Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58369

Identification

Réf

58369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5371

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ل. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10897 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2023 في الملف عدد 9716/8235/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بالأداء القائدة المدعية مبلغ 28.800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ طلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

الشكل:

حيث إنه وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن الاستئناف قد انصب على الحكم المشار إليه أعلاه الصادر في مواجهة شركة ل. الذي كانت طرفا فيه وأن عدم تصمينها عبارة (CONSULTING) لا تأثير له على صفة الطاعنة، مما يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من عدم تضمين المقال لعنوان المستأنف يبقى دفع غير جدير بالاعتبار طالما أنها لم تثبت الضرر الذي لحقها من جراء هذا الإخلال الشكلي وتطبيقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على قاعدة لا بطلان بدون ضرر وبالتالي يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ب.إ.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية مع الزبناء في المجال الذي تنشط فيه أصبحت دائنة لشركة ل.ك. في شخص ممثلها القانوني بمبلغ إجمالي قدره 28800.00 درهم و المترتب عن فواتير التي تعتبر حجة في الإثبات مما يكون معه الدين ثابت في حق المدعى عليها، ملتمسة بقبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 28.800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها صائر .

وبناء على شهادة التسليم للمدعى عليها التي رجعت بملاحظة انتقلت من العنوان المذكور، فتقرر تنصيب قيمفيها.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأنه سبق لها وان قامت بأداء ما بذمتها المترتب عن الفاتورتين لفائدة المدعية بواسطة شيكين الأول مؤرخ في 2019/10/02 والثاني في 2019/11/04وبذلك تكون قد أدت دينها وأبرئت ذمتها اتجاهها وان المستأنف عليها وبسوء نية تحاول الاثراء على حسابها بدون سبب قانوني من خلال الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء وبالتالي يتعين رفض طلب المستأنف عليها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد ما جاء بالحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 والذي أوضح أنه يلاحظ أن الاستئناف موجه من طرف شركة ل. والحال أن الحكم الابتدائي صادر ضد شركة ل.ك. ومن جهة أخرى يلاحظ أن المستأنفة لم تضمن المقال الاستئنافي عنوانها الحقيقي المختار علما أن ذكر العنوان يعتبر من البيانات الإلزامية في الاستئناف طبقا لمقتضيات 142 من قانون المسطرة المدنية إلى ذلك فإن الاستئناف موجه ضد العارضة شركة ب.إ.م. هكذا دون ذكر ص ممثلها القانوني ما دام أن الأمر يتعلق بشخص معنوي لابد من التنصيص على عبارة في شخص ممثله القانوني وأن هذه الإخلالات المذكورة أعلاه تشكل خرقا لمقتضيات الفصل 142من ق م م وتجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا وأنه بالإضافة إلى أن الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا كما سبق الإشارة إليه أعلاه فإنه لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني موضوعا وتزعم المستأنفة في مقالها أنها قامت بأداء مبلغ الفاتورتين موضوع النزاع بواسطة شيكين مؤرخين تواليا في 2019/10/02 و2019/11/04وأن المستأنفة بادعائها هذا تكون قد أقرت بملاءة ذمتها بالمبلغ موضوع النزاع وأنها لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها منه بما هو مقبول قانونا وأنها لم تدل بالشيكين المزعومين أن الأداء وقع بواسطتهما ليبقى ادعاءها مجردا ويعوزه الإثبات وأن الدين ثابت بموجب فواتير مؤشر عليها بالقبول وغير مقبول قانونا من طرف المستأنفة إضافة إلى إقرارها بالدين موضوع ادعاءها كونها قامت بأداء قيمتها دون إثبات وبالتالي يكون الاستئناف الحالي غير ذي أساس ولا يراد به سوى التسويف و ربح المزيد من الوقت، ملتمسا عدم قبول الاستئناف وتحميل رافعته الصائر شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/10/2024 حضرت الأستاذة حجناوي عن الأستاذ العنبوري وحضر الأستاذ دابيج عن الأستاذ عامري وأدلى بمذكرة جوابية تسلمت نسخة الأستاذة حجناوي عن الأستاذ العنبوري، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما ورد بسبب الطعن بكونها قد قامت بأداء المديونية بموجب شيكين فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الشيكين المتمسك بهما من قبلها لا وجود لهما ضمن مرفقات الملف الابتدائي كما أن الطاعنة لم تدلي بهما خلال هذه المرحلة (الاستئناف) ومعلوم أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه إثبات ما يدعيه وبالتالي يبقى ادعائها لأداء الدين المطالب به يعوزه الإثبات القانوني، وفي غياب إثبات انقضاء المديونية وعدم المنازعة الجدية في الفواتير المثبتة للدين يبقى السبب غير مؤسس ويتعين رده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil