Refus de paiement : l’allocation des intérêts légaux exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64135

Identification

Réf

64135

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3446

Date de décision

18/07/2022

N° de dossier

2021/8203/5766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel partiel formé par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant contestait ce rejet, arguant que le premier juge n'avait pas motivé sa décision et que la résistance abusive du débiteur constituait un préjudice distinct justifiant une réparation spécifique. La cour écarte ce moyen en rappelant que les intérêts moratoires ont précisément pour fonction de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur, à savoir le retard dans l'exécution, reviendrait à une double indemnisation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ17/11/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/4/2018 تحت عدد 3934 ملف عدد 8362/8203/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (1.478.154.54 درهم ) ، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ومن تاريخ حلول كل شيك الى تاريخ التنفيذ ، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة, ما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط التطلبة شكلا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيها أن المدعية دائنة لشركة (خ. ط.) بمبلغ 1.478.154.54 درهم من قبل كشف الحساب المتضمن ل 25 كمبيالة و 3 شيكات و حيث ان الكمبيالات و الشيكات رجعوا بدون أداء لانعدام الرصيد و حيث أن الكمبيالات والشيكات أنشأت على أساس الفاتورات المثبتة بورقات تسليم البضاعة، و حيث أن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية من أجل استخلاص قيمة الدين قد باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة من طرف المحامي المدعية و حيث أن المدعية محقة لمطالبة المدعى عليها بأدائها مبلغ الدين و المحدد في 1.478.154.54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة و الشيكات ، و كما أن المدعية الحق للمطالبة بالحكم على المدعى عليها بأداء تعويض عن الامتناع التعسفي قدره 100.000 درهم ، و حيث أن الفاتورات تنص على إعطاء الاختصاص الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،لذلك تلتمس من حيث الشكل الحكم بقبول الطلب لتوفره على كل الشكليات المتطلبة قانونا ،و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.478.154.54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أول كمبيالة و من تاريخ 30/06/2016 بالنسبة الشيكات ، و الحكم بأدائها تعويضا عن الامتناع التعسفي عن الاداء قدره 100.000 درهم ، و الامر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، انه بتاريخ 24/04/2018 حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا بقيم في حق المدعى عليها بأداء للعارضة مبلغ 1.478.154,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ومن تاریخ حلول كل شيك إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات ، وانه بالرجوع إلى مقال العارضة يلفى انها طالبت الحكم على المدعى عليها بأصل الدين مع الفوائد القانونية زيادة على مبلغ100.000,00درهم كتعويض من قبل الامتناع التعسفي عن الأداء ، و أن الحكم المطعون فيه جزئيا اكتفى بالحكم بأصل الدين لكن برفض باقي الطلبات ، و أن طلب العارضة بأداء مبلغ100.000,00درهم مبرر بالامتناع التعسفي للمدعى عليها للأداء ، و أن المحكمة لم تبرر الحكم برفض منح هذا التعويض مما يجعل الحكم المطعون فيه جزئيا على غير أساس قانوني سليم ويبرر الحكم بتعديله فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويض عن الامتناع التعسفي للأداء، ملتمسة شكلا بقبول طلب الإستئناف الجزئي وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضی به مع تعديله وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأداء إلى العارضة مبلغ100.000,00درهم من قبل الامتناع التعسفي وعلى المستأنف عليها بالصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف لم يعلل استبعاده لمبلغ التعويض عن الامتناع التعسفي واكتفى برفض الطلب دون مبرر.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالثابت من الحكم المستأنف انه رفض باقي الطلبات بما فيها التعويض عن المطل لعدم وجود ما يبررها , وانه عملا بالاثر الناشر للاستئناف فان الطلب عن التعويض يبقى غير مبرر لكون المحكمة قضت بالفوائد القانونية وان المقرر قضاء انه لا يجوز التعويض عن نفس الضرر مرتين , مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس , ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil