Réf
60585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1857
Date de décision
14/03/2023
N° de dossier
2022/8228/6021
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Refus d'execution, Préjudice de jouissance, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation de délivrance, Gérance alternée, Fonds de commerce, Expertise comptable, Dommages et intérêts, Contrat de société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif. Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux. Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيدين ادريس (ش.) وعبد الهادي (ش.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7370 بتاريخ 6/7/2022 في الملف عدد 1326/8204/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 600.000.00 درهم (ستمائة ألف درهم) وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وحيث ان المستأنفين بلغا بالحكم المذكور بتاريخ 21-11-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 06-12-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد [الاسم] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/02/2021والذي عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن بـ [العنوان] رفقة المدعى عليهما من أجل ممارسة نشاطه التجاري بمقتضى عقد الشراكة المؤرخ في 01/06/2008 على أساس استغلاله بالتناوب لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم وأن فترة التناوب الخاصة بالعارض – حلت في 01/01/2018 وأن المحكمة التجارية أصدرت يوم 12/06/2018 حكما قضى بتسليم المدعى عليهما للعارض المحل التجاري من أجل تسييره واستغلاله ابتداء من 01/01/2018 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 19/11/2018 وأن العارض بلغهما بالقرار وتقدم بتنفيذه إلا أنهما امتنعا عن ذلك مما اضطر العارض لاستعمال القوة العمومية وأنه بتاريخ 12/06/2019 تم افراغهما من المحل وتسليمهما للعارض عوض أن يكون التسليم بتاريخ 01/01/2018 أي بتأخر لمدة سنة ونصف وأن المدعى عليهما قاما باستغلال المحل لمدة سنة ونصف وحققا أرباحا وأن العارض يبقى محقا في المطالبة بواجبات الاستغلال والتعويض من 01/01/2018 لغاية تسلمه المحل ، ملتمسا الحكم أساسا بأداء المدعى عليهما تضامنا له مبلغ 300.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميلهما الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل المحل التجاري عن المدة من 01/01/2018 إلى غاية 12/06/2019 وحفظ حقه في الإدلاء بدفوعاته والمستنتجات بعد الخبرة .
وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي ، ونسخة من القرار الاستئنافي ، محضر امتناع ، محضر تسخير القوة العمومية ، كمبيالات ، أصل مستخرج وكشف الحساب ، أصل إنذار غير قضائي ، أصل محضر تبليغ ، نسخة من نمودج *ج*.
وبنا ء على المقال الإصلاحي المدلى به بجلسة 03/03/2021 والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أن العارض يرفع قيمة المبلغ المطالب به إلى 600.000,00 درهم مع تأكيد باقي الطلبات .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 08/03/2021 من طرف نائب المدعى عليهما والتي جاء فيها ان ادعاءات المدعي واهية ولا ترتكز على أساس قانوني إذ أنهما لم يمتنعا من تسليم المحل بل بمجرد تبليغهما بالقرار الاستئنافي عن تنفيذ القرار بالإفراغ وتسليم مأمور التنفيذ مفاتيح المحل دونما حاجة لاستعمال القوة العمومية ملتمسان الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي ثاني المدلى بها بجلسة 18/03/2021 والتي جاء فيها أن العارض يلتمس به بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وليس تعويض محدد والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي والاصلاحي وبخصوص التعقيب فانه برجوع إلى وثائق الملف يتضح أن فترة التناوب الخاصة بالعارض كانت يوم 01/01/2018 وأن العارض أشعر شريكيه بضرورة تسليمه المحل إلا أنهما رفضا وأن المحكمة التجارية أصدرت يوم 12/06/2018 حكما قضى بتسليم العارض المحل من أجل تسييره واستغلاله ابتداء من 01/01/2018 وأن فترة التناوب لا يمكن احتسابها إلا من تاريخ التسليم الفعلي الحقيقي ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بتاريخ 26/04/2021 والذي جاء فيها أن المدعي يحاول الإثراء على حساب العارضين ملتمسا الحكم برد جميع الدفوع الوارد بالمذكرة الجوابية وفي الموضوع برفض الطلب .
وبناء على تعقيب الأستاذ السيسي بجلسة 26/04/2021 والذي يلتمس من خلاله قبول مقالات الدعوى وتسجيل طلب العارض أساسا تعويض قدره 600.000 درهم واحتياطيا أداء المدعى عليهما تعويض مسبق قدره 10.000 درهم واجراء خبرة .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/05/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير محمد السباعي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/06/2021 ألفي بالملف بشهادة التسليم عن السيد الخبير تفيد أنه متوفى مما تقرر معه استبداله بخبير آخر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1371 الصادر بتاريخ 05/07/2021 والقاضي باستبدال الخبير محمد السباعي بالخبير عبد الواحد شرادي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/11/2021 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعي والتي يعرض من خلالها أن السيد الخبير شرادي عبد الواحد وضع تقريرا مفاده أنه عجز عن تحديد الأرباح المحققة بالمحل التجاري المذكور من 01/01/2018 لغاية 12/06/2019 بعدما عقد اجتماع وزار المحل التجاري وعاينه ، بل كان على السيد الخبير حين امتنع المدعى عليهما بالإدلاء بالدفاتر التجارية ، مقارنة الأرباح المحققة للمحلات المجاورة بالنظر إلى موقع سوق البيع بالجملة والرواج التجاري وحجم المعاملات بالعين المجردة وكذا بالاعتماد على مبلغ الكمبيالات لاستنتاج المدخول والأرباح ، وأن السيد الخبير لم يعاين أصلا الطابق الأول والثاني ، بل اكتفى بالوقف بالطابق السفلي دون أن ينجز مهمته ، كما أنه لم يشر بالتفصيل إلى الوثائق المسلمة له من طرف العارض أصلا بل اكتفى بالإشارة إليها في سياق الكلام ، ملتمسا أساسا الحكم بإرجاع نفس المهمة إلى نفس الخبير السيد شرادي عبد الواحد من أجل إتجار مهمة بعد الاستقصاء والتقصي والمقارنة ونشاط السوق الحقيقي وتحديد المدخول والأرباح عن المدة المذكورة إن كان قد سحب أجرته أو لازالت بصندوق المحكمة واحتياطيا أمر الخبير السيد الشرادي عبد الواحد بإرجاع مبلغ 3000 درهم المحدد كأجرته أن سحبها أصلا في حالة تعيين خبير آخر لإنجاز نفس المهمة واحترامه للمعطيات أعلاه مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة ، كما ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهما والتي جاء فيها أن الخبير عجز عن القيام بالمهمة المنوطة به لعدم توفر العارضين وكذا المدعي على وثائق تتثبت رقم المعاملات تجارية من مداخيل ومصاريف حتى يتسنى له القيام بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه وثانيا فان العارضين وكذا المدعي لا يتوفران على دفاتر توثق مداخيل ومصاريف المحل التجاري، إلا أنهما يثيران انتباه المحكمة بأن العلاقة مع إدارة الضرائب كان يتكفل بها المدعي سواء في فترة استغلاله للمحل التجاري ، أو حتى خلال استغلال العارضين للمحل ، وبالتالي فان عبء إثبات مدا خيل ومصاريف المحل التجاري تقع عليه شخصيا دون العارضين ، وثالثا أن العارضين يثيران انتباه المحكمة إلى أن الحكم التمهيدي قد جانب الصواب فيما قضى به بتكليف الخبير بإجراء خبرة حسابية على مداخيل المحل التجاري خلال فترة تولي العارضين لتسييره لذلك يلتمسان التصريح يجعل عبء إثبات الرواج التجاري للمحل والتصريحات الضريبية على عاتق المدعي دون غيره وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/12/2021 والقاضي باستبدال الخبير عبد الواحد شردي بالخبير أحمد ضمير.
وبناء على ادراج القضية بجلسة ألفي بالملف بطلب اعفاء الخبير من المهمة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 168 الصادر بتاريخ 02/02/2022 والقاضي باستبدال الخبير أحمد ضمير بالخبير محمد لكريمي الذي توصل في تقريره إلى تحديد واجب نصيب المدعي في مبلغ 1.653.919,64 درهم من واجبات الاستغلال المستحقة له من 1/1/2018 لغاية 12/06/2019.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع إصلاحي ثاني المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة : 08/06/2022 جاء فيه أن العارض كان على حق للمطالبة بواجبات الاستغلال عن المدة الممتدة من 1/1/2018 لغاية 12/6/2019 وأن العارض سبق له أن طالب برفع قيمة المبلغ المطالب به إلى مبلغ 600.000.00 درهم بمقتضى مقاله الإصلاحي الأول ، وأنه بعد إنجاز الخبرة وتحديد السيد الخبير قيمة الاستغلال المستحق في مبلغ 1.653.919,64 درهم ، فإن العارض يدلي بمقاله الإصلاحي الثاني ويطلب تسجيله بمطالبته رفع التعويض المستحق إلى المبلغ المحدد من طرف السيد الخبير والحكم وفق ما حدده أي بالمصادقة على تقرير الخبير والحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض مبلغ 1.653.919,64 درهم مع الفوائد القانونية لغاية يوم التنفيذ الفعلي ، ملتمسا التصريح بقبول المقال الإصلاحي الثاني والمذكرة بعد الخبرة شكلا ، وفي الموضوع تسجيل أن العارض يطالب بتسجيل رفعه لتعويض المستحق له عن نصيبه من واجبات الاستغلال عن المدة المتراوحة من 1/1/2018 لغاية 12/6/2019 إلى مبلغ 1.653.919,64 درهم ، والقول بالمصادقة على تقرير الخبير السيد الكريم محمد والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للعارض مبلغ 1.653.919,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1/1/2018 لغاية يوم التنفيذ وبشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبتحميلهما جميع الصوائر.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 22/06/2022 حضرها نائبا الطرفين ، وأدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه وباطلاع المحكمة على وثائق هذه النازلة سيتضح لها جليا بأن السيد الخبير تجاوز الاختصاص الممنوح والمسموح به من قبل المحكمة هذه الأخيرة ألزمته بالاعتماد على الوسائل القانونية والمحاسباتية لكل من العارضين والمدعي ، والغريب في أمر السيد الخبير بأنه يقر في الصفحة السادسة من تقريره بغياب الوسائل القانونية والمحاسباتية لدى طرفي النزاع ، إلا أنه ارتأى وفي ضرب صارخ للقانون والاعتماد على بونات صادرة عن المدعي ومن صنعه الشخصي ورتبها قصد الاعتماد عليها في تقريره المدلى به بملف النازلة ، وخلص إلى تحديد تعويض خيالي لفائدة المدعي ، وأن العارضين يؤكدان للمحكمة بأن الخبير محمد الكريمي فشل في المهمة المنوطة اليه من قبل المحكمة الذي الزمه بالاعتماد على الوثائق القانونية في انجاز مهمته ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار *بونات* صادرة عن المدعي بوثائق رسمية معترف بها لدى مصلحة إدارة الضرائب أو غيرها من الإدارات العمومية ، وتأكيد العارضين للمحكمة بأن الخبير فشل في المهمة المنوطة به من قبل المحكم نظرا لتحيزه الكبير والمفضوح للطرف المدعي ، وأن العارضين يحيلان المحكمة للاطلاع على تقرير الخبير عبد الواحد الشرادي هذا الأخير خلص في تقريره إلى استحالة اجراء خبرة في النازلة نظرا لانعدام الدفاتر التجارية والحسابية الممسوكة بصفة قانونية والمبررة للأرباح المصرح بها لدى إدارة الضرائب ، ثانيا من حيث التماس إجراء خبرة مضادة ، أن العارضين يؤكدان للمحكمة بأن الخبير محمد الكريمي لم يوفق في المهمة المسندة إليه من قبل المحكمة وذلك يتجلى في عدم اعتماده في تقريره على وثائق قانونية ورسمية ، ملتمسين أساسا التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد الكريمي نظرا لفشله الصريح في المهمة المنوطة به من قبل المحكمة مع القول برفض جميع طلبات المدعي مع تحميله الصائر ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير حيسوبي مختص نزيه مع حفظ حق العارضين في التعقيب على الخبرة وتحميل المدعي الصائر ، وأرفق مذكرته بنسخة من تقرير خبرة الخبير عبد الواحد الشرادي ووصل أداء رسم ضريبي .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث انعدام التعليل فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بأداء العارضين للمستأنف عليه مبلغ 600000.00 درهم دون تعليل كاف ومقنع يطمئن إليه العارضين ذلك أن هذا الحكم اقتصر على سرد الوقائع المدونة بمذكرات دفاع طرفي الدعوى ثم خلص إلى النتيجة وبعدها إلى منطوق الحكم دونما حاجة للرد على الدفوعات القانونية التي تمسك بها العارضين في جميع مذكراتهما المدلى بها بالمرحلة الابتدائية وأنه ونظرا لكون الفقرة السابعة من المادة 50 من ق.م. م المغربي تنص على ان '' الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا'' فإنه يتعين والحالة هذه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول من جديد برفض جميع طلبات المستأنف عليه مع تحميله الصائر من حيث خرق المحكمة لمقتضيات المادة 264 من ق ل ع المغربي فإنه وبإطلاع المحكمة على وثائق هذه النازلة وخاصة الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي ، سيتضح للمحكمة بأنه اعتمد كأساس لإصدار حكمه على مقتضيات المادة 264 من ق ل ع المغربي والتي جاء في فقرتها الأولى مايلي الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية ومافاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام وتقديرا للظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه إلا أنه وبإطلاع المحكمة على وثائق النازلة سيتضح لها جليا بأن الحك الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بأداء العارضين للمستأنف مبلغ 600000.00 درهم لتعويض عن الضرر الذي لحقه لأن هذا الضرر لم يكن ناتجا عن عدم وفاء العارضين بالتزامهما ذلك أنهما مارسا حقهما المشروع عن فسخ الشراكة التي تجمعهما مع المستأنف عليه نظرا لكثرة مشاكله ولم تكن غايتهما حرمانه من دوره في التناوب على تسيير المحل التجاري، بل وضع حد لكثرة النزاعات معه إلا ان طلبهما تم رفضه ابتدائيا واستئنافيا وان العارضين فور صدور القرار الاستئنافي القاضي برفض طلبهما الرامي الى فسخ الشراكة مع المستأنف عليه قام بتسليم مفاتيح المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية إلى مأمور اجراءات التنفيد دون أدنى تردد أو ماشابه ذلك إضافة إلى ما تقدم يتضح للمحكمة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه وهذا يتضح جليا من خلال خرقه لمقتضيات المادة 264 من ق ل ع المغربي وخاصة الفقرة التي تنص على أن تقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات لكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه والحال أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في تطبيق هذه الفقرة على هذه النازلة فالظروف الخاصة في هده الدعوى تتمثل عن كون العارضين لم يعمد الحرمان المستأنف عليه من دوره في تسيير المحل التجاري بل كانا يمارسان حقهما في فسخ الشراكة معه حتى يضعا حدا لكثرة المشاكل والنزاعات معه وبالتالي كان على الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا أن يأخد بعين الاعتبار هذه النقطة ويستحضر فطنته حين تقديره للتعويضات المحكوم بها لفائدة المستأنف عليه مع العلم أن العارضين لم يتعمدا إطلاقا حرمانه من حقه المشروع في التناوب عن المحل التجاري ، وأنه كان حريا بالحكم الابتدائي تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه لكونه جاء مبالغا فيه و لا يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمستأنف عليه إن كان هناك فعلا ضرر ما لحقه مما سبق يتضح للمحكمة جليا بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به بأداء العارضين لفائدة المستأنف تعويضا مبالغا فيه وغير مبرر وفي خرق سافر لمقتضيات المادة 264 من ق ل ع المغربي، مما يتعين معه أساسا القول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليه مع تحميله الصائر واحتياطيا القول والحكم باداء العارضين لتعويض مناسب وغير مبالغ فيه لا يثقل كاهلهما ،ملتمسان قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي كليا فيما قضى به من تعويض لفائدة مستأنف عليه والحكم برفض جميع طلباته لعدم ارتكازها على القانونية الواقع واحتياطيا الحكم بأداء العارضين لفائدة المستأنف عليه تعويضا مناسبا وغير مبالغ فيه لا يتقل كاهلهما مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي تبليغية و غلافان خاصان بالتبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2023 التي جاء فيها أن المستأنف نسي ان يطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية الثلاث الصادرة بتاريخ 2021/5/3 و 2021/7/5 و 2021/12/1 المعينة للخبرات الثلاث كل على حدة وبالتالي لا حق للمستأنف في مناقشة تقرير الخبرة أو المطالبة بإلغاء تقريره وأن المستأنفان يحاولون تأويل وقائع النازلة عمدا بالادعاء ان سبب استغلالها للمحل من 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 رغم انتهاء فترة تناوبها يرجع السبب فيها إلى العارض وانه بمجرد أن أشعرهما السيد مأمور التنفيذ بالإفراغ نفذ الحكم طواعية دون حاجة إلى القوة العمومية وسلما مفاتيح المحل إلى مأمور الاجراء وانه بالرجوع إلى وثائق الملف والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يتبين ان فترة التناوب الخاصة بالعارض كانت يوم 2018/1/1 وان العارض أشعر شريكيه بضرورة تسليمه المحل، إلا أنهما رفضا وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت يوم 2018/6/12 حكم رقم 5818 في الملف عدد 18/8204/1331 قاض على المستأنف حاليا بتسليم للعارض المحل من أجل تسييره واستغلاله ابتداءا من 2018/1/1 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 2018/11/19 في الملف عدد 18/8228/5169 قرار 5416 أدلي بنسخ منها وأن العارض بلغهما بالقرار وتقدم بتنفيذه إلا انهما امتنعا عن ذلك في الملف التنفيذي عدد 19/8512/428 مما اضطر العارض وعون التنفيذ إلى المطالبة باستعمال القوة العمومية وانه بتاريخ 2019/6/12 تم إفراغهما من المحل وتسليمه العارض عوض أن يكون التسليم يوم 2018/1/1 أي بتأخر تجاوز سنة ونصف ورغم العراقيل التي استعملاها من أجل الحيلولة دون تنفيذ الحكم من بينها إيقاف التنفيذ بحجة انه لا حق للعارض في ذلك وان فترة التناوب هي ثلاث سنوات من 2018/1/1 حسب 2018/1/1 حسب الحكم لكن لا يمكن احتسابها إلا من تاريخ التسلم الفعلي الحقيقي عن طريق التنفيذ وانهما استغلا المحل لمدة سنة ونصف وحققا أرباح طائلة نظرا لموقعه ومدخوله ونشاطه التجاري بـ [العنوان] بدرب السلطان وانه خلال فترة تقاضي العارض تراكمت عليه ديون وتوقف عن أداء الأقساط إلى الأبناك وأرجعت الكمبيالات التي سلمها للغير بملاحظة عدم وجود رصيد وهي بملايين الدراهم وان سبب ذلك هو حرمانه من استغلال المحل واضطراره إلى صرف مبالغ طائلة من أجل التقاضي وأداء الصوائر وأتعاب المحاماة وأن فترة التناوب لفائدة العارض وتاريخ أحقيته في استغلال المحل التجاري كانت يوم 2008/1/1 وان العارض لم يتسلم المحل فعليا إلا عن طريق التنفيذ يوم 2019/6/12 أي بعد فوات سنة ونصف تقريبا من تاريخ حلول فترة استحقاقه للتناوب. وحيث ان المستأنفان حاليا استغلا المحل من 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 أي خلال الفترة والمدة التي كانت من حق العارض استغلال المحل حينها وان المستأنفان حاليا ورغم صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي لم يسلما تسيير المحل طواعية إلى العارض بل انه من حقه المطالبة بواجب الاستغلال و التعويض من 2018/1/1 لغاية تاريخ تسلمه للمحل عن طريق المحكمة والتنفيذ وليس طواعية خصوصا وان السيد المنفذ أشعرهما بإحضار المفاتيح إلا انهما تشبثا بالعصيان والامتناع الشيء الذي حرم العارض من استغلال المحل خلال حلول فترة تناوبه من 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 بل انهما هما من قاما باستغلاله عمدا وعن سوء نية رغم الإقرار الكتابي وتحديا الاتفاق وكذا أحكام القضاء وحاولا عرقلة التنفيذ والتسليم بأسباب واهية مع ان الحكم الابتدائي والمؤيد واضح وبين وانه بحرمان العارض من استغلال المحل منذ 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 تراكمت ديون العارض حسب الوثائق وضاعت منه أرباح 3 سنوات واستثمارها والتي حصل عليها المستأنفان حاليا بدون وجه حق وان العارض ومنذ 2019/6/12 تاريخ تسلم المحل قضائيا وهو يكافح ويناضل ويشتغل من أجل تسديد الديون من دون أن يوفر أي ربح زائد مادام ان ما يجنيه من أرباح يسلمه إلى أصحاب الديون وفوائدها التي تراكمت بسبب المستأنفان حاليا وتعنتهما وتشبثهما بالامتناع عن تسليم المحل إلى العارض يوم 2018/1/1 عند حلول فترة تناوبه بل استمرا في استغلاله حتى بعد صدور الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بل وأيضا حتى خلال فترة التنفيذ بامتناعهما عمدا ولم يحصل العارض على مفاتيح المحل إلا بتسخير القوة العمومية وبإفراغهما وان العارض بالتالي حرم من استغلال المحل من 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 وجني أرباحه التي استفاد منها فعليا المستأنفان وفاتته أرباح واستثمار تلك الأرباح مرة أخرى وما تجنيه من أرباح متوالية وتضرر ماديا من جراء المصاريف وتوابعها بل وتضرر معنويا بانتظاره لمدة سنة ونصف من أجل الحصول على حقه القانوني بسبب تعنت المدعى عليهما وان العارض خرج خاوي الوفاض عن فترة سنة ونصف بل أكثر من هذا تراكمت بذمته دیون ومبالغ باهظة يضاف لها الفوائد البنكية ورجوع عدة كمبيالات بدون رصيد نظرا لعدم وجود سيولة بحسابه البنكي التي نجمت عن عدم استغلاله للمحل وجني الأرباح تقدر بما يفوق 2.200.000 درهم وان الأضرار المعنوية أشد على نفسية العارض وزعزعة سمعته في السوق وكذا اتجاه المؤسسات المالية والاقتراضية التي رفضت منحه تسهيلات أو إقراضه من جديد لعدم وفائه بالتزاماته السابقة اتجاهها، وأضيف إلى اللائحة السوداء لزبنائها السابقون الذين أصبحوا غير مرغوب فيهم. وحيث ان العارض بالتالي من حقه المطالبة بحقه في أرباح وواجب استغلال المحل خلال فترة تناوبه من لحقته وزعزعة 2018/1/1 لغاية 2019/6/12 وكذا التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقته وزعزعة سمعته في السوق وخلق مشاكل له مع المؤسسات المالية ومعنوياته ونفسيته التي تضررت من جراء هذه الأفعال والتصرفات اللاقانونية وان المستأنفان يزعما في غير حق انهما نفذا الحكم والإفراغ طواعية دون حاجة إلى استعمال القوة العمومية ، وسلما مفاتيحه إلى السيد مأمور التنفيذ وان هذا غير صحيح مطلقا، بل كان عليهما الإطلاع على المحاضر الموجودة بالملف ذلك ان السيد مأمور التنفيذ حرر محضر امتناع يوم 2019/4/22 على أساس انهما امتنعا عن التنفيذ والإفراغ أدلي بمحضر بذلك وبالتالي اضطر السيد مأمور التنفيذ إلى طلب تسخير القوة العمومية من أجل الإفراغ يوم 2019/6/12 أدلي بمحضر بذلك وبلغ محضر الإعلام بالإفراغ للمحكوم ضدهما من أجل الإفراغ بواسطة القوة العمومية يوم 2019/6/12 وأدلي بمحضر الإفراغ يوم 2019/6/12 الذي يفيد ان مأمور التنفيذ وجد المحل مغلق، فقام بفتحه بالقوة وفق ما يقتضيه القانون بمساعدة صانع المفاتيح السيد محمد (ج.)... وبعد الانتهاء من الجرد قمنا بإغلاق المحل بأقفال جديدة إذن أين هو الادعاء بأنهما سلما المفاتيح طواعية إلى السيد مأمور التنفيذ وبأنهما لم يتم استعمال القوة العمومية وانهما نفذا الحكم شخصيا من دون امتناع وبذلك فإنهما امتنعا عن التنفيذ ووجد المحل مغلق وتم فتحه بواسطة القوة العمومية، الشيء الذي يبين تعنتهما لغاية يوم تسليم المحل للعارض عن طريق المحكمة رغما عنهما وليس طواعية إذن يتعين على المستأنفان تعديل ادعاءاتهما المزيفة وأن الخبير السيد صمير أحمد حدد واجب الاستغلال المستحق هو 1.653,919 درهم وان الحكم التجاري المستأنف حددها فقط في مبلغ 600.000 درهم أي أكثر من ثلثه بقليل تحفيظ وواجب الاستغلال الذي حدده السيد الخبير من 1.653.919,64 درهم إلى 600.000 درهم بحساب نسبة 40% منه فقط لا غير. ورغم ذلك ينازع المستأنفان في المبلغ المحكوم به رغم انهما لم يستأنفا الحكم المتصدية الثلاث أصلا، بالتالي لا حق لهما في مناقشة تقرير الخبرة أو المطالبة بإجراء خبرة مضادة رابعة وأن المستأنفان استغلا المحل منذ 2018/1/1 لغاية يوم 2019/6/12 وحقق أرباح رغم انهما كانا ملزمان بتسليم المحل يوم 2018/1/1 ومع ذلك يحاولان التنصل من تحمل المسؤولية وتعويض العارض بشتى الادعاءات الغير الصحيحة لكن الوثائق تكذب مزاعمهما وانهما يحاولان الاغتناء على حساب الغير وهذا يعتبر غبنا بالنسبة للعارض ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و بناء على إدلاء المستأنفان بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهما بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها أنه وباطلاع العارضين على المذكرة الجوابية للمستأنف عليه تبين لهما أنها تتضمن دفوعات واهية لا تستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، مما يتعين معه ردها جملة وتفصيلا مع القول أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي كليا فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه ، والحكم من جديد برفض طلباتها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم واحتياطيا القول والحكم وفق السلطة التقديرية للمحكمة بأداء العارضين للمستأنف عليه تعويضا غير مبالغ فيه ولا يثقل كاهلهما ماديا ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، ملتمسان أساسا إلغاء الحكم الابتدائي كليا فيما قضى له من تعويض لفائدة المستأنف عليه والحكم برفض جميع طلباته لعدم ارتكازها على القانون والواقع واحتياطيا الحكم بأداء العارضين لفائدة المستأنف عليه تعويضا مناسبا وغير مبالغ فيه ولا يتقل كاهلهما مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2023 حضر لها دفاع المستأنفان فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/03/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان في أسباب استئنافهما للحكم المطعون فيه انعدام التعليل وخرق المحكمة لمقتضيات المادة 264 من قانون التزامات والعقود، والحال ان الحكم المطعون فيه استند فيما انتهى اليه من احقية المستأنف عليه في المطالبة بواجبات الاستغلال عن المدة من فاتح يناير 2018 الى غاية 12 يونيو 2019 على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 12/6/2018 تحت عدد 5818 القاضي في مواجهة المستأنفين بان يسلموا للمستأنف عليه المحل موضوع الدعوى لتسييره و استغلاله منذ فاتح يناير 2018 و المؤيد بالقرار الاستئنافي رقم 5416 إلا أنه امتنع عن التنفيذ و لم يتحقق التسليم الا بتاريخ 12/6/2019، فكان المستأنف عليه محقا في الحصول على تعويض عن المنع من استغلال المحل بعد ان قضي له بذلك لأنها نوبته في الاستغلال هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان المحكمة عند تقديرها للتعويض المستحق اعتمدت على سلطتها التقديرية و اخذت بما جاء في الخبرة على سبيل الاستئناس لان المستأنفين لم يدليا بأية وثيقة و ما تم الادلاء به كان صادرا عن المستأنف عليه و لا يرقى الى وثائق محاسبية و ضريبية يعتد بها فكان ما انتهت اليه معللا تعليلا كافيا، خاصة و أن المستأنفين لم يدليا حتى في المرحلة الاستئنافية بأية وثيقة من شأنها أن تغير من قيمة التعويض المحكوم به فتكون المحكمة قد انتهت الى تعويض مستحق للمستأنف عليه و يتعين على أساسه التصريح بتأييد الحكم المستأنف و رد ما تمسك به المستأنفان .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
55267
Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55885
Responsabilité civile : L’action en réparation d’un trouble de voisinage commercial est rejetée en l’absence de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56711
Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57359
Aveu extrajudiciaire : un courrier électronique émanant du créancier et reconnaissant une erreur sur la personne du débiteur a pleine force probante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57885
La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58369
Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59007
Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59581
Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024