La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57431

Identification

Réf

57431

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4800

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8202/611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable.

La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs.

Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت فاطمة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6885 بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 2766/8218/2016 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 675.341,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات . كما تقدمت شركة ت.أ. بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .

في الشكل :

حيث قدم الإستئنافان وفق الشكل القانوني فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة ت.أ. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2016 , عرضت فيه أن المدعى عليها فاطمة (م.) تملك و تدير وكالة ت.م. الكائنة بشارع محمد الخامس رقم 5 الجديدة ، وفي إطار تعاملها مع المدعية تخلذ بذمتها مبلغ 2.100.512.55 دراهم ، وفي سياق ذلك أنجزت المدعى عليها اعترافا بدين مصحح الإمضاء بالمبلغ المذكور ، إلا أنها لم تلتزم ببنوده ، ورغم إشعارها من أجل الامتثال لبنود الإعتراف لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور ومبلغ 21005.12 دراهم كتعويض مدني والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/2010 والصائر والنفاد المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23-03-2017 جاء فيها أنها وأمام إضطهاد المدعية وتعسفها قامت برهن عقارها لفائدتها ، بعد ان أرغمتها على ذلك على أساس أنه في حالة عدم الوفاء بالدين الحقيقي سيتم تحديده بعد إجراء محاسبة بين طرفي النزاع ، وأن المدعى عليها بعد توقيعها لثلاث اعترافات بدين واحد حول نفس النزاع بين نفس الطرفين قامت بتفويت العقار الذي كان موضوع رهن وذلك بعد الحصول على رفع اليد، كما تقدمت بمسطرة جنحية أمام السيد وكيل الملك بالجديدة وتمت متابعة المدعى عليها وصدر حكم عليها تم الطعن فيه بالاستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا في غيبتها قضى بتأييد الحكم الابتدائي ، وأن القرار هو موضوع تعرض وأن المدعية تقدمت حاليا أمام المحكمة التجارية من أجل المطالبة بنفس الدين ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء بحث وخبرة حسابية . وأرفقت مذكرتها بنسخة حكم ونسخة قرار استئنافي ونسخ مقالات ونسخ اعترافات بدين ونسخة من تقرير خبرة وصور كمبيالات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 27-04-2017 أكد من خلالها أن المسطرة الجنحية الصادر بشأنها قرار استئنافي تتعلق بجنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه ، فيما أن الملف عدد 131-1001-2016 فموضوعه بطلان عقد صدقة والتشطيب على الرسم العقاري ، أما الدعوى الحالية فتتعلق بالأداء دون غيره ، والتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 593 الصادر بتاريخ 04/05/2017 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف عايسي .

وبناء على تقرير الخبير المدلى به والذي خلص فيه الخبير بعد الاطلاع على وثائق الملف وتلك المتوفرة لديهما إلى أن مبلغ الدين المتخلذ بذمة السيدة فاطمة (م.) بصفتها مالكة ومسيرة وكالة ت.م. لفائدة شركة ت.أ. هو مبلغ 675.341,19 درهما .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الخبير لم يقم بدراسة عقد الإعتراف بالدين ومعاينة بنوده والتي تفيد أن المدعى عليها تعترف أنها مدينة للعارضة بالمبلغ المضمن به اعتبارا للمبالغ غير المؤداة ، ونفس العقد تضمن طريقة الأداء، وبأن الملف خال من أية وثيقة تفيد استخلاص العارضة للكمبيالات المستحقة الأداء، وأن الخبير لم يطلع على مآل الكمبيالات ليتأتى له الحسم في الدين، وأن المبالغ المالية تهم سنوات 1998-1998-2000-2001-2002-2004 والتي لا تتعلق بالاعتراف موضوع النازلة، وان الخبير أشار إلى 17 كمبيالة في حين أن عقد القرض يشير إلى 12 كمبيالة، وبذلك فالخبير لم يحترم الضوابط ولم يطلع على الوثائق واعتمد على وثائق غير منتجة ولا تتعلق بالمدة موضوع النزاع. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة جديدة، وحفظ حق العارضة في الإدلاء بوثائق تدعم وسائل دفاعها. وأرفقت مذكرتها بنسخة من المذكرة ونسخة من تقرير الخبير المستشار .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م، خاصة الفقرة 4 منه، لأنه لم يقم بأي محاولة لإجراء التصالح بين الطرفين مما تكون الخبرة معيبة شكلا، واحتياطيا فالخبير توصل ضمن خبرته بأن المبالغ المستخلصة عن طريق مدينية الحسابات البنكية المفتوحين لدى القرض الفلاحي والشركة العامة غير مسجلة لفائدتها بمحاسبة الطرف المدعي، مما يؤكد على ان المبلغ المزعوم والذي تطالب به قد استفادت منه بدليل الكشوفات الحسابية الخاصة بالمعقبة والتي تبين بأن شركة التأمين هي المستفيدة، الشيء الذي كان يلزم معه التصريح ببراءة ذمة المعقبة من الدين المزعوم، كما أشار تقرير الخبرة إلى أن الوضعية المحاسبتية المدلى بها من طرف شركة التأمين تبتدئ من 01/01/2011 وبمقارنتها مع الدين المزعوم الوارد بالإعتراف بالدين يوجد فرق بين ما هو محصور بالإعتراف بالدين وما تتضمنه الوضعيات المحاسبتية، مما يؤكد على سوء نية المدعي في التقاضي. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة والقول والحكم وفق سابق دفوعاتها وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب شركة ت.م. والتي جاء فيها أنها تتدارك ما فاتها خلال مرحلة الخبرة بحصولها على وثائق محاسبتية بعد إجراء الخبرة والتي تؤكد توصل المدعية بمجموعة من المبالغ في حدود 674.239,00 درهما، وان الثابت من الوثائق والمستندات المرفقة طيه توصل المدعية بمجموعة من المبالغ المالية، خاصة وأن الوثائق تحمل تأشير وطابع المدعية بحصولها على هذه المبالغ. لأجله تلتمس الإشهاد لها بإدلائها بالوثائق والمستندات، والإشهاد لها بكون مجموعة من الأداءات تصل إلى حدود 674.239,74 درهما توصلت بها المدعية. وأرفقت مذكرتها بشيكات بنكية ومستخرجات حسابية وما يفيد التوصل بالمبالغ.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أنها تؤكد بعد مراجعة المذكرة المدلى بها خلال المداولة أن ما تضمنته من وسائل ومرفقات لا يسعف المدعى عليها ولا يفيد الأداء أو الإبراء من الدين، فالوثائق تتعلق بسنوات مضت لا تتعلق بنازلة الحال، مما يتعين استبعادها والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها فاطمة (م.) جاء فيها أنها تؤكد سابق دفوعاتها وأنها تتدارك ما فاتها أثناء الخبرة للإدلاء بمجموعة من الوثائق تتضمن مستخرجات حسابية وشيكات بنكية والتي لم تتمكن من عرضها على السيد الخبير والتي تتضمن مبلغ 2.150.246,87 درهما وتؤكد توصل المدعية بهذه المبالغ. لأجله تلتمس استبعاد الخبرة ورد كافة الدفوع المثارة والحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرتها بشيكات بنكية ومستخرجات حسابية وما يفيد التوصل بالمبالغ.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 48 الصادر بتاريخ 18/01/2018 القاضي بإجراء خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عز العرب البردعي والذي لم يقم بإنجاز المهمة المسندة إليه فتم استبداله بالخبير السيد عبد العزيز صيدقي.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19 يونيو 2019 والذي خلص فيه الخبير بعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها وخصوصا وضعية العقود الملغاة غير مسجلة بمحاسبة الشركة المدعية والأداءات التي قامت بها المدعى عليها ولم يتم تقييدها محاسبيا من طرف شركة التأمين وكذلك التعويضات المؤداة من طرف السيدة فاطمة (م.) والتي أغفلت شركة التأمين تقييدها بمحاسبتها تمكنا من تحديد المديونية المترتبة بذمة الطرف المدعى عليه في مبلغ إجمالي قدره 365.352,67 درهما .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن الخبرة غير حضورية، ذلك أنه بعد التأجيل الحاصل بتاريخ 21 فبراير 2019 تقرر تأخيرها ليوم 7 مارس 2019 والتقرير يشير ليوم 25 يونيو 2015 وبالإجتماع الثاني حضر ممثل العارضة دون المدعى عليها، التي حضرت لاحقا وأدلت ببيان توضيحي في 18 مارس 2019 مرفق بمجموعة من الوثائق بتاريخ 16 ماي 2019، وبالتالي فإن التقرير ليس بتقرير تقني بل محضر استماع لكل طرف على حدة، والملاحظ أن الخبير كان ملزما بإعادة استدعاء الأطراف من جديد ليتأتى الإمتثال لما قضى به الحكم التمهيدي، ومن جهة ثانية اعتمد الخبير على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بمقتضى البيان التوضيحي المؤرخ في 16 مايو 2019 دون ضمان حق الإطلاع وحق الرد وكذا التعقيب، كما أنه قام بعمل غير مأمور به ويتعلق بمحاسبة لعشرات السنين والبيانات التي تضمنها تصريح المدعى عليها تتعلق بسنوات 1997و 1998و 1999و 2001و 2003و 2004 واعتبر الخبير أن شركة التأمين لم تحتسب الأداءات والحال أن العارضة أدلت بنسخ من الدفتر الأستاذ ومن ميزان الحسابات المقرر أنها وثائق محاسبية لها حجية وتمت المصادقة على التقارير من طرف الجهات المعنية ، إذ أن الخبير قام بإعادة تضمين ما أدلت به المدعى عليها دون المدعية، كما أن الاقتطاعات المشار إليها ضمن الصفحات 10-11-12 نجدها مضمنة بالكشوف الصادرة عن المدعية وكان لزاما على الخبير التحقق من ذلك. مضيفا أن الإرتجال والتباين حاصل بالنسبة للمدعى عليها فهي بمقتضى المذكرة المدلى بها خلال المداولة بتاريخ 19 دجنبر 2017 تؤكد أن الأداءات تقل إلى حدود 674.239,74 درهما رغم أن الخبير المنتدب فيما قبل السيد عايسي حدد الدين في مبلغ 675.341,19 درهما ، كما أن التقرير الذي أدلت به المدعى عليها وهو منجز بتاريخ 22 غشت 2019 وحدد الدين في مبلغ 985.261,01 درهما، ومن جهة أخرى فإن الاعتراف بالدين أساس الدعوى محرر ومصحح الإمضاء وليس هناك ما ينازع في مضمونه وصحة البيانات، وبالتالي فإن موضوع الدين لا يمكن أن يتحمل الإختلاف الحاصل ، مما يناسب للحسم والإنصاف الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة لجنة من الخبراء والعارضة مستعدة لإيداع المصاريف. لأجله تلتمس الحكم وفق ما سبق مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أساسا في الشكل، أن الخبير لم يتقيد بمقتضيات المادة 63 من ق.م.م التي تلزم الخبير بإجراء محاولة صلح بين الطرفين قبل الشروع في الخبرة، إضافة إلى أنه لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه والتي حددت له المحكمة أجل شهر لوضع تقريره، واحتياطيا في الموضوع فالخبير قد قام باستبعاد الوثائق التي سبق أن أدلت بها العارضة خلال جلسات الخبرة والتي تؤكد براءة ذمتها، بل وجود فائض مالي لازال بحوزة الطرف المدعي والذي يتعين إرجاعه ويفوق مبلغ 400.000 درهم، كما أن تقرير الخبرة لم يتضمن مبلغ 662.254,17 درهما المؤدى من طرف المدعى عليها لفائدة المدعية وغير مضمنة بسجلات هذا الأخير حسب سنوات الأداءات، بالإضافة إلى أن المدعى عليها سبق لها أداء الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير واحتسابها مرتين. لأجله تلتمس أساسا الحكم باستبعاد الخبرة واحتياطيا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد مهام القيام بها لذوي الاختصاص.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 04/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة فاطمة (م.) الحكم خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل والتناقض ، لأنه في الوقت الذي كان الملف مدرجا فيه خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 27/06/2019 تم وضع نيابة دفاعها مع مهلة لإعداد الدفاع وتم التأشير على طلبه بكتابة الضبط بتاريخ 26/06/2019 ، إلا انه بعد صدور الحكم بتاريخ 04/07/2019 إطلع على محضر الجلسة فتبين بأن نيابة الدفاع سحبت من الملف خرقا لحقوق الدفاع ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بإجراء خبرة بتاريخ 18/01/2018 وتم منح الخبير عدة تمديدات ووضع تقريره بتاريخ 16/06/2019 قبل يوم الجلسة بيوم واحد وأمرت المحكمة بتأخير الملف لأسبوع للتعقيب عليها وهو ما لا يستقيم ، لأنه كان على المحكمة منح أجلا كافيا ومعقولا للتعقيب على الخبرة، كما ان الملف تم حجزه للمداولة لمدة أسبوع، وانه بعد إجراء الخبرة الأولى التي حددت المديونية في مبلغ 675.341,19 درهما صرفت المحكمة النظر عنها وقضت بإجراء خبرة ثانية حددتها في مبلغ 365.352,67 درهما ، وكان حري بالمحكمة في هذه الحالة ان تلتزم الحياد وتقرر إجراء خبرة ثالثة لا أن تختار الخبرة التي استبعدتها وحكمت بمقتضاها بالرغم من الحكم بإجراء خبرة ثانية، وان المحكمة لم تأخذ بكافة الوثائق الإبرائية التي أدلت بها الطاعنة عكس الخبرة الثانية الحضورية والموضوعية ، ولو أخذ الخبير عبد العزيز صيدقي بعين الإعتبار والتدقيق لمجموعة من الوثائق الإبرائية التي أدلت بها العارضة لخلص إلى ان شركة ت.أ. هي المدينة للعارضة ، وان مدار النزاع بين الطرفين يكمن في تمثيل العارضة للمدعية مدة 15 سنة من سنة 1997 إلى سنة 2012 ، وان الخبير الذي اعتمدت على تقريره المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم يقم بدراسة الوثائق ذات الصلة عن المدة المذكورة ، حتى الخبرة الثانية ، وان الوثائق كانت عالقة لدى الأبناك ولم تكن بحوزة العارضة أثناء جريان الخبرة الأولى حتى تتمكن من الإدلاء بها للخبير عبد اللطيف عايسي ، وان الخبير الثاني هو الذي إطلع على تلك الوثائق ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة مع حفظ حقوقها في التعقيب . وأرفقت المقال بنسخة من نيابة ونسخة من حكم ونسخة من حكم تمهيدي

وبتاريخ 07/01/2020 تقدم دفاع شركة ت.أ. بمقال استئنافي جاء فيه أنها تطعن في الحكم الإبتدائي المشوب بانعدام التعليل ، لأن موضوع الدعوى هو اعتراف بدين مصحح الإمضاء من طرف المدينة تعترف بمقتضاه بأنها مدينة لشركة التأمين بمبلغ 2.100.512,55 درهما ، وان الإعتراف لا يتضمن أي تحفظ ولا يمكن استبعاده إلا إذا وقع الطعن فيه ، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وان الخبير الذي اعتمدت المحكمة على تقريره لم يتمكن من الوقوف على صحة الأرقام لعدم الإدلاء بالملفات والوثائق المحاسبية ومعرفة مآل الكمبيالات ولم يخبر شركة التأمين بذلك أو طالبها بالوثائق أو انتقل إلى مقرها للإطلاع عليها بالرغم من تأكيده لمجموع الدين ، وان الإعتراف بالدين يشير فقط إلى 12 كمبيالة مستحقة الأداء والتي بقيت بدون أداء ، وانه حسب كشوفات الدفتر الكبير، فإن المبالغ الغير المؤداة لفائدة العارضة مفصلة حسب أقساط الديون والحساب الجاري وحساب العمولة وحساب المنازعات ، وتم ترحيل الحسابات إلى حساب المنازعات لتصبح جميعها مقيدة به وسجلت بتاريخ 30/11/2012 رصيدا مدينا بمبلغ 2.587.009,13 دراهم ، وهو الرصيد المسجل بالموازنة العامة المستخرجة من النظام المحاسباتي لشركة التأمين أطلنطا ، وان الخبير لم يكن محايدا ولا موضوعيا ولم يتقيد بقواعد الخبرة والمحاسبة ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اعتبار ما سبق والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق المقال بنسخة مقال استئنافي ونسخة حكم .

وبجلسة 20/02/2020 تقدم دفاع المستأنفة فاطمة (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الإستئنافي لشركة التامين أطلنطا بالرغم من التأشير عليه من قبل كتابة الضبط بتاريخ 07/01/2020 ،فإنه لم يتم الإدلاء به إلا بتاريخ 06/02/2020 ، مما يتعين سحبه من ملف النازلة وإعادته لكتابة الضبط التي افتقدته في ظروف غامضة حتى يخضع للإجراءات المعمول بها قانونا تحت طائلة البطلان ، وفي الموضوع فإن تقريري الخبرة المنجزين خلال المرحلة الإبتدائية أثبتا توصل المستأنف عليها من المستأنفة بملايين من الدراهم بمقتضى شيكات وتحويلات بنكية وكشوفات حسابية دون أن يتم خصمها أو إدراجها بالسجلات الحسابية ، وأنها أجبرت على توقيع الإعتراف بالدين بمبلغ خيالي دون اللجوء إلى أي محاسبية بين الطرفين في حين أن الدين كان لا يتجاوز مبلغ 981.261,04 درهما والذي تلته عدة أداءات لم يطع عليها الخبير عايسي خلال المرحلة الإبتدائية ، كما أنها تتحفظ على الإدلاء بمجموعة من الوثائق البنكية الرسمية والحاسمة التي تفيد توصل شركة التأمين بمبالغ مهمة تفوق مبلغ 200 مليون سنتم منها مبلغ 753.948,88 درهما يخص سنة واحدة فقط 1997 ، والتمس الحكم بعدم قبول استئناف شركة ت.أ. وتأكيد ما ورد في المقال الإستئنافي للعارضة . كما تقدم دفاع شركة ت.أ. بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة لم تنازع في الإعتراف بالدين ولم تدل بما يفيد براءة ذمتها منه ولم تدل بما يفيد أنها قامت ببيع الرسم العقاري عدد 55015/08 بالجديدة ، وان حكما صدر عن المحكمة الإبتدائية بالجديدة قضى بمؤاخذة فاطمة (م.) من أجل جنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه ، وان الحكم الإبتدائي القاضي بإجراء خبرة قد جانب الصواب ، وان المستأنف عليها أدلت بتقرير يتضمن دينا يفوق ما قضت به المحكمة التجارية والتمس رد استئناف فاطمة (م.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/02/2020 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة محمد بنسعيد والذي خلص فيها إلى تحديد باقي المديونية المترتبة بذمة فاطمة (م.) في مبلغ 334.212,43 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة عرض فيها ان مبلغ 2.587.009,13 دراهم الذي اعتمده الخبير لا علاقة له بنازلة الحال مع العلم بأن خبرة عبد المجيد الرايس اعتبرت بأن مجموع المبالغ غير المؤداة تصل إلى 2.100.512,55 درهما كما أغفل الخبير مجموعة من الأداءات التي قامت بها العارضة بلغ مجموعها 169.502,12 دراهم يضاف إليها الفارق بين المبالغ المؤداة بعد الإستنزال ليكون باقي المديونية هو 321.786,27 درهما ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء شركة التامين لفائدتها المبلغ المذكور مع حفظ حقوقها في مقاضاتها برفع الدعوى من أجل إجراء محاسبة عن سنوات 1997 إلى 2009 ، وتحميلها الصائر ، كما تقدم دفاع المستأنف عليها شركة ت.أ. – سند بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب وطلب إجراء خبرة ثلاثية عرض فيها ان شركة ت.أ. أصبحت تحمل اسم شركة ت.أ.س.، وان تقرير الخبرة جاء مخالفا للمقتضيات القانونية ، لأن الخبير اقترح بداية شهر يوليوز 2020 كموعد للحضور بمكتبه وبالجلسة الثانية 10/08/2020 قرر استدعاء الأطراف دون محامي شركة التامين وبالإجتماع الثالث ليوم 25/08/2020 حضرت المعنية بالأمر دون باقي الأطراف والدفاع لعدم استدعائهم وباجتماع 27/08/2020 لم يتم استدعاء محامي شركة التأمين ونفس الملاحظة بخصوص اجتماع يوم 22 دجنبر 2020 حضرت المعنية بالأمر دون باقي الأطراف وكذلك الحال بالنسبة للإجتماع يوم 12/01/2021 و 04/02/2021 و 11 فبراير 2021 وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ولما نص عليه القرار التمهيدي ، كما ان الخبير لم ينطلق من النقطة التي حددتها له المحكمة وهي الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2010 ، وان المستأنفة أقرت كتابة بالدين المتخلذ بذمتها في حين ان الخبير اعتبر بان الأداءات التي قامت بها المستأنفة محددة في 1.386.188,44 درهما اعتمادا على كشف حساب بنكي والدفتر الكبير لشركة اطلنطا والحال ان الدين امتد ليصبح محددا في 2.587.009,13 درهما وهو مبلغ شامل للإعتراف بالدين ولم يقم الخبير بافتحاص ذلك ، ولم يتحقق من استخلاص باقي الكمبيالات والتمس قبول المقال الإصلاحي واعتبار ما سبق تبيانه في المذكرة والحكم مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المذكرة بنسخة مقال وتقرير خبرة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/03/2021 الرامي إلى إرجاع المهمة للخبير .

وبناء على تقرير خبرة محمد بنسعيد والذي خلص فيها إلى ان فاطمة (م.) لم تدل بما يبرر بطريقة واضحة تسديدها للدين المترتب عليها بمقتضى الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2010 .

وبتاريخ 27/01/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن ساعي البريد اقتحم منزل العارضة وهي طريحة الفراش لتبليغها الرسالة البريدية وان الخبير لم يقم باستدعائها بطريقة قانونية، كما انه لم يناقش الوثائق الثبوتية التي تمده بها وقام باستدعائها بعنوان غير عنوانها الحقيقي وبأنها بادرت إلى إشعار الخبير بشهادة طبية مدة العجز 30 يوما بواسطة المفوض القضائي وان حالتها الصحية كانت صعبة لخضوعها لعلاج كميائي وأرفق المذكرة باستدعاء وبيان مكرر وشهادة طبية وطلب تبليغ وشهادة طبية .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/02/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التكميلية عرض فيها انه يلتمس المصادقة على الخبرة ملتمسا إلغاء الحكم والحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 10/03/2022 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 31/03/2022 حضرت لها المستأنفة فاطمة (م.) وصرحت بأن الأداءات التي أدتها لفائدة شركة التامين تخص الإعتراف بالدين المؤرخ في 29/12/2020 والتي تهم الأداءات بداية من هذه الفترة وليس قبلها وأنها أدت ما ذمتها وأدلت بجدول تتمسك من خلاله بأنه يخص الأداءات التي أدتها وبأنها لا تتوفر على الدفتر الكبير وكذا دفتر الموازنة بحكم ان زوجها هو الذي كان يمسكهما وبعد وفاته لم تعد تتوفر عليهما وأجاب ممثل شركة التامين بأن بان الشركة تتوفر على الدفتر الكبير ودفتر الموازنة أدلت بها للخبير وعن سؤال للخبير بتوضيح ما خلص إليه من أن فاطمة (م.) لم تدل بما يبرر بطريقة واضحة تسديدها للدين المترتب بمقتضى الإعتراف بالدين أجاب بأن الأقساط التي كانت تؤديها فاطمة (م.) تتعلق فقط بالدين المرتبط بالأقساط الجديدة ما بعد الإعتراف بالدين وبان المديونية في حق فاطمة (م.) يحددها في مبلغ 2.587.009,13 درهما اعتمد فيه على محاسبة شركة التامين فقط دون وثائق فاطمة (م.) مبررا ذلك أنها لا تتوفر على محاسبة منتظمة وبان الأداءات التي عرضتها عليه فاطمة (م.) على أساس أنها تتعلق بالإعتراف بالدين موضوع الإعتراف وبعد مراجعتها تبين له بأنها تتعلق باداءات سابقة عن الإعتراف او عمليات تم تسجيلها سابقا ، وعن سؤال للمستأنفة حول ما اذا بقبت تواصل معاملتها مع شركة التامين بعد الإعتراف بالدين أجابت بأنها بقيت تتعامل معها إلى غاية شهر أبريل 2011 واستمرت لغاية يونيو سنة 2012 بخصوص التامين عن سيارات الأجرة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/04/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اقر بجلسة البحث بان مبلغ المديونية الذي اعتمده أمدته به شركة التامين لا غير بالرغم من انه في خبرته الأولى أشار ضمنها إلى ان فاطمة (م.) أدت لفائدة شركة التامين بعد تاريخ الإعتراف بالدين وانه يدلي بجدول يتضمن 49 عملية أداء حدد مجموعها في مبلغ 2.252.796,70 درهما جاءت بعد الإعتراف بالدين وأنها تدلي ببيانات مرفقة بوثائق بنكية وكشوف حسابية ونسخ شيكات نوقشت أثناء جلسة البحث والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصور من كشوف حسابية وصور شيكات كما تقدم دفاع شركة ت.أ. بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المديونية وان الوثائق التي أدلت بها لا تتعلق بالدين موضوع الدعوى ولا تتوفر المستأنفة على محاسبة منتظمة والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإستئنافي

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بانجاز خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان الأمالي .

وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص من خلاله الخبير ان الدين الإجمالي العالق بذمة المستأنفة لفائدة شركة ت.أ. بما في ذلك الباقي بالإعتراف بالدين هو 1.913.436,60 درهما .

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم5973 تاريخ 27/12/2022 في الملف عدد 5814/8232/2019 قضى في الشكل : سبق البث في الإستئنافين بالقبول و في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.913.436,60 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 338/3 و المؤرخ في 26/9/2023 في الملف التجاري عدد 858/3/3/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون

وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/03/2024 جاء فيها ان الثابت من معطيات الملف المشار إليه بالهامش أن قرارا صدر عن محكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2023 تحت رقم 338 في الملف التجاري عدد: 2023-3-3-858 بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 دجنبر 2022 تحت رقم: 5973 في الملف عدد 2019-8232-5814، و بمراجعة تعليل القرار تلتمس العارضة اعتباره و الحكم وفق ما جاءت به جميع محرراته المدلى بها على ذمة الملف، ملتمسا اعتبار ما سبق والحكم وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2024 جاء فيها انها تجدر الإشارة إلا أن المستأنف عليها شركة ت.أ.س. طعنت بدورها بالنقض في القرار عدد 5973 المنقوض بمقتضى طعن العارضة ، وأن طعنها أوقعته بتاريخ : 2023/09/20 فتزا من قبل صدور قرار النقض في طعن العارضة بستة 6 أيام ، وسجل بمحكمة النقض بملف عدد : 2023/3/1989، ولازال في طور الإجراءات إلى اليوم كما يتبين ذلك من بيان التطبيقات الرسمية ، و إن واقع الحال، يقتضي وقف إجراءات البث في النازلة إلى حين صدور قرار محكمة النقض في الطعن المقدم من طرف المعنية المذكورة.

ثانيا : ان العارضة تؤكد جميع محتوى مقالها الإستئنافي المؤرخ في 25 نونبر 2019 ومذكرات دفاعها التعقيبية والجوابية التي تلته، وكذلك ما أرفق بها من الوثائق الملزمة للمستأنف عليها منها شيكات بنكية و كشوفات حسابية بنكية ومثلها من الدفتر الكبير للمدعية نفسها إلى غير ذلك. وتلتمس بالتالي الحكم بأقصى ماجاء فيها.

ثالثا: إنه من الثابت أن جميع الخبراء الأربعة الذين تعاقبوا بخبرتهم في نازلة الحال، عاينوا فشهدوا أنه بعد الإطلاع على مجموعة الوثائق المدلى بها من طرف العارضة ثبت لديهم بأن شركة ت.أ.س. لم تحتسب مجموعة من الأداءات توصلت بها فعلا من العارضة والتي تقدر بملايين الدراهم واستأثرت بها بغير حق ، و إن ما عاينه الخبراء وأجمعوا عليه ما هو إلا شجرة مما تخفيه غابة ابتزاز المستأنف عليها للعارضة طيلة 15 سنة من المعاملة وانتهازها لحسن نيتها وسذاجتها تلكأت وراوغت إلى حد الآن وبسوء نية في إجراء محاسبة معها كما هو الشأن في مثل هذه المعاملات كما يتبين من الجدول ، و أن العارضة قد أدت أكثر مما هو واجب عليها أي مبلغ 1001.722،75 درهم الجدول المدلى به من طرف المدعية (شركة التأمين ) بخصوص المدة المتراوحة من 1998 إلى غاية 2012/11/30

رابعا: انه يجب التأكيد على أنه ولحد اليوم لم يتم إنجاز خبرة شافية في مستوى لكشف المستور بين الطرفين مما تحاول المستأنف عليها إخفاءه عن قصد و بسوء نية ، ولهذه الغاية، يرجى من المحكمة إصدار أمر بإجراء خبرة دقيقة ومعمقة بين الطرفين من طرف خبير حيسوبي مختص ، ملتمسة بوقف إجراءات البث في النازلة إلى حين صدور قرار محكمة النقض في الطعن الذي تقدمت به المستأنف عليها واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية دقيقة ومعمقة لمحاسبة الطرفين من طرف خبير حيسوبي مختص مع حفظ حق العارضة في الإدلاء لديه بوثائقها أثناء عقده مجلس الخبرة وحفظ حقوقها كذلك في التعقيب عليها بعد إنجازها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكرات دفاعها التي أعقبته وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر المصاريف مع ما يترتب عن ذلك قانونا

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/04/2024 جاء فيها انها تجدد بداية تمسكها بجميع وسائل دفاعها التي تضمنتها محرراتها المدلى بها على ذمة الملف خلال جميع مراجل الدعوى. علاقة بالمذكرة المدلى بها من طرف السيدة فاطمة (م.) تؤكد العارضة انها سبق وان تقدمت بمقال من اجل الطعن بالنقض علاقة بنفس القرار الاستئنافي التجاري ؛ والملف مدرج أمام محكمة النقض ورقم 2023-3-3-1989 ،وفي طور الإجراءات ، الا ان بعد صدور قرار محكمة النقض واحالة جميع وثائق الملف فانه لن يتأتى النظر في الطعن المقدم من طرف العارضة ، مما يناسب معاينة ذلك التصريح بالمتعين، ومن جهة ثانية وعلاقة بموضوع الدعوى فان موكلتي تجدد تمسكها بما جاء به مقالها الاستئنافي الذي التمست من خلاله تحديد الدين المستحق في مواجهة المدينة في مبلغ 2587009,13 درهم المتضمن لحساب أقساط دون الحياة - الحساب الجاري حساب العمولة - وحساب المنازعات. ولقد تم الإدلاء بأكثر من تقرير يؤكد الدين اعلاه في سياق الكشوف المستخرجة من سجلات العارضة بما لها من حجية وآثار قانونية، ملتمسة اعتبار ما سبق والتصريح وفقه مع ما يترتب عن ذلك قانونا

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق اثباتية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2024 جاء فيها أولا : انه بمقتضى كتاب صدر عن المدعية شركة ت.أ.س. مؤرخ في 26,22 يوليوز 2009 لم تتوصل به العارضة إلا بتاريخ 18 يوليوز 2011 وهو" سند مرفق موقع من طرف مديرها السيد توفيق (ل.) و زعمت فيه بان مديونية العارضة وصلت لغاية تاريخ 2011/5/31 : إلى مبلغ: 1.808.959,67 درهم والحالة انه مؤرخ في 22 يوليوز 2009، ويتحدث عن الغيب الذي يفصله عنه 3 سنوات تقريبا ، وهو كتاب جدوله مفبرك بالمغالطات والافتراءات وبمبالغ كلها انتهت بالوفاء وأخرى لا مفهوم ولا أساس لها اطلاقا، كما هو مبين "بها" باللونين صحبته مستخرجات حسابية صادرة من المدعية نفسها وعددها 10 سبق وادلت بها للخبير السيد محمد بنسعيد مجموع مبالغها والتي توصلت بها فعلا1.883.245,02 درهم ، و كما تجدر الإشارة والتأكيد بان العارضة أدت فعلا مجموع الكمبيالات بفئتيها حس الكمبيالات بفئتيها حسب الكشوفات الحسابية البنكية المرفقة وحسب المختوم عليها بطابع المدعية نفسها.

ثانيا : إن المدعية اطنبت في ابتزاز العارضة طيلة مجموع سنوات المعاملة بينهما (15) سنة، ما جعلها تتلكأ وتراوغها في إجراء محاسبة فعلية بينهما طبقا لما تفرضه مثل هاته المعاملة ، فلجأت بالتالي ، إلى فبركة عقد الدين المزعوم بمبلغ 2.100.512,55 درهم موضوع مقالها الافتتاحي الحالي ، وذلك ، بهدف التخفي وراءه لتدرأ عنها سوء صنيعها بالعارضة ، وهكذا، فقد استحوذت بالمرة على مجموع أداءات سنة 1997 المحددة في مبلغ: 831.571,13 درهم وابتدأت حسابها من سنة : 1998 ، صحبته جدول بياني مرفق بكشوفات حسابية بنكية ، و كما توصلت بمجموع حسابات سنة 2009 : بمبلغ 4.119.296,48 درهم ، وتوصلت كذلك بمداخيل سنة 2010 بما مجموعه 2.632.017,61 درهم ، ويضاف الى ذلك، المبالغ الملغات و مجموعها +2.571.356,78 درهم وكذلك ، المرجعات ومجموعها: 463.917,75 درهم ، وأن المدعية توصلت فعلا من العارضة علاوة على ذلك بملايين الدراهم ، وتعمدت عدم احتسابها طبقا للوثيقة المدلى بها رفقة مذكرة العارضة في الجلسة السابقة ، و إن الخبرة المطلوبة من طرف خبير مختص في مستوى حجم النازلة هي الكفيلة بكشف المستور بين الطرفين مما تخفيه المدعية شركة ت.أ.س. ، ملتمسة المصادقة على تعيين خبير مختص في النازلة مع حفظ حقوقها للتعقيب بعد إنجاز خبرته وبالتالي ، الحكم بأقصى ما جاء في مقالها الاستئنافي، ومكتوباتها التي تلته.

وبناء على مذكرة اصلاحية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 جاء فيها أولا : أنه بمقتضى كتاب صدر عن المدعية شركة ت.أ.س. مؤرخ في 22 يوليوز 2009 لم تتوصل به العارضة إلا بتاريخ : 18 يوليوز 2011 وهو سند سند مرفق " موقع من طرف مديرها السيد توفيق (ل.) مستند رقم 2 و 2 مكرر مستند رقم 2 و 2 مكرر ومعه فاتورات الأداء زعمت فيه بأن مديونية العارضة انضاف إليها ولغاية تاريخ 2011/05/31 مبلغ 1.808.959,67 درهم ، والحالة ، أنه مؤرخ في : 22 يوليوز 2009 ، ويتحدث عن الغيب الذي يفصله عنه 3 سنوات تقريبا ، و كما أنه كتاب جدوله مفبرك بالمغالطات والإفتراءات وبمبالغ كلها انتهت بالوفاء وأخرى لا مفهوم ولا أساس لها إطلاقا ، كما هو مبين بها باللونين صحبته مستخرجات حسابية صادرة من المدعية نفسها سبق وأدلت بها للخبير السيد محمد بنسعيد مجموع مبالغها التي توصلت بها فعلا والغير مسجلة لديها وهو : 2.252.796,70 درهم ، وكما وتجدر الإشارة والتأكيد بأن العارضة فعلا أدت مجموع الكمبيالات بفئتيها حسب الكشوفات الحسابية البنكية المرفقة ، وحسب المختوم عليها بطابع المدعية نفسها

ثانيا : إن المدعية أطنبت في ابتزاز العارضة طيلة مجموع سنوات المعاملة بينهما (15 سنة) و ما جعلها تتلكأ وتراوغها في إجراء محاسبة فعلية بينهما طبقا لما تفرضه مثل هاته المعاملة فلجأت بالتالي ، إلى فبركة عقد الدين المزعوم بمبلغ : 2.100.512,55 درهم موضوع مقالها الإفتتاحي الحالي ذلك ، بهدف التخفي وراءه لتدرأ عنها سوء صنيعها بالعارضة وهكذا فقد استحوذت بالمرة على مجموع أداءات سنة : 1997 المحدد في مبلغ : 1.069.571,13 درهم مستند رقم 1 و 1 مكرر وابتدأت حسابها عمدا من سنة 1998 ، صحبته جدول بیانی مرفق بكشوفات حسابية بنكية ، وكما توصلت بمجموع حسابات سنة : 2009 بمبلغ : 4.119.296,48 درهم ، وتوصلت كذلك بمداخيل سنة 2010 بما مجموعه : 2.787.729,65 درهم ، وتوصلت كذلك بمجموع مداخيل سنة 2011 بعد عقد 2.791.210,62 درهم ، ويضاف إلى ذلك ، المبالغ الملغات و مجموعها : 2.571.356,78 درهم ، و كذلك المرجعات ومجموعها : 463.917,75 درهم ، و أن المدعية توصلت فعلا من العارضة علاوة على ذلك بملايين الدراهم ، وتعمدت عدم احتسابها طبقا للوثيقة المدلى بها رفقة مذكرة العارضة في الجلسة السابقة، و يجب اعتبار والأخذ بالمذكرة الإصلاحية الحالية بدل سابقتها المدلى بها في جلسة 2024/05/27 ، و إن الخبرة المطلوبة من طرف خبير مختص في مستوى حجم النازلة هي الكفيلة بكشف المستور بين الطرفين مما تخفيه المدعية شركة ت.أ.س. ، ملتمسة المصادقة على تعيين خبير مختص في شؤون المحاسبة مع حفظ حقوقها للتعقيب بعد إنجاز خبرته مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2024 جاء فيها انه و تأكيدا لما تضمنته محرراتها السابقة أدلى ب: قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2023 تحت رقم 3/338 موضوع الملف التجاري عدد 32023/3/3/858.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/9/2024 و توصل نواب الأطراف و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 30/9/2024 مددت لجلسة 14/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 338/3 المؤرخ في 26/9/2023 ملف تجاري عدد 858/3/3/2023 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد و هي متكونة من هيئة أخرى.

و حيث ان قرار محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من قبل المستانفة فاطمة (م.) بسبب الخطا في ذكر أسماء المستشارين الذين شكلوا الهيئة التي ناقشت الملف خلال اخر جلسة ادرج فيها و تم خلالها حجزه للمداولة , و بالتالي فان قرار محكمة النقض لم يبث في اية نقطة قانونية .

و حيث انه و بمراجعة وثائق الملف و خاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بان المستانفة شركة ت.أ.س. تستند في المطالبة بدينها في مواجهة المستانفة فاطمة (م.) على الاعتراف بدين الصادر عن هذه الأخيرة و المؤرخ في 29/12/2010 و الذي يتضمن التزامها بأداء مبلغ الدين المقدر ب 2100512.55 درهم بواسطة 12 كمبيالة تؤدى في اليوم 25 من كل شهر لفائدة المستاتفة شركة التامين و ذلك خلال المدة من 31/12/2010 الى 25/11/2011 و بالتالي فان جميع الاداءات التي تتمسك بها المستانفة فاطمة (م.) و التي تمت قبل توقيعها للاعتراف بدين لا يمكن احتسابها ضمن الاداءات التي تمت بعد تاريخ الاعتراف بدين لان الأخير يعتبر بمثابة بروتوكول اتفاق حول المديونية ملزم لطرفيه و الذي لا يمكن ان تأخذ في الاعتبار بخصوص المديونية الناتجة عنه سوى الاداءات التي تمت بعد توقيعه و بمناسبته.

و حيث ان الخبرة التي امرت المحكمة باجرائها بواسطة الخبير عبد الرحمان الامالي بخصوص تحديد المديونية المترتبة عن الاعتراف بدين و الاداءات التي تمت بعدها و المديونية المترتبة نتيجة لذلك بذمة المستاتفة فاطمة (م.) خلصت الى ان المعاملة بين الطرفين استمرت الى ما بعد توقيع الاعتراف بدين بمبلغ 2100512.55 درهم و ان تلك الاستمرارية نتجت عنها مديونية بذمة المستاتفة المذكورة بمبلغ 2216236.38 درهم ليكون الرصيد المترتب عن كامل المديونية هو 4316748.93 درهم و انها أدت منه بعد الاعتراف بدين ما مجموعه 2403312.33 درهم بواسطة 12 كمبيالة لم يدل البنك بمالها كما أدت مبلغ 405586.50 درهم بواسطة 11 كمبيالة عن سنة 2011 إضافة الى مبلغ 114118.21 درهم الذي يخص الحوادث و مبلغ 71257.31 درهم عن المرجوعات المبررة و مبلغ 21275.68 درهم عن العمليات المعدلة و الملغاة ليكون مبلغ المديونية المترتبة بذمتها هو 1913436.60درهم و المستاتفة المذكورة لم تثبت بمقبول اية اداءات أخرى لفائدة شركة ت.أ.س. بعد الاعتراف بدين يمكن انقاصها من المديونية، و اما ما يتعلق بتخصيص منتوج الحصة المشاعة من العقار التي تتمسك المستاتنفة فاطمة (م.) بكون شركة التامين تسلمتها فان الأخيرة ادلت للخبير بما يثبت ان ابنة المستاتفة استفادت منها كصدقة وبالتالي فلا يمكن انقاصها من مبلغ المديونية.

و حيث ان الخبرة المنجزة في الملف من قبل الخبير عبد الرحمان الامالي تبقى من ضمن وثائق الملف و المستانفة لم تستدل بعكس ما ورد فيها خاصة من حيث المعاملات التي تمت بعد الاعتراف بدين و الاداءات التي تمت بعده خاصة و انها لم تدل للخبير بمحاسبتها و صرحت خلال جلسة البحث امام المحكمة انها لا تتوفر على محاسبة منتظمة .

و حيث تبقى المستانفة فاطمة (م.) مدينة لفائدة شركة ت.أ.س. بمبلغ 1913436.60 درهم و هو ما يستدعي رد استئناف الأولى و اعتبار استئناف الثانية و التصريح بتاييد الحكم المستاتف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1913436,60 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:

و بناء على قرار محكمة النقض عدد 338/3 المؤرخ في 26/9/2023 ملف تجاري عدد 858/3/3/2023 القاضي بالنقض و الإحالة.

في الشكل : بقبول الاستئنافين.

في الموضوع :بتاييد الحكم المستاتف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1913436,60 درهم و جعل و الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil