La suspension des délais durant l’état d’urgence sanitaire ne s’applique pas à l’action en revendication de biens mobiliers (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64235

Identification

Réf

64235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4145

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2022/8232/3854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce précise la portée de la suspension des délais instaurée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en revendication du propriétaire desdits biens. L'appelant soutenait que la demande était prématurée au visa de l'article 6 du décret-loi n° 2.20.292 et qu'il ne pouvait procéder à la restitution sans l'autorisation de sa société mère. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions suspendant les délais ne s'appliquent pas à l'exercice d'une action en restitution, laquelle ne constitue pas un acte soumis à un délai de procédure. La cour juge en outre que l'obligation pour le dépositaire d'obtenir une autorisation de sa société mère est une contrainte interne inopposable au propriétaire des biens, en l'absence de toute relation contractuelle l'y soumettant. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/06/2022 تطعن بمقتضاه بالاستئناف في الحكم رقم 1422 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2022 في الملف التجاري عدد 12498/8202/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالتعويض عن الاستغلال. وفي الموضوع: باستحقاق المدعية للمنقولات موضوع وصلات التسليم عدد 2020014 و 2020036 و 2020037 و المتمثلة فيما يلي : - أربع قنوات زجاجية متوسطة الحجم 11.5 MT PIPE FRP – 23,0 MT PIPE FRP DN-900 PIP 031 DN-1600 PIP-047

قناة زجاجية كبيرة الحجم 11,5 ITEM PIP-055 PIPE FRP DN-1600

ثلاث رؤوس قنوات زجاجية : ITEM FW -004 FLANGE- ITEM PUD -08- ITEM PUD -07 FRP DN-900

والحكم على المدعى عليها بتسليم المنقولات المذكورة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2021 والتي تعرض فيه أنها تملك قناة زجاجية كبيرة الحجم. و قامت بوضع هذه الآلات بمقر الشركة المدعى عليها وأنه بعد الحجر الصحي أقفلت الشركة المدعى عليها أبوابها ، ولم تستطع المدعية استرجاع الآلات من الشركة المدعى عليها ، لغياب المخاطب وإقفال أبواب الشركة و غياب مدير الشركة وامتناع الشركة المدعی عليها من تمكين المدعية من منقولاتها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاق العارضة المنقولات التالية : 1- قناة زجاجية كبيرة الحجم اسمها بالفرنسية11,5MT ITEM PIP -055 PIPE FRPDN – 16002 2- ثلاثة رؤوس زجاجية اثنتين اسمهما بالفرنسية : ITEM PUD -07, PUD-08 والثالثة اسمها بالفرنسية ITEM FW -004FLANGE FRP DN -900 3 - أربع قنوات زجاجية متوسطة الحجم اثنتان اسمهما بالفرنسية23,0MT PIPE FRPDN -900 ( PIP-031) والقناتين الزجاجيتين المتوسطتين الأخرتين اسمهما بالفرنسية11,5MT PIPE FRPDN-1600PIP -047 والمملوكة لها حسب الفاتورة المؤرخة في 03/07/2019 والحكم على المدعى عليها بتسليم هذه القنوات إلى المدعية مباشرة بعد تنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن تسليم الآلات والامتناع عن تنفيذ الحكم والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا مدنيا عن استغلال تلك المنقولات تعويضا مؤقتا قدره 3000 وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفق المقال بصور لثلاث وصولات تسليم و صور فوتوغرافية .

واجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 04/12/2021 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعى عليها لا تمانع في إرجاع المنقولات المذكورة بالمقال الافتتاحي، ولكن لابد للمسؤولين بشركة (م. ب.) من الحصول على الإذن من المقر الرئيسي للشركة بإسبانيا لتسليمهم المنقولات وبسبب جائحة كورونا تعذر عليهم الجواب على طلبهم من طرف الشركة بإسبانيا ليبقى بذلك طلب المدعية سابق لأوانه ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لأن الطلب سابق لأوانه .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. فاستأنفته الطاعنة مستندة أولا على خرق المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الذي يوقف سريان جميع الآجال في فترة حالة الطوارئ الصحية ، وبما أن فترة الطوارئ الصحية مازالت قائمة ، فإن أجل إرجاع الآلات إلى المستأنف عليها تبقى متوقفة إلى حين انتهاء الحجر الصحي وهذه المادة تستثني فقط الآجال المتعلقة بالمعتقلين وتعتبر كل الآجال الأخرى متوقفة إلى حين انتهاء الحجر الصحي ، لذلك فطلب المستأنف عليها ودعواها تبقى لهذا الأساس سابقة لأوانها. كما أن الطاعنة أكدت، في مذكرتها الابتدائية أنه لا يمكنها أن تقدم على أي خطوة إلا بعد الإذن لها من شركتها الرئيسية باسبانيا، وأنه بسبب جائحة كورونا تعذر عليها التواصل مع الشركة باسبانيا بسبب التوقف عن العمل ، وأنها طلبت من المستأنف عليها مهلة للحصول على الإذن لكنها توجهت بسرعة إلى القضاء ، دون مراعاة جائحة كورونا والظروف المرتبطة بها التي أثرت على عمل الشركات والتواصل معها. لاجله فالطاعنة تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب والحكم بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2022 أن أسباب الاستئناف غير جدية وغير قانونية لذا فهي تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 26/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به لخرق المادة السادسة من مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ وبأن آجال إرجاع الآلات إلى المستأنف عليها تبقى متوقفة الى حين انتهاء الحجر الصحي وأن الطاعنة لا يمكنها إرجاع الاليات إلا بعد الحصول على الإذن من الشركة الرئيسية باسبانيا.

وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بكون الطلب سابق لأوانه اعتمادا على مقتضيات المادة السادسة من مرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بوقف سريان جميع الآجال في فترة الطوارئ الصحية وان حالة الطوارئ لا زالت قائمة فهو مردود طالما أن الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل استحقاق المنقولات جاء بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالمملكة وبالتالي فإن التمسك بمقتضيات المادة السادسة في المرسوم المذكور في غير محله ويتعين رده طالما أن الأمر لا يتعلق بسريان الأجل وإنما باستحقاق منقولات.

وحيث إنه وبخصوص استحقاق المنقولات العائدة لملكية المستأنف عليها فإنه وطالما قد تبت للمحكمة أن ملكية المنقولات ثابتة لهذه الأخيرة والتي قامت بوضعها بمقر الطاعنة وهو الأمر الذي لا تنازع فيه هذه الأخيرة خاصة وأنها أكدت أنها تتواجد بمقرها وبأنها مستعدة لتسليمها للمستأنف عليها شريطة الحصول على إذن صادر من المقر الرئيسي للشركة باسبانيا. وبالتالي وفي غياب ما يثبت أية علاقة تربط المستأنف عليها بالمقر الرئيسي للشركة الاسبانية أو ما يثبت اتفاق الطرفين على ضرورة الحصول على إذن من الشركة الاسبانية من اجل منح الترخيص بإرجاع الاليات مما تبقى معه الطاعنة ملزمة بتسليم الاليات المطلوب استحقاقها لفائدة المستأنف عليها وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil