Réf
69033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1528
Date de décision
13/07/2020
N° de dossier
2019/8202/1828
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriétaire de l'ouvrage, Preuve du mandat, Mandat, Maître d'oeuvre, Effet relatif des contrats, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Action en paiement, Absence de solidarité, Absence de mandat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats.
La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage.
Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (س. م. م.) بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 12/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2646 بتاريخ 13-07-2017 في الملف عدد 289/8201/2015 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ك. د. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 3.456.226,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 21-01-2015 إلى غاية الأداء و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة شركة (س. م. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/01/2015، عرضت فيه بأنها مقاولة متخصصة في القيام بأشغال الكهرباء و الترصيص و أن المدعى عليها الأولى اقتنت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 46644/38 الكائن بالجماعة القروية سيدي يحيى زعير تامسنا تمارة بهدف إنشاء المركب السكني المسمى سكالة ، و أنها أبرمت معها عقدين بتاريخ 01-09-2010 من أجل إنجاز الأشغال المرتبطة بالكهرباء و الترصيص بست إقامات سكنية حسب الرسم الطبوغرافي الخاص بالمشروع و تم تحديد قيمة الأشغال بالنسبة للترصيص في 2.611.500,00 درهم و حدد عقد مقاولة الكهرباء قيمة الأشغال في 2.388500,00 درهم و أن المدعى عليها الأولى عمدت إلى تكليف المدعى عليها الثانية باعتبارها مديرة ورش المركب السكني أعلاه بتتبع إنجازها للمشروع . و انه منذ إبرام العقد تم إنجاز الأشغال المتفق عليها و ان المدعى عليها توقفت أوائل سنة 2012 كافة الأشغال رغم ان أشغال التشطيب قد أشرفت على نهايتها و أصبح المركب السكني شبه جاهز للإستغلال و انها تسلمت مجموعة من الكمبيالات من طرف مديرة المشروع و الموقع عليها بطابع القبول و يتعلق المر بفاتورة عدد 022-11 بقيمة 643.944,76 درهم و الفاتورة عدد 030-11 بقيمة 735099,37 درهم و الفاتورة عدد 031-11 بقيمة 1.021.041,63 درهم. و بالنسبة للكمبيالات المسلمة من طرف المدعى عليها الثانية هي الكمبيالة عدد 0508001 مسحوبة على القرض العقاري و السياحي بقيمة 350.000,00 درهم، و الكمبيالة عدد 0508005 مسحوبة على القرض العقاري و السياحي بقيمة 385.099,37 درهم و انها عند تقديمها للأداء تعذر صرفها لإنعدام الرصيد ليكون مجموع مديونيتها تجاه المدعى عليها هو مبلغ 3.456.226,76 درهم و ان إعمال التضامن بينهما لكون الأولى هي المقاولة الأصلية صاحبة المشروع و ان المقاول الأصلي هو المستفيد من الأشغال و هو الملزم بالأداء، و بالنسبة للمدعى عليها الثانية كونها الساهرة على تتبع الأشغال و هي الموقعة بالقبول على الفواتير المقابلة للأشغال و هي التي عمدت إلى سحب الكمبيالات غير المؤداة. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 3.456.226,76 درهم المقابل للفاتورات التي تحمل طابع القبول و الكمبيالات غير المؤداة بعلة عدم كفاية الرصيد و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر و أرفق مقالها بصورة مصادق عليها من عقد مقاولة الكهرباء و المار و الترصيص و فاتورات و كمبيالات صورة من السجل التجاري شهادة ملكية .
و حيث تقدمت المدعى عليها الأولى بواسطة دفاعها بمذكرة دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجاري نوعيا للبت في الطلب و احتياطيا في الموضوع ان المدعية أسست دعواها على عقدين و فواتير و كمبيالات ليس لها أدنى صلة أو علاقة بها. و انه لم يسبق لها أن تعاقدت مع المدعية أو اتفقت معها على إنجاز أية أشغال، كما لم يسبق لها و أن كلفت أية شركة لتتبع الأشغال. و أن الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها . و أن المدعية بادرت إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليها الثانية بالبرتغال تطالبها بأداء نفس الدين مما يعتبر إقرارا بكونها الوحيدة المسؤولة عن المديونية .ملتمسة أساسا عدم إختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، و احتياطيا الحكم بإخراجها من الدعوى لكونها أجنبية عنها ،و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و أدلت بصور وثائق باللغة البرتغالية .
و بعد ان أدلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الذي أكدت فيه بان المدعى عليها شركة تجارية و لا مصلحة لها في إثارة هذا الدفع تم إصدار حكم تمهيدي تحت عدد 344 بتاريخ 19-05-2016 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى تم تأييده بالقرار الإستئنافي عدد 1343 بتاريخ 06-03-2017 .
و حيث تقدمت المدعى عليها الأولى بمذكرة أوضحت من خلالها بأنها لاعلاقة لها بالمدعية و انها ليست طرفا في العقدين و غير معنية بهما، و أن المدعية تعمدت إقحامها دون موجب حق خاصة و أنه لا يتضمن أي توقيع صادر عنها أو عن أي مسؤول تابع لها، كما أنهما لا يحملان أي خاتم يفيد موافقتها أو مشاركتها في هذا العقد . و أن الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد طبقا للفصل 928 من ق ل ع و ان الفواتير و الكمبيالات لا تتعلق بها، و لا تتضمن أي توقيع من طرفها و أنه سبق لها و ان رفعت دعوى قضائية بالبرتغال في مواجهة المدعى عليها الثانية من اجل أداء نفس الدين. ملتمسة إخراجها من الدعوى و احتياطيا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف مجانب للصواب و لا يرتكز على أساس، فيما قضى به برفض الطلب في مواجهة المستانف عليها الثانية، بعلة أن البند 14 من العقدين المدلى بهما يفيد أن الأداء يتم من طرف المستأنف عليها الثانية، كما ان التوقيع بالقبول أو بالكمبيالات تم من طرف هذه الأخيرة. ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف، أن المستأنف عليها الأولى هي مالكة العقار ذي الرسم العقاري عدد 46644/38 الذي تم تشييد ست إقامات سكنية عليه، و التي تولت الطاعنة إنجاز كافة الأشغال الخاصة بها المتعلقة بالكهرباء و الترصيص. كما انه و من خلال وثائق الدعوى فإن المستأنف عليها الثانية تتصرف باعتبارها وكيلة للمستأنف عليها الأولى حيث تتولى مراقبة إنجاز الأشغال و تسوية الأداءات المقابلة لها و ان الفصل 925 من ق ل ع صريحة في أن التصرفات التي أنجزتها المستأنف عليها الثانية بصفة وكيلة عن المستأنف عليها الأولى مالكة العقار و المستفيدة من إنجاز الأشغال بإقامتها السكنية تنتج آثارها في حق المستانف عليها الأولى كما لو أن هذه الأخيرة هي من أصدرتها و سلمتها للطاعنة . و أن القضاء المغربي مستقر على تطبيق القاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 925 من ق ل ع ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنف عليها الثانية بأدائها لفائدتها مبلغ 3.456.226,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 21-01-2015 إلى غاية الأداء و إلغائه في شق القاضي برفض أداء المستأنف عليها الأولى للمبلغ المحكوم به على وجه التضامن و التصريح بأداء المستانف عليها الأولى للمبلغ المحكوم به تضامنا مع المستأنف عليها الثانية و تحميل المستأنف عليهما الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم و صورة من اجتهاد .
و حيث أجابت المستأنف عليها شركة (ل.) بكون الحكم المطعون فيه لما أخرجها من الدعوى جاء معللا بشكل سليم و مصادفا للصواب .و لما قضى في مواجهة شركة (ك. د. ب. م.) فقد إعتمد على مقتضيات الفصل 14 من العقد، و أن هذه الأخيرة هي من التزمت بالأداء، و الفواتير و الكمبيالات أساس الدعوى تحمل توقيع و ختم هذه الأخيرة .و أن السندات التي عززت بها المستأنفة مديونيتها لا علاقة لها بالطاعنة و لا يمكن مواجهتها بها، كما أنها لا تحمل أي إشارة إليها سواء كساحبة أو مسحوب عليها أو كضامنة. كما أنها لا تتضمن أي توقيع يمكن أن ينسب إليها ثم إنه بالرجوع إلى العقدين فإن العارضة ليست طرفا فيهما و غير معنية بهما، و أن المستانفة تعمدت إقحام اسم الطاعنة دون موجب حق و دون أن تربطها أي علاقة ،خصوصا و أنها لا تتضمن أي توقيع صادر عنها و أنها لم تلتزم بالأداء. و ان من التزام هو شركة (ك. د. ب. م.) و أن المستانفة تمسكت في استئنافها بالفصل 928 من ق ل ع و الحال انه ليس هناك أي وكالة بين العارضة و المستأنف عليها الثانية و لا يمكن اعتبارها أنها تصرفت بصفتها وكيلة .علما بان مناط الدعوى هو العقدين و سندات أداء تحمل توقيع المستأنفة و المستأنف عليها الثانية. ملتمسة برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-07-2020 تخلف نائبا الطرفين. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فكون المستأنف عليها الأولى شركة (ل.) مالكة للعقار الذي أنجزت عليه أشغال الترصيص و الكهرباء من قبل الطاعنة ، لا يعني أنها وكلت المستأنف عليها الثانية من أجل إنجاز تلك الأشغال باسمها و لفائدتها . ذلك أنه بالرجوع إلى العقدين اللذين بمقتضاهما تم إنجاز تلك الأشغال يتضح بان المستأنف عليها الثانية شركة (ك. د. ب. م.) تعاقدت مباشرة مع الطاعنة و أن المستأنف عليها الأولى ليست طرفا في ذلك العقد و لم توقع عليه بالقبول حتى يتأتى القول بافتراض وجود وكالة لفائدة المستأنف عليها الثانية. سيما و ان الوكالة حسب الفصل 879 من ق ل ع تمنح من الوكيل و ليس الموكل ، من أجل القيام بعمل مشروع لحسابه. ثم إنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليها الثانية التزمت بموجب البند 14 من العقدين بسداد مقابل تلك الأشغال.كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . و أن الفصل 925 من ق ل ع المنظم لآثار الوكالة لا يمكن الحديث عنه إلا عند ثبوت قيام وكالة و في حدودها . الأمر المنتفي في نازلة الحال .
و حيث إنه لما كانت الفواتير سند الدين ، الصادرة عن الطاعنة و المتعلقة بالأشغال موضوع النزاع، تخص المستأنف عليها الثانية ، و موقع عليها بالقبول من طرفها و لا علاقة لها بالمستأنف عليها الأولى . كما ان الكمبيالات غير المؤداة تخص نفس المستأنف عليها و موقع عليها بالقبول من طرفها ، و لا تحمل أي التزام من قبل المستانف عليها الأولى، و لا يمكن أن تنتج أي اثر في مواجهتها . كما انتهى عليه عن حق الحكم المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليها الثانية و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55167
Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55853
Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56569
Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57275
Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024