Fonds de commerce : le défaut de preuve de l’empêchement d’accéder aux locaux fait échec à l’action en indemnisation pour trouble de jouissance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60436

Identification

Réf

60436

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1139

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/8205/2852

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du cessionnaire au motif qu'il ne prouvait pas l'obstacle matériel allégué.

L'appelant soutenait que la pose d'un cadenas par les propriétaires des murs, ayant nécessité une ordonnance en référé pour sa dépose, suffisait à caractériser la faute et le préjudice de privation de jouissance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'empêchement d'exploiter pèse sur le cessionnaire.

Elle relève que l'ordonnance de référé autorisant la dépose du cadenas habilitait le cessionnaire à y procéder lui-même, sans que l'intervention des propriétaires ne soit requise. En l'absence de tout élément probant démontrant une opposition active des propriétaires à l'exécution de cette décision, la faute à l'origine du préjudice allégué n'est pas établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عبدالمجيد (ا.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 18/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/09/2016 تحت عدد 7979 في الملف عدد 9128/8205/2015 والقاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان عبدالمجيد (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء الذي اقتناه من مالكه السابق محمد (ه.) و ذلك بتاريخ 04/05/2010. و أنه لما عزم على استغلال أصله التجاري فوجئ بمنعه من طرف مالكي المحل السادة ورثة محمد (ف.) بدعوى أن لا علاقة تربطهم به و أنه لتكريس هذا المنع فقد وضعوا قفلا لا يتوفر على مفاتيحه على باب محله و هو ما دفع به إلى اللجوء إلى القضاء لحملهم على إزالته في إطار الملف الاستعجالي عدد 1230/1/2011. و أنه رغم الحكم عليهم بإزالة القفل فإنهم لازالوا يمنعونه من استغلال أصله التجاري. لذا فإنه يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته على وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم. و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن حرمان المدعي من استغلال أصله التجاري. وحفظ حق هذا الأخير في تقديم مطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على مراسلة نائب المدعي التي أرفقها بنسخة من حكم ابتدائي بتاريخ 12/10/2011 و محضري معاينة عقد بيع أصل تجاري و نسخة من شكاية إلى السيد عامل ابن امسيك.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليهم لرجوع استدعائهم بملاحظة أنهم لا يترددون على المحل إلا نادرا.

و بناء على رجوع جواب القيم بملاحظة عدم العثور على المدعى عليهم بالمحل و حسب تصريح الجوار فإنهم لا يترددون على المحل.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه عبدالمجيد (ا.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه. ذلك أن المحكمة التجارية جانبت الصواب عندما اعتبرت أن طلبه غير مرتكز على أساس لكونه كان مأذون له بإزالة القفل ولم يثبت منعه من طرف المستأنف عليهم بهذا الخصوص. وأن هذا التعليل موازي لانعدامه لكونه منع من استغلال أصله التجاري والتنفع به من طرف المستأنف عليهم مما اضطره إلى اللجوء للقضاء من أجل حثهم على إزالة القفل الذي يضعونه ولا يتوفر على مفاتيحه وذلك في إطار الملف الاستعجالي عدد 1230/1/2011. وانه قد تضرر ماديا ومعنويا من جراء عدم استغلاله لأصله التجاري والانتفاع به. وتضرر كثيرا من جراء سلوكه لمساطر قضائية لمحاولته استرجاع أصله التجاري واستغلاله والانتفاع به، الأمر الذي يبقى معه محقا في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الحاصل له. وأن المحكمة عندما اعتبرت أن طلبه غير مؤسس على أساس يكون حكمها قد جانب الصواب

ملتمسا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به. وبعد التصدي لحكم على المستأنف عليهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارض من جراء حرمانه من استغلال أصله التجاري. مع حفظ حقه في التعقيب على ضوئها. وتحميل المستأنف عليهم بالصائر.

مرفقا مقاله نسخة من الحكم الابتدائي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/01/2023 رجع جواب القيم أن الورثة يقطنون بالديار الاوروبية وتخلف الأستاذ غزوي رغم سابق الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل لكونه قد منع من استغلال أصله التجاري والانتفاع به من طرف المستأنف عليهم ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدته تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق من جراء حرمانه من استغلال أصله التجاري.

لكن حيث ان دفع الطاعن بمنعه من طرف المستأنف عليهم من استغلال أصله التجاري هو دفع مردود لعدم إثباته بأي مقبول ومن جهة أخرى فإن الحكم القاضي بإزالة القفل إنما مكن المستأنف نفسه من القيام بإزالة القفل الذي تم وضعه فهو لا يتوقف على تدخل المستأنف عليهم، فالملف خال مما يثبت واقعة المنع من تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بإزالة القفل فمحضر المعاينة المدلى به بالملف بشأن وضع القفل بني على تصريح المستأنف نفسه كما أن ما ضمن به من تصريح لأحد الجوار لا يرقى لدرجة اعتباره شهادة إثبات تفيد واقعة المنع من إزالة القفل من طرف المستأنف عليهم مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil