة بأي مستحقات مالية عن تلك الفترة.
وحيث صح ما تمسك به المستأنف، ذلك أن الحق في المطالبة بواجبات الأرباح المستحقة عن الفترة التي كان خلالها المورث على قيد الحياة، يبقى حقا شخصيا له، ولا ينتقل لورثته إلا بعد ثبوت أنه لم يتسلم تلك المستحقات خلال حياته، وهو الأمر الذي لم يثبته المستأنف عليهم، كما لم يدلوا بما يفيد حلولهم محل مورثهم قانونا في المطالبة بها قبل تاريخ وفاته، أو ما يثبت ان المستأنف كان يتوصل بواجبات الكراء في تلك الفترة نيابة عن مورثهم خلال حياته استنادا إلى وكالة ولم يكن يسلم هاته المبالغ لهذا الأخير سيما وانه بالاطلاع على الوكالة المدلى بها يتبين أنها لا تتضمن أي تفويض صريح للمستأنف في قبض واجبات الكراء محل النزاع مما يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم برفض الطلب بشأنها.
وحيث تمسك المستأنف بكونه كان يسلم واجبات الأرباح المستحقة بعد الوفاة ابتداء من شهر غشت 2022 إلى المسماة سعيدة (ا.)، باعتبارها إحدى الورثة، نيابة عن نفسها وباقي الورثة، وأدلَى في هذا الصدد بإشهاد صادر عن المسمى امين (د.) مؤرخ في 28/04/2025 كما طلب إجراء بحث لإثبات تسليم المبالغ المذكورة.
لكن، وحيث يتبين مما ذكر ان المستأنف أقر بحيازته لواجبات تسيير المحل عن الفترة بعد تاريخ الوفاة مما يبقى معه عبء إثبات أداء المبالغ المدعى تسليمها يقع على عاتقه طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الإشهاد المدلى به جاء عاما ومبهما، ولم يحدد بشكل دقيق المبالغ المؤداة ولا الفترات المتعلقة بها، كما أنه لم يتضمن أي بيان يفيد أداء واجبات الأرباح موضوع الدعوى، وبالتالي لا يمكن معه اعتباره وسيلة إثبات كافية قانونا للقول بحصول الأداء.
وحيث تمسك المستأنف بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن الخبرة أنجزت في غيبته، ولم يتم تبليغه بالحضور، وأن الاستدعاء الموجه إليه عبر المفوض القضائي بتاريخ 24/10/2024 رجع بملاحظة تفيد تعذر العثور عليه دون أن يترك له إشعار بالمرور لكن، وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن كاتب المفوض القضائي انتقل فعليا إلى عنوان المستأنف وقام بمحاولة التبليغ، وأن عدم ترك إشعار بالمرور لا يمكن اعتباره سببا لخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وانه تماشيا مع ما سار عليه الاجتهاد القضائي في قراره الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04/01/2001 تحت عدد 19 في الملف عدد 203 منشور بمجلة الاشعاع عدد 25 صفحة 221 وما يليها " مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لم تشرع لتوظف عائقا لفض النزاع و انما غايتها افساح المجال للأطراف لمعاينة عمل الخبير و ابداء ملاحظاتهم وهو امر يتعين سعي الجميع لتحقيقه كمظهر لحسن نية الأطراف في التقاضي و الذي اقترن تكريسه بمقتضى الفصل 5 من ق.م.م بصيغة الوجوب " مما يكون معه ما تمسك به غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تمسك المستأنف بكون ما اعتمد عليه الخبير كأساس لتقويم واجب الاستغلال غير مرتكز على أساس وانه فوت عليه الادلاء بمجموعة من المصاريف التي اداها من أجل صيانة المحل ومن ذلك الفواتير رقم 9999894 ورقم 9999841 ورقم 9999896 لكن وحيث إن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.) تضمن تصريح السيد مبارك (ن.) بصفته مسيرا للمحل موضوع النزاع، يفيد بأنه يستغله بموجب عقد تسيير حر منذ حوالي خمس سنوات بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم، وهو نفس المبلغ الذي اعتمده الخبير لتحديد الأرباح، مما يؤكد واقعية المعطيات التي استند إليها في تحديد العائد الشهري للمحل من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنف لم يدل بما يثبت أن المواد المشار إليها في الفواتير المتمسك بها تم استعمالها فعلا في إصلاح المحل موضوع النزاع مما يجعل هذا السبب بدوره غير قائم على أساس سليم
وحيث ان المبلغ المستحق عن الفترة من 6/7/2022 الى 30/11/2024 (تاريخ انجاز الخبرة) يتمثل فيما يلي: 3000 درهم × (28 شهر و26 يوما) = 02, 86.516 درهم، وبالتالي يكون نصيب المستأنف عليهم هو × 6(اسهم المستأنف عليهم) =64.887,00 درهم.
وحيث انه تبعا لذلك يكون نصيب المستأنف عليهم هو 64.887,00 درهم ويتعين حصر المبلغ المحكوم به في 64.887,00 درهم عن الفترة من 06/07/2022 الى 30/11/2024
وحيث انه تبعا للاسانيد المذكورة يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجب ارباح المحل التجاري موضوع الدعوى الكائن عن الفترة من 01/01/2019 الى 5 يوليوز 2022 والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها وبحصر المبلغ المحكوم به في حدود 64.887,00 درهم عن نصيبهم في واجب الأرباح عن الفترة من 06/07/2022 الى 30/11/ 2024 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجب استغلال المحل التجاري رقم 311 للملك المسمى (أ. أ.) الكائن ببن مسيك سيدي عثمان وملتقى أنوال الدار البيضاء عن الفترة من 01/01/2019 الى 5 يوليوز 2022 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبحصر المبلغ المحكوم به في حدود 64.887,00 درهم عن نصيب المستأنف عليهم في واجب الاستغلال عن الفترة من 06/07/2022 الى 30/11/2024 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
58003
L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58457
L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59079
Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59755
Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56289
L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56897
Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024