Réf
56807
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4412
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8205/2547
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères du fonds de commerce, Rejet de la demande de requalification, Partage judiciaire, Paiement des arriérés, Interprétation de la volonté des parties, Gérance de fonds de commerce, Force obligatoire du contrat, Contrat de société, Clause de rémunération fixe, Associés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant.
L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats.
Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision.
Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي: حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 09/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 20/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
بخصوص الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف الفرعي قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
بخصوص الطلب الإضافي: حيث قدم الطلب الإضافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد السيد (ط.)تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه شريك للمدعى عليه السيد ابراهيم (م.) مناصفة في ملكية الأصل التجاري الكائن بعين الشق درب الخير زنقة 09 الرقم 2 الدار البيضاء والمعد لبيع المأكولات الخفيفة وذلك حسب العقد المرفق بهذا المقال ذلك أن الطرفين اتفقا بتاريخ 2018.04.16 على إسناد مهمة تسيير المحل التجاري للمدعى عليه السيد ابراهيم (م.) بناءً على عقد موقع بين الطرفين وأن عقد التسيير المبرم بين الطرفين تضمن تحديد نصيب العارض في مداخيل المحل المذكور صافية في مبلغ 5.000،00 درهم شهرياً ، خاضعاً لزيادة سنوية اتفق الطرفان على تحديدها سنوياً في نسبة 10% . على أن يتعهد المدعى عليه بواجبات كراء المحل لمالك العقار وكذا باقي المصروفات المتعلقة بالضرائب والماء والكهرباء والهاتف وغيرها من مستلزمات المحل إلا أن المدعى عليه ، وبعد مرور مدة بدأ يتماطل في تسليم العارض لنصيبه من التسيير المتفق عليه بمقتضى العقد المبرم بينهما مما اضطر العارض لمرات متعددة للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه المتفق عليه في عقد التسيير المتمثل في حصته من مداخيل المحل وفي النسبة المئوية المتفق عليها سنوياً وأن المدعى عليه تخلذت بذمته واجبات التسيير عن الأشهر الممتدة من شهر دجنبر 2022 لغاية متم شهر مارس 2023 ومن جهة أخرى فإن المدعى عليه مدين للعارض بالنسبة المئوية المتفق عليها ( 10% سنوياً مند إبرام عقد التسيير المبرم بين الطرفين ولذلك فإن المدعى عليه بقي مديناً للعارض بمبلغ تلك النسبة مفصلاً كما يلي :فيما يخص النسبة المئوية (10) المتفق عليها في عقد التسيير منذ إبرام عقد التسيير بين الطرفين.
شكلا وموضوعا الحكم عليه بمبلغ مجموع النسبة 10% المئوية المحددة في عقد التسيير المبرم بين الطرفين عن السنوات الثلاث حسب المفصل أعلاه والتي بلغت لحد الآن 20520 درهم وواجبات حق التسيير عن الأشهر الممتدة من دجنبر 2022 ويناير وفبراير ومارس من سنة 2023 بسومة قدرها: 7920،00 x 4 أشهر = 31.680 درهم والحكم عليه بمبلغ 500000 درهم عن التماطل التعسفي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظراً لجدية الطلب وثبوت أسبابه و تحميل المدعى عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مصادق عليها من عقد التسيير.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/06/2023 جاء فيها في المذكرة الجوابية فإن العارض يعتبر شريكا مع المدعى عليه بنسبة 50. في ملكية الأصل التجاري المخصص لبيع الأكولات الخفيفة وأنه طرأت ظروف اقتصادية لعل أبرزها جائحة "كورونا" مما أثر على مداخيل المحل التجاري وجعله يتكبد عدة خسائر وحيث أن العارض قام بإنذار العارض مرتين معربا عن نيته التخلي عن التسيير مع الانسحاب من الشركة بعدما اضطر الى إغلاق المحل كان آخرها الرسالة التي توصل بها المدعى عليه بتاريخ 05 غشت 2021 وأن طلب المدعى عليه نصيبه من الأرباح عن المدة اللاحقة لتوصله برسالة الفسخ وإغلاق المحل يكون غير ذي موضوع وهدفه الاثراء بلا سبب على حساب العارض مما يتعين معه الحكم أساسا برفض الطلب وأن المدعي يهدف من خلال دعواه الحكم له بنصيبه من الأرباح مع زيادة نسبة 10% وأن ما يربط العارض بالمدعى عليه هو عقد الشراكة في أصل تجاري بنسبة 50 لكل واحد منهما وأن عقد الشراكة ينص على أداء العارض مبلغ 5000 درهما شهريا كنصيب من الأرباح وأنه سواء طبقا للقانون الوضعي أو الفقه الإسلامي فإن عقد الشراكة يقتضي اقتسام الربح والتحمل بالخسارة طبقا للقاعدة الفقهية "الغنم بالغنم والغرم بالغرم ''طبقا كذلك للفصل 1033 من ق ل ع الذي ينص على "نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بسبة حصته في رأس المال إذا لم يحدد نصيب الشريك الا في الأرباح ، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر وإذا لم يحدد نصيبه الا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح" وأن النشاط التجاري للمحل قد تضرر كثيرا من جراء الظروف الاقتصادية التي عاشتها البلاد انطلاقا من تفشي وباء كورونا الى غاية الارتفاع الذي شهدتها المواد والسلع الغذائية الأساسية مما أدى بالعارض الى الاغلاق المتكرر للمحل وأن أرباح المحل التجاري انعدمت بشكل كبير و أصبح العارض يتحمل بالخسارة لوحده في حين أن المدعى عليه باعتباره شريكا له في المحل ظل يتوصل بمبلغ 5000 درهم شهريا يؤديها العارض من ماله الخاص مما يكون معه هذا المبلغ غير مستحق و هو يشكل إثراء للمدعى عليه على حساب العارض و أن هذا الشرط مخالف للقانون و لاسيما الفصل 1034 من ق ل ع مما يكون معه العارض محقا في طلب إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير متخصص تكون مهمته الانتقال الى المحل التجاري الكائن بعين الشق درب الخير زنقة 09 الرقم 2 الدار البيضاء و ذلك قصد معاينة النشاط التجاري للمحل وتقييم أرباحه الشهرية الصافية في حالة وجود أرباح و كذا تقييم خسائره الشهرية في حالة وجود خسائر عن المدة من شهر دجنبر 2022 الى غاية متم شهر مارس 2023 و إنجاز تقرير مفصل بهذا الخصوص مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة وحول المقال المضاد ارتأى العارض التقدم بهذا الطلب المضاد الرامي الى حل الشراكة التي تربطه مع المدعى عليه مع طلب قسمة الأصل التجاري المشترك بينهما مناصفة وأن السبب في ذلك يعود الى الخلافات المستمرة مع المدعى عليه. بالإضافة الى حالة الركود التي يعرفها النشاط التجاري مما أدى بالعارض إلى التحمل بالخسائر لوحده مما يبقى معه من مصلحته التقدم بهذا الطلب قصد حل وإنهاء الشراكة الرابطة بينه وبين المدعى عليه وذلك عن طريق قسمة التصفية للأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 418390 بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية تناط بخبير قضائي مختص تكون مهمته تقييم الأصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية وتحديد ثمنه الافتتاحي تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة ، ملتمسا من حيث المقال الأصلي عدم قبول الطلب شكلا وأساسا موضوعا رد جميع دفوعات المدعي مع الحكم برفض الطلب واحتياطيا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي قصد معاينة النشاط التجاري للمحل مع تقييم أرباحه الصافية الشهرية في حالة وجود أرباح أو تقييم خسائره الشهرية في حالة وجودها مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها وحول المقال المضاد قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم قبل ذلك تمهيديا بانتداب أحد الخبراء المختصين قصد تقييم الأصل التجاري المذكور بعناصره المادية والمعنوية مع تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني وتحرير تقرير بكل ذلك وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاتهم ومطالبهم النهائية على ضوء الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر.
أرفقت ب: نموذج '' ج '' للأصل التجاري عدد 418390 وصورة رسالة انذارية وصورة عقد بيع حق تجاري لمحل تجاري وعقد كراء محل تجاري وصورة عقد شركة في محل تجاري مع إسناد مهمة التسيير.
وبناء على مذكرة تعقيبية بمقال إضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2023 جاء فيها أن المدعى عليه لا ينازع في أحقية العارض في المطالبة بنصيبه من مداخل المحل التجاري المشترك بينهما والذي تكلف المدعى عليه بتسييره كما هو واضح من عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 2018.04.18 والذي اتفق الطرفان على تخصيص نصيب ثابتقدره 5.000,00 درهم من مداخله لفائدة العارض مع زيادة 10% سنوياً ابتداءً من إبرام عقد وأن العارض اضطر مرات عديدة للجوء للقضاء لاستيفاء حقه ونصيبه من المبلغ المتفق عليه كما هو ثابت من خلال الوثائق المرفقة بهذه المذكرة وأن ما دفع به المدعى عليه بكون المحل أصبح قليل المدخول وأنه سبق أن طالب العارض بفسخ الشراكة بينهما هو ادعاء غير صحيح وغير مؤثر على العلاقة التي تربط بين الطرفين، وبيان ذلك أن الطرفين جددا هذه العلاقة بمقتضى عقد التسيير الذي استقل المدعى عليه بمقتضاه بتسيير المحل التجاري وتمكين العارض بمبلغ 500000 درهم شهرياً كنصيب من مداخيل المحل ، وبالرجوع لعقد التسيير يتضح أنه أبرم بين الطرفين بتاريخ 2018.04.16 وأن العارض سبق وأمام تقاعس المدعى عليه عن أداء حصته المتفق عليها وأن تقدم بعدة دعاوى بالأداء في مواجهة المدعى عليه وصدرت فيها عدة أحكام قضائية تم تنفيذها في مواجهته كما هو ثابت من الوثائق المرفقة وأن ادعى المدعى بكونه طالب العارض بفسخ عقد الشراكة هو أمر غير منتج لكون العلاقة بقيت ممتدة لحد الآن بين الطرفين ولازالت بعد الإنذار الذي يزعم أنه بلغه له ودليل ذلك صدور الأحكام ضده بعد ذلك التاريخ ومنها :
1 - الحكم الابتدائي عدد 7365 الصادر بتاريخ 2019.07.17 في الملف التجاري عدد 2019/8205/5065 والذي تم تأييده استئنافياً بمقتضى القرار استئنافي عدد 2230 بتاريخ 2021/04/29 وتم تنفيذه بناءً على عقد تنفيذ حكم المحرر بتاريخ
2 - الحكم الابتدائي عدد 7807 الصادر بتاريخ 2020/12/28 في الملف الابتدائي رقم.2020/8204/6991
ويتضح أن كل هذه الأحكام جاءت لاحقة عما يدعيه المدعى عليه من كونه أشعر العارض بفسخ الشراكة بينه وبين العارض ومن خلال الأحكام المدلى بها يتضح أن المدعى عليه وبواسطة جوابه على الدعوى الحالية كرر نفس وجميع الدفوع التي سبق للمحكمة أن بتت فيها بواسطة الأحكام المذكورة وزيادة على كل ما ذكر أعلاه فإن العارض يؤكد أن المحل التجاري المشترك مع المدعى عليه يعتبر من أشهر المحلات الخاصة بإعداد المأكولات الخفيفة على مستوى مدينة الدار البيضاء وأن مداخيله الشهرية مرتفعة بشكل كبير وأن العارض نظراً لوضعه الصحي اتفق مع المدعى عليه على استفراد هذا الأخير بالتسيير مع تخصيص نصيب من مداخل وأرباح المحل المشترك على الشكل المشار إليه في عقد التسيير المبرم بين الطرفين وأن ما نعاه المدعى عليه على دعوى العارض من كونها مخالفة لمقتضيات الفصلين 1033 و1034 من ق. ع . ل. هو دفع في غير محله وذلك لكون ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بمقتضى إسناد التسيير للمدعى عليه يعتبر العارض هو الخاسر فيه لكون مداخيل المحل وأرباحه تفوق بكثير ما خصص للعارض من نصيب لا يتعدى في أصله مبلغ 5000،00 درهم وبذلك يتعين رد هذا الدفع وفيما يخص المقال المضاد الذي تقدم به المدعى عليه والمتعلق بحل الشركة مستنداً في ذلك لمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود فإن العارض يوضح أن هذا الطلب يرمي من المدعى عليه للتخلص من الديون التي ترتبت بذمته لفائدة العارض كما أن الطلب يعتبر من الناحية القانونية مخالفاً لمقتضيات الفصل 1057 من نفس لقانون والذي يشترط حسن النية ويستأثر الشريك بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا مما يكون معه طلب المدعي غير مبني على أساس قانوني واضح وأن من حقه المطالبة بواجبات التسيير المتخلدة بذمة المدعى عليه فيما يتعلق بالمقال الإضافي والممتدة من شهر أبريل 2023 تاريخ تسجيل هذه الدعوى إلى حدود الآن ذلك أن المقال الأصلي للدعوى الحالية والمسجل بتاريخ 2023.03.09 تضمن أن المدعى عليه توقف عن أداء مستحقات التسيير لغاية مارس 2023 وهي موضوع الدعوى الحالية وأن العارض من حقه بواسطة المقال الإضافي الحالي المطالبة بواجبات التسيير عن المدة اللاحقة ( من أبريل 2023 لغاية شهر يوليوز (2023 أي واجب أربعة أشهر ) أبريل ، ماي ، يونيه ، يوليوز )واعتباراً لكون الواجب الشهري لتلك المستحقات يجب إخضاعه لزيادة نسبة 10% المتفق عليها لتصبح 7920،00 درهم 10X 8712،00 درهم ليكون مجموع المبلغ الذي بقي متخلذا بذمة المدعى عليه عن الأشهر ( أبريل ، ماي ، يونيه ، يوليوز )هو 8712،00 درهم X 4 = 34.848،00 درهم والتي يلتمس العارض بواسطة هذا المقال الإضافي إلحاقها بالمبالغ المطلوبة بواسطة المقال الأصلي، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه لعدم قيامها على أساس ورفض الدفع بطلب حل الشراكة بين الطرفين لعدم استنادها على أساس قانوني الحكم وفق مقاله الأصلي موضوع الدعوى الحالية الحكم وفق مقاله الإضافي في مواجهة المدعى عليه وذلك بمبلغ 34.848،00 درهم عن المدة المتراوحة من ( أبريل، ماي، يونيو، يوليوز ) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظراً لجدية الطلب وقانونيته وتحميل المدعى عليه الصائر .
أرفقت ب: نسخة من الحكم الابتدائي عدد 7365 ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 7807.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2023 جاء فيها أنه جاء في تعقيب المدعي أصليا أن العلاقة بين الطرفين لازالت مستمرة بينهما بدليل الأحكام القضائية التي جاءت لاحقة لتاريخ توصله بالرسالة الانذارية لكن الثابت من رسالة الإنذار الموجهة للمدعي أصليا والتي يعبر فيها العارض عن رغبته في التخلي عن تسيير المحل ووضع حد للعقد الرابط بينهما بمجرد التوصل نظرا لإغلاق المحل في ظل جائحة كورونا أنه توصل بها بتاريخ 05/غشت/ 2021 رفقته أصل لرسالة انذارية مع محضر تبليغها في حين أن الأحكام المحتج بها وهي الحكم الابتدائي عدد 7365 الصادر بتاريخ 2019/07/17 ، والحكم الابتدائي عدد 7807 الصادر بتاريخ 2020/12/28 جاءت وعلى عكس ما جاء في تعقيب المدعي أصليا سابقة لرسالة الإنذار الموجهة له مما تبقى الواجبات موضوع الطلبين الأصلي والإضافي غير مبررة ويتعين تبعا لذلك رفض الطلبين.
أرفقت ب: أصل رسالة إنذارية ومحضر تبليغها.
وبناء على الحكم رقم 1565 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [محمد بنسعيد].
وبناء على تقرير الخبير أعلاه المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2023 خلص فيه الى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني في مبلغ 207.850,00 درهم
وبناء على مذكرة تعقيبية على الخبرة مصحوبة بمقال إضافي المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 03/01/2024 جاء فيها فيما يتعلق بواجبات الاستغلال المستجدة فإنه للتوضيح يذكر العارض أنه وبواسطة المقال الافتتاحي الحالي المسجل بتاريخ 2023/03/09 طالب بواجبات الاستغلال في مواجهة المدعى عليه لغاية شهر مارس 2023 وذلك حسب التفصيل التالي :مبلغ مجموع النسبة 10% المئوية المحددة في عقد التسيير المبرم بين الطرفين عن السنوات الثلاث والتي بلغت لحد الآن 20520 درهم واجبات حق التسيير عن الأشهر الممتدة من دجنبر 2022 ويناير وفبراير ومارس من سنة 2023بسومة قدرها : 7920،00 x 4 أشهر = 31.680 درهم والحكم عليه بمبلغ 00، 5000 درهم عن التماطل التعسفي ثم أن العارض تقدم بتاريخ 2023/07/05 بمقال إضافي طالب فيه بمستحقات التسيير المستحقة عن المدة الممتدة من الأشهر أبريل ، مايو، يونيو، يوليوز من سنة 2023. والذي يتضمن واجبات التسيير والفوائد الملحقة بها حسب عقد التسيير المبرم بين الطرفين أما فيما يتعلق بالمقال الإضافي الحالي فإن العارض يوضح أن ذمة المدعى عليه لازالت مثقلة بواجب خمسة أشهر تمتد من شهر غشت ، شتنبر ، أكتوبر ، نونبر ، دجنبر من سنة 2023يجب فيها : 8712،00 درهم × 5 أشهر = 430.560،00 درهم وبذلك يلتمس العارض الحكم له بمقتضى هذا المقال الإضافي الثاني بالمبلغ المذكور عن الأشهر الذي يشكل حصته من واجبات وفوائد مدخول المحل التجاري المشترك بين الطرفين وذلك بناءً على مقتضيات عقد التسيير الذي يربطهما كما يجدد العارض دفوعه التي ضمنها في مقاله الإضافي المدلى به للمحكمة بجلسة 2023/07/05 والذي عقب من خلاله على ما نعاه المدعى عليه من كون طلبه لنصيبه من تسيير المحل جاء خارقاً لمقتضيات الفصلين 1033 و 1034 من ق.ع.لويوضح العارض في هذا الباب أن المحكمة وبناءً على طلب المدعى عليه احتفظت بالبت في أداء المبالغ التي تشكل نصيب العارض من واجبات مدخول المحل التجاري التي طالب العارض أ جلا وفائدة (10) عن كل سنة كما هو مفصل في المقال الافتتاحي للدعوى والمقالين الإضافي الذي تقدم به العارض بجلسة 2023/07/05 والمقال الإضافي الحالي ويؤكد العارض أن احتفاظ المحكمة بالبت في طلبات العارض الأهلية والإضافية المتعلقة بحقه في واجب المداخيل أجلاً وفائدة حسب عقد التسيير لا يعني رفضها لعدم للدور حكم بشأنها، بل بالاحتفاظ بالفصل فيها عند البت في النزاع بشكل شمولي وقبل مناقشة محتوى التقرير الذي أعده الخبير المعين من طرف المحكمة يوضع العارض بداية أن طلب الخروج من الشياع الذي تقدم به المدعى عليه لايقوم على أساس وأن الإنذار الذي أدلى به ليدعي أن رغبته في فسخ الشركة مع العارض ينفيه ما أدلى به العارض من أحكام درت بعد الإنذار المذكور ويعتبر بذلك غير ذي تأثير في النزاع القائم بين الطرفين، كما أن ما يدعيه المدعى عليه من كون المحل مغلق ولا يمارس في أي نشاط هو مجرد ادعاء ليتهرب من تمكين العارض من حصته في مداخيل المحل ؛ وحجة العارض في ذلك أن المدعى عليه توكل بجميع بالمحل موضوع النزاع سواء ما تعلق منها بالمسطرة الحالية من تبليغ من المحكمة لحضور الجلسة أو من الاستدعاء المبلغ له من السيد الخبير بعد تاريخ تعيينه والذي تبلغ بالإجراءات المذكورة بالمحل المدعى فيه ويوضح العارض أن المحل المذكور ولحد الآن لازال يزاول فيه المدعى عليه النشاط لحد الآن وهو ما ينفي ادعاءه بكون المحل مغلق ولا يمارس فيه أي نشاط وفيما يتعلق بالتعقيب على الخبرة فيما يتعلق بعدم قبول فسخ الشركةيوضح العارض أن طلب فسخ الشركة بين الطرفين الذي تقدم به المدعى عليه هو إجراء لا يقوم على أساس وجاء خارقا لمقتضيات الفصول 1056 و 1057 وما بعدهما من قانون الالتزامات والعقود هذه المقتضيات التي تقتضي حسن نية الشريك الراغب في الانسحاب من الشركة كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 1087 المذكور تنص على أنه : لا ينتج انسحاب الشريك أثره إلا بعدانتهاء السنة المالية الجارية للشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تكن هناك أسباب خطيرة وبذلك يلتمس العارض الحكم برفض طلب المدعى عليه المتعلق بفسخ الشركة ويوضح العارض أن الخبرة المجراة من طرف الخبير السيد [محمد بنسعيد] اعتمد فيها على عناصر غير واقعية ولا تمثل القيمة الحقيقية للمحل التجاري المشترك بين الطرفين ويكفي أن قيمة وثمن المحل التجاري دفع فيه الطرفان مبلغ 300.000،00 درهم عند افتتاحيه ، يضاف إلى ذلك التجهيزات التي تم تجهيزه بها سواء في البناء أو بآلات وأدوات الاشتغال حدد الخبير نفسه قيمتها في 95.200،00 درهم وأن قيمة المحلات المجاورة لمحل النزاع تتعدى قيمتها التجارية 00، 500.000 درهم ، ملتمسا الحكم وفق المطلوب فيهما وبالنسبة للمقال الإضافي الحالي الحكم وفق مقاله الإضافي الحالي في مواجهة المدعى عليه وذلك بواجب خمسة أشهر تمتد من شهر غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر، دجنبر من سنة 2023 يجب فيها8712،00 درهم x 5 أشهر = 43.560،00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليه الصائر وفيما يتعلق بطلب المدعى عليه بفسخ الشركة الحكم بعدم قبوله بناءً على الأسباب الواردة في هذه المذكرة وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيبية على الخبرة مع تعقيب على المقال الإضافي المدلى بها من طرف المدعى عليهبواسطة نائبه بجلسة 17/01/2024 جاء فيها فيما يخص التعقيب على الخبرةفإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة أسندت إلى الخبير السيد [محمد بنسعيد] وحددت مهمته في استدعاء أطراف الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م والانتقال إلى المحل التجاري المعد لبيع المأكولات الخفيفة الكائن بعين الشق درب الخير زنقة 09 الرقم 2 الدار البيضاء المسجل في السجل التجاري تحت عدد 418390 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ووصفه وصفا شاملا وبيان مساحته ومشتملاته وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني مع بيان العناصر المعتد عليها في التحديد وبيان قيمة كل عنصر من العناصر المكونة للأصل التجاري وضع تقرير مفصل عن مجمل الاعمال التي قام بها بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل اجل شهر من تاريخ التوصل تحت طائلة استبداله وأن الخبير المعين قام بمهمته بتاريخ 30 نونبر 2023 ووضع تقريرا في الموضوع مؤرخ في دجنبر 2023 خلص فيه إلى ما يلي"بناء على ما سبق شرحه أعلاه وتقويم العناصر المعنوية والمادية أعلاه، يمكن تحديد قيمة الأصل التجاري ما مجموعه 00، 415.700درهموعليه يمكن تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني في نسبة 50% من الثمن أعلاه : 415.700،00درهم X 50 % = 207.850،00 درهم " وأن ما خلص إليه الخبير في تقريره لم يكن صائبا ومجحفا وأنه ارتكز على ما في علم سمسار الحي دون بدل أي مجهود عبر التحقق من ثمن بيع الأصول التجارية المماثلة ويعيب العارض على الخبرة كونها جاءت متناقضة فبعدما حددت مجموع قيمة العناصر المعنوية والمادية للأصل التجاري في 00 ، 415.700 درهم عادت لتحدد ثمن بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني في 207.850،00 درهما أي حددته في نصف مجموع عناصره المادية والمعنوية دون بيان سبب اعتماد ذلك. وحيث أن الخبير حدد ثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري في المزاد العلني في 207.850،00 درهما دون مراعاة الثمن الأصلي لاقتنائه مع المصاريف الذي يجاوز 00، 200.00 درهما وأن تقرير الخبرة جاء غير منسجم لا واقعا ولا قانونا ومخالفا بذلك لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ونسوق على سبيل الاستئناس بعضا من قرارات محكمة النقض بهذا الخصوص( لما لم يتضمن تقرير الخبير أي عنصر من عناصر المقارنة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز من أين استخلصت صحة خلاصات الخبير بالنظر للفرق البين الحاصل بين ثمن الاقتناء و القيمة التي انتهى إليها الخبير مما لم تتمكن معه محكمة النقض من بسط رقابتها على التعويض المحكوم به، وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض) قرار محكمة النقض رقم 2/3 المؤرخ في 08 يناير 2015 في الملف الإداري رقم 2013/2/4/2155 منشور عن محكم النقض مجلة سلسلة إصدارات المكتب الفني الخبرة و الخبراء من خلال اجتهادات محكمة النقض - العدد الثالث – 2017لئن كان تقويم العقار من طرف الخبير تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها لا به تحدد قيمته فإن ذلك شرطه ألا يخالف عناصر التقدير المعتمدة في تحديده وثمن شراء المدعى فيه من مؤشرات تحديده ولما كانت الطاعنة تدفع بأنها اشترت نصيبها في العقار بثمن يفوق ثلاثة أضعاف الثمن المحدد من طرف الخبير لانطلاق بيعه، والتمست إجراء خبرة جديدة زيادة في التحقيق، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعها بأن الثمن المقترح من طرف الخبير يعكس قيمته بالنظر إلى مواصفاته والثمن الرائج في سوق الأسعار ولا وجه للمقارنة بين الثمن الافتتاحي و ثمن شراء الطاعنة لنصيها فيه و الحال أنه من مؤشرات تحديده تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و هو بمثابة انعدامه قرار محكمة النقض رقم 216 المؤرخ في 2017/04/04 في الملف المدني رقم 2015/4/1/7097 منشور عن محكمة النقض مجلة سلسلة إصدارات المكتب الفني الخبرة و الخبراء من خلال اجتهادات محكمة النقض- العدد الثالث- 2017 ويتبين مما سبق ذكره أن الخبرة جاءت مجحفة ولا تعكس القيمة الحقيقية للأصل التجاري ولا يمكن الارتكاز عليها والأخذ بها ومن جهة ثانية فإن العارض وكذا الطرف المدعى عليه فرعيا متفقين على كون القيمة المقترحة من طرف الخبير كثمن افتتاحي لبيع أصلهما التجاري تبقى جد منخفضة. وحيث مادام أن الاجتهاد القضائي مستقر على كون الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهي غير ملزمة بالأخذ بها إلى على سبيل الاستئناس ولها أن ترفع من الثمن المقترح فيها أو أن تخفض منه تبعا لعناصر وظروف القضية حيث جاء في قرار محكمة النقض ما يلي '' المحكمة غير ملزمة بالأخذ بالخبرة الأولى أو الثانية، ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون و تطرح ما تراه مخالفا لذلك، إذ لها كامل السلطة في تقرير قوة إثبات الخبرة التي أخذت بها وبتحديدها لقدر التعويض الموازي للضرر و الخسارة اللاحقة بالطالب ومادامت الخبرة لا يؤخذ بها إلا على سبيل الاستئناس وغير ملزمة بالأخذ برأي الخبير ولا حتى بالتعويض المقترح من طرفه فإنها لما قامت بتخفيضه إلى القدر الذي تراه مناسبا مستندة في ذلك إلى مساحة العقار ومكان تواجده، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. قرار محكمة النقض رقم 576 المؤرخ في 02/أبريل 2015 ملف إداري رقم 2013/1/4/1881/ منشور عن محكمة النقض مجلة سلسلة اصدارات المكتب الفني الخبرة والخبراء من خلال اجتهادات محكمة النقض - العدد الثالث – 2017 وفيما يخص التعقيب على المقال الإضافي تقدم المدعي بمقال إضافي ثالث يزعم فيه أن ذمة العارض لا زالت مثقلة بواجب خمسة أشهر تمتد من غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر، دجنبر من سنة 2023 ملتمسا الحكم له بمبلغ 43.560،00 درهما. لكن حيث أن هذا الطلب ينطبق عليه ما ينطبق على الطلبين الافتتاحي والإضافي السابقين في كون هذه المبالغ المطلوبة تبقى غير مستحقة بعد فسخ علاقة التسيير الرابطة بين الطرفين بمقتضى الرسالة المبلغة للمدعي بتاريخ 05/غشت /2021 وأنه بناء على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب الإضافي ، ملتمسا فيما يخص التعقيب على الخبرة أساسا الحكم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري في مبلغ 500.000،00درهما واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تسند الى خبير مختص في تقييم الأصول التجارية وفيما يخص الطلب الإضافي الحكم برفضه .
وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه حول سوء تطبيق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصول 982 و1033 و1044 من ق ل ع جاء في تعليل محكمة البداية ما يلي ‘' ....... وحيث أدلى المدعي لتعزيز طلبه بعقد مؤرخ في 2018/04/16 اتفق بموجبه المدعي مع المدعى عليه ان يقوم الأخير بتسيير الأصل التجاري المعد لبيع المأكولات الخفيفة المملوك مناصفة بينهما مقابل أدائه للمدعي نصيب شهري محدد في مبلغ 5000 درهم وأن عقد التسيير باعتباره كراء لمال منقول معنوي فإنه يخضع لمقتضيات العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود '' لكن يتجلى من خلال حيثيات الحكم أعلاه أن محكمة الدرجة الأولى أساءت تطبيق القانون لما كيفت العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2018/04/16 على أساس أنه عقد تسير حر والحال انه عقد شركة انطلاقا من وثائق الملف ومن ديباجة عقد الشراكة الذي جاء فيه: '' ...... إن الطرفين المذكورين أعلاه الشريكين مناصفة في ملكية المحل التجاري الكائن بعين الشق درب الخير زنقة 09 الرقم 2 الدار البيضاء والمعد لبيع المأكولات الخفيفة وذلك حسب شراء المحل المذكور طرفهما معا من مالكه السيد محمد (ف.) حسب عقد البيع المؤرخ في 2015/01/12 وذلك بنسبة 50 في المئة لكل واحد منهما.........'' ممايتضح معه أن الوصف القانوني للعقد يبقى عقد شركة خاضع للأحكام العامة المنظمة للشركات العقدية في ق ل ع ولاسيما الفصل 982 الذي ينص على ما يلي: "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو أعمالهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقد تحقيق الربح الذي قد ينشأ عنهامما جعل المستأنف يدفع بأن أرباح المحل قد تقلصت بشكل كبير وأصبح يتحمل بالخسارة لوحده في حين أن شريكه ظل يتوصل بمبلغ 5000 درهم كنصيب من الأرباح وأن البند الاتفاقي الذي اعتمدته المحكمة لتبرير قضائها مخالف لمقتضيات الفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 1033 من ق ل ع التي تنص على ما يلي نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأسمالإذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائروإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبة الأرباح. وعند الشك يفترض أن أنصباء الشركات متساوية وأن محكمة البداية ردت هذا الدفع من خلال الحيثية التالية: .... وحيث بخصوص الدفع بمقتضيات الفصل 1033 من ق ل ع يبقى غير منتج مادام أن موضوع الدعوى منصب على أداء واجبات التسيير المتفق عليها بموجب العقد المدلى به طي الملف والمحددة في مبلغ 5000 درهم تسلم للمدعي نهاية كل شهر وأن محكمة البداية تكون قد جانبت الصواب لما ردت هذا الدفع بتعليلها أعلاه والحال أن هذا البند المنصوص عليه في عقد الشركة مخالف لمقتضيات الفصل 1033 من ق ل ع المحتج به طالما أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شركة تخضع لمبدأ الربح والخسارة وأن الأمر لا يتعلق بعقد تسيير حر كماتبنته المحكمة المطعون في قرارها مما كان حريا بها الاستجابة لطلب المستأنف الرامي الى اجراء خبرة حسابية على مداخيل المحل للوقوف على حقيقة حجم مداخيله سواء من حيث الأرباح أو من حيث الخسارة طيلة المدة المطالب بها والتي تبتدئ من دجنبر 2022 الى فبراير 2023 ومن مارس 2023 الى غاية دجنبر 2023 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 835 الصادر بتاريخ 2024/01/24 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8205/3214 في ما قضى به في الطلبين الأصلي و الاضافيين وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير تكون مهمته الانتقال الى المحل التجاري الكائن بعين الشق درب الخير زنقة 09 الرقم 2 الدار البيضاء وذلك لمعاينة نشاطه التجاري وتقييم أرباحه الشهرية الصافية في حالة وجود أرباح و كذا تقييم خسائره الشهرية في حالة وجود خسائر عن المدة المطالب به في الطلبين الأصلي والاضافيين من دجنبر 2022 الى فبراير 2023 ومن مارس 2023 الى غاية دجنبر 2023 مع انجاز تقرير مفصل بهذا الخصوص وحفظ حق المستأنف في التعقيب على ضوء نتائجها وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة بطلب استئناف فرعي وطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح أنه فيما يخص الجواب على الاستئناف الأصلي فإن ما نعاه المستأنف على الحكم الابتدائي من منازعة العارض في أحقيته مطالبته بنصيبه من واجبات الاستغلال المتفق عليها بمقتضى اتفاق مكتوب بين الطرفين وموقع منهما على أساس عقد التسيير المبرم بينهما بتاريخ 2018/04/18 والذي يحدد نصيب العارض الثابت في 5000،00 درهم شهرياً من مداخل مع مراعاة واعتبار زيادة نسبة 10% سنوياً ابتداءً من تاريخ الاتفاق ونقول إن ما نعاه على الحكم المذكور لا يقوم على أساس من الصحة وذلك لكون استحقاق نصيب العارض مبني على اتفاق صريح بين الطرفين وقعاه عن بينة واختيار يقضى باستفراد المدعى عليه بتسيير المحل وتحديد نصيب العارض من مداخيل ونشاط المحل المشترك حسب المفصل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين كما أن ادعاء المستأنف المدعى عليه بأن المحل توقف عن نشاطه على إثر تدهور الظروف الاقتصادية بسبب جائحة "كورونا" " هو مجرد ادعاءات وتهرب من تنفيذ التزامه، بدليل أن جميع الإجراءات المتعلقة بهذا النزاع سواء من حيث تبليغ الاستدعاءات للمدعى عليه أو ملف تبليغ وتنفيذ الحكم الابتدائي في شقه المشمول بالنفاذ المعجل ، كل هذه الإجراءات تم توصله بها على عنوان المحل الذي يسيره وهو ما يدحض ادعاءه بأن المحل مغلق . وأن المحكمة الابتدائية أجابت على هذا الدفع بشكل قانوني واضح حيث جاء في الحكم الابتدائي جواباً على هذا الدفع : "...كما أن المدعى عليه لم بحجة معتمدة قانوناً أنه أغلق المحل موضوع التسيير أعلاه ولم يعد يدر عليه أية مداخيل ، وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة لإثبات واقعة ادعى أحد الأطراف وجودها ولم يثبتها بحجة قانونية مقبولة قانوناً ..." وفيما يخص الاستئناف الفرعي حول الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بالمزاد العلني أما فيما يخص المقال المضاد الذي تقدم به المدعى عليه والمتعلق بحل الشركة مستنداً ذلك لمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود والذي قضت به المحكمة الابتدائية فإن العارض يوضح أن هذا الطلب يرمي من المدعى عليه للتخلص من الديون التي ترتبت بذمته لفائدة العارض كما أن الطلب يعتبر من الناحية القانونية مخالفاً لمقتضيات الفصل 1057 من نفس لقانون والذي يشترط حسن النية و بألا يستأثر الشريك بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعاً وفيما يخص طلب الواجبات المستحقة للعارض بعد صدور الحكم الابتدائي يوضح العارض أنه وبناءً على مقتضيات قانون المسطرة المدنية أن له الحق في المطالبة بوابات الاستحقاق عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم الابتدائي وذلك من تاريخ صدوره 2024/01/24 أي أن العارض دائن لحد الساعة للمدعى عليه بواجبات التسيير المستحقة من شهر يناير ، فبراير ، مارس، أبريل ، مايو من سنة 2024 أي بمستحقاته المتفق عليها إلى غاية تاريخ تقديم هذا الطلب والذي يستحق فيها العارض : الواجب فيها 5 أشهر 8712،00 درهم × 5 = 43.560،00 درهم ذلك أن المستأنف المدعى عليه مدين للعارض بواجبات الاستحقاق مع اعتبار نسبة 10% المتفق عليها بواسطة عقد التسيير المبرم مع المستأنف المدعى عليه أي من تاريخ فات ، ملتمسا في الاستئناف الأصلي التصريح بعدم قبوله شكلاً وموضوعا التصريح برفضه وتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر وفي استئناف العارض بقبوله شكلا وموضوعا إلغاء الشق الثاني من الحكم المطعون فيه والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والحكم من جديد بعدم قبوله حسب التفصيل المشار إلي أعلاه الحكم بنصيب العارض من واجبات الاستحقاق المترتبة في ذمة المدعى عليه المستأنف الأصلي والمستحقة عن خمسة أشهر من شهر يناير 2024 لغاية شهر يونيه 2024 يناير ، فبراير مارس ابريل، مايو ، بالسومة الخاضعة لزيادة 10 % المتفق عليها من الطرفين وقدرها 8712.00 درهم الواجب فيها 5 أشهر× 8712،00 درهم×5= 43.56000 درهم وتحميل المستأنف المدعى عليه الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2024والذي أوضح أن المستأنف عليه تمسك بكون استحقاق نصيبه مبني على اتفاق صريح بين الطرفين وقعاه عن بينة واختيار كما أن ادعاء العارض بأن المحل توقف عن نشاطه على إثر تدهور الظروف الاقتصادية بسبب جائحة كورونا هو مجرد ادعاءات وتهرب من تنفيذ التزاماته وأن المحكمة الابتدائية أجابت عن هذا الدفع بشكل قانوني واضح لكن من جهة أولى فإن المستأنف أسس أسباب استئنافه على خرق مقتضيات الفصول 982 و 1033 و1034 من قانون الالتزامات والعقود باعتبارها قواعد قانونية آمرة تمنع على أحد الشركاء استئثاره بالربح أو الحصول على أرباح تفوق حصته في الرأسمال أو عدم تحمله بالخسارة في حدود حصته من الرأسمال وأنه بغض النظر عن واقعة الإغلاق المتكرر للمحل فالمستأنف دفع بكون مداخيل المحل أصبحت ضعيفة وأن البندين الاتفاقيين الثالث والرابع من عقد الشركة المؤرخ في 2018/04/16 الذي حدد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 5000 درهم شهريا مع زيادة سنوية قدرها 10% دون التنصيص على تحمله بأية خسارة في حالة وجودها يبقى مخالفا للفصول المحتج بها أعلاه باعتبار العلاقة الرابطة بين الطرفين هي شركة محاصة بحصة 50% لكل واحد منهما وتخضع للمواد من 88 الى 91 من القانون رقم 5.69 إضافة للفصول المنظمة لعقد الشركة في ق ل ع وليست علاقة تسيير حر كما جاء في تكييف محكمة البداية. وأن إرادة الطرفين لا يمكن في أي حال بأن تخالف القواعد القانونية الآمرة وأن المستأنف عليه يعلم أن أرباح المحل قد تقلصت بشكل كبير الى درجة الخسارة وأن نسبة الأرباح التي ما فتئ يطالب بها بناء على البند الاتفاقي المنصوص عليه في عقد الشركة تفوق بكثير نسبة حصته في رأسمال الشركة بدليل رفضه تسلم مفاتيح المحل قصد تسييره رفقته محضر عرض عيني بناء على أمر قضائي، ملتمسا برد كل طلبات ودفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.
أرفقت ب: أمر قضائي ومحضر إخباري (عرض عيني).
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2024والذي أوضح أنه يتضح من خلال المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف أصلياً بجلسة 2024/17/02 رداً على مذكرة الجواب المقرونة الاستئناف الفرعي للتي تقدم بها العارض بجلسة 2024/06/11 وأنه كرر نفس الدفوع التي تقدم بها العارض وتوضيحاً لذلك يكرر العارض أن ادعاء المستأنف المدعى عليه بأن المحل توقف نشاطه على إثر تدهور الظروف الاقتصادية بسبب جائحة "كورونا " هو مجرد ادعاءات وتهرب من تنفيذ التزامه، بدليل أن جميع الإجراءات المتعلقة بهذا النزاع سواء من حيث تبليغ الاستدعاءات للمدعى عليه أو ملف تبليغ وتنفيذ الحكم الابتدائي في شقه المشمول بالنفاذ المعجل ، كل هذه الإجراءات تم توصله بها على عنوان المحل الذي يسيره وهو ما يدحض ادعاءه بأن المحل مغلق وإضافة لذلك فإن أن المحكمة الابتدائية أجابت على هذا الدفع بشكل قانوني واضح حيث جاء في الحكم الابتدائي جواباً على هذا الدفع : ..... كما أن المدعى عليه لم يثبت بحجة معتمدة قانوناً أن أغلق المحل موضوع التسيير أعلاه ولم يعد يدر عليه أية مداخيل، وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة لإثبات واقعة ادعى أحد الأطراف وجودها ولم يثبتها بحجة قانونية مقبولة قانوناً ...»، وأن العارض بذلك يؤكد بذلك مضمون جوابه ومضمون مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدم به ملتمسا إصدار قرارها استناذاً عليهما .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي: حيث تمسك المستأنف بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بكون المحكمة أساءت تطبيق القانون لما كيفت العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 16/04/2018 على أساس أنه عقد تسيير حر والحال أنه عقد شركة، فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الدعوى يتبين أن المستأنف السيد إبراهيم (م.) بصفته مسيرا فد التزم أن يسلم للمستأنف عليه السيد (ط.) الشريك في المحل التجاري مبلغا شهريا قدره 5.000,00 درهم في نهاية كل شهر. وبالتالي فإنه بغض النظر عن التكييف القانوني للعقد، ما إذا ان عقد تسيير حر أو عقد شركة فإن الطاعن يبقى ملتزما بالشرط التعاقدي أعلاه المضمن بالبند الثالث من العقد، وطالما أن ألفاظ العقد واضحة وصريحة بخصوص الالتزام أعلاه فإنه لا حاجة لتأويلها طبقا للفصلين 461 و462 من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي يبقى سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف صائب ويتعين رده وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
في الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي:
بخصوص الاستئناف الفرعي: حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص بيع الأصل التجاري والتمس عدم قبول الطلب بخصوصه، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من السجل التجاري عدد 418390 المسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن الطرفين يملكان مناصفة الأصل التجاري موضوع الدعوى وأن السيد إبراهيم (م.) (مستأنف عليه فرعيا) قد تقدم خلال المرحلة الابتدائية بطلب إنهاء حالة الشياع عن طريق القسمة وتطبيقا للفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود الذي يسري سياقه على ما يلي: "لا يجبر أحد على البقاء في الشياع. ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ". وطالما أن الطاعن لم يدلي بحجة قانونية مقبولة تثبت ما يمنع قسمة الأصل التجاري، فإنه لا يمكن مواجهة المستأنف عليه فرعيا بالفصلين 1056 و1057 من قانون الالتزامات والعقود ويبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ويتعين رده وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
في الطلب الإضافي:
حيث التمس الطرف المستأنف فرعيا الحكم لفائدته بواجبات التسيير اللاحقة عن المدة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الممتدة من شهر يناير إلى شهر مايو 2024، على أساس 5.500,00 درهم عن أشهر يناير، فبراير ومارس 2024، مادام أن الزيادة الأولى تمت المطالبة بها إلا بتاريخ 09/03/2023، وبحساب سومة شهرية قدرها 6.000,00 درهم عن أشهر أبريل وماي ويونيو 2024 بعد المطالبة بها بتاريخ 22/04/2024 وبالتالي يكون مجموع الواجبات المستحقة هو 34.500,00 درهم.
وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه فرعيا من الدين المطالب به وطالما أنه تم تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستجابة للطلب الأصلي، وبالتالي يتعين معه الاستجابة للطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع:بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وفي الطلب الإضافي:بأداء المستأنف الأصلي إبراهيم (م.) لفائدة المستأنف عليه الأصلي مبلغ 34.500,00 درهم واجبات التسيير عن المدة اللاحقة من يناير 2024 إلى غاية متم يونيو 2024 وبتحميله الصائر.
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025