Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55383

Identification

Réf

55383

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3102

Date de décision

03/06/2024

N° de dossier

2024/8232/1185

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du dépositaire professionnel à la suite d'un incendie ayant détruit les marchandises entreposées. Le débat portait sur la charge de la preuve des précautions de sécurité incombant à l'exploitant de l'entrepôt. La cour retient que la responsabilité du dépositaire, gardien juridique de la chose, est engagée au visa de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour lui de rapporter la preuve positive d'avoir mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie. Elle précise que cette preuve ne peut résulter que de la production de justificatifs relatifs à l'installation et la maintenance d'équipements de détection, d'extinction, de surveillance et à la formation du personnel. Le moyen tiré de la faute d'un tiers est écarté, la relaxe au pénal des préposés initialement poursuivis faisant obstacle à la caractérisation d'un fait exonératoire. La cour fait par ailleurs droit à la demande de mise hors de cause de l'assureur du dépositaire, dès lors qu'il est établi que ce dernier s'est acquitté de l'intégralité du capital assuré, épuisant ainsi son obligation de garantie conformément à l'article 19 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent annulé et le dépositaire condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises.

Texte intégral

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة أن محكمة الاستئناف لم تبرز اين تتجلى الاحتياطات التي لم تتخذها شركة ا.ت. والتي تعتبر خطا من جانبها وكانت السبب في الضرر اللاحق بالبضاعة التي كانت مخزنة بمستودعها رقم 14 مما تكون قد بنت قرارها على غير اساس.

وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والاحالة، عملا بمقتضيات المادة 369 ق م م.

وحيث إن الثابت من وقائع الملف ووثائقه والمقال الافتتاحي للدعوى هو أن الاطار القانوني الذي رفعت في إطاره الدعوى هو أن شركة ت.و. كانت تؤمن لشركة س.ك.ج. بضاعة كانت مخزنة تحت نظام جمركي معين لدى شركة ا.ت. وأن البضاعة تعرضت لحريق اثناء تواجدها بالمخزن.

وحيث إنه وبغض النظر عن الأسباب المؤدية للحريق فإن الثابت أن البضاعة كانت مخزنة لدى شركة ا.ت. المتعاقدة مع مالكتها الأمر الذي يجعلها ملزمة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة باعتبارها حارسة الشيء تتمتع بالحيازة وملزمة باتخاد جميع ما يلزمها لتفادي اي ضرر في هذا الإطار.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أيضا أن شركة ا.ت. لم تدل للمحكمة بما يثبت اتخاذها الاحتياطات اللازمة لتفادي الحريق الذي نشب بمخازنها وذلك باثبات توافرها على أجهزة الوقاية من الحريق وايضا إثبات توفير معدات ووسائل الإنذار والكواشف بشكل كاف حسب حجم المستودع ونوع وطبيعة الاصناف المخزنة وإثبات توفير وسائل وأجهزة الاطفاء من رشاشات وخراطيم تتناسب مع طبيعة الاصناف المخزنة مع إثبات إجراء الصيانة المستمرة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجاهزيتها للاستعمال وتتجلى الاحتياطات ايضا في توفير بشبكة تلفزيونية مغلقة لتراقب الأماكن المتوقع حدوث الحريق فيها حتى يسهل التعامل مع الحريق وإطفائه قبل أن ينتشر مع عزل الأماكن التي من الممكن أن تتفاعل مع بعضها محدثة الحرائق وايضا تدريب العاملين داخل مخازنها على حسن التصرف عند مواجهة الحريق وكيفية استخدام أجهزة الاطفاء بطريقة صحيحة.

وبالتالي وطالما أن البضاعة المتضررة كانت مخزنة بالمخزن رقم 14 التابع لشركة ا.ت. وفي غياب ما يثبت اتخاذها للاحتياطات المشار إليها أعلاه تبقى مسؤوليتها قائمة وثابتة وفقا لمقتضيات الفصل 78 ق ل ع خاصة وأن خطأها ثابت وقائم باعتبارها مالكة المستودعات التي تم وضع البضاعة داخلها وبالتالي حارسة قانونية لها.

أما بخصوص تمسك شركة ا.ت. بالخطأ المنسوب لمستخدمي شركة (ت.) فهو مردود طالما أن الحكم الجنحي الصادر بمناسبة النزاع قد اصدر حكما ببراءة الشخصين المتابعين لانعدام العنصر الجرمي مما يبقى الخطأ المنسوب لشركة (ت.) في غير محله لعدم قيام العناصر التكوينية للفعل المنسوب لمستخدميها، وتبقى المسؤولية ثابتة في حق شركة ا.ت. باعتبارها حارسة قانونية وتربطها علاقة مباشرة مع مالكة البضاعة وبالتالي تبقى هي الملزمة بتعويض المتضرر عن الضرر الحاصل جراء الحريق كما تبقى ملزمة إزاء المدعية بأداء كافة التعويضات المؤداة من طرف هذه الأخيرة لمؤمنتها مالكة البضاعة.

وحيث إنه وبخصوص الاستئناف المثال لشركة ت.أ. فإن الثابت من بوليصة التأمين عدد 170055 قد تضمن شروطا خاصة بالراسمال المؤمن عليه شأن محتويات المخزن رقم 14 المؤمن عليه وذلك في حدود 2000000 درهم وطالما أن البضاعة المؤمن عليها كانت ضمن المخزن رقم 14 المؤمن عليه وتدخل ضمن محتوياته كما ان الثابت أيضا أن شركة ت.أ. قد أدت تنفيذ الالتزامات مبلغ 2000.000 درهم و الذي يمثل مجموع الرأسمال المؤمن عليه وفقا لما هو ثابت من وصل الأداء المدلى به و الذي تقر بمقتضاه المؤمن لها شركة ا.ت. بتوصلها بالمبلغ المذكور وهو الوصل الموقع من طرفها الأمر الذي يستفاد معه أن هذه الأخيرة قد استوفت المبلغ الرأسمال المؤمن عليه وبالتالي تبقى الطاعنة غير ملزمة بالحلول محلها بالنظر لثبوت استنفاد كامل الرأسمال المؤمن عليه وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التأمينات الفقرة الثانية و التي تضمنت أنه لايلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه وهو نفس ما سارت عليه محكمة الاستئناف في نازلة مماثلة بخصوص نفس الحريق الواقع بالمخزن رقم 14 في إطار الملف عدد 3880/2023 قرار عدد 1864 الصادر بتاريخ 3/4/2024 و الذي استجابت بمقتضاه المحكمة الاستئناف المثار وقضت بعدم الضمان لاستفاء كامل مبلغ الرأسمال مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالاستجابة الاستئناف المثار والقول والحكم برفض الطلب الرامي الى الاحلال وإخراج المدخلة شركة ت.أ. وشركة (ت.).

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وبعد النقض والإحالة

في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و الاستئنافين المثارين .

في الموضوع : باعتبار الاستئنافات والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة ا.ت. لفائدة المستأنف عليها شركة ت.و. مبلغ 228305.10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض الطلب في مواجهة شركة (ت.) وشركة أ.س. وبإخراجها من الدعوى .

Quelques décisions du même thème : Civil