Réf
60534
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1511
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2022/8202/6089
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts et règlement intérieur, Radiation de l'adhérent, Intérêts de retard, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement des cotisations, Contrat d'adhésion, Caractère automatique de la radiation, Caisse de retraite, Absence de nécessité d'une décision du conseil d'administration
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2022 تحت عدد 1293 ملف عدد 12475/8202/2021 و القاضي في الشكل: عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب وقبول الباقي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 67581,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 10246الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للعارض، وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 363190,13 درهم مفصل على الشكل التالي :
- أصل الدين : 67581,01 درهم.
- فوائد التأخير إلى 15/01/2020: 32661,54 درهم.
-التعويض عن التشطيب :262947,58 درهم.
وأنه بموجب هذا الانخراط أصبحت المدعى عليها ملتزمة بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون طبقا للفصل 230 من ق ل ع ،و بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق فإنه يجب على كل منخرط أداء مساهمات أرباب العمل و اشتراكات الأجراء الفصلية التي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني و ذلك خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها،وفي حالة عدم الأداء تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ،و يشطب على المنخرط نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق التي تنص على أن التشطيب يؤدي إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب،وبخصوص هذه النازلة فإن شركة د. المدعى عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني من سنة 2015 ،و أصبحت بذلك مدينة للمدعي بمستحقات التعويض عن التشطيب وأصل الدين وفوائد التأخير طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق م.م.ت. و ذلك بما بمقداره المبلغ المذكور أعلاه ، ملتمسا بذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق المدعي ما يلي :
- أصل الدين:67581,01 درهم
- فوائد التأخير إلى غاية 15/01/2020 – 32661,54 درهم.
-التعويض عن التشطيب: 262947,58 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والتعويض عن التماطل بمبلغ 30000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط المدعى عليها وبيان تفصيلي للدين وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من رسالة انذارية مع المحضر المنجز ونسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها من حيث الشكل فالمقال اعترته جوانب من الخلل الشكلي وجاء مخالفا لمقتضيات المواد 1 و32 ق م م مما يستوجب التصريح بعدم قبوله ومن حيث بطلان بيان الانخراط فالوثيقة الوحيدة المدلى بها من طرف المدعي والتي تحمل خاتم العارضة هي بيان الانخراط المؤرخ في 31/12/2013 فقط لا غير،وأن هذه الوثيقة التي هي عبارة عن صفحة واحدة لا تتضمن بيان الانخراط كما يزعم المدعي يتضمن بعض البيانات عن العارضة فقط وجدولين يحملان أرقاما ونسبا معينة دون بيانات أخرى عن أسماء المستفيدين وهوياتهم وكذا أجورهم ناهيك عن عدم وجود أي وثيقة تثبت الهوية أو الأجرة المصرح بها والمعتمدة في احتساب المساهمات،وان غياب هذه البيانات ومنها أيضا توقيع المدعى عليها على عقد الانخراط يجعل العقد باطل وغير منتج لآثاره،إضافة إلى اعتباره عقد إدعان لم يحترم الشروط اللازمة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك مما يجعله كذلك معرضا للبطلان ،ومن حيث عدم احترام الشروط المضمنة بالقانون الأساسي والداخلي فبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي نفسه نجد أن التنصيص بالفصل الرابع على الفقرة الثالثة على شروط التشطيب على المنخرطين بقرار صادر عن مجلس الإدارة للمدعي دون أن يدلي هذا الأخير بما يفيد وجود هذا القرار،ومن جهة أخرى فالمدعي أدلى بما سماه كشف حساب وهو بطاقة من صنعه لا علاقة للعارض بها وليست لها أية حجية لانعدام النص القانوني أو السند الاتفاقي مع العارض مما يتعين استبعادها ،وانه غني عن البيان أن المدعي لا يمكن أن يصنع حجة لنفسه ويلزم بها غيره إلا في حالات محددة على سبيل الحصر بتشريعات خاصة وليس من بينها حالة النزاع الحالي،وأما بخصوص بيان تفصيل المديونية المطلوب فإنه يبدو قمة العبث بحيث أن أصل الدين هو 67581,01 درهم وفوائد التأخير 32661,54 درهم في حين بلغ التعويض عن التشطيب 262947,58 درهم،وأن العارضة لا علم لها إطلاقا بأية تفاصيل أو معطيات عن هذه المديونية المزعومة ولم يتم إشعارها أو إخبارها ولم تتوصل بأي رسالة من المدعي،وأنه على سبيل الإخبار فقط فحتى رسالة الإنذار المدلى بها من طرفه والمؤرخة في 09/03/2020 تتضمن بيانات غير صحيحة بل مزورة لكونها تضمنت ملاحظة لكاتب مفوض قضائي كونها سلمت لحارس الشركة والحال أن الشركة لا حارس لها وأن هذا الاسم هو خيالي مما يعد تزويرا واضحا،وأن العارضة مجرد مقاولة صغيرة جدا تتواجد بمنطقة زناتة التي خضعت لمسطرة نزع الملكية ورحلت مند مدة،والتمس أساسا في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع رفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها من حيث الدفع ببطلان الانخراط عدد 10246 فالمدعى عليها أقرت بكون وثيقة بيان الانخراط تحمل خاتمها وتوقيعها المؤرخ في 31/12/2013 بالمحمدية وأن هذا الإقرار القضائي يدحض ما دفعت به المدعى عليها من كون وثيقة الانخراط عبارة عن صفحة واحدة لا تتضمن عنوانا واضحا إلى غيرها من المزاعم المثارة بهذا الخصوص،وأن المدعى عليها عندما وضعت طابعها وتوقيع ممثلها القانوني على عقد الانخراط بتاريخ 31/12/2013 فإن طابعها أولا يشير إلى عنوانها بالمحمدية آنذاك، و انها قبل ذلك اطلعت على مضمون تلك الوثيقة ولم تتحفظ على ما جاء فيها من بيانات مما يجعل العقد المذكور نافذا في مواجهة الطرفين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ويتعين رده،وحول الدفع بعدم احترام الشروط المضمنة بالنظام الأساسي والداخلي فالمدعى عليها لا تنكر وجود القانون الأساسي والداخلي للصندوق العارض واطلاعها على مضمونه عقب توقيعها على عقد الانخراط،وأن العارض أوضح بتفصيل بالصفحة الثانية من مقال دعواه الحالية الالتزامات الملقاة على عاتق المنخرط (المدعى عليه)مقابل تكوين التقاعد لمأجوريها ومنها أداء المساهمات والاشتراكات حسب التفصيل الوارد بالمقال عن ما تم التنصيص عليه بالقانون الأساسي والداخلي للعارض وهو ما لا يمكن للمدعى عليه التنكر له،وان عدم أداء المدعى عليها للمساهمات بصفتها ربة العمل وكذا اشتراكات أجرائها في آجالها التعاقدية يجعلها في حكم المتماطل وأن هذا التأخير ينتج عنه فوائد وكذا عند الاقتضاء تعويض عن التشطيب الذي يستفيد منه أجراؤها في إطار منظومة الصندوق العارض والحفاظ على التوازن ومصالح المنخرطين وكذا الأجراء وأنه لا يمكن للمدعى عليها كذلك التنكر لهذه الحقيقة بادعائها أن كشف الحساب من صنع العارضة لأنه كشف مستخرج من سجلاتها التي هي خاضعة للمراقبة من الجهة الوصية وهو ما يجعل الكشف مقبول في الإثبات خاصة أنه يضم العمليات الحسابية الواضحة المفضية إلى احتساب أصل الدين والفوائد والتعويض عن التشطيب مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص،وان زعم المدعى عليها بكون تبليغ الرسالة الإنذارية الواقع لحارس الشركة قد يكون طاله التزوير لأنه ليس لديها أي شخص كحارس فإن هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن الشخص الذي تسلم الرسالة صرح بأنه حارس الشركة وأن وثيقة التبليغ لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مما يعدم كذلك الدفع المثار بخصوصه،ويتضح من كل ما سلف أن مزاعم المدعى عليها تبقى غير جديرة بالاعتبار لكونها غير مرتكزة على أساس سليم والتمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن : من حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساسا من الواقع والقانون بحرمانه للعارض من التعويض على التشطيب وكذا فوائد التأخير إلى غاية 15/01/2020
أن السيد القاضي الابتدائي وبالرغم من إقراره بالمديونية وبصحة دفوعات العارض إلا أنه وللأسف الشديد قد زاغ عن الصواب لما قضى بحرمان العارض من التعويض عن التشطيب بعلة أن التعويض عن التشطيب لا يكون رسميا إلا بقرار صادر عن مجلس الإدارة ، وانه بداية فإن المستأنف عليها لا تنكر وجود القانون الأساسي والداخلي للصندوق العارض ولاطلاعها على مضمونه عقب توقيعها على عقد الانخراط ، و أنه بالرجوع للفقرة 3 من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق فإن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق، وأن الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للصندوق العارض تنص صراحة على أن التشطيب يؤدي إلى التسديد المعجل به من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب ، و أن المستأنف عليها تبقى على علم تام بهاته المقتضيات ، و أن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، و أن المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية ، و أنها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعد الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2015 ، و أن الحكم بعدم قبول طلب العارض في الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب بعلة عدم الإدلاء بقرار صادر عن مجلس الإدارة، يعتبر قولا مردودا ويتعارض مع مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للعارض ، و أن الحقيقة الثابتة من خلال ملف النازلة أن عدم أداء مساهمات المستأنف عليها بصفتها ربة العمل وكذا اشتركات أجرائها في آجالها التعاقدية يجعلها في حكم التماطل ، وأن هذا التأخير ينتج عن فوائد التأخير وكذا عند الاقتضاء تعويض عن التشطيب الذي يستفيد أجراؤها في إطار منظومة الصندوق العارض والحفاظ على التوازن ومصالح المنخرطين ، و أن المستأنف عليها لا يمكن إذن التنكر لهاته الحقيقة ، وأن العارض قبل اتخاذ قرار التشطيب على المستأنف عليها من لائحة المنخرطين قد بعث لها برسالة إنذارية التي توصل بها حارس الشركة ، أن هاته الرسالة الإنذارية تم توقيعها من طرف المديرة المالية للصندوق العارض وتم بعثها للمنخرط المتوقف عن أداء واجبات الانخراط ، و من جهة أخرى فإنه لا يوجد أي مقتض في النظام الأساسي للعارض ينص على أن قرار التشطيب يكون بناء على قرار صادر عن مجلس الإدارة مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اداء عن اصل الدين مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم اضافة الى ذلك بمبلغ التعويض عن التشطيب المحدد في 262.947,58 درهم وكذا فوائد التأخير المحددة في 32.661,54 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 جاء فيها انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المذكور نجده تضمن وسيلة وحيدة ، ان المستأنفة بهذا الخصوص تدعي أن عدم قبول طلب التعويض عن التشطيب غير مبرر قانونا، والحال أن ذلك غير صحيح بدليل أن الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من النظام الأساسي جاءت صريحة وواضحة تماما يمكن التشطيب ، وان الملف خال من أي قرار لمجلس الإدارة وهو شرط لازم لطلب التعويض عن الشطيب ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة حضرت الاستاذة حرشيش عن الأستاذ اغناج و حضر الأستاذ عن الاستاذ الكتاني فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على أساس بحرمانه من التعويض على التشطيب و كذا فوائد التأخير.
حقا حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك انه بالرجوع الى الفصل 4.3 من النظام الأساسي للصندوق فانه في حالة التوقف عن أداء واجبات الانخراط المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق يتم التشطيب بصفة تلقائية على العضو المنخرط و في هذه الحالة يجب عليه أدائه للصندوق مباشرة تعويض عن التشطيب المنصوص عليه الفقر الثانية من نفس الفصل و الذي يعادل مبلغ المساهمات المدفوعة من طرف ارباب العمل او الاجراء او المستحقة من طرفهما خلال الخمس سنوات قبل التشطيب و في حالة التي تكون فيها الاستحقاقات السابقة الى تاريخ التشطيب تقل عن خمس سنوات فان التعويض يحتسب على أساس اقل من خمسة مرات المعدل السنوي للتعويضات ارباب العمل او الاجراء المؤداة او المستحقة من طرف المنخرط من تاريخ انخراطه. و تصبح هذه التعويضات مستحقة من تاريخ تفعيل التشطيب. و ان محكمة البداية عندما نحت خلاف ذلك و اعتبرت استحقاق الصندوق للتعويضات يستوجب الادلاء بقرار مجلس الإدارة دون ان تأسس ذلك على أساس قانوني سليم ما دام انه بالرجوع الى المادة المومأ اليها أعلاه في فقرتها الثالثة فإنها و لئن اشارت الى كون التشطيب التلقائي يكون بقرار مجلس الإدارة في حالة التصريح الكاذب او أي تصريح تدليسي فإنها لم تتضمن نفس المقتضى بالنسبة للتشطيب التلقائي في الفقرة التي تليها المتعلقة بحالة التوقف عن أداء المساهمات فضلا على ان القانون الأساسي او النظام الداخلي للصندوق لا يتضمن أي مقتضى يلزمه تبليغ قرار التشطيب للمنخرطين و يكون تبعا لذلك الطاعن الذي اقدم على التشطيب على المستأنف عليها بسبب عدم أدائها واجبات الانخراط مستحقا للتعويض عن التشطيب طبقا للفصل المومأ اليه أعلاه بحسب مبلغ 262.947,58 درهم هذا من جهة و انه من جهة ثانية فان طلبه المتعلق بفوائد التأخير يبقى هو الاخر مؤسس على مقتضيات الفصل 4 من النظام الداخلي و الذي ينص على انه في حالة عدم أداء واجبات الاشتراك و التعويض عن التشطيب بعد 45 يوم من تاريخ الاستحقاق او الإنذار فان هذه المبالغ ينتج عنها فوائد التأخير بنسبة 1% عن كل شهر من تاريخ اول يوم استحقاق للمساهمات او التبليغ بالتشطيب الى تاريخ الأداء مما يكون معه طلبه الرامي الى أداء مبلغ32.661, 54 درهم مؤسسا و يتعين الاستجابة له و الحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر خلاف ذلك قد جانب الصواب، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص التعويض عن التشطيب و فوائد التأخير و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 295.609,12 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشان التعويض عن التشطيب و فوائد التأخير و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 295.609,12 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
58001
Responsabilité contractuelle : Le coût de location d’un bien de remplacement n’est pas un préjudice direct indemnisable lorsqu’il est postérieur à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58433
Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
59069
Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59729
Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55517
Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024