Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57275

Identification

Réf

57275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4697

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8219/2910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus.

L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que les pièces du dossier établissaient la régularité de la notification de l'assignation.

Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage. Dès lors, la demande d'enquête visant à entendre des témoins sur le prétendu paiement était irrecevable, faute de fondement légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم حسن (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ15/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3422 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 2306/8207/2023 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 108.500,00 درهم نصيبه من واجبات الكراء المستحقة بموجب عقد الكراء المؤرخ في 2018/02/02 عن المدة من شهر يناير 2021 إلى غاية شهر يوليوز 2023 وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي الحبيب (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 03/07/2023 للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك مناصفة مع المدعى عليه المحل التجاري الكائن بسفلي العقار رقم 17 بلوك الزيتون 833 التقدم اليوسفية الرباط. موضوع الرسم العقاري عدد 50/19349، وبتاريخ 02/02/2018 قام المدعى عليه بصفة انفرادية بكراء هذا المحل لفائدة محمد (ب.) بسومة قدرها 6500 درهم ، وبتاريخ01/03/2018 تم الزيادة في السومة الكرائية لتصبح محددة في مبلغ 7000 درهم، وأنه بتاريخ05/05/2021 استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد3651/8207/2020 قضى بأداء المدعى عليه حسن (ا.) لفائدته مبلغ 112500 درهم نصيبه من مبالغ الواجبات الكرائية المستحقة بموجب عقد الكراء المؤرخ في02/02/2018 خلال المدة من فاتح مارس 2018 إلى فاتح دجنبر 2020 وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، هذا الحكم لم يكن موضوع طعن بالاستئناف وأنه منذ يناير 2021 والمدعى عليه يستأثر بكل المبالغ الكرائية دون من نصيبه المحدد في نسبة %50 من السومة الكرائية، ورغم السبل الحبية للمطالبة بنصيبه امتنع المدعى عليه عن ذلك دون سبب مشروع، وآخر هذه المحاولات الإنذار المباشر الذي رفض التوصل به بتاريخ 2023/5/25 بواسطة عامل لديه. ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 108500 درهم الذي يمثل نسبة %50 من المبالغ الكرائية المتخلدة بذمته عن المدة من01/01/2021 إلى غاية01/07/2023 بسومة كرائية قدرها 7000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر وعزز المدعي طلبه بشهادة الملكية المشتركة مؤرخة في 10/07/2023 و صورة إنذار مع تبليغه و نسخة طبق الأصل من عقد كراء و نسخة من الحكم رقم 2053 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/05/2021 في الملف رقم3651/8207/2020 وشهادة بعدم الاستئناف.

و بتاريخ صدر 16/10/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون، ذلك انه جاء ناقص التعليل لما قضى عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 108500.00 درهم نصيبه من واجبات الكراء المستحقة بموجب عقد الكراء، على اعتبار انه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور الجلسة لبسط أوجه دفاعه، كما ان المستأنف عليه توصل بكامل واجبه المستحق عن واجبات الكراء، وأن ذمته بريئة من جميع المبالغ المطالب بها ، بل أكثر من ذلك فإن المستأنف عليه كان يتوصل لوحده بالوجيبة الكرائية بحضور مجموعة من الشهود من بينهم المكتري وأن هؤلاء الشهود مستعدين للمثول أمام انظار هذه المحكمة للإدلاء بشهادتهم ، وأن محكمة الدرجة الثانية لما لها من سلطة في تحقيق الدعوى ستأمر لا محالة بإجراء بحث للتأكد من واقعة تسلم المستأنف عليه لنصيبه من واجب الكراء ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى أساسا واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث يستدعى لها كافة الأطراف ودفاعهم وكذا الشهود.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 تخلف خلالها المستأنف عليه رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم استدعاء الطاعن خلال المرحلة الابتدائية لبسط أوجه دفاع ، فإن الثابت من خلال مرجوع البريد الملفى به بالملفو الذي يحمل توقيعه بأنه تم استدعاءه لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وتوصل بتاريخ 10/08/2023 ، وبالتالي فإن الاستدعاء تم وفق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية مما يكون مه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المستأنف عليه توصل بكامل نصيبه المستحق عن واجبات الكراء بحضور مجموعة من الشهود من بينهم المكتري، فإن الثابت بأن المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليه والمحكوم بموجب الحكم المستأنف محدد في مبلغ 108.500,00 درهم ، وأنه طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي تتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وبالتالي فإن ملتمس المستأنف الرامي إلى إجراء بحث قصد الاستماع إلى الشهود لإثبات توصل المستأنف عليه بنصيبه من واجبات الكراء ليس له أي مسوغ قانوني طالما أن المبلغ المحكوم به يتجاوز مبلغ 10.000,00 درهم المنصوص عليه في الفصل 443 المذكور، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قاونا ويتعين استبعاده

وحيث يتعين والقول واستنادا إلى العلل أعلاه بأن دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني ويتعين ردها والحكم بالتالي بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil