Ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice causé par le retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59729

Identification

Réf

59729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6262

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8221/2193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de cumuler les intérêts moratoires avec une indemnité distincte pour préjudice résultant du retard de paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal et des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif, laquelle trouve son fondement dans les dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce retient que, bien que les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour retard aient des fondements juridiques distincts, ils partagent une finalité commune qui est la réparation du préjudice subi par le créancier du fait du non-paiement à l'échéance.

Elle juge ainsi que les intérêts légaux revêtent un caractère forfaitaire et indemnitaire, excluant l'octroi d'une réparation complémentaire pour le même fait générateur. Dès lors, la cour considère qu'il ne peut y avoir de cumul, le préjudice résultant du retard de paiement ne pouvant être indemnisé deux fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ق. ف. ل. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/5/2022 تحت عدد 5225 ملف عدد404/8222/2022 و القاضي الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 392298.46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيد ، وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه حول العقود المبرمة بين الطرفين أنه بناء على طلب فتح حساب فان ق. ف. ل. فتح حسابا لشركة أ. ك. استفادت من خلاله هذه الأخيرة بعدة تسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من طلب فتح حساب وورقة نمودج التوقيع المرفقين طيه وحول الدين المستحق لفائدة ق. ف. ل. أن شركة أ. ك. لم ترتني الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للعارض بمبلغ أصلي يرتفع إلى 392.298,46 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام الموقوف في 2021/09/28 و حول ثبوت الدين و أن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الأنف ذكره الذي يعد تعهدا معترفا به و أنه بكشف الحساب البنكي اللذان تعتبرهما المادة 156 من الظهير رقم 1932-11-11 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ينص صراحة على ما يلي: " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك " و حول المطل والتعويض أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على اداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار الموجهة للمدعي عليها لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية و أن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح و أن المدعي يقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم و حول النفاد المعجل إذ يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد القرض وكشف الحساب الذين يعدون تعهدا معترفا بهم عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أن المدعي محق في التوجه إلى المحكمة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه و حول الاختصاص النوعي أنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية و أن الحساب البنكي موضوع النازلة يعد عقدا بنكيا و أن العقد البنكي يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات القسم السابع للكتاب الرابع من مدونة التجارة مما يجعل هذه المحكمة مختصة ، لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائه لفائدة المدعي المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 392.298,46 درهم واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي و الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض وكشف الحساب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن ان فساد تعليل الحكم المستأنف يتجلى من اعتباره ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض لكن ان هذا الاعتبار يثبت فساد تعليل الحكم المستأنف باعتبار ان الفوائد والتعويض كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الاخر ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك العارض عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة كما انها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع اما التعويض فهو ناتج عن المطل ، و ان المطل بطبيعته يلحق ضررا بالدائن لكونه لم يستخلص دينه في الاجل المتفق عليه وحرم لأجل ذاك من توظيف في نشاطه التجاري واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لاقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات تحفظية وكل هذا حمل العارض نفقات اضافية كان في غنى عنها لو ان المدين احترم التزامه بالوفاء ، و اكثر من هذا ايضا، فان الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يفيد ان مطل المدين يخول في الاحوال للدائن الحق في طلب التعويض عن هذا المطل ، و ان التعويض المستحق للعارضة يجد سنده القانوني في الفصل 254 و 255 و 264 من قانون الالتزامات والعقود ، و هكذا فان الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة " يكون المدين في حال مطل اذا تأخر عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ، و ان الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وان الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يعرف الضرر من جانبه بانه هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 5225 الصادر بتاريخ 2022/5/18 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8222/404 وذلك بخصوص النقطة التي انصب عليها الاستئناف وهي التعويض عن التماطل ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة البنك العارض مبلغ 10.000 درهم تعويض عن التماطل و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/12/2024 رجع مرجوع البريد في حق المستأنف عليها أنه غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المستأنفة طعنها على سبب وحيد يتمثل في عدم جواز اعتبار الفوائد القانونية أن تقوم مقام التعويض على اعتبار أن لكل واحد منهما نظام قانوني مستقل عن الاخر ، فانه و لئن كانت الفوائد القانونية تختلف حقا عن التعويض من حيث الأساس القانوني الا انهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما و المتمثلة في جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن ، و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت طلب التعويض بعلة ان الفوائد القانونية تكتسي صبغة تعويضية تكون قد طبقت القانون التطبيق السليم و ابرزت فيه عن صواب انه لا يمكن الجمع بين الفوائد القانونية و التعويض مادام ان الغاية منهما تبقى واحدة و انه لا يعوض عن الضرر الا مرة واحدة مما يجعل السبب المعتمد في غير محله و يتعين رده .

وحيث انه و عطفا على ما تم بسطه أعلاه يكون الاستئناف غير مؤسس و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا و غيابيا للمستأنف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil