Réf
67766
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5198
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8202/3907
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révocation du mandat, Restitution du véhicule, Pouvoir du mandant, Obligations du mandataire, Obligations du mandant, Mandat de vente, Mandat d'intérêt commun, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de stipulation expresse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.
L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.
Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.
En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/7/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/5/2021 تحت عدد 5239 في الملف رقم 2296/8202/2021 القاضي في الطلب الأصلي بإرجاع المدعى عليها للمدعية السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81/أ/12912 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و تحميلها الصائر وفي الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعته الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02 مارس 2021 والذي تعرض من خلاله ان العارضة سبق ان ابرمت مع المدعى عليها بتاريخ 06 مارس 2019 وكالة خاصة بالبيع وسياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرف العارضة ببيع السيارة من نوع هيونداي بحكم ان الشركة مختصة في بيع السيارات, وانه تم الاتفاق بين الطرفين وانه تم مرور ازيد من سنة ونصف دون ان تنفذ المدعى عليها التزامها والمهمة التي وكلت من اجلها, او ان تقوم بارجاع السيارة في حالة عدم امكانية ارجاعها, وان المدعى عليهما امتنعت عن تسليم السيارة موضوع العقد, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بارجاع السيارة نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81/12912 , ووثائقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بصورة من وكالة, محضر تبليغ, حكم عدد 241 صادر عن ابتدائية برشيد, حكم استعجالي عدد 790 صادر بعدم الاختصاص.
وبناء على مذكرة الجواب مع طلب مضاد المدلى بها بجلسة 03/05/2021 والتي جاء فيها من حيث الجواب فان العارضة تعتبر وكيلة معتمدة لشركة (ه.), وأنها باعت للمدعية سيارة بمبلغ 207.645,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على التجاري وفابنك, الا انه ارجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع, وانه بعد عدة مفاوضات تم تسليم العارضة سيارة من نوع أي 10 مع وكالة لبيعها واستعمالها ورفع يد الشركة المقرضة (ف.), وتم تحديد قيمتها في مبلغ 70.000 درهم وقع خصمه من مبلغ 207.645,00 درهم , وهي السيارة موضوع الملف الحالي مع خصم فواتير كراء السيارة نوع اكسونت التي اكتراها مستخدم العارضة من المشتكى بها بمبلغ 19.971,34 درهم, وتحويل مبلغ 80.000 درهم الى حساب العارضة, تسليم العارضة شيك بالمبلغ المتبقي أي 69.304,45 درهم , ارجاع الشيك للمدعية الذي ارجع بدون تسديد لعدم مطابقة التوقيع بمبلغ 207.645,00 درهم, وانه بعد ارجاع الشيك للمدعية تم اكتشاف ان الشيك رجع هو الاخر بعلة عدم مطابقة التوقيع مما يؤكد عمد مسير المشتكى بها تغيير توقيعه , استحالة بيع السيارة لعدم تسليم المدعية للعارضة رفقة وكالة البيع رخصة خاصة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل بحكم ان العربة مخصصة للكراء بدون سائق, امتناع المدعية من تسليم العارضة رخصة الاذن بالبيع, قيام المشتكى بها بتقديم شكاية كيدية ضد مستخدم العارضة,وان العارضة تقدمت بشكاية بالنصب , وان النيابة العامة اصدرت مذكرة بحث في حقع وتم ايداع مبلغ الشيك, ومن حيث الطلب المضاد فان العارضة اوضحت للمحكمة امتناع المدعية عن تسليم العارضة رخصة لبيع السيارة صادرة عن وزارة التجهيز بحكم انها مخصصة للكراء, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسليمها للعارضة الرخصة الخاصة الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل لبيع السيارة المسجلة تحت عدد 81/أ/12912 تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 17/05/2021 والذي جاء فيه ان عملية البيع تتم عبر نموذج معد مسبقا من طرف وزارة التجهيو والنقل وهي شركة مختصة في البيع والشراء, وان النزاع لا يحتاج لتأويل او مناقشة اذ الوكالة تلزم الوكيل بتنفيذ التزامتها وان المدعى عليها تخلفت عن ذلك ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة بخصوص الطلب الاصلي ان المستأنفة تعتبر وكيلة معتمدة لشركة (ه.) وانها باعت للمستأنف عليها سيارة هيونداي نوع 30-I بمبلغ 207.645,00 درهم ادته بواسطة شيك مسحوب على التجاري وفابنك قدمته للوفاء الا انه ارجع بدون تسديد وانه بعد عدة مفاوضات حصل الاتفاق على تسليم المستأنفة السيارة نوع 10-I مع وكالة لبيعها واستعمالها ورفع يد الشركة المقرضة وانه تم تحديد قيمتها في مبلغ 70.000.00 درهم وقع خصمه من مبلغ البيع وهي السيارة موضوع الملف الحالي وخصم فواتير كراء السيارة نوع ACCENT التي اكتراها مستخدم المستأنفة من المستأنف عليها بمبلغ 19.971,34 درهم وتحويل مبلغ 80.000,00 درهم الى حساب المستأنفة وتسليم المستأنفة شيك بالمبلغ المتبقى اي 69.304,45 درهم وارجاع الشيك للمستأنف عليها الذي ارجع بدون تسديد بمبلغ 207.645,00 درهم وانه بعد ارجاع الشيك للمستأنف عليها بناء على الاتفاق استحال على المستأنفة بيع السيارة نوع I-10 لعدم تسليم المستأنف عليها رخصة خاصة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل بحكم ان العبرة مخصصة للكراء بدون سائق ويستوجب لتفويتها رخصة خاصة تسلم بناءا على طلب مالكة السيارة والهدف منها التشطيب على السيارة من اسطور شركة كراء السيارات وانها لم تعد مخصصة للكراء وان المستأنفة تدلي بالمرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 04/04/1970 الذي يحدد بموجبه شرط استغلال السيارات المكراة بدون سائق وانه يكفي الرجوع الى البطاقة الرمادية ليتضح لها انها تتضمن عبارة VEHICULE LOUE SANS CHAUFFEUR اي سيارة مكراة بدون سائق وانه يتجلى هكذا انه يستلزم لبيع سيارة مخصصة للكراء بدون سائق ارفاق ملف البيع بالإضافة الى الوكالة رخصة خاصة تسلم من وزارة التجهيز والنقل بناء على طلب مالكة السيارة وان المحكمة التجارية اساءت تطبيق القانون لما اعتبرت كون وكالة بيع السيارة قد تم الغائها بواسطة الانذار الموجه للمستأنفة لكن مما وجب بيانه ان المستأنف عليها ملزمة بمد المستأنفة بالمستندات الضرورية قصد تنفيذ الوكالة عملا بالفصلين 913و931 من ق ل ع وانه يتجلى هكذا انه ر يجوز للمستأنف عليها الغاء وكالة بيع السيارة ما دام انها اعطيت لمصلحة المستأنفة بصفتها وكيلة وان المستأنفة لوتوافق على فسخ الوكالة وانه يتبين هكذا ان ما عللت به المحكمة التجارية حكمها لا ينبني على اساس قانوني وبخصوص الطلب المضاد فان المستأنفة اوضحت ان المستأنف عليها رفضت تسليمها الرخصة الخاصة لبيع السيارة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل بحكم انها سيارة مخصصة للكراء وان تلك الرخصة اساسية وضرورية لتنفيذ الوكالة تأسيسا على الوسائل المنصبة على الدعوى الاصلية وان ما قضت به المحكمة التجارية في هذه الصدد لا ينبني على اساس قانوني .
لذلك تلتمس في الطلب الاصلي الحكم ببيع سيارة مخصصة للكراء بدون سائق يتعين ارفاق ملف البيع بالإضافة الى الوكالة الرخصة الخاصة المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل والقول والحكم وان المستأنف عليها باعتبارها موكلة لم تسلم المستأنفة باعتبارها وكيلة الشهادات والتراخيص النظامية قصد اتمام عملية بيع السيارة وللاستماع والقول والحكم انه لا يمكن للمستأنف الغاء الوكالة ما دام انها اعطيت لمصلحة المستأنفة والقول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي الطلب المضاد الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بتسليمها للمستأنفة الرخصة الخاصة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل لبيع السيارة المسجلة تحت عدد 81/أ12912 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير للاستماع الى تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة حكم واصل طي التبليغ والمرسوم رقم 2.69.351.
وبجلسة 04/10/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان مؤدى طلب المستأنف عليها هو الامر باسترجاع سيارة على اساس انها سبق لها ان ابرمت مع المدعى عليها بتاريخ 6 مارس 2019 وكالة خاصة بالبيع وسياقة سيارة بمقتضاه كلفت من طرف المستأنف عليها ببيع السيارة نوع هيونداي تحت عدد 81/أ/ 12912 بحكم ان الشركة المذكورة مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي وانه اتفق الطرفان على ان تنفيذ الاتفاق كما هو مضمن بالوثيقة المذكورة وانه مر على الاتفاق المذكور ما يقارب السنتين دون ان تنفيذ المدعى عليها الاتفاق و المهمة التي وكلت من اجلها او ان تقوم بإرجاع السيارة في حالة عدم امكانية القيام بالمهمة المتفق عليها وان المدعى عيلها امتنعت عن تسليم السيارة موضوع العقد وان المستأنف عليها وفي اطار العلاقة الحميدة التي تربطها بالمدعى عليها بادرت الى انذارها بإرجاع السيارة المذكورة وان الثابت من الوكالة المدلى بها انها غير معلقة على شرط وغير متوقفة على فعل معين او امتناع معين وان المستأنفة بإدلائها بمجموعة من الوثائق والتي لا علاقة لها بالنزاع شانها شان التمسك بمقتضيات المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 4/4/1970 الذي اثير خلال المرحلة الاستئنافية وشانهما شان الدفع بعدم الاختصاص الذي اثير خلال التقاضي امام المحكمة الابتدائية ببرشيد كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي المدلى به شانه شان تضمين وقائع لا علاقة لها بالقضية كما هوالحال ان هناك عملية بيع من خلال ذلك تحاول الدفع بكون النزاع لا يدخل في اختصاص القضاء الاستعجالي والحال ان السيارة موضوع الدعوى توجد بين يدي المدعى ىعليها لمدة تفوق السنتين وان عملية البيع تتم عبر نمودج معد مسبقا من طرف وزارة التجهيز والنقل وهي شركة مختصة في البيع والشراء ولا يغيب عليها هذا الامر وان الادعاء ان الامر يتعلق بعملية بيع سيارة بقيمة 207645,00 درهم هو امر مردود واقعيا وحتى قانونيا وانه بالرجوع الى المبالغ المقسمة بحسب نظر المدعى عليها تفوق المبلغ 207645.00 درهم وبعملية حسابية 70000+19971.34+80000+69304,45=239275.79 درهم من خلال ذلك تحاول ربح مركز قانوني نهدف منه الى المماطلة والتسويف غايتها الاضرار بمصالح المستأنف عليها و الذي فعلا الى غاية كتابة هاته السطور نجحت في ذلك من خلال الدعاوى الاستعجالية التي انتهت بصدور احكام بعدم الاختصاص سواء على مستوى المحكمة الابتدائية ببرشيد من خلال ملف استعجالي عدد 214/1101/2020 او على مستوى المحكمة التجارية بالابتدائية من خلال الملف الاستعجالي عدد 2840/8101/2020 او حتى من خلال الطعن بالاستئناف الذي يبقى من اجل المماطلة والتسويق طالما ان الحكم الابتدائية قد اجاب على جميع الدفوع القانونية المثارة على ضوء وثائق الملف وعلى ضوء دفوع الطرفين فكان حكما شاملا مانعا مصادفا للقانون يتعين والحال تأييده فيما قضى به وان النزاع واضح ولا يحتاج الى التاويل والمماطلة والتسويق على اعتبار ان المستأنف عليها كلفت المستانفة بالقيام بعمل معين بمقتضى وكالة لم تكن محط مناقشة قانونية من طرف المستأنفة والتي بمقتضاها وبحكم طبيعة عملها كلفت بالقيام بعمل اولا وهو بيع سيارة نوع هيونداي المسجلة تحت رقم 81/أ/12912 الى ان المستأنفة لم تفي بالتزامها وهو الذي سوف يكون لا محالة موضوع مسطرة التعويض عن المدة التي بقيت لديها السيارة بين يديها عرضة للتلف وخفض قيمتها المادية وانه لا مجال لتمسك المستأنفة بمرسوم 2.69.351 طالما ان المستأنف عليها لم تقم ببيع السيارة المذكورة وطالما ان النزاع واضح ولا يحتاج الى تاؤيل وطالما ان الامر يتعلق بتطبيقات الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود وطالما ان الامر يتعلق بشركة متخصصة في بيع السيارات وان السيارة المذكورة من علامات التجارية التي تخص المستأنفة في بيعها وهو الامر الذي جعل المستانف عليها تبادر الى تكليف المستانفة من اجل بيع السيارة مقابلة عمولة متفق عليها مسبقا وطالما ان المستأنف عليها كانت زبونة رئيسية للمستأنفة والتي وصل حجم التعميل معها الى ما يفوق 60000.00 درهم فكيف لشركة متخصصة في بيع السيارات ان تقبل شراء سيارة بوكالة وهو امر مستبعد خاصة وان الشركة تخضع لنظام محاسباتي يحدد حجم المعاملات التجارية وان كان الامر كذلك فعلا فانه لا يعذر احد بجهله للقانون وهو امر مستبعد ايضا في ظل تخصص الشركة المستأنفة والحال انها تعلم ان الامر يتعلق ببيع سيارة بدون سائق وفقا لشروط خاصة حددها المرسوم رقم 2.69.351 وبخصوص الطلب المضاد فانه في غياب نمودج بيع السيارة المخصص لبيع السيارات كما اعدته وزارة التجهيز والنقل وطالما ان الامر يتعلق بوكالة من اجل ببيع السيارة وطالما ما تم بسطه وشرحه اعلاه ويكون ما ذهب اليه الحكم الابتدائي قيما يخص رفض الطلب المضاد مصادف للقانوني وما تتمسك به المستأنفة غير جدير بالالتفات اليه .
لذلك تلتمس تاييد الحكم الابتدائي ورد جميع دفوع الطرف المستأنف .
وخلال المداولة ادلى نائبا المستأنفة بمذكرة التعقيب جاء فيها ان المستأنف عليها اعترفت انها سلمت السيارة للمستأنفة قصد بيعها بواسطة وكالة وانه لا يخفى على المحكمة بصفتها موكل اليها لا يوجد ما يمنعها من بيع السيارة سواء للغير او لها ما دام ان الوكالة لا تشترط بيعها حصرا للغير هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المستأنفة لم تتمكن من تحويل ملكية السيارة ليس بسبب الوكالة وانما بسبب عدم تسليم المستأنف عليها للمستأنفة رخصة خاصة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل بحكم ان العبرة مخصصة للكراء بدون سائق ويستوجب لتفويتها رخصة خاصة تسلم بناءا على طلب مالكة السيارة والهدف منها التشطيب على السيارة من اسطور شركة كراء السيارات وانها لم تعد مخصصة للكراء وانه من جهة ثالثة فان المستأنف عليها ملزمة بمد المستأنفة بالمستندات الضرورية قصد تنفيذ الوكالة عملا بمقتضيات الفصل 913 من ق ل ع وكما انه لا يجوز لها الغاء وكالة بيع السيارة ما دام انها اعطيت لمصلحة المستأنفة بصفتها وكيلة والمستأنفة لم توافق على فسخ الوكالة استنادا الى مقتضيات الفصل 931 من ق ل ع ومن جهة رابعة بخصوص العملية الحسابية التي اوردتها المستأنف عليها فان المستانفة تدلي للمحكمة بأصل الوضعية المحاسبتية لحساب المستأنف عليها الممسوك لدى المستأنفة والذي يثبت كون قيمة السيارة موضوع الملف قد تم خصمها من مديونيتها بناءا على الاتفاق الذي تم بينهما وانه طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين تم خصم المبالغ من قيمة الدين الاجمالي مبلغ 65.000,00 درهم الذي يمثل السيارة موضوع الملف الحالي اذ سلمت المستأنف عليها جميع وثائق السيارة وتوكيل خاص ببيعها باستثناء رخصة البيع مما تعذر معه تحويل ملكيتها في اسم المستأنفة ومبلغ 19.971,34 درهم قيمة عقد تاجير سيارة المستأنف عليها المسجل تحت عدد 81/أ/11899 وشيك بالمبلغ المتبقى وقيمته 69.304,45 درهم الذي رجع بدون اداء وبعد تقديم شكاية بذلك تم ايداع قيمته من طرف مسير المستأنف عليها بصندوق المحكمة ومبلغ 5.000,00 درهم تم بواسطة تحويل بنكي من طرف المستأنف عليها لحساب المستأنفة ومبلغ 11.659,45 درهم قيمة فواتير المتعلقة بالخدمات بعد الصيانة لسيارات المستأنف عليها وباجراء عملية حسابية بسيطة سيصبح الخارج 00.00 درهم عكس ما تدعيه المستأنف عليها مما يؤكد كون قيمة السيارة موضوع الملف تمثل بقية الدين الذي كان متخلذ في ذمة المستأنف عليها وان جميع الوثائق المثبتة لهذه العمليات تم ارفاقها بمذكرة المستانفة مع طلبها المضاد المدلى بها ابتدائيا بجلسة 03/05/2021
لذلك تلتمس رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقال استئنافها .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/10/2021 حضرها نائب المستأنف عليها وتخلف نائب المستانفة رغم سابق الامهال وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 1/11/2021
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث تمسكت المستأنفة بكون اتفاقا يربطها بالمستأنف عليها يقضي بتسليمها السيارة من نوع هيونداي I10 مع وكالة بيعها و استعمالها و رفع يد الشركة المقرضة مع تحديد قيمتها في مبلغ 70000.00 درهم يخصم من مبلغ بيع السيارة و خصم فواتير كراء السيارة من نوع أكسنت و تحويل مبلغ 80000.00 درهم إلى حسابها و تسليمها شيكا بالمبلغ المتبقى و قدره 69304.45 درهم و إرجاع الشيك الحامل لمبلغ 207645.00 درهم إليها .
و حيث إن الاتفاق الذي تمسكت به المستأنفة ليس بالملف ما يثبته ، كما أنها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا ثتبت قيامه و ذلك مع وجود وكالة بيع و سياقة السيارة الحاملة لتوقيع الطرفين و المستأنفة هي الملزمة بإثبات ما تدعيه و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث تمسكت المستأنفة بكون بيع سيارة معدة للكراء يستلزم الأدلاء برخصة مسلمة من طرف وزارة التجهيز و النقل في حين أن المرسوم رقم 269.351 بتاريخ 04/04/1970 المستدل به من قبل المستأنفة لا يشير إلى المقتضى الذي تتمسك به المستأنفة بل يشير فقط الى مجرد تصريح يوجه الى وزير الأشغال العمومية و المواصلات بكون السيارة لم تعد مخصصة للكراء ، و هذا بالإضافة الى كون المستأنف عليها وجهت للمستأنف عليها إنذارا بفسخ الوكالة توصلت به بتاريخ 25/06/2020 و هو ما يعتبر عزلا للمستأنفة عن الوكالة الممنوحة لها حسب مقتضيات الفصل 929 من ق.إ.ع ، كما أن الفصل 930 من نفس القانون يعطي الحق للموكل بإلغاء الوكالة متى شاء ، و لا يحق للمستأنفة التمسك بكون الوكالة أعطيت في مصلحتها ما دام أن هذا الشرط غير مضمن في مستند الوكالة و لم تدل المستأنفة بما يتبته ، و بالتالي فلا يحق للمستأنفة التمسك بعدم صحة إلغاء الوكالة و وجوب تسليمها رخصة بيع السيارة .
و حيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024