Réf
55517
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3256
Date de décision
06/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la charge de la preuve, Preuve du paiement, Paiement, Lettre de change, Imputation du paiement, Extinction de l'obligation, Effets de commerce, Créance commerciale, Chèque, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable.
L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement.
Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise.
La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.أ.ل.و.ع. س.ب.ت.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ13/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 149 بتاريخ 06/03/2023 والحكم القطعي عدد 3509 بتاريخ 23/10/2023 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 540/8228/2021 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 96.340,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ع.ت. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 13/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع ، وبقي بذمتها ما قدره 101.340 درهما ثابتة بمقتضى عدة فواتير المقبولة من طرف المدعى عليها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 101.340 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعية وارفقها ب 13 فاتورة ووصولات الطلب والتسليم وإنذار .
وبناء على المذكرة التي أدلى بها نائب المدعى عليها والتمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة.
وبناء على الحكم عدد 839 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/10/2021 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب والذي تم تأييده استئنافيا.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعية تقدمت بطلبها في مواجهة شركة مخالف اسمها الاسم المضمن بما ادلت به من وثائق، وان هذه الوثائق لا تحمل تأشيرتها، كما انها أدت للمدعية مبلغ المديونية المطلوب بموجب كمبيالات وشيكات وفق مبلغ قدره 619.000 درهما فضلا عن مبالغ أخرى توصلت بها نقدا، وان المدعية لمتعد مدينة لها بمجموع قيمة السلع التي ارجعتها لها لعدم مطابقتها للمواصفات المعمول بها. ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب ، وارفقت المذكرة بصورة شيك و صورة كمبيالتين و صورة ثلاث كشوف حسابية.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إصلاحي مؤدى عنه الذي تقدمت به المدعية وجاء فيه بانها تبادر الى اصلاح اسم المدعى عليها، وان الأخيرة لا تنازع في المعاملة التجارية بينهما وتقر بها، وان ما ادلت به من وثائق لا يتعلق بالمعاملة التجارية موضوع الدعوى، وأنه على فرض العكس فانه وبخصم ما تضمنته الوثائق المذكورة من مبالغ فان المدعى عليها ستظل دائنة لها بمبلغ241.190 درهما، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بطلبها.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 149 الصادر بتاريخ 06/03/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [هشام بنعبد الله] الذي خلص في تقريره بان الدين الذي لازال عالقا بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية هو مبلغ 96.340,00 درهما
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2023 التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وفق ما جاء في تقرير الخبرة المحدد في مبلغ 96.340,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 دفعت من خلالها بانها أدلت للخير بمجموعة من الوثائق المتمثلة في الكمبيالات وشيكات وتحويلات بنكية ، غير أنه اكتفى بتحرير المديونية على أساس الوثائق المدعية ، وأن هذه الوثائق تثبت توصل المدعية بما مجموعه 730.190,00 درهما، وأنه بخصم مجموع المبالغ المؤداة من طرفها للمدعية من قيمة السلع التي توصلت بها يتضح بانها هي الدائنة بمبلغ 81050 درهم بالإضافة إلى قيمة السلع التي تم إرجاعها ، وبذلك يبقى تقرير الخبير غير موضوعي لعدم اعتماده على وثائقها المذكورة ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على حقيقة المعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
وبتاريخ 23/10/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية لم يعتمد الوثائق المدلى بها من طرفها خاصة الكمبيالات والشيك التي تفيد توصل المستأنف عليها بمجموعة من المبالغ دون ان يقوم الخبير بخصم تلك المبالغ من المبلغ المطالب به ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعلل حكمها تعليلا سليما عند عدم اعتمادها الشيكات والكمبيالات المدلى بها من طرفها ، وأن ما ذهب اليه مخالف لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وبذلك فإنه قلب عبء الاثبات ليجعله على عاتق المستأنفة مخالف بدلك الفصل المذكور ، ذلك ان المستانف عليها باعتبارها الدائنة حسب زعمها هي من يتوجب عليها ان تثبت ان الوفاء الذي حصل لها من المستانفة بالشيكات والكمبيالات المذكورة هو تنفيذ لدين آخر وهذا ما داب عليه الاجتهاد القضائي وخاصة قرارات محكمة النقض المتواترة ومنها القرار عدد 4800 ، وأنه في حقيقة الامر فإنه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المبينة للتحويلات البنكية والشيكات والكمبيالات المدلى من طرفها يتبين ان المستانف عليها توصلت منها بمبلغ 730.190 درهم في حين ان قيمة السلع التي توصلت بها العارضة تبلغ في قيمتها 649.160 درهم بما فيها السلع التي تم ارجاعها للمستانف عليها لعدم احترامها للمعاير والشروط المتفق عليها، لتكون بدلك هي الدائنة للمستأنف عليها بما مجموعه 81.050 درهم ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يقوم بها خبير مختص للوقوف على حقيقة النزاع وقيمة المبالغ والأداءات المؤداة للمستانف عليها من طرفها بعد استدعاء الطرفين ودفاعها مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة .
وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم التمهيدي رقم 149 و نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي عدد 3509 وطي التبليغ .
وبناء على مستنتجات المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/05/2024 التي جاء فيها بان الخبير المعين من طرف المحكمة وبعد دراسة الوثائق المحاسبية للطرفين خلص في تقريره إلى أن المديونية العالقة بذمة المستأنفة محددة في مبلغ 96.340,00 درهم، وأن هذه الخبرة كانت حضورية وجاءت وفق الشروط المتطلبة قانونا وبشكل مفصل لمبلغ المديونية التي لازالت بذمة المستأنفة، كما أن الخبير التزم بالنقط المحددة له بمقتضى الامر التمهيدي وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي استند إلى تقرير الخبرة المنجز بواسطة الخبير [هشام بنعبد الله] معللا تعليلا قانونيا سليما، وان استدلال المستأنفة بقرار صادر عن محكمة النقض لا علاقة له بملف النازلة على اعتبار ان الامر في دعوى الحال يتعلق بفواتير تجارية محددة ، وان المستأنفة لم تدل سواء للمحكمة وللسيد الخبير الذي انجز تقريره بشكل دقيق ومفصل بما هو مقبول لإثبات خلو ذمتها من مبلغ الدين، ملتمسة الإشهاد لها بإدلائها بمستنتجاتها هاته مع تمتيعها بما جاء فيها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/05/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية لم يعتمد الوثائق المدلى بها من طرفها خاصة الكمبيالات والشيك التي تفيد توصل المستأنف عليها بمجموعة من المبالغ دون ان يقوم الخبير بخصم تلك المبالغ من المبلغ المطالب به ، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعلل حكمها تعليلا سليما عند عدم اعتمادها الشيكات والكمبيالات المدلى بها من طرفها ، وأن ما ذهب اليه مخالف لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وبذلك فإنه قلب عبء الاثبات ليجعله على عاتقها مخالف بدلك الفصل المذكور ، ذلك ان المستانف عليها باعتبارها الدائنة حسب زعمها هي من يتوجب عليها ان تثبت ان الوفاء الذي حصل لها منها بالشيكات والكمبيالات المذكورة هو تنفيذ لدين آخر.
وحيثإن الثابت من خلال الشيك والكمبيالتين الملفى بهم بالملف بان المستأنفة أدت للمستأنف عليها بمبلغ 94.200,00 درهم ، خاصة أن هذه الأوراق التجارية باعتبارها وسيلة وفاء، مؤشر عليها من طرف هذه الأخيرة توقيعا وختما ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما الزمت المستأنفة بإثبات ما يفيد ان الاداءات المضمنة بالشيك والكمبيالتين المذكورين تتعلق بالفواتير موضوع النزاع تكون قد قلبت عبء الإثبات وخرقت مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ،وبذلك فإن المستانف عليها هي الملزمة قانونا طبقا للفصل 400 المذكور بإثبات كون المبالغ المضمنة بهذه الأوراق التجارية لا تتعلق بالفواتير موضوع النزاع وإنما تتعلق بمعاملة تجارية أخرى ، الامر الذي ينتفي في نازلة الحال ، مما يتعين معه خصم مبلغ 94.200,00 درهم من مبلغ المديونية المحدد بموجب الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية في مبلغ 96.340 درهم ، وبالتالي تكون المستأنف عليها محقة فقط في مبلغ 2140,00درهم ، مما تكون معه دفوع المستانفة مؤسسة قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ المحكوم به في 2140,00 درهما وتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ المحكوم به في 2140,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025