La preuve du paiement incombe au débiteur et ne peut être rapportée par témoignage pour les obligations excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60512

Identification

Réf

60512

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1481

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8202/3654

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations.

L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement saisie, dans lesquels le créancier aurait reconnu avoir été intégralement payé. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Elle retient que la preuve du paiement doit être rapportée par les modes prévus par la loi, et ne saurait résulter de simples allégations relatives à des procès-verbaux non versés au dossier. La cour relève en outre que l'appelant, bien qu'ayant sollicité une mesure d'instruction en appel, a fait défaut lors de l'audience de recherche ordonnée à cette fin, manquant ainsi à son obligation de prouver ses allégations.

Dès lors, le jugement condamnant le débiteur au paiement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/5/2022 يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بسلا بتاريخ 21/06/2019 في الملف التجاري عدد 785/8201/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ قدره 116.080,00 درهم عن أصل الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/11/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه أمام المحكمة الابتدائية بالرماني يعرض من خلاله أنه تعاقد مع المدعى عليه على حفر خندق (كاف) للتخزين وقد أنجزه بعمق 06 أمتار وعلى طول 64 متر و30 متر عرضا، وكذلك حفر حوض مائي والتي تكلفت مبلغ 36000 درهم وأن المدعى عليه رفض إجراء المحاسبة معه ودفع الثمن المستحق ملتمسا إجراء خبرة من أجل تحديد ثمن الأشغال المنجزة وتعويض قدره 5000 درهم مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة.

وبناء على الحكم عدد 108 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني في 13/11/2018 ملف عدد 41/1201/2018 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.

وأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المدعي سبق له أن تسلم كافة مستحقاته، وكذلك تقدم بمذكرة توضيحية أوضح من خلالها أن المحكمة الابتدائية بالرماني قررت إجراء جلسة بحث بين طرفي الدعوى وبحضور الشاهد الحسين (ر.) والتي أقر وأكد من خلالها فعلا تسلم من المدعى عليه مبلغ إحدى وعشرون مليون سنتيم نقدا وثلاثة ملايين تسلمها على شكل سلعة.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 31/12/2019 حكما تمهيديا قضت بموجبه بتعيين السيد لحسن (ط.) من أجل القيام بخبرة.

فأودع السيد الخبير تقريره في الملف خلص من خلاله أن قيمة الأشغال هي 116.080,00 درهم.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بالرجوع إلى التعليل المسطر من قبل المحكمة المطعون نجده قد جاء ناقصا للتعليل وينزل منزلة الانعدام وكذلك حرمانه من وسيلة إثبات تعتبر حاسمة في ملف النازلة وأنه من أثر الاستئناف أنه ينشر الدعوى من جديد وأنه بالرغم من كون الطاعن بواسطة دفاع أوضح من خلال كتاباته أن المستأنف عليه قد سبق له أن أقر وأكد من خلال جلسات البحوث التي قامت بها المحكمة الابتدائية بالرماني وأنه بالرغم من كون ملف نازلة الحال سبق أن قدمت في موضوعه دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرماني قضت كما هو مبين في ديباجة الحكم المستأنف بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف للمحكمة التجارية بالرباط إلا أن الملف لما تمت إحالته على هاته المحكمة أحيل منقوصا من الوثائق وخاصة محضري جلستي البحث التي عقدتهما المحكمة الابتدائية بالرماني بتاريخي 26/06/2018 و16/10/2018 والتي أقر خلالهما المدعي وأكد أنه فعلا سبق له أن تسلم من الطاعن كافة مستحقاته مقابل الأشغال المنجزة. وأنه بخلو الملف المحال من المحكمة الابتدائية بالرماني من وثائق تعتبر وسيلة إثبات بالنسبة له تثبت براءة ذمته من أي دين لفائدة المستأنف عليه تكون المحكمة بحكمها المستأنف قد حرمته من وسيلة إثبات قائمة وحاسمة بالنسبة له. كما أنه بالرجوع إلى التعليل المسطر في صلب الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة التجارية بمصادقتها على الخبرة المنجزة من طرف الخبير لحسن (ط.) رغم عدم موضوعيتها خاصة وان المدعي لم يدلي للسيد الخبير بالعناصر التي اعتمدها في احتساب المبالغ المالية وذلك في ظل غياب أي عقد يحدد ذلك، بل نجد السيد الخبير اعتمد فقط على مجرد تصريحات المدعي ليس إلا وبالتالي يكون ما استخلصه السيد الخبير مجانبا للحقيقة وان مصادقة المحكمة المطعون في حكمها على هاته الخبرة تكون قد اعتمدت على خبرة لا يمكن القول إلا أنها مجرد تقرير مجاملة ليس إلا. وبناء على ذلك يكون الطاعن قد حرم من وسيلة إثبات حاسمة في نازلة الحالة أمام خلو الملف المحال من ابتدائية الرماني على المحكمة التجارية بالرباط من محضري جلستي البحث التي عقدتهما وأنه بنقصان تعليل الحكم المطعون فيه الذي ينزل منزلة الانعدام يكون ما قضت به جاء مجانبا للصواب وبالتالي يكون محقا في أن يلتمس من المحكمة القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتمتيعه بجميع ما ورد في جميع كتاباته.

لهذه الأسباب

فهو يلتمس أساسا القول والحكم بإصدار حكم تمهيدي من أجل إجراء جلسة بحث يستدعى لها طرفا الدعوى والشاهد الحسين (ر.) الذي سيتم الإدلاء بعنوانه لاحقا واحتياطيا القول والحكم برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بنسخة عادية من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2797 وصورة من حكم تمهيدي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرماني من أجل إجراء بحث تكميلي.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 5/9/2022 أن كل الادعاءات والمزاعم الواردة بالمقال الاستئنافي منعدمة الأساس القانوني والواقعي ولا يرجى من وراء الطعن بالاستئناف سوى المماطلة وإطالة المسطرة ربحا للوقت وأن الادعاء بكون المستأنف قد سدد ما بذمته لفائدته يعوزه الدليل وأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة قد أنجزت وفقا للقانون ومن المتعين والحالة هذه تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 932 الصادر بتاريخ 07/11/2022 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات البحث تخلف عنها المستأنف و نائبه رغم استدعائهما و حضر الطرف المستأنف عليه مما تقرر معه إدراج الملف بالجلسة العلنية بجلسة 16/1/2023 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/02/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم مصادقة الحكم الصواب لخرقه مقتضيات الفصل 50 من ق م م و بانه قد حرم من وسيلة إثبات حاسمة في النازلة امام خلو الملف المحكمة من ابتدائية الرماني على المحكمة التجارية بالرباط من محضري جلستي البحث التي عقدتهما .

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين و الذي تعذر إجراؤه نظرا لتعذر توصل الطرف المستأنف و تخلف نائبه رغم التوصل .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف و الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المعاملة ثابتة بين الطرفين وأن المستأنف عليها قد أنجزت الأشغال المتفق عليها لفائدة المستانفة و ان الخبير المعين حدد قيمتها في مبلغ 116080.60 درهم ، كما أن المحكمة اعتبرت وعن صواب أن الملف يخلو مما يفيد الأداء بالنسبة للمبالغ المستحقة للمستأنف عليها عن الاشغال المنجزة و أن الذمة العامرة لاتفرغ الا باثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 ق ل ع مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بالأداء .

وأما بخصوص تمسكها بوقوع الأداء استادا للشهادة المدلى بها من طرف الشاهد وأيضا استنادا لاقرار المستأنف عليه بتوصله بمستحقاته مقابل الاشغال المنجزة بمقتضى محضري جلسة البحث الذي لم يتم احالتهما على المحكمة التجارية بالرباط فهو مردود طالما أن إثبات الأداء يتم بالوسائل المنصوص عليها هذا فضلا على الطاعن لم يدل للخبير في المرحلة الابتدائية ما يفيد إجراء المحاسبة مع المستأنف عليه بخصوص الأشغال المنجزة وبالتالي يبقى السبب المثار في هذا الصدد في غير محله لمخالفته لمقتضيات الفصل 443 ق م م مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا سليما ويتعين بالتالي التصريح برد الاستئناف و تأييده .

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. .

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. .

Quelques décisions du même thème : Civil