L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55963

Identification

Réf

55963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3734

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2024/8202/2441

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation.

L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède à une analyse comparative des différents rapports versés aux débats et retient que les seuls défauts objectivement établis, à savoir un dysfonctionnement des feux de croisement et une mauvaise lisibilité du numéro de châssis, ne constituent pas des vices rendant le véhicule impropre à l'usage ou dangereux.

Elle écarte en outre la force probante d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, dont les conclusions sont infirmées par un contrôle technique officiel postérieur produit par l'appelant lui-même. La cour relève par ailleurs l'absence de préjudice certain, dès lors que l'acquéreur a continué à utiliser le véhicule après l'achat et que les défauts constatés étaient réparables.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم [PATRICE (M.)] بواسطة محاميه بتاريخ 15/04/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 1507 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2024 في الملف عدد 12202/8202/2023, القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [PATRICE (M.)] تقدم بتاريخ 16/11/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنه اشترى بتاريخ 17 أكتوبر 2023 من [عماد (س.)] سيارة من نوع VOLKSAWGEN صنف 5G146Y رقم إطارها الحديدي wwwzzzanzgw 308782 بمبلغ 208,027.50 درهم, بعد أن بادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 على عرض السيارة المذكورة على المدعى عليها باعتبارها شركة للفحص التقني, قصد مراقبتها والمصادقة على حالتها الميكانيكية وكونها تتوفر على جميع الشروط المتعلقة بالسلامة الطرقية, و تسلم تقريرا مفاده أن السيارة في حالة ميكانيكية جيدة و تتوفر على جميع الشروط المتطلبة قانونا، إلا أنه وبمجرد تسلمه للسيارة , فوجي بأنها تصدر من محركها وهيكلها مجموعة من الأصوات بالإضافة إلى اشتعال مجموعة من الاشارات في لوحتها الالكترونية بشكل مستمر، و بعد عرضها على ميكانيكي مختص أكد له ان السيارة بها مجموعة من الاعطاب بالإضافة ,إلى أنها كانت موضوع حادثة سير، كما عرضها على شركة مختصة ومعتمدة في فحص السيارات وهي [K.S.] التي أكدت بدورها أن السيارة كانت موضوع حادثة سير ,وأن حالتها الميكانيكية في حالة سيئة وتهدد سلامة مستخدمها , و انه استنادا لمقتضيات المادة 67 من مدونة السير التي تحدد مهام شركات الفحص التقني و الفصل 78 من ق.ل.عفان خطأ المدعى عليها ثابت , ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و إجراء خبرة تقنية قصد تقويم الأضرار اللاحقة بها مع تحديد مقابلها قصد تحديد الضرر اللاحق به و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر, معززا طلبه بنسخة عقد البيع وطلب تحويل ملكية سيارة و نسخة من تقرير الصادر عن المدعى عليها و نسخة من تقرير الخبرة المنجز من قبل شركة [K.S.] .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 15/01/2024 جاء فيها أن عملها يؤطره دفتر التحملات العام المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات المؤرخ في 14/12/2006 الذي يحدد بوضوح النقط الخاضعة للمراقبة والفحص في كل مركبة عرضت عليها قصد التأكد من سلامتها ومن كونها لا تشكل خطرا على مستعمليها وعلى مستعملي الطريق ويتعلق الأمر بالتعريف بالسيارة وعدم إجراء أي تغيير على خصوصيتها التقنية، وبنظام الفرملة والتوجيه ، وبالرؤيا والإنارة ، وبمدى الالتصاق بالأرض والتلوث ، وأنها في هذا الإطار لما تقدم لها المدعي بتاريخ 17/10/2023 من أجل إجراء مراقبة تقنية بهدف البيع على سيارة من نوع فولكس فاكن مرقمة تحت عدد 20 - أ - 97270 ، فإن الأعوان التابعين لها قد قاموا بإجراء الفحص الضروري ووفق ما هو مقرر قانونا ، وبعد أن تم التأكد من أن السيارة مطابقة للمواصفات المضمنة في بطاقتها الرمادية وللتشخيص الذي يحدده القانون ومن أنها في حالة جيدة للسير على الطرقات ولا تشكل خطرا على مستعملها ولا على مستعملي الطريق تم تسليم المدعي تقريرا إيجابيا متضمنا لمختلف القياسات المجراة على السيارة, ويشير الى عطب يستلزم ضبط أضواء التقابل وهو عطب يمكن إصلاحه دون مراقبة تكميلية و ان ما يؤكد على أن السيارة كانت صالحة ولا تشكل خطرا , هو أن المدعي قد استعملها بعد إجراء الفحص وقطع بها أكثر من مئة كيلومتر قبل أن يعرضها على شركة [ك.خ.] بتاريخ 21/10/2023، التي انجزت تقريرا في غيابها , و لا يفيد مطلقا أن السيارة غير صالحة للاستعمال أو أن بها عيبا أو عطبا يستوجب عدم منح شهادة المراقبة التقنية قصد البيع , ملتمسة التصريح برفض الطلب .

وبناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به بجلسة 05/02/2024 جاء فيه أن ممارسة المدعى عليها لنشاطها التجاري تحت وصاية ومراقبة وزارة التجهيز و النقل, لا يمكن بأي حال من الأحوال كدليل على عدم قيام مسؤوليتها عن الأضرار التي تتسبب فيها المتعاملين معها بفعل خطئها الثابت في نازلة الحال، ومن ناحية ثانية، فإن خطأ المدعى عليها الجسيم ثابت على اعتبار انها سلمته تقرير مفاده أن عملية الفحص التقني للسيارة موضوع النزاع مرت بنجاح ,وبأنها في حالة ميكانيكية جيدة وتوفي جميع الشروط المتطلبة قانونا , في حين أن الواقع يخالف ما جاء في تقريريها,مؤكدا ما سبق, ثم أن التقرير المنجز من طرف شركة [K.S.] أكد أن السيارة كانت موضوع حادثة سير وأن حالتها الميكانيكية في حالة سيئة وتهدد سلامة مستخدمها, ثم إن قطع السيارة المسافة 100 كيلومتر , لا يمكنه أن يلحق بها الأعطاب والعيوب المتواجدة بها، ملتمسا احتياطيا إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة موضوع النزاع لتحديد ووصف حالتها الميكانيكية,وتحديد مصدرها وتاريخ لحوقها بها ، والحكم وفق مقاله الافتتاحي و جعل الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن تقرير الخبرة المنجز بواسطة شركة [K.S.],يتبين انه حدد مجموعة من العيوب التي تعتري السيارة ولا سيما ما يخص ETAT D'USURE ( حالة التآكل ) والتي تخص CHASSIE اعتبرها فيحالة سيئة بفعل الحادثة التي تعرضت لها ,كذا حالة CAPOT التي وصفت بالسيئة وأثار الطلاء والجبص , وكذا جودة التحكم بمقود السيارة التي وصفت بغير الجيدة وما إلى غيرها من العيوب، وأنه من ناحية ثانية، فإنه بالاطلاع على الرسالة الإلكترونية يتبين أنه تم تضمينها ملاحظة LA VOITURE EST EN TRES MAUVAISE ETAT، وانه من ناحية ثالثة، فانه عند اجتياز اختبار الفحص التقني للمركبة لدى مركز الفحص التقني معتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل كانت نتيجة الاختبار سلبية ,وتم رفض الاختبار بعلة كون السيارة غير صالحة ، وأنه باطلاع المحكمة على تقرير الفحص التقني المدلى به يتبين لها أن ما تضمنه من ملاحظات بأن الرقم المضمن ب CHASSIE غير واضح الأمر الذي يؤكد لا محالة بأن هذه الأخيرة كانت موضوع حادثة سير، موضحا أن محكمة الدرجة الأولى حصرت دور المستأنف عليها في التأكد من كون السيارات المعروضة عليها مطابقة للمواصفات المضمنة في بطاقتها الرمادية وللتشخيص الذي يحدده القانون خارقة بذلك مقتضيات المادة 67 من مدونة السير ، وأن جوهر النزاع هو التقرير المسلم من لدن المستأنف عليها لفائدة المستأنف عليه والذي مفاده أن السيارة في حالة جيدة, ثم إن ممارسة نشاطها التجاري تحت وصاية ومراقبة وزارة التجهيز والنقل, لا يحول دون قيام مسؤوليتها عن الأضرار التي تتسبب فيها للمتعاملين معها بفعل خطئها, المتمثل في تسليمها تقريرا مخالف للحقيقة رغم أنها محترفة في مجال اختصاصها، ملتمسا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100.000,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة تقنية على السيارة وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و استئنافيا، مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من رسالة الكترونية ونسخة لاختبار الفحص التقني وصورة فوتوغرافية.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 30/05/2024 جاء أن التقرير المعتمد من طرف الطاعن, أنجز تحت طلب المستأنف, لا علاقة له بالمراقبة الإجبارية الجاري بها العمل, مما يجعله فاقدا للحجية وعديم المصداقية، و تم انجازه بعد مرور ستة أشهر عن تاريخ الفحص التقني ، وأن السيارة كانت في عهدة المستأنف وتحت تصرفه ولا دليل على أنها ظلت مركونة ولم يتم استعمالها طيلة المدة المذكورة ، ثم إن الخبرة الحرة من قبل شركة [كيفال أوطو] لم تتضمن أية إشارة إلى وجود العطب ، و أشارت إلى حالة الهيكل دون وصفها بالسيئة, أما بخصوص الرسالة الالكترونية فإنها غير مؤرخة ومجهولة المصدر كما أنها غير موجهة للمستأنف ولا تتضمن المعلومات المتعلقة بسيارته، مضيفا انه طبق المضامين دفتر التحملات العام المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للمركبات المؤرخ في 14/12/2006 ,الذي يحدد بوضوح النقط الخاضعة للمراقبة والفحص في كل مركبة قصد التأكد سلامتها ومن كونها لا تشكل خطرا على مستعمليها وعلى مستعملي الطريق ويتعلق الأمر بالتعريف بالسيارة وعدم إجراء أي تغيير على خصوصيتها التقنية ، وبنظام الفرملة والتوجيه ، وبالرؤيا والإنارة ، وبمدى الالتصاق بالأرض والتلوث، وأنها قد أنجزت مهمتها في هذا الإطار وضمنت التقرير المعد من قبلها القياسات الحقيقية المسجلة بواسطة معدات معتمدة وفي إطار الضوابط التي يفرضها القانون, وتأكد لها بالفعل أن القياسات المأخوذة صحيحة بشكل يؤكد سلامة السيارة وبكونها لا تشكل خطرا على مستعمليها وهو ما تشهد به نتائج الخبرة التي يحتج بها المستأنف نفسه ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 27/06/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية تأكيدية تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة منها، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى أن الرسالة الإلكترونية وتقرير الخبرة المنجزة بواسطة شركة [K.S.],اثبت وجود مجموعة من العيوب,كما أنه عند إنجاز الفحص التقني للمركبة لدى مركز الفحص التقني المعتمد من قبل وزارة التجهيز والنقل كانت نتيجة الاختبار سلبية , و أن خطا المستأنف عليها يتمثل في تسليم تقرير مخالف لواقع السيارة.

و حيث إنالمسؤولية تنهض على أساس وجود الخطأ والضرر معا, ولذلك يتعين على المتضرر بالنسبة للمسؤولية التقصيرية أن يبرهن علاوة على وجود الضرر, بكون المتعاقد معه قد أخل بأحد التزاماته, في حين أن الطاعن و لإثبات الخطأ استظهر بمحضر الفحص التقني المنجز بتاريخ 8/3/2024 من طرف مركز الفحص التقني [S.A.A.] و الذي بمقارنته بنسخة محضر الفحص التقني المنجز من طرف المستأنف عليها, يتضح أن كلاهما يشير إلى وجود عطب في أضواء التقابل feux de croisement الذي يجب معالجته,و الذي كان الطاعن على بينة و علم به, أما بالنسبة لمحضر الفحص التقني المنجز بتاريخ 8/3/2024, فقد أضاف إلى عطب أضواء التقابل, جود خلل آخر يجب تصحيحه يتعلق بالختم البارد على الهيكل FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS الذي يوجد في حالة سيئة, و الذي هو عبارة عن نقش للرقم التسلسلي للمركبة على هيكلها, و لا يعتبر خلل جوهريا في هيكل السيارة و يمنع من استعمالها أو يجعل ذلك الاستعمال خطرا على مستعملي الطريق.

و حيث انه و بخصوص تقرير شركة "كفال [K.S.]", فانه بالإضافة إلى انه غير صادر عن خبير محلف, فانه بالاطلاع عليه يتبين أنه يشير لوجد آثار صدأ على الهيكل و كون غطاء محرك السيارة في حالة سيئة, في حين انه بالرجوع إلى محضر الفحص التقني المدلى به من طرف الطاعن نفسه, المنجز بتاريخ 8/3/2024, يتضح انه لم يشر إلى وجود تلك الإخلالات, كما أنه لم يشر إلى وجود أعطاب لها علاقة بالهيكل الداخلي للسيارة تجعل استعمالها غير ممكن, و من جهة أخرى و استنادا لمقتضيات المادة 67 من مدونة السير,فان المراقبة التقنية للمركبة تهدف إلى التحقق من أن تشخصيها مطابق للنظم المسطرة بموجب مدونة السير و نصوصها التطبيقية ، و أنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي و أن أجهزة سالمتها تشتغل بصفة عادية و أنها مزودة باللوازم الضرورية و تستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية وحماية البيئة من التلوث, و هو ما لم يثبت الطاعن خلافه, و أن عدم إشارة المستأنف عليها إلى أن كتابة الرقم التسلسلي للمركبة على الهيكل في حالة سيئة, لا يعتبر خطا يرتب مسؤوليته, و من جهة أخرى فان الضرر غير ثابت, لان الطاعن لم يدل بما يفيد انه لم يستعمل المركبة و ظلت متوقفة, إذ أن عدد الكيلومترات الذي تم قطعه قد ارتفع من 51165 إلى 51640 ما بين الفحص التقني الأول و الثاني, و الذي لم تتجاوز المدة الفاصلة بينهما خمسة أشهر, كما أنه لم يثبت أن السيارة تصدر أصواتا من محركها و هيكلها و اشتعال مجموعة من الأضواء في لوحتها الالكترونية باستمرار, كما جاء في مقاله, أما بشان عدم إمكانية بيع السيارة, فإن عطب الأضواء المتقابلة كان الطاعن على علم به و يمكن إصلاحه و تصحيحه, و كذلك الشأن بالنسبة لكتابة الرقم التسلسلي على الهيكل يمكن تصحيحه كما جاء في محضر الفحص المدلى به من طرف الطاعن.

و حيث انه و ترتيبا عليه و في غياب إثبات خطا المستأنف عليها و تقصيرها في تنفيذ المهمة الموكولة إليها,و كذا الضرر اللاحق به, تكون عناصر المسؤولية غير مستجمعة في النازلة, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil